محتويات البحث
دعوى البطلان الأصلية
دعوى البطلان الأصلية هى دعوي لها طبيعة خاصة توجه الى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية التي لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن أو فات ميعاد الطعن عليها وكان يشوبها عيب يصل به إلى درجة الانعدام، فهى طريق طعن استثنائي لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
فى هذا البحث نستعرض شروط قبول دعوي البطلان الأصلية فى الأحكام الإدارية، والمحكمة المختصة بنظرها، وذلك على ضوء الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.
قواعد دعوى البطلان الأصلية
دعوي البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة سواء ما أقيم منها استنادا الى أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات أو غيرها من الأسباب – في حالة إقامة دعوى بطلان أصلية ضد حكم ما.
فالأصل أن الاختصاص بنظرها يكون لذات الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان أو الدائرة الاحتياطية لها في حالة ما إذا رأت الدائرة المطعون في حكمها بدعوى البطلان عدم ملائمة نظر دعوى البطلان – المحكمة الإدارية العليا تسري على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة فلا يكون من سبيل الى إهدار أحكامها إلا استثناء محضا بدعوى البطلان الأصلية .
وهى دعوي لها طبيعة خاصة توجه الى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وطريق طعن استثنائي، وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعملها في مجال ما يقام من دعاوى بطلان أصلية عن أحكام صادرة منها .
فيحب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم صفته كحكم ، وبه تختل قرينة الصحة التي تلحق به قانونا .
فلا يصبح عنوانا للحقيقة ولا يحقق به أن يكون هو عين الحقيقة وحق اليقين – يجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد فيه الأمور الى نصابها الصحيح .
(طعن رقم 14613 لسنة 50 “إدارية عليا” جلسة 2/6/2006)
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
دعوي البطلان الأصلية – محلها الأحكام الانتهائية التي لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن أو فات ميعاد الطعن عليه وكان يشوبه عيب يصل به إلى درجة الانعدام – إذا كان الحكم يقبل الطعن بإحدى الطرق المقررة قانوناً ولا يصل العيب المبطل له إلى درجة اعتباره حكماً معدوماً فإن الطعن عليه يكون هو الوسيلة لتصحيح ما شاب الحكم من عيب وليس بدعوى البطلان الأصلية
(الطعن رقم 5138 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 1/7/1997)
أجيز استثناءاً الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية – هذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع كما فعل في المادة 147 مرافعات يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم جوهري يصيب كيان الحكم ويفقده صفته كحكم بفقدانه أحد أركانه الأساسية التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر بما لها من سلطة قضائية أي في خصومة وأن يكون مكتوباً
(الطعن رقم 575 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 19/7/1997)
الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية – استثناءاً – يقف هذا الاستثناء عند الحالات التي تنطوي على عيب جوهري جسيم يصيب كيان الحكم ويفقده صفته كحكم بفقدانه أحد أركانه الأساسية بأن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر بمالها من سلطة قضائية وأن يكون مكتوباً
(الطعن رقم 576 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 19/7/1997)
لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية – إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله – هذه الأسباب لا تمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام – وهي مناط قبول دعوي البطلان الأصلية
(الطعن رقم 2177 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 16/8/1997)
دعوى البطلان الأصلية – لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية كأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام”
(الطعن رقم 503 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 15/2/1997)
لا يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوي البطلان الأصلية – إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله – هذه الأسباب لا تمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته ولا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهي مناط قبول دعوي البطلان
(الطعن رقم 2174 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 15/2/1997)
دعوى البطلان الأصلية تعتبر إحدى صور الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا استثناءاً إذا انتفت عنه صفة الأحكام القضائية – تخضع هذه الدعوى لما تخضع له الطعون من أحكام فيما عدا الميعاد منها الحق في الطعن على الحكم لا تكون إلا من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإنه يكون قد حكم عليه بشيء مما أقيم الطعن من أجله
(الطعن رقم 200 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 29/4/1997)
الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بدعوي البطلان الأصلية استثناءاً ينطوي على مساس بحجية الحكم المطعون فيه – يقف هذا الاستثناء عند الحالات التي ينطوي فيها الحكم على عيب جوهري جسيم يصيب الحكم ويفقده صفته كحكم قضائي له حجيته بوصفه قد صدر من المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري
(الطعن رقم 2721 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 11/5/1997)
يكون الحكم معدوماً إذا لم يدون كتابة أو يصدر من غير قاضي أو ضد شخص لا وجود له كأن يصدر في مواجهة شخص بدون إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً أو ضد شخص متوفى أو لا وجود له قانوناً – يجوز الطعن على هذه الأحكام بدعوى البطلان الأصلية
(الطعن رقم 2469 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 26/11/1996)
دعوي البطلان الأصلية – مناط قبولها شكلاَ تحقق هذا التكييف عدم انطوائها على طعن في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا
(الطعن رقم 1870 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 3/12/1996)
اشتراط الإنذار الكتابي قبل إنهاء الخدمة – لا يصلح سنداً لدعوى بطلان أصلية
(الطعن رقم 1870 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 3/12/1996)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في دعاوى البطلان الأصلية لحكم صادر منها إذا شابه عيب جسيم في الإجراءات أو في ذات الحكم يوجب بطلانه ويبرر إقامة دعوى بطلان أصلية وذلك إذا شاب الحكم عيب منصوص عليه في قانون مجلس الدولة أو قانون المرافعات يرتب عليه المشرع على توافره بطلان الحكم بالنص الصريح أو إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية وهو ما ينزل بالحكم إلى مرتبة العدم والذي تتحقق بتخلف أحد الأركان الأساسية لوجود المحكمة ولولايتها أو أحد الأركان الجوهرية للحكم القضائي .
