مكاتب المحاماة فى التقاضي وحقوق المحامى والموكل

Advertisements

دور مكاتب المحاماة فى التقاضي

تعرف على قواعد توكيل مكاتب المحاماة فى التقاضي، وماهية المحاماة فى القانون، ودور المحامى أمام القضاء، وترسيخ العدالة بالدفاع عن حقوق موكله، وذلك على ضوء قانون المحاماة وقانون المرافعات والقانون المدنى، وأحكام محكمة النقض المرتبطة.

تعريف مهنة المحاماة فى القانون

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

المادة الأولى من قانون المحاماة المصرى رقم 17 لسنة 1983

تعقيب مكتب المحاماة للأستاذ عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض

النص القانونى واضح ويعبر عن مهنة المحاماة عالميا ومن المادة يتضح لنا الآتى:

  • المحاماة مهنة حرة: أى أنها لا تتبع أى جهة حكومية أى سلطة في الدولة
  • شريك للسلطة القضائية: بما يعنى أنها لا تتبع السلطة القضائية، ولا تأتمر بأى أوامر منها الا في حدود اجراءات التقاضي ووفقا لقانون المرافعات، ومن ثم فالمحامي ليس تابعا، وانما حرا، فهو ليس موظفا، ومن ثم وضع المحاماة قانونا يختلف تماما عن وضع موظفي المحكمة وموظفي الخبراء والشهر العقارى، فكل هؤلاء موظفين لدى وزارة العدل.
  • هدف المحاماة : وفقا للنص غاية المحاماة تأكيد سيدة القانون، وتطبيقه كما تطلبت نصوصه بلا محاباة أو وساطة، وبل مخالفات، كذلك كفالة حق الدفاع عن المواطن لتحقيق العدالة والحفاظ على حريات الموطنين من الانتهاكات وخرق بعض افراد السلطات للقانون والدستور .
  • المحاماة مهنة مستقلة: يمارسها المحامى في استقلال عن أى سلطات أو جهات حكومية، لا سلطان على المحامى الا ضميره وأحكام القانون.

رغم وضوح النص القانوني وتأكيد الدستور المصرى على حرية واستقلالية المحاماة، الا أنه وللأسف السلطات تخترق القانون، بالمخالفة لقواعد وبروتوكول المحاماة عالميا، وننبه في حزم أن وأد المحاماة في أى دولة هو كارثة تحل بالمواطن قبل المحامى، وبمؤسسات وسلطات الدولة في مواجهة العالم، فبدون المحاماة وحرية المحامى، وحصانته أثناء تأدية عمله ستتغول السلطات على الحريات وحقوق الانسان، وسيعم الفساد المجتمع.

في الأخير فى هذا المقام أقول أننا في الوقت الراهن أضحت مهنة المحاماة مهنة من ليس له عمل، وهو دور  نقابة المحامين  ومسئوليتها للارتقاء بمهنة المحاماة ومزاولي المهنة، بضرورة انتقاء المتقدم للقيد بالنقابة ولا يقتصر الأمر فقط على مجرد حمله ليسانس الحقوق،

Advertisements

فلا بد وان يكون المتقدم مؤمنا بدور المحاماة، وغايتها، وألا يقتصر هدفه على مجرد امتهان عمل، فضلا عن الثقل القانوني، والقدرة على البحث والقراءة والكتابة، والأخلاقيات والتربية .مكاتب المحاماة فى التقاضي المحامى

توقيع المحامى على صحف الدعاوى والطعون لصحة التقاضي

نص القانون على عدم جواز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت أو تجاوزت قيمة الدعوى أو الأمر خمسين جنيهاً، فصحيفة الدعوى هى ورقة من أوراق الدعوى والتوقيع عليها يتعلق بسلامة إجراءات تحريك الدعوى وأى مخالفة لذلك تعد بطلان ويكون الحكم مخالف للقانون.

والقانون لا يتطلب توقيع المحامين على صحيفة الدعوى إلا إذا جاوزت قيمتها خمسين جنيهاً ويقع باطلاً كل إجراء يتم مخالفاً لهذا.

فالقانون أوجب توقيع صحف الدعاوى باعتبارها من أوراق الإجراءات فى الخصومة التى يتحتم التوقيع عليها من أحد المحامين المتمثلين متى بلغت قيمتها خمسين جنيهاً وإلا أصبحت لا أثر لها ولا تنعقد بها الخصومة.

إن التحدى بأن الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف إذا المحامى الموقع عليها مستبعد اسمه من جدول المحامين ذلك محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً فإن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام.

Advertisements

كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم الأول لأنه يقوم على عنصر واقعى وهو تحقيق ما إذا كان المحامى الموقع على عريضة الاستئناف مقرراً أم غير مقرر أمام محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار لدى محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار لدى محكمة الاستئناف لتحقق هذا العنصر الواقعى قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلاً.

وقد نهى القانون عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الاستئناف ومقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الاستئناف يترتب عليه حتماً عدم قبولها ولا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة.

وغرض المشرع من ذلك هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى نفس الوقت فإشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن.

فلا يصح تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها فعدم توقيع محام ممن نص عليهم القانون على صحيفة الاستئناف يترتب عليه بطلانها وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام فيجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى ويجوز استيفاء التوقيع فى الجلسة خلال ميعاد الاستئناف.

والاستئناف يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وذلك وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى وعلى المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب و  توقيع المحامى  على أصل صحيفة الاستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى إرادة الشارع .

وهو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص، وبذلك يكون خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامى يكون لا أثر له طالما تحققت الغاية من إجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعة بالملف.

وكل ما تطلبه القانون هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة الاستئناف مقرر أمام محكمة الاستئناف ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر تلك الصحيفة.

وإذا كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلاً من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه.

عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجاً لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة.

وإذا كان القانون قد نهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء وهو بطلان متعلق بالنظام إلا أنه يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف.

وتصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى ينبغى أن يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل صدور حكمها الفاصل فى النزاع إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع إجراء التصحيح.

فالبطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن يتعلق بالنظام العام وتصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بان يتم فى ذات درجة التقاضى التى استلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها.

