جرائم التموين والمواد التموينية: انتهاكات المخابز والمطاحن

Advertisements

جرائم المواد التموينية

ان جرائم التموين والمواد التموينية، وانتهاكات المخابز والمطاحن، من الجرائم التى شدد المشرع على تأثيمها، وفى الأونة الأخيرة ومع ارتفاع الأسعار، قام التجار بالتلاعب فى أسعار المواد التموينية والسلع بصفة عامة، لا سيما فى غياب الدور الرقابى من التموين.

نتعرف فى هذا المقال على جرائم المواد التموينية ومقصدها، وأركانها ، والدفوع الجنائية فيها، وعقوباتها .

المقصود بالمواد التموينية

المقصود بالمواد التموينية بأنها جميع المواد الغذائية وغيرها من المواد التى يجرى توزيعها طبقا لنظام البطاقات وكذلك المواد المحدد سعرها أو المحددة نسبة الربح فيها ، أو التى تخضع لنظام خاص فى تداولها على المستهلكين تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية.

خطورة جرائم التموين

تعد جرائم التموين والتسعير الجبري من جرائم أمن الدولة ( وذلك قبل إلغاء المشرع محاكم أمن الدولة)

لما كان البعض يلجأ إلى أسلوب الوقوف فى صفوف الطوابير أمام الجمعيات الاستهلاكية لشراء بعض السلع التموينية لغير استعماله الشخصى.

وإنما يهدف إلى إعادة بيعها لتحقيق ربح غير مشروع برفع الأسعار على المستهلكين الحقيقيين لها الذين لا يجمدون الوقت لشراء حاجاتهم منها أو لا يجدون للسلعة بسبب تزاحم وضغط الأولين على الوقوف أمام لجمعيات الاستهلاكية .

Advertisements

مما يؤدى إلى سرعة استغراق الكميات المطروحة وبالتالى إلى حرمانهم منها بسبب احتجاز الأولين ومن يستخدمونهم معهم فى هذا الغرض لقدر كبير منها .

فقد عاقب الأمر العسكرى بالحبس كل من يشترى لغير استعماله الشخصى المواد التموينية الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها متى كان شراؤه منها لغير استعماله الشخصى وبهدف إعادة بيعها لتحقيق ربح غير مشرع .

جرائم التموين والمواد التموينية

كما حرمت المادة الثانية منه خلط المواد التموينية .

وجرمت المادة الثالثة فعل المسئولين عن التوزيع إذ تصرفوا فى هذه السلع التموينية لغير الأشخاص المستحقين لها .

Advertisements

ونظرا لأن بعض التجار ممن يعهد إليهم توزيع المواد التموينية فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين يخالفون ذلك ويعطون على بيعها فى مناطق أخرى أو لأشخاص آخرين .

مما يترتب عليه الإخلال بحاجة المواطنين إليها فقد تقرر معاقبة من يرتكب ذلك بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

كما جرمت المادة الرابعة منه الامتناع عن التوزيع أو إخفاء السلع أو التلاعب فى بيعها وذلك لمواجهة ظاهرة امتناع التاجر أو الموزعين أو العاملين فى المحلات عن بيع المواد التموينية للمستهلكين سواء بإخفائها أو بالتلاعب فى توزيعها أو بعدم بيعها إلا لمن تربطهم بهم صلة معينة كصداقة أو قرابة.

كما واجه المشرع سلوك المستهلك الذى يسلك طرق غير مشروعة وصولا فى تقرير حصة تموينية له بدون وجه حق أو إن زال السبب الذى تقررت من لجنه أو من تصرف فى هذه الحصة بعد أن تقررت له.

وذلك بالعقاب على هذا المسلك فى المادة السابعة منه لكل من يأتى هذا الأمر وبعد إعلان الحرب فى يونيو سنة 1967 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1337لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ.

وأعقب ذلك أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 بإحالة بعض الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة.

وتضمن هذا الأمر إحالة جرائم التموين المنصوص عنها فى المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 وجرائم التسعير المنصوص عنها فى المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 إلى محاكم أمن الدولة .

واستنادا إلى قيام حالة الطوارئ أصدر رئيس الجمهورية بعد قيام حرب أكتوبر الأمر رقم 75 لسنة 73 بتعيين حاكم عسكرى عام ونائب له وصدرت عدة أوامر عسكرية من نائب الحاكم العسكرى من بينها الأمر رقم 5 لسنة 73 فى 18 إبريل سنة 1973 . تناول تجريم العديد من المسائل التموينية .

نشاط الفاعل يقع تحت طائلة القانون أيا كانت طبيعية التصرف فى السلعة

فى كافة المجالات التى يحظر فيها المشرع ” التصرف” فى سلعة أو مادة معينة فإن نشاط الفاعل يقع تحت طائلة القانون أيا كانت طبيعية التصرف فى السلعة أى سواء كان تصرفا بعوض أو بدونه تصرفا ناقلا للملكية إلى الغير أو ناقلا للحيازة المؤقتة فحسب.

وذلك هو الركن المادى فى الجريمة أما الركن المعنوى فيتطلب المشرع فى هذه الجرائم القصد الجنائى العام وهو يتحقق باتجاه إرادة صاحب الشأن نحو التعامل أو التصرف فى السلع المحظورة .

الدكتور أمال عثمان فى شرح قانون العقوبات الاقتصادي ص 299 وما بعدها
وقد قضت محكمة النقض بأن

المادة الثانية من القرار 504 لسنة 1945 وأن نصت على حظر البيع فإن مدلولها يتصرف إلى كل تصرف يقوم به التاجر فى السلع التى يتجر بها سواء أكان بيعا أو مقايضة أو فرضا .

( طعن جنائى رقم 1623 سنة 21ق جلسة 26/2/1952).

وبأنه” أن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 إذ نصت على أنه ” تخصص وزارة التموين لكل تاجر تجزئة عدد من المستهلكين وأنه لا يجوز لتجار التجزئة أن يتصرفوا فى مواد التموين لغير المستهلكين المخصصين لكل منهم وبالمقادير المقررة لكل مستهلك ، إذ نصت على ذلك إنما قصدت حظر التصرف فى مواد التموين بأى نوع من التصرفات فى غير ما خصصت له هذه المواد وإذن فمتى كان الطاعن من تجار التجزئة الذين خصص لهم عدد من المستهلكين يصرف لكل منهم القدر المعين له من السكر الذى أعدته وزارة التموين للاستهلاك العائلى فإن تصرفه فى هذا السكر بإقراضه إلى آخر يكون غير جائز قانونا

( الطعن رقم 1040 لسنة 22ق جلسة 8/12/1952)

وبأنه” أن المادة 4/1 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1954إذ نصت على أنه ” تخصص وزارة التموين لكل تاجر تجزئة عددا من المستهلكين ولا يجوز لتجار التجزئة أن يتصرفوا فى مواد التموين لغير المستهلكين المخصص لكل منهم وبالمقادير المقررة لكل مستهلك ” إذ نصت على ذلك فقد أفادت حظر التصرف فى مواد التموين بأى نوع من أنواع التصرفات غير ما خصصت له هذه المواد .

