محتويات البحث
طلب وقف تنفيذ القرار الاداري
دراسة اشكال التنفيذ الاداري بوقف تنفيذ القرار، بتناول المادة 49، 50 من قانون مجلس الدولة، والمذكرات الايضاحية، و شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء،
كذلك تناول طلب وقف التنفيذ للقرارات محل التظلم الوجوبى.
وأيضا، طلب وقف التنفيذ فى طعن الحكم أمام المحكمة الادارية العليا .
تعريف الاشكال
اشكالات التنفيذ هى منازعات تتعلق بالتنفيذ ويترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز صحيحا أو باطلا أو يترتب وقف السير فيه أو استمراره ويبديها أحد أطراف التنفيذ في مواجهة الآخر أو يبديها الغير في مواجهتهما.
وبهذه المثابة تتميز اشكالات التنفيذ بأنها ليست من قبيل التظلم من الحكم المراد تنفيذه- إذا كان التنفيذ حاصلا بمقتضى حكم إنما هى منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ.
فلا يجدى الاشكال إذا كان مبنيا على وقائع سابقة على الحكم المفروض أن الحكم قد حسمها بصورة صريحة أو ضمنية
فالإشكال لا يعد وسيلة تظلم من الحكم فحجيته تفرض على جميع المحاكم عدا المحاكم التي تملك اعادة النظر فيه إذا طعن أمامها بمقتضى الطرق الخاصة التي وضعها المشرع للتظلم من الأحكام فهى طرق طعن في الأحكام.
وبالتالي فإنه مما لا يجدي فيه الاشكال الادعاء بأن المحكمة التي أصدرت الحكم قد أخطأت في استخلاص الوقائع أو تفسيرها أو أخطأت في تطبيق القانون على الوقائع المستخلصة أو طبقت غير القاعدة المتعين اعمالها.
باعتبار أن سبب الاشكال في أى من تلك الحالات يكون سابقا على صدور حكم وقد استقر القضاء على أنه إذا كان سبب الاشكال سابقا على صدور حكم يتعين رفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ.
إذ يكون هذا السبب قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى سواء كان قد دفع به فعلا في تلك الدعوى أو لم يكن وأصبح في غير مكنة المحكوم عليه التحدي به على من صدر لصالحه الحكم .
المحكمة المختصة بنظر الاشكال
أنه ولئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام تحكمها الأصول العامة المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الذي وضع شروط قبول هذه المنازعات والقواعد والضوابط التي يتم على أساسها الفصل فيها.
وهو ما يسري على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية وفي الحدود التي رسمتها المادة 3 من مواد اصدار قانون مجلس الدولة.
إلا أن قاضي التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري وهى محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها تأسيسا على أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام متفرعة من أصل المنازعة الإدارية التي تفصل فيها وقاضي الأصل هو قاضي الفرع .
وعلى هذا النحو قضت المحكمة الإدارية العليا :
ذلك أن المادة 172 من الدستور قد نصت على أن :
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ،
ثم جاءت المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فنصت على أن :
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :
أولاً : …..
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية،
وبذلك، أضحى مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية كافة وكذلك بالنسبة الى كل ما يتفرع عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري لما هو مقرر من أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع .
اشكال التنفيذ الاداري فى مجلس الدولة
المادة 49 من قانون مجلس الدولة المصري تنص على:
- لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه .
- على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
- وبالنسبة إلى القرارات التي لا يُقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها.
- على أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل.
- فإذا حُكِمَ له بهذا الطلب ثم رُفِضَ تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه.
وقف تنفيذ القرارات فى المذكرة الإيضاحية
جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 أنه :
لما كانت تلك القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح العلاوات وبالتأديب وبالإحالة الى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبي .
وهى على الجملة لا يترتب على تنفيذها نتائج يتعذر تداركها ،
فقد نصت المادة 18 فقرة 2 على أنه :
لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل أو بالوقف.
حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق الذي يقيم أوده أن كان المرتب هذا المورد .
فإذا قضى للمتظلم بطلباته ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن .
شرح اشكال التنفيذ الادارى
إن الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :
لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
وقد جاء بالنص المذكور في عمومه مرددا للنص الذي استحدثه القانون رقم 6 لسنة 1952 تعديلا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة السابق رقم 9 لسنة 1949 .
فلتحديد مدى هذا التعديل وما استحدثه من شروط في طلب وقف التنفيذ شكلا وموضوعا يجب استظهار الوضع التشريعي قبل هذا الاستحداث .
وتحرى مقصود الشارع منه في ضوء الأعمال التحضيرية للقانون رقم 6 لسنة 1952 والمناقشات البرلمانية التي جرت في شأنه .
فقد كانت المادة التاسعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة تنص على أنه :
لا يترتب على رفع الطلب الى محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، على أنه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذه إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
وهذا النص هو الذي ردده في عمومه قانون مجلس الدولة الأخير في الفقرة الأولى من المادة 49 منه كما سلف بيانه .
