تعرف على الفرق بين دعوي صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ التعاقد، فالمواطن يخلط بينهما، والبعض يعتبر صحة التوقيع تسجيل للعقد، وشتان الفارق بين الدعوتين، والأثر المترتب عليهما.
محتويات البحث
دعوي صحة التوقيع وصحة التعاقد
الفرق بين صحة التوقيع وصحة التعاقد:
(1) الغرض من دعوتي صحة التعاقد وصحة التوقيع :
- الغرض الأساسى المطلوب اثباته فى دعوى صحة التعاقد هو اثبات صدور عقد البيع من البائع ، واثبات صحة هذا البيع ونفاذه وقت صدور الحكم .
- أما الغرض الأساسى لدعوى صحة التوقيع يقتصر على اثبات أن التوقيع الذى تحمله ورقة البيع العرفية هو توقيع البائع بصرف النظر عن صحة هذا البيع ونفاذه وقت صدور الحكم .
(2) تسجيل الحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد وما يتبعه من انتقال لملكية للمشترى :
- بالنسبة لدعوى صحة التعاقد فإنه يمكن تسجيل الحكم الصادر بصحة التعاقد وبمجرد تسجيله تنتقل الملكية الى المشترى
- بالنسبة لدعوي صحة التوقيع فكما يرى الأستاذ الدكتور السنهوري وتؤكده محكمة النقض أنه لا يمكن تسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع بمفرده بل لابد من تسجيله مع ورقة البيع العرفية ولذلك لكى تنتقل الملكية الى المشترى .
(3) الطعن فى البيع فى دعوتي صحة التعاقد وصحة التوقيع :
- الغرض الأساسى لدعوى صحة التعاقد هو اثبات صدور عقد البيع من البائع واثبات صحته ونفاذه وقت صدور الحكم وبهذا الحكم الصادر بصحة التعاقد لا يمكن الطعن فى البيع بالبطلان أو القابلية للإبطال أو عدم النفاذ لأى سبب من الأسباب .
- على العكس من ذلك فإنه فى حالة الحكم الصادر بصحة التوقيع فإنه يمكن الطعن فى البيع المثبت فى الورقة العرفية بجميع أوجه الطعن المتقدمة
(4) دعوى صحة التعاقد تسجل صحيفتها من وقت تسجيلها لا يستطيع البائع أن ينصرف فى العقد ، أما دعوي صحة التوقيع ليست من الدعاوى التى تسجيل صحيفتها :
- دعوى صحة التعاقد تسجل صحيفتها ومن وقت تسجيلها لا يستطيع البائع أن يتصرف فى العقار حتى إذا ما صدر الحكم بصحة التعاقد أو أشر به المشترى على هامش تسجيل صحيفة الدعوى أصبح أى تصرف صادر من البائع من وقت تسجيل صحيفة الدعوى غير نافذ فى حق المشترى.
- أما دعوى صحة التوقيع فليست من الدعاوى التى تسجل صحيفتها والعبرة بنقل الملكية بناء عليها بصدور حكم بصحة التوقيع وتسجيل العقد العرفى مع هذا الحكم من وقت هذا التسجيل فقط لا ينفذ فى حق المشترى أى تصرف يصدر من البائع ويسجل بعد تسجيل المشترى لعقده مصحوبا بالحكم .
(الوسيط للدكتور السنهوري الجزء الرابع طبعة ثانية ص 638 وما بعدها وعقد البيع للدكتور سليمان مرقص ص 329 والاستاذ محمد كمال عبد العزيز )
أحكام محكمة النقض عن الفرق بين صحة التوقيع وصحة التعاقد
قضت محكمة النقض بأن
دعوى صحة التوقيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست إلا دعوى شخصية تحفظية لا تندرج ضمن الدعاوى العينية العقارية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر الى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحة .
ويمتنع على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة .
فهى وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدقا عليه تمهيدا لتسجيله والحكم الصادر فيه ولا يعدو ان تقوم مقام تصديق الموظف المختص على التوقيع .
لما كان ذلك
فإن تلك الدعوى كسائر الدعاوى تتقادم بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ التوقيع على الورقة المتمسك بها كما أنه لا يوجد ثمة رابطة قانونية بينها وبين ضمان التعرض المقرر بالمادة 439 من القانون المدنى.
بحيث تدور معه وجودا وعدما ذلك أن التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم تلك المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به ولا شأن له بالمنازعة فى صحة التوقيع من عدمه .
(الطعن رقم 350 لسنة 57 ق جلسة 30/11/1988)
من المقرر أن دعوى صحة ونفاذ التعاقد تختلف بحسب مضمونها ومرماها عن دعوي صحة التوقيع فالأولى دعوى استحقاق ما لا تنصب على حقيقة التعاقد.
فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه والدعوى الثانية شرعت ليطمئن من بيده محرر عرفى على آخر الى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ان ينازع فى صحته.
ويمتنع على القاضى ان يتعرض للتصرف المدون فى المحرر من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو عدم نفاذه فالحكم الصادر فى هذه الدعوى لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على المحرر.
(الطعن رقم 1761س 50 ق جلسة 27/12/1984)
أن دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناوله محله ومداه ونفاذه .
والحكم الذى يصدر فيها هو الحكم الذى يكون مقررا لكافة من انعقد على الرضاء بين المتعاقدين بغير حاجة معه الى الرجوع الى الورقة التى اثبت فيها التعاقد .
وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلا وتدخل ضمن الدعاوى الوارد ذكرها فى المادة السابعة من قانون التسجيل .
أما دعوي صحة التوقيع فهى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة التوقيع أن ينازع فى صحته.
وهى بالغرض الذى شرع له وبالإجراءات المرسومة لها فى قانون المرافعات يمتنع على القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته او بطلانه ونفاذه او توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه .
فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة ولئن كا يجوز تسجيل هذا الحكم على اعتبار أنه من الملحقات المكملة لعقد البيع .
بشرط أن يكون هذا العقد مستوفيا للبيانات المطلوبة فى المادة الثانية من قانون التسجيل وبشرط أن تراعى المحكمة عند الحكم بصحة التوقيع أحكام القانون رقم 28 لسنة 1928 .
إلا أن هذا التسجيل العقد العرفى المصدق من أحد الموظفين أو المأمورين العموميين طبقا للمادة السادسة من قانون التسجيل على الامضاءات الموقع بها عليه.
وذلك فإن لصاحبة به وجه أفضلية إلا من تاريخ التسجيل من غير أن يكون أثر رجعى مبتدئ من تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التوقيع .
وإذن فدعوي صحة التوقيع وهذه ماهيتها لا تدخل ضمن الدعاوى المشار إليها فى المادة السابعة المذكورة وبالتالى فتسجيل صحيفتها لا يترتب عليه ما يترتب على تسجيل عرائض تلك الدعاوى .
(جلسة 23/3/1939 طعن رقم 58 سنة 7 ق)
الأصل أن أثر التسجيل لا يترتب إلا على تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه انشاء حق الملكية أو أى حق عينى عقارى آخر أو نقله أو تغيير أو زواله أو الذى من شأنه تقرير هذه الحقوق.
وأن هذا الأثر لا ينسحب على الماضى غير أن المادة السابعة من القانون رقم 18 لسنة 1923 (المادة 15 من قانون تنظيم الشهر العقارى).
اجازت استثناء تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واجبة التسجيل أو فسخها أو الغائها أو الرجوع فيها ودعاوى استحقاق الحقوق العينية العقارية .
وأجازت المادة 10 من هذا القانون (المادة 16 من قانون الشهر العقارى) استثناء التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها ورتبت المادة 12 منه (المادة 17 من قانون الشهر العقارى).
على سيل الاستثناء أيضا انسحاب أثر التأشير بالحكم الى تاريخ تسجيل الصحيفة من ناحية صيرورته حجة على ما ترتب لهم حقوق عينية على العقار أو ديون عقارية منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
ومتى كان ذلك وجب أن يكون الاستثناء من الأصل مقصورا على ما استثنى .
وإذا كان دعوي صحة التوقيع سواء كان سندها قانون المرافعات أو القانون رقم 18 لسنة 1923 لا تعدو أن تكون وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدقا عليه .
تمهيدا لتسجيله ذلك التصديق الذى أوجبت المادة 6 من القانون رقم 18 لسنة 1923 اجراؤه قبل التسجيل .
فهى وتلك طبيعتها دعوى شخصية لا تندرج ضمن الدعاوى العينية العقارية التى نصت عليها المادة السابعة من القانون المذكور ولا تأخذ حكمها .
ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار صحة العقد بحكم أنها دعوى استحقاق مآلا من قبيل دعاوى الاستحقاق المنصوص عليها فى المادة السابعة.
فإن القول بوحدة الأساس القانونى لهذه الدعاوى ولدعوي صحة التوقيع وأن صحة مبررا للتسوية بينهما فى جعل الحكم الصادر فيهما أداة صالحة لتسجيل العقد وما يترتب عليه من أثر الأصيل لا يبرر التسوية بينهما أثر منوط بطبيعة دعوى صحة العقد دون دعى صحة التوقيع .
(جلسة 13/5/1948 طعن رقم 154 سنة 17 ق)
أن دعوى صحة التعاقد دون دعوي صحة التوقيع هى من دعاوى الاستحقاق المنصوص عليها فى المادة السابعة من قانون التسجيل على أن تسجيل صحيفتها يحفظ لرافعها حقوقه .
