انفتاح ميعاد الطعن من تاريخ ظهور الغش المادة 228 مرافعات

Advertisements

أثر الغش فى انفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف

انفتاح ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ اكتشاف الغش أو التزوير أو الشهادة الزور. يعني أن المدعى عليه لا يتقيد بميعاد الأربعون يوما للطعن من تاريخ صدور الحكم، أو من تاريخ اعلانه، وانما ينفتح له ميعاد الطعن من تاريخ انكشاف الغش له.

في هذا المقال، نتناول نص المادة 228 مرافعات، مع أحكام النقض المرتبطة، التى تعد بمثابة أمثلة قضائية واقعية يتبين منها معنى الغش والتزوير والشهادة الزور التى تفتح مواعيد الطعن من تاريخ انكشافها للمحكوم عليه.

تعريف الطعن

الطعن على الأحكام بصفة عامة هو اجراء قانونى نص عليه المشرع ليكون سبيلا للمحكوم عليه لمعاودة اعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة ثان درجة (  الاستئناف  ) لتنظر النزاع من جديد من خلال اعادة النظر فى حكم أول درجة ومراقبة مدى سلامته من حيث تطبيق صحيح القانون، وتناوله كافة أوده الدفاع المثارة من طرفى الخصومة، وفحص المستندات الهامة منهما.

كذلك تناول ما يعرض أمامها من أوجه دفاع جديدة، ومستندات

أما طعن النقض يختلف عما تقدم، لأن محكمة النقض هى محكمة قانون وليست محكمة موضوع، بما مفاده أنها تحاكم الحكم النهائى من حيث سلامته القانونية، دون تناول الموضوع.

Advertisements

ميعاد الطعن

القاعدة أن ميعاد الطعن هو 40 يوما من تاريخ صدور الحكم للمحكوم له، وللمحكوم عليه ان كان حاضرا، وان كان غائبا تبدأ المدة من تاريخ اعلانه بالحكم اعلانا قانونيا صحيحا لشخصه أو لأحد المقيمن معه بشرط أن يتم فى موطنه أى محل اقامته ( راجع فى ذلك نص  المادة 213 من قانون المرافعات  المصرى )

تأثير الغش على ميعاد الطعن

تناول المشرع مسألة الغش كسبيل للطعن فى موضعين :

الأول: فى نص المادة 228 من قانون المرافعات التى ينفتح به ميعاد العطن بالاستئناف على الأحكام الابتدائية الصادرة من محاكم أول درجة، فيبدأ ميعاد الطعن استئنافيا من تاريخ انكشاف هذا الغش للمحكوم عليه، بما يعنى أن مسألة الغش تعد معروضة على محكمة الاستئناف ويجب عليها التحقق منها ابتداء ومن توافره لكى تفصل في شكل الاستتئناف.

الثانى: فى المادة 240 من قانون المرافعات بشأن الطعن بالتماس اعادة النظر على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فقررت أن ميعاد الطعن بالالتماس يبدأ من تاريخ علم المحكوم عليه بالغش وهو أربعون يوما واعتبار الغش أحد أسباب الالتماس حصرا.

تنص المادة 228 من قانون المرافعات تنص على

إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

Advertisements

معنى ذلك وفقا للنص أن ميعاد الطعن بالاستئناف ينفتح من :

  • تاريخ انكشاف الغش للمحكوم عليه
  • من تاريخ صدور حكم نهائى بالورقة المزورة التى استند اليها الحكم فى قضائه
  • تاريخ الحكم على الشاهد نهائيا بالشهادة الزور التى استند اليها الحكم فى قضائه
  • من تاريخ ظهور الورقة المحتجزة بسبب الخصم المحكوم له والتى لو قدمت لتغير وجه المحكمة فى الحكم .

يلاحظ أن، هذه الأسباب المذكورة ( الغش، التزوير، الشهادة الزور، الورقة المحتجزة ) هى من أسباب الالتماس أيضا المذكورة حصرا فى المادة 241 مرافعات وقد عددها المششرع لفتح السبيل فى اعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف.

