تدليس وغش العلامة التجارية والصناعية فى الأحكام الجنائية

Advertisements

تقليد وتزوير وغش العلامات التجارية المسجلة

جرائم تدليس وغش العلامة التجارية والصناعية لا تضر فقط بالمستهلكين، بل تهدد أيضًا الاقتصاد وتدمر جهود الشركات الرائدة بالتقليد، و تزوير العلامة مسجلة، وعرض منتجات للبيع بعلامات تجارية مقلدة.

في هذا المقال، وعلى ضوء الأحكام الجنائية، الصادرة من محكمة النقض، سنتعرف على الأركان القانونية لهذه الجرائم، وكيفية تعامل القانون الجنائي مع مرتكبيها، وكيف يمكننا حماية حقوقنا كمستهلكين وشركات.

مقدمة خطورة تدليس وغش العلامات التجارية

  • الخطورة ليست فقط على الشركة أو الفرد صاحب العلامة التجارية، وانما كذلك على المستهلك الذي بادر بشراء منتج له براند مشهور، وسدد ثمنه تبعا لذلك، ثم يفاجأ انه مقلد أو مزور .
  • تخيل أنك اشتريت منتجًا فاخرًا بعلامة تجارية شهيرة، ثم اكتشفت لاحقًا أنه مجرد تقليد رخيص. هذا السيناريو ليس مجرد إزعاج شخصي، بل هو جزء من مشكلة عالمية متنامية.
  • ذلك ان جرائم تدليس وغش العلامات التجارية والصناعية. لا تضر فقط المستهلكين، بل تهدد أيضًا الاقتصاد وتدمر جهود الشركات المبتكرة.

لك أن تعلم أن مليارات الدولارات تضيع سنويًا بسبب جرائم تدليس العلامات التجارية والصناعية

هذه الأرقام المذهلة ليست مجرد إحصائيات بل هي دليل قاطع على مدى تفشي هذه الجرائم وتأثيرها المدمر على الاقتصاد العالمي والمستهلكين. من الملابس والأحذية إلى الأدوية والإلكترونيات، لا يوجد منتج تقريبًا بمنأى عن خطر التقليد.

  1. ما الذي يميز المنتج الأصلي عن التقليد؟
  2. هل هو مجرد الشعار أو العلامة التجارية؟
  3. أم أن هناك ما هو أعمق من ذلك؟
  • جرائم تدليس وغش العلامات التجارية والصناعية ليست مجرد تزييف للمنتجات، بل هي اعتداء على حقوق  الملكية الفكرية ، وتقويض لجهود الابتكار والتطوير.
  • لذا، حماية العلامات التجارية والصناعية ليست مجرد رفاهية، بل هي ضرورة اقتصادية وقانونية. جرائم تدليس وغش هذه العلامات لا تؤثر فقط على الشركات صاحبة الحق.
  • بل تطال أيضًا المستهلكين والمجتمع ككل، فالابتكار هو الوقود الذي يدفع عجلة الاقتصاد، ولكن التقليد هو السم الذي يقتله.
  • لذلك، نظم المشرع المصرى حماية العلامات وتسجيلها والعقاب لمرتكبى جرائم الغش والتدليس والتقليد.

أحكام النقض عن تدليس وغش العلامة

إذ كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من  قانون العقوبات  هى الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها .

Advertisements

وهى تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أى على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها و، لما كان الخاتم الذي تم تقليده.

إنما هو شعار خاص مركز قلب وصدر شبرا اصطلح على استعماله لغض معين هو الهتم به على الشهادات الصحية المستوفية لشروطها فهو بهذه المثابة يعتبر علامة مميزة له ودالة عليه وتقليده لا شك فعل مؤثم .

(الطعن رقم 8712 لسنة 62ق جلسة 14/12/2000)

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع وعرض منتجات صناعية عليها علامة مزورة مع علمه بذلك فقد شابه قصور في البيان ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بنى عليها وهذا بما يعيبه مما يستوجب نقضه .

وحيث أن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأول منه ، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ،

ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها .

Advertisements

ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على – من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك .

لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة الأدبية بتأثيم تزورها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركنا من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها .

وأن لمقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو الى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه .

وعلى هدى ما تقدم فإنه إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة .

فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تزويرها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المزورة من وجوه التشابه.

فإنه يكون معيبا بالقصور مما يتعين معه نقضه والإعادة وذلك دون حاجة الى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .

(الطعن رقم 29646 لسنة 59ق جلسة 4/5/1995 س46 ص814)

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد أختام لإحدى مصالح الحكومة قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق ،

ذلك بأن المدافع عن الطعن دفع ببطلان التفتيش لأنه تم في مكان غير المكان المأذون بتفتيشه ولإجرائه قبل صدور الإذن به ،

بيد أن الحكم لم يرد على الشق الأول من الدفع ، ورد على شقه الآخر بما يخالف الثابت في الأوراق ، ودون أن تسمع المحكمة شهود الطاعن في هذا الشأن ، هذا الى أن ما تم ضبطه من رسم شعار الدولة لا تتوافر به جريمة التقليد ،

مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأرد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها .

لما كان ذلك، وكان البين من الحم المطعون فيه أنه قد صدر إذن من النيابة بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه ، الأمر الذي لم يجادل الطاعن في حصته وكان الطاعن لا ينازع في أن مسكنه الذي أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المقصود في أمر التفتيش فإن تفتيشه يكون صحيحا

ويكون الدف ببطلان التفتيش لهذا السب لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص غير مقبول .

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها

ومن ثم فلا جدوى من نعى الطاعن على الحكم خطأه فيم أورده – بشأن رده على هذا الدفاع – من أن محضر التحريات وإذن النيابة قد جاءا قبل ضبط المتهمين وتفتيش المسكن المنوه عنه بهما ، إذ بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ المدعى به فإنه لا يعيبه

Advertisements

لما هو المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها . لما كان ذلك وكان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن .

وأن أورد في مرافعته أن التفتيش والقبض تما قبل صدور الإذن بهما وذلك تم في وجود شهود إلا أنه استطرد على مرافعته واختتمها بطلب البراءة ، ولم يبد للمحكمة أى طلبات

فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة عقودها عن الاستجابة الى طلب سماع شهود نفى ، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير قائمة .

لما كان ذلك، وكانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هى الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها وهى تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبق عند استعمالها .

لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه قلد خاتمين لشعار الدولة أحدهما لسجل مدني …….. والآخر لمنطقة ……… التعليمية وقام بوضع بصمة لخاتم الأخير المقلدة على عدد من شهادات محو الأمية .

