محتويات البحث
رد وبطلان العقد المزور
بحث عن أسس رد وبطلان العقد للتزوير، و نطاق تطبيق المادة 44 اثبات، على ضوء أحكام محكمة النقض المدنية فى الاثبات المدنى والتجارى، مبادئ هامة لا غنى عنها فى الطعن بالتزوير.
مبادئ رد وبطلان العقد للتزوير
رد وبطلان العقد للتزوير لا يعنى بطلان المثبت به
الحكم برد وبطلان عقد البيع – المطعون فيه بالتزوير – لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له ، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون اثبات حصول هذا الاتفاق بأى دليل آخر مقبول قانونا .
(نقض 18/1/165 سنة 16 ص 1105)
قضت محكمة النقض بأن
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر – أيا كان نوعه – وفى موضوع الدعوى معا ، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى اثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها .
وأن عجز مدعى تزوير اعلانه بالحكم المستأنف – والذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له – عن اثباته لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الاعلان – بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير – لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر .
إذ قد تتعدد الأدلة على اثبات ذلك البطلان أو نفيه ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقا مع الثابت من الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الادعاء بالتزوير وفى شكل الاستئناف – وهو ذاته المبنى على الادعاء بالتزوير – معا ، وأقام قضاؤه هذا على أن شاهد المطعون عليه قرر فى اقواله ان المحضر انتقل الى محل اقامة الطاعن فى جهينة الغربية ربع أولاد أحمد وسلم اعلان الحكم المستأنف الى ابن عمه الذى تواجد بالمنزل وأن الأخير سلمه الى الطاعن.
وعلى أن هذه الاقوال تأيد بأن اعلان ذلك الحكم تم فى نفس الموطن الذى أعلن الطاعن وأعيد اعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى وهو ما لم يجحده ، رغم أن هذا الشاهد – على ما يبين من مطالعة أقواله بمحضر التحقيق – لم يذكر أن الطاعن أعلن حيث يقيم بجهينة الغربية ربع أولاد أحمد.
وإنما قرر أنه يقيم بحوض الحراز ، وأن المحضر سلم الاعلان الى ابن عمه فى الطريق أمام منزله ، وأن الطاعن تمسك فى صحيفة الاستئناف ببطلان اعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى ، فإنه يكون قد حصل اقوال الشاهد المذكور تحصيلا فاسدا وخرج بها عن مدلولها وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة الى بحث باقى أسباب الطعن .
(نقض 28/1/1987 سنة 38 الجزء الأول ص 197 ، 198)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصدور اقرار كتابى من المطعون ضدها الأولى يحمل توقيعها ببصمة ختمها يفيد صحة التصرف الصادر له بالبيع محل النزاع من مورثها وقدم الى المحكمة هذا الاقرار تأييدا لدفاعه .
وكان قضاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 5 من يناير سنة 1984 برد وبطلان عقد البيع محل النزاع لا يتعدى الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته ولا يمنع الطاعن من اثباته ارتكانا الى الاقرار الكتابى الآنف الذكر المنسوب الى المطعون ضدها الأولى لما له من حجية قبلها ما لم تنكره صراحة طبقا لنص المادة 14 من قانون الاثبات .
فمن ثم يعتبر دفاعه فى هذا الخصوص جوهريا وإذ أمسك الحكم المطعون فيه عن الرد عليه وأعرض عما قدمه الطاعن من مستند تأييدا له فإنه يكون قد عابة القصور .
(نقض 26/1/1989 الطعن رقم 2255 لسنة 45 ق نقض 9/3/1988 الطعن رقم 698 لسنة 55 ق نقض 28/11/1882 سنة 33 ص 1065)
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن عدم صلاحية الورقة لإثبات الحق سواء لبطلانها أو تنازل الخصم عن التمسك بها لا يعنى بطلان الاتفاق أو التنازل عن الحق المثبت بها ، وإنما ينصرف فقط الى الورقة ذاتها ولا يحول ذلك دون اثبات حصول ما تضمنه بأى دليل آخر مقبول قانونا ، الأمر الذى لا يصح معه اعتبار تنازل الخصم عن التمسك بدليل فى الدعوى تناولا عن الأدلة الأخرى المقبولة قانونا طالما أنه لم يتنازل عنها صراحة أو ضمنا .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بتمكينها من شقة النزاع على سند من أنها تنازلت عن التمسك بعقد الإيجار المقدم منها والمنسوب صدوره الى المطعون ضدها الثانية أن هذا التنازل لا يحول دون الطاعنة واثبات العلاقة الايجارية بالأدلة الأخرى المقبولة قانونا وقد حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث حقيقة العلاقة بين الطرفين من واقع الأوراق المقدمة فى الدعوى والتى تمسكت الطاعنة بجلالتها فى قيام العلافة الإيجارية بينهما عن العين محل النزاع .
