فسخ العقد الإداري والمدنى فى أحكام القضاء
البحث يستعرض مجموعة من أحكام النقض والقضاء الادارى عن فسخ العقد المدنى والإداري وانحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه، مع صيغ انذار الفسخ التمهيدى لرفع الدعوى، وصيغة استرشادية لدعوى الفسخ.
محتويات المقال
فسخ العقد المدنى والاعذار
أحكام النقض عن إنذار دعوى فسخ عقد البيع
الإعفاء من الأعذار في الفسخ الاتفاقى وجوب الاتفاق عليه صراحة المادة 158 مدني مؤداه تضمن العقد شرطا باعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي لا يعفى الدائن من الأعذار قبل رفع دعوى الفسخ عدم وجود تعارض بين أعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ اعتبار الأعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين في تنفيذ التزامه لا يفيد من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ أعذارا وجوب اشتمال صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه .
(الطعن رقم 4899 لسنة 68 ق جلسة 27/2/2000)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سدد باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ألا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب أعماله إذ للقاضى التثبيت من الشرط على عبارة العقد كما عند التحقيق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون أعماله فإذا تبين له أن الدائن قد اسقط حقه في طلب الفسخ وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى .
(الطعن 349 لسنة 55 ق جلسة 23/12/ 1990)
القانون لا يلزم العاقد الذي يتمسك بالشرط الصريح الفاسخ دون أعذار بان يبدى رغبته في ذلك بشكل معين ومن ثم فان المحكمة الموضوع أن تستخلص ذلك من أي واقعة تقيده متى كان استخلاصها له سائغا .
(الطعن 1299 لسنة 51 ق جلسة 2/1/1983)
أحكام النقض عن دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد باقى الثمن
لما كان الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد إعمالا لحقهم المقرر بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدنى فانه يتعين لإجابة الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائى وله أن يتوقى هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره .
(الطعن 1964 لسنة 50 ق جلسة 22/5/84 س 35 ص 1390)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ألا انه إذا كان عقد البيع لا يحوى شرطا صريحا فاسخا فللدائن أن يستعمل خياره في طلب فسخ العقد طبقا للمادة 157 من القانون المدني وللمدين توقي الفسخ بالوفاء بالتزامه إلي ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى .
(الطعن 1814 لسنة 50 جلسة 31/10/1984)
الشرط الفاسخ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مفترض دائما في كل عقد تبادلي وهو – على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدني – جزاء مقرر لمصلحة الدائن لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي .
(الطعن 1208 لسنة 51 ق جلسة 10/4/85 س36 ص 594)
الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني طبقا للمادة 157 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يخول المدين الحق في أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلي ما قبل صدور الحكم النهائي ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء – المتأخر مما يضار به الدائن فلا عبرة بمقدار ما لم يوف به من التزام المدين عند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بل العبرة بما يكون عليه الحال عند الحكم النهائي .
(الطعن 2022 لسنة 54 جلسة 28/5/1989)
من المقرر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن الفسخ الضمني طبقا للمادة 157 من القانون المدني يخول للمدين الحق في أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلي ما قبل صدور الحكم النهائي ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن فلا عبرة بمقدار ما لم يوف به من التزام الدين عند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بل العبرة بما يكون عليه الحال عند الحكم النهائي.
(الطعن 376 لسنة 54 ق جلسة 29/5/1991)
مناط تحقيق الشرط الصريح الفاسخ أو الحكم بالفسخ إعمالا للشرط الضمني هو ثبوت إخلال المدين بالوفاء بالا لتذام المرتب للفسخ ولا يعتبر المدين مخلا بهذا الالتزام متي قام امتناعه عن الوفاء به على سبب قانوني .
(الطعن 491 لسنة 49 ق جلسة 23/12/1982)
فسخ العقود في قضاء محكمة النقض
فسخ العقد أثره انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
المطعون ضدهم الستة الأوائل أقاموا على الطاعن والمطعون ضده السابع الدعوى رقم 5184 لسنة 1982 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 9 نوفمبر سنة 1983 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار منها إلزامهما متضامنين بتسليمهم قطعتي الأرض ملكهم بموجب العقدين المسجلين رقمي 3007, 4246 لسنة 1981 الشهر العقاري بالإسكندرية خاليتين مما يشغلهما وبأن يدفعا لهم مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت
وقالوا شرحا لدعواهم أنهم اتفقوا مع المذكورين على أن يقوما كمقاولين ببناء عمارة سكنية على تلك الأرض بتمويل منهما في مقابل ثمن عيني هو تملكهما ثلثي أرض وبناء العمارة ثم اشترى الطاعن بصفته قطعة الأرض المجاورة وضمها إلى هاتين القطعتين وأقام البناء على القطع الثلاث متجاوزا الميعاد المحدد بعدة أعوام
وإذ تسلم المطعون ضدهم وحداتهم اعتبارا من أكتوبر سنة 1987 لاحظوا عدم استكمال ملحقات البناء من مصاعد وخلافه فضلا عما استبان لهم من وجود عيوب جسيمة في البناء ترجع إلى عدم الالتزام بالمواصفات المقررة في مكونات مواده علاوة على عدم مراعاة الأصول المتبعة في تنفيذ أعمال الصرف الصحي والكهرباء وأجهزة الاتصالات وباقي المرافق الأمر الذي يعد منهما إخلالا جسيما بالتزاماتهما ترتب عليه أن أصبح البناء بحالة غير صالحة ويهدد بقاؤه بالخطورة على الأرواح والممتلكات
وهو ما ألحق بهم أضرارا مادية ومعنوية ومن ثم كانت الدعوى وبتاريخ 30 مارس سنة 1995 حكمت بإلزام الطاعن والمطعون ضده السابع بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم الستة الأوائل مبلغ 5001 جنيه تعويضا مؤقتا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف المطعون ضدهم الستة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم 1148 لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية كما استأنفه الطاعن والمطعون ضده السابع بالاستئناف رقم 1230 لسنة 51 ق أمام ذات المحكمة التي بعد أن ضمت الاستئنافين ندبت خبيرا
وإذ قدم تقريره قضت بتاريخ 26 مارس سنة 1997 برفض الاستئناف الثاني وقبل الفصل في موضوع الاستئناف الأول بمنح الطاعن والمطعون ضده السابع مهلة ستة أشهر تبدأ من يوم الحكم لتنفيذ الترميمات المبينة بالتقرير وما يظهر عرضا أو يستجد وبتاريخ 25 فبراير سنة 1998 أعادت المحكمة ندب ذات الخبير
وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28 يناير سنة 1999 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للشق الأول من الدعوى وبفسخ العقد المؤرخ 9 نوفمبر سنة 1983 وباعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من أثار وبإلزام الطاعن والمطعون ضده السابع بتسليم قطعتي الأرض محل العقدين المسجلين برقمي 3007, 4246 لسنة 1981 الشهر العقاري بالإسكندرية خاليتين مما يشغلهما وبالإزالة على نفقتهما وبتأييده فيما عدا ذلك.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر – والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ قضي بفسخ العقد سند الدعوى عملا بالمادتين 157, 160 من القانون المدني في حين أن العقد هو عقد مقاولة لا يجوز القضاء بفسخه بعد أن تم تنفيذ المقاولة ولم يحتفظ المطعون ضدهم الستة الأوائل أثناء تنفيذه بحقهم في الفسخ نفاذا للمادتين 646, 650 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي في غير محله
ذلك أنه لما كان من المقرر قانونا أن مسئولية المقاول عن سلامة البناء لا تقوم أثناء تنفيذ عقد المقاولة فحسب وإنما تمتد إلى ما بعد تسليم البناء وذلك في حالة ما إذا كانت العيوب به خفية لا يستطيع صاحب العمل كشفها أثناء التنفيذ, وهي مسئولية عقدية تتحقق إذا خالف المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها في عقد المقاولة أو انحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعرفها أو أساء استخدام المادة التي قدمها من عنده والتي يستخدمها في العمل .