وكان تقليد هذين الخاتمين ينطبق عليهما من التأثيم ما ينطبق على الأثر الناتج عن استعمالهما ، فإن الحكم إذ أعمل المادة 206 من قانون العقوبات في حق الطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.

ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .

(الطعن رقم 17084 لسنة 62ق جلسة 12/7/1994 س45 ص770)
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية واستعمالها – قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اعتنق تقرير قسم إدارة العلامات التجارية المؤسس على أن كلمة ……. المقلدة مطابق لما هو مسجل بتلك الإدارة ، في حين أن العبرة بأوجه المشابهة وليس لمطابقة ، مما يعيب لحكم ويستوجب نقضه .

تدليس وغش العلامة التجارية والصناعية

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة للتهمتين المسندتين للطاعن خلص الى إدانته بقوله ” ……

وإذ كان الثابت من مطالعة الأوراق وما قدم فيها من مستندات أن المتهم …….. قد قام بوضع علامات لشركة أخرى على منتجاته مما يجعل الشخص العادي أن يخدع فيها .

وإذ كان قد قام مصلحة التسجيل التجاري قد كونت لجنة وقامت بفحص المضبوطات وانتهت الى أن كلمة …….. المقلدة مطابقة لما هو مسجل بالإدارة العامة للعلامات التجارية للشركة المدعية بالحق المدني الأمر الذي تتوافر في حقه أركان الجريمة المسندة إليه مما يخضع للعقوبة المقرر لها وذلك عملا بنص المادة 314/2 أ . ج ” ،

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، وأن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية ،

ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه المشابهة بينهما .

وإذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت في ثبوت توافر التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تطابق بين كلمة ……. المقلدة لما هو مسجل بتلك الإدارة دون أن تبين أوصاف كل من العلامتين وأوجه التطابق بينهما .

فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يتسع له وجه الطعن ، ولا يدفعه ما تناهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت إمكان انخداع الشخص العادي في العلامة المقلدة .

لأن ذلك لا يعدو أن يكون استدلالا على وجود التشابه يلزم إيراد مسوغاته وأسانيده والمظاهر الدالة عليه ، وما يفيد اقتناع الحكم بقيام تلك المشابهة .

إذ لا يكفي أن تؤسس المحكمة حكمها على رأى غيرها  وهو ما خلا الحكم من بيانه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأى في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من دعوى خطأ الحكم في تطبيق القانون .

لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .

(الطعن رقم 13954 لسنة 61ق جلسة 3/5/1994 س45 ص605)

وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض منتجات للبيع عليها علامات تجارية مقلدة مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب .

ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها كما لم يستظهر القصد الجنائي ولم يدلل على علم الطاعن بأن العلامة التجارية على المنتجات التي عرضها للبيع مقلدة .

على الرغم من أن دفاعه قام على أنه استورد هذه المنتجات بإجراءات صحيحة صت مصدرها مما كان لازم الحكم بإدانته التدليل على علمه بتقليد العلامة التجارية ، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه للواقعة والأدلة على ثبوتها في قوله “

وحيث تخلص الواقعة ببلاغ محامي شركة …….. حيث أبلغ أن الشركة مسجلة العلامة التجارية …….. للبنطلونات الجينز وغيرها تحمل علامة ……… بطريق الغش وقد ورد الى جمرك بور سعيد لأحد المستوردين ويدعى …….. دون فواتير الشركة مالكة العلامة المسجلة .

وأفرجت الرسالة في 14/10 تمهيدا لطرحها بالأسواق لإقبال المستهلكين تحت إيهام أنها منتجات الشركة الأصلية مالكة العلامة المسجلة .

ولم كان الأمر يشكل جريمة جنائية طبقا للمادة رقم 33 من قانون العلامات التجارية 57 لسنة 1939 وحيث ترى المحكمة من عرض وقائع الدعوى على النحو المتقدم ذكره أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوت كافيا الأمر الذي يتعين معه معاقبته طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر عملا بنص المادة 304 / 2 أ . ج ” ،

لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكم ثبوت وقوعها من المتهم .

وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذه وإلا كان الحكم قاصرا .

وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.

وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شان العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب ” كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع عله بذلك ” .

فهى تشترط للعقاب فضلا عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية – وهو إثبات أن الطاعن عالما بتقليد العلامة.

وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة مما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي في الدلالة على قيامه .

لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامات تجارية مقلدة.

وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافر هذا القصد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصورا يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم 26491 جلسة  28/3/1994 س45 ص451)

ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة الطاعن والمتهم الآخر مما سند إليهما تأسيسا على بطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم اختصاص مصدر الإذن مكانيا.

إذ أن المتهمين يقيمان في نطاق محافظة الشرقية بينما إذن النيابة العامة صدر من نيابة التل الكبير المختصة في نطاق محافظة الإسماعيلية .

كما قضى بمصادرة قطع غيار السيارات المضبوطة إعمالا لحكم المادة (7) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وقال مقدما لقضائه في شأن المصادرة ” أن الحكم المستأنف قد بنى قضاؤه بالمصادرة على أساس الاطمئنان بغش البضاعة من واقع تقرير لجنة الغش التجاري المقدم بالأوراق.

وعليه لما كانت البضاعة محل المصادرة ليست من الأشياء التي لا يجوز إحرازها أو حيازتها بانطباق قوانين الأسلحة والخائر أو المخدرات أو الأغذية الفاسدة أو غيرها مما يعد استعمالها أو عرضها أو حيازتها جريمة في حد ذاتها.

وعليه فلا انطباق لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات عليها بمعنى وجوبيه مصادرتها ولو قضى ببراءة المتهمين …….

وعليه فإن الأمر يدور حول تطبيق المادة (7) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل على الواقعة بمعنى أنه إذا ثبت غش السلعة أو فسادها يجب القضاء بمصادرتها باعتبار أن ذلك تدبيرا عينيا وقائيا ينصب على الشيء المغشوش لإجرائه من دائرة التعامل ….

ولما كان الثابت من تقرير لجنة وزرة التموين والتجارة أن المضبوطات قد اضطربت البيانات المثبتة لذاتية البضاعة فتارة يثبت أنها قطع غيار أصلية وأخرى ثبت أنها صناعة كورية وكراتين غير مدون عليها أية بيانات وأثبت على العلب بداخلها أنها صناعة ألمانيا الغربية.

وفي البعض توضع عليها العلامات والبعض الآخر خلا من البيانات والبعض عبأ بأجولة من الخيش وأخرى بأجولة من البلاستيك الى آخر ما جاء بتقرير اللجنة .