تطبيقات النقض عن انفتاح ميعاد الطعن للغش

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن:

المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5323 لسنة 1993 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة الدعوى.

وقال بيانا لها إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/5/1962 استأجر الطاعن من مورثه عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها 4.850 ج شاملة رسم النظافة وقد تأخر في سداد الأجرة المدة من 1/5/1991 حتى 31/11/1993 وجملتها مبلغ 150.35 ج رغم تكليفه بالوفاء بالإنذار المعلن له في 13/11/1993 ومن ثم فقد أقام الدعوى.

حكمت المحكمة بالإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2036 لسنة 50 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 15/3/1995 بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إعلان الحكم المستأنف الذي يبدأ به ميعاد الاستئناف صدر بناء على غش – من المطعون ضده الذي استغل إقامته بذات العقار وسخر من قررت أمام المحضر القائم بالإعلان أنها زوجته ورفضت الاستلام .

كما أنه حال دون وصول إخطار البريد إليه حتى يكتمل للإعلان شكله القانوني إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في المادة 213 من قانون على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب،

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته” .

Advertisements

وفي المادة 228 على أنه ” إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة … فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته …” .

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر.

وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته .

وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في إعلان الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.

وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.

لما كان ذلك

وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده إخفاءها عنه مستغلا إقامته بذات العقار واستعانته بآخر ومقابلة المحضر ورجل البريد والادعاء برفض استلام الإعلان وهو دفاع – إن صح – يعد من قبيل الغش الذي يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره.

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه :

من أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف في موطنه بأن انتقل المحضر إلى محل إقامته وخاطب زوجته التي رفضت الاستلام فانتقل وأعلنه في مواجهة الإدارة وأخطره بخطاب مسجل ولم يطعن الطاعن على هذا الإعلان بثمة مطعن” .

دون أن يعرض لدفاع الطاعن بوقوع  غش في إجراءات الإعلان بالحكم الابتدائي  وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى،

فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

الطعن رقم 5081 لسنة 65 بتاريخ 17/04/1996

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :

المطعون ضدهم الثلاث الأول أقاموا الدعوى رقم 1081 لسنة 1987 مدني بنها الابتدائية “مأمورية قليوب” على الطاعنتين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون ضدها الرابعة ومورث الطاعنتين والمطعون ضدهم جميعا على العقد المؤرخ 1/1/1976 المتضمن بيعهما إليهم العين المبينة فيه مقابل ثمن مقداره ألف وخمسمائة جنيه.

وبعد أن حكمت المحكمة باستجواب الخصوم عادت وحكمت للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلباتهم. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 577 لسنة 21ق “مأمورية بنها” وفيه حكمت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.

طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهم الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة أحكامه والفساد في الاستدلال مع الإخلال بحق الدفاع

ذلك بأنهما تمسكتا في صحيفة الاستئناف أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم الثلاث الأول المحكوم لهم إذ عمدوا إلى إعلانهما بصحيفة الدعوى في غير موطنهما الأصلي توصلا إلى عدم تمثيلهما فيها تمثيلا صحيحا .

ثم تمادوا في هذا الغش بأن كلفوا محاميا للحضور عنهما – لم يوكلاه – وأقر زورا بصحة توقيعهما على محضر صلح يفيد إقرارهما بصحة البيع محل التداعي .

ومن ثم يبدأ استئنافهما لهذا الحكم – طبقا لنص المادة 228 من قانون المرافعات – من وقت ظهور هذا الغش.

إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وحكم بسقوط حقهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا بدئه طبقا للقاعدة العامة الواردة في المادة 213 من قانون المرافعات بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته…..”

وفي المادة 228 على أنه “إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة……… فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته…….”.

يدل على

أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة الذكر.

وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته .

وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.

وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.

لما كان ذلك

وكان الثابت أن الطاعنتين أقامتا استئنافهما على أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم الثلاث الأول بأن استهدفوا عدم علمهما بقيام الخصومة فعمدوا  إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى إليهما في غير موطنهما للحيلولة دون تمثيلهما فيها تمثيلا صحيحا يمكنهما بمقتضاه من إبداء دفاعهما.