Advertisements

( الطعن رقم 409 لسنة 22ق جلسة 12/5/1952)

وبأنه” أن المادة 12 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 إنما تحظر على أصحاب المصانع أن يستخدموا الأصناف المقررة لهم فى غير الغرض الذى صرفت من أجله أو يستخدموا مقادير تتجاوز نصيبهم من هذه الأصناف بغير ترخيص سابق وتحظر عليهم كذلك بغير ترخيص سابق أن يبيعوا أية كمية منها أو يتناولوا عنها أو يتصرفوا فيها بأى نوع من أنواع التصرفات فإذا كانت المحكمة قد استندت فى إدانة الطاعن بموجب هذه المادة إلى ما قالته عن تأجيره مصنعه ثم بيعه و إلى أن هذا البيع اشتمل على بيع كميات مواد التموين وذلك دون أن تبين الأدلة التى استخلصت منها ذلك فإن حكمها يكون قاصر قصورا يعيبه ويستوجب نقضه

( الطعن رقم 1681 لسنة 20ق جلسة 10/4/1951)

وبأنه” إن إعارة المتهمين كمية من السكر المقرر لمصنعها إلى مصنع آخر لاستهلاكها بغير ترخيص من مكتب التموين ذلك يعد تصرفا منهيا عنه بحكم المادة 12 من قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 التى نص على إلزام أصحاب المصانع والمجال العامة أن يستخدموا الأصناف المقررة لهم للغرض الذى صرفت من اجله وحظرت عليهم بغير ترخيص سابق من مكتب التموين المختص أن يبيعوا كمية منها أو يتنازلوا عليها أو يتصرفوا فيها بأى نوع من أنواع التصرفات.

(الطعن رقم 1387 لسنة 20ق جلسة 16/12/1950).

وجرائم التموين لا تختلف عن جرائم القانون العام من حيث أن المسئولية عنها لا تتحقق إلا إذا ثبت توافر الركن المادى والركن المعنوى ، ويترتب على ذلك أن كافة الأسباب التى تؤدى إلى امتناع المسئولية تسرى أيضا على الجرائم التموينية لذلك تمتنع مسئولية المتهم فى جريمة من جرائم التموين ، إذا ثبت أن ارتكابها كان ناتجا عن إكراه مادى أو معنوى أو قوة قاهرة أو غلط فى الوقائع أو فى قانون آخر غير قانون العقوبات ، كما يستفيد المتهم من أسباب إباحه التى ترد على الركن المادى فتمنع قيام الجريمة كما فى حالات الدفاع الشرعى وأداء الواجب واستعمال الحق .( الدكتورة آمال عثمان – المرجع السابق ، الدكتور نبيل مدحت سالم).

دفوع جرائم المخابز

الدفع بتأجير المخبز

متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عن الطاعن الثاني طلب براءته من التهمة المسندة إليه على أساس أنه ليس مديرا مسئول وقدم عقد إيجار صادر من الطاعن الثاني إلى الطاعن الأول ،

وكان الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة الطاعن الثاني الذي دفع بعدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز بسبب تأجيره للطاعن الأول .

ومن ثم فهو المسئول عن إرادته وقت الضبط ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني بقوله أنه صاحب المخبز ولم يدفع التهمة بأى دفع ذلك خلافا للواقع ودون أن يعني بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لتأجيره المخبز إلى الطاعن الأول طبقا لعقد الإيجار المقدم منه.

وهو دفاع يعد في هذه الدعوى هاما مؤثرا في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مدى صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه.

أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يعيبه بما يتعين معه نقضه بالنسبة للطاعن الثاني .

(نقض 21/6/1970 طعن 864 لسنة 40ق مجموعة المكتب الفني س21 ص903)

وقد قضت محكمة النقض بأن : مدير المخبز هو المسئول عما يقع فيه من نقص في وزن الخبز حاضرا كان أو غائبا متى كان غيابه باختباره ورضاه وإذن فليس له أن يدعى أنه كان نائما في منزله في ذلك الوقت الذي وقعت فيه المخالفة إذ أن إشرافه على المخبز يعتبر مستمرا تبعا لما يعطيه من أوامر .

(نقض جلسة 6/3/1951 الطعن رقم 101 سنة 21ق)

ولكنها قد قضت في حكم لها  بأن

متى كان الحكم لم يعول على عقد الإيجار المقدم من الطاعن استنادا إلى أن هذا العقد وأن أعطى تاريخا سابقا على واقعة الضبط إلا أنه لم يثبت تاريخه رسميا إلا بعد تلك الواقعة كما لم يقرر المتهم الأول وهو ابن الطاعن عند سؤاله عقب التفتيش – أن والده قام بتأجير المخبز للمتهم الثاني – الخراط وانتهى الحكم بذلك إلى أن هذا العقد اصطنع لخدمة الطاعن فإن ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويؤدي إلى ما رتبه القانون .

(الطعن رقم 1184 لسنة 40 ق جلسة 22/11/1970 مجموعة المكتب الفني س21 ص1110)

الدفع بمرض صاحب المخبز

وحيث أن الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة الطاعن الذي دفع بعدم مسئوليته عن العجز الانقطاع صلته بالمخبز بسبب مرضه .

لما كان ذلك ، وكان نص المادة 58/1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضي بأن يكون صاحب المحل مسئول مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقررة لها .

فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من 50 : 56 من هذا المرسوم بقانون .

ومؤدى ما تقدم أن صاحب المحل يكون مسئول مسئولية مديره مستحقا لعقوبتى الحبس والغرامة معا ومتى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون المشار إليه ومسئوليته هذه فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه .

وهى قائمة على الدوام ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب والمسئولية ، وإنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت صاحب المحل أنه كان غائبا أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بمقولة أن مسئوليته مفترضة وأن المرض والغياب لم يمنعا من تشغيل المخبز لحسابه ، دون أن يعني يتحقق من أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز لمرضه وإقامته ببني سويف بمكان بعيد عن المخبز.

وهو دفاع يعد في هذه الدعوى هاما ومؤثرا في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته بلوغا إلى غاية الأمر فيه .

أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة .

(الطعن رقم 831 لسنة 45ق جلسة  1/6/1975 مجموعة المكتب الفني س26 ص478)

وقضت محكمة النقض في حكم آخر بأن

الغياب لا يصلح بذاته عذرا في مجال تطبيق المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين إلا إذا كان من شأنه أن يحول دون منع وقوع المخالفة.