وظاهر من ذلك أن ما استحدثه القانون رقم 6 لسنة 1952 يتناول تعديلا في الاختصاص بأن جعل من اختصاص المحكمة بدلاً من رئيس مجلس الدولة.
كما أضاف شرطا جديدا لقبول طلب لم يكن موجودا في التشريع السابق ، وهو أن يطلب وقف التنفيذ في صحيفة دعوى الإلغاء ذاتها وليس بعريضة مستقلة .
تقرير لجنة الشئون التشريعية
وقد جاء في تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب في هذا الشأن ما يلي :
أما النص المعدل لهذه المادة بالمشروع فقد جعل النظر في طلب وقف تنفيذ الأوامر الإدارية من اختصاص دائرة محكمة القضاء الإداري التي تتولى النظر في طلب إلغاء عذا الأمر وقوامها خمسة مستشارين .
هذا هو جوهر التعديل الوارد بالمادة السالفة ، وأن كان المشروع أضاف شرطين جديدين لقبول طلب وقف التنفيذ وهو أن يذكر هذا الطلب في صحيفة دعوى الإلغاء .
وأن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم لا يمكن تداركه ، وهذا الشرط لا يختلف كثيرا مع الصيغة الواردة في نص القانون القائم
وكان مما ذكره تقرير اللجنة تبريراً لهذا الاستحداث قولها:
وذلك لأهمية القرار الإداري الذي هو الأداة التي تباشر بها الهيئة التنفيذية نشاطها ولخطورة الأمر بوقف تنفيذه الذي قد يصل في خطورته الى مرتبة الحكم بإلغائه ،
وبرر تقرير لجنة العدل بمجلس الشيوخ التعديل التشريعي سالف الذكر بمثل ما بررته به لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب .
ما جاء في تقرير اللجنة
كما جاء في تقرير اللجنة ما يلي :
وحذفت اللجنة اشتراط تقديم طلب مستقل بتحديد نظر الطلب المستعجل اكتفاء بتضمنيه عريضة الدعوى الأصلية طبقا للنظام القائم ….” ، وكان المشروع المقدم من الحكومة.
فضلا عن اشتراطه تضمين صحيفة دعوى الإلغاء طلب وقف التنفيذ ينص على ما يلي:
ويحدد رئيس الدائرة المختصة بناء على عريضة الطالب جلسة لنظر هذا الطلب يعلن بها الخصم ….،
فحذفت هذه العبارة من الصيغة النهائية اكتفاء بتضمينه عريضة الدعوى الأصلية .
كما أشارت الى ذلك اللجنة في تقريرها .
وجملة القول فيما تقدم
أن ما استحدثه القانون رقم 6 لسنة 1952 من تضمين عريضة دعوى الإلغاء ذاتها طلب وقف التنفيذ ، وكان مقصودا لذاته كشرط جوهري لقبول الطلب .
وهذا الشرط الشكلي يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي ، وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها من حيث وجوب توافرهما معا .
إذ وردت الصيغة النهائية للقانون في هذا الشأن وبالنسبة للشرطين على حد سواء.
كل ذلك للأهمية وللخطورة التي تنجم في نظر الشارع عن وقف تنفيذ القرار الإداري أن يحيطه بضمانة توافر الشرطين الشكلي والموضوعي المشار إليهما معا.
فضلا عن أنه جعل زمام الفصل في ذلك بيد دائرة محكمة القضاء الإداير المختصة بدلاً من رئيس المجلس منفرداً .
كما أنه غنى عن القول أن:
طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنا في القرار المطلوب إلغاؤه .
وأن وجه الاستعجال المبرر لطلب وقفه كما حدده القانون هو أن يترتب على تنفيذ القرار الإداري نتائج يتعذر تداركها واحتمال هذا الخطر أن صح قيامه متلازم مع القرار ذاته من يوم صدوره تبعا لقابلية هذا القرار للتنفيذ بالطريق المباشر بوصفه قرارا إداريا.
وهذا يوضح من ناحية أخرى حكمة وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في صحيفة واحدة.
كما يحقق في الوقت ذاته اتحاد بدء ميعاد الطعن في القرار إلغاء وفقا ، ويمنع الاختلاف والتفاوت في حساب هذا الميعاد بداية ونهائية .
طلب إلغاء القرار على استقلال
طلب إلغاء القرار على استقلال- أثناء نظر الدعوى- ثم طلب وقف تنفيذه بعد ذلك يؤدي الى تخلف الشرط الجوهري المتطلب لقبول طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله .
ذلك أن تضمين عريضة دعوى الإلغاء ذاتها طلب وقف التنفيذ أمر مقصود لذاته كشرط جوهري لقبول الطلب وأن هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي .
وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وذلك من حيث وجوب توافرهما معا إذ وردت صياغة النص بهذا المعنى وبالنسبة للشرطين على حد سواء .
كل ذلك للأهمية وللخطورة التي تنجم في نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإداري فأراد أن يحيطه بضمانه توافر الشرطين الشكلي والموضوعي المشار إليهما معا .