وكلفوا محاميا نسب حضوره عنهما زورا دون توكيل منهما وأقر بصحة توقيعهما على محضر صلح قدم في الدعوى وقد تمسكتا بناء على ذلك بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمهما بالغش والذي لم يظهر لهما إلا عند استئنافهما الحكم.

فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه  بسقوط الحق في الاستئناف  على ما أورده في أسبابه “أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 7/6/1988 وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 5/12/1988 أي بعد أربعين يوما مما يسقط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ويتعين الحكم بذلك.

فإنه لا يكون بذلك قد واجه دفاع الطاعنتين بوقوع غش في إعلانهما بصحيفة الدعوى أو في تمثيلهما فيها وهو دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في شكل الاستئناف مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه

الطعن رقم 2946 لسنة 60 بتاريخ 26/01/1995

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 236 سنة 1977 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1963/5/15 المتضمن بيع مورثهما ومورث الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع لهما مناصفة الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 2 س، 1 ط، 2 ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 800 جنيه.

وبتاريخ 1977/12/25 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط “مأمورية سوهاج” بالاستئناف رقم 230 سنة 55 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 1980/4/5 وطعنت بالتزوير على ورقة إعلانها بالحكم المستأنف وبصدوره بناء على الغش.

بتاريخ 1982/12/15 قضت محكمة الاستئناف برفض الادعاء بالتزوير وبسقوط حق المستأنفة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15 لسنة 53 ق.

وبتاريخ 1986/1/10 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عُجل الاستئناف أمامها قضت بتاريخ 1988/5/22 – بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن الماثل، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب

وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهما الأول والثاني إذ عمدا إلى إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها في موطن عمها المتواطئ معهما فأعلنت مخاطبة مع عمها المذكور لعدم وجودها وقت الإعلان رغم إقامتها في موطن آخر منذ زواجها.

وقد استهدفا بذلك عدم علمها بقيام الخصومة وحرمانها من إبداء دفاعها وأن الحكم المستأنف صدر بناء على هذا الغش في غيبتها فلا يبدأ استئنافها إعمالاً للمادة 228 من قانون المرافعات إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم.

ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بسقوط الحق في الاستئناف بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه،

وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ….”.

وفي المادة 228 على أنه “إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة …… فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته …”

يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله .

فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.

وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.

وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.

وكانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1982/12/15 بدفاع حاصله أن الحكم المستأنف صدر بناءً على غش من المطعون ضدهما الأول والثاني بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة.

فعمدا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عمها المطعون ضده الثالث المتواطئ معهما بزعم أنها تقيم معه في منزله في حين أنها تقيم في موطن آخر مع زوجها وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وإبداء دفاعها فيها.

كما تمسكت بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه :

بأن الطاعنة أقامت استئنافها بعد انقضاء ميعاده الذي بدأ سريانه من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف الذي سبق القضاء برفض ادعائها بتزويره، وعدم تقديمها ثمة مطاعن أخرى على هذا الإعلان الذي قضى بصحته بجلسة 1982/12/15.

وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش في إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الابتدائي وهو  دفاع جوهري  يتغير به – إن صح – وجه الرأي في شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه

الطعن رقم 3274 لسنة 58 بتاريخ 31/12/1992

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

انفتاح ميعاد الطعن

المرحومة …… مورثة المطعون عليهم الخمس الأول أقامت الدعوى رقم 3613 سنة 1968 مدني القاهرة الابتدائية ضد زوجها المرحوم …… مورث المطعون عليهم المذكورين أيضا وأخته ……- مورثة باقي المطعون عليهم .

بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/6/1943 الصادر إليها من ….. مورثة مورث المطعون عليهم الخمس الأول ووالده المرحوم ….. والذي آل ميراثه بعد وفاته لمورث المطعون عليهم الخمس الأول ومورثة باقي المطعون عليهم – المتضمن بيعها لها العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 1210 جنيه.