(الطعن رقم 949 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 22/6/1996)
لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية – إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درك الانعدام وهو مناط قبول دعوي البطلان الأصلية
(الطعن رقم 3324 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 13/7/1996)
اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها – وجه من أوجه التماس إعادة النظر – الحكم بعدم قبول الطعن بدعوى البطلان الأصلية لكون الطاعنين خارجين عن الخصومة – عدم قبول الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر
(الطعن رقم 697 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 17/11/1996)
أحكام المحكمة الإدارية العليا – تعتبر خاتمة المطاف في مراحل القضاء الإداري- أحكامها غير قابلة للطعن عليها أو التماس إعادة النظر فيها – استثناءاً أن يقوم بأحد القضاة الذين أصدروا الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات
(الطعن رقم 79 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 2/12/1995)
أحكام المحكمة الإدارية العليا – لا يجوز أن يعقب عليها أو يقبل طعن فيها إلا إذا شاب الحكم عيب جسيم يسمح بإقامة دعوي بطلان أصلية – إذا نسب الطاعن إلى الحكم المطعون فيه صدوره استناداً إلى مستندات مقدمة من الجهة الإدارية يرى أنها غير صحيحة وانطوت على تدليس وغش قد يصل إلى درجة التزوير – هذا القول بذاته لا يصم الحكم المطعون فيه بعيب ينحدر به إلى درجة الانعدام
(الطعن رقم 1489 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 24/12/1994)
المحكمة الإدارية العليا – هي خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن في القضاء الإداري – دعوي البطلان الأصلية – إقامة الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بتأويل القانون وتطبيقه وتهدف إلى إعادة مناقشة ما قام عليه الحكم المطعون فيه – عدم توافر شرائط دعوي البطلان الأصلية
(الطعن رقم 2424 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 5/3/1994)
لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية – بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهدار للعدالة يفقد الحكم معه وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوي البطلان الأصلية – إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج تحت تفسير القانون وتأويله – لا ينحدر الحم إلى درجة الانعدام وهي مناط قبول دعوي البطلان الأصلية
(الطعن رقم 4601 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 4/6/1994)
طلب إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – يكون استثناءاً بدعوى بطلان أصلية – حالاته – انطواء الحكم على عيب جسيم ويمثل إهدار للعدالة ويفتقد فيها الحكم وظيفته وتنتفي عنه صفة الأحكام القضائية
(الطعن رقم 177 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 21/10/1994)
لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام كأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوي البطلان الأصلية.
الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي – يجوز تسليمها في موطنه المختار في الأحوال التي بينها القانون – صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن وكيله معتمداً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها.
إغفال المدعي ذكر بيان موطنه المختار المبين في صحيفة الدعوى – يكون الإعلان صحيحاً في الموطن المختار المبين بصحيفة الدعوى حتى ولو ثبت علم الطاعن بالموطن الأصلي للمطعون ضده في أي ورقة من أوراق الدعوى
(الطعن رقم 217 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 30/12/1995)
يجوز الطعن – استثناءاً – في الأحكام النهائية غير القابلة للطعن فيها – كأحكام المحكمة الإدارية العليا- بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة في الأحكام المنعدمة التي تفقد صفتها كأحكام قضائية – الحكم المنعدم هو الذي تجرد من الأركان الأساسية للحكم حاصلها أن يصدر من محكمة لها ولاية قضائية وفي خصومة وأن يكون مكتوباً – الحكم يكون منعدماً إذا لم يدون بالكتابة أو يصدر من غير قاضي أو ضد شخص لا وجود له كأن يصدر في مواجهة شخص بدون إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً أو ضد شخص متوفى
(الطعن رقم 655 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 23/11/1993)
يكون الحكم معدوماً إذا لم يدون بالكتابة أو يصدر من غير قاضي أو صدر ضد شخص لا وجود له قانوناً – غير ذلك من العيوب التي تنسب إلى الأحكام – لا تعتبر معدومة أو تفقد صفتها القضائية – لا يجوز الطعن عليها بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة
(الطعن رقم 10 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 30/11/1993)
المحكمة الإدارية العليا هي قمة محاكم مجلس الدولة وخاتمة المطاف فيها – أحكامها باتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن عادية أو غير عادية – لا سبيل إلى التماس إعادة النظر فيها أو التعقيب عليها قضاءاً بأية صورة من الصور – لا تتزحزح قرينة الصحة التي تلازمها بمولدها إلا بحكم يصدر عن ذات المحكمة التي صدرتها في دعوي بطلان أصلية إذا انتفى عن الحكم وصف الأحكام القضائية بأن صدر من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو اقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته
(الطعن رقم 818 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 18/12/1993)
أحكام المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن في القضاء الإداري وأحكامها باتة فلا يجوز قانوناً أن يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفى عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوي البطلان الأصلية .