وإذ توافق ذلك التقرير مع ما أثبت بتقرير لجنة الرقابة الصناعية فإذا ما أضيف ذلك الى ما تم ضبطه من أحبار وورق مقوى طبع عليه علامة …….. وأخرى في طريقها للطبع على نحو ما جاء بتقرير إدارة تداول السلع ومكافحة الغش التجاري.

الى جانب ما ضبط من أدوات طباعة فضلا عما جاء بالتحريات فإن المحكمة تطمئن الى أن ما تم ضبطه من سلع تنتفي معها حقيقة البضاعة وطبيعتها وصفتها الجوهرية مما يعد مخالفا لأحكام القانون 48 لسنة 1941 …. ” ،

وما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن صحيح في القانون.

ذلك أن المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية.

وهى بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية – أما ما أشارت إليه المادة المذكورة في فقرتها الثانية فهو مصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار إجراء لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة.

وإذ كان الحكم الابتدائي قضى بمصادرة المضبوطات إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إلا أن الحكم المطعون فيه عاد فقضى بالمصادرة إعمالا للمادة المذكورة في فقرتها الأولى باعتبارها عقوبة اختيارية تكميلية بما يتفق والمصادرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش .

سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانونين رقمى 80 لسنة 1961 ، 106 لسنة 1980 وهى تدبير عيني وقائي ينصب على الشئ المغشوش في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل لأن الشارع ألصق به طابعا جنائيا يجعله في نظره مصدر ضرر وخطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته .

ومن ثم فإنها تكون واجبة في جميع الأحوال أيا كان نوع الجريمة ، ولو كانت مخالفة استثناء في هذا من الأحكام العامة للمصادرة في المادة 30 من قانون العقوبات أن يقضي بها سواء كان الحائز مالكا للبضاعة أو غيرها مالك حسن النية أو سيئها قضى بإدانته أو ببراءته ، رفعت الدعوى الجنائية عليه أو لم ترفع .

لما كان ذلك ، وكان النظر الى الأشياء المضبوطة وكونها مغشوشة أو غير صالحة للاستخدام الذي صنعت من أجله إنما ينظر إليه وقت ضبطها.

فإن ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحا في القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف على حالة السلعة وقتذاك .

فمن ثم لا يجدي الطاعن الجدل في عدم وجود تعاقدات على بيعها أو مكان ضبطها .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بمصادرة قطع غيار  السيارات   المضبوطة للأدلة المستمدة من تقرير لجنة وزارة التموين والتجارة مما جاء بتقرير لجنة الرقابة الصناعية وتقرير إدارة تداول السلع ومكافحة الغش التجاري وما تم ضبطه من أدوات طباعة وأحبار وملصقات وتأيد بالتحريات أن السلعة المضبوطة لم تصدر من الجهات التي تحملها الملصقات .

وكن الطاعن لا يمارى في أن ما حصله الحكم منها له أصله الثابت في الأوراق فإن التفات الحكم عن الرد على مطاعن الطاعن بشأن تلك التقارير وعدم رده على دفاعه بعدم ارتكابه الجريمة لا يعيبه.

ولما هو مقرر من أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفادا من الأدلة التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي الى صحة ما رتبه عليها .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة الطاعن المتهم الآخر تأسيسا على بطلان إجراءات الضبط والتفتيش – وبمصادرة المضبوطات المكونة لجسم الجريمة .

وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من عدم صلاحية المضبوطات للاستخدام في الأغراض التي خصصت لها ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه.

لأن مفاد التفاته عنها أنه طرحها  ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على سلامة المضبوطات .

وعدم صحة التقارير المقدمة في الدعوى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها.

وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعا ويتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة .

(الطعن رقم 46343 لسنة 59ق جلسة  12/10/193 س44 ص793)

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها .

لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن تسجيل العلامة هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها إلا أنه لما كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم الابتدائي من أن المدعى بالحقوق المدنية قدم صورة من شهادة تسجيل العلامة تحت رقم ……..

وأن هذا التسجيل يرجع الى سنة 1977 وقد تقدم بطلب تعديلها في …… كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه له معينه الصحيح في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .

لما كان ذلك ، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، أن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه .

وكان الحكم قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجلة باسم المدعى بالحقوق المدنية والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم ،

وكان من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها كما هو الحال ي الدعوى الحالية .

فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء – الدوائر المدنية بهذه المحكمة – أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها ،

ومن ثم فلا يؤثر في سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها – بفرض صحة ذلك – لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات ،

فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانعدام صفة رافعها طالما نه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نفى عن الطاعن سبق استعماله العلامة بحيث يصبح له حق ملكيتها ، كما أنه لم يقم بتسجيلها باسمه ،

فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ومصادرة الكفالة .

(الطعن رقم 10863 لسنة 59ق جلسة 29/12/1992 س43 ص1247)

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمةة بيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه دفع بن العلامة المدعى بتقليدها لم تسجل ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين أوجه التشابه بين العلامتين التجاريتين كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث أن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات والبيانات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه.

ونص في المادة الثالثة منه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشنها دعوى حكم بصحتها .

ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على :
  • (1) من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة .
  •   (2) كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغير .
  • (3) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك .

لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثير تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها .

وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو الى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.

وعلى هدى ما تقدم فإنه إذا كانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة.

فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيبا بالقصور ،

كما أن استناد الحكم المطعون فيه على توافر التقليد ي حق الطاعن على ما جاء بمحضر الاستدلالات على لسان وكيل المدعى بالحق المدني غير كاف لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية الى الدليل الذي يقتنع به وحده

ولا يحق له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، وإنما كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب خبيرا لذلك وصولا الى تحقيق دفاع الطاعن الذي قد يترتب عليه تغير وجه الرأى في الدعوى .

لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم 13696 لسنة 59ق جلسة  17/2/1991 س42 ص336)

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد علامة مسجلة قانونا بطريقة تضلل الجمهور واستعمال بسوء قصد علامة مقلدة وعرضه للبيع منتجات عليها علامات مقلدة قد شابه القصور في التسبيب.

ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه جاءت أسبابه مجهلة وخلت من بيان وصف العلامة المقلدة وأوجه التشابه بينها وبين العلامة الصحيحة .

كما لم يورد الدليل الذي استقى منه أن العلامة المقلدة سبق تسجيلها طبقا للقانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه

ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة.

إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ،

ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على :
  • (1) من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء قصد علامة مزورة و مقلدة .
  • (2) كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره .

لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغه على ملكية العلامة التجارية تأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو الى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه .

وعلى هدى ما تقدم فإنه إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيان تتحقق به أركان الجريمة.

فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجه التشابه .

فإنه يكون معيبا بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات .

وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .

(الطعن رقم 8061 لسنة 58ق جلسة 26/11/1990 س41 ص1055)

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر في حقه ركن العلم في جريمة تقليد العلامة التجارية التي دانه بها مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أنه يتبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله ” وحيث أن التهمة المسندة الى المتهمين ثابتة ثبوتا كافيا .

مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وعدم حضورهما ليدفعها التهمة بثمة دفاع مما يتعين عقابهما طبقا لمواد الاتهام والمادة 304/1 إجراءات جنائية ” .

لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها .

والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا  لمحكمة النقض  من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا.

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة الى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه والإعادة .

(الطعن رقم 8488 لسنة 58ق جلسة  19/12/1989)

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأن جريمة تقليد علامة بطريق تضليل الجمهور بسوء قصد غير ثابتة في حقه.

إذ أن شركة موريفون لم تقدم شكوى ضده ولم تقدم علامتها حتى يمكن التحقق من أن العلامة المنسوبة للطاعن مقلدة عن علامة هذه الشركة وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع ن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث أن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن  المعاملات التجارية  قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه ، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ،

ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها .

ثم نظر في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على :
  1. من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة .
  2. كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره .

لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة الأدبية بتأثيم تقلديها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو الى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.

وعلى هدى ما تقدم فإنه إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة .

فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجه التشابه فإنه يكون معيبا بالقصور.

مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة الى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .

(الطعن رقم 6980 لسنة 53ق جلسة 19/4/1984 س35 ص445)

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان .

ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة على وجود تشابه بين كلمتى (ميدو) و(نيدو) دون أن تفطن المحكمة الى أوجه الاختلاف بين العلامتين ، في الشكل العام والرسوم والأغلفة والشرائط .

وقد تمسك الطاعن بضرورة ترجمة المدونات الأجنبية بالعلامة الى اللغة العربية بيد أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع ، ودانت الطاعن استنادا الى دليل مدون باللغة الأجنبية.

هذا الى خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من نص القانون الذي دان الطاعن بموجبه – كل هذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله “:

أن وكيل شركة …… تقدم بشكوى الى إدارة العلاقات التجارية بالقاهرة بأن مدير شركة ……… بالموسكى بالقاهرة  قام بتقليد العلامات التجاية الدولية المسجلة …… .

وورد من إدارة العلامات التجارية مصلحة التسجيل التجاري – ما يفيد أن علامة الشركة الشاكية سالفة الذكر مسجلة دوليا في ……….

وأنها تتمتع بالحماية القانونية بجمهورية مصر العربية – وأن العلامة محل الشكوى تتشابه معها – وهى عبارة عن كلمة ……. مدونة باللغة العربية والإنجليزية وأسفلها رسم نصفي لطفل داخل إطار زخرفي على إحدى واجهتى الباكو وداخل إطار نصف بيضاوي على الوجه الآخر .

والباكو ملون باللونين الأصفر والأزرق – تشابها من شأنه أن يحدث اللبس بينهما ويؤدي الى تضليل الجمهور ،

ثم خلص الحكم الى إدانة الطاعن في قوله :

أن الثابت من مطالعة علامة الشركة المدعية بالحق المدني وهى كلمة ….. على منتجاتها بحسبان أنها الجزء الأساسي للعلامة المسجلة تتشابه معها علامة منتجات مصنع المتهم وهى كلمة ….. وتشابه العلامتين بما ينخدع معه الشخص العادي .

لما كان ذلك، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد – في تقدير التقليد – بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه .

وأن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض .

Advertisements

وكان الحكم – على النحو سالف الذكر – قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من قاله القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب على المحكمة إذا هى لم تشر الى أوجه الخلاف بين العلامتين – بفرض وجودها .

إذ لا أثر لها في قيمة الاستدلال أو في قيان التهمة ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطعن في هذا الصدد غير سديد .

لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة البيانات التي ينعى الطاعن على الحكم عدم الاستعانة بخبير لترجمتها .

فلا يكون له النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .

هذا الى أن البين من مدونات الحكم – على النحو سالف البيان – أنه أقام الدليل على إدانة الطاعن بجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة ، على وجود تشابه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة.

وهما كلمتا …….. و…….. دون أن يعرض لتلك المدونات الأجنبية مما يدل على أنها لم تكن لازمة للفصل في الدعوى ، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب – بفرض التمسك به .

إذ الأصل في طلب التحقيق الذي تلتزم المحكمة بإجابته أن يكون لازما للفصل في الموضوع ذاته ومنتجا فيه .

لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه – قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها – خلافا لما يزعمه الطاعن .

فإن النعى على الحكم بإغفال بيان نص القانون يكون في غير محله .

لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة .

(الطعن رقم 5288 لسنة 52ق جلسة 14/11/1982 س33 ص879)

من حيث أن مما ينعاه الطاعن (المدعى بالحقوق المدنية) على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة تقليد نموذج صناعي مسجل ورفض الدعوى المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.

ذلك بأنه أسس قضاءه ذاك على أن المطعون ضده سجل نموذجا صناعيا باسمه كما سجل علامة تجارية ، وأن المستهلك العادي يعنيه جودة البضاعة ولا يعنيه الشكل الخارجي .

مع أن تسجيل النموذج الصناعي ليس دليلا على الملكية بل هو قرينة عليها تقبل إثبات العكس .

كما أن تسجيل العلامة التجارية لا دخل له بأحكام النماذج الصناعية ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أقام قضاءه بالبراءة على قوله:

وحيث أنه من الثابت أن المتهم قد تحصل على ترخيص النموذج الصناعي الذي يستخدمه في تعبئة الشربات فضلا عن كون كل زجاجة مكتوب عليها ماركتها واسم المصنع المنتج بما لا يدع مجالا للمشترى أن يلتبس عليه أمر التمييز بين إنتاج كل مصنع.

إنما المستهلك يبحث عن اسم المصنع الذي يشتهر إنتاجه بالجودة والامتياز ولا يبحث في ذلك عن شكل خاص للزجاجات سواء كانت مثلثه أم مربعه أم مستديرة.

فالعبرة بما تحويه الزجاجة نفسها من إنتاج يجعل اسم منتجها عليها ليميز المستهلك بين إنتاج المصانع المختلفة فالذي تعود على إنتاج شركة (جروبى) مثلا لا يهمه شكل الزجاجة بقدر ما يهمه اسم جروبى الملصق على الزجاجة ذاتها.