وبتاريخ 3/11/1968 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع، بتاريخ 3/3/1980 استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1578 لسنة 97 ق.

استنادا إلى أن مورثهم المرحوم …. يداين المرحوم ….. بموجب الحكم رقم 9865 سنة 1966 مدني كلي القاهرة وإذ لم يستأنف المذكور الحكم الابتدائي الذي قضى بصحة عقد البيع المؤرخ 15/6/1943 فإن من حقهم استئنافه استعمالا لحق مدين مورثهم، بتاريخ 23/6/1981 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.

Advertisements

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان

وفي بيان ذلك يقولون إنهم تقدموا بعد حجز الاستئناف للحكم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة لإحالتها إلى دائرة أخرى هو في حقيقته طلب برد أعضاء الدائرة بنظر الدعوى بعد أن أبدى رئيسها وعضو اليسار بها وجهة نظرهما في الاستئناف،

وإذ فصلت المحكمة في الدعوى رغم ذلك فإن حكمها يكون باطلا.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رسم طريقا معيناً يسلكه الخصم إذا قام بالقاضي سبب من أسباب الرد وذلك بالتقرير بالرد في قلم كتاب المحكمة،

لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتبعوا الإجراء الذي رسمه القانون في هذا الخصوص، وكان لا يغني عن ذلك التقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة لإحالتها إلى دائرة أخرى فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

وفي بيان ذلك يقولون إنهم استأنفوا الحكم الصادر في الدعوى رقم 3613 سنة 1968 مدني القاهرة الابتدائية بعد أن تكشف لهم وقوع غش من مدينهم المرحوم …. مورث المطعون عليهم أولا تمثل في تواطئه مع المرحومة …… مورثة المطعون عليهم المذكورين على الإضرار بحقوقه.

وذلك بالإقرار لها عن نفسه والمطعون عليهم ثانيا بصحة العقد المنسوب صدوره إلى مورثيهم بتاريخ 15/6/1943 عن عقار النزاع رغم أنه مملوك له  بوضع اليد المكسب  للملكية بالتقادم الطويل .

فضلا عن تواطئه مع المطعون عليهم ثانيا ورثة المرحومة …….. بتمثيله لهم أمام محكمة أول درجة رغم عدم صلاحية التوكيلات المقدمة منه في هذا الخصوص فضلا عن عدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمطعون عليهم المذكورين لوفاة والدتهم قبل رفع الدعوى.

وفضلا عن عدم إعلان المحكوم عليهم بالحكم المستأنف إعلانا قانونيا صحيحا مما تنفتح معه مواعيد الاستئناف استعمالا لحق مدينهم المذكور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقهم في الاستئناف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن مفاد نص المادة 379 من قانون المرافعات السابق – الذي يحكم واقعة النزاع – أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا ما استثنى منها بنص خاص.

وكان النص في المادة 403 من قانون المرافعات السابق المطابق لنص المادة 228 من القانون الحالي – على أنه “إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته…”.

 يدل على

أن الغش الذي لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما كان خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم.

أما إذا تواطأ الخصمان على إقرار المدعى عليه للمدعي بحق يدعيه الأخير لنفسه وذلك إضرارا بحقوق الدائنين فإن ذلك لا يعد غشا بالمعنى الذي عناه المشرع بالنص السالف فلا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم بالنسبة لدائني ذلك الخصم استعمالا لحقهم في الدعوى غير المباشرة.

لما كان ذلك

وكان نعي الطاعنين منصبا على تواطؤ مورث المطعون عليهم أولا مع زوجته المرحومة …. بتسليمه بصحة العقد موضوع النزاع الصادر لها من مورثته والمطعون عليهم ثانيا بتاريخ 15/6/1943 مما لا يعد غشا ينفتح به لهم ميعاد الطعن على الحكم الصادر في تلك الدعوى.

وكان الثابت بالأوراق أن مدين الطاعنين مثل أمام محكمة أول درجة وأن الحكم الابتدائي صدر حضوريا في حقه بتاريخ 3/11/1968 واستأنفه الطاعنون في 3/3/1980 فإن الاستئناف يكون قد رفع بعد الميعاد .

