محتويات البحث
كيفية استرداد المالك ثمرات أملاكه من الحائز سئ النية
دراسة موجزة عن كيفية استرداد المالك الثمار من الحائز سئ النية، و مسئولية الحائز سئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها، وكيفية استخلاص المحكمة لسوء نية الحائز.
- أيضا قاعدة عدم جواز الجمع بين الريع ومطالبة الحائز سيئ النية بالتعويض، والاستثناء من تلك القاعدة.
- كذلك بحث مسألة هامة لريع وثمرات الميراث، ان كان التحايل على قواعد الإرث يعنى سوء النية، والالتزام برد الريع من تاريخ وضع اليد.
استرداد جميع الثمرات المقبوضة
مسئولية الحائز سئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها
تنص المادة 978 مدنى كما رأينا على أن
يكون الحائز سئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى قبضها، غير انه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار.
ويخلص من هذا النص أنه فى الأحوال التى يجب فيها على الحائز رد الثمار إلى المالك يلزم الحائز برد الثمار التى قبضها والتى قصر في قبضها، ومن جهة أخرى يجوز له أن يسترد من المالك ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار.
فالحائز يلتزم بأن ترد للمالك الثمار التى قبضها وهذه يردها عينا إذا كانت لا تزال موجودة فى يده أو يرد قيمتها وقت قبضها إذا كان قد استهلكها ويجوز أيضا أن يلزم بدفع فوائد قيمة الثمار بالسعر القانونى من وقت قبضها إلى وقت رد القيمة إلى المالك وذلك على سبيل التعويض.
ويلتزم الحائز فوق ذلك بأن يرد على المالك قيمة الثمار التى قصر فى قبضها أى الثمار التى كان يجنيها المالك لو أن العين كانت فى حيازته ويقدر قاضى الموضوع قيمة هذه الثمار.
وكذلك يلتزم بدفع فوائد هذه القيمة على الوجه الذى سبق ذكره، وعلى ذلك يلتزم الحائز بأن يرد للمالك قيمة الثمار التى جناها من تلقى الحيازة من الحائز سواء كان هذا قد جناها بسوء نية أو بحسن نية
(السنهوري ص 1200)
ومن ناحية أخرى فإن المالك يلزم بأن يرد للحائز المصروفات التى أنفقها فى إنتاج الثمار وتشمل قيمة البذور والأسمدة الطبيعية والكيماوية وأجر العمال الذين اشتغلوا فى الزراعة وأجر الآلات الميكانيكية التى استخدمت سواء كانت آلة ري أو حرث أو شتل أو إزالة حشائش أو حصد المحصول، والضرائب والرسوم التى فرضت على المحصول.
و أجر نقل المحصول، وقيمة العمل الذى قام به الحائز للحصول على هذه الثمار سواء كان قد قام بالعمل بيده أو كان ذلك إشرافا على العمال الذين أستأجرهم لهذا الغرض ثم يقوم الحائز بعد ذلك باستنزال المصروفات والتكاليف من قيمة الثمار ويرد المالك القيمة الصافية للثمار .
(الدناصورى وعكاز ص 283).
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا
وإذا أصبح الحائز سئ النية وجب عليه رد الثمار بعد استرداد نفقات إنتاجها من وقت أن أصبح سئ النية وقد تقدم أنه يصبح سئ النية حتما من وقت رفع الدعوى .
(مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 518)
قضت محكمة النقض بأن
مفاد المادتين 978، 979 من القانون المدنى، انه يتعين التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها.
فإن لكل حكما فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزا سئ النية، أما إذا كان أخذها حائز للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمار.
وهو يكون كذلك على ما تقضى به المادة 965 مدنى إذا كان جاهلا بما يشوب حيازته من عيوب، فإن علم بها أو رفعت عليه الدعوى سواء بأصل الحق أو المطالبة بالثمار.
فإنه يصبح سئ النية ويلتزم من هذا التاريخ يرد الثمار وهو ما تقضى به المادتان 185، 966 من ذات القانون.
وإذ كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن وضع يدها على أطيان النزاع كان طريق الاستيلاء تحت يد زوجة شقيق المطعون ضده– الخاضعة للقانون 50 لسنة 1969– والتى أقرت بملكيتها لها.