وإذ كان يجوز للمستأجر وفق نص المادة 24 / 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن – المقابلة لنص المادة 16/2 من القانون السابق 52 لسنة 1969 – إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات القانونية ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
(نقض 27/1/1988 سنة 39 الجزء الأول ص 180)
القضاء برد وبطلان العقد المثبت للعلاقة الإيجارية لا يحول دون اثباتها بأى دليل آخر مقبول قانونا . لا حجية لهذا القضاء فى اثبات هذه العلاقة . علة ذلك .
(نقض 6/13/1993 الطعن رقم 2435 لسنة 59 ق)
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم برد بطلان عقد البيع إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له ، ولا يعنى بطلان الاتفاق ذاته ولا يحول من ثم دون اثبات حصوله بأى دليل آخر مقبول قانونا “
(نقض 24/11/1993 الطعن رقم 2142 سنة 58 ق نقض جلسة 26/11/1981 س32 ع 1 ص 331)
محكمة الإفلاس غير ملزمة باتباع الإجراءات الخاصة بالتزوير فى حالة الإدعاء بتزوير سند الدين
محكمة الإفلاس – عدم التزامها باتباع القواعد والاجراءات الخاصة بالفصل فى الادعاء بالتزوير سند الدين ، قضاؤها بعدم حجية المنازعة فى السند وبشهر الإفلاس فى حكم واحد معا . لا خطأ .
(نقض 14/1/1980 الطعن رقم 433 لسنة 46 ق)
يجب أن يكون القضاء برفض الادعاء بتزوير الاعلان مستقلا الاستقلال عن الحكم فى شكل الاستئناف وموضوعه
عدم جواز الحكم بصحة المحرر وفى الموضوع معا . رفض الادعاء بتزوير اعلان صحيفة الاستئناف . وجوب أن يكون القضاء به مستقلا عن الحكم فى شكل الاستئناف وموضوعه .
(نقض 9/2/1977 سنة 28 ص 406)
الحكم برفض الادعاء بتزوير اعلان الحكم الابتدائى . وجوب أن يكون القضاء به مستقلا عن الحكم فى شكل الاستئناف وموضوعه
(نقض 9/5/1982 الطعن رقم 1345 لسنة 48 ق)
الدفع بصورية التاريخ لا يعد ادعاء بالتزوير ولا تطبق عليه المادة 44 اثبات
لا مجال لإعمال المادة 276 من قانون المرافعات السابق (المطابقة للمادة 44 اثبات) – بشأن عدم جواز الحكم فى الادعاء بالتزوير أو الموضوع معا – مادام أن دفاع المطعون ضده الأول و إن اتخذ صورة الادعاء بالتزوير – إلا أنه بحسب التكييف الصحيح دفع بصورية التاريخ المدون بالعقد وبعدم الاحتجاج بهذا التاريخ على المورثة وعلى المطعون ضده الأول باعتباره خلفا لها وليس ادعاء بالتزوير ،
كما ذهبت الى ذلك خطأ محكمة الاستئناف ، ومن ثم فلا عليها إن هى قضت بحكم واحد بعدم صحة التاريخ وبرفض الدعوى تبعا لذلك تأسيسا على أن العقد حرر بعد وفاة المورثة فيكون بذلك صادرا ممن لا صفة له فى النيابة عنها .
(نقض 26/3/1974 سنة 25 ص 575)
نطاق إعمال نص المادة 44 إثبات
قضت محكمة النقض بأن
عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معا . م44 اثبات . لا محل لإعمالها متى قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير .
(نقض 23/3/1981 الطعن رقم 1367 لسنة 47 ق)
إعمال نص المادة 44 من قانون الاثبات . نطاقه . عدم الطعن بالإنكار أو تزوير المحرر والاقتصار على مناقشة الدليل المستمد منه . لا مجال لإعمال المادة المذكورة فى هذه الحالة .
(نقض 24/11/1981 الطعن رقم 351 لسنة 48 ق)
يجب على المحكمة أن تفصل فى الدفع بالجهالة قبل أن تخوض فى الموضوع
قضت محكمة النقض بأن
إذا قدم المؤجر عقدا يفيد تأجيره المكان مفروشا على خلاف ادعاء ورثة المستأجر باستئجاره خاليا ، واقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم الى التمسك بانطواء العقد على تحايل على أحكام القانون الآمرة.
فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة والفصل فى أمره قبل نظر الموضوع والحكم فيه ، وهى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الاثبات بأن يكون تحقيقها – إذا ارتأت – بالمضاهاة أو البينة قاصرا على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه دون تحقيق موضوع الالتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تاليا لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه التزاما بنص المادة 44 من قانون الاثبات .
(نقض 8/4/1982 الطعن رقم 1779 سنة 50 ق)
إذا كان الثابت بالأوراق أو الطاعنة اعتصمت بعقد يفيد استئجار المورث لشقة النزاع مفروشة ، فاقتصرت المطعون ضدها على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثها وحلفت يمين عدم العلم ، وبدلا من أن تقصر محكمة أول درجة التحقيق على اثبات ونفى الواقعة المتعلقة بالتوقيع التزاما بحكم المادة 42 من قانون الاثبات ، شملت منطوق حكمها اثبات ونفى موضوع الالتزام فى ذاته وهو استئجار المورث شقة النزاع خالية .
وسمعت البينة فى شأنه فخالفت بذلك القانون إذ أهملت الفصل فى أمر حصول التوقيع وتخلت بالتالى عن أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر موضوع الدعوى اعمالا لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات.
ثم قضت فى الموضوع وأسقطت من حسابها العقد المكتوب دون تحقيق أو تسبيب مع ما له من أثر فى تكوين عقيدة المحكمة بشأن ما إذا كانت شقة النزاع مؤجرة خالية أم مفروشة .
وإذ سايرتها محكمة الاستئناف والفتت عما اثارته الطاعنة أمامها نعيا على الحكم الابتدائى واغفلت بدورها أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر الموضوع ثم قضت فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب.
(نقض 8/4/1982 الطعن رقم 1779 لسنة 50 ق)
إذا انتفت الحكمة من الجمع بين القضاء فى الادعاء بالتزوير وفى الموضوع بحكم واحد فليس هناك مسوغ لتطبيق هذه القاعدة
قضت محكمة النقض بأن
إنه وإن كان من المقرر وفقا لنص المادة 44 من قانون الاثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى اثبات صحته وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون قضاؤها سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى اعتبارا بأنه يجبع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم المحكوم عليه فى الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا متاحا جديدا .
إلا أنه إذا ما انتفت هذه الحكمة التى ابتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء فى الادعاء بالتزوير وفى الموضوع بحكم واحد فلا يكون هناك من مسوغ لتطبيق هذه القاعدة.
وإذ كان النص فى المادة 213 من قانون المرافعات قد جعل ميعاد الطعن فى الحكم كأصل عام ساريا من تاريخ النطق به واستثنى من ذلك حالات منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديم مذكرة بدفاعه ، فجعل الميعاد فى هذه الحالات لا يبدأ إلا من تاريخ اعلان الحكم .
وكان الطاعنان قد اتخذ طريق الادعاء بالتزوير فى محضرى جلستين من جلسات محكمة أول درجة تضمنا اثبات حضورهما توصلا الى اهدار أثر هذا الحضور واعمال الاستثناء المقرر بتلك المادة دون غيرها ومن ثم تكون هتاتان الورقتان المطعون فيهما بالتزوير هما السبيل القانونى الوحيد فى الدعوى للوقوف على التاريخ الذى جعله القانون أساسا لسريان ميعاد الطعن.
