البطلان لمخالفة الشرط المنع وفسخ العقد
مذكرة قانونية، بطلب إبطال عقد لمخالفة الشرط المانع من التصرف مع فسخ العقد الأصلي المتضمن الشرط المانع، وفقا لنص المادة 823، 824، 150، من القانون المدنى المصرى.
مذكرة إبطال عقد
الوقائع
الهيئة الموقرة
في إيجار غير مخل حرصاً علي عدم إضاعة وقت الهيئة الموقرة تخلص الوقائع في أنه :
تعرض الوقائع بشكل مبسط ومرتب علي نحو دقيق
الأسباب والأسانيد القانونية
السبب الأول: عدم وجود شرط مانع من التصرف يخص موضوع العقد
دليل المخالفة
تنص المادة 823 من القانون المدني – الفقرة الأولي على :
إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة .
وبإنزالالنص السابق علي واقع الدعوى المستأنف حكمها يتضح صحة هذا السبب للآتي :
1- أن عقد البيع سند الدعوى – الذي أصدرت محكمة الدرجة الأولي حكماً بإبطاله لوجود شرط مانع من التصرف بشأنه – ورد علي محل مختلف تماماً عن ” المال – العقار – الأرض ” المقيد بشرط المنع من التصرف .
2- فالثابت أن شرط المنع من التصرف قد صدر بشأن ” يحدد المال الذي اتفق بشأنه علي شرط المنع من التصرف “.
أما موضوع العقد سند الدعوى المستأنف حكمها فيرد علي ——.
وهو محل مختلف تماماً عن محل المال الوارد بشأنه شرط المنع من التصرف .
3- في هذا الصدد ، وفي قضاء مطابق لقضاء محكمة النقض قررت أنه :
الحظر الوارد بنص المادة 9 من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1976 الذي كان سارياً وقت تعاقد الطاعن مع المطعون ضدها الأولى – ينصرف إلى الأراضي و الوحدات السكنية المخصصة للعضو من الجمعية التي ينتمي إليها بوصفه عضواً تعاونياً .
أي أن المنع يرد أساساً على ما خصص للعضو عن طريق الجمعية سواء أكان هذا التخصيص ينصب على أراضى البناء أو وحدات سكنية .
وإذ كان الثابت أن التصرف بالبيع الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضدها الأولى لم يشمل قطعة الأرض أو جزء منها المخصصة لهم من الجمعية التعاونية المطعون ضدها الثانية .
و إنما ورد على جزء من المباني التي أقامها الطاعنون على تلك الأرض .
و من ثم فإن ما ورد بنص المادة 9 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 لا ينطبق على واقعة الدعوى و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر .
فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
الطعن رقم 306 لسنة 53 مكتب فني 38 صفحة رقم 280 بتاريخ 19-02-1987
السبب الثاني: خطأ فسخ العقد الأصلي … وهو ما لم يطلب
دليل المخالفة
تنص المادة 824 من القانون المدني على:
إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً .
وبإنزال النص السابق علي واقع الدعوى المستأنف حكمها يتضح صحة هذا السبب للآتي :
1- أنه علي فرض صحة القول بمخالفة التصرف لشرط صحيح مانع من التصرف .
فإن مؤدي المادة 824 من القانون المدني قصر الحكم بالبطلان علي التصرف المخالف لشرط المنع من التصرف دون أن تمتد سلطتها إلي إبطال أو فسخ العقد المتضمن الشرط المانع من التصرف ذاته .
2- أن المستأنف عليه لم يطلب فسخ العقد المتضمن الشرط المانع من التصرف .
وإنما قصر طلباته علي إبطال التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف .
والقضاء بفسخ العقد المتضمن الشرط المانع من التصرف هو قضاء بما لك يطلبه الخصوم .
3- في هذا الصدد وفي قضاء مطابق تماماً لواقع الدعوى المستأنف حكمها سبق .
وأن قضت محكمة النقض بأنه :
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 824 من القانون المدني و إن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف لم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط .
إلا أ ن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد و التي بدونها ما كان يتم.
إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 1/157 من القانون المدني التي تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين.
و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون و يعتبر العقد متضمناً له و لو خلا من اشتراطه .
و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح .
الطعن رقم 2903 لسنة 57 مكتب فني 40 صفحة رقم 118 بتاريخ 16/11/1989
وفي قضاء آخر قررت محكمة النقض أنه : الشرط المانع من التصرف . جزاء مخالفته . بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلي فسخ العقد الأصلي . م 824 مدني . التمسك بهذا البطلان قاصر علي صاحب المصلحة فيه . ليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .
نقض 27-6-1968 س 19 ص 1224
السبب الثالث: الخطأ بتفسير التفضيل علي أنه شرط مانع من التصرف
دليل المخالفة
تنص المادة 150 من القانون المدني على:
- إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
وبإنزال النص السابق علي واقع الدعوى المستأنف حكمها يتضح صحة هذا السبب للآتي :
1- أن محكمة الدرجة الأولي فسرت ما ورد بالعقد سند الدعوى المستأنف حكمها علي انه شرط مانع من التصرف
وهو تفسير معيب تمسكت فيه المحكمة بما أورده أطراف العقد من عبارات وكلمات كعنوان لهذا الشرط ، حال أن القراءة المتأنية لهذا الشرط المضاف توضع أنه لا يعدوا أن يكون وعداً بالتفضيل إذا ما قرر أحد طرفي العقد التصرف للغير .