وكان مؤدى هذا الدفاع حسن نيتها كحائزة للأطيان وما يترتب على ذلك من عدم التزامها برد ثمارها، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمها بالريع بوصفها غاصبة من تاريخ الاستيلاء حتى التسليم الفعلى للمطعون ضده دون أن يتفهم حقيقة دفاعها ومرماه.
مما حجبه عن استظهار ما إذا كانت وقت الاستيلاء على الأطيان جاهلة ما يشوب حيازتها من عيب لعدم ملكية المستولى لديه لها، وما إذا كان حسن نيتها قد زايلها بمطالبة المطعون ضده إياها باسترداد أرضه، وأثر ذلك كله على التزامها برد الثمار .
(طعن 1682 س 66 ق نقض 30/12/1998)
كيفية استرداد المالك الثمار من الحائز سئ النية
والمالك يسترد الثمار من الحائز سئ النية إما مع العين التى أنتجت هذه الثمار وهذا هو الغالب، أو مستقلة عن هذه العين. فيسترد الثمار مع العين بأن يرفع فى العادة دعوى استحقاق يطالب الحائز فيها بالعين مع ثمارها.
ودعوى الاستحقاق هذه لا تسقط بالتقادم فللمالك أن يرفعها على الحائز فى أى وقت ليسترد بها العين والثمار ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة من خروج العين من حيازة المالك، وذلك ما لم يكن الحائز قد تملك العين بالتقادم الطويل فعند ذلك لا يستطيع المالك أن يسترد العين ولا ثمارها .
(السنهوري ص 1201)
كذلك يستطيع المالك إذا كان قد سلم العين للحائز بسبب اعتقاده خطأ أنها مملوكة له أن يستردها بدعوى استرداد غير المستحق وهى دعوى شخصية .
وفى هذه الحالة فإن رد الحائز للثمار يتوقف على ما إذا كان حسن النية أم لا على التفصيل السابق، وتسقط هذه الدعوى باسترداد العين والثمار بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المالك بحقه فى الاسترداد، وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة .
(الدناصورى وعكاز ص 283)
ويحوز أن يسترد المالك من الحائز سئ النية الثمار مستقلة عن العين، إذا خرجت العين من حيازة الحائز وبقيت الثمار فى يده فعند ذلك يستطيع المالك أن يسترد هذه الثمار عينا من الحائز بدعوى استحقاق لأنه هو المالك للثمار ولا تسقط دعوى الاستحقاق هذه بالتقادم.
ولكن يجوز للحائز أن يتملك الثمار بالتقادم المكسب الطويل إذا بقى حائزا لها مدة خمس عشرة سنة وعند ذلك لا يستطيع المالك أن يستردها.
وإذا كانت الثمار قد استهلكت أو كانت عبارة عن مبلغ من النقود فإنها تصبح دينا فى ذمة الحائز ولا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة لأنها لا تعتبر من الحقوق الدورية المتجددة.
وقد قضت محكمة النقض بأن
التزام الحائز برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التى تسقط بالتقادم الخمسى، ومن ثم فلا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقا للمادة 375 مدنى التى قننت ما كان مقررا فى ظل القانون المدنى الملغى.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعنة سيئة النية فى وضع يدها على جزء من الأملاك العامة بغير ترخيص ومسئولية بالتالى عن رد الثمرات وان التزاماه فى هذا الصدد لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة فلا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(نقض مدنى 24 مايو سنة 1962 مجموعة أحكام النقض رقم 105 ص 706)
وقضت أيضا بأنه:
إذا قضى الحكم المطعون فيه قبل الوزارة الطاعنة بريع الأرض التى استولت عليها دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية فإن الوزارة فى هذه الحالة تعتبر فى حكم الحائز سئ النية .
ولا يسقط الريع المستحق فى ذمتها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقا لما تنص عليه المادة 375 / 2 من القانون المدنى القائم التى قننت ما كان مستقرا عليه وجرى به قضاء هذه المحكمة فى ظل التقنين الملغى.
وذلك على أساس أن التزام الحائز سئ النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات.