فإذا ما أخفق الطاعنان فى ادعائهما فإن القضاء برفض الادعاء بالتزوير يستتبع حتما أن يصاحبه الحكم بسقوط الحق فى الاستئناف اعتدادا بمحضر الجلستين الذين اثبت فيهما حضور الطاعنين أمام محكمة أول درجة ولا يكون ثمة مجال فى هذه الحالة يسوغ القول بإمكان تقديمها دفاعا قانونيا أو دافعا آخر يتصل بمسألة بدء سريان ميعاد الطعن بالاستئناف مما تنفى معه الحكمة من اعمال قاعدة وجوب سبق القضاء برفض الادعاء بالتزوير على الحكم فى الموضوع .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح ، ويكون النعى عليه فى هذا الصدد على غير أساس .
(نقض 6/5/1982 الطعن رقم 1205 لسنة 47 ق)
الحكم برفض الادعاء بالتزوير لا يحول دون التمسك ببطلان الإعلان
قضت محكمة النقض بأن
مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر – أيا كان نوعه – وفى موضوع الدعوى معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقا على الحكم فى الموضوع ، ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى اثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من اوجه دفاع أخرى كان يرى فى الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها .
لما كان ذلك
وكان عجز الطاعن عن اثبات تزوير اعلان الحكم المستأنف – والذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له – لا يستتبع بطريق اللزوم ان يكون قد سقط حقه فيه إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان – بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير – لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر .
إذ قد تتعدد الأدلة على اثبات ذلك البطلان أو نفيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الادعاء بالتزوير وفى شكل الاستئناف – وهو ذاته موضوع الادعاء بالتزوير – معا فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به فى شكل الاستئناف دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن .
(نقض 16/12/1982 الطعن رقم 790 لسنة 48 ق)
قضاء المحكمة برد وبطلان الورقة إنما هو حق خولها لها القانون
قضت محكمة النقض بأن :
لئن كان من المقرر وفقا لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات أنه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى اثبات صحته وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، اعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى اثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله .
من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من ادلة قانونية أخرى ، أو يسوق دفاعا جديدا ، أخذا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولا ومنتجا فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد ادعائه تزوير السند – دون سلوك طريق الادعاء بالتزوير – ما يقنعها باستعمال الرخصة المخولة لها فى المادة 58 من ذات القانون فى القضاء برده وبطلانه .
لما كان ذلك
وكان المشرع قد نظم فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات طريق الادعاء بالتزوير ، وأوجب فى المادة 49 منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير فى قلم الكتاب ، وكان من المقرر أنه يجب على مدعى التزوير ان يسلك فى الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الاثبات لكى ينتج الادعاء اثره القانونى .
وكان الثابت أن الطاعن وإن أثار أمام محكمة الموضوع أن التوقيع المنسوب إليه على التنازل عن الإيجار المسطر بالعقد مزور عليه ، إلا أنه لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون ، فإنه يكون من حق تلك المحكمة أن تعتبر العقد صحيحا ، مادامت لم تر هى من ظروف الدعوى وفقا للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور.
ذلك أن مؤدى هذه المادة التى جاءت خالية من أى قيد أو شرط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع وهى تقضى برد وبطلان الورقة تطبيقا لها إنما تستعمل حقا خوله لها القانون ، فهى ليست ملزمة بتنبيه الخصوم الى ذلك ،
وبالتالى فإن محكمة الموضوع إذ خلصت فى الحكم المطعون فيه فى حدود سلطتها الموضوعية فى تقدير الدليل وبأسباب سائغة تكفى لحمل ما انتهت إليه من صحة حصول التنازل عن الإيجار واعتبرته عير مطعون عليه بالتزوير بالطريق الذى رسمه القانون ، وقضت تبعا لذلك بتأييد حكم الإخلاء للتنازل .
فإنه لا على المحكمة إذ هى قضت بصحة ذلك التنازل وفى الموضوع بحكم واحد ويكون النعى بهذا السبب على غير اساس .
(نقض 9/12/1982 فى الطعن رقم 509 لسنة 48 ق)
يجب على مدعى التزوير أن يسلك الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 49 الى 58 من قانون الإثبات
قضت محكمة النقض بأن
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، والاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول انه قضى برفض ادعائها بتزوير المحرر المؤرخ 15/2/1977 الذى احتج به المطعون ضده عليها وفى الموضوع معا خلافا لما قضى به المادة 44 من قانون الاثبات التى توجب أن يكون نظر الادعاء بالتزوير سابقا على الفصل فى موضوع الدعوى.