كما أن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنا في القرار المطلوب إلغاؤه ووجه الاستعجال المبرر لهذا الطلب كما حدده القانون هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها واحتمال هذا الخطر أن صح قيامه يتلازم زمنيا مع القرار ذاته من يوم صدوره تبعا لقابلية هذا القرار للتنفيذ بالطريق المباشر بوصفه قرارا إداريا .
وهذا يوضح من ناحية أخرى حكمة وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة واحدة كما يحقق في الوقت ذاته اتحاد بدء ميعاد الطعن في القرار إلغاء ووقفا ويمنع الاختلاف والتفاوت في حساب هذا الميعاد بداية ونهاية ,
ومن حيث أن هذا النظر كما ينطبق على دعوى إلغاء وقف تنفيذ القرار الإداري المبتدأة فإنه ينطبق كذلك في حالة تقديم طلبى الإلغاء ووقف التنفيذ أثناء نظر الدعوى كطلبات عارضة فيها على النحو المقرر في المادة 123 من قانون المرافعات.
وذلك لاتحاد العلة وتحقيق الحكمة من وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في الحالتين.
فإذا لم يتحقق هذا الاقتران بأن طلب إلغاء القرار على استقلال ثم طلب وقف تنفيذ بعد ذلك تخلف الشرط الجوهري الشكلي المتطلب لقبول طلب وقف التنفيذ وغدا بذلك غير مقبول شكلاً .
ومن حيث أنه في الدعوى المنظورة ثبت أن عريضة الدعوى الأصلية قد خلت من طلبي وقف التنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس جهاز الرياضة بعدم حل إدارة نادي الزمالك .
وأن المدعين طلبا لأول مرة بإلغاء هذا القرار دون طلب وقف تنفيذه بجلسة 10/3/1983 وبعد أن حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/4/1983 قررت المحكمة اعادتها للمرافعة بجلسة 12/5/1983 المتضمن لأول مرة طلب وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه سالف الذكر .
ومن ثم يكون هذا الطلب قد افتقد شرط اقترانه الوجوبي بطلب الإلغاء المقدم من المدعيين بجلسة 10/3/1983 الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار وإلزام المدعيين بمصروفاته .
شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء
شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء يتحقق في كل حالة يتضمن فيها طلب وقف التنفيذ معنى اعدام القرار وتجريده من كل أثر قانوني أيا كانت الألفاظ المستعملة للدلالة على هذا المعنى.
ذلك أن من شروط قبول طلب تنفيذ القرار الإداري اقترانه بطلب إلغائه وإلا غدا غير مقبول شكلا .
وهذا الشرط يتحقق في كل حالة يتضمن فيها طلب وقف التنفيذ معنى اعدام القرار وتجريده من كل أثر قانوني أيا كانت الألفاظ المستعملة للدلالة على هذا المعنى لأنه هو بذاته جوهر الإلغاء وفحواه طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة .
طلب وقف التنفيذ على استقلال
تقديم طلب وقف التنفيذ على استقلال الى قاضي الأمور المستعجلة وإحالته الى محكمة القضاء الإداري .
إن تقديم طلب وقف التنفيذ على استقلال الى قاضي الأمور المستعجلة وإحالة الطلب بعد ذلك الى محكمة القضاء الإداري هل يؤدي ذلك الى قطع سريان المواعيد القانونية .
ومن ثم يحق لصاحب الشأن أن يطلب إلغاء القرار المطعون خلال ستين يوما من تاريخ علمه بتمام الإحالة أم أن طلب وقف التنفيذ يعد غير مقبول في هذه الحالة .
ذهبت بعض الأحكام الى القضاء بعدم قبول طلب وقف التنفيذ في هذه الحالة حيث قضت محكمة القضاء الإداري أنه :
يبين من مطالعة القرار مضوع الدعوى أنه من القرارات الإدارية النهائية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطلبات المقدمة من الأفراد والهيئات لإلغائها وتبعا ذلك وقف تنفيذها.
وكان يتعين على المدعى- والحالة هذه – أن يلجأ في شأنه الى محكمة القضاء الإداري .
بيد أنه أخطأ الطريق الصحيح فطلب وقف تنفيذه على استقلال أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة دمياط الابتدائية وإذا كانت دعواه بهذا الوضع قد أحيلت الى محكمة القضاء الإداري.
إلا أن هذه الحالة ليس من مقتضاه الالتزام بإجازة ذلك الوضع الذي ترتب على خطأ التجائه الى قاضي الأمور المستعجلة والذي يتمثل في طلبه أمام وقف التنفيذ على استقلال.
وهو ما يوجب عدم قبول هذا الطلب أمام محكمة القضاء الإداري بالتطبيق للمادة 21 من قانون مجلس الدولة التي تشترط أن يطلب وقف التنفيذ في صحيفة دعوى الالغاء .
والمستفاد من تحري مقصود الشارع في ضوء الأعمال التحضيرية للقانون رقم 6 لسنة 1952 الذي استحدث هذا الشرط لأول مرة أنه يعتبر شرطا جوهريا لقبول طلب وقف التنفيذ.