حتى إذا حكم له فيها بعد ذلك بطلباته وتأشر بهذا الحكم وفقا للقانون فإن الحكم ينسحب أثره الى يوم تسجيل الصحيفة.
ويكون هذا التسجيل مفضلا على كل تسجيل لاحق له .
أما دعوي صحة التوقيع فلا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمين من يكون بيده سند عرفى الى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع ،.
وهى بهذا الغرض الذى شرعت له وبالإجراءات المرسومة ما يمتنع على القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته وعدم صحته فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع فقط.
ولذلك فهى لا تدخل ضمن دعاوى الاستحقاق السالفة الذكر . والمناط ان تكييف الدعوى هل هى تدخل فى دعاوى الاستحقاق مآلا ، أم هى اجراء تحفظي بحت هو بجوهر المنازعة القائمة بين الطرفية بناء على حقيقة تشخيص غرض المدعى من دعواه .
فإذا كانت الدعوى التى رفعها المشترى وسجل صحيفتها قد أثبت رافعها فى صلب صحيفتها جوهر النزاع القائم بينه وبين البائع وان له حق طلب الحكم بصحة التعاقد والتوقيع .
وفى أثناء نظرها قام النزاع على المفاضلة بين تسجيل صحيفتها وتسجيل عقد المشترى الثانى وفصلت المحكمة فى الدعوى بأن فاضلت بين هذين التسجيلين وانتهت بالحكم لمصلحة المدعى بما لا يتفق وما كان يرمى إليه المشترى الثانى من تدخله فى الدعوى .
إذا كان ذلك فإن جريان الحكم فى منطوقه بالقضاء بصحة التوقيع لا يتعارض مع اعتبار الدعوى دعوى صحة تعاقد ، فإن أسبابه فى الظروف والملابسات التى صدر فيها تدل على أن الغرض الحقيقى من الدعوى لم يكن صحة التوقيع بل صحة التعاقد .
وما جرى به المنطوق على تلك الصورة لا يمكن أن يكون له تأثير فى هذه الحقيقة إذ العبرة هى بما رمى إليه الخصوم فى دعواهم وبالطريق الذى سيرها فيه واتجه إليه قضاء المحكمة عند الفصل فيه .
(جلسة 29/10/1942 طعن رقم 16 سنة 12 ق)
لما كان الغرض من دعوي صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيع البائع أمامه على عقد البيع فإن هذه الدعوى على خلاف دعوى صحة التعاقد لا يفيد تسجيل صحيفتها شيئا .
بل لابد فيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على البيع حتى ينتج أثره فى نقل الملكية وحنى يمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل .
(جلسة 21/4/1955 طعن رقم 105 سنة 22 ق)
هل يجوز الحكم بصحة التوقيع على عقد قضى برفض الدعوى بطلب الحكم بصحته ونفاذه ؟
دعوي صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها اثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه – ويكفى لقبول الدعوى وفقا لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون.
ولما كان الحكم فى الدعوى – السابقة – برفض الطلب الطاعن صحة وفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفى أن للطاعن مصلحة فى الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه.
ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقا للمادة 142 / 1 من القانون المدنى أن:
يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيسترد كل متعاقد ما أعطاه – مما يكون معه للطاعن مصلحة فى طلب اثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أنه لا مصلحة للطاعن فى رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد.
ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(دعوى صحة التعاقد ودعوي صحة التوقيع – المستشار محمود الخضيرى )
صيغة دعوى صحة توقيع
انه في يوم الموافق / / 2024
بناء على طلب السيدة / …………. المقيمة …… – الزقازيق أول، ومحلها المختار مكتب أ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.
أنا محضر محكمة بندر أول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
……………………………..
الموضــــــــــــوع
بعقد بيع مؤرخ .. / .. / 2024 باع المعلن إليهم للطالبة ما هو أرض ومباني المنزل المكون من ثلاث أدوار الكائن شارع …. – محافظة الشرقية ، ومحددة بحدود اربع هي:
- الحد البحري: …………………. .
- الحد الشرقي: ………………….
- الحد القبلي: …………………….
- الحد الغربي: ………………………
وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره ….. جنيه فقط ….. جنيه مصري لا غير تم دفعهم بالكامل من يد ومال الطالبة الى المعلن اليهم وأصبحت ذمتها خالية من الثمن.
وحيث ترغب في استصدار حكم بصحة توقيع المعلن إليهم على عقد البيع المؤرخ …. إعمالا لنص المادة 45 من قانون الإثبات كانت الدعوي.
