محو وشطب الأحكام من الحاسب الالي
تعرف على كيفية محو وشطب الأحكام الجنائية من التسجيل الجنائى، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى، البحث يستعرض مبادئ الادارية العليا فى محو التسجيل الجنائى وازالة الحكم الجنائى من الحاسب .
كذلك عرض حكم المحكمة الادارية كاملا المتضمن كافة المبادئ القانونية الصحيحة لقبول دعوى محو الأحكام الجنائية فى مصر.
محو وشطب الأحكام الجنائية من سجلات الداخلية
مبادئ المحكمة الادارية العليا عن محو وشطب الأحكام من الحاسب الالي لوزارة الداخلية تتمثل فى:
- بالاطلاع على الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام بشأن ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية فقد تضمن البند (رابعًا) منه ــ اتهامات وأحكام .
- النص على استبعاد القضايا التى صدر فيها حكم بالبراءة عقب ذلك مباشرة، وفى حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور (3) سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة، وفى حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور (5) سنوات من تاريخ السقوط.
- وتضمن البند (سابعا) من القواعد النص على أن يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة (5) سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه.
- وتضمن البند (العاشر) منها والخاص بإجراءات الاستبعاد النص على أنه فى حال قيام المدعى بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمحو معلوماته من الحاسب الآلى يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتى لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد ،
مقتضى ذلك
- أن المشرع أورد تنظيمًا لرد الاعتبار للمحكوم عليه فى جناية أو جنحة، جاعلًا مناطه انقضاء المدة المحددة فى المادتين ( 537 و 550 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها تنفيذا كاملا.
- أو من تاريخ العفو عنها أو من تاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة.
- مرتبًا على رد الاعتبار سواء أكان ردًّا قضائيًّا وفقًا للأحكام المنظمة ذلك بصدور حكم عن محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء على طلبه.
- أو كان قانونيا وفق ما انتظمته أحكام ذلك القانون، محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل، وزوال كل ما ترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وجميع الآثار الجنائية.
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الادرية العليا بانه
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجنحة المشار إليها والتي صدر فيها الحكم ضد المطعون ضده وحكم عليه فيها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات من 9/2/2019، تنتهى المدة فى 8/2/2022.
وقد مضى على صدور الحكم بالعقوبة مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، وإذ خلت الأوراق المعروضة مما يفيد صدور حكم قضائى ضده بالحبس أكثر من شهر على فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده خلال مدة الثلاث سنوات.
كما لم خلت الأوراق مما يثبت أن المطعون ضده صدر ضده قبل الإيقاف حكم بالحبس مدة أكثر من شهر ولم تكن المحكمة تعلم به، كما لم يصدر حكم بإلغاء الوقف خلال مدة الإيقاف .
وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تقدم ما يخالف ذلك ــ ومن ثم أصبح الحكم الصادر ضد المطعون ضده كأن لم يكن .
ومن حيث إنه لما كان الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام بشأن ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية والذى تضمن البند (ثالثًا ) منه ــ اتهام واحد فقط ــ النص على:
استبعاد القضايا التى صدر فيها حكم مع الإيقاف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.
كما أن البند (رابعا) من الكتاب الدور المشار إليه (اتهامات ــ أحكام) قد تضمن أيضًا النص على استبعاد القضايا التى صدر فيها حكم مع الإيقاف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.
وإذ ثبت من الأوراق أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده فى القضية المشار إليها سلفًا قد صدر بتاريخ 9/2/2019 بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
وقد انقضت هذه المدة بالفعل بتاريخ 8/2/2022 دون أن يصدر حكم بإلغاء الحكم الصادر فى القضية المشار إليها.
ومن ثم يضحى استمرار إدراج القضية رقم 1965لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد فى سجل المعلومات الجنائية (كارت المعلومات الجنائية) وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية الخاص بالمطعون ضده فاقدًا سببه الصحيح المبرر له قانونًا.
مما يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الطعن رقم 82823 لسنة 67 بتاريخ : 2022/06/25 الدائرة الأولي
الطعن رقم 33461 لسنة 67 بتاريخ : 2022/01/22 الدائرة الأولي
الطعن رقم 5286 لسنة 67 بتاريخ : 2021/09/26 الدائرة الأولي
وقضت المحكمة الادارية العليا فى حكم اخر بانه
ومن حيث إن البين من الأوراق أن القضية المشار إليه المسجلة باسم الطاعن قد صدر فيها حكم بالحبس شهر مع النفاذ، ونفذ الطاعن العقوبة خلال المدة من 9/5/2006 حتى 29/5/ 2006 .