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف وفقا للمادة 381 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 215 من القانون الحالي .

فإنه يكون قد وافق صحيح القانون دون أن يعيبه قصوره أو خطأه في تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما وقع بأسباب الحكم من قصور وتصحح ما وقع فيها من أخطاء قانونية.

وإذ وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف دون أن يعرض لما أدعوه أن مدينهم – مورث المطعون عليهم أولا تملك عقار النزاع بالتقادم الطويل، وأنه لا صفة له في تمثيل المطعون عليهم ثانيا الذين لم يعلنوا بالحكم الصادر في الدعوى الابتدائية.

وأن  الخصومة لم تنعقد  بالنسبة لمورثتهم لوفاتها قبل رفع الدعوى فإنه يكون صحيحا ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

إذ لم يرد على دفاعهم ولم يشر إلى مذكراتهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف وما أثاروه بالسبب الثاني فيما يتعلق بسقوط الحق في الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه لما كان الطاعنون لم يبينوا بسبب النعي ماهية هذا الدفاع وتلك المذكرات على وجه التحديد تعريفا بمواطن العيب في الحكم وأثرها في قضائه فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن رقم 2259 لسنة 51 بتاريخ 26/01/1992

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 8569 سنة 1971 مدني القاهرة الابتدائية – التي قيدت فيما بعد برقم 7388 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية – ضد الطاعنة والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/2/1970 المتضمن بيع الطاعنة له قطعة أرض فضاء صالحة للبناء مبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى في مواجهة المطعون عليه الثاني.

وببطلان عقد البيع المؤرخ 31/12/1969 الصادر من الطاعنة للمطعون عليه الثاني عن ذات أرض النزاع.

وقال بيانا لدعواه إنه بموجب العقد المؤرخ 1/2/1970 باعت الطاعنة له أرض النزاع والبالغ مساحتها 337.3م2 نظير ثمن إجمالي مقداره 1348 جـ.

ثم باعتها بعقد  صوري  مؤرخ 31/12/1969 لابنها المطعون عليه الثاني. فأقام الدعوى حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد الأخير.

وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ 24/6/1972:

  • أولا: ببطلان عقد البيع المؤرخ 31/12/1969 الصادر من الطاعنة للمطعون عليه الثاني
  • ثانيا: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/2/1970 الصادر من الطاعنة للمطعون عليه الأول ببيع قطعة أرض فضاء مساحتها 337.03م2 مبينة الحدود والمعالم بذلك العقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره 1348جـ وذلك في مواجهة المطعون عليه الثاني.

استأنف الأخير هذا الحكم في الشق الأول منه أمام محكمة استأنف القاهرة بالاستئناف رقم 4075 لسنة 89ق

وبتاريخ 6/12/1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبتاريخ 31/3/1983 استأنفت الطاعنة الشق الثاني من الحكم السالف الإشارة إليه.

وبتاريخ 26/2/1984 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

وفي بيان ذلك تقول إنها استأنفت الحكم الصادر في الدعوى 7388 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بعد أن كشف الحكم في الدعوى رقم 10063 سنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة عن وقوع غش من جانب المطعون عليه الأول.

وأن الحكم المستأنف صدر بناء على هذا الغش، فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش غير أن الحكم المطعون فيه رغم تسليمه في مدوناته بوقوع غش من جانب المطعون عليه الأول.

فقد ذهب إلى أن ذلك الغش لم يكن خافيا عليها رغم ما هو ثابت من أن الحكم رقم 10063 سنة 1981 سالف الذكر هو الذي أظهر الغش الذي ارتكبه المطعون عليه الأول.

والذي لم يكن بإمكانها أن تكتشفه بغير ما ذهب إليه الحكم السالف الذكر في تفسيره للمستندات المقدمة في الدعوى من أن الأرض المبيعة موزعة على ثلاث قطع وأنها غير محددة بعقد البيع تحديدا نافيا للجهالة .