ولما كان المطعون فيه لم يرد في مجرد غياب الطاعن وقت الحادث ما يحول دون قيامه بواجب المراقبة لمنع وقوع المخالفة فإنه إذا التفت عن دفاع الطاعن وقضى عليه بعقوبتى الحبس والغرامة معا يكون على صواب في تطبيق القانون .

(الطعن رقم 423 لسنة 36ق جلسة  31/5/1966)

الدفع بمسئولية المتعهد

مفاد نصوص المواد 24 ، 28 ، 29 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل مجتمعة أن الشارع يعاقب على بيع الخبز ناقص الوزن أو بسعر يزيد على السعر المقرر من أى شخص يقع منه البيع سواء كان صاحب مخبزا ومديرا له أو عاملا فيه أو كان غير واحد من هؤلاء.

مادام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب ومسئولية البائع هى مسئولية فعلية يستند في تقريرها إلى القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات والى النصوص الخاص في القرار بما صرح به في قانون العقوبات .

والى النصوص الخاصة في القرار بما صرح به في المادتين 28 ، 29 منه من عدم إخلاء مسئولية البائع عن كل مخالفة للقانون ،

وبذلك يكون القانون قد نحا نحو التسوية بين المسئولية المفترضة لأصحاب المخابز المسئولين عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لكل من يقارف الفعل المنهي عنه حتى لا يخلى إلا بخير من تبعة فعلة اعتمادا على مساءلة من لا يقع الفعل حتى لا يخلى إلا بخبز من تبعة فعله اعتمادا على مساءلة من لا يقع الفعل منه .

على اعتبار أنه أرداه افتراضا مما قد يفتح بابا من الذرائع يتعذر القانون معها حسبما أراده الشارع وما توخاه من تيسير الحصول على رغيف تام الوزن محدد السعر .

ومن ثم فإن القول بقصر خطاب الشارع على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها دون سواهم يكون على غير سند من القانون ويكون القضاء بإدانة شخص بصفته متعهدا عن بيعه الخبز ناقص الوزن قد أصاب صحيح القانون.

(نقض جلسة 29/11/1966 س17 ص1187)

وقد قضت محكمة النقض بأن

البين من نص المادة 25 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة له بالقرار رقم 320 لسنة 1963 في صريح لفظها وواضح دلالتها أن الشارع ألزم المتعهد دون غيره بالامتناع عن صنع الخبز المخالف للمواصفات المعتادة قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التموين.

فإن خالف الحظر حق عليه العقاب وإعطاء الترخيص المطلوب إنما يكون للمتعهد بناء على طلبه هو نفسه أو طلب الجهة المتعاقد معها ، وهو المخاطب أصالة في جميع الأحوال بالحظر الوارد في النص فلا يجوز له أن يدفع التهمة المسندة إليه بالإحالة إلى غيره فيما هو المخاطب به لهذا.

ولأن المتهم لا تدفع بغلبة الظن في مقام اليقين ولأن الجهة المتعاقد معه لا شأن لها بصنع الخبز الذي هو الفعل المادي المكون للجريمة بشرط عدم الترخيص .

لما كان ذلك ، وكان القانون لم يتطلب لتحقيق الجريمة قصدا جنائيا إذا تتم بمجرد مقارفة الفعل المؤثم من العلم بماهيته وكونه مخالفا للقانون مما هو مفترض في حق الكافة .

(الطعن رقم 851 لسنة 36ق جلسة 20/6/1966)

وبأنه ” يكفي في قيام مسئولية صاحب المحل في جرائم التموين طبقا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن تثبت ملكيته له ومسئولية صاحب المحل مسئولية فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقع الجريمة باسمه ولحسابه .

(الطعن رقم 1148 لسنة 40ق جلسة 22/11/1970)

للمحكمة سلطة تقديرية في توافر عذر الغياب أو عدم توافره

وقد قضت محكمة النقض بأن :

واستقر قضاء محكمة النقض على أن تقدير توافر عذر الغياب أو عدم توافره والدلائل التي تؤدي إلى ذلك هو من صميم اختصاص قاضي محكمة الموضوع .

ولا يصح النعى على المحكمة تجاوزها حدد سلطاتها لأنها قضت بتوافر عذر الغياب على الرغم من عدم تمسك المتهم به .

ذلك بأن واجب المحكمة في تقدير أدلة دعوى يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها البحث فيها إذ في ذلك قد يجر في النهاية إلى القضاء بإدانة برئ أو توقيع عقوبة مغلظة بغير مقتضى وهو أمر يؤذي العدالة وتتأذى فيه الجماعة.

مما يحتم إطلاق يد القاضي الجنائي في تقدير الأدلة وقوتها في الإثبات دون قيد يساعد الأحوال المستثناة قانونا …

إذ أن الأصل في الإثبات في المواد الجنائية هو باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لمحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ولم يخرج المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عن هذا الأصل .

(الطعن رقم 1552 لسنة 37ق جلسة 28/11/1967)

حظر الخبز لحساب أفراد بغير ترخيص محظور على المخابز التي تعمل للتموين دون غيرها

قضت محكمة النقض بأن :

يشترط في الحكم الصادر بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ولا يكفي في ذلك أن يشير الحكم إلى الأدلة التي اعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى يبين منه وجه استشهاده بها إلى إدانة المتهم .

فإذا اقتصر الحكم على القول بأن التهمة ثابتة مما جاء بمحضر الضبط من أن السيد مفتش التموين ضبط بمخبز المتهم وهو القائم على إدارته خبزا خاصا لصالح الأفراد فضلا عن اعتراف المتهم بالمحضر دون أن يذكر نوع الخبز الذي كان الطاعن قائما يخبزه.

وهل هو من النوع البلدي أو الإفرنجي أو الشامي لاختلاف الأحكام التي سنها الشارع لكل نوع منها سواء من جهة الترخيص بإنتاجه أو من جهة بيان المواصفات اللازمة به.

كما لم يورد الحكم مضمون الاعتراف المنسوب للطاعن واكتفى بالإشارة إلى ما جاء بمحضر الضبط ولم يبين ما إذا كان المخبز الذي يديره الطاعن يعمل للتموين أم لا .

إذ أن حظر الخبز لحساب أفراد بغير ترخيص محظور على المخابز التي تعمل للتموين دون غيرها عملا بنص المادة 29 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 مما يجعل الحكم المطعون فيه قاصر البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه .

(الطعن رقم 1635 لسنة 40ق جلسة 14/2/1971 مجموعة المكتب الفني س22 ص136)

لا تقع الجريمة إذا قام المخبز بإنضاج الخبز فقط لأحد الأفراد

قضى بأن :

 المستفاد من عبارة الفقرة الأخيرة من المادة 21 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 أن الحظر إنما ينصرف إلى القيام بكل العمليات اللازمة لإنتاج الخبز من عجين تقرص ثم إنتاج.