أو نزل عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه على أنه إذا كان العيب في البناء قد بلغ حدا من الجسامة ما كان يقبله رب العمل لو علم به قبل تمام التنفيذ فيكون له الخيار بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض أما إذا لم يصل العيب إلى هذه الدرجة فلا يكون له إلا طلب التعويض فحسب .
وتقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها
لما كان ما تقدم
وكان الثابت من مدونات العقد المؤرخ 9 نوفمبر سنة 1983 أن الطاعن والمطعون ضده السابع قد التزما بموجبه باعتبارهما مقاولين بأن يشيدا العقار محل التداعي طبقا للشروط الفنية والهندسية المتفق عليها به في مقابل التزام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكهما ثلثي الأرض والبناء وإذ أثبت الحكم المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى ظهور عيوب جسيمة في تصميم بناء هذا العقار وفي تنفيذه وفي مواد البناء المستخدمة فيه.
وأن هذه العيوب يتوقع زيادتها مستقبلا وأن ترميمها يحتاج إلى أسلوب فني متخصص تحت إشراف فني دقيق وأن التأخير في أعمال الترميم يترتب عليه أثار سلبية تؤثر على سلامة العقار على المدى الطويل بما يحق معه للمطعون ضدهم إقامة هذه الدعوى للمطالبة بفسخ العقد وإذ أجابهم الحكم المطعون فيه لذلك منتهيا إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أيا كان الرأي في تكييفه القانوني للعقد سند الدعوى ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون
إذ أغفل بحث ما تمسك به من دفاع حاصله استحالة إزالة ما على قطعتي الأرض ملك المطعون ضدهم من بناء وتسليمهم الأرض خالية إذ أن العقار أقيم على مساحة إجمالية قدرها 1029م2 لا يتجاوز مساحة هاتين القطعتين نسبة 60% منها بما لا يتصور معه شطر أرض المطعون ضدهم عن باقي أرض العقار دون انهياره بأكمله.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .
إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من أثار الفسخ .
وذلك تأسيسا على أن البناء أقيم على هذه الأرض وأرض أخرى ضمت إليها وبلغت مساحتها جميعها 1029م2 لا تتجاوز أرض المطعون ضدهم فيها نسبة 60% فقط وأنه لا يتصور أي جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله وفي ذلك ضياع للمال وإهداره. وإذ لم يعن الحكم بإيراد هذا الدفاع وبحثه والرد عليه رغم جوهريته إذ من شأنه لو تحقق أن يغير وجه الرأي في شأن قضائه بالإزالة والتسليم فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي ما أثير من أوجه الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1390 لسنة 69 بتاريخ 1 / 7 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 2 – صـ 879
القضاء بفسخ عقد البيع لإخلال المشتري بالتزامه بسداد الأقساط
إذ كان القضاء بفسخ عقد البيع لإخلال المشتري بالتزامه بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها لا يعد بذاته مسألة أساسية شاملة يندرج فيها إثبات أو نفى واقعة صدور إجاره بين الطرفين المالك بصفته مؤجراً لذات العين لنفس البائع، ما دام أن هذه الواقعة لم تكن محل مجادلة من أحد الطرفين أو بحث من المحكمة في دعوى الفسخ السابق صدور حكم فيها بينهما .
ولا يحول القضاء بفسخ عقد البيع طلب المشتري المستأجر من التمسك بطلب منع التعرض له في العين المؤجرة له إعمالاً لعقد الإيجار الذي عاد إلى الوجود بعد القضاء بالفسخ وما له من أثر رجعى، وتعود العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة قبل القضاء بالفسخ.
وبالتالي لا يكون للحكم السابق صدوره بين الخصوم في هذا الخصوص حجية بشأن واقعة الإيجار، ويتعين على محكمة الموضوع الفصل فيها دون ثمة قيد عليها في ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يفطن إلى هذه الأمور جميعها وقضى برفض دعوى الطاعن التي يستند فيها إلى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1993.
واستند في قضائه إلى حجية الحكم المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعن وسنده في منع التعرض بناء على عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1993 وطلب صحته ونفاذه بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يعيبه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 2571 لسنة 72 بتاريخ 28 / 4 / 2014
أسباب حكم الفسخ تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
- في يوم 13/1/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 16/12/2008 في الاستئناف رقم 598 سنة 33ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
- وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
- وفي 26/1/2009 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
- ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه خلال الأجل المحدد له قانونا.
- ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
- وبجلسة 6/1/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
- وبجلسة 3/3/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ……. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 469 لسنة 2005 أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1964 وإخلاء وتسليم العين المبينة بالصحيفة. وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث الطاعن وباقي المطعون ضدهم من مورثه الشقة محل النزاع.
وبعد وفاة المستأجر الأصلي استمر العقد لصالح زوجته وإذ توفيت الأخيرة دون أن يكون أحد مقيماً معها فيها, فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره, أحالت الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين, حكمت برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 598 لسنة 33 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية التي قضت بتاريخ 16/12/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة خالية.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول
إن الحكم نفى إقامته في عين النزاع مع والدته وقت وفاتها من مجرد وجود مسكن آخر له, في حين أن ذلك الأمر لا ينهض بذاته دليلاً على انتفاء إقامته بعين النزاع مع والدته حتى وفاتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.
كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان الفصل في توافر الإقامة المستقرة التي ترتب امتداد عقد الإيجار أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع, إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلصت إليه.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة على ما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال شاهدي المطعون ضده الأول من أن وجود مسكن آخر للطاعن ينفي إقامته بعين النزاع مع والدته وقت وفاتها.
وكان وجود مسكن آخر للطاعن لا ينهض بذاته دليلاً على انتفاء إقامته بعين النزاع مع والدته حتى وفاتها, فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي حجبه عن بحث دفاع الطاعن بشأن امتداد عقد الإيجار إليه مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه, وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية, وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 883 لسنة 79 بتاريخ 17 / 3 / 2010
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضدهم من الثامنة حتى العاشرة ومورث المطعون ضدهن من الحادية عشرة حتى الخامسة عشرة أقاموا على المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة الدعوى رقم … لسنة 1984 أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/ 5/ 1947 وتسليم أرض النزاع المبينة بالصحيفة خالية أو بما عليها من أنقاض مستحقة الإزالة نظير الثمن الذي يحدده أهل الخبرة .
وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر مورث المطعون ضدهم السبعة الأول أرض النزاع وفي 17/ 4/ 1983 أنذروهم بعدم الرغبة في تجديد العقد فلم يمتثلوا ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريرا حكمت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية التي قيدتها برقم …… لسنة 1988.