بما يشير إلى أن الحكم المستأنف صدر بناء على ذلك  الغش   الواقع من المطعون عليه الأول، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بسقوط الحق في الاستئناف يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه “إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

 يدل على

أن الغش الذي لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما كان حاله خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم .

فإذا كان الخصم مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، فإنه لا يكون هناك ثمة غش يجيز الاستئناف بعد الميعاد المحدد بالمادة 227 من قانون المرافعات.

لما كان ذلك

وكان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيدا عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق.

وكان البين في الدعوى أن المطعون عليه الأول كان قد قدم بالدعوى المستأنف حكمها عقد البيع المؤرخ 1/2/1970 المتضمن بيع الطاعنة له مساحة 337.03م2 مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبما يتفق مع ما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى.

كما قدم صحيفة الدعوى المسجلة التي تضمنت البيانات المساحية للقدر المبيع المحددة بمعرفة مأمورية الشهر العقاري وكانت هذه المستندات تحت بصر الطاعنة طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تبد ثمة اعتراض يتعلق بموقع القدر المبيع.

وكان ما تثيره الطاعنة بصحيفة الاستئناف لم يكن خافيا عليها وبإمكانها أن تكشفه وتعرف حقيقة أمره، وأن تتبين وقوع غش من عدمه، وإن ما أورده الحكم الصادر في الدعوى رقم 10063 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية من أن عقد البيع المؤرخ 1/2/1970 جاء خاليا من توضيح معالم وحدود القدر المبيع تحديدا قاطعا نافيا للجهالة ليس من شأنه القول بوقوع غش من جانب المطعون عليه الأول.

وأن الحكم المستأنف صدر بالبناء عليه، وكان الحكم المطعون فيه – وفي حدود سلطته التقديرية – قد خلص إلى أن الوقائع قوام الغش المدعى به لم تكن خافية على الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون صحيحا ويكون النعي عليه على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن رقم 1247 لسنة 54 بتاريخ 24/11/1991

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن:

المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 8606 سنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنة طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/6/1977 المتضمن بيع الطاعنة لها كامل أرض وبناء العقار المبين به وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 5147ج و500م والتسليم.

وقالت بياناً لها إن الطاعنة باعتها هذا العقار بموجب ذلك العقد وأنها لم تنفذ التزامها بنقل الملكية وبالتسليم، بتاريخ 21/2/1978 قضت المحكمة للمطعون ضدها بطلباتها.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4279 سنة 95ق طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

وأقامت استئنافها على أن الحكم المستأنف صدر بناء على ورقة مزورة وعلى غش وقع من المطعون ضدها فلا يبدأ ميعاد سقوط الحق في استئنافه إلا من تاريخ ظهور الغش أو ثبوت التزوير،

وبتقرير في قلم الكتاب أدعت الطاعنة تزوير بصمة الختم المنسوبة لها على عقد البيع، بتاريخ 26/12/1979 قضت المحكمة قبل الفصل في شكل الاستئناف بإحالة الادعاء بالتزوير إلى التحقيق وبعد أن سمعت الشهود.

قضت بتاريخ 31/3/1981 برفض الادعاء بالتزوير ثم قضت بتاريخ 30/11/1981 بسقوط الحق في الاستئناف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور

وفي بيانه تقول إنها أقامت استئنافها على أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدها إذ عمدت إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها بها وإعلانها بالحكم المستأنف في موطنها بالقاهرة رغم علمها بغيابها خلال هذه الفترة عن هذا الموطن لوجودها مع زوجها بالخارج فأعلنت بها مع جهة الإدارة لغلق المسكن.

وإنها استهدفت بذلك عدم علمها بقيام الدعوى وحرمانها من إبداء دفاعها فيها، وأن الحكم المستأنف صدر بناء على هذا الغش في غيبتها فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم.

ولكن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بسقوط الحق في الاستئناف على سند من أن إعلانها بالحكم المستأنف في موطنها المبين بعقد البيع يبدأ به ميعاد الاستئناف وهو ما لا يصلح رداً عليه يكون معيباً بالقصور.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف على الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب .

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته” .

وفي المادة 228 منه على أن “إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة …….. فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته …..

يدل على

أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، .

وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.

ولئن كان استئناف الحكم في هاتين الحالتين يطرح حتماً على المحكمة الإستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقيق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.

إلا أن الفصل في شكل الاستئناف لا يتسع- عند عدم الإقرار بالتزوير من مرتكبه- لإثبات تزوير الورقة التي قام عليها الحكم المستأنف، إذ لا ينتج في إثباته سوى سبق صدور حكم بالتزوير في دعوى أخرى وهو أمر متعلق بالنظام العام.

لما كان ذلك

وكان تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي على هذا الخصم في غيبته.

وكانت الطاعنة قد أقامت استئنافها على أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدها بأن استهدفت عدم علمها بقيام الخصومة فعمدت إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف إليها في موطنها بالقاهرة منتهزه فرص غيابها عن هذا الموطن خلال تلك الفترة وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وإبدائها دفاعها فيها .

وتمسكت الطاعنة بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم.

وهو منها دفاع قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في شكل الاستئناف.

فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث هذا الدفاع وأقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على مالا يصلح ردا عليه لمجرد القول برفعه بعد انقضاء ميعاده الذي بدأ سريانه من تاريخ إعلان الطاعنة بالحكم المستأنف في موطنها يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه،

لما كان ذلك

وكان ادعاء الطاعنة  تزوير عقد البيع   الذي أنبنى عليه الحكم المستأنف توصلا لإثبات تزويره وانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لها تبعا لذلك هو منها – على ما سلف بيانه – دفاع غير مقبول.

فإن ما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 26/12/1979 من قبول الإدعاء بالتزوير توصلا للفصل في شكل الاستئناف رغم أنه دفاع قد يتعلق أيضا بموضوع الاستئناف.

يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه واعتبار الحكم الصادر في موضوع الإدعاء بالتزوير بتاريخ 31/3/1981 ملغيا عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن الموجهة إليه

الطعن رقم 309 لسنة 52 بتاريخ 06/06/1985

 

الأسئلة الشائعة

ما هو ميعاد الطعن وفقًا للمادة 228 من قانون المرافعات؟

هو (40) أربعون يوما

كيف يتم حساب ميعاد الطعن من تاريخ ظهور الغش؟

يجب اثبات تاريخ انكشاف الغش للطاعن ، ذلك أنه من تاريخ هذا الانكشاف يبدأ احتساب مدة الاربعون يوما.

هل يمكن الطعن في الحكم بعد مرور مدة الطعن؟

نعم، اذا توافرت احدى الحالات المذكورة بالمادة 228 من قانون المرافعات، ويبدأ حساب مدة الـ 40 يوما من تاريخ ظهور أى حالة من هذه الحالات..

ما هي الحالات التي يمكن فيها تقديم الطعن بعد انقضاء المدة؟

الغش ، والتزوير بتقديم مستند مزور، والشهادة الزور لأحد شهود الدعوى، وظهور مستند هام أخفاه الصادر له الحكم عن المحكمة وكان بيده واحتجزها لديه

هل هناك فترة زمنية محددة للطعن في الأحكام؟

بالطبع المدة حددها المشرع بصفة عامة أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري، ومن تاريخ اعلان بالحكم الغيابي، ومن تاريخ انكشاف وظهور احدى الحالات المبينة حصرا بالمادة 228 مرافعات

كيف يمكنني إثبات وجود غش في الحكم؟

الغش يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا في قانون الاثبات للمواد المدنية والتجارية، ومنها القرائن والمستندات الرسمية والعرفية، وشهادة الشهود .

انفتاح ميعاد الطعن

في الختام، موضوع انفتاح ميعاد الطعن من تاريخ ظهور الغش، التزوير، والشهادة الزور، مسألة استوجبتها العدالة، لمواجهة الغش والتلاعب، لكنها ليست مجالا مفتوحا بلا ضوابط للتحايل على فوات مواعيد الطعن للمهمل.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}