فإذا كانت كل هذه العمليات اللازمة لإنتاج الخبو ثم اقتصر العمل به على إنضاجه فقط فإنه لا يكون هناك ثمن تأثيم . لما كان ذلك

وكان الثابت من الواقع هو أن المخبز إدارة المتهم قام فقط بإنضاج خبز لأحد الأفراد فإنه لا يكون هناك ثمة جريمة خاصة.

إذا ما روعى وضع الخبو في حى شعبي كالحى الذي حصلت فيه الواقعة.

ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم أسند إليه عملا بالمادتين 302 ، 304 من قانون الإجراءات الجنائية .

(الجنحة رقم 2449 لسنة 1967 مينا البصل هذا الحكم في القضية الاستثنائية رقم 1424 لسنة 1968 مستأنف إسكندرية)

الفاعل في جريمة خبز أقل من الوزن المقرر قانونا

إن المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلا في الجريمة :

  1. من ارتكبها وحده أو مع غيره .
  2. من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عملا من الأعمال المكونة لها .

والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استخدمه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يهم مع غيره في ارتكابها .

فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها.

ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر له وبه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها .

إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لخطة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة .

أى أن يكون كل منهم قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإذا لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع .

وهذا المقصود بالفاعل بصفة عامة في قانون العقوبات أما الفاعل في الجريمة التي تحن بصددها يقوم بالعمل التنفيذي المكون للجريمة وهو الخراط الذي يتولى تقريص العجين وتقطيعه ناقصاً .

(المستشار مصطفي كيرة – جرائم التموين – طبعة نادي القضاة 1983 – ص 149)

وتطبيقا لذلك إذا تبين أن المتهم مجرد عامل لا صلة له بالجريمة ولم يثبت أنه ه الذي قام بتقطيع الخبز المضبوط فإنه لا محل لمساءلته عن  جريمة صنع الخبز بأقل من الوزن  المقرر قانونا .

(الجنحة 26 لسنة 1960 جنح أمن دولة الإسكندرية  20/11/1960)

غير أنه إذا ثبت أن العجان ه الذي قام بخطر العجين ناقصا أى أنه قام بالفعل المادي المكون للجريمة فإنه يعد فاعلا أصليا في جريمة صنع الخبز ولا يكون صحيحا في القانون الحكم الذي يقضي ببراءته تأسيسا على أنه مجرد عجان قام بخرط العجين حسب أوامر صاحب المخبز .

(الجنحة 48 لسنة 1960 محكمة أمن الدولة الجزئية الإسكندرية في 21/44/1960 )

جريمة مخالفة المواصفات القانونية للدقيق والبيع بدون ترخيص

يلزم لتوافر جريمة استخراج دقيق غير مطابق للمواصفات القانونية التحقق من توافر عنصرين:

الأول هو الفعل المادي الذي يتحقق بمخالفة المواصفات القانونية للمادة الأولية.

والثاني هو الركن المعنوى الذي يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى مخالفة التنظيم القانوني .

الأمر عن عمد أو إهمال فلا عبرة بنوع الخطأ الذي صدر من المخالف ولا يختلف العقاب بحسب ما إذا كان الجاني قد تعمد ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذ كان ذلك قد وقع منه بإهمال.

ويكفي أن تتحقق في شخصه إرادة النشاط المادي المخالف للتنظيم القانوني الآمر .

(الأستاذ سعيد عبد السلام – طريق الإعفاء من المسئولية في جرائم التموين والتسعير – ص 46 وما بعدها – الطبعة الأولى 1983)

وعلى ذلك فالركن المادي يقع عن طريق ارتكاب نشاط مادي وهو مخالفة المواصفة التي قررها القانون للدقيق.

وقد أكد ذلك المشرع في الفقرة الثانية من المادة 35 من القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعته وتنص على أنه :

تعتبر العينة غير مطابقة للمواصفات القانونية المطلوبة إذا كانت المخالفة بنسبة واحدة من النسب المقررة لتلك المواصفات .

وتقع هذه الجريمة بمجرد حيازة المادة المخالفة للشروط التي حددها المشرع.

وقد قضت محكمة النقض بأن

متى ثبت أن المتهم صاحب مخبز إفرنجي وقد ضبط في حملة دقيق ثبت من التحليل أنه من نوع غير دقيق القمح الفاخر نمرة (1) .

فإن حيازته لهذا الدقيق بدون ترخيص خاص ولو كان صافياً ومطابقاً في صفاته للمواصفات يعد في نظر القانون جريمة يعاقب عليها بمقتضى المادة 16 من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1947 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1940 .

(نقض 16/10/1956 مجموعة أحكام محكمة النقض السنة السابعة العدد الثاني ص 1037)

يجب أخذ عينة الدقيق عن طريق لجنة

وفقاً للمادة 26 من القرار رقم 90 لسنة 1957 يقوم بأخذ عينات الدقيق وغيره من الردة والخبز مكونة من اثنين من الموظفين ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي .

وترسل تلك العينات إلى إدارة منتجات الحبوب بوزارة التموين لتعطى رقماً سرياً ثم ترسل إلى قسم الكيمياء بوزارة الصحة لفحصها والتحقيق من مطابقتها للمواصفات المقررة لكل صنف .

(م ادة 35 من القرار رقم 90 لسنة 1957)
وعلى ذلك فالمحكمة تتقيد بتقرير الخبير وأرست محكمة النقض هذا المبدأ عندما قضت بأن :

لا يسوغ للمحكمة أن تستند إلى رخص ما قاله به الخبير الفني إلى معلومات شخصية بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير في هذا الشأن أن تستجلى الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة بكونه من المسائل الفنية البحتة التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها .

(نقض 26/6/1967 مجموعة أحكام محكمة النقض س 18 العدد الثاني ص 878)

ميعـاد تحليل العينة

تنص الفقرة الثالثة من المادة 25 من القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز على أنه :

……… وفي جميع الأحوال يجب أن يتم تحليل العينة وإخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل خلال 60 يوما من تاريخ أخذ العينة ط .

وعلى ذلك فميعاد تحليل العينة هى ستين يوما حدها المشرع في هذا النص وهذا النص نص تنظيمي وبالتالي لا يترتب أى بطلان على مخالفته كما يجب إخطار صاحب الشأن نتيجة التحليل خلال تلك الفترة أيضا .

وقد قضت محكمة النقض بأن

تحظر المادة الرابعة من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدلة بالقرار رقم 282 لسنة 1965 بغير ترخيص على أصحاب المخابز العربية ومحال بيع الدقيق والمسئولين عن إدارتها أن يستخدموا في صناعتهم ويعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت دقيقا غير القمح الصافي بالمواصفات الموضحة بالمادة الأولى من هذا القرار.