وهكذا في أسماء جميع الشركات المنتجة للحلوى السائلة طالما ثبت اسمها وبياناتها كاملة على الزجاجة .

ومن ثم ينتفي قصد غش المستهلك بالنسبة لشكل الزجاجات وتكون التهمة غير ثابتة في حق المتهم الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته عملا بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية ” .

لما كان ذلك ، وكانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هى ابتكارات ذات طابع فني يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أى أنها تتعلق بالفن التطبيقي أو الفن الصناعي فحسب .

والملكية فيها تنشأ من ابتكارها وحده ، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها لو أنه يعد قرينة قانونية على الملكية ، وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس .

كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه ن يغير من طبيعته ن فإن استناد الحكم المطعون فيه قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعي المسجل من قبل باسم الطاعن – واعتبار ذلك دليلا على ملكيته له ، يكون  قد أخطأ في تطبيق القانون .

لما كان ذلك ، وكانت المادة 48 من القانون آنف البين تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في صدر هذه المادة.

وكان يكفي لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في هذه المدة والتي قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه في الرسم والنماذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها .

وذلك يصرف النظر عما يكن قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية .

وهى التي عرفتها المادة 26 من هذا القانون بأنها كل إيضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها وبالجهة التي صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة في تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجد براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذي تعرف به .

وأوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن حقيقة ما تعرض عليه من منتجات .

لما كان ذلك ، وكان محل تطبيق كل من القانونين يختلف عن الآخر ولكل منهما أحكام متميزة ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة الى اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين.

فإنه يكون تردى في خطأ قانوني آخر بالخلط بين أحكام قانون الرسوم والبيانات الصناعية وبين أحكام قانون العلامات والبيانات التجارية .

مع أن الشارع أماز هذه عن تلك . لما كان ذلك ، وكان خطأ الحكم في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن بحث عناصر تقليد النموذج الصناعي التي أقامها الطاعن على لمطعون ضده .

فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .

(الطعن رقم 2244 لسنة 50ق جلسة 9/12/1981 س32 ص1067)
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اعتنق تقرير قسم إدارة العلامات التجارية المؤسس على وجود تشابه بين أجزاء العلامة الصحيحة والمقلدة ، في حين أن العبرة بالمنظر العام للعلامة في مجموعها دون عناصرها الجزئية مما يعيب الحكم يستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه – أنه حصل واقعة الدعوى في أن الطاعن قلد العلامة التجارية المسجلة لخيوط الحياكة التي تقوم المدعية بالحقوق المدنية على صناعتها.

وبعد أن أورد الحكم مؤدى كتاب إدارة العلامات التجارية في قوله أن المجني عليها لها علامة مسجلة باسمها عن خيوط الحياكة أن العلامة الموضوعة على العلبة والبكرة المنسوبة للمتهم تتطابق مع العلامة التجارية باسم المجني عليها تشابها من شأنه أن يحدث اللبس ويؤدي الى تضليل الجمهور ” ،

خلص الحكم الى إدانة الطاعن بقوله ” وحيث أنه يبين مما سلف أن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافيا من أقوال المجني عليها الواردة في بلاغها السالف ومن كتاب إدارة العلامات التجارية المشار إليها .

والثابت به أن العلامة المضبوطة المسندة الى المتهم تتشابه مع العلامة المسجلة باسم المجني عليها على نحو يحدث اللبس ويؤدي الى تضليل الجمهور ” .

وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم فقد أيده الحكم المطعون فيه وأضاف إليه ” أن الثابت من فض الحرز ومناظرة العلامتين أن – الشخص العادي يمكن أن ينخدع في العلامة ” .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، وأن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعه والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية .

ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه المشابهة بينهما ، وإذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها.

اد استندت في ثبوت توافر التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين دن أن تبين أوصاف كل منهما وأوجه التشابه بينهما ،

فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يتسع  له وجه الطعن ، ولا يدفعه ما تناهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت إمكان انخداع الشخص العادي في العلامة المقلدة .

لأن ذلك لا يعدو أن يكون استدلالا على وجود التشابه يلزم إيراد مسوغاته وأسانيده والمظاهر الدالة عليه ، وما يفيد اقتناع الحكم بقيام تلك المشابهة ،

إذ لا يكفي أن تؤسس المحكمة حكمها على رأى غيرها ، وهو ما خلا الحكم من بيانه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأى في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من دعوى خطأ الحكم في تطبيق القانون .

لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .

(الطعن رقم 2361 لسنة 50ق جلسة 15/3/1981 س32 ص249)

 لما كانت القاعدة القانونية في جرائم التقليد أن العبرة هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وكان يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة وأن يبين مؤداها في الحكم بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة

ولما كان ما أورده الحكم من أن محرر المحضر أثبت في محضره قيام تشابه بين النموذجين غير كاف في الرد على دفاع الطاعن ، ذلك أنه كان يتعين على المحكمة.

أما أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب خبير لذلك وصولا الى تحقيق دفاع الطاعن الذي قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى .

لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون مشوبا القصور بما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

(الطعن رقم 800 لسنة 47ق جلسة 25/12/1977 س28  ص1070)

نصت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 ، على عقاب ” كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك ” ،

فهى تشترط للعقاب فضلا عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية

ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن الجوهري الذي اتجه الى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة وهو العلم بالتقليد

كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذا  الدفاع   رغم تمسك الطاعن به أمام المحكمة الاستئنافية ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة

وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة بغير حاجة الى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه .

(الطعن رقم 439 لسنة 44ق جلسة 13/5/1974 س25 ص466)

إن العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلا .

بل يكفي أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل ، ولما كانت المحكمة قد جانبت هذه الوجوه من النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون .

(الطعن رقم 288 لسنة 46ق جلسة 7/6/1976 س27 ص628)

لأن كان ظاهر المواد 206 ، 206 مكررا ، 208 من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التي توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء .

إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ استن لها القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة.

لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية الى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفض عقوبات جنائية على التقليد الذي يقع من المنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه وفي الحدود التي رسمها .

مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به الى  حماية العلامة التجارية  أو البيان التجاري لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص .

كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحماية في القانون رقم 57 لسنة 1939 سال البيان .

هذا فضلا عن أن المادة 206 من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها الأعلى علامات الحكومة كسلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعي أو التجاري .

ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

(الطعن رقم 950 لسنة 39ق جلسة 29/12/1969 س20 ص1467)

من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من وص العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه بينهما .

واستند في ثبوت توفر التقليد على رأى مراقب العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون مشوبا بالقصور لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية الى لدليل الذي يقتنع به وحده ، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره .

(الطعن رقم 2206 لسنة 38ق جلسة 10/3/1969 س22 ص320)

من المقرر قانونا أن العبرة في التقليد هى بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية .

(الطعن رقم 543 لسنة 37ق جلسة 15/5/1967 س18 ص637)

المراد بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو الى تضليل الجمهور والعبرة في استظهاره هى بأوجه الشبه بين العلامتين الصحيحة المقلدة دون أوجه الخلاف .

(الطعن رقم 887 لسنة 36ق جلسة 23/5/1966 س17 ص686)

 تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون رقم 57 لسنة 1939 على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها وبذلك لا يفيد مالك العلامة من تلك الحماية إلا إذا كانت مسجلة .

(الطعن رقم 887 لسنة 36ق جلسة 23/5/1966 س17 ص686)

تسجيل العلامة ركن في جريمة تقليدها أو استعمالها بسوء قصد ، من ثم يتعين على الحكم استظهاره وإلا كان قاصرا في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب .

(الطعن رقم 887 لسنة 36ق جلسة 23/5/1966 س17 ص686)

من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه بينهما واستن في ثبوت توفر التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون مشوبا بالقصور .

(الطعن رقم 1865 لسنة 35ق جلسة 7/3/1966 س17 ص233)

الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون 57 لسنة 1939 أن تكون العلامة وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل .

ومن أجل ذلك يجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا الى كل من العناصر التي تتركب منها .

ولا عبرة باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى.

بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب الصور والحروف والرموز مع بعضها والشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بغض النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى .

(الطعن رقم 2388 لسنة 33ق جلسة  13/4/1964 س15 ص283)

من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها .

(الطعن رقم 2388 لسنة 33ق جلسة 13/4/1964 س15  ص283)

 الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية والقوانين المعدلة له النصوص الخاصة بتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضمانا للمصالح المختلفة للتجار والمنتجين والمستهلكين .

الأمر الذي اقتضاه أن ينشئ نظاما خاصا بتسجيل العلامات التجارية – قد فرض في المادة 33 منه جزاءات لحماية العلامات التجارية التي يكون قد تم تسجيلها وفقا للقانون .

ولما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى وصار إثباتها في الحكم والتي دين الطاعن من أجلها هى ارتكابه جريمة تقليد علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون .

ولما كان القانون قد أوجب على ما سلف بيانه للعقاب على تلك الجريمة أن تكون العلامة مسجلة طبقا للأوضاع المرسومة في القانون سالف الذكر .

فإنه يتعين عندئذ أن تكون العلامة مسجلة بإدارة تسجيل العلامات التجارية حتى تكون جديرة بالحماية القانونية التي عناها القانون المذكور كما هو مفهوم نصه .

(الطعن رقم 2101 لسنة 35ق جلسة 25/4/1966 س17 ص480)

 تختلف عناصر كل من جريمتى تقليد العلامة التجارية والغش عن الأخرى ، فالركن المادي في الجريمة الأولى ينحصر في إتيان فعل من أفعال التقليد   التزوير   أو الاستعمال لعلامة تجارية .

وضعها على منتجات بسوء نية ، أو بيعها أو عرضها للبيع ، وعليها هذه العلامة المقلدة أو المزورة – وكل من هذه الأفعال يكون في ذاته جرائم مستقلة ولها مميزاتها الخاصة .

بينما الركن المادي في جريمة المادة الأولى من قانون رقم 48 لسنة 1941 ينحصر في فعل خداع المتعاقد أو الشروع في ذلك وينصب على بضاعة معينة بذاتها .

(الطعن رقم 1287 لسنة 29ق جلسة  22/12/1959 س10 ص1045)

تختلف عناصر كل من جريمتى تقليد العلامة التجارية والغش عن الأخرى ، فالركن المادي في الجريمة الأولى ينحصر في إتيان فعل من أفعال التقليد أو التزوير أو الاستعمال لعلامة تجارية .

أو وضعها على منتجات بسوء نية ، أو بيعها أو عرضها للبيع وعليها هذه العلامة المقلدة و المزورة – وكل من هذه الأفعال يكون في ذاته جرائم مستقلة ولها مميزاتها الخاصة .

بينما الركن المادي في جريمة المادة الأولى من قانون رقم 48 لسنة 1941 ينحصر في فعل خداع المتعاقد أو الشروع في ذلك وينصب على بضاعة معينة بذاتها .

(الطعن رقم 1287 لسنة 29ق جلسة  22/12/1959 س10 ص1045)

القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شأنه أ يخدع الجمهور في المعاملات لأن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقنا بحيث يخدع المدقق ، بل يكفي أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل .

(الطعن رقم 2793 لسنة 32ق جلسة 5/2/1963 س14 ص107)

العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هى الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطل على استعمالها لغرض من الأغراض أو لدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها .

وهى تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها .

ولما كانت الإشارات التي حصل تقليدها إنما هى شعارات خاصة بمجزر اسكندرية اصطلح على استعمالها لغرض معين وهو الختم بها على اللحوم التي تذبح فيه بحث تتغير يوميا لدلالة خاصة فهى بهذه المثابة تعتبر علامة مميز له ودالة عليه في يوم معين ، وتقليدها لا شك فعل مؤثم

(الطعن رقم 2793 لسنة 32ق جلسة  5/2/1963 س14 ص107)

لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقا خاصا مادامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها الى ثبوت الجريمة ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم (الطاعن) قد اعترف بارتكابه جريمة التقليد المسندة إليه .

وأنه لم يطلب من المحكمة أن تقضي إحراز العلامات المقلدة أو البصمات المأخوذة منها ومن العلامات الصحيحة ، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه أو سلوك طريق معين في إثبات التقليد .

(الطعن رقم 2793 لسنة 32ق جلسة  5/2/1963 س14 ص107)

جريمة تقليد أو تزوير العلامة التجارية بطبيعتها جريمة وقتية تتم بمجرد تقليد العلامة بغض النظر عن الاستعمال الذي يأتي لاحقا لها والذي هو بطبيعته جريمة مستمرة .

(الطعن رقم 1297 لسنة 22ق جلسة 4/5/1954)

العبرة في تقليد العلامة التجارية هى بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف مادامت أوجه الشبه من شأنها أن تؤدي الى الخلط بين العلامتين ، وخاصة إذا ما روعى أن جمهور المستهلكين لهذه السلعة ممن تفوتهم ملاحظة الفروق الدقيقة بين العلامتين .