ومن ثم فإن تقديم طلب وقف التنفيذ على استقلال- مثلما فعل المدعى- موجب لعدم قبوله .
وذهبت أحكام أخرى الى أن:
رفع طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة المدنية يقطع سريان المواعيد القانونية وبحسب ميعاد تقديم طلب الإلغاء من تاريخ علم ذوي الشأن بتمام الإحالة .
فقضت محكمة القضاء الإداري:
المادة 113 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تنص على:
أنه كلما حكمت المحكمة بالإحالة كان عليها أن تحدد الخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وبمقتضى تطبيق المادتين 110 و113 من قانون المرافعات المشار إليه أنه لم يعد جائزا للمحكمة غير المختصة أن يقتصر قضاؤها على حكم بعدم اختصاصها بظر الدعوى بل اصبح عليها أن تأمر في هذه الحالة بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة.
حتى ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية كما أصبح عليها كلما حكمت بالإحالة أن تحدد الخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى كذلك تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .
اعمال هذه النصوص تقتضى أن تكون الدعوى قد رفعت أمام المحكمة غير المختصة
ومن ثم فإن اعمال هذه النصوص يقتضي مع افتراض أن تكون الدعوى قد رفعت أمام المحكمة غير المختصة في الميعاد أى قبل أن يصبح القرار المطعون فيه حصينا من الإلغاء أن يحسب الميعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء لا من تاريخ صدور حكم المحكمة غير المختصة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها .
بل من تاريخ علم ذوي الشأن بتمام الإحالة الى المحكمة المختصة وهذا العلم إنما يتحقق يقينا بإخطار قلم كتاب المحكمة المختصة ذوي الشأن بميعاد أول جلسة تحدد لنظر الدعوى وبتكليفهم الحضور أمامها.
إذ أنه في هذه الحالة يفترض إتمام إيداع الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة والتالي يمكن للمدعى استيفاء الإجراءات وتقديم الطلبات وفق ما يتطلبه قانون الجهة المحال إليها الدعوى .
ولكن كان القضاء الإداري قد استقر على أن رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار الإداري الى محكمة غير مختصة بقطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء على النحو السابق تفصيله إلا أن الأمر إذا كان الالتجاء الى المحكمة غير المختصة قد اقتصر على طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار دون طلب الحكم بإلغائه .
كما هو الشأن في هذه الدعوى وذلك إذا ما روعي من جهة أن القضاء المدني المستعجل المرفوع إليه الدعوى غير مختص أصلا بنظر الطلبات الموضوعية ومحظور عليه الفصل فيها.
وأنه من جهة أخرى فإن مقتضى نص المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 التي تقابلها المادة 4 من القانون رقم 47 لسنة 1972 أن لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إلا مقترنا بطلب الإلغاء في صحيفة الدعوى .
وإذا كان من المسلمات أن تكييف الدعوى وبيان حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء وإذا كان تصوير طلبات الخصوم من توجيههم فإن الهيمنة على هذا التكييف من تصريف المحكمة .
ملتزمة في ذلك بالحكم القانوني على واقع المنازعة وتقصي طبيعة هذه الطلبات ومراميها في ضوء النية الحقيقية التي قصدها الخصوم من وراء ابدائها ، ولما كان طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنا في القرار المطعون فيه ، بل أن وقف التنفيذ- إذا ما قضي به- يؤدي الى إلغاء مؤسس للقرار الاداري .
فإن طلب وقف التنفيذ المقامة به الدعوى استقلالا أمام محكمة مدنية غير مختصة ولائيا بالفصل فيه ، مادام قد ابتنى على اختصام للقرار الإداري المطعون فيه في أية صورة من الصور وبأي تعبير كان ذلك الاختصام فهو يحمل معنى الاستمساك بالحق
وبالتالي يكون قد تحققت به الحكمة التي من أجلها استقر القضاء الإداري على أن رفع دعوى إلغاء القرار الإداري الى محكمة يقطع سريان ميعاد رفع هذه الدعوى أمام القضاء الإداري المختص.
ومن ثم يترتب على طلب الحكم بوقف التنفيذ إذا رفعت به الدعوى استقلالا أمام المحكمة المدنية غير مختصة بالفصل فيها ذات الأثر المترتب على رفع دعوى الإلغاء إليها في قطع سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء.
وغني عن البيان أنه هنا أيضا ينبغي ألا يكون القرار المطلوب وقف تنفيذ قد أصبح حصينا من الالغاء قبل رفع الدعوى كما يشترط رفع دعوى إلغاء هذا القرار قبل ستين يوما من تاريخ إخطار قلم كتاب محكمة القضاء الإداري لذي الشأن بميعاد الجلسة التي حددت لنظر الدعوى أمامها .
بعد إتمام إحالة الدعوى الى هذه المحكمة تنفيذا لحكم الإحالة الصادر من المحكمة غير المختصة وذلك حتى يتحقق اقتران طلب وقف التنفيذ بدعوى الإلغاء على النحو الذي رسمه قانون مجلس الدولة سالف الذكر .