وتوجب تلك المادة الأخيرة المعدلة بالقرار رقم 214 لسنة 1968 على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها إنتاج دقيق القمح الصافي طبقا لمواصفات معينة منها ألا تزيد نسبة الرماد محسوبا على المادة الجافة على 1.2% إنتاج مطاحن الحجارة 1.1% لإنتاج مطاحن السلندرات.

ولما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة في جريمتى إنتاج خبز من دقيق غير مطابق للمواصفات المقررة وعرضها للبيع خبز مغشوشا مستندا في ذلك الى نتيجة التحليل.

Advertisements

دون أن يبين مضمون هذا التحليل ونسبة الرماد التي أثبتها التقرير لتتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالقصور في البيان مما يتعين معه النقض والإحالة.

  (الطعن رقم 90 لسنة 40 ق جلسة 12/4/1971 مجموعة المكتب الفني س 22 ص 359)

وقد قضى بأن

وحيث أنه من المسلم يقيناً أن الخبز لا يصنع من مادة الدقيق وحدها بل تضاف إليه مواد أخرى مثل الملح كما أنه يخرط مع ردة وهذه المواد بها رماد بنسب مختلفة .

وكان يتعين الحصول على نتيجة سليمة للتحليل حتى يمكن مساءلة المتهم وأمثلة جنائيا بتحليل هذه المواد بدورها لتحديد ما بها من رماد واحتسابه عند تحديد النتيجة النهائية للتحليل .

ولما كان ذلك ، فإن المحكمة لا تطمئن إلى نتيجة التحليل هذه وتطرحها جانيا وتغدو الأوراق خلوا من الدليل على ما أسند إلى المتهم مما يتعين معه عملا بالمادة 304 / 1 أ.ج القضاء ببراءته مما أسند إليه.

وكانت التهمة (إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات لارتفاع نسبة الرماد) .

(الحكم في الجنحة رقم 117 لسنة 1971 أمن دولة قسم أول المنصورة وقد أقر الحكم في 29/5/1972 مشار إليه في جرائم التموين والتسعير الجبري للمستشار مصطفى هرجه)

وبأنه وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته مفتش التموين في محضر الضبط من أنه أخذ خبز بلدي من مخبز المتهم كما أخذ عينة مصاحبة من الدقيق المنتج من الخبز .

وقد وردت نتيجة التحليل تفيد أن عينة الخبز مخالفة لارتفاع نسبة الرماد والرماد غير الذائب عن الحد المقرر بينما وردت نتيجة تحليل العينة المصاحبة من الدقيق مطابقة .

وحيث أن إزاء الاختلاف بين نتيجة تحليل عينة الخبز وعينة الدقيق المصاحبة لها والمنتج منه الخبز سالف الذكر فإن المحكمة لا تطمئن عقيدتها إلى تلك النتيجة .

ومن ثم تكون التهمة المنسوبة إلى المتهم غير ثابتة ثبوتا كافيا مما يتعين معه القضاء ببراءته منها عملا بنص المادة 304/1 إجراءات .

(القضية رقم 151 لسنة 72 أمن دولة طوارئ قسم ثان المنصورة جلسة 17/12/1973 )

وقد ذهب رأى إلى عكس ما ذهبنا إليه وهو:

أن إخطار صاحب الشأن بنتيجة الفحص الفني يعتبر إجراء جوهريا قصد به تحقيق مصلحة الخصوم في تحضير دفاعهم إذ انتهى التقرير بإثبات ارتكاب جريمة معينة ، ومن ثم يترتب على مخالفتها بطلان نسبي .

(الدكتورة آمال عثمان – شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموين – طبعة 1981 ص 256 وما بعدها)

وقد أخذت محكمة النقض بما ذهبنا إليه فقضت بأن

المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1950 لم يرد فيه أية إشارة عن تحويل الوزير تحديد أدلة معينة لا تثبت الجريمة المعاقب عليها إلا بها وعلى ذلك فالقرار الوزاري رقم 259 الصادر عام 1947 المعدل بالقرار رقم 44 لسنة 1949 .

والذي عدل بعد ذلك بالقرار رقم 90 لسنة 1957 فيما نص عليه من بطلان التحليل لعدم إخطار صاحب مخبز بنتيجة التحليل في مدى خمسة وأربعين يوما من تاريخ أخذ عينة الردة من مخبزه .

قد تجاوز حدود التفويض الصادر للوزير ويبقى الأمر في ثبات الجريمة التي أظهرها هذا التحليل خاضعا للقواعد العامة من حيث الثبوت والاقتناع أى أن مرده يكون إلى عقيدة المحكمة المستمدة من جملة وقائع الدعوى .

(نقض 28/2/1948 مجموعة القواعد القانونية في 25 عاما الجزء الأول ص 410)

وقد قضى أيضا بأن

وحيث أن واقعة الدعوى تستخلص من الأوراق في أن مفتش المطاحن أخذ من مستودع الدقيق الخاص بالمتهم ثلاث عينات طبقا لما نص عليه القانون وأرسل أحدها لمصلحة المعامل لتحليلها.

فأسفر ذلك عن ارتفاع نسبة الرماد عن المقرر إذ أنها 1.25% وقد أخذت العينات من أجولة دقيق مغلقة من إنتاج مطحن المتهم وحيث أن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه .

وحيث من المقرر وعلما أن الرماد مادة من مواد حبة القمح وتتأثر هذه المادة نقصا وزيادة وفقا للظروف التي تثبت فيها أو ظروف إصابتها أو عدم إصابتها بالسوس .

وقد قرر بذلك الدكتور جودنرى أستاذ العلوم بجامعة تأنس في كتابه عن القمح والخبز إذ جاء بالصحيفة رقم 45 ، 161 من الكتاب المذكورة أن:

نسبة الرماد ي القمح السليم 1.92 بينما هى في المصاب 87.2 كما جاء بالصحيفة رقم 161 أن تيارات الجو تؤثر في المواد المعدنية بالقمح فيكثر الرماد في دقيق مطاحن المناطق الحارة .

وحيث أن  القصد الجنائي  فيما يتعلق بالجريمة المسندة إلى المتهم يتطلب ثبوت تدخله في زيادة نسبة الرماد ويتبين ذلك واضحا مما نص عليه المشرع من وجوب إعادة النصب الواردة في النصوص وزنها عدم زيادة نسبة الرماد على النسبة المحددة قانونا .

وحيث أن الأوراق خالية مما ينهض دليلا على تدخل المتهم بإرادته في زيادة نسبة الرماد في هذه النسبة الضئيلة التي أسفر عنها التحليل وحيث إنما زاد ذلك تكون التهمة غير ثابتة قبل المتهم الأمر الذي ينبغي معه براءته عملا بالمادة 304 أ.ج.