وقد خلت الأوراق مما يفيد استمرار الطاعن فى النشاط الإجرامي ( السرقة ) فعليًّا وإراديًّا منذ عام 2006،
كما أن الثابت من الأوراق أن الجنحة المشار إليها والتي اتُهم فيها الطاعن وحكم عليه فيها بالحبس تندرج في عداد الجرائم المنصوص عليها في المادة (550) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وقد مضى على تنفيذ العقوبة فيها أكثر من اثنتي عشرة سنة، وقد خلت الأوراق المعروضة مما يفيد صدور حكم جنائي بعقوبة أخرى في جناية أو جنحة ضد الطاعن مما يُحفظ بصحيفة قلم السوابق الخاصة به.
ومن ثم يتعين رد اعتباره بقوة القانون طبقًا لنص المادة (550) المشار إليه.
ولما كان المقرر أن رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهى جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته.
وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي.
فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون.
ومن ثم يضحى استمرار إدراج القضية رقم 7512 لسنة 2006 جنح (أبو المطامير) فى سجل المعلومات الجنائية (كارت المعلومات الجنائية ) وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية الخاص بالطاعن فاقدًا سببه الصحيح المبرر له قانونًا.
وهو ما يتوفر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلًا عن توفر ركن الاستعجال، لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من آثار يتعذر تداركها أهمها المساس بسمعة الطاعن وحرمانه من آثار حكم القانون بعودته إلى أصل البراءة التى فطر عليها الإنسان.
وإذ توفر ركنا الجدية والاستعجال لطلب وقف التنفيذ ، فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة إلى القضية رقم 7512 لسنة 2006 جنح (أبو المطامير) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الطعن رقم 28797 لسنة 67 قضائية – الإدارية العليا- الدائرة الأولى – موضوع – بتاريخ 2022-01- 21
حكم الادارية العليا عن محو التسجيل الجنائى
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى (موضوع)
بالجلسة المتعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد شحات إسماعيل يوسف وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حامد شربيني قلامي وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامح جمال وهبة نصر
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحمد السيد محمد محمود عطية نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أشرف سيد إبراهيم
وسكرتارية السيدة / هدية سيد محمد
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم ٢٨٧٩٧ لسنة ٦٧ ق. ع
المقام من
……………………………………….
ضد
- وزير الداخلية.
- مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأدلة الجنائية.
- مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة المعلومات الجنائية.
- مساعد وزير الداخلية لتطاع مصلحة الأمن العام.
- مدير أمن البحيرة … بصفاتهم.
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة – الدائرة الأولى (٥٣) بجلسة ۲۰۲٠/١٢/٢١ في الدعوى رقم ١٣٢٥٢ لسنة ٢٠ .ق.
الإجراءات
بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۱۱ أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تفريزا بالطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري المشار إليه بعاليه والقاضى في منطوقه:
- بقبول الدعوى شكلا .
- أولا: يوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو المعلومات المسجلة باسم المدعى من سجل المعلومات الجنائية بجهاز الحاسب الآلى بوزارة الداخلية بشأن القضيتين رقمى (٢٢) لسنة ٢٠٠٣ جنح أحداث (أبو المطامير).
- و (۷۸۸۵) لسنة ٢٠٠٦ جنح (أبو المطامير) والمقيدة برقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ جنح أحداث أبر) المطامير)، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو العنين بالأسباب.
- ثانيا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بخصوص القضية رقم (٧٥١٢) لسنة ٢٠٠٦ جنح (أبو المطامير)، وألزمت الجهة الإدارية والمدعى مصروفات طلب وقف التنفيذ مناصفة، وأمرت بإحالة الدعوى
أحيل الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأى القانوني في موضوعيا وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم:
- بقبول الطعن شكلا
- أولا: الغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضی به
- ثانيا : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بخصوص القضية رقم (٧٥١٢) لسنة ٢٠٠٦ جنح (أبو المطامير)، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن سحر المعلومات المسجلة باسم المدعى من سجل المعلومات الجنائية بجهاز الحاسب الآلى بوزارة الداخلية بشأن القضية رقم (٢٥١٢) لسنة ٢٠٠٦ جنح (أبو المطامير، وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت من الأوراق
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تفريزا سينا بالرأي القانوني في الطعن
ونظر الطعن أمام دائرة الفحص بجلسة ،۲۰۲۱/۸/۲، وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع فنظر الطعن أمام هذه الدائرة وبجلسة ۲۰۲۱/۱۱/۲۰ قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين، وخلال الأجل المحدد لم يودع شيء، وبجلسة اليوم
صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة وحيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر فتونا واستوفى سكر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة، فمن ثم يغدو مقبولا شكلا وحيث إن عامر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من جميع الأوراق – فى أن :
الطاعن أقام الدعوى الصدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٦ طالبا الحكم يوقف تنفيذ والغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن محو اسمه من التسجيل الجنائي عن القضايا أرقام :
- (۲۲) لسنة ٢٠٠٣ جنح أحداث (أبو المطامير)،
- (٧٨٨٥) لسنة ٢٠٠٦ جنح (أبو المطامير) والمقيدة برقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ جنح أحداث (أبر المطامير)
- (٧٥١٢) لسنة ٢٠٠٦ جنح (أبو المطامير)
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جية الإدارة المصروفات .
