ضريبة كسب العمل فى قانون الضرائب والنقض
بحث الطعن على حساب ضريبة كسب العمل، على ضوء أحكام النقض الضريبية، وقانون الضرائب، مع بيان حد الاعفاء الضريبي الجديد، والفئات والأنشطة المستفيدة من حد الاعفاء الضريبي، وغاية المشرع الضريبى من ذلك .
محتويات المقال
أحكام النقض الضريبي عن ضريبة كسب العمل
مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية الصادرة من الدوائر الضريبية بشأن ضريبة الكسب وحسابها والطعن عليها.
الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2989 لسنة 84 ق
المرفوع من
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
يعلن بهيئة قضايا لدولة – المجمع الحكومى – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
حضر عنه الأستاذ / مصطفى بدر المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
السيد / محمود محمد محمد عبد الله .
يعلن بشارعى بابل وممفيس – برج بورسعيد – الدور الثالث – قسم الشرق – محافظوة بورسعيد .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / صلاح الدين كامل سعد الله نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن
مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة كسب العمل المستحقة على المطعون ضدها وأخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتي أصدرت قرارها برفضه ، طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم 37 لسنة 2011 ضرائب بورسعيد الابتدائية .
ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 30 مارس 2013 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون عليه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 54 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد والتي قضت بتاريخ 17 ديسمبر 2013 بإلغاء الحكم المستأنف عن الفترة من بداية استقطاع الضريبة وحتى 30 يونيو 2008.
وألزمت المصلحة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبالغ المستقطعة منه عن تلك الفترة كضريبة كسب عمل عن الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى والتأييد فيما عدا ذلك.
طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، والقضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها
ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء اثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة ، وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام.
وأن مفاد نص الماد ۲۹ من القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أن:
الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة الأحكام الدستور فلا يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين – وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها – إعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها .
إذا بدا لها مصادمته للدستور – ومن باب أولى – إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (۲۹) المشار إليها.
لما كان ذلك
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ۷۰ لسنة 35 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ۳۱ مكرر ج في ۲ أغسطس سنة 2015 بعدم دستورية نص المادة ۱۲۳ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة 2005 والتي تنص على أن لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار .
وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع وسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ۱۲۲ من القانون ذاته .
وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقا لنص المادة ۱۲۰ من هذا القانون – و التي تضمنت المادتان ۱۲۱، ۱۲۲ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أي من الطرفين صوب القضاء .
ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقة بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين.
إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادمة لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات.
وإذ كان ما تقدم فيضحي النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادي منعدمي الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهي مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبي بالمعنى الذي عناه المشرع الضريبي .
ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 168 لسنة ۱۹۹۸ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعي منذ نشأتها .
وهو ما به تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على الأجور و المرتبات وما لحق بها من حوافز ومكافآت وغيرها .
وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قض به فى موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان .
وإذ سايره فى ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، وكان لا يغير مما تقدم تراخى المشرع المصرى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها لمجلس الدولة للفصل فيها.
إذ لم يخصها المشرع – وعلى نحو ما سجلته المحكمة الدستورية فى قضائها سالف البيان – بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة .
وحيث إنه وعن الموضوع :
ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 53 لسنة 54 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 37 لسنة 2011 ضرائب بورسعيد الابتدائية و بعدم اختصاص القضاء العادى بنظرها ولائياً وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها، وبإحالة القضية إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرهما أمامه واخطار ذوى الشأن بذلك .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 53 لسنة 54 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 37 لسنة 2011 ضرائب بورسعيد الابتدائية، وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر هذه الدعوى، وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها ، وإحالتها إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه وإخطار ذوى الشأن بها ، وأبقت الفصل في المصروفات .
الطعن رقم 2989 لسنة 84 ق – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2748 لسنة 84 ق
المرفوع من
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
يعلن بهيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع الحكومى – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
حضر عنه الأستاذ / محمد مصطفى شلوف المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
1- السيد / فاطمة محمود أحمد .
تعلن فى مدينة الفسطاط الجديدة – المجاورة الثانية – عمارة رقم 45 شقة 32 مصر القديمة – محافظة القاهرة .
2- السيد / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته .
يعلن بمقر الجهاز – الإدارة القانونية – مدينة نصر – محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / صلاح الدين كامل سعد الله ، والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى ضريبة كسب العمل المستحقة على المطعون ضدها وأخطرتها، فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، والتى أصدرت قرارها برفضه، طعنت المطعون ضدها الأولى فى هذا القرار بالدعوى رقم 895 لسنة ۲۰۱۰ ضرائب شمال القاهرة الابتدائية.
وبتاريخ ۲۹ يناير ۲۰۱۳ حكمت المحكمة:
أولاً : سقوط حق المطعون ضدها الأولى فى المطالبة باسترداد ما تم خصمه مما جاوز الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقدمها باعتراضها على الخصم للمطعون ضده الثانى بصفته فى ۳۰ يولیه ۲۰۰۹.
ثانياً : وفى الموضوع برفضه وبتأييد القرار المطعون عليه.
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ۳۱۹ لسنة ۱۷ ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتى قضت بتاريخ 11 ديسمبر ۲۰۱۳ بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون عليه، والقضاء بإلزام الجهة الإدارية باستبعاد العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين السابقة على القانون 89 لسنة ۲۰۰۳ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة والمضمومة للمرتب الأساسى عند احتساب الضريبة على الأجور المتغيرة .
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، والقضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها .
ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسالة ، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام ، وأن مفاد نص المادة ۲۹ من القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .
يدل على أن
الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين – وأيا كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها – إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور – ومن باب أولى – إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته فهذا القضاء الواجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى مادام الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام.
ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة (۲۹) المشار اليها ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها فى القضية رقم ۷۰ لسنة 35 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد ۳۱ مكرر ج فى ۲ أغسطس 2015 بعدم دستورية نص المادة ۱۲۳ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة 2005 والتى تنص على أن لكل من المصلحة والممول الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار.0
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع وبسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ۱۲۲ من القانون ذاته .
وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقا لنص المادة ۱۲۰ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ۱۲۱، ۱۲۲ والتاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقا بالضريبة وأوجه الخلاف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية.
وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات الى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادما لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الاختصاص الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات.
وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضى بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمي الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 168 لسنة ۱۹۹۸ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية.
بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها وهو ما به تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات وما لحق بها من حوافز ومكافآت وغيرها.
وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به فى موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان .
وإذ سايره فى ذلك الحكم المطعون فيه، فانه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن وكان لا يغير مما تقدم تراخى المشرع المصرى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها المجلس الدولة للفصل فيها.
إذا لم يخصها المشرع – وعلى نحو ما سجلته المحكمة الدستورية فى قضائها سالف البيان – بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة .
وحيث إنه وعن الموضوع :
ولما تقدم فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم ۳۱۹ لسنة ۱۷ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 895 لسنة ۲۰۱۰ ضرائب شمال القاهرة الابتدائية وبعدم اختصاص القضاء العادى بنظرها ولائيا وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها، وبإحالة القضية إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه وإخطار ذوى الشأن بذلك.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ۳۱۹ لسنة 17 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 895 لسنة ۲۰۱۰ ضرائب شمال القاهرة الابتدائية وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر هذه الدعوي، وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها، وإحالتها اليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة أمامه وإخطار ذوى الشأن بها، وابقت الفصل فى المصروفات .
الطعن رقم 2747 لسنة 84 ق – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6505 لسنة 82 ق
المرفوع من
1 وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات.
2 وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب.
موطنه القانونى/ هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
حضر عنه الاستاذ/ عمرو الكنانى نائباً عن الدولة.
ضد
هناء محمد رشدى مصطفى.
المقيمة/ شارع الشيخ شلتوت – مركز كفر أبو حماده – محافظة البحيرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدها.
الوقائع
- فى يوم 26/4/2012 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 28/2/2012 فى الاستئناف رقم 741 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
- وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
- وفى 16/5/2012 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
- ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقضه.
- وبجلسة 20/2/2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 5/3/2020 وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد على خليل نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 562 لسنة 2010 ضرائب طنطا على الطاعن بصفته للحكم بإلزامه برد مبلغ خمسين ألف جنيه قيمة ضريبة كسب العمل التى تم خصمها دون وجه حق من العلاوات الخاصة.
حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن:
يرد للمطعون ضدها مبلغ ألفين وخمسة وتسعين جنيهاً، فاستأنف الطاعن بصفته حكمها بالاستئناف رقم 741 لسنة 61 ق طنطا وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن :
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً .
ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وراداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء آثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى قضائها الصادر بتاريخ 6/7/2019 فى القضية رقم 3 لسنة 38 ق تنازع والمنشور فى الجريدة الرسمية ( العدد 27 مكرر ط ) بتاريخ 10/7/2019 – إلى :
الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى المنازعة المتعلقة برد رسوم الخدمات التى حصلتها مصلحة الجمارك دون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة تأسيساً على أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم إعمالاً لنص المادة 190 من الدستور.
والمادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التى عقدت الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها القرارات المار ذكرها.
ومن ثم فإن المنازعة فى هذه القرارات تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحجوز للقضاء الإدارى باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى.
لما كان ذلك
وكانت الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجة على الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة بما فيها السلطة القضائية، وإذ كانت المنازعة التى فصل فيها الحكم المطعون فيه تتعلق بطلب رد ضريبة كسب العمل التى حصلتها جهة عمل المطعون ضدها لصالح مصلحة الضرائب.
ومن ثم فإنها تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 741 لسنة 61 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إدارى لنظرها وأبقت الفصل فى المصاريف.
الطعن رقم 6505 لسنة 82 ق – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 20460 لسنة 84 ق
المرفوع من
- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية .
- السيد / رئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفته .
- السيد / مدير مديرية الضرائب العامة بالإسماعيلية بصفته .
يعلنون بهيئة قضايا الدولة بشارع جامعة الدول العربية – أمام مسجد مصطفى محمود – المهندسين- محافظة الجيزة .
حضر عنهم الأستاذ / محمد مصطفى شلوف المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
السيد / أحمد عبد العال حنفى محمود .
يعلن فى 201 شارع الحرية – أبو خليفة – محافظة الإسماعيلية .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ياسر إكرام نصار والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن :
مأمورية الضرائب أخضعت العلاوات الخاصة المضمومة لمرتب المطعون ضده لضريبة كسب العمل و أخطرته، فاعترض و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بالرفض، و إذ لم يرتض المطعون ضده هذا القرار فطعن عليه بالدعوى رقم 14 لسنة 2013 ضرائب كلى الإسماعيلية بطلب الحكم بإعفاء العلاوات الخاصة و المنضمة فى المرتب و الحوافز و المكافآت والإثابة من الضرائب ورد ما سبق خصمه ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ،
و بعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/2/2014 بإلغاء القرار المطعون فيه و القضاء أولاً :- بإعفاء مقابل ضم العلاوات الخاصة المضمومة للأجور المتغيرة المكافآت- الحوافز – الإثابات المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى اعتباراً من 1/7/2001 حتى 30/6/2008 من الخضوع لضريبة الدخل على المرتبات ، ثانياً :- بإلزام المصلحة الطاعنة برد ما تم خصمه من مبالغ خلال تلك الفترة،
استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة 39 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية ، و بتاريخ 30/9/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،
طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض و أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه و بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى و بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وفقاً لما ورد بالسبب المثار منها، و إذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع سالف البيان المبدى من النيابة سديد، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن .
متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع .
وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة ، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام .
وأن مفاد نص الماد ۲۹ من القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور.
فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين – وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها – إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها.
إذا بدا لها مصادمته للدستور – ومن باب أولى – إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام .
ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة (۲۹) المشار إليها ،
لما كان ذلك
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها فى القضية رقم ۷۰ لسنة 35 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد ۳۱ مكرر ج فى ۲ أغسطس سنة 2015 بعدم دستورية المادة ۱۲۳ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة 2005 والتى تنص على أن لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع وبسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ۱۲۲ من القانون ذاته.
وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ۱۲۰ من هذا القانون – و التى تضمنت المادتان ۱۲۱، ۱۲۲ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء .
ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة و أوجه الخلف بين الممولين و بين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى و أجازاً الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة.
فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضى بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر .
وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 168 لسنة ۱۹۹۸ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية .
بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 199۳ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة ۱۹۸۱.
وإذ كان ذلك
وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قض به فى موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره فى ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وكان لا يغير مما تقدم تراخى المشرع المصرى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها لمجلس الدولة للفصل فيها ، إذ لم يخصها المشرع – وعلى نحو ما سجلته المحكمة الدستورية فى قضائها سالف البيان – بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة .
و حيث إنه و عن الموضوع ، و لما تقدم فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 62 لسنة 39 ق استئناف الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 14 لسنة 2013 ضرائب الإسماعيلية الابتدائية ، و بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر هذه الدعوى ولائياً و باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها ، و بإحالة القضية إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه و إخطار ذوى الشأن بها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، و ألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 62 لسنة 39 ق استئناف الإسماعيلية، بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 14 لسنة 2013 ضرائب الإسماعيلية الابتدائية، و بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر هذه الدعوى ، و باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها ، و إحالتها إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه و إخطار ذوى الشأن بها ، و أبقت الفصل فى المصروفات .
الطعن رقم 20460 لسنة 84 ق – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12850 لسنة 84 ق
المرفوع من
- 1- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
- 2- السيد / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفته .
يعلنان بهيئة قضايا الدولة – المبنى الحكومى المجمع بميدان السادات – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
حضر عنهما الأستاذ / محمد مصطفى شلوف المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
السيد / شعبان محمد محمد على .
يعلن فى 23 شارع بخيت خفاجى – أرض اللواء – إمبابة – محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مراد زناتى نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن
جهة عمل المطعون ضده قامت بخصم ضريبة كسب عمل على ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسى اعتباراً 13/7/1992 فاعترض وأحيل الاعتراض إلى لجنة الطعن المختصة التى أصدرت قرارها رقم 806 لسنة 2009 بتاريخ 7/7/2010 بالرفض أقام المطعون ضده الدعوى رقم 434 لسنة 2010 ضرائب الجيزة الابتدائية طعناً على هذا القرار.
ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ 14/7/2011 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1954 لسنة 128 ق لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة التى قضت بتاريخ 30/4/2014 :
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فى الربط النهائى كسب عمل الصادر بجلسة 7/7/2010 و إلزام الجهة الإدارية برد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق بشأن الخمس سنوات السابقة على الاعتراض المقدم فى 22/3/2009.
طعنت المصلحة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للقضاء الإدارى للاختصاص ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع سالف البيان المبدى من النيابة سديد
ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة .
وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام ، وأن مفاد نص الماد ۲۹ من القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع.
مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين – وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها – إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور .
ومن باب أولى – إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة (۲۹) المشار إليها ،
لما كان ذلك
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها فى القضية رقم ۷۰ لسنة 35 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد ۳۱ مكرر ج فى ۲ أغسطس سنة 2015 بعدم دستورية المادة ۱۲۳ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة 2005 والتى تنص على أن لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع وبسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ۱۲۲ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ۱۲۰ من هذا القانون .
و التى تضمنت المادتان ۱۲۱، ۱۲۲ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء.
ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة و أوجه الخلف بين الممولين و بين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى و أجازاً الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات .
وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضى بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر ، وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .
ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 16۸ لسنة ۱۹۹۸ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية.
بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها . هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها .
وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 199۳ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة ۱۹۸۱. وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قض به فى موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان .
وإذ سايره فى ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، وكان لا يغير مما تقدم تراخى المشرع المصرى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها لمجلس الدولة للفصل فيها .
إذ لم يخصها المشرع – وعلى نحو ما سجلته المحكمة الدستورية فى قضائها سالف البيان – بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة .
وحيث إنه وعن الموضوع ، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 1954 لسنة 128 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 434 لسنة 2010 ضرائب الجيزة الابتدائية ، وبعدم اختصاص القضاء العادى بنظر هذه الدعوى ولائياً وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها ، وبإحالة القضية إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه و إخطار ذوى الشأن بها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1954 لسنة 128 ق القاهرة ، بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 434 لسنة 2010 ضرائب الجيزة الابتدائية ، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر هذه الدعوى ، و باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها ، و إحالتها إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه وإخطار ذوى الشأن بها ، وأبقت الفصل فى المصروفات .
الطعن رقم 12850 لسنة 84 ق – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
ضريبة كسب العمل 2024
رفع حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل، والتي سيستفيد بها كافة العاملين بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث جاء حد الإعفاء الضريبي بنسبة هي الأعلى بالتاريخ، لتسجل نسبة زيادة 33% بقيمة 15 ألف جنيه زيادة، بعدما قفز حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه لـ 60 ألف جنيه.