وتصدر لجنة قبول المحامين قرارها بقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون ولا يجوز للمحامى حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوى الموقعة منه أمامها إلا إذا كان مقيداً بجدول تلك المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة.

والغاية من توقيع محام على صحيفة الدعوى هى التحقق من إشراف المحامى على تحرير الصحيفة والوثوق من صياغته لها وتتحقق هذه الغاية بحضور المحامى جلسات التحضير لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإدارى بهيئة مفوضى الدولة وتقديمه شهادة من نقابة المحامين بناء على طلب المفوض تفيد قيده أمام محاكم  الاستئناف .

أما نيابة المحامين بعضهم البعض هى نيابة تسوقها مقتضيات مهنة المحاماة وتجيزها المادة 90 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 والمقابلة للمادة 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983، وتوقيع محامى نيابة عن زميله تمنى عن توقيع المحامى الموكل الأصيل.

Advertisements

ولا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها، ويترتب على توقيع المحامى على صحيفة الدعوى التى أقامها لرعاية شئونه الخاصة باعتباره محامياً بإحدى الهيئات بطلان العريضة.

كذلك فإن توقيع محامى على صحيفة دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بصفته محامياً بالإدارات القانونية ومن المقيدين بجدول نقابة المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة يعتبر إجراء صحيح ومنتجاً لآثاره. ولا يترتب عليه أى بطلان.

كذلك يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال.

وعموماً فإنه يجب أن تكون صحيفة الدعوى فى مرحلتها الاستئنافية موقعاً عليها من محام مقرر أمامها وأن توقيعها من غيره جزافه بطلانها، فإعداد صحيفة الدعوى فى المرحلة الاستئنافية من قبل محامين مقررين أمامها يتوخى أن يكون عرض وقائعها مستشيراً ومساندتها بما يظاهرها من الحقائق القانونية مبناه دعائم تقيمها ومفاضلتهم بين بدائل متعددة ترجماً لأقواها احتمالاً فى مجال سحبها.

والحكم ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من توقيع تستكمل به أوضاعها الشكلية ضمان مباشر لمصلحة موكليهم من جهة ولضرورة أن تتخذ الخصومة القضائية مساراً طبيعياً يؤمنها من عثراتها فلا يتفرق جهد قضائها فيما هو زائد على متطلباتها أو قاصر عن استيفاء جوانبها وحوائجها من جهة أخرى.

تعيين المحامين في السلك القضائي

نص القانون رقم 56 لسنة 1959 فى المادة 53 منه الفقرة هـ فى شأن السلطة القضائية على شروط صلاحية أن المحامين للتعيين فى وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية. فقررت هذه المادة أن المحامين الذين يصلحون للتعيين فى وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية هم “المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا هؤلاء المحامون قد مارسوا مهنة المحاماة فعلاً.

وضعت هذه المادة ضابطاً منظماً وهو وجوب توافر شرطين أساسيين:

  • الشرط الأول: هو ضرورة اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية.
  • الشرط الثانى: فهو ضرورة أن يكون المحامى قد مارس المهنة فعلاً خلال تلك الأربع سنوات، فإذا تخلف أحد الشرطين فإن القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاضى ينتفى.
المقصود بضرورة اشتغال المحامى بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لمدة أربع سنوات متوالية

هو أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة، وقد تضمنت المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين فيما نصت عليه ألا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية،

لذلك فإن المدة التى يتقرر استبعاد المحامى فيها وقد امتنع احتسابها فى مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف تعتبر قاطعة لشرط التوالى الذى يستلزمه القانون لمدة أربع سنوات لمن يعين من المحامين فى وظيفة قاضى.

وإذا كانت هذه الشروط أو القواعد قد بقيت على حالها فى القوانين اللاحقة الصادرة بشأن السلطة القضائية دون تعديل.

فإن التمسك بالأحكام التى استحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1998 بشأن اتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابة المحامين يكون غير ذى أثر على شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين عند التعيين فى القضاء وعلى تحديد أقدمية المعينين منهم.

أما القانون رقم 43 لسنة 1965 فى المادة 46 منه بشأن السلطة القضائية الذى أفاد على أنه يشترط لتعيين المحامى قاضيا أن

يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية.

أما الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه فقد نص على أنه بالنسبة للمحامين وتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه:

قصد أن يجعل من المساواة فى الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائى أساساً عادلاً لزماً له حقه يستند إلى صلاحية المحامى للتعيين فى القضاء وصيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه فى التعيين بداخل الكادر القضائى فى تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية فى نفس التاريخ وعينوا فى القضاء قبله.

أما القانون رقم 46 لسنة 1972 فقد نصت المادتين 39، 41 منه بشأن السلطة القضائية على أن

تعيين المحامين فى وظائف القضاء التى استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازى لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة.

وإذا كان الطالب قد عين قاضياً من الفئة (ب) ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار المطعون منه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب الطالب بتعديل أقدميته المؤسس على أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه فى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) أو قاضى من الفئة (أ) على غير أساس.

وقد نصت المادة 41/2 جـ من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1972 على أنه

يجوز أن يعين رأساً فى وظائف رؤساء فئة “ب” بالمحاكم الابتدائية المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً.

كذلك نصت الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 على أن

تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة.

كذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن:

“تحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين”.

ويقصد من ذلك أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازى تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها.

أما النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 على أن

تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة فإن هذه الفقرة خاصة بالمحامين أمام المحاكم من غير من ينطبق عليهم نص الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة المذكورة.

أما الفقرة (هـ) من المادة 46 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 والتى بينت شروط صلاحية المحامين للنفس فى وظائف القضاء بالمحاكم الابتدائية فوصفتهم بأنهم

المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أى عمل يعتبر نظير العمل إدارة قضايا الحكومة مدة تسع سنوات قد دفعت ضابطاً منظماً يهدف التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين فى وظيفة قاضى من واقع ممارسته لمهنة المحاماة.