وذكر المدعى شرخا دعواه:
أنه تم تسجيل القضايا المشار إليها ضده بالسجل الجنائي على الرغم من أن القضية الأولى متئدة ضد شخص آخر يدعى / محمد عبد المنعم دراز ولا تخصه والقضية الثانية أحرقت في أحداث ثورة يناير ،۲۰۱۱، والقضية الثالثة رقم ١٢ ٥ السنة ٢٠٠٦ جنحة سرقة بسيطة وقضي فيها بالحبس شير وقام بتنفيذ العقوبة خلال المدة من ۲۰۰٦/٥/٩ حتى ۲۰۰٦/٥/٢٩ .
وقد مضى على تنفيذها (١٤) سنة مما يوجب إعمال قواعد رد الاعتبار خاصة إنه لم يتم ضبطه فى أى جرائم أخرى منذ ذلك التاريخ؛ الأمر الذي يؤثر على سمعته.
وقد تقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لرفع اسمه من التسجيل الجنائي إلا أنها امتنحت مما دعاء إلى إقامة دعواه بقية الحكم له بطلبته آنفة البيان وبجلسة ۲۰۲۰/۱۲/۲۱ قضت المحكمة يحكمها سلف الذكر،
وأسندت قضاءها على أن:
الثابت من الشهادة الصادرة عن النيابة العامة بخصوص القضيتين رقمي (۲۲) لسنة ٢٠٠٣ جنح أحداث (أبو المطامير) و (١٨٨٥) لسنة ٢٠٠٦ جنح (أبو المطامير) والمقيدة برقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ جنح أحداث (أبو المطامير).
فقد تم حرق المئات الخاصة بهما في أعمال التخريب والحرق التي عاصرت ثورة ٢٥ من يناير ٢٠١١ بما يجدهما غير جديرتين بالتسجيل في سجل معلومات وزارة الداخلية.
بما كان يتعين معه على جهة الإدارة الا تدرجهما في السجل الجنائى للمدعى، وانتهت المحكمة إلى توفر ركني الجنية والاستعجال في طلب وقف تنفذ القرار المطعون فيه في هذا الشق منه.
وأضافت المحكمة بالنسبة إلى القضية رقم ٧٥١٢ لسنة ۲۰۰٦ جنح (أبو المطامير) (سرقة) فقد صدر فيها حكم بالحبس شهر مع النفاذ.
وقام المدعى بتنفيذ هذا الحكم، وقد خلت الأوراق مما يفيد توفر سبب من الأسباب التي تحول بين جية الإدارة المدعى عليها وإدراجها في السجل الجنائى للمدعى، ويغدو امتناعيا عن تسجيل هذه القضية قائما على سنده من القانون.
وانتهت إلى الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بخصوص القضية رقم (٧٥١٢) لسنة ٢٠٠٦ جنح (أبو المطامير) وانتهت المحكمة إلى حكمها سلف البيان.
وحيث إن مبنى الطعن المثل، أن الحكم المطعون فيه قد خلف الفنون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، لأسباب حاصلها
أن الحكم المطعون فيه فيما قضى به، ثانيا: بالنسبة إلى القضية الثالثة رقم ١٢ ١٥ لسنة ٢٠٠٦ جنحة سرقة بسيطة وقضى فيها بالحبس شير، وقام بتنفيذ العقوبة خلال المدة من ٢٠٠٦/٥/٩ حتى ٢٠٠٦/٥/٢٩.
وقد مضى على تنفيذها (١٤) سنة مما يوجب إعمال قواعد رد الاعتبار خاصة أنه لم يتم ضبطه في أي جرائم أخرى منذ ذلك التاريخ؛ الأمر الذي يؤثر على سمعته.