2- أن الوعد بالتفضيل وأن برر المطالبـة بالتعويض إلا أنه لا يبرر طلب إبطال العقد .
وفي قضاء مطابق تماماً قضت محكمة النقض أنه
النص في العقد علي أنه ليس لأي من الطرفين الأول أو الثاني الحق في التصرف في نصيبه الذي يملكه في المحل بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو بأية صورة من الصور إلا بعد عرضه علي الطرف الآخر وأخذ موافقته علي ذلك كتابة .
هذه العبارة الواضحة للشرط تدل علي أنه لم يمنع أي من الطرفين من التصرف في نصيبه في المحل وإنما تضمن التزاماً علي كل منهما قبل حصول التصرف بعرض رغبته في ذلك علي الطرف الآخر .
ومن ثم فإنه لا يعد شرطاً مانعاً من التصرف وإنما هو وعد بالتفضيل متبادل بين طرفي العقد يلتزم فيه كل طرف إذا رغب في بيع أو رهن أو تأجير نصيبه في المحل أن يعرض رغبته في التصرف أولاً علي الطرف الآخر ويعطيه الأولوية تفضيلاً عن غيره .
ومن ثم فإن هذا الشرط ينشيء في ذمة كل من الطرفين التزاماً شخصياً بأن يعرض علي الطرف الآخر رغبته في التصرف بحيث لا يكون له أن يتصرف في حصته في المحل إلي الغير إلا إذا لم يشأ الطرف الآخر استعمال حق الأفضلية المقرر له .
فإذا تصرف فيه للغير قبل عرض الأمر علي الطرف الموعود له نفذ تصرفه ولا يكون لهذا الأخير إلا أن يرجع بالتعويض علي الواعد.
طعن رقم 1773 لسنة 53 ق – جلسة 10- 12-1984
السبب الرابع: انتفاء الحكمة من الشرط المانع من التصرف بسداد المشتري الجديد للبائع الأول الأقساط جميعاً
دليل المخالفة
تنص المادة 3 من قانون المرافعات علي أنه :
لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.
وبإنزال النص السابق علي واقع الدعوى المستأنف حكمها يتضح صحة هذا السبب للآتي :
1- أن الشرط المانع من التصرف ورد حماية للمستأنف عليه في تقاضي باقي أقساط العقار المبيع
وتلك ما يعبر عنها بالمصلحة المشروعة ، وقد قام المستأنف بسداد جميع الأقساط المستحقة علي البائع له – كامل الثمن – الأمر الذي يفقد الشرط المانع من التصرف شرط الباعث المشروع كشرط قانوني لصحة الشرط المانع من التصرف .
2- أن البطلان المقرر حال مخالفة الشرط المانع من التصرف هو بطلان نسبي وليس بطلان مطلق
وهذا انتهت إليه محكمة النقض إذ قررت أن بطلان الصرف الذي يقع بالمخالفة للشرط المانع هو بطلان نسبي لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
3- أن قبول الدعوى طبقاً لأحكام قانون المرافعات رهين بتوافر شرطي الصفة والمصلحة
والثابت مما تقدم انعدام مصلحة المستأنف عليه في رفع دعواه ، إذ أنه تقاضي جميع الأقساط المستحقة – كامل الثمن .
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد أنه
والبطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدني لمخالفة شرط المنع من التصرف – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع .
وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها علي صاحب المصلحة وحده ويمتنع علي المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها .
نقض 24/3/1983 طعن 1180 سنة 49 ق
السبب الخامس : انتفاء شروط صحة الشرط المانع من التصرف ” انتفاء الباعث المشروع – عدم معقولية مدة المنع
دليل المخالفة
تنص المادة 823 من القانون المدني – الفقرة الأولي على:
إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة .
وبإنزال النص السابق علي واقع الدعوى المستأنف حكمها يتضح
أولاً- عدم مشروعية الباعث علي إيراد شرط المنع من التصرف دليل ذلك :
1—————
2—————
3—————
تطبيقاً قضت محكمة النقض :
و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير . و تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه.
مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة .
الطعن رقم 299لسنة 34 مكتب فني 19 صفحة رقم 1223بتاريخ 27-06-1968
ثانياً- عدم معقولية المدة المنصوص عليها كمدة لنفاذ الشرط المانع من التصرف :
1—————
2—————
3—————
تطبيقاً قضت محكمة النقض
و المدة المعقولة يجوز أن تستغرق في مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير …
الطعن رقم 74 لسنة 52 مكتب فني 36 صفحة رقم 536 بتاريخ 31-03-1985
فى الختام، نخلص أن الشرط المانع من التصرف، سمح به القانون، بشرط المدة المعقولة ومشروعية الباعث عليه، فان توافرا امتنع على المشروط عليه مخالفته، والا كان البطلان والفسخ للعقد.