تظلم إعادة النظر في القرار

وجيز التظلم إلى جهة الإدارة، لإعادة النظر في القرار، صيغة التظلم الإداري، وأحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة بشأن التظلم الى الجهة الإدارية  من القرار الصادر بحقه.

صيغة تظلم مقدم إلى الجهة الإدارية

السيد الأستاذ / ……………….. رئيس الجهة الإدارية (المختصة)

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم ……………….. وأعمل في ……………….. تحت رئاستكم حيث أشغل وظيفة ………………..

الموضــوع

بتاريخ    /   /       صدر قرار ……………… قرار ……….. لسنة ……….. والذي قضى بفصلي من عملي بغير الطريق التأديبي .

وحيث أن هذا القرار قد استندت فيه  الجهة الإدارية  – التي أصدرت قرار الفصل – إلى الأسباب الآتية :

  1. …..
  2. …..
  3. …..
  4.  ……

وحيث أن كل هذه الأسباب لا يقابلها أى دليل في الأوراق كما أن جهة الإدارة لم تسمع أقوال المتظلم فيما نسبته إليه .

ولما كان هذا القرار قد أساء إلى المتظلم إساءة بالغة بفصله بغير الطريق التأديبي

بنــاء عليه

فإن المتظلم يلتمس إعادة النظر في هذا القرار والأمر بعودته لعمله مرة أخرى وإلغاء القرار – المتظلم منه – الصادر بالفصل مع كل ما يترتب على ذلك من آثار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في   /   /

تظلم آخر مقدم للجهة الإدارية

السيد الأستاذ / ……………….. بصفته رئيس للجهة الإدارية .

تحية طبية وبعد

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

الموضــوع

            بتاريخ   /    /   صدر القرار رقم …….. لسنة ……… من إدارة ……….. بخصم خمسة وعشرون يوما من راتبي مع ما يترتب على ذلك من آثار – كجزاء لي للأسباب الآتية :

  1. ………….
  2.  …………
  3.  ……………

وحيث أن هذه الأسباب السالف ذكرها ليس لها من يؤديها من الواقع أو القانون – وأنها أسباب واهية ………… كما أن جهة الإدارة التي وقعت الجزاء لم تسمع أقوالي ……………. أو أقوال الشهود ………………… أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهى عبارة عن ………………..

ولما كان هذا القرار قد أساء على نحو بالغ بتوقيع جزاء وأنا من العاملين الذين يحترمون العمل ولا يوجد في ملفاتهم أى جزاءات تأديبية موقعة عليهم منذ تاريخ تعيني حتى الآن .

لــذلك

نلتمس من سيادتكم إعادة النظر في هذا القرار برفعه وإلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ما هو التظلم للجهة الادارية

تنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة تختص محاكم الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :

التظلم إلى جهة الإدارة

أولا : ………………..

ثانيا ………………..

ثالثا : الطلبات التي قدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .

رابعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي

تاسعا : الطلبات التي قدمها  الموظفين  العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .

وفقا لنص المادة 12 من قانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حيث حددت الطعون والطلبات التي لا تقبل قبل التظلم منها وهى :

  • أ‌) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .
  • ب‌)الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

إذ يجب التظلم من هذه القرارات إلى الهيئة الإدارية التي أًدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم .

والتظلم الإداري الاختياري ليس واجبا على صاحب الشأن تقديمه حتى أن قدمه الأخير فإنه لا يكون ملتزما بانتظار البت فيه ، وإنما يحق له أن يقم دعوى الإلغاء مباشرة .

أما التظلم الإداري الوجوبي فإنه مفروض على صاحب الشأن تقديمه في الحالات المحددة قانونا ، بحيث إذا أقام الدعوى قبل تقديم ذلك التظلم أو انتظار البت في اعتبرت الدعوى غير مقبولة .

والحالات التي يستلزم فيها قانون مجلس الدولة الحالي تقديم تظلم إداري وجوبي تنص عليها المادة 12 منه .

(الدكتور سعد عصفور)

وإذا مرت الستون يوما على تاريخ التظلم من القرار الإداري دون أن يخطر من الجهة الإدارية بما تم في تظلمه سواء بالقبول أو بالرفض أو اتخاذ أى إجراء جدي نحو الاستجابة إلى مطالبة الواردة في التظلم تعين عليه اعتبار هذا السكوت من جانبها رفضا تبدأ منه مواعيد الستين يوما لرفع دعوى الإلغاء.

فإذا مضت تلك المدة دون أن يلجأ إلى القضاء استغفلت عليه أسباب الطعن القضائي – وأضحت دعواه التي ترفع في تاريخ تال للتاريخ المذكور غير مقبولة شكلا .

(الطعن رقم 1623 لسنة 37 ق جلسة 23/1/1994)

أحكام المحكمة الإدارية العليا فى التظلم الإداري

أن المشرع أوجب على ذوي الشأن حتى تقبل طعونهم بالإلغاء على  القرارات الإدارية  النهائية بالتعيين أو الترقية في الوظائف العامة أن يتظلموا منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئة الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم .

وهذا التظلم الوجوبي ليس مقصورا لذاته بحيث يتحقق أثره بمجرد تقديمه أيا كان وجه الخطأ أو النقص الذي يشوب بياناته وإنما هو افتتاح للمنازعة في مرحلتها الأولى ينبغي للاعتداد به كإجراء يترتب عليه قبول الدعوى أن يكون من شأنه تحقيق الغرض منه

بحيث يتسنى للإدارة أن تستقي منه عناصر المنازعة في هذه المرحلة على نحو يمكنها من فحصه والبت فيه – وهو ما لا يتأتى إذا ما شاب بياناته خطأ أو نقص من شأنه أن يجهل بالقرار المتظلم منه تجهيلا كليا أو تجهيلا يوقع الإدارة في حيرة جدية في شأن هذا القرار .

فالتظلم وإن كان لا يشترط فيه أن يرد في صيغة خاصة أو يتضمن رقم القرار أو تاريخه إذ قد يتعذر على صاحب الشأن معرفة ذلك أو أوجه العيب في القرار إلا أنه يجب لكى يحدث أثره أن يشير المتظلم فيه إلى القرار إشارة واضحة تنبئ عن علمه بصدوره ومضمونه .

بما يمكن أن يكون من أثره جريان الميعاد في حقه ومن ثم فلا يعد تظلما إذا جاءت عباراته عامة لا تشير إلى طعن على قرار أو قرارات معينة بذاتها ولا تنبئ عن علن المتظلم بها وبمحتوياتها خاصة إذا لم يثبت سبق إعلانه أو علمه اليقيني به علما شاملا نافيا للجهالة .

وغنى عن البيان أن مدى التجهيل في التظلم وأثره إما هى مسألة تقديرية مردها إلى المحكمة في كل حالة بخصوصها .

(الطعن رقم 3111 لسنة 32 ق جلسة 18/12/1993)

ومن حيث أنه ن الدفع بعدم قبول الدعوى لتقديم التظلم من القرار المطعون فيه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة وليس إلى رئيس مجلس الوزراء مصدره أو إلى وزير الحكم المحلي المختص أو محافظ القاهرة .

فإن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يقضي في المادة 12 بوجوب التظلم من مثل القرار المطعون فيه إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وعبارة النص عن الهيئات الرئاسية من العموم بحيث تشمل الهيئات الرئاسية للجهة التي يتبعها العامل المتظلم .

ومن ثم فلا يسوغ الادعاء بأن  التظلم  المقدم من العامل لرئيس الهيئة التي يتبعها من تخطيه في الترقية بهذه الجهة هو تظلم مقدم إلى جهة غير مختصة.

بل أنه يصح في مقامه وينتج أثره بحسبان ما تقدم ويؤدي إليه من اتصال علم الهيئة الرئاسية بالتظلم وبإتاحة الفرصة لها لفحص واتخاذ قراراها فيه بالقبول أو بالرفض واستكمال ما يقتضيه الأمر من إجراء .

(الطعنان رقما 1316 ، 1483 لسنة 36 ق جلسة 26/6/1993)

من المقرر أن طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من طلبات إلغائها ويكفي لذلك أن تكون محكومة بالقواعد أو الإجراءات والمواعيد التي تحكم دعوى الإلغاء ذاتها .

وأن التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عيها في البنود ثالثا ، ورابعا ، وتاسعا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة هو شرط لازم لقبول طلب إلغاء تلك القرارات على ما أفصحت عنه صراحة الفقرة (ب) من المادة 12 من قانون مجلس الدولة .

ومن ثم وقد ثبت من الأوراق وهو ما لا يجادل فيه الطاعن أنه التجأ إلى القضاء الإداري مطالبا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه قبل التظلم من هذا القرار الأمر الذي يضحى معه طلبه غير مقبول شكلا.

ويكون ذلك الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه ومتفقا وأحكام القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.

ولا يغير من ذلك استناد الطاعن إلى حكم المادة 68 من الدستور التي تنص على أن التقاضي حق مصون مكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب وجهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .

ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .

ذلك أن هذا النص لا يعني بحال من إتاحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعاوى ودون ولوج الطرق والالتزام بالسبل التي حددها المشرع لقبول الدعوى .

وقد  فرض  قانون مجلس الدولة  التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية في الأحوال المشار إليها حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار .

فإن ثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يبطل القرار سارعت إلى سحبه مما ينحسم به النزاع ويزول معه عبء التقاضي هذا .

وليس صحيحا أن الجامعة قد استنفذت ولايتها بإصدار القرار المطعون فيه بحيث لا يجوز لها معاودة بحثه في حالة التظلم منه.

كما لا عبرة بالشكوى التي قدمها الطاعن إلى الجامعة في 25 أبريل سنة 1982 إذ أنها ليست تظلما من قرار معين وهى سابقة على إصدار القرار المطعون فيه .

بل سابقة على تاريخ موافقة مجلس الكلية على إنهاء خدمته للانقطاع .

ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مطابقا للقانون، ويكون الطعن عليه دون سند من القانون جديرا بالرفض .

(الطعن رقم 2984 لسنة 29 ق جلسة 12/5/1987)

التظلم إلى جهة الإدارة

فى الختام، استعرضنا بالصيغ والسند، أهمية التظلم إلى الجهة الإدارية لإعادة النظر في القرار، مدعما بأحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة بشأن التظلم الى جهة الإدارة .

You might also like:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}