هذا الضابط كما ذكرنا هو ضرورة وجود شرطين مجتمعين.:
  • الشرط الأول: هو اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية.
  • الشرط الثانى: فهو أن يكون قد مارس المحاماة فعلاً أو العمل النظير مدة تسع سنوات بحيث إذا يتخلف أحدهما انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاضى.
أما الشارع فقد نظم فى نصوص المواد 167، 168، 169 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 والخاص بإصدار قانون المحاماة نظم مهنة المحاماة دون غيرها

خطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وخطابه فيها موجه إلى  المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وأن الأقدمية التى يعينها المشرع فى المواد 167، 168، 169 سالفة البيان هى المدد اللازم استيفاؤها للتدرج فى المراحل المختلفة لمهنة المحاماة وتلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب.

والمدد الواجبة لاستحقاق المعاش ولا علاقة لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التى نظمها وضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانونين مجال تطبيقه.

وأخيراً فإن مقتضى شرط الاشتغال بالمحاماة فى وظيفة قاضى أن

تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة – وإذا كانت المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 نصت على عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين الوظائف العامة – عدا من يتولى أعمال المحاماة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وكذلك الوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام.

كذلك فإن عدم منازعة الطالب فى صحة تحديد أقدمية الواردة بقرار تعيينه فى ظل قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 معدل بقانون رقم 74 لسنة 1963.

بل إنه يهدف إلى الطعن فى قرار الضمن بعدم تعديل أقدميته رغم تحقق موجبه بصدور قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعمول به من 6/11/1968، وقيامه بسداد الاشتراكات المستحقة لنقابة المحامين وعن مدة الاستبعاد، وما يترتب عليه من اعتبار مدة اشتغاله بالمحاماة متصلة ويجعل مركزه مماثلاً لمركز زميله.

كذلك فإن قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الصادر فى 6/11/1968 قد منح للمحامى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لسداد الاشتراك عن مدة الاستبعاد من الجدول.

مكتب المحامى

مكاتب المحامين موطن مختار

نص قانون المرافعات على أنه يجوز إعلان الطعن بالنقض فى الموطن المختار على أن يكون المطعون عليه قد اختار فعلاً ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه وأن يقيم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق الذى رسمه القانون بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق من خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه،

فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم فى الميعاد المفروض صورة الحكم المعلنة إليها والتى تثبت أن المطعون عليه قد عين مكتب المحامى الذى أعلن فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً لها فإن إعلان المطعون عليه على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً. (مادة 380).

إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حالتين:
  1. إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً فى ورقة إعلان الحكم.
  2. إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى.
ويقصد بالموطن طبقاً للقانون المدنى

المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة.

وإذا كان المطعون عليه لم يبين محله الأصلى بل كان دائماً يتخذ مكتب فلان المحامى محلاً مختاراً له وأثبت ذلك فى إعلان الحكم المطعون فيه وتم إعلان تقرير الطعن إليه فى هذا المحل دون اعتراض منه ووصل إلى علمه فعلاً ب.

دليل تقديمه مذكراته ومستنداته فى الميعاد القانونى فلا يقبل منه أن يدفع ببطلان هذا الطعن تأسيساً على أنه أعلن إليه بمكتب هذا المحامى ولا يهم بعد أن يكون المحامى المذكور غير مقرر أمام محكمة النقض لأن التقرير أمامها لا دخل له فى تسلم الإعلانات الخاصة بالطعن.

وعموماً فإنه لا يجوز إعلان الطعن فى المحل المختار إلا إذا

كان المطعون عليه قد ذكر هذا الاختيار فى إعلان الحكم فإذا كان الطاعن قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه فى محله المختار بمكتب محام فإن الإعلان يكون متى كان لم يثبت أن هذا الخصم قد اتخذ فى إعلان الحكم هذا المحامى مختاراً له، ومتى كان لم يثبت أن المطعون عليه قد أعلن الحكم المطعون. واتخذ فى ورقة الإعلان مكتب المحامى الذى كان وكيلاً عنه أمام محكمة استئناف موطناً مختاراً له.

فإن إعلان تقرير الطعن له فى هذا المكتب باطلاً ذلك لأن اعتبار موطن هذا المحامى فى إعلان الأوراق الخاصة المطعون عليه لا يكون إلا فى المرحلة الاستئنافية طبقاً لقانون المرافعات وإعلان تقرير الطعن بالنقض إجراء مستقل عن المرحلة الاستئنافية.

إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه مكتب المحامين باعتبار أنه محله المختار فإنه يكون جائزاً إعلانه بالطعن فى هذا المحل ولا يؤثر فى صحة هذا الإعلان رفض المحامى تسلمه بحجة أنه بحالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه .

إذ فى اتخاذ المطعون عليه المكتب المذكور محلاً مختاراً فى ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته فى قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخطر الطاعن بتفسير موطنه المختار فى إعلان الحكم قبل إعلان الطعن إليه.

فإن امتنع المحامى عن تسلم ورقة الإعلان صح تسليمها إلى جهة الإدارة، واتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه فى ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى لدى إعلانه بتقرير الطعن ومن ثم يجوز إعلان الطعن إليه فى هذا المحل.

ويعتبر إعلان الطعن فى المحل المعين صحيحاً قانوناً إذا كان قد أغفل بيان المحل الأصلى فى إعلان الحكم المطعون فيه لما فى ذلك من الدلالة على رغبة المعلن للحكم فى قيام المحل المعين مقام محله الشخصى لتعلن له فيه جميع الأوراق الخاصة به وذلك فضلاً عن أن البطلان المترتب على عدم الإعلان فى المحل الأصلى غير متعلق بالنظام العام ويكفى لزواله قبول الإعلان فى المحل المختار.

ويجوز اعتبار مكتب المحامى موطن أعمال له بوصفه المكان الذى يباشر فيه مهنته على أن:

ذلك يقتصر على الأعمال المتعلقة به والمتصلة بمهنته وعمله فيه مقام ومن ثم فلا يتعداها إلى ما يتعلق بغيرها من الأعمال أو بغيره من الأشخاص.

حتى ثبت أن المطعون عليه عندما أعلن الحكم المطعون فيه قد اتخذ له محلاً مختاراً هو  مكتب المحامى  الذى تسلم بنفسه صورة تقرير الطعن.

فإنه لا يكون منالاً محل الدفع ببطلان الطعن لعدم إعلانه للمطعون عليه شخصياً بمحل إقامته الذى انتقل إليه والمعروف للطاعن قبل الطعن ولا يهم أن يكون المحامى المذكور مقرر أمام محكمة النقض لأن التقرير أمامها لا شأن له فى تسلم الإعلانات الخاصة بالطعن.