وقد أدى ذلك الى حرمانها من إبداء أوجه دفاعها الأخرى ، مما يعب الحكم المطعون فيه . وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه وإن كان من المقرر وفقا لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات – وفى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو سقوط الحق فى اثبات صحته وفى الموضوع معا .
بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، اعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى اثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا جديدا أخذا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولا ومنتجا فى النزاع ،
إلا أنه لا مجال لا عمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم نر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد ادعائه بتزوير السند دون سلوك طريق الادعاء بالتزوير ما يقنعها باستعمال الرخصة المخولة لها فى المادة 58 من ذات القانون فى القضاء برده وبطلانه .
لما كان ذلك
وكان المشرع قد نظم فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات طريق الادعاء بالتزوير ، وأوجب فى المادة 49 منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير فى قلم الكتاب ، وكان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الادعاء الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الاثبات لكى ينتج الادعاء اثره القانونى .
وكان الثابت ان الطاعنة وإن اثارت امام محكمة الموضوع ان المحرر المؤرخ 15/2/1977 من صنع المطعون ضده الأول إلا أنها لم تسلك سبيل الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون ، فلا وجه لتطبيق حكم المادة 44 من هذا القانون .
وبالتالى فلا تثريب على المحكمة قانونا إن هى قضت فى موضوع الدعوى على اعتبار ان هذا المحرر صحيح ولم تر من ظروف الدعوى وفقا للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس”
(نقض 15/12/1991 الطعنان رقما 693 ، 703 لسنة 54 ق)
للمحكمة السلطة التقديرية فى تناول أدلة التزوير
قضت محكمة النقض بأن
لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت الى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعها بصحة الواقعة المدعى بتزويرها
ولا عليها إن هى لم تشأ ان تعمل رخصة خولها لها القانون فلا يعيب الحكم عدم استعمال المحكمة حقها فى ان تقضى من تلقاء نفسها برد وبطلان الورقة المدعى – بتزويرها عملا بنص المادة 58 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968.
هذا وإن كان من المقرر وفقا لصريح نص المادة 44 من القانون المشار إليه أن لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الق فى اثبات صحته وفى الموضوع معا .
بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى اعتبارا أنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى اثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى ان يكون لديه أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا جديدا أخذا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولا ومنتجا فى النزاع .
إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي ، طالما ليس من وراء ذلك تأثير على موضوع الدعوى الأصلية ، ولا يكون ثمة داع – ليسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .
لما كان ذلك
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ادعى بتزوير توقيع اثنين من المحكمين على الحكم محل النزاع ، وتبين للمحكمة خلو ذلك الحكم من توقيع احدهما وأن توقيع الثانى صحيح واستدلت على ذلك من اقراره بصحته الموثق بالشهر العقارى ومن ايداعه حكم المحكمين محل الدعوى بمحكمة دمنهور الابتدائية.
وخلصت الى أن الادعاء بالتزوير غير منتج وقضت تبعا لذلك بعدم قبوله فإنه لا عليها إذ قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفى الموضوع بحكم واحد ويكون النعى بهذين السببين على غير أساس .
(نقض 6/2/1986 الطعن رقم 1083 لسنة 52 ق ونقض 18/2/1993 الطعن رقم 948 لسنة 57 ق)
بطلان الحكم فى حالة رفض المحكمة الادعاء بالتزوير وفى الموضوع معا إذا اقتصر الادعاء بالتزوير على مجرد إنكار الحضور فى الجلسة دون التعرض لحقيقة ما نسب إليهم فيها
قضت محكمة النقض بأن
عجز المستأنفين عن اثبات تزوير احدى جلسات محكمة أول درجة بشأن ما ثبت فيه من مثولهم أمامها . لا يستتبع صحة ما نسب إليهم فيه من التسليم بطلبات المستأنف ضدها . علة ذلك . اقتصار الادعاء بالتزوير على انكار حضورهم فى الجلسة دون التعرض لحقيقة ما نسب إليهم فيها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بالتزوير وفى الموضوع معا . أثره . بطلان الحكم “
(نقض 26/2/1998 الطعن رقم 5592 لسنة 61 ق)
يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الإدعاء بالتزوير
قضت محكمة النقض بأن
لما كان المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الإثبات على محكمة الموضوع الفصل فى الادعاء بالتزوير والموضوع معا ، وألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى اتاحة الفرصة للخصوم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه عن موضوعها ، ومن ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير ورتب على ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال .
(نقض 24/10/1985 الطعن رقم 260 لسنة 52 ق)
رد وبطلان العقد لا يفيد كيديه اليمين الحاسمة بشأن صحة التصرف ولا يمتد أثره للتصرف المثبت به
قضت محكمة النقض بأن
اليمين الحاسمة . ملك الخصم . التزام القاضى بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها ما لم يتبين للقاضى تعسف طالبها . استخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه . القضاء برد وبطلان العقد . لا يمتد أثره للتصرف المثبت به فلا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة بشأن التصرف .
علة ذلك
رد الورقة منبت الصلة عن صحة هذا التصرف . مؤداه . رفض الحكم توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة البيع الصادر من مورثها وقبضه الثمن تأسيسا على كيدية اليمين لتعارضها مع قضائه برد وبطلان عقد البيع . خطأ وفساد فى الاستدلال .
(نقض 4/11/1997 الطعن رقم 4531 لسنة 61 ق)
اعتماد المحرر لا يكون مانعا من الطعن عليه بالتزوير
اعتماد المحرر لا يمنع من الطعن عليه بالتزوير – الاستثناء صدوره عن علم بما يشوب المحرر من عيوب تمسك الطاعن بوجوده بالخارج لدى تقديم المحرر المطعون عليه ( التوكيل) بعدم علم محاميه بما يشوب التوكيل من تزوير حال انذراه الوكيل بإلغائه دفاع جوهرى اغفاله تأسيسا على أن الانذار يفيد صحة صدور التوكيل من الطاعن قصور .
(الطعن رقم 630 لسنة 55 ق جلسة 10/1/1989) .
لا يمتد البطلان إلى العقد الأصلى فى حالة بطلان عقد التعديل طالما أن العقد الأصلى صحيح
من الأصول المقررة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين باستحداثه بإرادته المنفردة .
وينبني على ذلك أنه إذا ما حرر اتفاق تنازل نصوص العقد بالتعديل ومحمل المحرر توقيع المتعاقدين معافان ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الاتفاق برمته ولا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمة آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذى ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذى كان توقيعه صحيحا .
(الطعن رقم 973 لسنة 55 ق جلسة 9/2/1989)
مدى قبول الطعن بالتزوير إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة
طلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد اقفال المرافعة إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به الى مجرد المماطلة وظهر لها من وجاهته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد وتقرير جدية الطلب وعدم جديته على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به .
(نقض مدنى جلسة 1/6/1933 الطعن رقم 17 لسنة 3 ق )
يجب أن يكون الطعن بتزوير تاريخ الورقة له نتائج تترتب على ثبوته :
قضت محكمة النقض بأن
أن الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصودا لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته وإلا كان ضربا من العبث فإذا كان مدعى التزوير إنما يرمى الى ما يستقيده – بثبوت تزوير التاريخ – من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير وإذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه وارتباطه بصحة الورقة وبطلانها.
لانه متى ثبت تزوير هذا التاريخ أمكن بالتالى أن تثبت نظرية الطاعن وأمكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى الى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى الواقع فى التاريخ المزور . وأنه إذن يكون باطلا . وعلى ذلك فالطعن يتجاوز المحكمة فى هذه الصور حدها بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تزوير تاريخها متعين الرفض .
(نقض مدنى جلسة 16/5/1935 الطعن رقم 21 لسنة 4 ق )
يجب إتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير فى حالة إدعاء تغيير الحقيقة فى الحكم من جانب القاضى أو وكيل النيابة
قضت محكمة النقض بأن
ادعاء تغيير أو وكيل النيابة الحقيقة فى حكم أو قرار وجوب سلوك سبيل الطعن بالتزوير .