أدخل المطعون ضدهم السبعة الأول الطاعنين والمطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر خصوما في الدعوى ووجهوا دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت ملكية مورثهم للمنزل المبين بالصحيفة بوضع اليد الطويل المكسب للملكية وعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون ضدها الثامنة إلى الطاعنين – ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعويين الأصلية والفرعية.
استأنف الطاعنان والمطعون ضدهم من الثامنة إلى الخامسة عشرة الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” التي قضت بتاريخ 2/ 11/ 1999 بتأييد الحكم المستأنف،
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر بصفتهما وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر بصفتهما
أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهما أو عليهما بشيء وبالتالي يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع سديد
ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر بصفتهما قد وقفا من الخصومة موقفا سلبيا وكان الحكم المطعون فيه لم يقض لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان
إن الحكم المطعون فيه ذهب في قضائه إلى تكييف العقد سند الدعوى أنه عقد حكر في حين أنه عقد إيجار لأرض فضاء لقاء أجرة شهرية سمح فيه للمستأجر بإقامة مبان زهيدة عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغا ولا يخالف الثابت في الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد،
كما أن المناط في تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد، لما كان ذلك, وكان عقد التداعي قد أبرم في 30/ 5/ 1947 أي في ظل العمل بالقانون المدني الملغي الذي لم يتضمن نصوصاً تحكم الأوضاع الخاصة بالحكر،
وكان المستقر عليه أن منشأ نظام الحكر هو الشريعة الإسلامية ولبيان ماهيته وأحكامه يجب الرجوع إلى قواعدها وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الانتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجرة الحكر وهي أجرة المثل التي قد تزيد أو تنقص أثناء سريان العقد، وأنه يرتب للمحتكر حقاً عينياً على العقار المحكر، ويكون البناء أو الغراس الذي يقيمه المحتكر ملكاً خالصاً له أن يبيعه أو يهبه أو يرهنه أو يورثه،
وكان الحكر على النحو المتقدم يختلف عن الإيجار الذي ينعقد في الأصل لمدة محددة لقاء أجرة ثابتة ولا يرتب للمستأجر سوى حق شخصي، ولما كان البين في عقد التداعي والذي أبيح فيه للمؤجر فسخه في أي وقت يراه ونص فيه على أيلولة الأنقاض إلى المؤجر في حالة فسخ العقد للتراخي في دفع الأجرة وحيل فيه بين المستأجر وبين تأجير الأنقاض أو بيعها أو رهنها أو هبتها بغير إذن المؤجر وحددت فيه أجرة ثابتة لم تتغير إلا باتفاق طرفيه
فإن إرادة عاقديه قد انصرفت وكما تفصح عباراته إلى إبرام عقد إيجار ولم تتجه إلى تحكير الأرض لصالح مورث المطعون ضدهم السبعة الأول، ولا ينال من ذلك أن المتعاقدين قد أغفلا تحديد مدة للعقد إذ ليس من شأن ذلك وحده اعتبار العقد حكراً وإنما مفاده انصراف إرادتهما إلى إعمال نصوص القانون المدني السارية وقت إبرامه والتي تقضي باعتبار الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد حكراً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 210 لسنة 70 بتاريخ 18 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 617
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم ……. لسنة 1996 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19/ 8/ 1978 المتضمن بيع الطاعنة له الشقة محل التداعي.
وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد باع له …….. بصفته وكيلاً عن الطاعنة عين النزاع لقاء ثمن مقداره 12680 جنيه سدد منه مبلغ 4000 جنيه على أن يقوم بسداد مبلغ 1000 جنيه خلال سنة من تاريخ التسجيل ويسدد باقي الثمن على أقساط شهرية بواقع 80 جنيه شهرياً, وإذ لم تقم البائعة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نقل الملكية فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها.
استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئنافين رقمي … , …. لسنة 114ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 2/ 4/ 1998 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم المطعون فيه اعتبر العقد وعداً بالبيع انقلب عقداً تاماً على سند من أن هذا الوعد بالبيع قد انقلب إلى عقد بيع تام بعد فسخ عقد البيع الأول المحرر فيما بين الطاعنة ……. في حين أن عقد الوعد بالبيع المشار إليه قد تضمن النص على أنه يتعين إتمام العقد خلال سنة من تاريخ فسخ العقد المذكور وتحرير عقد بيع تام جديد وإن لم يتم الفسخ ردت الطاعنة ما تسلمته منه وهو أربعة آلاف جنيه.
وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على تحقق الشرط وإبداء الرغبة خلال المدة المتفق عليها. ولم يبد المطعون ضده رغبته في إتمام البيع إلا بعد أكثر من عشرين سنة ومن ثم فإن البيع على هذه الصورة لم يصبح باتاً لتخلف الشروط المتفق عليها, وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك ولم يورد الأدلة السائغة على أن البيع صار باتاً وأنه ليس معلقاً على شرط فاسخ لم يتحقق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن من المقرر طبقاً للقواعد العامة في الأوصاف المعدلة للالتزام أنه إذا كان الالتزام قد علق على شرط واقف هو أن يقع أمر خلال فترة معينة, فإن الشرط يعتبر قد تخلف إذا لم تتحقق الواقعة التي اشترط الطرفان وقوعها خلال فترة معينة, ويترتب على ذلك زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن.
أما إذا وقعت الواقعة المشروطة خلال الفترة المتفق عليها فإن الشرط يكون قد تحقق وصار الحق نافذاً. والحق المعلق على شرط واقف هو ما ينظمه القانون ويحميه وهذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط, وكانت المادة 148 / 1 من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين بإتمام البيع الموعود به قد علق على شرط واقف هو حصول فسخ العقد الذي سبق أن أبرمته الطاعنة مع آخر يدعى ……. خلال مدة معينة حددها الطرفان بمدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع, كما اشتمل العقد على أنه يتعين على المطعون ضده أن يعلن رغبته في إتمام البيع خلال تلك المدة.
وأن يتم تحرير عقد نهائي ينظم العلاقة بين الطرفين, وإلا أصبح العقد لاغياً وكأن لم يكن, ومن مقتضى ما اشتمل عليه العقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين أن يتحقق الحكم المطعون فيه من وقوع الواقعة المشروطة خلال هذه الفترة وإبداء الموعود رغبته في إتمام العقد النهائي خلال الأجل وتنفيذ العقد بشروطه سالفة البيان.
إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى في عبارة مجملة إلى أن العقد صار بيعاً باتاً وأن الواقعة المشروطة قد تحققت وأن الموعود أبدى رغبته في إتمام العقد, دون أن يبين كيف تحقق من ذلك والمصدر الذي استقى منه ما انتهى إليه, ولم يفطن إلى أن من المتفق عليه بين العاقدين أن تتحقق الواقعة المشروطة خلال مدة سنة من تاريخ الوعد وأن يتم إبداء الموعود رغبته في إتمام البيع خلال تلك السنة وإلا سقط الوعد بالبيع.
وإذ خلط الحكم بين إبداء الرغبة في إتمام التعاقد وبين صرف الطاعنة شيكاً ووصفه بأنه جزءاً من الثمن رغم أن ذلك تم بعد مرور مدة طويلة تقدر بحوالي عشر سنوات من تاريخ الوعد بالبيع.
وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الاعتبارات المقبولة والأسباب المبررة للعدول عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر في ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 2370 لسنة 68 بتاريخ 4 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 566
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الشركة الطاعنة في الطعن رقم … لسنة 75 ق أقامت الدعوى رقم 28 لسنة 2003 إفلاس الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس المطعون ضدهم: شركة … والشريكين المتضامنين فيها – … و… – وتحديد يوم 30/ 7/ 2000 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع
وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 20/ 4/ 2000 صدر لصالحها حكم في الدعوى التحكيمية رقم … من غرفة التجارة الدولية بباريس بإلزام الشركة سالفة الذكر بأن تؤدى لها مبلغ 5203683 دولاراً و2630808 فرنك بلجيكي قيمة المستحق عن عملية إدارة المنتجع الفندقي الكائن بشرم الشيخ والمملوك لشركة ….. والتعويض عن فسخ العقد الخاص بإدارته،
وقد صار هذا الحكم نهائيا قابلاً للتنفيذ إلا أن الشركة والشركاء المتضامنين المشار إليهم بعالية رفضوا السداد. وقاموا بتأسيس شركة مساهمة بذات الاسم والنشاط والشركاء، ومن ثم أقامت الدعوى، أدخلت … بصفتها الممثل القانوني لشركة … – شركة مساهمة مصرية – بطلب الحكم عليها بذات الطلبات،
وبتاريخ 24 من إبريل 2005 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس المطعون ضدهم – المدعى عليهم والخصمة المدخلة – وتحديد يوم 4/ 2/ 2003 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، استأنفت … بصفتها الممثل القانوني لشركة … – شركة مساهمة مصرية – بالاستئناف رقم … لسنة 122 ق القاهرة، كما أقام … و… بصفتيهما شريكين متضامنين في شركة … – شركة تضامن – الاستئناف رقم … لسنة 122 ق القاهرة،
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 2005 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إشهار إفلاس شركة … – شركة تضامن – و … و… بصفتيهما شريكين متضامنين في ذات الشركة و تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع بجعله 28/ 4/ 2003 وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإشهار إفلاس ….. بصفتها الممثل القانوني لشركة … – شركة مساهمة مصرية – وبرفض الدعوى بالنسبة لها،
طعن كل من … و… بصفتيهما شريكين متضامنين في شركة … – شركة تضامن – في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 16453 لسنة 75 ق، كما طعنت شركة فنادق … بطريق النقض على ذات الحكم بالطعن رقم 17277 لسنة 75 ق، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن رقم 16453 لسنة 75 ق وفي الطعن رقم 17277 لسنة 75 ق بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن رقم 17277 لسنة 75 ق تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق،
وإذ أقام قضاءه برفض إشهار إفلاس شركة ……- شركة مساهمة مصرية- على سند من اعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شركة……- شركة تضامن- وأنها ليست مدينة للشركة الطاعنة ولا تعد خلفا خاصا لها ولم تكن طرفا في التزام تعاقدي بخصوص المنتجع الفندقي مثار النزاع، في حين أن الاتفاقية المؤرخة 10/1/1995 المبرمة بين الطاعنة وشركة ……. لم يذكر فيها الشكل القانوني للشركة المدينة.
وأن أصل رأس مال الشركتين هو ذات الفندق محل الاتفاقية سالفة الذكر والتي وقع عليها المطعون ضده الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة الشركتين، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته من أن المطعون ضدهما الثاني والثالثة سعيا بكافة الطرق إلى تهريب أموالهما للإفلات من سداد مديونياتهما، وذلك بإنهاء شركة التضامن وإنشاء شركة مساهمة بدلا منها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن دعوى الإفلاس هى طريق للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالي، وذلك بتحصيل هذه الأموال وتوزيع الناتج بين الدائنين توزيعاً عادلاً مؤداه اقتصار هذه الدعوى على إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أحواله المالية دون التطرق إلى ما يخرج عن هذا النطاق أو الفصل صراحة أو ضمناً في حق موضوعي مطروح عليها.
ذلك فقد حدد المشرع – نظراً لأهمية هذه الدعوى وتعلقها بتنشيط الائتمان في الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدينين- شروطاً لعل أهمها ما يتعلق بصفة المطعون ضده من أنه المسئول عن المديونية سند الدعوى.
وأن يكون ديناً تجارياً حال الأداء، ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع، ويجب على محكمة الإفلاس وفقا لهذا المفهوم وفي حدود اختصاصها والذي لا يجوز لها تجاوزه باعتباره أمراً يتعلق بالنظام العام أن تقوم ببحث كافة الأنزعة التي يثيرها المدين عن توافر هذه الشروط دون أن يستطيل ذلك إلى الفصل في أمور موضوعية خارجة عن اختصاصها
والتي قد تحتاج للبت فيها اللجوء إلى وسائل الإثبات التي قصد المشرع منها إعانة قاضي الموضوع في الوصول إلى وجه الحق في النزاع الموضوعي المطروح عليها بما يتعين معه وجوب لجوء الدائنين إلى قاضي الموضوع لتحديد صفة المدين قبل طرح دعوى إشهار الإفلاس على قاضيها. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض إشهار إفلاس شركة ……….- شركة مساهمة-
على سند من أنها لم تكن طرفاً في حكم التحكيم الصادر بإلزام شركة ………- شركة تضامن- بما لا يكون له حجية فيما قضى به من دين قبل شركة المساهمة، وأطرح دفاع الطاعنة بشأن مسئولية الشركة الأخيرة عن ذلك الدين باعتبارها خلفاً خاصاً لشركة التضامن سالفة الذكر على ما خلص إليه من أن مسألة الاستخلاف هذه تعد نزاعاً متعلقاً بأصل الحق
وينطوي على طلب تحقيق للدين ومدى استقراره وانشغال ذمة شركة المساهمة به وهو أمر يخرج عن ولاية محكمة الإفلاس، وكانت هذه الأسباب سائغة لها وتتفق وصحيح القانون وتكفي لحمل قضاء الحكم، بما يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
ثانيا: الطعن رقم 16453 لسنة 75 ق تجاري.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
إذ قضى بإشهار إفلاسهما رغم اعتزالهما التجارة في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع ودللا على ذلك بما جاء بالشهادة الصادرة من السجل التجاري بمحو قيد الشركة المشاركين فيها بالتضامن بتاريخ 19/1/2003 إعمالا لحكم المادتين 550، 551 من قانون التجارة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد
ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 551 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن إصدار قانون التجارة على أنه “يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة، وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري”
مفاده أنه انطلاقاً من مبدأ المساواة في منظومة شهر الإفلاس فقد وضع المشرع حداً للقضاء بإشهار إفلاس التجار بحيث جعل التاجر المتوفى أو الذي يعتزل التجارة، بمنأى من القضاء بإشهار إفلاس أي منهم ولكنه لم يجعل هذا الحد على إطلاقه بل أوجب أن يكون التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة في حالة توقف عن الدفع عند الوفاة أو اعتزال التجارة،
وأن تقام دعوى الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الاعتزال، وأن هذا القيد يسري من تاريخ المحو من السجل التجاري في حالة اعتزاله التجارة، وأنه بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة فإنهم نظراً لكونهم ملتزمين بديون هذه الشركة بصفة تضامنية في أموالهم الخاصة،
ومن ثم فإن الحكم الصادر بشهر إفلاس هذه الشركة ينسحب أثره بكافة مكوناته وتوابعه على الشريك المتضامن بما مقتضاه أن تاريخ التوقف للشركة عن الدفع والمحدد بحكم شهر الإفلاس يكون له ذات الأثر على الشريك المتضامن.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وفق الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها والتي اعتد بها الحكم المطعون فيه أن تاريخ محو قيد الشركة من السجل التجاري كان بتاريخ 19/3/2003 وقد حدد الحكم القاضي بشهر الإفلاس تاريخ التوقف عن الدفع في 28/4/2003