(الحكم في الجنحة رقم 13 لسنة 1958 عسكريا قسم أول المنصورة وقد أقر الحكم في 7/12/1958 – المرجع السابق مشار إليه هذا الحكم)

وبأنه وحيث أن الواقعة فصلها الحكم المستأنف ولا ترى المحكمة داعيا لتكرارها وموجزها في أنه أخذت عينة دقيق من المطحن الذي يشرف عليه المتهم الثاني.

وثبت أن الدقيق نسبة الرماد فيه مرتفعة حوالي 3% في حين أن النسبة المقررة قانونا هى 1% وبسؤال المتهمين قررا أن نسبة الرماد ناتجة من عوامل ذاتية بالقمح لأنه في آخر العام تكثر به نسبة السوس .

وحيث أنه يبين مما تقدم أن ارتفاع نسبة الرماد زهيدة الأمر الذي يوحى بصحة دفاع المتهمين والذي يتضمن أن ارتفاع النسبة ناتج عن عوامل ذاتية في القمح لأنه في آخر العام .

ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءتهما عملا بنص المادة 304 / 1 ، 417 ، 417 أ.ج

(الحكم في الدعوى رقم 1787 لسنة 1968 جنح مستأنفة المنصورة مشار إليه في ذات المرجع)

الركن المعنوى

يلزم لتوافر هذه الجريمة انصراف إرادة الجاني الى مخالفة التنظيم القانوني عن عمد أو إهمال وبالتالي إذا وقعت الجريمة نتيجة لعوامل خارجية لا يد فيها من جانب الفاعل فتنعدم هما المسئولية .

وقد قضى بأن

ومن حيث أنه من المسلم به أن نسبة رطوبة الخبز تؤثر في وزن الرغيف وأن نقص الرطوبة من أنه أن يؤدي إلى نقص في الوزن .

ومن ثم فلا جريمة في الأمر ذلك أن – النتيجة – لانقطاع المياه من جهاز إشعال الفرن الخاص بالمتهم هو إضعاف الحرارة الكافية لنضج الخبز خلال فترة يمكن معه أن يحتفظ فيها بدرجة الجفاف المطلوبة.

وتلك حال خارجة – ولسبب أجنبي لا شأن للمتهم فيه وتباعد بينه وبين القصد الجنائي ولسوء النية الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملا بنص المادة 304 / 1 أ.ج .

(الحكم في الجنحة رقم 255 لسنة 1967 مستعجل قسم ثان المنصورة جلسة 11/10/1967)

وقضى أيضا بأن

وحيث أن الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على أن المحقق أجبر المتهم على إنتاج الخبز الإفرنجي وحيث أنه يبين مما تقدم أن مفتش التموين لم يجد بالمخبز العدد القانوني من الأرغفة كما لم يجد المخبز قائما بالإنتاج فور وصوله .

بل كلف صاحب المخبز أمامه وقد أبدى المتهم له أسبابا فنية تدعوه إلى عدم الإنتاج ولكنه لم يقبلها وهذا بدوره لا شك يؤثر في نتيجة الوزن في الخبز بعد ذلك أن الخبز لم ينتج في ظروف طبيعية .

الأمر الذي يجعل الاتهام المسند إلى المتهم محوط بالشك وقد قيدت مراقبة المخابز بالإنتاج إذا كان العمل قد توقف مؤقتا بالمخبز لأسباب فنية .

حتى ولو لوحظ نقص في وزن الخبز وكان عدده أقل من 150 رغيفا والمنشور الدوري رقم 164 لسنة 1957 .

ولذا يتعين القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 / 1 أ.ج.

(الحكم في الجنحة رقم 98 لسنة 1967 من دولة مركز دمياط جلسة 6/4/1968 وقد أقر الحكم في 20/7/1978 مشار إليه في مؤلف المستشار أنور العمروسي في جرائم التموين والتسعيرة في 25 عاما)

وقضى أيضا بأن

وحيث أنه من المقرر أن القضاء حر في تكوين عقيدته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ بمن أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين بنص عليه .

لما كان ما تقدم وكان المتهمان يؤسسان دفاعهما على أن المياه كانت مقطوعة من البلدية عن المخبز وقدما شهادة رسمية مؤيدة لقولهما.

وكذا صورة طبق الأصل من تقرير الخبير المقدم والذي تأخذ به المحكمة وتطمئن إليه إذ لم يجد في قانون الاتهام ولا في غيره ما يقيد المحكمة بدليل معين .

فإن الأثر الحتمي لهذا الانقطاع هو فقدان الخبز حال وجوده بالفرن جزء من درجة الرطوبة ومن المعلوم أن ذلك يؤثر في وزن الرغيف النقصان عن الحد المقرر قانونا .

وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وأخذا به فإن المحكمة تستخلص من رحاب الوقائع أنه لا دخل لإرادة المتهمين في وجود العجز بالخبز المضبوط.

وإنما كان الأمر خارج عن إرادتهما بحيث ينتفي القصد الجنائي لديهما الخاص بانصراف نيتهما إلى إنتاج خبز ناقص الوزن مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملا بالمادة 304/1 أ.ج .

(الحكم في الجنحة رقم 5212 لسنة 1967 بندر المحلة جلسة 6/3/1968)

يجب تنقية الحبوب قبل إرسالها للمخابز

أوجبت المادة الثانية من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 والقرارات المعدلة له على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الضارة الغربية الضارة بالصحة كالمواد المعدنية والحصى والطين والزلط والرمل.

أما المواد الغريبة غير الضارة بالصحة كالفصلة والرجوع والحبوب الأخرى فيجب ألا تزيد نسبتها على 2% وبحظر إضافة الزوائد (الردة بنوعيها) إلى حبوب القمح الجاري طحنها بالقواديس ومن يجب تنقية هذا القمح قبل إرساله للمخابز .

وقد قضت محكمة النقض بأن

لما كانت المادة الثانية من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 والقرارات المعدلة له أوجبت على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة بالصحة كمواد المعدنية والحصى والطين والزلط والرمل.

أما المواد الغريبة غير الضارة بالصحة كالفصلة والرجوع والحبوب الأخرى فيجب ألا تزيد نسبتها على 2% ويحظر إضافة الزوائد (الردة بنوعيها) إلى حبوب القمح الجاري طحنها بالقواديس .

وكان الحكم لم يفصح في ذاته عن ماهية هذه الشوائب الضارة التي كشف عنها التحليل وهو بيان جوهري حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون في الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإن يكون معيبا بالقصور .

(الطعن رقم 1733 لسنة 36 ق جلسة 5/12/1966)

وقد قضى أيضا بأن

وحيث أنه بسؤال مندوب المطحن في استلام القمح قرر أنه يتسلم القمح من شون بنك التسليف من أجا وبرج النور ، وكان القمح في شهر نوفمبر سنة 1960 مصابا بالسوس ولم يستطع اتخاذ أى إجراء لإثبات هذه الإصابة خشية مسئولية البنك.

