محتويات البحث
حماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية
نصوص القانون المصرى بشأن الحماية القانونية للعلامات التجارية والتصميمات الصناعية، بعرض مواد هذه الحماية القانونية التى تضمنها قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فى مصر.
العلامات التجارية فى القانون
مادة (63) :
العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام ، والتصاوير والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا.
وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي ، أو استغلال زراعي ، أو استغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض ، أو أية بضاعة .
وإما للدلالة على مصدر المنتجات ، أو البضائع ، أو نوعها ، أو مرتبتها ، أو ضمانها ، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات .
وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر .
مادة (64) :
تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين 3 ، 4 من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية .
مادة (65) :
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره .
ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة .
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة اقترن التسجيل بسوء نية .
مادة (66) :
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول.
أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية و التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلى مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية .
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب .
ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من :
- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995 .
مادة (67) :
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي :
- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .
- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة و الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية ، وكذلك أى تقليد لها .
- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة ، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها .
- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها .
- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور .
مادة (68) :
يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية .
ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أة طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة .
ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية.
وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات ، وأن يؤدي هذا الاستخدام الى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة .
مادة (69) :
تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية .
ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان .
مادة (70) :
للوزير المختص – تحقيقا للمصلحة العامة – أن يرخص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة إنتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو أية خاصية أخرى تميزها .
ولا يجوز التصرف في تلك العلامة إلا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.
مادة (71) :
يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك .
مادة (72) :
تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة في المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقتة ، ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون .
ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية .
مادة (73) :
يقدم طلب تسجيل العلامة الى مصلحة التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز في مجموعه خمسة آلاف جنيه .
مادة (74) :
تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طال التسجيل ن أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها .
وتسري أحكام المادة 91 من هذا القانون على الفئات التي لم تستخدم في شأنها العلامة بصفة جدية .
مادة (75) :
إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، جاز القدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه – خلال الستة الأشهر التالة لتاريخ تقديم الطلب .
أن يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصير العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة ، وينصب على ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق .
وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي .
مادة (76) :
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات ، توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تناولا من منازعيه أو حكما واجب النفاذ صادرا لصالحه .
مادة (77) :
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضحيها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك .
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار .
مادة (78) :
يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة 77 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها .
مادة (79) :
دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ .
مادة (80) :
يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية ، وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوه الى المصلحة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض الى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها .
وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة رداً كتابياً مسبباً على الاعتراض ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
مادة (81) :
تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه ، وذلك بعد سماع طرفى النزاع ، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة .
مادة (82) :
يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة 81 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة .
مادة (83) :
يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة ، وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب .
مادة (84) :
تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التي نشرت عنها في الجريدة المشار إليها .
مادة (85) :
لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المصلحة كتابة إدخال أى تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً ، وله كذلك طلب إدخال أى تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة .
ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضه وفقا للشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الأصلية .
وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات .
مادة (86) :
لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه .
مادة (87) :
يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أى حق عيني عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال ، وذلك وفقا للقواعد أو الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (88) :
يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك .
وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها ، ما لم يتفق على غير ذلك .
مادة (89) :
لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (90) :
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات ، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة .
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية ، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة .
مادة (91) :
يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبررة تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية
مادة (92) :
يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيره – وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه .
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة .
ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب .
مادة (93) :
ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو إعادته بعد الشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (94) :
يكون للمصلحة ولكل ذي شأن في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إضافى أى بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أى بيان دون فيه دون وجه حق أو كن غير مطابق للحقيقة .
مادة (95) :
لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على غير ذلك .
ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع .
مادة (96) :
يشترط لقيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية أن يكون موثقا أو مصدقا على صحة التوقيعات عليه ، ولا يكون الترخيص نافذا في حق الغير أى بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (97) :
لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير إلا مع التناول عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه .
ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (98) :
لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة .
ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية :
- تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة .
- الشروط المعقولة التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي تميزها العلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له في الإدارة والتشغيل .
- إلزام المرخص له بالامتناع عن أى عمل من شأنه أن يؤدي الى الإقلال من شأن المنتجات التي تميزها العلامة .
مادة (99) :
لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد عقد الترخيص ، وتخطر المصلحة الطرف الآخر بهذا الطلب .
ويكون الشطب في الحالات وبالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (100) :
يعتبر بيان تجاريا في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، أى إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي :
- عدد المنتجات أو مقدارها ، أو مقاسها ، أو كيلها ، أو طاقتها ، أو وزنها .
- الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات .
- طريق الصنع أو إنتاج المنتجات .
- العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات .
- اسم أو صفة الصانع أو المنتج .
- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية .
- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض المنتجات .
مادة (101) :
يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعا على ذات المنتجات أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهوري ، أو كان موضوعا على المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها
مادة (102) :
لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تطبق عليها هذه المميزات ، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم .
ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التي منحت فيها .
ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها .
مادة (103) :
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها ، جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات .
ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التي توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية ، وبالإجراءات التي يستعاض عنها بها عند الاقتضاء .
مادة (104) :
المؤشرات الجغرافية هى التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة المؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي .
ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ.
مادة (105) :
لا يجوز لأى شخص في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التي يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في الجهة ذات الشهرة الخاصة .