بما مؤداه أن الشريكين المتضامنين لم يكونا في حالة توقف عن الدفع عند التأشير في السجل التجاري باعتزالهما التجارة عند رفع الدعوى الماثلة في 2/2/2003 بما لا يجوز معه إزاء ذلك إقامة الدعوى بشهر إفلاسهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إشهار إفلاس الشريكين المتضامنين…….. و…….. في شركة ……..- شركة تضامن-.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بخصوص هذا الشق
أحكام النقض المدني الطعن رقم 16453 لسنة 75 بتاريخ 12 / 3 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 412
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على باقي المطعون ضدهم أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ….. لسنة 1998 محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإعادة القيمة الإيجارية إلى ما كانت عليه قبل التحويل الجزئي لاستغلال عين النزاع في النشاط التجاري لمورث المدعيين وإلزام الطاعنين برد ما تم سداده من أجرة دون وجه حق حتى تاريخ الحكم
وقالوا بيانا لدعواهم إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 9/ 1973 استأجر مورثهم من مورث الطاعنين شقة التداعي المبينة بالصحيفة بغرض السكنى وبتاريخ 1/ 10/ 1980 اتفق طرفي العقد على أن يضيف المستأجر نشاط المحاسبة بالعين مقابل زيادة القيمة الإيجارية 75%، وإذ توفى المستأجر الأصلي وتوقف نشاط المحاسبة الذي كان يمارسه في جزء من شقة التداعي
وأن أبناءه لا يمارسون ذات النشاط فتم إعادة استغلال عين النزاع للسكنى ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، كما أقام الطاعنين على المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم …. لسنة 1998 إيجارات محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1973 وعقد الاتفاق المؤرخ 1/ 10/ 1980 وإخلاء عين التداعي وقالوا بيانا لها أنه بموجب عقد الإيجار المذكور استأجر مورث المطعون ضدهم من مورثهم شقة التداعي بغرض السكنى
وبموجب عقد الاتفاق سالف الذكر اتفق طرفي عقد الإيجار على تغيير الغرض من الاستعمال إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة القيمة الإيجارية 75% كما زادت القيمة الإيجارية بنسبة 10% وفقا للفقرة ج من المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 كما زادت الأجرة وفقا للمادة 3 من القانون 6 لسنة 1997 أربعة أمثال وتزداد بنسبة 10% اعتباراً من 1/ 4/ 1998.
وقد تأخر المطعون ضدهم عن سداد الأجرة عن المدة من 1/ 8/ 1997 حتى 31/ 3/ 1998 والبالغ قدرها 1818.4 جنيهاً وامتنعوا عن سداد الزيادة في تلك الأجرة وأجرة الحراسة والضرائب العقارية المستحقة عن المدة من 1/ 4/ 1998 حتى 31/ 5/ 1998 البالغ قدرها 493.3 جنيه فيكون إجمالي ما تجمد في ذمة المطعون ضدهم مبلغ 2311.7 جنيهاً
وقد تم تكليفهم بالوفاء قانوناً دون جدوى ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ضمت محكمة أول درجة الدعويين وقضت برفض الدعوى رقم …. لسنة 1998 إيجارات محكمة الجيزة الابتدائية وبعدم قبول الدعوى رقم …… لسنة 1998 إيجارات محكمة الجيزة الابتدائية. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 116 قضائية القاهرة كما استأنفه الطاعنين بالاستئناف رقم 5975 لسنة 116 قضائية القاهرة.
ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين وبتاريخ 29/ 3/ 2000 حكمت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون
إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم ….. لسنة 116 قضائية القاهرة أن الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وفقا للمادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 وكذا الزيادة المقررة وفقا للمادة 3 من القانون 6 لسنة 1997 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور احتسابها على أساس الأجرة القانونية وفق تاريخ إنشاء المبنى.
بيد أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في احتساب الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 على أساس تغيير استعمال عين النزاع جزئيا إلى النشاط المهني باعتباره تاريخا لإنشاء المبنى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها وأن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية في استحقاقها طبقاً لأحكام القانون فإذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها
فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في الطلب، ويتعين على المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة لتحديد مدى صحة الإدعاء في التأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها،
وأنه وفقا للفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن المشرع اعتبر تكليف المستأجر في الوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا ما وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة ويشترط أن يبين في التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر.
كما أن المقرر أن الزيادة في مقدار الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين،
وأن المشرع اعتد في تحديد مقدار الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 بتاريخ إنشاء العين مما لازمه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها وصولاً للأجرة القانونية،
وأن المقرر أن النص في البند السابع من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أن “العبرة في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هو بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى كما لو أدخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة”
مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أنه لا يوجد ما يحول دون إقامة منشأة جديدة في مبنى قديم بحيث يعتبر مكاناً جديداً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن الذي كان يخضع له من قبل طالما أن ذلك كان وليد تغييرات مادية جوهرية في الأجزاء الأساسية للمبنى الأصلي والتي يترتب عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسري على تحديد أجرتها القانون الذي استجدت التعديلات في ظله.
كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981
وكذا الزيادة المقررة وفقا للمادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور احتسابها على أساس الأجرة القانونية في تاريخ إنشاء المبنى الكائن به عين التداعي في 5/11/1961 في حين أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في احتساب الزيادة في الأجرة المقررة بالقانونين المذكورين ببدء تغيير استعمال عين النزاع جزئياً إلى النشاط المهني 1/10/1980 باعتباره تاريخاً لإنشاء المبنى وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع الجوهري الذي إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي معتداً ببدء تغيير استعمال عين النزاع جزئيا إلى النشاط المهني ومعتبرا إياه تاريخاً لإنشاء العين في ذاته دون أن يفصح أو يبحث ما إذا كان قد أدخل على المبنى تعديلاً جوهرياً وأنه وليد تغييرات مادية جوهرية في الأجزاء الأساسية من المبنى والذي يترتب عليه اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً .
فيسري على تحديد أجرتها القانون الذي استجدت التعديلات في ظله الذي على أساسه يتم احتساب الأجرة القانونية والزيادة المقررة فيها وصولاً لمدى صحة التكليف بالوفاء أو بطلانه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضا جزئيا فيما قضي به في الاستئناف رقم …. لسنة 116 قضائية القاهرة من تأييد الحكم المستأنف في الدعوى رقم …. لسنة 1998 إيجارات محكمة الجيزة الابتدائية الصادر بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء دون حاجة لبحث أوجه الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1187 لسنة 70 بتاريخ 22 / 1 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 176
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم ….. لسنة 1997 مدني محكمة أسيوط الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 27/11/1985 وإخلاء عين التداعي والتسليم, وقالت بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثها عين النزاع لاستغلالها عيادة طبية لقاء أجرة شهرية مقدارها 120 جنيهاً تم زيادتها بنسبه 10% طبقاً للقانون 6 لسنة 1997.