كما أنه مضطر إلى استلام القمح لتشغيل المطحن وإلا كان مسئول عن توقف المطحن عن العمل ، وربما أنه مما لا شك فيه أن الرماد يدخل في تكوين حبة القمح وتختلف من تربة إلى أخرى .

كما وأن هناك عدة عوامل حتما في زيادة نسبة الرماد ، وترجع هذه العوامل لأسباب خارجة عن إرادة المتهمين منها سوء التشوين أو تعرضه للشمس أو العوامل الطبيعية والرطوبة أو احتمال إصابته بالحشرات أو غير ذلك.

وبما أن المتهم الأول استشهد بمندوب المطحن في استلام القمح وقرر الشاهد المذكور أن القمح كان مصابا بالسوس عندما تسلمه من شونة بنك التسليف والمحكمة تطمئن إلى أقوال الشاهد المذكور .

إذ أنه مضطر لاستلام القمح حتى يمكن تشغيل المطحن وإلا تعرض لمسئولية التوقف عن الإنتاج وليس في استطاعة الشاهد إثبات حالة القمح في محضر إثبات حالة لأن بنك التسليف هو المسئول عن ارتفاع هذه النسبة.

وفضلا عن ذلك فإن الجريمة المسندة الى المتهمين من الجرائم العمدية التي تستلزم توافر القصد الجنائي من أنهما تعمدا هذه الزيادة ،

ولما كان ذلك،  وكانت الأوراق خالية من أى دليل على هذا القصد كما أنه يتأكد في قين المحكمة أن القمح كان مصابا بالسوس منذ استلامه من شون البنك .

ومن ثم تكون التهمة المسندة الى المتهمين على أساس ويتعين الحكم ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملا بالمادة 304 أ.ج

(الحكم في الجنحة رقم 92 لسنة 1960 قسم أول بندر المنصورة وقد أقر الحكم في 25/9/1961 مشار إليه في مرجع المستشار مصطفى هرجه المرجع السابق)

لا تتقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني التي تصبغه النيابة العامة على الواقعة المطروحة عليها .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي نسبته النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم وإن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا.

ذلك أنها وهى تتصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه في الجلسة

وكل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر أو طلب التكليف بالحضور ، ومتى كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع خبزا مغشوشا على النحو المبين بالمحضر مع علمه بذلك

وطلب معاقبته طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها – وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر – وهو يقضي بالبراءة على القول بأن ” الردة عنصر من العناصر الداخلة في تركيب الخبز .

وأن رغف الخبز على الردة مهما كانت خشونتها لا تفقد خواصه الطبيعية ” ،

دون أن ينظر في مدى انطباق أحكام القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 – الخاص باستخراج الدقيق وصناعة الخبز – على الواقعة المادية ذاتها وهى استعمال ردة غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في القرار.

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

وإذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة وبيتن مدى انطباق القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 عليها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

(الطعن رقم 1496 لسنة 41 ق جلسة 6/2/1972 مجموعة المكتب الفني س 22 ص 117)

كيفية إثبات جريمة رغف الخبز على ردة خشنة

القانون لم يفرض دليلا معينا لإثبات جريمة رغف الخبز على ردة خشنة وإذن مادام الحكم قد أصبت على المتهم ما شهد ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة وأنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم 25 .

كما أثبت عليها ما يفيد اعترافه بذلك في المحضر فإن ما يثيره الطاعن من وجوب ضبط عينة من الردة لتحليلها ليس له محل.

(الطعن رقم 1269 لسنة 22 ق جلسة 3/3/1953)

العقوبة

إن مؤدى نصوص المواد 56 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945  في شئون التموين والقوانين المعدلة له والفقرة الأخيرة في المادة 37 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 في شأن الدقيق وصناعة الخبز المعدلة له بالقرار رقم 109 لسنة 1959 أن:

صاحب المحل يكون مسئول مسئولية مديره مستحقا لعقوبتى الحبس والغرامة معا ومتى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.

أما مسئولية المدير فهى مسئولية فعلية طبقا للقواعد العامة وأما مسئولية صاحب المحل فهى مسئولية فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وهى قائمة على الدوام .

وإنما تقبل التخفيف ووقوع بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت أنه كان غائبا أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة والمواد بالغياب ذلك الى يمنعه بالكلية من الإشراف حتى يستحيل عليه منه وقوع المخالفة بما هو قرين استحالة المراقبة .

(الطعن رقم 101 لسنة 36 ق جلسة 7/3/1966)
وقد قضت محكمة النقض بأن

مناط المسئولية عما يقع في المحل من مخالفات للقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين هو تحقق الملك أو ثبوت الإدارة ويترتب على ثبوت انتفاء إدارة الشخص للمحل والإشراف عليه انحسار المسئولية عنه .

(الطعن رقم 1898 لسنة 39 ق جلسة 26/1/1970)

لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة

إن الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1955 تنص على أنه :

” يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات – المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرار التي يصدرها تنفيذا لهذا القانون ” ،

كما تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة المبينة بها ، ومن ثم فإن ما يصدره وزير التموين في حدود هذه السلطة التشريعية المخولة له .

وإنما يرد عليها فيما تتضمنه من العقوبات نفس القيد العام الوارد في تلك المادة بشأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار تلك القرارات .

(الطعن رقم 165 لسنة 31 ق جلسة 5/3/1962)
وقد قضت محكمة النقض بأن

نصت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1953 على توقيع عقوبتى الحبس والغرامة في الحدود المبينة بها وبالقيود الواردة فيها.

ولم تجز الحكم بوقف تنفيذ أى من هاتين العقوبتين ثم رخصت لوزير التموين في فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي صدرها تنفيذا لهذا القانون.

وقد صدر  قرار وزير التموين  رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز بالاستناد إلى هذا المرسوم ونصت المادة 20 منه على إلزام أصحاب المخابز بإمساك سجل هذا المرسوم.

ونصت المادة 20 منه على إلزام أصحاب المخابز بإمساك سجل لنموذج معين يثبتون يوميا البيانات الموضحة به وأوجبت المادة 38 منه المعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1959 في فقرتها الثانية معاقبة من يخالف حكمها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها .

ومن ثم فإن العقوبات المنصوص عليها في القرار المذكور يرد عليها القيد نفسه الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 من جهة عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها .

باعتبار أن هذا القيد قد ورد في أصل التشريع الذي صدر قرار وزير التموين بالاستناد إليه بناء على التعويض المحدد فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 320 لسنة 6 ق جلسة 18/4/1966)

وبأنه وفقا لنص المادة 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يجب القضاء بشهر ملخصات الأحكام في كل الجرائم التي ترتكب في ظل هذا المرسوم بقانون سواء في ذلك ما نص عليه منها فيه أو في القرارات الوزارية المرخص بإصدارها لتنفيذ أحكامه.

(الطعن رقم 130 لسنة 21 ق جلسة 10/4/1951)

جريمة بيع الدقيق بدون ترخيض

نصت المادة الأولى من القرار رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% على أنه :

يحظر على محال البقالة في جميع أنحاء القطر المصري بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% المنتج محليا أو المستورد ما لم يكن مرخصا لها في ذلك مقتضى الرخصة الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 543 لسنة 1954 المشار إليه

ويكون بيعه بنصف الجملة مقررا على المحال المخصصة للاتجار فيه بالتجزئة والمخابز البلدية والإفرنجية ومحال البقالة المشار إليها بالفقرة الأولى  ،

ومن ثم فإن الشارع يكون قد أفصح بجلاء عن أن المقصود بالتجريم هو قيام أصحاب محل البقالة ببيع الدقيق على وجه الاتجار الذي يتعين لمزاولته الحصول على ترخيص سابق به .

أما القيام بعملية بيع فردية عرضية إسداء لخدمة دون ممارسة لحرفة فبعيد عن أن يكون محلا للتأثيم والعفاف .

(الطعن رقم 1748 لسنة 35 ق جلسة 22/11/1965 ص 16 ، 882)

وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أنه يبيع الدقيق الذي حاز منه قدرا ضخما على وجه الاعتياد وأن ما باعه يوم الضبط كان جزءا مما حازه بقصد الاتجار.

وأنه أقدر بذلك متذرعا بجهله القانون مما لا يقبل التذرع به – وكان لما حصله الحكم من اعتراف الطاعن أصله الثابت في الأوراق على ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقها للطاعن .

فإن الحكم إذ دان الطاعن بجريمة بيعه الدقيق الفاخر في محل البقالة المملوكة له قبل الحصول على ترخيص بذلك يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا .

(الطعن رقم 1895 لسنة 37 ق جلسة 3/2/1968)

نقل القمح بدون ترخيص

إذا تم نقل القمح من مكان الى آخر بدون ترخيص يكون سببا لإدانة صاحب القمح وبالتالي ينزل عليه العقاب .

وقد قضت محكمة النقض بأن

إن مجرد نقل القمح بدون ترخيص إنما يصلح أساسا لإدانة صاحب القمح وكنه لا يصلح أساس لمعاقبة تابعه الذي كلفه من قبله بالنقل إذ أن ذلك لا يفيد أن التابع كان لابد يعلم بوجودها هذا الترخيص.

وإذن فالحكم الذي يدين التابع في هذه الجريمة دون أن يثبت علمه بعدم وجود الترخيص يكون قاصرا .

(الطعن رقم 1118 لسنة 21 ق جلسة 8/1/1952)
وقد نظم المشرع رد أجولة الدقيق بالمادة التاسعة من القرار رقم 515 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 44 لسنة 1955 وقد قضت محكمة النقض بأن :

لا إلزام على المشتري برد جوال دقيق بعد تفريغه من عبوته ولا إلزام على البائع بقوله وإنما نظم الشارع رد أجولة الدقيق بالمادة التاسعة من القرار رقم 515 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 44 لسنة 1955 .

فأوجب على أصحاب المطاحن ومديريها وحدهم قبول الجوالات الفارغة المنصرفة مطاحنهم على أن تكون سليمة من التلف.

(الطعن رقم 388 لسنة 27 ق جلسة 4/6/1957 س 8 ص 611)

وبأنه متى كان الإنفاق الذي يتم بين المتهم والمشتري قد انصب على شراء جوال دقيق مغلق تماما عبوته قائما ثمان أقة ،

وكان تعريف الشارع لبيع الجملة في واقعة الدعوى ينزل على ما حدد بالنص ويصدق مسماه على كل ما بلغ وزنه 79 أقة من الدقيق فأكثر كوحدة قائمة بذاتها محل للتمسك بخصم وزن الجوال فارغا .

(الطعن رقم 388 لسنة 27 ق جلسة 4/6/1957 س 8 ص 611)

جريمة إنتاج خبز إفرنجي بدون ترخيص في مخبز غير مرخص له

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 275 لسنة 1961 أن الشارع يعاقب مالك المخبز على صناعة المخبز الإفرنجي بمختلف أنواعه ومواصفاته .

طالما كانت هذه الصناعة بغير ترخيص من وزارة التموين بغض النظر عن كون المخبز مرخصا بإقامته من الجهة المختصة أو غير مرخص .

مادام الفعل المؤثم قد وقع ذلك بأن استلزم وجود ترخيص وإن كان يشكل في حق صاحبه جريمة مستقلة ومؤثمة طبقا لقانون المحلات التجارية والصناعية.

إلا أنه لا صلة له بواقع ملكية صاحب المخبز لمخبزه ومسئوليته عما يقترفه من جرائم تموينية باعتباره مالكا للمخبز ، ومن ثم فإنما يثيره الطاعن في شأن انحصار صفة ملكيته للمخبز في مدلول القرار رقم 90 لسنة 1957 لمجرد تخلفه عن الحصول على ذلك الترخيص يكون سديد .

(الطعن رقم 671 لسنة 42 ق جلسة 26/12/1962 مجموعة المكتب الفني س 23 ص 965)

وقد قضى بأن

مفاد حكم المادة السادسة من القرار رقم 341 لسنة 1970 والمتعلقة بإلزام من آلت إليه ملكي المخبز بعد وفاة مورثه إبلاغ مديرية التموين خلال شهر بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على  الترخيص   خلال شهر على الأكثر من تاريخ الوفاة .

إذ أن خطاب الشارع موجه للورثة للحصول على ترخيص باستمرار النشاط الذي لم يتوقف ، ومن ثم لا نكون بصدد جريمة تشغيل مخبز بدون ترخيص.

إذ الترخيص لم يلغى بالوفاة ولكن الجريمة هى عدم القيام بتلك الالتزامات المنصوص عليها بالمادة السادسة على نحو ما سلف ووجب أن يكون إسنادها للورثة دون سواهم من العاملين بالمخبز .

فلما كان ذلك ، وكان الاتهام قد أسند إلى المتهم على أساس أنه مدير للمخبز فإن هذا الإسناد يجئ على غير ما أراده الشارع ويتعين القضاء ببراءته عملا بالمادة 304 أ.ج.

(الجنحة رقم 286 لسنة 1973 أمن دولة الجمرك جلسة 28/11/1973)

جرائم التموين والمواد التموينية

فى الختام، ما تقدم تعرفنا على أركان وعقوبة جرائم التموين والمواد التموينية، لمواجهة انتهاكات أصحاب المخابز والمطاحن لا سيما مع ارتفاع الأسعار وتلاعب التجار بسعر السلع.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}