بناء عليه
أنـا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدائرة ( ) صحة توقيع اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بالجلسة التي ستنعقد علنا يوم …. الموافق / /2024 لسماع الحكم:
بصحة توقيع المعلن إليه على عقد البيع المؤرخ ../ .. / 2024مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ،،،
صيغة دعوى صحة ونفاذ تعاقد
إنه فى يوم الموافق / / 2022
إنه فى يوم الموافق / / 2022
بناء على طلب السيد الدكتور/ ……….. المقيم …… – الزقازيق ثان – رقم قومي …….، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامي بالنقض
أنا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
- السيد / ……. مخاطبا مع
- السيد / …….. مخاطبا مع
- ثم أنا محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
- السيد / ……………………… مخاطبا مع
- ورثة المرحوم / …… – …………………… – وهم :
………….
السيد / مدير الشهر العقاري بالزقازيق بصفته مخاطبا مع
المـوضــــــــــــــوع
- بعقد بيع ابتدائي مؤرخ …. باع المعلن إليه الاول إلى الطالب ما هو شقة رقم … بالدور الثاني عشر بالعقار الكائن بتقاطع ش …. مع … ش …. …. – ثان الزقازيق محل العقد المبينة وصفا ومعالما وحدودا بصدر هذه الصحيفة وعقد البيع المؤرخ …. وكشف التحديد المساحي للطلب رقم … لسنة 2019 ، وتجديده رقم … لسنة 2020 ، وتجديده رقم … لسنة 2021 شهر عقاري
- وقد تم هذا البيع مقابل ثمن إجمال وقدره ….. جنيه ( … جنيه مصري لا غير ) تم دفعهم بالكامل من يد الطالب إلى يد المعلن إليه بمجلس العقد وكما مبين بالبند ثانيا من العقد
- وقد آلت ملكية الشقة موضوع عقد البيع والتداعي للمعلن إليه الاول ( البائع للمدعى ) – ( الأرض المقام عليها العقار بأكمله إليه بالشراء بموجب عقد بيع ابتدائي بتاريخ ….. صادر له من المعلن اليهما الثاني والثالث مقابل ثمن إجمالي خالص مبلغ وقدره ….. ج …. جنيه خالص ومدفوع بالكامل والصادر عليه حكم صحة توقيع برقم …./2014 ص ت مركز الزقازيق
- وقد الت الملكية للمعلن اليهما الثاني والثالث بعقد بيع مؤرخ ….. صادر لهما من المدعى عليهم ( 4 – أ ، ب ، ج ، د ، هـ ) ورثة المرجوم / …. ، المتضمن بيع أرض ومباني ( خمسة طوابق ) مقابل ثمن إجمالي وقدره …. ومدفوع بالكامل و ( مورثهم …. هو صاحب الملكية المسجلة بالمسجل رقم …. لسنة … شهر عقاري الزقازيق
- والمباني صادر لها ترخيص برقم … لسنة 2015 من رئاسة حي … الزقازيق لصالح …. ( المعلن اليه الأول – البائع للمدعى الشقة محل التداعي والعقد المؤرخ …..)
- وحيث أن الطالب قد أوفى بكامل الثمن للشقة المبيعة و تسلم الشقة ووضع اليد عليها ، إلا انه بقى فى ذمة المعلن اليه الاول الالتزام بنقل الملكية للطالب وفقا للعقد وللقانون ، وحيث انه يهم الطالب إثبات صحة العقد ونفاذة ليتمكن من نقل الملكية إليه كانت هذه الدعوى وفقا لنصوص المواد 210 ، 428 مدنى
- أما والغرض من اختصام المعلن اليهم من 2 الى 4 فهو ليصدر الحكم فى مواجهتهم وفق تسلسل ملكية صحيح
بنـــــــاء عليـــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن غليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية أمام الدائرة ( ) مدنى كلى وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2022 وذلك لسماع الحكم :
بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ….. المتضمن بيع المدعى عليه الأول للمدعى الشقة رقم …. بالدور الثاني عشر بالعقار الكائن …. …. محل العقد المبينة وصفا ومعالما وحدودا بصدر هذه الصحيفة وعقد البيع المؤرخ …. وكشف التحديد المساحي للطلب رقم … لسنة 2019 ، وتجديده رقم … لسنة 2020 ، وتجديده رقم … لسنة 2021 شهر عقاري.
مقابل ثمن إجمالي وقدره …. جنيه ( ….. جنيه مصري لا غير ) تم دفعهم بالكامل من يد المدعى إلى يد المدعى عليه الأول بمجلس العقد وفى مواجهة المعلن اليهم من الثاني الى الرابع مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعى أيا كانت
ولأجل العلم ،،،
ختاما: تعرفنا على ضوء أحكام النقض وفقه القانون المدنى على أهم الفروق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ التعاقد، والفارق يكمن فى الأثر القانونى المترتب على كل منهما، وكما بينا ذلك بالبحث.