علة صلاحية القاضي في الأحوال المنصوص عليها في البند (و) من المادة 146 من قانون المرافعات هي أن الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة في الدعوى تدل على الميل إلى جانب الخصم الذي حصل الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة لمصلحته كما أنه فيه إظهار لرأي القاضي ويقد يأنف من التحرر منه – منع القاضي من نظر الدعوى التي أدلى فيها بشهادة يتمشى مع مبدأ أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بناء على معلوماته الشخصية.
علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً هي الخشية من أن يلزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم ويأنف من التحرر منه فيتأثر قضاؤه – انتداب مستشار مجلس الدولة للعمل مستشاراً قانونياً لهيئة سوق المال (الهيئة المطعون عليها) عند صدور الحكم لا أثر له من قريب أو بعيد على هذا الحكم طالما أن هذا المستشار لم يشارك بأي شيء في نظر الطعن ولا في إصدار الحكم ولا المداولة .
ندب عضو المحكمة في الجهة المطعون عليها أو غيرها لا يعد في ذاته سبباً من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات يحول دون اشتراكه في نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها ما لم يبد رأيه في موضوعها أو الكتابة فيها
(الطعن رقم 12 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 27/6/1992)
الاختصاص بدعوى البطلان الأصلية
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا – دعوي البطلان الأصلية – المادة 147 من قانون المرافعات. المحكمة الإدارية العليا تستوي على القمة في مدارك التنظيم القضائي لمجلس الدولة ،
فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محصناً بدعوى البطلان الأصلية – وهي دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وطريق طعن استثنائي. في غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدار العدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهي مناط قبول دعوي البطلان الأصلية
(الطعن رقم 2315 لسنة 44ق “إدارية عليا” جلسة 5/1/2002)
المحكمة الإدارية العليا فيما وسد لها من اختصاص هي القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده بما لا معقب عليها في ذلك وبما لا سبيل معه إلى نسبة الخطأ الجسيم لها الذي يهوي بقضائها إلى درك البطلان إلى أن يكون هذا الخطأ بيناً غير مستور وثمرة غلط فاضح ينبئ في وضوح عن ذاته.
إذ أن الأصل فيما تستظهره المحكمة الإدارية العليا من حكم القانون أن يكون هو صحيح الرأي في هذا الحكم بما لا معقب عليها فيه بحسبانها تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمحاكم مجلس الدولة والخطأ في هذه الحالة إن لم يكن كاشفاً بذاته عن أمره بما لا مجال فيه إلى خلاف بين وجهات النظر المعقولة لا يستوي ذريعة لاستنهاض دعوي البطلان الأصلية وإهدار قضاء المحكمة الإدارية العليا
(الطعن رقم 2205 لسنة 43ق “إدارية عليا” جلسة 2/9/2001)
اختصاص المحكمة الإدارية العليا في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوي بطلان أصلية – استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في غير الحالات التي نص عليها المشرع – كما نص على أن الطعن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعدالة ويفقد فيها الحكم وظيفته وتنتفى عنه صفة الأحكام القضائية كأن يصدر الحكم من تشكيل غير مكتمل – أساس ذلك – المادة 157 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968
(الطعن رقم 134 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 22/5/1993)
تختص المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية المرفوعة ضد حكم صادر منها باعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة – لا وجه للقول بصدور حكم صادر منها باعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة – لا وجه للقول بصدور حكم من هذه المحكمة في غير خصومة للإدعاء ببطلانه متى ثبت أن الحاضر عن الخصم طلب الاستمرار في نظر الطعن ونظرته المحكمة في حدود ولايتها
(الطعن رقم 3 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 20/5/1989)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه غيب جسيم يسمح بإقامة دعوي بطلان أصلية – إذا كان المشرع قد أجاز استثناء اطلعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن هذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع.