الهدف من رفع حد الإعفاء الضريبي
الحماية الاجتماعية لفئات محدودي الدخل، وإعفاءهم من ضريبة الدخل، والتي ينص عليها القانون الجديد، وبموجبه سيتم استقطاع مباشر من راتب الموظفين بنسب معينة، ذلك بحسب الشريحة الضريبية التي ينتمي إليها الموظفين
شرائح الضرائب على المرتبات عقب الزيادة الخاصة بحد الإعفاء الضريبي:
حد الاعفاء الضريبي من 45 ألف لـ 60 ألف جنيه على الدخل جاء تخفيفا عن كاهل المواطنين لكافة الفئات، خاصة محدودي الدخل منهم والشرائح هى:
- إعفاء كل من لا يتخطى دخله السنوي 60 ألف جنيه من الضريبة.
- تحديد نسب الضريبة على الموظفين فوق الـ60 ألف جنيه من الدخل السنوي، والتي انقسمت لشرائح، هي:
- الشريحة الأولى سيبلغ قيمة الاستقطاع بالدخل السنوي منها 10%، كما يمكن حسابها وفق قيمة المرتب الشهري والدخل الخاص للموظف بشكل سنوي.
- الشريحة الثانية، استقطاع للدخل السنوي يصل لـ 20% وكذلك الشهري، حيث يمكن احتسابها وفقا لقيمة المرتب الشهري أو الدخل السنوي.
- جاءت الشريحة الثالثة بقيمة استقطاع للدخل السنوي وصلت لـ 22.5%، كما يمكن حسابها وفقا لقيمة المرتب الشهري والدخل السنوي للموظف.
- الشريحة الرابعة جاءت بقيمة استقطاع من الدخل السنوي وصلت لـ 25% وكذلك الشهري، كما يمكن حسابها وفقا لقيمة المرتب الشهري أو الدخل السنوي للموظف.
موعد تطبيق ضريبة كسب العمل 2024
بدأ تطبيق زيادة حد الإعفاء الضريبي من مارس 2024، بالتزامن مع بقية قرارات الحماية الاجتماعية، التي جاء منها زيادة المرتبات، لتشمل الحد الأدنى للراتب والذي سيصل لـ 6000 جنيه وصرف العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة وصلت لـ 10% من الأجر الوظيفي، أو 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.
الاعفاء الضريبي
تنص المادة 36 من قانون الضرائب: تعفي من الضريبة
- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لأشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .
- إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية .
- إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرها عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلاً لتوزيعها علي الطلاب وفقاً للنظم والأسعار التي تضعها الجامعة والمعاهد.
- إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر .
- إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم
وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة .
وتخفض المدة المقررة للإعفاء الي سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً ، ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء .
شرح الفئات المعفاة من الضريبة
أعفي قانون الضريبة علي الدخل بعض المهن غير التجارية من الضريبة علي الدخل ، ومرد ذلك عوامل اقتصادية فى المقام الأول وتشجيعا على الاستثمار فى مجال معين من المجالات الاقتصادية الهامة للأفراد .
افرد المشرع الضريبي المادة 36 من قانون الضريبة علي الدخل لبيان الإعفاءات المقررة من هذه الضريبة والتي تشمل :
أولا إعفاء إيرادات المنشأت التعليمية :
يجري نص البند رقم 1 من المادة 36 من قانون الضريبة علي الدخل أنه تعفي المنشأت التعليمية لإشراف الحكومة او لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة او لإشراف القطاع العام او قطاع الأعمال العام .
ويتبين من نص المادة 36 من قانون الضريبة علي الدخل ان المشرع الضريبي اشترط لإعفاء المعاهد التعليمية لمراحل التعليم المختلفة من الخضوع للضريبة ان تكون خاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة او لإشراف إحدى الأشخاص الاعتبارية العامة او لإشراف إحدى وحادت القطاع العام او قطاع الأعمال العام ، كذلك يفترض أيضا عدم وجود نية تحقيق الربح او الكسب لدى هذه المنشأت التعليمية .
ثانياً إعفاء إيرادات التأليف والترجمة :
أعفى قانون الضريبة علي الدخل الإيرادات الناتجة من نشاط التأليف والترجمة تشجيعا لأصحاب هذه المهن على الابتكار، لذلك نص البند 2 من المادة 36 من القانون على إعفاء إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية فيما عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف او الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية او صوتية .
والبين من نص المادة 36 من قانون الضريبة علي الدخل ان المشرع الضريبي اشترط لإعفاء هذا النشاط من الضريبة ان يكون قاصرا على تأليف الكتب والمقالات او ترجمتها فقط ، فإذا تعدى ذلك النشاط الى تحويل المؤلف او المترجم الى عمل سينمائي او تليفزيوني او مسرحي او إذاعي تخضع أرباحه فى هذه الحالة للضريبة .