ولا يجوز للطاعن بشخصه أن يقوم بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى نصت عليها المواد 429 و 431 مرافعات و 7 و 9 ق 57 سنة 1959 وإنما يقوم بها محاميه المقرر أمام محكمة النقض بوكالته عنه .

فإذا كان عين محامى الطاعن موطنه فى تقرير الطعن فإنه يكون على علم بأن هذا الموطن هو المحل المختار لموكله توجه إليه فيه كل الأوراق المتعلقة بسير الطعن ومن بينها الإخبار بالجلسة المحددة لنظره أمام دائرة فحص الطعون.

فإذا كان محامى الطاعن رغم تغيير موطنه المبين بتقرير الطعن قد قصر فى إخطار قلم الكتاب بذلك وكان قلم الكتاب قد وجه إليه الإخبار فى هذا الموطن فلم يسلم إليه وكان المشرع لم يأذن لقلم الكتاب فى توجيه الإخبار إلى الطاعن فإن قلم الكتاب يكون قد قام بالإجراء الذى قرره القانون.

والأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى، ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله فى المحامين بمقتضى توكيل عام وخاص يجعل موطن الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها.

ويجوز إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض، والمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، وبيان اسم الموظف الذى تسلم الصحيفة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان.

تفتيش مكتب المحامى فى القانون

فى القانون رقم 17 لسنة 1983 فى المادة 51 منه على أنه لا يجوز أن يتم تحقيق مع محام ولا يجوز أيضاً أن يتم تفتيش مكتبه إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

يوجب القانون على النيابة العامة ضرورة أن تقوم بإخطار مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام وذلك بوقت مناسب.

للنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهماً بجناية أو جنحة خاصة عمله أن يحضر هو أو من ينيبه مع المحامى التحقيق، ولم يوجب القانون أن يكون ذلك الإخطار قبل تفتيش مكتب المحامى أو وقت حصول فتفتيش النيابة العامة لمكتب المحامى دون إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش.

وإجراءات التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة النيابة العامة هى إجراءات تنظيمه لم يرتب ذلك القانون على مخالفتها بطلاناً.

تقدير أتعاب الأستاذ المحامى

للمحامى أو الموكل طريقان لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى عليها، الطريق الأول هو اللجوء إلى مجلس نقابة المحامين، والطريق الثانى هو اللجوء إلى القضاء.

وإذا لجأ المحام إلى مجلس نقابة المحامين وطلب الحكم بتقدير اتعابه عن أعمال قضائية قام بها لصالح موكله وقضى هذا المجلس بعدم اختصاصه بنظر هذا الطلب لأنه لم يكن محاميا وقت الفصل.

وكان المحام قد لجأ بعد ذلك إلى القضاء بطلب تقدير اتعابه وقضى الحكم بعدم اختصاص المحكمة وقضى للمحام بالأتعاب استنادا إلى أنه كان محاميا وقت قيامه بالأعمال القضائية فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

فلا يجوز للمحامى أن يتفق على أجر بنسب إلى قدر و قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما يحكم به فيها وبصفة عامة لا يجوز له أن يعقد اتفاقا من شأنه أن يجعل له مصلحة فى الدعوى وكل اتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلا.

ولكن البطلان هنا يتصرف إلى تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها ولا يترتب عليه حرمان المحامى من حقه فى الأتعاب طالما أنه قد قام بالعمل الموكل فيه ويكون على القاضى أن يستبعد التقدير المتفق عليه ويقوم هو بتقديره وفقاً لما يستصوبه مراعيا الجهد الذى بذله وأهميته فى الدعوى وثروة الموكل.

فإذا قضت محكمة الإستئناف برفض الدعوى المرفوعة من المحامى بطلب اتعابه استناداً إلى بطلان الاتفاق الحاصل بينه وبين موكله على تقدير الأتعاب ولم تتحمل سلطتها فى تقدير ما يستحقه مقابل العمل الذى وكل فى أدائه وقام به فعلا .

فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ويمتنع على القاضى أن يعدل فى مقدار الأتعاب التى اشترطها المحامى مقابل عمله إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من هذا العمل أو إذا قام الموكل بأدائها طوعا بعد ذلك.

وإن كان التثبت من قيام العرف متروكا لقاضى الموضوع إلا أنه لا يعفى من بيان دليله على قيامه والمصدر الذى استقى منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم فى وجوده، وتقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون.

وقد ادخل المشرع مقابل اتعاب المحاماة فمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها ومعنى ذلك وجوب الحكم بها على المحكوم عليه بالمصاريف.

وإذا كان تقدير الأتعاب مما يستقل به قاضى الموضوع فإن محكمة الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب لا تكون ملزمة ببيان سبب هذا التعديل باعتبار أنه يدخل فى سلطتها التقديرية.

ويمتنع على القاضى أن يعدل فى مقدار الأتعاب التى اشترطها المحامى مقابل عمله إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من هذا العمل أو إذا قام الموكل بأدائها طوعا بعد ذلك، وتقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الواقع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون.

ولا يجوز للمحامى أن يتفق على أجر نسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما يحكم به فيها وبصفة عامة لا يجوز له أن يعقد اتفاقا من شأنه أن يجعل له مصلحه فى الدعوى.

وكل اتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلا إلا أن البطلان فى هذه الحالة يصرف إلى تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها ولا يترتب عليه حرمان المحامى من دقة فى الأتعاب مادام قد قام بالعمل الموكل فيه، وعلى القاضى أن يستبعد التقدير المتفق عليه، ويقوم هو بتقدير وفقا لما يستصوبه مراعيا فى ذلك الجهد الذى بذله وأهميته فى الدعوى وثروة الموكل.

وعموماً فإن اتعاب المحاماة تقديرها يرجع إلى ما تبينه المحكمة من الجهد الذى بذله المحامى فى الدعوى وما تجده المحكوم عليه من أتعاب لمحاميه والأمر فى هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ولا تترتب عليها فى تقديرها اتعابا للمحاماة تزيد عن تلك السابقة تقديرها بالحكم السابق نقضه.