وقد تقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لرفع اسمه من التسجيل الجنائي، إلا أنها امتنعت واختتم الطاعن بطلباته سالفة البيان من حيث إن النزاع في الطعن العائل ينحصر في طلب الطاعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شقه.
ثانيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بخصوص القضية رقم (٧٥١٢) لسنة ٢٠٠٦ جنح (أبو المطامير)، والحكم مجننا يوقف تنفيذ وبالغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محر اسم الطاعن من السجلات الجنائية بوزارة الداخلية، بخصوص القضية رقم (٧٥١٢) لسنة ٢٠٠٦ جنح (أبر المطامير)، مع ما يترتب على ذلك من آثار
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن :
ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسطها القضاء الإداري على القرارات الإدارية على أساس وزنها بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية.
إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قرارًا إداريا طبقا لنص المادة (٤٩) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ القرار توفر له ركنان:
- أولهما: ركن الجدية ويتمثل في قيام المطعن على القرار – بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع أو القانون تحمل على ترجيح الحكم بلغاته عند نظر الموضوع .
- وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركيا فيما لو قضى بالغاته
ومن حيث إنه عن ركن الجدية :
فإن المادة (٥٣٦) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة ١٦٥٠ تنص على أنه:
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
وتنص المادة (٥٢٧) منه على أنه :
يجب لرد الاعتبار:
أولا :أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفوا أو سقطت يمضي المدة.
ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت تقوية جذابة، أو ثلاث سنوات إذا كانت قوية جنحة وتضاعف هذه العدة في حالتى الحكم العود و سقوط العقوبة بمضي المدة.
وتنص على أنه :
يرد الاختبار بحكم القانون إذا لم يصير خلال الأجل الآتية على المحكوم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق
- أولا / بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بعضي العدة اثنا عشرة سنة
ثانيا / بالنسبة إلى المحكوم عليه بعربة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عاندا، أو كانت العقوبة قد سقطت بعضي المنة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة .
كما تنص على أنه :
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كني ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وساتر الآثار.
ومقتضى ذلك
أن المشرع أورد تنظيفا لرد الاعتبار المحكوم عليه في جناية أو جنحة، جاعلا مناطه القضاء المدة المحددة في المادتين ( ٢٧ و . د د) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها تنفيذا كاملا أو من تاريخ العفو عنها أو من تاريخ سقوط العقربة يمضي المدة.
مرتبا على رد الاعتبار سواء أكان رداً قضائيا وفقا للأحكام المنظمة ذلك بصدور حكم عن محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء على طلبه،.
أو كان فاتونيا وفق ما انتظمته أحكام ذلك القانون محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وجميع الآثار الجنائية
وإنه إذا كانت قواعد التسجيل الجنائي المعمول بها منذ عام ١٦٨٤ قد تضمنت الحالات التي بتوفرها يمحى التسجيل الجنائى ويرفع اسم المسجل من عداد الخطرين.
ومن بين هذه الحالات توقف النشاط الإجرامي توقفا فعبا وإراديا بحيث يستمر التوقف لمدة ثلاث سنوات متصلة من تاريخ أخر اتهام أو الإفراج عن المسجل في آخر حكم أو تاريخ انتهاء مدة المراقبة أو مدة الملاحظة في الإفراج الشرطي.
وذلك بالنسبة إلى المسجل من الفئة ” ج”، فإذا كان من الفئة ” ب ” تم رفع المسجل متى توقف نشاطه إراديا لمدة ست سنوات متصلة،
أما إذا كان من الفئة ” ” تم رفعه إذا توقف نشاطه إراديا لمدة تسع سنوات متصلة.
وإذا كان ذلك كذلك
فإن محو التسجيل الجنائي ورفع اسم المسجل أوجب إذا رد إليه اختباره وفق الأحكام المشار إليها أنفا ولا سيما أن المشرع رتب على رد الاعتبار – قضائيا كان أو قانونيا – زوال جميع الآثار الجنائية التي ترتبت على الحكم الصادر بإدانة الشخص.
حيث تغدو ساحته مبرأة من الجرم الذى تغشاها بالحكم الذي قضى بإدانته وتم محوه بالنسبة إلى المستقبل كاثر مباشر لرد الاعتبار.
وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسحلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي .
فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرار إداريا سلبيا بالامتناع عن محر التسجيل مستوفيا أركان القرار الإدارى الجائز الطعن فيه بالإلغاء.