ثالثاً إعفاء إيرادات التأليف الجامعي :
أعفى قانون الضريبة علي الدخل إيرادات التأليف الجامعي – أي الكتب والمذكرات الجامعية التى يقوم بتأليفها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرها – من الضريبة وذلك بهدف توفير هذه الكتب والمذكرات للطلاب بأسعار مخفضة .
لذلك نص البند 3 من المادة 36 على إعفاء إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم من مؤلفاتهم ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد .
ويتبين من نص المادة 36 السابقة ان المشرع الضريبي اشترط التزام أصحاب هذه الكتب والمذكرات الجامعية بالأسعار التى تحددها الجامعات او المعاهد للاستفادة من الإعفاء من الضريبة .
رابعاً إعفاء إيرادات الأعمال التشكيلية :
أعفى قانون الضريبة علي الدخل الأرباح الناتجة من أعمال الفنانين التشكيلية من الضريبة تشجيعا لهم على الابتكار لذلك ينص البند 4من المادة 36 على إعفاء إيرادات الفنانين التشكيليين من أعضاء النقابة من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
ويتبين من نص المادة 36 السابقة ان قانون الضريبة علي الدخل اشترط للاستفادة من هذا الإعفاء شرطان أساسيان هما :
الشرط الأول: ان يكون الفنان التشكيلي عضوا فى النقابة فإذا لم يكون عضوا فى نقابة التشكيليين تخضع أرباحه من الأعمال التشكيلية للضريبة
الشرط الثاني: ان تقتصر أعماله على التصوير او النحت او الحفر فإذا تعدت أعماله التشكيلية الأعمال المذكورة الى إنتاج مصنفات فى الرسم او الخط فان أرباحه من مثال هذه المصنفات التشكيلية تخضع للضريبة حتى ولو كان مقيدا بالنقابة .
خامساً إعفاء إيرادات أصحاب المهن الحرة المبتدئين :
تعفي من الضريبة علي الدخل إيرادات أصحاب المهن الحرة المبتدئين ، البند من المادة 36 تقرر إعفاء أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة .
ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة وتخفض المدة المقررة للإعفاء الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة اذا كان قد مضى على تخرجه اكثر من خمسة عشر عاما ويشترط لسريان الإعفاء ان يمارس المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء.
ويتبين من نص المادة 36 من قانون الضريبة علي الدخل ان إعفاء أصحاب المهن الحرة المبتدئين من الضريبة يعتبر إعفاءا مؤقتا لفترة زمنية محدودة مقدارها ثلاث سنوات، ويتم حساب مدة الإعفاء من تاريخ مزاولة المهنة الحرة فإذا تخلل هذه الفترة فترات الخدمة العسكرية او العامة او فترات التدريب التى يتطلبها مزاولة المهنة تضاف هذه المدد الى فترة الثلاث سنوات المعفاة .
شروط الاستفادة من الإعفاء الضريبي
اشترط المشرع الضريبي للاستفـادة من هذا الإعفاء الشروط التالية
الشرط الأول للإعفاء :
ألا يكون قد مضى على تخرج صاحب المهنة الحرة خمسة عشر عاما، فإذا مضى على تخرجه اكثر من خمسي عشر عاما فتنخفض مدة الإعفاء الى سنة واحدة فقط .
الشرط الثاني للإعفاء :
ان يكون صاحب المهنة الحرة مقيدا كعضو عامل فى إحدى النقابات المهنية كالأطباء و المحامين والمحاسبين وغيرهم .
الشرط الثالث للإعفاء :
ان يقوم صاحب المهنة الحرة المبتدئ بمزاولة المهنة بصورة منفردة ودون مشاركة مع الغير ، ويعنى ذلك ان صاحب المهنة المبتدئ يمكنه مزاولة المهنة مشاركة مع زميل مثله وفى هذه الحالة يحصلون على الإعفاء المقرر فى هذا البند 5 من المادة 36 ، أما اذا كان صاحب المهنة المبتدئ يزاول المهنة مع آخر غير مبتدئ فلا يستفيد من هذا الإعفاء .
ختاما: استعرضنا قواعد حساب ضريبة الكسب من العمل، على ضوء أحكام محكمة النقض وقانون الضرائب المصرى.