وكالة المحامي

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقام على باقي المطعون ضدهم والطاعن وقت أن كان قاصراً مشمولاً بوصاية والدته – المطعون ضدها الحادية عشرة – الدعوى …. لسنة 1979 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان المبينة بالصحيفة ومحو تسجيل العقد المشهر برقم …. لسنة 1963 .

على سند من القول:

بأنه يمتلك هذه الأطيان ميراثاً عن والده الذي تملك بعضها بالشراء بالعقد المسجل برقم …. في …/ …/ 1905 والبعض الآخر بحكم مرسي المزاد المشهر برقم … في ../ …/ 1926 إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر ومورث الطاعن بشراء تلك الأطيان ضمن مساحة أكبر من والدهم وتسجيلها بالعقد رقم …. لسنة 1963 ومن ثم فقد أٌقام الدعوى.

وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ ../ ../ 1983 بتثبيت ملكية مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل لأطيان التداعي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف …. سنة 42 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق” وبتاريخ ../ ../ 2000 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه

قضى بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في حقه وأن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره بعد أن اعتبره ماثلاً أمام محكمة أول درجة بحضور محامي والدته التي كان مشمولاً بوصايتها آنذاك.

وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون إذ الثابت بمحاضر الجلسات أن المحامي سالف الذكر حضر عن والدته بصفتها الشخصية فقط ولم يجاوز التوكيل الخاص الحاضر بموجبه عنها تمثيله لها – عن نفسها – إلى صفتها كوصية وأن التوكيل العام الذي كان بيده وحضر أيضاً بموجبه في الدعوى لم يصدر عنها وإنما عن خصوم آخرين فيها مما كان يتعين معه اعتباره غائباً عن الحضور.

وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلانه بالحكم فإن ميعاد استئنافه. بالنسبة له. يكون مفتوحاً، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

 ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق التقاضي غير المرافعة أمام القضاء، إذ أن التقاضي إنما هو رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء، أما المرافعة أمام القضاء التي تستلزم وكالة خاصة وفقاً للمادة 1/702 من القانون المدني.

فهي النيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد أختص بها المشرع أشخاصاً معينة حسبما تقضي المادة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فحين يختار الخصم أو نائبه الذي لا نزاع في نيابته عدم الحضور بشخصه ويوكل آخر في الحضور عنه.

فإنه لا يكفي أن يكون هذا الوكيل موكلاً في التقاضي أو أن يفصح عن صفته واسم الأصيل وإنما يتعين أن يكون موكلاً في الحضور. بالذات توكيلاً صحيحاً طبقاً للقواعد التي تحكم الوكالة في الحضور.

وأن النص في المادة 73 من قانون المرافعات على أن :

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لقانون المحاماة ……

يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات على أنه:

يقع على عاتق الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان:

Advertisements
  • أولهما: أن يقرر حضوره عنه بمحضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها.
  • ثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل ملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً.

كما أنه من المقرر أنه:

إذا لم يكن بيد المحامي توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن هي اعتبرت الخصم الذي جاء المحامي يمثله غائباً وإذا كان التوكيل صادراً إلى المحامي عن نفسه فلا ينسحب أثره في  الخصومة   في الحضور عنه بموجبه إلى غيره من الخصوم أو إلى صفته في الدعوى كالولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب من الخصوم في الدعوى .

ذلك أن حضوره هذا يكون لشخص موكله فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب الذي ينوب عنه والقائم في الخصومة مقامه.

وأن من المقرر أن:

مجرد حضور المحامي بصفته وكيلاً بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفي بذاته على المحامي جميع الصفات التي قد تكون لموكله إلا أن يكون قد فوضه بهذه الصفات ذلك لأن المحامي لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ……. المحامي قد حضر أمام محكمة أول درجة عن والدة الطاعن بموجب التوكيل الخاص رقم 723/ أ لسنة 1981 توثيق الجيزة وكان يبين من هذا التوكيل أنه لا يبيح له سوى الحضور عنها بصفتها الشخصية دون الطاعن الذي أنكر وكالته عنه لصدور هذا التوكيل منها عن نفسها فقط وليس بصفتها الوصية عليه – آنذاك .

وأن التوكيل العام رقم 1863 لسنة 1981 توثيق الجيزة الذي كان بيد المحامي المذكور وحضر أيضاً بموجبه في الدعوى لم يصدر عن والدة الطاعن.

وإنما صدر من خصوم آخرين فيها ومن ثم فإن الطاعن لا يكون قد مثل أمام محكمة أول درجة أو قدم مذكرة بدفاعه ولا يحاج بما قد يكون قد صدر عن هذا المحامي الذي أثبت حضوره في الدعوى بموجب التوكيلين المشار إليهما .

ولا بما قد يكون قد ترتب على هذا الحضور من أثار مما كان يتعين معه اعتباره غائباً وميعاد استئنافه مفتوحاً وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم وذلك عملاً بالاستثناء المقرر بالمادة 213 من قانون المرافعات.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد قد جعل الحكم الصادر في الدعوى حضورياً في حق الطاعن ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن عليه بالاستئناف – بالنسبة له – من تاريخ صدوره في 24/ 11/ 1983.

تأسيساً على مجرد القول بأن الثابت من محاضر الجلسات أن محامياً قد مثل في الدعوى عن والدته. وآخرين. وقدم منكرة بدفاعه مع أن الأخيرة – آنذاك – كانت تتوب عنه فقط في التقاضي باعتبارها وصية عليه.

وأن التوكل الخاص الصادر منها للمحامي الذي حضر عنها بالجلسات كان صادراً منها عن نفسها فقط. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1262 لسنة 70 بتاريخ 26 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 669

رفع محام طعنا بالنقض بناء على وكالة صادرة له من وكيل الطاعن

الوقائع

  • في يوم 15/1/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة إستئناف الإسماعيلية “مأمورية السويس” الصادر بتاريخ 19/11/1996 في الاستئناف رقم 199 لسنة 19ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
  • وفي 29/1/1997 أعلن المطعون ضدهم بصفتهم بصحيفة الطعن.
  • وفي 1/2/1997 أودع المطعون ضدهم بصفتهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:
  • أولاً: عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة.
  • ثانياً: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن.