وإذ امتنع عن الوفاء بالأجرة المستحقة عن شهري مايو ويونيه لسنة 1997 بالإضافة إلى الزيادة القانونية إعمالاً للقانون 6 لسنة 1997 بما جملته مبلغ 264 جنيهاً, وسبق أن امتنع عن الوفاء بالضرائب العقارية الأصلية والإضافية المستحقة عن عين النزاع عن المدة من عام 1993 حتى عام 1995 بما جملته 6545 جنيهاً .
أقامت عنها الدعوى ….. لسنة 1996 مساكن كلي أسيوط وتوقى فيها الإخلاء بالوفاء بالمبالغ المقامة عنها الدعوى وقضى برفضها وعليه أقامت الدعوى. قضت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 37 قضائية أسيوط, وبتاريخ 27/11/1997 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول
إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تأخره في سداد الأجرة المطالب بها كان مرده صدور القانون 6 لسنة 1997 وعدم معرفته للأجرة القانونية ومقدار الزيادة المستحقة طبقاً للقانون ولم يتم الاتفاق بينه وبين المطعون ضدها على كيفية حسابها ومقدارها وأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أمهلت المؤجرين والمستأجرين ستين يوماً لتعديل أوضاعهم وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري بمقولة أنه لا يصلح مبرراً للتأخير في الوفاء بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه
إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال .
يدل على أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي رد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر فلم يجعل المشرع إخلاء المستأجر مرهوناً بمجرد ثبوت أنه تكرر تخلفه عن الوفاء
بل علق ذلك على ثبوت قصد المستأجر التسويف في سداد الأجرة أكثر من مرة ولذلك لم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود مبرر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها لأن ذلك ينفى عنه شبهة إساءة استعمال الحق ولم يورد النص بياناً لهذه المبررات بل عمم الحكم ليُفسح المجال أمام المحاكم لإعمال حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقل.
وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدني من أنه
يجوز للقاضي أن يمنح للمدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما يوفى به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته”, وأنه ولئن كانت اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 237 لسنة 1997 المعمول بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 16/7/1997 بعد أن أقرت باباً كاملاً لتحديد الأجرة القانونية وزيادتها طبقاً للقانون نصت في المادة 17 منها على أن
على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقاً لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بها” لا يصبح هذا النص سبباً لتعطيل أحكام القانون 6 لسنة 1997 ولا تعديل تاريخ نفاذه منذ اليوم التالي لتاريخ نشره في 26/3/1997 لأن المادة 144 من الدستور تنص على أن:
“يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وهو ما يعدم كل قيمة تشريعية لنص المادة 17 سالفة الذكر إلا أنه يتبقى فيه أنه أشار إلى حقيقة واقعية وبديهية حاصلها أن صدور القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الأجرة بالزيادة على النحو الوارد بنص المادة الثالثة منه من شأنه أن يحدث ارتباكاً للمستأجر تقتضيه أن يبحث عن تاريخ إنشاء المبنى ومقدار أجرته القانونية وما لحقها من تعديل بالقوانين المتعاقبة
ثم يقوم بحساب مقدار الأجرة الجديدة وتدبير ما طرأ على التزامه من تعديل وهي أمور من شأنها بطبيعتها أن تجعل المستأجر متى تخلف عن أداء الأجرة وزيادتها في مواعيدها لمدة معقولة ألا يعتبر مسوفاً وهذا أمر على المحاكم اعتباره احتراماً لما يقتضيه العقل بصرف النظر عن بطلان النصوص.
لما كان ذلك
وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن تأخره في سداد الأجرة كان مرده صدور القانون 6 لسنة 1997 وعدم معرفته بالأجرة القانونية ومقدار الزيادة المستحقة طبقاً للقانون كما بادر بسداد الأجرة شاملة الزيادة المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 1997 وهو ما يدل على أن الطاعن حين تأخر في الوفاء بالأجرة لم يقصد التسويف
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء عين التداعي دون اعتداد بما ساقه الطاعن كمبرر للتأخير في الوفاء للأجرة بمقولة أنه لا يصلح عذراً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 2151 لسنة 68 بتاريخ 27 / 12 / 2009
فسخ العقود الادارية
طعن على قرار م البحر الاحمر بفسخ عقد بيع ارض – ندب خبير
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 3/1/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 10297 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من / آمال بدران على
ضــــــــــد
1- محافظ البحر الأحمر.
2- رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا في الدعوى رقم 1330 لسنة 6 ق بجلسة 21/6/2000
إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 13 من أغسطس سنة 2000 أودع الأستاذ / أبو سريع محمد حسن المحامى بالنقض نائباً عن الأستاذ الدكتور / يحيى الجمل المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 10297 لسنة 46 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى ” برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات”.
وطلـبت الطاعــنة – للأسبــاب الـواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 61 لسنة 1998 بفسخ عقدى بيع الأرض محل النزاع للطاعنة وما ترتب عليه من قرارات وآثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الثالثة) جلسة4/7/2001 وتدوول الطعن بتلك الدائرة إلى أن قررت بجلسة 6/2/2002 إحالته إلـى الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 7/5/2002.
ونظـرت الدائرة الثالثة ( موضوع ) الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 7/5/2002 قررت إصدار الحكم بجلسة 16/7/2002 وفيها قررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم لجلسة 3/9/2002 لاتمام المداولة.
ثم قررت بهذه الأخيرة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 17/12/2002 لتبين الجهة الإدارية ما إذا كان قد تم استرداد الأرض موضوع التخصص تنفيذاً للقرار رقم 116 لسنة 1993 الصادر بسحب الأرض المخصصة للطاعنة, مع بيان تاريخ إعادة تسليم الطاعنة هذه الأرض على أثر إبرام عقد الصلح المؤرخ فى 30/12/1995.
وبجلسة 8/4/2003 قررت المحكمة ( الدائرة الثالثة موضوع) بالإجماع التنحى عن نظر الطعن لاستشعار الحرج فى ضوء ما استجد من أسباب, وأمرت بإحالته بحالته إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا.
وبناء عليه ورد الطعن إلى هذه الدائرة وتدوول بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 25/10/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/1/2004 وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات فى شهر,وإبان هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المـحـــــكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 27/6/1998 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1330 لسنة 6ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا , طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ البحر الأحمر رقم 61 لسنة 1998 فيما تضمنه من فسخ عقدى البيع المؤرخين فى10/6/1989 و 22/3/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار , وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بعريضة الدعوى.
وبجلسة 21/6/2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بقنا حكمها المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن محضر الصلح الذى أبرم بين المدعية وجهة الإدارة بتاريخ 30/12/1995 قد تضمن التزام المدعية بأداء ثمن الأرض كاملاً وأن تقوم بتنفيذ المشروع على الأرض المبيعة لها خلال سنتين من تاريخ التصديق على المحضر.