مادة (106) :
لا يجوز استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأة في منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقي لها .
مادة (107) :
لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها أن يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة ي الجهة المشار إليها .
مدة (108) :
يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل في الاصطلاح التجاري بصورة أساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافي له
مادة (109) :
يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة .
مادة (110) :
لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان استعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة .
مادة (111) :
يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ .
مادة (112) :
يجوز لكل ذي مصلحة رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام أى مؤشر جغرافي لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقي للسلعة .
وتكون المحكمة الابتدائية المختصة هى المحكمة التي يقع في دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافي .
مادة (113) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور .
- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة .
- كل من وع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره .
- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود .
مادة (114) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
- كل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور .
- كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيان يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها .
- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8) من المادة 67 من هذا القانون .
- كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها .
- كل من اشترك مع آخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها .
- كل من وضع على السلعة التي يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة .
- كل من استخدم أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأة الحقيقي لها .
- كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .
مادة (115) :
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن ، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة ، أن يأمر بإجراء أو كثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجه الخصوص :
- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية .
- إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة ، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها .
- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (2) .
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة .
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له .
مادة (116) :
يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه الى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه له حسب الأحوال ، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا .
مادة (117) :
يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة ، ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان.
أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرا جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب ، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة .
ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .
مادة (118) :
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحدي من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الباب .
حماية التصميمات والنماذج الصناعية
مادة (119) :
يعتبر تصميما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان إذا اتخذ مظهرا مميزا يتسم بالجدة وكان قابلا للاستخدام الصناعي .
مادة (120) :
يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا :
تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته بل تاريخ إيداع طلب تسجيله .
ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل.
أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية ، وذلك كله خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية .
- اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله .
مادة (121) :
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .
أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري ، وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون .
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب .
ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من :
- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995 .
مادة (122) :
تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في السجل المعد لذلك .
ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب التسجيل وعدد التصميمات والنماذج التي يمكن أن يشتمل عليها الطلب الواحد وإجراءات الفحص والإشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب وإجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة.
وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على لا تجاوز هذه الرسوم في مجموعها ثلاثة آلاف جنيه .
مادة (123) :
لا يجوز للقائمين بالعمل في مصلحة التسجيل التجاري أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات تسجيل لتصميمات أو نماذج صناعية إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة .
مادة (124) :
لا يجوز تسجيل أى تصميم أو نموذج صناعي من التصميمات والنماذج الصناعية الآتية :
- التصميم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية او الوظيفية للمنتج .
- التصميم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو أختاما أو أعلاما خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذي ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
- التصميم أو النموذج الذي يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة .
وعلى المصلحة في جميع أحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض مسببا ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
ويجوز التظلم من هذا القرار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به .
وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه .
وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم .
ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به .
مادة (125) :
للمصلحة أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي تراها إعمالا لأحكام المادة 124 على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ن فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء عد متناولا عن طلبه
وللطالب أن يتظلم من قرار المصلحة بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 124 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز للطالب من تلقاء نسه أن يتقدم للمصلحة بطلب بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار إليها وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (126) :
مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية .
وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة من المدة ، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومع ذلك يحق للمالك أن يقدم طلبا بالتجديد خلال الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية وإلا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها .
مادة (127) :
يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم أو النموذج أو تضمنه .
ويستنفذ الحق في منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك .
ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي من الأعمال الآتية :
- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي .
- أغراض التعليم أو التدريب .
- الأنشطة غير التجارية .
- تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار إليها ، وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل .
- الاستخدامات الأخرى التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للتصميم أو النموذج الصناعي المحني ولا تمر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
مادة (128) :
يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض ، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه .
ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل التصميمات والنماذج الصناعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .
مادة (129) :
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري لدواعي المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص أن تصدر قرارا مسببا بمنح الغير ترخيصا إجباريا غير استشاري باستخدام التصميم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص .
مادة (130) :
تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعي بحسب الأحوال ، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسري أحكام المواد (80 ، 81 ، 82 ، 83) على هذا الباب .
مادة (131) :
لكل شخص أن يطلب الاطلاع على التصميم و النموذج الصناعي المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددا اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه .
مادة (132) :
تتمتع بحماية مؤقتة التصميمات أو النماذج الصناعية التي تتوافر فيها شروط التسجيل والتي تعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية .
مادة (133) :
للمصلحة ولكل ذي شأن أن يرفع الدعوى الى محكمة القضاء الإداري بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي الذي تم بدون وجه حق ، وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم بها حكم واجب النفاذ بذلك .
مادة (134) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
- كل من قلد تصميما أو نموذجا صناعي محميا تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون .
- كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاو بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا مقلدا مع علمه بذلك .
- كل من وضع بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدي الى الاعتقاد بتسجيله تصميما أو نموذجا صناعيا .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها وبنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
مادة (135) :
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب ذي شأن ن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة ، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، وعلى وجه الخصوص :
- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية .
- إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة .
- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (2) .
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة .
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له .
مادة (136) :
يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه الى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه له على حسب الأحوال ، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا .
مادة (137) :
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الباب .
فى الختام، استعرضنا نصوص قانون حماية الملكية الفكرية المصرى، بشأن الحماية القانونية للعلامة التجارية، والتصميمات الصناعية، من التقليد، وتجريم هذا الفعل.