وبجلسة 24/12/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/2/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهم بصفتهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أمين محمد طموم “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن:

الطاعن أقام الدعوى رقم 15 لسنة 1990 مدني السويس الإبتدائية ضد المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 72603 جنيه على سند من أنه استورد رسالة أدوات كهربائية وقطع غيار, وقام بسداد الرسوم الجمركية المستحقة – بعد تحسين السعر – وأفرج عن البضاعة وبعد أشهر طالبته الجمارك بالمبلغ سالف الذكر فأقام الدعوى.

تدخل المطعون ضده الثالث بصفته هجومياً بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 3780 جنيهاً قيمة غرامة جمركية, كما قدم المطعون ضده الأول طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 68823 جنيهاً.

ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة 28/1/1996 في الدعوى الأصلية برفضهما, وفي موضوع التدخل الهجومي بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الثالث – وزير الاقتصاد – مبلغ 3780 جنيهاً, وفي الطلب العارض بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 68823 جنيهاً.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 199 لسنة 19ق الإسماعيلية – مأمورية السويس -, وبتاريخ 19/11/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة فإنه في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن- وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات.

وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن, وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع  الطعن  لم يقدم أصل التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن وذلك حتى جلسة المرافعة كي يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كانت تخوله الطعن بالنقض من عدمه فإن الطعن يكون غير مقبول.

لذلك

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 231 لسنة 67 بتاريخ 25 / 2 / 2010

تعديل القاضي الاتفاق على أتعاب المحاماة المتفق عليها

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون ضده أقام الدعوى 4942 لسنة 1999 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 45830 جنيهاً قيمة ما سدده من رسوم ومصاريف القضايا التي باشرها لحسابه وما يستحقه من أتعاب.

ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 13730 جنيهاً. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 6901 لسنة 55 ق الإسكندرية،

واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 209 لسنة 56 ق الإسكندرية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 20/5/2000 في الاستئناف الأول بزيادة المبلغ المحكوم به إلى 14900 جنيه، وفي الاستئناف الثاني برفضه،

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك في صحيفة استئنافه بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضده ينتهي في 31/8/1998 حددت فيه أتعابه عن كافة القضايا التي يباشرها لحسابه بمبلغ 300 جنيه شهرياً. وبأنه تم تنفيذ الاتفاق لمدة عامين مما يوجب الالتزام بمقدار الأتعاب المنصوص عليها فيه.

وقدم تأييداً لدفاعه هذا كتاباً أرسله له المطعون ضده أقر فيه بحصول ذلك الاتفاق وأورد أن جملة المصروفات والرسوم التي سددها عن القضايا التي باشرها مبلغ 563.85 جنيهاً.

وأنه يستحق مبلغ 1800 جنيه قيمة أتعاب القسط الأول (سبتمبر 1996) ومبلغ 1800 جنيه قيمة أتعاب القسط الثاني (مارس 1997) .

كما أقر في كتابه المرسل للطاعن بتاريخ 3/6/1998 بأن جملة أتعابه المستحقة عن المدة من 1/1/1998 حتى 31/8/1998 مبلغ 2500 جنيه، وأنه يأمل في زيادة المبلغ المتفق عليه سنوياً لأنه لا يتفق مع الكم الهائل من القضايا التي يباشرها.

وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يبين أهمية الدعاوى التي باشرها المطعون ضده والجهد الذي بذله والنتائج التي حققها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 سنة 1983 على أن :

يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله. وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.

يدل على

أن الأصل في سريان الاتفاق المبرم بين الطرفين فلا يتقاضى المحامي زيادة على مقدار الأتعاب المتفق عليها ما لم يثبت أنه قام بأعمال أخرى خارجه عن نطاق ذلك الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها، أو أنه تردى في خطأ لدى تقدير تلك الأتعاب فقدرها بما لا يتناسب مع أهمية ما قام به من عمل وما بذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وأنه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك.

ومن ثم فإنه يتعين على القاضي إذا ما رأى تعديل الاتفاق المتفق عليه بالزيادة أو النقص أن يبين في حكمه الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الاتفاق على أتعاب لا تتناسب مع ما قام به المحامي من أعمال – قبل تنفيذها – حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراح المحكمة للاتفاق يستند أو لا يستند إلى اعتبارات مقبولة.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه والمطعون ضده على أن يتقاضى مبلغ 300 جنيه شهرياً عن كافة القضايا التي يباشرها لحسابه، وأيد دفاعه هذا بالكتابين المؤرخين 18/6/1997، 3/6/1998 الذين أشار فيهما وكيله إلى ذلك الاتفاق.

وقال إنه يستحق مبلغ 1800 جنيه قيمة القسط الأول من أتعابه (أول سبتمبر سنة 1996) ومبلغ 1800 قيمة القسط الثاني (مارس سنة 1997) ومبلغ 2500 جنيه قيمة أتعابه عن المدة من 1/1/1998 حتى 31/8/1998.

والتمس زيادة هذه الأتعاب عند تجديد عقده في 1/9/1998 حتى يتناسب مع كم القضايا التي يباشرها لحساب الطاعن. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وخرج عن الأصل العام .

وهو وجوب إعمال إرادة الطرفين – فقضى بزيادة أتعاب المطعون ضده عن تلك التي حددها الاتفاق المبرم بينه وبين الطاعن دون بيان أسباب خروجه عن ذلك الأصل، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون معيباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4169 لسنة 70 بتاريخ 11 / 12 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 2 – صـ 1279

تقديم محامي الطاعنين طلبا بإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم أمام محكمة أول درجة لوفاة مورثة الطاعنين (الثالث والرابعة)

  • شرط الالتجاء للتحكيم في المنازعات لا يتعلق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها
  • لا على محكمة الموضوع إن هي لم تر الاستعانة بأهل الفن من الخبراء إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع وفي الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم

مؤدى نصوص المواد 63, 67, 68 من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة – كما نظمها قانون المرافعات – هو الربط بين طرفيها المتخاصمين في ساحة القضاء بالمثول فيها حقيقة بالحضور الفعلي أو حكما بالتخلف عن الحضور مع هذا لا تقوم المواجهة بين دعوى المدعى ودفاع المدعى عليه ليفصل بينهما القضاء.