وقد صدق على المحضر بتاريخ 7/5/1996 أى أن مدة السنتين كان آخرها 6/5/1998 وفى هذا التاريخ لم تكن المدعية قد بدأت فى تنفيذ المشروع, وهو ما يشكل إخلالاً منها بالتزامها الوارد بمحضر الصلح وبعقدى البيع المؤرخين فى 10/6/1989 و 22/3/1992
واللذين تضمنا سحب الأرض منها فى حالة عدم قيامها بتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة لها, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بفسخ العقدين المذكورين واسترداد الأرض من المدعية قائماً على سببه وتغدو الدعوى بلا سند من القانون حرية بالرفض.
بيد أن الطاعنة ( المدعية ) لم ترتض الحكم المذكور فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم أنه جاء مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال , إذ أنه كيف المنازعة على أنها تتعلق بعقد إدارى وأنها لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء فى حين أن التكييف الصحيح لها هو الطعن على القرار رقم 61 لسنة 1998 بفسخ العقدين موضوع النزاع, كما أخذ الحكم بتفسير جهة الإدارة لبنود عقد الصلح بأن مدة السنتين تبدأ من تاريخ تصديق المحافظ عليه فى 7/5/1996 .
فى حين أن الصحيح أن هذه المدة تبدأ من تاريخ صدور الحكم بإثبات محتوى محضر الصلح وجعله فى قوة السند التنفيذى وليس قبله, كذلك عول الحكم على الطلبين المقدمين من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول فى 11/1/1996 و 29/12/1997 لإصدار خطاب للبنك الممول لتنفيذ المشروع بمقولة أن الطاعنة أشارت فيهما إلى عقد الصلح مع أن دلالة هذين المستندين قاطعة فى إثبات جدية الطاعنة وحرصها على تنفيذ المشروع فى مدته وأن عرقلة التنفيذ جاءت من جانب جهة الإدارة
وعلى ذلك يكون التذرع بفوات مدة السنتين دون الانتهاء من تشييد المشروع غير صحيح, لأن هذه المدة لم تكن قد انقضت عند صدور القرار رقم 61 لسنة 1998 المطعون فيه, والسبب الحقيقى لإصدار هذا القرار هو ما كشفت عنه الجهة الإدارية ذاتها بإصدار قرارها رقم 82 لسنة 1998 بتخصيص قطعة الأرض المملوكة للطاعنة كشاطئ عام, مما يفيد أن سبب القرار الطعين هو احتياج المحافظة لقطعة الأرض لاستخدامها فى الغرض المذكور وليس إخلال الطاعنة بالتزامتها
علما بأنه كان بمقدور الجهة الإدارية أن تلجأ إلى الطريق القانونى باتخاذ إجراءات نزع الملكية عملاً بالند الثانى عشر من العقد لكنها لم تفعل واختلقت سبباً لصدور قرارها المطعون فيه تهرباً من الحق الثابت للطاعنة فى التعويض .
وأضافت الطاعنة نعياً على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحق الدفاع, إذ لم يلتفت إلى دفاعها بأن المطعون ضده الأول أخل بالتزامه نحو إصدار خطاب للبنك الممول للمشروع , وأنها قامت بعرض سداد باقى الثمن على الجهة الإدارية إلا أنها امتنعت عن استلام الشيك الذى ظل مودعاً بملف القضية إلى أن قامت الطاعنة بسحبه خشية ضياعه وحررت بذلك محضراً بالشرطة.
ومن حيث إنه قد استبان للمحكمة من دفاع الطرفين ومستنداتهما المودعة ملف الطعن. أن كلاً منهما يحاول تبرير موقفه وإلقاء اللائمة على الآخر, وأن ثمة جوانب للنزاع جاءت أوراق الطعن قاصرة عن استجلائها على نحو يسمح بتكوين عقيدة ثابتة لدى المحكمة تمكنها من ترجيح موقف أحد المتنازعين على الآخر, الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه لا مناص من الاستعانة بأحد الخبراء فى هذا الصدد عملاً بأحكام المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25لسنة 1968.
ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة البحر الأحمر ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لمباشرة المأمورية المبينة بهذا الحكم وإعداد تقرير بشأنها يتناول ما يأتى :
- بيان موقف الطاعنة من حيازتها للأرض محل النزاع منذ أن سلمت إليها فى عام 1989 وحتى تاريخ صدور القرار رقم 61 لسنة 1998 المطعون فيه.
- بيان المبالغ التى قامت الطاعنة بسدادها لمحافظة البحر الأحمر على ذمة الوفاء بثمن الأرض المبيعة إليها من المحافظة , وتاريخ السداد وكذلك تاريخ الاستحقاق مع بيان المتبقى من الثمن فى ذمة الطاعنة وتاريخ استحقاقه الفعلى.
- بيان ما أنجزته الطاعنة من المشروع المقرر إقامته على أرض النزاع وتاريخه وما آلت إليه هذه الإنجازات , مع بيان ما إذا كان ثمة مشاكل أو عقبات قد صادفت الطاعنة فى هذا الشأن ودور جهة الإدارة فيها.
- بيان الحالة التى عليها أرض النزاع فى الوقت الراهن.
وللخبير فى سبيل أداء مهمته الاطلاع على ملف الطعن وما يضمه من أوراق ومستندات, وسماع أقوال الطرفين والاطلاع على مستنداتهما والانتقال لإجراء المعاينات اللازمة , وذلك استجلاء لوجه الحق فى النزاع , على أن يقدم الخبير تقريراً بنتيجة أعماله لعرضه على المحكمة.
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة :
أولاً : بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً : تمهيدياً وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة البحر الأحمر ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم, وعلى الطاعنة إيداع مبلغ ألف جنيه خزينة المحكمة خلال أسبوع من تاريخه كأمانة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير تصرف إليه فور إيداع التقرير, وحددت لنظر الطعن جلسة 6/3/2004 فى حالة عدم إيداع الأمانة, وجلسة 10/4/2004 فى حالة إيداعها, وعلى الخبير تقديم تقريره قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف.
فسخ عقد ادارى
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق17/1/2004 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2477 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من :
- محافظ القاهرة ” بصفته”
- رئيس حي مدينة السلام ” بصفته”
- رئيس شرطة مرافق مدينة السلام ” بصفته”
- مأمور قسم مدينة السلام ” بصفته”
ضـــــــــــــد
مصطفى عبد المعطى وهبة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” بالقاهرة” بجلسة 5/12/1999 فى الدعوى رقم 56 لسنة 48 ق
الإجــراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 2/2/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2477 لسنة 46 ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقــاهرة بجلسة 5/12/1999 فى الدعوى رقم 56 لسنة 48 ق والقاضى منطوقه ” بقبــول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه , وألزمت المدعى عليه الأول بصفته المصروفات ” .
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه :
- أولاً : بقبول الطعن شكلاً
- ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً :
- أ – بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الثانى والثالث والرابع بصفاتهم لانتفاء الصفة .
- ب – برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى . ولم يتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده .
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم – بعد إعلان تقرير الطعن – بقبوله شكلاً , ورفضه موضوعاً , وإلزام الطاعن الأول بصفته المصروفات .
وقد عينت دائرة فحص الطعــــون لنظر الطعن جلســة 15/4/2002 وبجلســة 20/1/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 1/3/2003 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم , وبجلسة 8/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/1/2004 ومذكرات فى شهر .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة وومن حيث إن وقائع هذا النزاع سبق وأن قام بتفصيلها الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار وبجلسة 5/12/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه .
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعى خالف العقد بأن قام بتغيير تخصيص الوحدة السكنية محل الدعوى إلى محل تجارى , وإذ خلت نصوص العقد من اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون أنذار .
فقد كان يتعين على محافظ القاهرة إنذار المدعى بتنفيذ الالتزام الوارد بالعقد بعدم تغيير تخصيص الوحدة السكنية , ثم الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ العقد , أما وأن محافظة القاهرة أصدرت قرارها المطعون فيه باسترداد الوحدة السكنية من الشاغل لها بالطريق الإدارى , فإن قراراها يكون قد صدر بالمخالفة للقانون جديراً بالإلغاء .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأن العقد شريعة المتعاقدين وإنه يجب تنفيذه وبطريقة تتفق وحسن النية , وعليه كان يتعين على محكمة أول درجة إعمال نصوص العقد الذى تضمن نصوصاً تمنع التصرف فى الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها ولما كانت الوحدة رقم 4/2/236 بمنطقة اسبيكو بمدينة السلام قد خصصت للمدعو / عبد السلام حنفى عثمان الذى تصرف فيها بالبيع للمطعون ضده بالمخالفة لنصوص العقد التى تمنع ذلك إلا بموافقة جهة الإدارة
والذى قام بدوره بمخالفة العقد وقام بتغيير تخصيص الوحدة واستغلالها ككوافير , ومن ثم فإنه تطبيقاً للبند الخامس عشر من العقد يحق لجهة الإدارة إخلاء الوحدة وفسخ العقد بالطريق الإدارى دون حاجة إلى حكم أو إنذار .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظة القاهرة قامت ببيع الوحدة السكنية رقم 4/2/236 باسبيكو بمدينة السلام للمدعو / عبد السلام حنفى عثمان على أن يبدأ عقد البيع اعتباراً من 1/11/1988 , فقام هذا الأخير ببيع هذه الشقة للمطعون ضده والذى قام بتغير تخصيص الوحدة السكنية واستغلالها ككوافير , وعليه أصدرت محافظة القاهرة قرارها رقم 22 لسنة 1994 باسترداد الوحدة السكنية المذكورة من الشاغل من البائع وذلك بالطريق الإدارى .
ومن حيث إن البند الرابع عشر من عقد البيع المبرم بين محافظة القــاهرة والمدعو / عبد السلام حنفى عثمان ينص على أن :
يتعهد الطرف الثانى بعدم التصرف فى الوحدة المبيعة ….. أو تغيير تخصيصها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بموافقة الطرف الأول ………. ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام وذلك دون
إخلال بحق الطرف الأول فى اقتضاء التعويض المناسب كما يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائى ” .
وينص البند الخامس عشر من هذا العقد على أنه
فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذا العقد باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه يكون للطرف الأول الحق فى أن يسترد الوحدة المبيعة ويجب على الطرف الثانى أو الحائز لها إخلاؤها وتسليمها للطرف الأول خلال شهر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بالحالة التى كانت عليها عند التعاقد وبمجرد انقضاء هذا الأجل دون إخلاء يعتبر استمراره بالعقد من قبيل التعدى على أملاك المحافظة الخاصة ويكون للطرف الأول الحق فى إخلائه بالطريق الإداري إعمالاً لأحكام القانون المدنى وقانون الحكم المحلى ………… ” .
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم
وكان المشترى للشقة السكنية محل هذا الطعن قد قام ببيعها للمطعون ضده بالمخالفة لنصوص العقد وبدون موافقة محافظة القاهرة , كما قام المطعون ضده بتغيير تخصيص الوحدة السكنية واستغلالها فى نشاط كوافير بالمخالفة لبنود العقد .
وهو الأمر الذى يكون معه هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائى عملاً بنص البند الرابع عشر من العقد المشار إليه ويحق للجهـــة الإدارية كأثر من آثار اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه – أن تسترد الوحدة السكنية محل النزاع وإخلاء المطعون ضده منها بالطريق الإدارى.
وإذ أصدرت محافظة القاهرة قرارها الطعين رقم 22 لسنة 1994 باسترداد الوحدة السكنية المذكورة من الشاغل من البائع بالطريق الإداري فإن قرارها المطعون فيه يكون قد جاء على سند صحيح من القانون وتكون دعوى إلغائه جديرة بالرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه عكس هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عمــلاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات .
” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات .
صيغ الفسخ والانذار
صيغة إنذار فســخ العقد الـمادة (219) مـدني
– إنه في يوم ………… الموافق / /
– بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
– أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلي محل أقامه :
– السيد / ………………….. المقيم …………………. بناحية ( قسم – مركز) …………….. محافظة …………… مخاطبا مع ….
(وأنــذرته بالاتي)
بموجب عقد …….. بتاريخ / / تعاقد الطالب مع المعلن إليه على ………. وحيث أن هذا العقد ملزم للجانبين والتزم الطالب بما هو مفروض عليه ألا أن المعلن إليه لم ينفذ التزامه بـ………برغم حلول اجل تنفيذ الالتزام الذى كان يجب تنفيذ بتاريخ / / .
ولما كان البند ……… من العقد سالف الذكر ينص على الفسخ في حالة عدم تنفيذ الالتزام دون حاجة على تنبيه أو إعذار علاوة على شروط جزائي في حالة عدم التنفيذ وقدره ………….
ولما كان الأمر كذلك فيحق للطالب قبل رفع دعوى الفسخ التنبيه على المنذر غليه بالقيام بتنفيذ ما التزم به في خلال مدة ……… يوما من تاريخ استلام هذا الإنذار – وإلا حق للطالب رفع دعوى بفسخ هذا العقد مع كل ما يترتب على الحكم بالفسخ من آثار .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرت المعلن إليه بصورة من هذا ونبهته إلى سريان مفعوله مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .
ولأجل العلم
صيغة دعوى فسخ عقد البيع لعدم سداد باقي الثمن الـمـادة (157) مدني
– إنه في يوم ………… الموافق / /
– بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
– أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
– السيد / ……………………………… المقيم ………………………….. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالأتــي)
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في / / اشترى المعلن إليه من الطالب ما هو عبارة عن …………. وذلك نظير ثمن إجمالي وقدره ………… دفع من بمجلس العقد مبلغ وقدره ………….. والباقي قد اتفق على سداد على النحو التالي …………
وحيث أن الطالب قد التزم بما هو مطلوب له وسلمه العين المبيعة إلا إن المعلن إليه لم ينقد التزاماته وامتنع عن سداد باقي ثمن المبلغ بالرغم من إنذاره على يد محضر بتاريخ / / .
ولما كان الأمر كذلك فأنه يحق للطالب إقامة هذه الدعوى بفسخ عقد البيع المؤرخ / / .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن غليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة………. الكائن مقرها ……… يوم ……… الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباح وما بعدها ليسمع المعلن غليه الحكم:
بفسخ العقد المؤرخ / / والمتضمن …….. والمحرر بين الطالب والمعلن غليه بتاريخ / / إلزامه بدفع تعويض وقدره ……… طبقا لنصوص العقد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم …
ختاما: استعرضنا مجموعة من أحكام النقض والقضاء الادارى عن فسخ العقد المدنى والإداري وانحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه، مع صيغ انذار الفسخ التمهيدى لرفع الدعوى، وصيغة استرشادية لدعوى الفسخ.