(نقض مدنى 15 ديسمبر 1966 مجموعة أحكام النقض 17 رقم 281 ص 1943)
استخلاص سوء النية
ذكرنا فيما تقدم أن حسن النية مفترض فى الحائز، وبالتالى لا تكلفه المحكمة إثباته، ولكن يقع على خصمه إثبات سوء نية الحائز، وحينئذ يتعين على المحكمة التصدى لحسن النية المفترض والأدلة التى أقامها المالك على سوء نية الحائز.
فإذا تبين لها أن الأخير كان يعلم وقت بدء حيازته أنه يعتدى على حق الغير، استخلصت من ذلك سوء نيته وألزمته برد الثمار التى قبضها والتى قصر فى قبضها ويجب عليها بيان الأدلة والقرائن التى أدت إلى هذا الاستخلاص.
وهى بذلك تتصدى لمسألة الواقع التى تستقل بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغا .
(أنور طلبه ص 180)
تقدير سوء نية مسألة موضوعية
إن تقدير سوء النية مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض ولكن يتعين على القاضى أن يبين فى حكمه الأسباب التى أدي إلى إقناعه فإن اغفل ذلك كان حكمه معين النقض لقصور أسبابه.
(محمد على عرفه ص 192 وما بعدها المستشار محمد عبد اللطيف ص 512)
وقد قضت محكمة النقض بأنه
بحسب المحكمة أن تبين فى حكمها الحقيقة التى أقنعت بها وأوردت دليلها وهى بعد غير ملزمة أن تتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أثارها فى دفاعهم.
فإذا كانت المحكمة قد نفت حسن نية الطاعنة فى قبض ما قبضته من ريع حصة فى وقف بما قالته من أن هذه الطاعن لم تنكر أنها كانت خصما فى النزاع على هذا الاستحقاق وأنها حضرت الجلسات التى نظرت فيها الدعوى بشأن هذا النزاع حتى انتهى بحكم نهائى.
وأن الحكم الذى أسندت إليه فى بيان حسن نيتها لا قيمة له فى هذا الصدد لصدوره بعد الحكم الفاصل فى الاستحقاق الذى كان متنازعا عليه.
فضلا عن أن محكمة النقض قد قضت بإلغائه فزال بذلك كل ما ترتب عليه من آثار، فذلك كاف لحمل ما قضت به من انتفاء حسن النية ولا مخالفة فيه للقانون.
(طعن 125 س 19 ق نقض 3/1/1952، طعن 37 س 20 ق)
التحايل على قواعد الإرث يعنى سوء النية وبالتالي الالتزام برد الريع من تاريخ وضع اليد
قضت محكمة النقض بأن
متى كان الواقع في الدعوى هو أن مورث المطعون عليه الثاني باع إلى زوجته أطيانا ثم قضى ببطلان البيع على أساس أن الزوجة اشتركت مع البائع في الاحتيال على قواعد الإرث .
فإنه يكون سائغا ما قرره الحكم من انه لا يقبل من الزوجة ولا من ورثتها بعد ذلك الزعم بأنها كانت حسنة النية في وضع يدها على الأطيان وأنه ينبني على ذلك أنها تعتبر سيئة النية من يوم أن وضعت يدها عليها .
وبالتالي تكون مسئولة عن ريع نصيب المطعون عليه الثاني.
(نقض جلسة 19/4/1951 ربع قرن ج 1 ص 365 بند 127)
لا يجوز الجمع بين الريع ومطالبة الحائز سيئ النية بالتعويض
قضت محكمة النقض بأن
لا يجوز إلزام الحائز سيئ النية إلا عن الثمار التي يمتنع عن ردها للمالك ،أما ما يرده منها فلا يستحق المالك عنه تعويضا ذلك بأن التعويض المالي هو عوض عن التنفيذ العيني ولا يجوز الجمع بين الشئ وعوضه.
ومتى كان المطعون ضده قد أسس طلب الريع على أن الطاعن قد وضع يده على الأطيان محل النزاع واستولى بغير حق على ثمارها ودفع الطاعن الدعوى بأن المطعون ضده عند تسلمه تلك الأطيان قد استلم محاصيل منفصلة ناتجة منها وزراعة قائمة عليها.