تلك المواجهة التي لا تتأتى – على ما أوجبه القانون – إلا بإعلان المدعي عليه للحضور أمام القاضي في التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل في خصومة ومعقودة بين يديه. لما كان ذلك, فإنه ما لم يتحقق الإعلان – على هذا النحو – فلا تكون ثمة خصومة, فإذا قضى فيها القاضي رغم ذلك كان قضاؤه واردا على غير محل

إذ كان نص المادة (10) من قانون المرافعات يقضي بأن :

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه” وكان تسليم صحيفة افتتاح الدعوى في غير موطن المدعي عليه من شأنه أن يحول بين المدعي عليه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذي يفوت الغاية من تلك الورقة ويبطلها تبعا لذلك ولا تنعقد الخصومة بها

إذا كان  عدم انعقاد الخصومة  من شأنها أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالي من ركن لا قيام له بدونه فإنه لا جناح على من يحتج عليه بمثل هذا الحكم أن يواجه ذلك بإقامة دعوى أصلية ببطلانه.

إذ كان الثابت بالأوراق أن محامي الطاعنين بعد أن حجزت محكمة أول درجة الدعوى للحكم قدم لها طلبا بإعادتها للمرافعة لوفاة مورثة الطاعنين الثالث والرابعة مرفقا به شهادة رسمية بوفاتها فأشر عليها رئيس المحكمة بالإرفاق وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بجلسة 29/3/2005 بالرفض لعدم تقديم البنك المستندات المؤيدة لدعواه.

ورغم ذلك فقد اختصم البنك في استئنافه للحكم على مورثة الطاعنين الثالث والرابعة والمطعون ضدهم بالبند ثانيا, وإذ لم تفطن محكمة الاستئناف لذلك وأصدرت حكمها المطعون فيه رغم وجود شهادة الوفاة بملف الدعوى أمام محكمة أول درجة.

فإنه لا يكون لورثتها ومنهم الطاعنين الثالث والرابعة إلا رفع دعوى أصلية بانعدام الحكم ويكون طعنهما عليه بطريق النقض غير مقبول.

إذ كانت الطاعنة الثانية قد اتخذت – كما تدعى – موطنا آخر لها غير موطنها المعلوم للبنك المطعون ضده وقت أن أبرمت وإخوتها معه عقد المرابحة دون تخطره بذلك.

فقام البنك المطعون ضده – بعد إجراء تحريات عن موطنها بمعرفة الشرطة وعدم الاستدلال عليه – بإعلانها في مواجهة النيابة بعد إذن المحكمة له بذلك.

وكان المشرع قد رسم بنص المادة 241 فقرة (7) من قانون المرافعات طريق الطعن بالتماس إعادة النظر لمن صدر الحكم عليه من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية دون أن يكون ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى فإن طعنها بالنقض يكون غير مقبول.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 767 لسنة 76 بتاريخ 27 / 5 / 2010

وكالة المحامي عن الخصم

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أولاً في الطعن رقم 1654 لسنة 62 ق أقام الدعوى رقم 1323 لسنة 1979 مدني بني سويف الابتدائية على الطاعن فيه بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/7/1978 والمتضمن بيع الأخير له المحل التجاري المبين بالصحيفة والعقد نظير ثمن قدره 3000 جنيه.

تدخل مورث المطعون ضدهم ثانياً خصماً ثالثاً في الدعوى طالباً رفضها ومحكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق ثم ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى بالطلبات وفي موضوع التدخل برفضه بحكم استأنفه المطعون ضدهم ثانياً بالاستئناف رقم 238 لسنة 29 ق بني سويف .

واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 265 لسنة 29 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق

النقض بالطعن رقم 1654 لسنة 62 ق كما طعن فيه المطعون ضدهم أولاً بالطعن رقم 1656 لسنة 62 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن رقم 1656 لسنة 62 ق شكلاً ما لم يقدم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنين إلى من وكله في رفع الطعن إلى ما قبل قفل باب المرافعة وفي الطعن رقم 1654 لسنة 62 ق بنقض الحكم وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضمهما والتزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

أولاً: الطعن رقم 1656 لسنة 62 ق:

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً في محله

ذلك أن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن. وإذ كان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه ممن يدعى …… ولم يودع سند وكالة الأخير عن الطاعنين لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات حتى حجزه للحكم.

رغم أن تقديمه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

ثانياً: الطعن رقم 1654 لسنة 62 ق:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويقول بياناً لذلك

أن عقد البيع موضوع النزاع مشروع لم يتم إذ أودعه بعد تحريره والتوقيع عليه أمانة لدى الأنبا …… لحين إتمام الاتفاق إلا أن الأخير سلمه لمورث المطعون ضدهم أولاً بطريق الخطأ مدللاً على ذلك بخطاب صادر من الأنبا يفيد ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض تحقيق هذا الدفاع على سند من عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التعاقد لا يعتبر تاماً ملزماً بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها بل إنه لابد من قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضي تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقاً لما صلح هذا دليلاً على قيام الالتزام.

كذلك إذا تبين أنه قد حررت ورقة بالتعاقد ولكنها سلمت لأمين لحين استيفاء أمور أو تحقيق شروط معينة فإنه يتعين البحث في ظروف وشروط تسليمها للأمين لأن حجية الورقة تقف في هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط فإن تحققت الشروط أو تم تسليهما إلى الدائن اختياراً استردت الورقة بذلك حجيتها في الإثبات .

أما إذا لم تتحقق الشروط وتمكن أحد أطرافها من الحصول عليها بغير إرادة الطرف الآخر أو موافقته انتفت عنها تلك الحجية ولم يكن من الجائز بالتالي الاحتجاج بما ورد بها قبله.

كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع سند الدعوى قد حرر أثناء قيام نزاع بين الطاعن وبين مورث المطعون ضدهم أولاً باعتباره مجرد مشروع للصلح لم يتم أودع بصفة أمانة لدى …… لحين إتمام هذا الصلح وتمكن مورث المطعون ضدهم أولاً من الحصول عليه بطريق الغش والخداع .