(الطعن رقم 297 لسنة 22ق جلسة 4/5/1954)

تنص المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أربع جرائم خاصة بالعلامات التجارية وهى جريمة التقليد والتزوير ، وجريمة الاستعمال – وقد وردنا في الفقرة الأولى من المادة – وجريمة وضع علامة مملوكة للغير على منتجات بسوء نية وجريمة بيع منتجات أو عرضها وعليها علامة مزورة أو مقلدة ، وكل من هذه الجرائم الأربعة مستقلة بذاتها ولها مميزاتها الخاصة .

(الطعن رقم 1297 لسنة 22ق جلسة 4/5/1954)

 وجود التشابه بين العلامتين التجاريتين الذي يخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض .

(الطعن رقم 59 لسنة 26ق جلسة 1/5/1956 س7 ص666)

 يقوم  تقليد العلامة التجارية  على محاكاة تتم بها المشابهه بين الأصل والتقليد ، ومن ثم فإن خلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه والتطابق بينهما.

واستناده في ثبوت توفر التقليد على كتاب إدارة العلامات التجارية أو رأيها من وجود التشابه بين العلامتين يجعله مشوبا بالقصور لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستن في ثبوت الحقائق القانونية الى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره .

(الطعن رقم 413 لسنة 27ق جلسة 3/6/1957 س8 ص573)

التغيير الذي أجرته المحكمة في الوصف من جريمة تقليد علامة تجارية الى جريمة غش – وإن كان لا يتضمن في ظاهره الاستناد الى أساس آخر غير ذلك الذي شملته الأوراق .

إلا أنه يعد مغاير العناصر الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور ، ويمس كيانها المادي ، وبنيانها القانوني.

مما يقتضي من المحكمة تنبيه المتهمين الى التعديل الذي أجرته في التهمة ذاتها ومنحهما أجلا لتحضير دفاعهما إذا طلبا ذلك – أما وهى لم تفعل – فإن حكمها يكون مخطئا في القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .

(الطعن رقم 1287 لسنة 39ق جلسة 22/12/1959 س10 ص1045)
استعمال المتهم زجاجات فارغة تحمل علامة أو بيانا تجاريا بتعبئتها بمياه غازية أيا كان نوعها أو لونها وعرضها للبيع أو حيازتها مع علمه بأن هذه العلامة مملوكة لآخر ومن حقه استعمالها مستوجبا لعقابه طبقا للقانون رقم 57 سنة 1939 .

إذ كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أن المتهم استعمال زجاجات فارغة تحمل علامة شركة الكوكاكولا المسجلة وهى الاسم محفورا باللغتين العربية والأفرنجية في هيكل الزجاجة في تعبئتها بمياه غازية من منتجات مصنعه الخاص.

وحازها بقصد البيع وكانت المحكمة مع تسلميها بأن ما أوردته عن الاسم ونقشه على الزجاجة وما الى ذلك يعتبر علامة تجارية في حكم القانون وبأن المتهم استعملها مع علمه بصاحب الحق فيها قد قضت برفض الدعوى المدنية المقامة من هذه الشركة قولا منها بانعدام الجريمة وعدم توافر الخطأ بالتبع .

فإنها تكون قد أخطأت إذ أن مجرد استعمال الزجاجات وتعبئتها بمياه غازية أيا كان نوعها أو لونها أو عرض الشراب للبيع فيها أو حيازتها بقصد البيع وهى تحمل علامة تجارية يعلم المتهم أنها مملوكة لآخر ومن حقه استعماله.

ذلك يدخل في نطاق تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذي قصد الشارع منه تنظيم المنافسة وحصرها في حدودها المشروعة حماية للمصالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالإنتاج ولجمهور المستهلكين .

ولا يمنع من نقض هذا الحكم صيرورة الحكم الجنائي نهائيا بعدم الطعن فيه إذ من المقرر أن الحكم بالبراءة في الدعوى الجنائية لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة الى الدعوى المدنية .

وذلك لأن للمحكمة وهى في صدد الفصل في طلب التعويض عن الضرر المدى به أن تعرض لإثبات واقعة الجريمة ولا يحول دون ذلك عم إمكان الحكم لأى سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم مادامت الدعويان الجنائية والمدنية قد رفعتا معا أمام المحكمة الجنائية.

ومادام المدعى بالحق المدني قد استمر في السير في دعواه المدنية ولأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان 150 ، 151 من القانون المدني ولو كان الفعل الضار لا يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات .

(الطعن رقم 1212 لسنة 19ق جلسة 12/12/1949)

إن مجرد استعمال المتهم زجاجات فارغة تحمل علامة أو بيانا تجاريا بتعبئتها بمياه غازية أيا كان نوعها أو لونها وعرضها للبيع أو حيازتها مع علمه بأن هذه العلامة مملوكة لآخر (لشركة الكوكاكولا المسجلة).

ومن حقه استعمالها يكون مستوجبا للعقاب طبقا للقانون رقم 57 لسنة 1939 الذي قصد الشارع منه تنظيم المنافسة وحصرها في حدودها المشروعة حماية للمصالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالإنتاج ولجمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن ما يعرض عليه من منتجات .

(الطعن رقم 1202 لسنة 19ق جلسة 12/12/1949)

 معاقبة من استعمل علامة تجارية مما حظر تسجيله وفقا للمادة 5 من قانون 57 سنة 1939 بأحكام المادة 34 / 2 من القانون المذكور .

إن الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 النصوص الخاصة بتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضمانا للمصالح المختلفة للتجار والمنتجين مع مراعاة جمهور المستهلكين.

الأمر الذي اقتضاه أن ينشئ نظاما خاصا لتسجيل العلامات التجارية قد فرض في المادة 33 منه جزاء لحماية العلامات التجارية التي تم تسجيلها وفقا للقانون .

كما حدد على سبيل الحصر في المادة الخامسة ما لا يجوز – للاعتبارات التي رآها – تسجيله – كعلامة تجارية ن ثم فرض عقوبة على من يسعى الى تفويت غرضه فيقدم على استعمال ما حظر تسجيله من ذلك .

ونص على هذه العقوبة في الفقرة الثانية من المادة 34 ، وهى بصيغتها والغرض منها لا تشمل العلامات التي ليس فيها في حد ذاتها ما يحول دون تسجيلها.

وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى ليس فيها ما يفيد أن العلامات موضوع المحاكمة هى مما حظرت المادة الخامسة المذكورة تسجيله فإن إدانة المتهم عن استعمال علامات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ى) من المادة (5) المذكورة تكون غير صحيحة .

إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم من حيث العقوبة مادام لم يحكم على المتهم إلا بعقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخرى التي أدانه من أجلها أيضا .