كما فعل في المادة 147 من قانون المرافعات يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته – لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية كأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية
(الطعن رقم 3154 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 9/2/1988)
شروط قبول دعوى البطلان الأصلية
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن باعتبارها أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري فلا يجوز أن يعقب عليها – لا يقبل طعن منها إلا إذا انتفت عن أحكامها صفة الأحكام القضائية – إذا اقتصر الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا على مناقشة الأدلة التي استند إليها الحكم وعلى موضوع الطعن من حيث تأويل القانون وتطبيقه.
وليست مما يعتبر عيباً جسيماً أو قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت الخطأ في تفسير القانون وتأويله أو متى صدر الحكم على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي به – أن هذه الأسباب لا تمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تعيبه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام مما يجعل الطعن فيه بعد ذلك غير مقبول
(الطعن رقم 1983 و 1984 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 21/3/1992)
دعوي البطلان الأصلية هي دعوى ترفع في حالة ما إذا بلغ العيب المنسوب للحكم درجة الانعدام – إذا لم يبلغ هذه الدرجة لا يجوز إقامتها اعتباراً لما للأحكام من حجية – المادة 147 من قانون المرافعات – يجوز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية – هذا الاستثناء في غير الحالات المنصوص عليها يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته .
دعوي البطلان الأصلية دعوى لها طبيعة خاصة توجه ضد أحكام نهائية لا يجوز المساس بحجيتها – تقترب بذلك من طرق الطعن غير العادية كالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق اطلعن فيه بهذا الطريق.
تعد هذه القاعدة من القواعد الأساسية واجبة الاتباع على إطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص في القانون – تقوم هذه القاعدة على أساس جوهري يهدف إلى استقرار الأحكام وو ضع حد للتقاضي.
تطبق هذه القاعدة بالنسبة لدعوى البطلان الأصلية فإنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الحكم الصادر في هذا الشأن من جديد – إباحة الطعن في هذه الأحكام يؤدي إلى تسلسل المنازعات .
يترتب على ذلك إرهاق للقضاء بدعاوى سبق له حسمها بأحكام نهائية وإهدار الوقت والمال دون جدوى – يصعب نسبة البطلان للمرة الثانية لحكم خاص إذا كان صادر من محكمة أعلى مرتبة مثل [المحكمة الإدارية العليا – محكمة النقض ] .
تطبيق هذه القاعدة لا يرتبط بما إذا كان الأمر يتعلق بدعوى أو طعن – ورود نص خاص بهذه القاعدة في صدد التماس إعادة النظر لا تحول دون تطبيقها بالنسبة لدعوى البطلان الثانية عدم ورود نص خاص بها في صدد دعوي البطلان مادام أن هذه القاعدة مقررة ولم يجر بها أصلاً نص في القانون
(الطعن رقم 2512 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 24/2/1990)
أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن شأنها في ذلك شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض – يجوز للخصم أن يطلب إلى محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر منها إذا قام بأحد أعضاء الهيئة التي أصدرته سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى – تسري هذه الإجراءات إذا وقع بطلان في حكم المحكمة الإدارية العليا لذات السبب – للمحكمة الإدارية العليا سلطة الفصل في النزاع دون ثمة ما يدعو إلى إعادته إلى محكمة أول درجة الصادر منها الحكم
(الطعن رقم 139 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 3/4/1990)
لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوي البطلان الأصلية أما إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلبها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية
(الطعن رقم 2674 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 1/7/1989)
خلا قانون مجلس الدولة من تنظيم الطعن بالبطلان في أحكام المحكمة الإدارية العليا – يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية – من الأسباب التي تؤدي إلى هذا البطلان صدور حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتحقق حالة من حالات عدم الصلاحية المقررة قانوناً
(الطعن رقم 4223 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 3/1/1988)
حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة – المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن في القضاء الإداري – أحكام هذه المحكمة باتة ولا يقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن – لا سبيل إلى الطعن في أحكام هذه المحكمة إلا استثناء بدعوى البطلان الأصلية – لا يتأتى ذلك إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية وفقدانه صفته كحكم – إذا كان الطاعن يهدف بدعوى البطلان الأصلية إعادة مناقشة ما قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه ويؤسسها على أمور كلها تتعلق بتطبيق القانون وتأويله فلا تتوافر شروط دعوي البطلان الأصلية
(الطعن رقم 720 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 20/6/1987)
أحكام المحكمة الإدارية العليا تصدر من أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري ولا يجوز أن يعقب عليها أو يطعن فيها إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوي البطلان الأصلية – يشترط لقبول دعوي البطلان الأصلية أن توجه إلى حكم صادر من محكمة تتبع جهة قضائية بما لها من سلطة قضائية.