وقدم تدليلاً على ذلك خطاباً صادراً من الأنبا …….. ورد به أن تسليم هذا العقد لمورث المطعون ضدهم أولاً بطريق الخطأ وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعاً جوهرياً يمكن أن يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مطلقاً القول بعدم جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1656 لسنة 62 بتاريخ 4 / 4 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 1 – صـ 468

محاماة. وكالة. تقادم. بطلان. حكم

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون ضده تقدم إلي السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بأداء مبلغ 12.500 جنيه والفوائد بواقع 4% سنوياً مقابل ما بذله من جهد في القضية رقم 5226 سنة 1986 مدني كلي الجيزة كوكيل عنه وفق الاتفاق المبرم بينهما, امتنع رئيس المحكمة عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم 10738 سنة 1999 مدني جنوب القاهرة.

كما أقام الدعوى رقم 611 سنة 2000 مدني جنوب القاهرة ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ ثلاثين ألف جنيه والفوائد بواقع 4% سنوياً وقال بياناً لها إنه بتاريخ 28/12/1986 أبرم معه الطاعن اتفاقاً لمباشرة الدعوى رقم 5226 سنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة وتضمن هذا الاتفاق أحقيته في تقاضي أتعاباً مقدارها 25% من قيمة ما يحكم له به.

وإذ قضي له بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه امتنع عن سداد أتعابه له وفق النسبة المتفق عليها وألغى وكالته له مما ألحق به ضرراً, فأقام الدعوى وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 27/6/2000 في الدعوى رقم 10738 سنة 1999:

  • أولاً: بعدم قبول الادعاء بتزوير عقد الوكالة المؤرخ عام 1986 وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 12.500 جنية والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد.
  • ثانياً: وفي الدعوى رقم 611 سنة 2000 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده تعويضاً مقداره 1500 جنيه.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11114 سنة 117 ق القاهرة وبتاريخ 24/1/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم ركن في قضائه بعدم قبول ادعائه بتزوير تحديد سنة 1986 بدءاً لمباشرة الاتفاق بينهما في الدعوى رقم 5226 سنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة على ثبوت مباشرته لها فعلاً حتى صدور الحكم فيه حال أنه لا ينكر مباشرة المطعون ضده لبعض إجراءاتها منذ إقامتها وأن مقصوده من ذلك إنما ينصب على تحديد أحقيته في أتعابه عن الفترة التالية للاتفاق بعد أن تقاضى ما يخصه عن سابق جهده وما تلا ذلك من إلغاء توكيله له بعد أن أخل باتفاقه معه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع, فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى.

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه. قد أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على التاريخ المحدد بالعقد المؤرخ سنة 1986 حول اتفاق المتخاصمين على مباشرة المطعون ضده الدعوى رقم 5226 سنة 1986 بصفته محامياً ووكيلاً عن الطاعن فيها اعتباراً من عام 1986 على ما كشفت عنه أوراق هذه الدعوى من :

حضور الأول فيها أمام الخبير الذي باشر المأمورية الموكولة إليه وذلك قبل تحرير الاتفاق المذكور بما ينبئ عن توكيله له فيها قبل تاريخ العقد المبرم بينهما بما لا أثر معه على ما قد ينتهي إليه  الطعن بالتزوير  على السنة المحددة بدءاً لمباشرة المطعون ضده لمهام وكالته ويجعله بالتالي غير منتج وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً ويقوم على سنده من الأوراق فإن الطعن عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب

إذ التفت عن دفعه بسقوط حق المطعون ضده في تقاضي أتعابه بالتقادم الخمسي بعد أن تقاعس عن المطالبة بها مع ثبوت تزوير الاتفاق المحرر عنها – منذ ألغى توكيله عنه في 20/11/1993 حتى أنذره بأدائها له في 14/4/1999 مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن النص في المادة 86 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون المحاماة على سقوط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال، ليس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا تطبيقاً للقواعد العامة في التقادم المسقط والمنصوص عليها في المواد 376، 379 من التقنين المدني.

وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه في  الأتعاب   يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت وينقضي بمضي خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابي فلا يتقادم الحق في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

لما كان ذلك

وكان لا خلاف بين طرفي الخصومة على تحرير اتفاق بالأتعاب وانحصر الخلاف بينهما في ادعاء الطاعن تزوير سنة بدء سريانه وهو ما خلص الحكم – على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول – إلي عدم قبول الطعن عليه بالتزوير فإن تمسك الطاعن بالتقادم الخمسي لدين الأتعاب – مع تحرير سند كتابي بها – لا يستند إلي أساس قانوني صحيح مما لا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصوراً مبطلاً له ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع

إذ قضى للمطعون ضده بأتعاب مقدارها 12.500 جنيه مستنداً في ذلك إلي أن الاتفاق المبرم بينهما حددها بما يساوي 25% مما يحكم به في الدعوى رقم 5226 سنة 1986 مدني كلي الجيزة رغم بطلان تحديد تلك النسبة لتجاوزها ما استوجبت المادة 82 من قانون المحاماة ألا تزيد عنه وهي 20% من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأنه وإن كان الأصل أن القانون ألقى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته في العقد إلا أن المشرع لاحظ أن مركز أحد المتعاقدين في بعض العقود قد لا يكون متكافئاً بحيث يخشى أن يتحكم أحدهما وهو القوي في الآخر الضعيف فيستغله.

أو يعامله بشروط قاسية فتدخل في هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له ووضع قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بحيث يقع باطلاً كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه مطلقاً لا يزول أثره بالإجازة ولا يسقط بعدم التمسك به ب.

ل يجوز أن يحكم به القاضي من تلقاء نفسه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ومن هذه الحالات ما عالجه المشرع في المادة 82 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون  المحاماة   من نهي المحامي عن الاتفاق على تقاضي أتعاب تزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل الموكول إليه.

لما كان ذلك

مكاتب المحاماة فى التقاضي المحامى

وكان الثابت بالاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده أنه تضمن تحديد أتعاب الأخير بنسبة مقدارها 25% من قيمة ما يحكم به للطاعن في الدعوى رقم 5226 سنة 1986 مدني كلي الجيزة .

وإذ قضى له بتعويض مقداره 50.000 جنيه فقد حدد له الحكم أتعاباً مقدارها 12.500 ملتفتاً بذلك عما تمسك به الطاعن من بطلان تجاوز النسبة التي حددها القانون فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1427 لسنة 71 بتاريخ 28 / 7 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 962

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}