وطلب خصم قيمة تلك المحاصيل ونفقات هذه الزراعة من الريع المطالب به وكان هذا الدفاع من الطاعن ينطوي على دفع منه بتنفيذ جزء من التزاماته تنفيذا عينيا وبعدم جواز الحكم بتعويض نقدي عما تم تنفيذه بهذا الطريق.
فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تبحث هذا الدفاع وتقول كلمتها فيه لأنه دفاع في ذات موضوع الدعوى منتح فيها وإذ تخلت عن بحثه تأسيسا على أنه لم يقدم في صورة طلب عارض مع عدم لزوم ذلك.
وعلى أن ثمن المحصولات ونفقات الزراعة اللتين تسلمهما المطعون ضده ليس تكليفا على الريع .
تكون قد خالفت القانون بما يستوجب نقض حكمها المطعون فيه.
نقض جلسة 14/12/1967 المكتب الفني السنة 18 رقم 285 ص 1878
وضع وزارة الأوقاف يدها على وقف متنازع عليه واستغلاله كناظرة له دون حكم من القضاء يعني سوء النية
قضت محكمة النقض بأن
أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو ما يتعلق بموضوع الدعوى، فمن سلطة محكمة الموضوع وحدها تقديره، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان قضاؤها مبنيا علة مقدمات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
فإذا كان الحكم قد أسس انتفاء حسن النية لدى واضع اليد(وزارة الأوقاف) على علمها بحجج الوقف جميعا، وعلى ما كان منها من الاكتفاء بقول موظف لديها في شأن هذا الحجج.
وعلى وضع يدها على الوقف المتنازع عليه واستغلالها إياه، بصفتها ناظرة دون أن تستصدر بهذه النظارة حكما من جهة القضاء، فلا سبيل للجدل في هذا التقدير لدى محكمة النقض
نقض جلسة 28/1/1943 ربع قرن ج 1 ص 587 بند 11
استلام العين بناء على حكم ألغي بعد ذلك يعنى سوء النية من تاريخ إعلان صحيفة الطعن ويجب رد الريع لمن قضي له بالعين:
قضت محكمة النقض بأن
أنه وإن كان قرار لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة1939 يعتبر وفقا للمادتين 101،53 من هذا القانون من القرارات الجائز تنفيذها مؤقتا ولو طعن فيه أمام المحكمة الابتدائية.
إلا أن تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يجوز الحكم أو القرار قوة الشئ المحكوم فيه.
فإذا اختار استعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن فيه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ
فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد أن ثبت أن الحق ليس في جانبه أن يرد إلى خصمه الذي جرى التنفيذ ضده ما يكون قد استوفاه منه.
وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ كما يلتزم بتعويض الضرر الذي لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ وتبعا لذلك يرد إليه الثمار التي حرم منها.
ويعتبر الخصم سئ النية في حكم المادتين 185 / 1 و 978 من القانون المدني منذ إعلانه بالطعن في الحكم أو القرار المنفذ به لأن هذا الإعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بإلغاء القرار أو الحكم المطعون فيه يعتبر بمثابة إعلان للحائز بعيوب حيازته مما يزول به حسن نيته طبقا للمادة 966 من القانون المدني.
ولما كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت بالطعن في قرار لجنة الطعن قبل أن تباشر إجراءات التنفيذ الإداري على عقار المطعون ضده .
وانه قضى في هذا الطعن بتخفيض الضريبة المستحقة على المطعون ضده فإنها تعتبر سيئة النية بالنسبة لما قبضته من ثمار ذلك العقار من تاريخ وضع يدها عليه بعد أن رسا مزاده عليها.
وتلتزم لذلك بريعه عن المدة من تاريخ هذا الاستلام إلى تاريخ رده إلى المطعون ضده.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون مخالفا للقانون.
نقض جلسة 27/3/1969 المكتب الفني السنة 20 رقم 81 ص 508
فى الختام، تبين لنا أن استرداد المالك للثمار من الحائز سئ النية، له قواعد تختلف عن استردادها من الحائز حسن النية، وقد تعرفنا على تلك القواعد لحسن النية فى مقال سابق.