(الطعن رقم 1279 لسنة 14ق جلسة 11/12/1944)

إن الغرض الأساسي الذي توخاه الشارع من النص في المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة هو رعاية مصلحة المستهلكين.

ومن أجل ذلك لم تقتض النصوص الخاصة بالبيانات التجارية وجود علامات مسجلة ، بل اكتفت بالنص فيم نصت عليه من أنه يعتبر بيانا تجاريا أى إيضاح يتعلق بالاسم أو الشكل الذي تعرف به البضاعة.

فإذا كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم أن الشركة التي يديرها لصنع الطرابيش قد اتخذت لمصنوعاتها التي تعرضها للبيع رسوما ورموزا وعلامات مماثلة تماما المماثلة .

من حيث وضعها وأشكالها وكتابتها للعلامات والرسوم والأشكال الخاصة بصنف الطرابيش الواردة من شركة نشيكوسلوفاكيا الأجنبية.

وذلك دون أن يكون لشركته أى حق في استعمال تلك العلامات فهذا يكفي لتحقيق الجريمة التي أدانته فيها وهى عرضه للبيع طرابيش تحمل بيانا تجاريا لا يطابق الحقيقة.

بصرف النظر عن تسجيل أو عدم تسجيل العلامات التجارية للشركة التي انتحل هو الرسوم والأشكال والعلامات التي تعرف بها بضائعها .

(الطعن رقم 1297 لسنة 14ق جلسة 29/1/1945)

للقاضي في المواد الجنائية أن يستند في ثبوت الحقائق القانونية الى أى دليل من الأدلة المعروضة عليه في الدعوى ، فلا يقيده ولا يلزمه رأى وزارة التجارة وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين وبين العلامة التي يضعها صاحب صنف مماثل .

(الطعن رقم 1627 لسنة 18ق جلسة 2/3/1949)

 إن ملكية العلامة التجارية هى لمن سبق له أن استخدمها قبل غيره والتسجيل لا ينشئ الملكية بل يقررها وهو لا يصبح منشئا لحق الملكية إلا إذا استخدمت  العلامة   بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخ التسجيل.

على أن يبقى لمن له الأسبقية في استخدام العلامة حق وضع اليد عليها . وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 يجري نصها بمعاقبة كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة .

وكان لا يتصور عقلا أن يعتبر واضع اليد على العلامة السابقة ولو لم يطلب تسجيلها مستعملا لعلامة لاحقة فإن المعاقبة على هذا الفعل لا تكون صحيحة .

(الطعن رقم 354 لسنة 19ق جلسة 3/5/1949)

 الجريمة المنصوص عليها في المادة 302ع تستلزم حتما حصول الغش في جنس البضاعة ، وجنس البضاعة هو مجموع صفاتها وخواصها التي تلازمها فتعينها تعيينا جليا يعرفه ذوو المران من الكافة ولا يخطئون فيه عادة .

وهذه الصفات ترجع إما الى الإقليم الذي تنبت فيه البضاعة أصلا إذا كانت مما يزرع ، أو تنشأ فيه وتتناسل أصلا إذا كانت من الحيوانات ، أو الجهة التي تصنع فيه أصلا إذا كانت من المصنوعات .

فالبضاعة التي ليس لها خوص طبيعية أو صفات صناعية تنفرد بها ، ومضمون ثباتها بل هى تركيب قابل للتغير والتنوع حسب مشيئة صاحبه (كدخان مصنع من المصانع) لا يمكن أن يقع فيها غش الجنس الذي عنته المادة 302ع .

فمن يبيع بضاعة (علب سجاير) على أنها من صنع مصنع كذا ثم اتضح أنها ليست من نصع هذا المصنع وأن الصنف الموجود بها ردئ.

فلا عقاب عليه لأن جريمته هى جريمة تقليد لعلامة هذا المصنع التي نص عليها في المادة 305ع الموقوف العمل بها لأن الشارع لم يضع للآن لوائح لتخصيص علامات المصانع لأصحابها .

(الطعن رقم 550 لسنة 2ق جلسة 21/12/1931)

أنه إن كان ظاهر نص المادة 176 من قانون العقوبات القديم (المقابلة للمادة 208 من قانون العقوبات الحالي) يتناول تقليد علامات الفاروقية (المصنع) أى العلامات التي يعدها أصحاب المصانع ويضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها في السوق عما يماثلها من مصنوعات غيرهم ليطمئن إليها الراغبون في الشراء .

إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد الى إخراج هذه العلامات من عموم هذا النص.

ذلك لأنه ورد بعده نصا خاصا هو المادة 305 من قانون العقوبات القديم (المقابلة للمادة 350 من القانون الحالي) للعقاب على جريمة تقليد علامات الفاروقية بالذات ، وفرض لها عقوبة مخففة .

واشترط لتوقيعها أن يكون حق أصحاب تلك العلامات في التفرد دون سواهم باستعمالها على منتجاتهم مقررا بلوائح توضع لتنظيم الملكية الصناعية .

وذلك لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية الى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذي يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي رسمه وفي الحدود التي رسمها بهذا النص.

مما يوجب القول بن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به الى حماية علامات الفاروقية ، لأن علة وجوده وصراحة عباراته وإيراده في قانون واحد مع المادة 176 عقوبات .

كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات المذكورة من حكم المادة 176 عقوبات وخصها بحمايته في المادة 305 عقوبات .

(الطعن رقم 2130 لسنة 8ق جلسة 7/11/1938)

إنه يبين من تعريف البيان التجاري الوارد في المادة 26 من قانون  العلامات  والبيانات التجارية ومن المواد التالية لها أن الشارع إنما قصد حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات .

ولذلك فقد أوجب أن يكون ما يتعلق بها من البيانات التي تعرف بها لدى الناس نطاقا للحقيقة .

وسوى في ذلك بين ما يوضع على ذات المنتجات المعروضة وما يوضع على المحال أو المخازن أو بها ، وبين ما يوضع على عنواناتها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان وغير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور

وقضى بمعاقبة من يخالف هذه الأحكام فمناط العقاب إذن أن يكون للبيان أثر في التضليل في شأن منتجات أعدت بالفعل للعرض على الجمهور ولا يشترط أن يكون البيان موضوعا على المنتجات ذاتها .

(الطعن رقم 1279 لسنة 14ق جلسة 11/12/1944)

تدليس وغش العلامة التجارية والصناعية

فى الختام، بحثنا بالدليل القانونى والقضائى، تدليس وغش العلامة التجارية والصناعية بالتقليد، و التزوير لعلامة مسجلة، وعرض منتجات للبيع عليها علامات تجارية مقلدة مع العلم بذلك وفقا للأحكام الجنائية،.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}