طلب وقف التنفيذ
إلا أن المحكمة الادارية العليا ذهبت الى أن طلب وقف التنفيذ الذي يقدم ابتداء الى القضاء المدني وأن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب تنفيذه إلا أن ينطوي ضمنا على معنى إلغاء هذا القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة .
حيث جاء في حكمها ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3 أغسطس سنة 1983 أقام السيد …….. الدعوى رقم 792 لسنة 1983 مدني أمام محكمة الباجور الجزئية ضد كل من السادة :
1- وزير الرى بصفته
2- مدير تفتيش ري المنوفية بصفته ،
طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مفتش رى المنوفية رقم 12 لسنة 1983 بشق ست مساق خلال القطعة رقم 49 ملكه لتواصل المياه الى القطعة رقم 50 بحوض الحجر رقم 4 زمام سنجلف الجديد .
وذلك حتى يفصل في الدعوى بعدم أحقية واضعي اليد على القطعة رقم 50 في هذه المساقى وحكمت محكمة الباجور الجزئية في جلسة 21 من فبراير سنة 1984 بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى.
وبإحالتها الى محكمة القضاء الإداري للاختصاص طبقا لقانون مجلس الدولة وقيدت الدعوى المحالة في جدول محكمة القضاء الإداري تحت رقم 3700 لسنة 38ق .
وحضر وكيل عن المدعى بجلسة 13 من سبتمبر سنة 1984 وطلب أجلا لتعديل طلباته طبقا لقانون مجلس الدولة وقدم المدعى في 13 من أكتوبر سنة 1984 صحيفة وجهها أيضا الى كل من السادة:
1- ……. ،
2- …….. ،
3- ……… بوصفهم من واضعي اليد على القطعة رقم 50 .
وطلب الحكم:
أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وثانياً : بإلغائه وقرر أنه طبقا لقانون مجلس الدولة يضيف طلب الإلغاء الى طلب وقف التنفيذ .
وقضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 27 من سبتمبر سنة 1984 في الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعادة حفر القنوات الزائدة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وأقامت قضاءها على أن المادة 14 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف خولت مفتش الرى إصدار قرار مؤقت بتمكين الشاكي من استعمال حقه في الرى من المسقاة الخاصة.
إذ ثبت أن أرضه كانت تنتفع بهذا الحق في السنة السابقة على تقديم الشكوى وقد أصدر مفتش الرى القرار المطعون فيه بإعادة حفر القنوات الست التي ثبت أنها كانت تمر في القطعة 49 لتروي القطعة رقم 50 في السنة السابقة على الشكوى من إزالتها.
إلا أن هذا الاختصاص كسلطة للضبط الإداري يكون بقدر الضرورة التي دعت إليه وبذا لا يقف عند مجرد التحقق من الانتفاع بالمراوي الست في هذه السنة السابقة وإنما يجب أن يفحص مدى لزومها كلها ليقرر إعادة ما يلزم منها فحسب.
وبذلك يكون القرار المطعون فيه باطلا في شقه المتضمن حفر المراوي الزائدة مما يجعل ركن الجدية متوافرا في طلب وقف تنفيذه فضلا عن ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه أرض المدعى وزراعته .
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لما يأتي:
(1) قضى الحكم بقبول الدعوى شكلا ورغم أن المدعى لم يطلب إلغاء القرار خلال الميعاد القانوني محسوبا من تاريخ صدور الحكم بعدم اختصاص المحكمة المدنية وإحالتها الى محكمة القضاء الإداري مما يجعل دعواه غير مقبولة شكلا .
(2) تصدي الحكم للفصل فيما إذا كان حق الارتفاق قائما على الحقيقة من عدمه وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي للمحكمة
(3) قضى الحكم بوقف تنفيذ القرار رغم أنه قرار مشروع حيث أن المساقي كانت تمر بأرض المدعى منذ أكثر من سنة سابقة ورغم أن ركن الاستعجال متخلف بالنظر الى أنه لا خطر في وجود المراوي وإنما الخطر في إزالتها ما يهدد القطعة رقم 50 .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على:
أن طلب وقف التنفيذ الذي يقوم ابتداء الى القضاء المدني ، وأن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أن ينطوي ضمنا على معنى طلب إلغاء هذا القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة.
إذ يحدد المدعى طلباته أمام القضاء المدني وفقا للمصطلح القائم فيه فإذا أحيلت الدعوى الى القضاء الإداري كيفت طلباته على هدى القواعد المطبقة فيه.
حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالا وإنما يقدم تبعا لطلب الإلغاء وإذ صدر القرار رقم 12 لسنة 1982 بإعادة المساقي الست بالقطع رقم 49 الخاصة بالمطعون ضده الأول السيد …….. في 24 من يوليو سنة 1983 فرفع الدعوى ابتداء الى القضاء المدني في 3 أغسطس سنة 1983 بطلب وقف تنفيذه .
بما ينطوي على طلب إلغائه في مفهوم قانون مجلس الدولة وبذلك تكون الدعوى أقيمت خلال الستين يوما المقررة لرفع دعوى الإلغاء.
وأن تم هذا الى محكمة غير مختصة ثم أحيلت الدعوى بحالتها الى محكمة القضاء الإداري المختصة ومن ثم يصح اعتبار الدعوى أمامها متعلقة بطلب وقف تنفيذ ذلك القرار عاجلا وبطلب الغائه آجلا .
وهو ما كشف عنه رافعها في الصحيفة التي أودعها أمام محكمة القضاء الإداري في 13 من أكتوبر سنة 1984 بطلب الحكم بالإلغاء وبوقف التنفيذ .
وبالتالي تكون هذه الدعوى مقبولة لرفعها خلال الميعاد القانوني ونقيض ما ذهب إليه الطاعنون في الوجه الأول للطعن من دفع بعدم قبولها شكلا .
وما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها الأخير محل نظر حيث أن رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بطلب وقف تنفيذ قرار إداري لا ينطوي على معنى طلب إلغاء هذا القرار.
بحسبان أن القضاء المدني لا يختص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية .
ومن ثم فإننا نرى أن يتعين على صاحب الشأن أن يقدم طلب الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ علمه بإحالة الدعوى إليها ويتحقق ذلك من تاريخ وصول إخطار قلم كتاب المحكمة إليه والذي يتضمن ميعاد الجلسة التي حددت لنظر الدعوى أمامها.
(راجع في كل ما سبق الدكتور محمد عطية ص 45 وما بعدها)
ونخلص من كل ذلك أن هذه الاجازة من المشرع ليست مطلقة إذ أن الفقرة الثانية من ذات المادة وضعت قيدا مؤداه أنه بالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه .
إذا كان القرار صادرا بالفصل فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه .
القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منا إداريا
والقرارات التي لا قبل طلب إلغائها قبل التظلم منا إداريا هى طبقا للفقرة (ب) من المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو لترقية أو بمنح العلاوات .
- القرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
واقترن طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة الدعوى يجعل للدعوى مسار آخر عند قيدها بالجدول تمهيدا لأن تأخذ دورتها الإجرائية فوجود طلب وقف التنفيذ يؤدي الى عرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة ليحدد لها جلسة لنظر الطلب العاجل فيها
أما في حالة عدم اقتران طلب الإلغاء بكلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الدعوى ترسل الى هيئة مفوضي الدولة لكتابة تقرير فيها بعد تحضيرها (مادة 26 من قانون مجلس الدولة).
وأساس ذلك صفة الاستعجال التي تبرر سرعة نظر الدعوى وهذه السرعة هى التي أدت بالمحكمة الإدارية العليا الى وضع مبدأ
مفاده أن الأصل أنه لا يسوغ الحكم في الدعوى الإدارية إلا بعد قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وكتابة تقرير فيها والإخلال بهذا الإجراء يترتب عليه بطلان الحكم الصادر في الدعوى.
إلا أنه يستثنى من ذلك الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب الغاؤه وذلك نتيجة طابع الاستعجال الذي يتسم به هذا الطلب .
(المستشار ماهر أبو العينين ص 464)
وقد استقر القضاء على أنه طبقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين :
- الأول : هو ركن الجدية أن يكون القرار المطعون فيه معيبا بحسب الظاهر من الأوراق مما يحمل على ترجيح إلغائه عند الفصل في الموضوع .
- الثاني : هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائ يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة منذ إنشائها أنه طبقا لأحكام الدستور والقانون فإن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة.
فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التي حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق الصالح العام الى تحقيق غير ذلك من الاغراض غير المشروعة لجهة الإدارة .
ويجب أن يستند القاضي الإداري حينما يقضي بوقف التنفيذ لأى قرار إداري على ما يبدو بحسب الظاهر من الأوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على سبيل الاستعجال .
كما أن مجلس الدولة تتمتع محاكمته في مبادرة رقابتها للمشروعية على قرارات وتصرفات الإدارة بالاستقلال الكامل عن أيى إرادة أو أية سلطة في الدولة في أداء رسالتها .
ولكنه لا تحل- كما سلف البيان- محل الجهة الإدارية المختصة في مباشرة مسئوليتها التنفيذية والتي تتحمل الإدارة مسئولية أدائها لها سياسيا ومدنيا وجنائيا وإداريا .
ومن ثم فإنها- لا تتصدى للفصل في تحديد المالك للأرض أو العقار .
كما لا تتدخل في دعاوى الحيازة إثباتا أو نفيا إذ يدخل هذا الأمر في نطاق اختصاص القضاء المدني وحده عندما يرفع أصحاب الشأن أمامه دعواهم.
وينبني على ذلك أن تقف رقابة المحكمة بناء على الوقائع الظاهرة من الأوراق والمستندات وعلى أحكام الدستور والقانون ويميز في نظرها طلبات وقف التنفيذ للقرارات الإدارية المطعون فيها .
ولما كانت السلطة التنفيذية بكل فروعها الإدارية قد نظم الدستور والقانون نظم إدارتها لنشاطها وواجباتها ووفقا لقواعد الإدارة العلمية المنظمة والتي تقوم أساسا على خضوع التصرف من جهة الإدارة للدراسة والبحث السابق.
ووفقا لما لديها من بيانات ثابتة بالسجلات والأوراق وبمراعاة البحث القائم من المستويات الأدنى الى الأعلى في الأجهزة الإدارية بمراعاة السلطة الرئاسية والتسلسل الرئاسي لأجهزة الإدارة العامة .
وبمعاونة الأجهزة القانونية والفنية المتخصصة التي نظمها المشرع لتبصير الإدارة بصحيح أحكام القانون وباحتياجات المصلحة العامة في أى موضوع قبل التصرف فيه.
ومن ثم فإنه بناء على طبيعة تنظيم الإدارة العامة والمنهج العلمي المنظم الذي تلتزمه في أداء واجباتها والتزامها باحترام سيادة القانون والصالح العام فإن الأصل هو حمل قرارات وتصرفات الإدارة على محمل الصحة والسلامة من الوجهة القانونية .
فضلا عن استهدافها الصالح العام كما أن الاصل أيضا هو نفاذ القرارات الإدارية الصادرة بالإرادة الإدارية المنفردة مادامت في إطار الشرعية وسيادة القانون .
ويتعين إذن على أصحاب الشأن في طلب وقف القرار الإداري النافذ قانونا أن يثبتوا بصورة ظاهرة وكافية مخالفة هذا القرار لصحيح أحكام القانون أو خروجه على غايات الصالح العام .
ذلك في إطار وحدود ما يقتضيه الفصل في طلب وقف التنفيذ الإداري المطعون عليه بصفة مستعجلة بحسب ظاهر الأوراق وعلى أساس سند جدي ومقبول قانونا وعملا ودون حاجة من القاضي الإداري الى البحث والتحقيق والتدقيق في المستندات أو التوغل في موضوع النزاع الخاص بدعوى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه .
فإذا لم يثبت طالب وقف تنفيذ القرار الإداري بصورة ظاهرة وكافية ومعقولة العيب الذي يشوب القرار المطلب وقف تنفيذه أو إذا احتاج ذلك الى إجراءات مطولة خارج نطاق ملف الدعوى تتعارض مع طبيعتها المستعجلة وجب قانونا على القاضي الإداري رفض الحكم بوقف تنفيذ القرار.
(الطعن رقم 514 لسنة 35 ق جلسة 18/4/1993)
وقف التنفيذ أمام الإدارية العليا
المادة 50 من قانون مجلس الدولة تنص على:
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.
كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.
المنازعة في تنفيذ الحكم
علي المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقا به ما تطلبه القانون من أوراق وجب القيام بالتنفيذ-إذا تبين للمحضر نقص في البيانات أو أوراق التنفيذ وجب عليه أن يمتنع عن إجراء التنفيذ ويعرض الأمر علي قاضي التنفيذ.
(الطعن رقم 1430 لسنة 34 ق جلسة 29/4/1989)
أثر رفع الاشكال
تنص المادة 312 من قانون المرافعات على أن :
إذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة .
وفي منزله عند الضرورة ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برفع الاشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه ولا يترتب على تقديم أى اشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف “.
والأصل أن رفع الاشكال لا يترتب عليه أثر في التنفيذ وإنما يترتب ذلك على الحكم به مع ذلك نص المشرع أن رفع الاشكال الأول يوقف التنفيذ وبذا فرق بين الاشكال الأول والاشكالات التالية عليه التي تقدم بعد رفض الأول فرفع الاشكال الأول يوقف التنفيذ أما الاشكال الآخر فلا يترتب على تقديمه وقف التنفيذ .
قانون مجلس الدولة التي استعاض عن اشكالات التنفيذ
قانون مجلس الدولة التي استعاض عن اشكالات التنفيذ بنظام وقف التنفيذ الأحكام المطعون عليها :
نص قانون المرافعات في المواد 312 الى 315 على اشكالات تنفيذ الأحكام كإجراء وقتي ينظره قاضي التنفيذ إلا أن طبيعة المنازعات التي ينظرها القضاء الإداري تختلف عن المنازعات التي تظرها المحاكم المدنية.
كما أن قاضي التنفيذ هو قاضي الأمور الوقتية في المنازعات المدنية المنوط به نظر اشكالات التنفيذ لا وجود له في نظام القضاء الإداري ذلك أن طبيعة المنازعات الإدارية لا تحتمل اشكالات وقف التنفيذ .
لأنها منازعات موجهة جميعها ضد الجهات الإدارية سواء من عمالها أو من أفراد أضيروا بقراراتها ولذلك فقد استعاض نظام القضاء الإداري بطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أو الأحكام المطعون فيها كبديل عن اشكالات التنفيذ أيا كانت صورها وقد قضت محكمة القضاء الإداري “….
ويبين من التطور التشريعي لقانون مجلس الدولة بعد انشاء المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 165 لسنة 1955 قد نص في المادة 15 منه على كيفية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية
وجاء في الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة أنه لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك ثم صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 في الفقرة الرابعة من المادة 15 منه على أنه لا يجوز تنفيذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية.
وأخيراً صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 ناصاً في المادة 50 منه على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك …..الخ .
وأياً كان الأمر بالنسبة للأحكام التي صدرت في ظل القانون رقم 55 لسنة 1959 الذي كان ينص على وقف تنفيذ الأحكام عند الطعن فيها سواء بجواز سريان حكم المادة 50 من القانون الجديد عليها أو بعدم سريانها.
فإن نظام اشكالات التنفيذ قد استعيض عنه في قانون مجلس الدولة بالطلب الذي يقدم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم المطلوب وقف تنفيذه ولا محل للقول بأن نظام اشكالات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات يسري على أحكام المجلس.
ومن ثم يختص القضاء الإداري بنظر ما يرفع إليه من طلبات وقف التنفيذ بالاستشكال في تنفيذ الحكم إذ أن الغرض المطلوب من الاشكال في وقف التنفيذ يتحقق بطلب وقف التنفيذ الذي يتقدم لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي طعن في الحكم المستشكل في تنفيذه أمامها .
وترتيباً على ما تقدم فإن المحكمة لا تختص بالإشكال في التنفيذ الماثل وإنما تختص بنظره دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الذي رفع الطعن في الحكم المستشكل فيه أمامها باعتبار أنه طلب بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
(راجع في كل ما سبق الدكتور محمد أحمد عطية ص 310 وما بعدها) .
المذكرة الإيضاحية عن وقف التنفيذ بالمحكمة الادارية العليا
جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 أنه :
إذا كانت سيادة القانون تقتضي أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون فإن رقابة مجلس الدولة لشرعية هذه التصرفات تقتضي ألا يستمر تنفيذها بالرغم من ثبوت مخالفتها لأحكام القانون بصدور حكم من القضاء الإداري يصم هذه التصرفات بعدم المشروعية.
ولو كان هذا الحكم قابلا للطعن فيه وأن اعتصام الإدارة خلف هذا الطعن لاستمرار أعمالها المخالفة للقانون قد يترتب عليه أن تفقد هذه الرقابة القضائية قيمتها إذا حققت الإدارة خلال فترة نظر الطعن كل ما تبتغيه من تصرفاتها غير المشروعة .
لهذا نص المشروع على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإداري المطعون أمامها في أحكام المحاكم الإدارية بغير ذلك” .
شرح وقف التنفيذ فى المحكمة الإدارية العليا
نص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في المادة 13 على أن :
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحكمة الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية،
ونص في المادة 23 على أن :
يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية ،
كما نص في المادة 50 على أن :
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .
كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .
ونص في المادة 51 على أن:
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس اعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال و.
ذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.
ويستفاد من هذه النصوص أنه يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية عند الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري ،
كما يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عند الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا .
وأنه في الأحوال التي يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية أن يطلب في الطعن المقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم وقف تنفيذه غير أنه يتعين أن يرد طلب وقف تنفيذ الحكم في عريضة الطعن .
كما أن هناك شروطا للقضاء بوقف تنفيذ الحكم .
ورود طلب وقف التنفيذ في عريضة الطعن
يتعين أن يشتمل تقرير الطعن أو عريضة الطعن في الحكم على طلب وقف التنفيذ الأمر الذي يستفاد من نص المادة 50 المشار إليها حيث قضت بأنه:
لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون أو محكمة القضاء الإداري بغير ذلك الأمر الذي يفترض بداهة أن طلب وقف تنفيذ الحكم قد ورد في تقرير أو عريضة الطعن .
غير أنه إذا لم يتضمن تقرير أو عريضة الطعن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وكان ميعاد الطعن في الحكم مازال قائما فإنه يجوز أن يضاف الى تقرير أو عريضة الطعن طلب قف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ويعد طلب وقف تنفيذ الحكم مقبولا في هذه الحالة بحسبان أنه قدم خلال ميعاد الطعن في الحكم .
شروط القضاء بوقف التنفيذ
لم ينص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في المادتين 50 و 51 على شروط القضاء بوقف تنفيذ الحكم إلا أن ذلك لا يعني أن سلطة المحكمة في هذه الحالة طليقة من كل قيد أو شرط ،
فالمحكمة تتقيد في هذا الشأن بذات الضوابط المقررة عند القضاء بوقف تنفيذ القرار وهى شرطي الاستعجال والجدية ، فلا تقضي المحكمة في طلب وقف تنفيذ الحكم إلا بعد أن تتبين ما إذا كان ستترتب على تنفيذ الحكم نتائج يتعذر تداركها من عدمه
ثم تستظهر بعد ذلك جدية الأسباب للطلب المعروض عليها فإذا توافر في الطلب شرطي الاستعجال والجدية فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
وإذا تخلف شرطي الاستعجال والجدية أو أحدهما قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ الحكم .
فى الختام، تعرفنا علىالاشكال الادارى وتحديد المحكمة المختصة بنظره واثر رفعه وبيان أن مجرد امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم لا يعتبر عقبة في التنفيذ وإنما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ حكم .