محتويات البحث
نظام التسجيل العيني بتعديل البيانات
دراسة عقارية هامة عن التأشير التأشير بتعديل البيانات، وتسجيل الحكم بالسجل العينى، وذلك طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بطلبات الدعوى، على ضوء شرح نصوص المواد 33، 34، 35، 36 من قانون السجل المعلق عليها بأحكام النقض المرتبطة وذات الصلة.
خطة الدراسة العقارية عن قيد الطلبات
- المادة 33 تتناول مسألة التأشير بالطلبات.
- المادة 34 تتناول مسألة التأشير بمنطوق الحكم النهائى.
- المادة 35 تتناول مسألة أثر التأشير بالدعاوى.
- المادة 36 تتناول مسألة التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.
التأشير بتعديل البيانات فى المادة 33 سجل عينى
المادة ۳۳ من قانون السجل العيني تنص على
- الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها لا يجوز الاستمرار في النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات.
- ويمنح المدعون في هذه الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى.
الشرح والتعليق بأحكام النقض
إعمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين ۳۲، ۳۳ من قانون السجل العيني 142 لسنة 1964 على الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني المنظورة أمام المحاكم لصدور قرار وزير العدل بسريانه على محلها .
مناطه . ألا تكون صحفها سجلت طبقا لأحكام قانون الشهر العقاري .
تسجيل الصحيفة . مؤداه . استمرار المحكمة في نظر الدعوى . علة ذلك .
( الطعن رقم ۳۹۰۳ لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۲/۷/۲ – س63 ص ۹۷۰)
التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض النزاع لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وثبوت تسجيل صحيفتها بالشهر العقاري وخضوعها للسجل العيني لاحقا بموجب قرار وزير العدل الصادر أثناء نظر الدعوى أمام محكمة ثان درجة .
لا عيب . النعي عليه بمخالفة القانون . على غير أساس .
( الطعن رقم ۳۹۰۳ لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۲/۷/۲ س 63 ص ۹۷۰)
نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها .
مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .
رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تلك الشروط .
أثره . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ من ق ۱۹۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني .
رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها.
أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعي تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم المدعي شهادة بالتأشير .
أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني .۱/۲ مواد الإصدار والمذكرة الإيضاحية .
( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۹۲ ص ۹۷۰)
دعوى المطعون ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني .
صدور قرار وزير العدل رقم ۱۱۰۰ لسنة ۱۹۹۲ بسريان نظام السجل العيني على المنطقة الكائنة بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وفق م ۳۲ المذكورة استنادا إلى سريانه بعد رفع الدعوى . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم ۱۲۰۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۲۲ ص ۹۷۵)
نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار .
أثره . الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده .
رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون .
رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحي التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير .
أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية .
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱)
إقامة الدعوى بطلب تثبيت ملكية عقار . دعوى متعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني .
رفض دفع الطاعن الثاني بصفته أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير بمضمون الطلبات في السجل العيني
استنادا لسريانه بتاريخ 5/9/1998 بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها وفق قرار وزير العدل رقم ۱۱۸۰ لسنة ۱۹۹۶ بإخضاع ناحية قرقشنده مركز طوخ بإخضاعها لنظام السجل العيني وقضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع .
رغم عرض ذلك الدفع عليها عملا بالأثر الناقل للاستئناف وخلو الأوراق من دليل تنازل الطاعن الثاني بصفته عنه . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱)
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني 142 لسنة 1964 .
وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .
الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون .
التزام القاضي بإعطاء المدعيين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة .
عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد .
أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد إتمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصوده .
حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .
جواز التمسك بهما في أيه حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع . جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . قضاء تلك الأخيرة به من تلقاء نفسها . شرطه .
اتصالها بواقع كان مطروحة على محكمة الموضوع يمكن الوقوف عليه أمامها ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .
( الطعن رقم ۱۰۳۰۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۰/۰/۲)
إقامة الطاعن بصفته دعواه بطلب فسخ عقد التمليك المحرر بينه وبين المطعون ضدها وطردها من الشقة محل التداعى وتسليمها إليه . خضوع عين التداعى لأحكام السجل العيني وقت أن كانت الدعوى منظورة أمام محكمة أول درجة .
عدم قيام الطاعن بصفته بتعديل طلباته فيها بإضافة طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من تقديم الشهادة الدالة عليه ،
عدم تكليف المحكمة الطاعن بصفته بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادتين ۳۲، ۳۳ قانون السجل العيني استمرارها في نظر الدعوى وقضائها بعدم قبولها لعدم تعديل الطاعن بصفته لطلباته وتقديم الشهادة الدالة على حصول القيد في بيانات السجل العيني وتأييد الحكم المطعون فيه لهذا القضاء . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۱۰۳۰۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۰/1/۲)
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينی وجوب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني .
مؤداه . جواز تقديم الطلب في أي مرحلة تكون عليها الدعوى قبل صدور الحكم فيها اذا كانت الأرض خاضعة لنظام السجل العيني قبل رفعها . م ۳۲ من في السجل العيني .
( الطعن رقم 54۱۲ لسنة ۷4 ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۱۸)
صدور قرار بإخضاع ارض لنظام السجل العيني أثناء نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني .
مؤداه . وجوب أن يكون طلب اجراء التغيير في بيانات السجل العيني من ضمن الطلبات الختامية في الدعوى . مخالفة ذلك . أثره. وجوب القضاء بوقف السير في الدعوى .م ۳۳ من في السجل العيني .
( الطعن رقم 54۱۲ لسنة ۷4 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۱۸)
قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تضمن الطلبات الختامية طلب التغيير في بيانات السجل العيني رغم ان ارض النزاع تخضع لنظام السجل العيني قبل رفع الدعوى وقيام الطاعنة بتصحيح شكل الدعوى بإدخال رئيس مكتب السجل العيني المختص وتضمن الصحيفة طلب اجراء التغيير في بيانات السجل العيني . فساد ومخالفة الثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 54۱۲ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۱۸)
نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها .
مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .
رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . لازمه . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ منه . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره .
عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بشأن سريانه . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير بعد انتهاء المهلة .
أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني ، ۱/۲ من مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية .
الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11
دعوى المطعون ضدهم الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة من أطيان النزاع . سريان قرار وزير العدل رقم 6۷۰۷ لسنة ۱۹۹۷ بخضوع المنطقة الكائن بها أطيان النزاع لنظام السجل العيني أثناء نظرها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضدهم بالبند ثانية لطلباتهم .
رفض محكمة الاستئناف دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ اجراءات السجل العيني بقالة أن القانون لا يوجب شهر صحيفة الدعوى باعتبارها من الدعاوى المقررة وليست من الدعاوى الكاشفة . خطأ .
الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/ ۱۱
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني ۱۶۲ لسنة 1964 .
وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني و التأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .
الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون .
التزام القاضي بإعطاء المدعيين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة
عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العين أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد .
أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور .
تعلق أحكام هذين النصيين بالنظام العام . مقصوده . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .
جواز التمسك بهما في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع .
جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
قضاء تلك الأخيرة به من تلقاء نفسها .
شرطه . اتصالها بواقع كان مطروحة على محكمة الموضوع يمكن الوقوف عليه أمامها ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .
الطعن رقم ۱۲۲۰۷ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۰/16
إقامة المطعون ضدهما الأول والثاني دعوى رد وبطلان عقد البيع الابتدائي سند الدعوى لصورته . خضوع عقار التداعي لأحكام قانون السجل العيني و بدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة .
عدم تضمين المطعون ضدهما الأول و الثاني طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة الدالة عليه .
عدم تكليف المحكمة المطعون ض دهما الأول و الثاني بإتمام تلك الإجراءات خلال تلك المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني.
استمرارها في نظر الدعوى و قضاؤها للمطعون ضدهما بالطلبات و إغفال الرد على دفاع الطاعنة وإغفال أحكام ذلك النص . مخالفة للقانون وقصور وإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ۱۲۲۰۷ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۰/16
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني ۱۶۲ لسنة 1964 .
وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .
الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة
عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العيني أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد .
أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور .
تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصودة . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .
جواز التمسك بهما في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع .
جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . قضاء تلك الأخيرة به من تلقاء نفسها .
شرطه . اتصالها بواقع كان مطروحا على محكمة الموضوع يمكن الوقوف عليه أمامها ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .
( الطعن رقم ۱۷۰۹ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/4/۱۲- س ۲ ص ۸۰۷)
إقامة المطعون ضده دعواه الفرعية بطلب تثبيت ملكيته لمساحة قيراط بما عليه من مبان من أرض النزاع .
خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة . عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة الدالة عليه .
عدم تكليف المحكمة المطعون ضده بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني . استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها للمطعون ضده بالطلبات وقضاء الحكم المطعون فيه بتأييده مغفلا أحكام ذلك النص . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۱۷۰۹ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/4/۱۲- س ۹۲ ص ۸۰۷)
الدعاوى المتعلقة بحق عینی عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق أو بفسخه أو بطلانه في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني 14۲ لسنة 1964.
وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .
الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة .
عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور .
تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصودة . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .
( الطعن رقم 15490 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۳/۱۰)
الدعوى بطلب فسخ عقد بيع قطعة الأرض محل النزاع . اعتبارها متعلقة بحق عيني عقاري . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة .
عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تكليف المحكمة له بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني .
استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها بطلبات المطعون ضده بالفسخ وتأييده بالحكم المطعون فيه بقالة تعلق الدعوى بفسخ العقد لعدم سداد باقى الثمن وامتناع تطبيق قانون السجل العيني عليها بأثر رجعی . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 154۹۰ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۳/۱۰)
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق أو بفسخه أو بطلانه في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني 14۲ لسنة 1964 .
وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .
الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة .
عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد .
أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات .المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور
تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصوده . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .
( الطعن رقم 14591 لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱4/۹/۲4 )
الدعوى بطلب بطلان العقدين المشهورين الواردين على أرض النزاع . اعتبارها متعلقة بحق عینی عقاري . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة .
عدم تضمين المطعون ضدهما أولا طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تكليف المحكمة لهما بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني .
استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها بالطلبات وتأييده بالحكم المطعون رغم دفع الطاعنين بعدم قبولها لعدم اتخاذ تلك الإجراءات . مخالفة للقانون وقصور .
( الطعن رقم 14591 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/۲4)
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني ۱4۲ لسنة 1964 .
وجوب تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمونها في السجل وتقديم شهادة تدل على حصوله . م ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور .
الطعن رقم ۲۹۹۷ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/19
التأشير بمنطوق الحكم النهائى في السجل العيني
المادة 34 سجل عيني تنص على:
يؤشر في السجل العيني بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوى المبينة في المواد السابقة.
التعليق بأحكام النقض
مجرد إثبات البيان بالسجل العيني وفوات مواعيد الطعن المنصوص عليها بالمشروع أو الفصل نهائية فيما قد يرفع من طعون . أثره . صيرورته ممثلا للحقيقة ونقية من أي عيب عالق بسند الملكية .
لازمه . افتراض استكمال البيان للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون لإجراء القيد ابتداء أو إجراء التغيير فيه . المواد ۳۲، ۳۸، ۳۷ من القرار بق ۱۹۲ لسنة 1964.
الطعن رقم 4418 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۰/۲/۳
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بشطب العقد المسجل سند الدعوى على خلو أوراقها مما يدل على إعلان الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد وإجراء التغيير في السجل العينی طبقا لمقتضاه دون بحث مدى استكمال الطلب المقدم لجهة التسجيل لشروط التأشير بهذا الحكم وعدم تقديمه ما يدل على نهائيته أو صيرورته كذلك . قصور .
( الطعن رقم 4418 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۵/۲/۳ )
أثر التأشير بالدعاوى فى السجل العينى
المادة 35 تنص على:
يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العيني أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائية يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى في السجل.
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى الأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.
التعليق
التأشير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي قيدت صحيفتها في السجل العيني خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا .
أثره . اعتباره حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني بأثر رجعي ينسحب إلى وقت قيد صحيفة الدعوى الأحكام التي صدرت قبل العمل بقانون السجل العيني ولم تكن قد أشر بها . وجوب التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به . م ۳۲ منه .
( الطعن رقم ۱۲۵6 لسنة 53 ق – جلسة ۱۹۸۷/۲/۲۰ – س ۳۸ ج۱ ص ۳۱۸)
التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية
المادة 36 سجل عيني تنص على:
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية – ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في السجل أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور.
التعليق
الحق في الشفعة . سقوطه بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع . م ۹۶۸ /ب . إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشترى قبل انقضائها . أثره . حفظ حقه من السقوط
( الطعن رقم 166۲ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۶/۷/6)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الأخذ بالشفعة بانقضاء أكثر من أربعة أشهر حتى إعلان رغبتها في الأخذ بها معتبرة تاريخ التصديق على عقد البيع هو تاريخ التسجيل رغم أنه خطوة سابقة عليه تتضمن تصديق الطرفين على العقد في صيغته النهائية.
وثبوت إعلان رغبتها في الأخذ بالشفعة للمطعون ضدهما الأولى و الثانية خلال المدة القانونية وفق تاريخ تسجيل العقد الثابت به . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم 966۲ لسنة ۷5 ق – جلسة ۲۰۱4/۷/6 )
إقامة الطاعن دعواه بطلب أحقيته في آخذ أطيان النزاع بالشفعة . لا تدخل في نطاق الدعاوى التي يلزم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا يترتب على عدم التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بصحف الوحدات العقارية عدم قبولها . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم التأشير بإعلان الرغبة بصحف الوحدات العقارية . خطأ .
( الطعن رقم ۲۲۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/۰/ 4)
دعاوى الاستحقاق العقارية والإقرار بالحق العيني أو إنكاره والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها – التصرفات المنشئة للملكية – وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها .
وجوب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . دعوی الشفعة . خروجها عن ذلك الإجراء . وجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية . م ۳۲ ق السجل العيني .
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة استنادا إلى عدم تضمين طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل . خطأ .
( الطعن رقم ۱۸۱ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۰/11/16)
فى الختام، استعرضنا بالبحث نظام التسجيل العيني العقاري، فى مصر من خلال تعديل البيانات فى قانون السجل العينى، بشرح المواد 33، 34، 35، 36 ، وأثر عدم التأشير بطلبات الدعوى فى الصحائف العقارية، و تسجيل الحكم بالسجل العينى