إذ ثمة إلزام قانوني عليها بإعمال مقتضى رد الاعتبار، وبما لا يتعارض بحال مع حكم المادة لسالفة الذكر بحسانها بما رتبته من آثار هى الواجبة التطبيق حتى وإن تعارضت مع بعض ما تضمنه نظام التسجيل الجنائي من قواعد وضوابط لمحو التسجيل
و من حيث إن الثابت من الاطلاع على الكتاب الدوري رقم ۳۰ لسنة ۲۰۱۷ الصادر عن مصلحة الأمن العام بشان ضوابط استبعد المعلومات الجنائية فقد تضمن البند (رابغا) منه – اتهامات وأحكام – النص على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم بالبراءة عقب ذلك مباشرة.
وفي حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور (۳) سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة.
وفي حال سقوط العقوبة بمضي المدة يتم الاستبعاد بعد مرور (د) سنوات من تاريخ السقوط .
وتضمن البند (سابعا) من القواعد النص على أن يستند المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة (د) سنوات بدون اتهامات في قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عنب رفعه .
وتضمن البند (العاشر ) منها والخاص بإجراءات الاستبعاد النص على أنه في حال قيام المدعى بقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمحو معلوماته من الحاسب الآلى يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتي لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد.
كما نص على أن يلغى العمل بالكتب الدورية أرقام (1) لسنة ۲۰۰٦ و (٤٥) لسنة ۲۰۱۲ من تاريخ صدور القرار رقم ٢٠ لسنة ۲۰۱۱ في إبريل ۲۰۱۷ .
وحيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الدين من الأوراق المعروضة أن الجهة الإدارية المطعون ضدها سجلت للطاعن في سجل المعلومات الجنائية القضة رقم (٢٥١٢) لسنة ٢٠٠٦ سرقات جنح أبو المطامير.
و من حيث إن البين من الأوراق أن القضية المشار إليه المسجلة باسم الطاعن قد صدر فيها حكم بالحبس شهر النفاذ، ونفذ الطاعن العقوبة خلال المدة من ۲۰۰٦/٥/٩ حتى ٢٠٠٦/٥/٢٩ .
وقد خلت الأوراق مما يفيد استمرار الطاعن في النشاط الإجرامي ( السرقة ) فعليا وإراديا منذ عام ٢٠٠٦،
كما أن الثابت من الأوراق أن الجنحة المشار إليها والتي اتهم فيها الطاعن وحكم عليه فيها بالحبس تندرج في عداد الجرائم المنصوص عليها في المادة (.. ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠.
وقد مضى على تنفيذ العقوبة فيها أكثر من اثنتي عشرة سنة، وقد خلت الأوراق المعروضة مما يفيد صدور حكم جناني بعقوبة أخرى في جناية أو جنحة ضد الطاعن مما يحفظ بصحيفة قلم السوابق الخاصة به، ومن ثم يتحين رد اعتباره بترة القانون طبقا
لما كان المقرر أن:
رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهي جميع آثاره ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته.
وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسحلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي.
فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المعو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون، ومن ثم يضحى استمرار إدراج القضية رقم ٧٥١٢ لسنة ٢٠٠٦ جنح (أبو المطامير) في سجل المعلومات الجنائية (كارت المعلومات الجنائية ) وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية الخاص بالطاعن فاقدا سببه الصحيح المبرر له قانونا.
وهو ما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلا عن توفر ركن الاستعجال لما يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من آثار يتعذر تداركها أهمها المساس بسمعة الطاعن وحرمانه من آثار حكم القانون بعودته إلى أصل البراءة التي قطر عليها الإنسان.
وإذ توفر ركنا الجدية والاستعجال لطلب وقف التنفيذ، فإنه يتعين القضاء يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة إلى القضية رقم ۱۵۱۲ لسنة ۲۰۰٦ جنح (أبو المطامير) مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب بالنسبة إلى القضية المشار إليها سلفا
فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون؛ الأمر الذى يستوجب القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الشق ثانيا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة إلى القضية رقم ١٥١٢ لسنة ٢٠٠٦ جنح (أبو المطامير) .
والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محو تسجيل القضية المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة ١٨٤ من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الشق ثانيا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بخصوص القضية رقم (٢٥١٢) لسنة ٢٠٠٦ جنح (أبو المطامير) .
والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محو تسجيل القضية رقم (١٥١٢) لسنة ٢٠٠٦ جنح (أبو المطامير، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي .