محتويات البحث
حجية البنود المضافة والأخطاء المادية بالعقد
مذكرات قانونية عن حدود الالزام وحجية البنود المضافة والأخطاء المادية في العقود، حيث أن العقد قد تضاف اليه بنود بالخط اليدوى تتعارض مع بند مطبوع، وقد يكون هناك خطأ مادى بالعقد، فما هو الأصح فيما تقدم قانونا.
هذا ما سنتعرف عليه داخل البحث وفقا لقواعد القانون المدنى واحكام النقض.
حجية الشروط المضافة يدويا
مذكرة قانونية عن حجية الشروط المضافة يدويا إلي العقد المطبوع
الوقائع
الهيئة الموقرة
في إيجار غير مخل حرصاً علي عدم إضاعة وقت الهيئة الموقرة تخلص الوقائع في أنه :
تعرض الوقائع بشكل مبسط ومرتب علي نحو دقيق
السبب الأول: خطأ إنكار دور الإرادة الصحيحة في النص علي شروط مضافة إلي النسخة المطبوعة بالمخالفة للمواد 89 ، 90 من القانون المدني لأن الأصل في العقود أنها رضائية
دليل المخالفة
تنص المادة 89 من القانون المدني علي أنه ؛
يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
تنص المادة 90 من القانون المدني علي أنه ؛
- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.
- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان.
وبإنزال النص السابق تطبيقاً علي واقعات الاستئناف يتضح وبجلاء
- أولاً :- أن المشرع حدد وبدقة طريقة انعقاد العقد ، فالعقد طبقاً لهذه المادة ينعقد بتبادل طرفيه التعبير عن إرادتين متطابقتين ، هذه الإرادات تمتد لتشمل جميع أركان وشروط العقد الجوهرية ، ولو كان أحدها قد أضيف أو دون يدوياً إلي العقد .
- ثانياً : – أن المشرع حدد من خلال نص المادة 90 مدني الوسائل التي يعتد بها قانوناً في التعبير عن إرادة المتعاقد .
وهي وفق الترتيب الذي أورده المشرع :-
- اللفظ .
- الكتابة .
- الإشارة المتداولة عرفا .
- اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.
- ثالثاً: ما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا – محكمة النقض – في هذا الصدد من أنه:
في حالة تعارض شروط العقد المطبوعة مع شروط أضيفت بخط اليد أو بأي وسلة أخري بمعرفة طرفي العقد فإن التغليب يكون للشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين .
1- قضت محكمة النقض :
متى استعمل المتعاقدين نموذجاً مطبوعاً للعقد و أضافاً إليه بخط اليد أو أية وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة ، وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين .
الطعن رقم 500 لسنة 60 مكتب فني 42 صفحة رقم 1103بتاريخ 13-05-1991
2- قضت محكمة النقض :
استعمال المتعاقدان نموذجاً معد سلفاً وقد أضافا إليه – بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى – شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة . وجوب . تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين .
الطعن رقم 832 لسنة 48 مكتب فني 34 صفحة رقم 355 بتاريخ 31-01-1983
السبب الثاني: الشرط المضاف الي العقد متي لم يطعن عليه بالتزوير بالإضافة فهو شرط من شروط العقد يجب أن يفسر بحسبان ذلك ولو كان من البنود المضافة يدوياً
دليل المخالفة
خالفت محكمة الدرجة الأولي أحكام تفسير العقود بأن اعتبرت الشروط المضافة يدوياً إلي العقد هي شروط خارجة عليه ، وبررت ذلك بأن الشروط المطبوعة تعبر وحدها عن إرادة المتعاقدين وهي كافية لتحقق أركان العقد.
وفي بيان وجه المخالفة السابق سبق وأن قضت محكمة النقض :
تفسير العقود و استظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد المحرر و استظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته …..
الطعن رقم 82 لسنة 24 ق ، جلسة 25-12- 1958
الطلبات الختامية
الهيئة الموقرة
بعد العرض لسابق وما قدم من أدلة وما قدم من مستندات فإن يصير حقا للطالب أن يطلب الحكم :
- بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في المواعيد القانونية المقررة .
- وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولي والقضاء مجدداً بوجوب الاعتداد بالشرط المضاف يدويا إلي النموذج المطبوع للعقد سند الدعوى المستأنف حكمها باعتباره تعبيراً صريحاً عن الإرادة.
حدود الالزام بالعقد
الرد علي طلب قصر إلزام المتعاقد علي ما ورد بالعقد نصاً دون ما يقرره فوق ذلك القانون والعرف والعدالة
السبب الأول: خطأ قصر إلزام المتعاقد علي ما ورد بالعقد نصاً دون ما يقرره فوق ذلك القانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
دليل المخالفة
- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
وبإنزال ما سبق علي واقعات الدعوى المستأنف حكمها يتضح :
أولا : أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، فثمة التزام قانوني يقع علي عاتق الملتزم في عقد من العقود هو التنفيذ بحسن نية .
وحسن النية كما تقرر الأعمال التحضيرية للقانون المدني تظلل العقود جميعاً ، سواء فيما يتعلق بتعين مضمونها أو فيما يتعلق بكيفية تنفيذها .
ثانياً : أن إعمال قاعدة حسن النية تمتد من مرحلة التعاقد وإنشاء العقد وصولاً إلي تنفيذه، ويكون تنفيذ العقد بحسن نية متي سعي الملتزم إلي تنفيذ التزاماته العقدية النصية الصريحة.
والالتزامات التي يمليها القانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .
وكما تقرر الأعمال التحضيرية للقانون المدني في هذا الصدد نصاً ” … وبهذا يجمع المشروع بين معيارين ، أحدهما ذاتي قوامه نية المتعاقد … .
والآخر مادي قوامه عرف التعامل … فليس ثمة عقود تحكم فيها المباني دون المعاني .. فحسن النية يظل العقود جميعاً ، سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أم فيما يتعلق بكيفية تنفيذها .
ثالثاً : ما استقر عليه قضاء النقض – بتطبيقات متعددة في شأن جميع العقود :
قضت محكمة النقض :
الالتزام التعاقدي قد يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة مما تقضيه طبيعته، فإذا اتفق على نزول مسافر فى فندق فإن العقد لا يقتصر على إلزام صاحب الفندق بتقديم مكان النزول .
و إنما أيضاً بما تقتضيه طبيعة الالتزام بالإيواء .
و من هذا القبيل وفق ما جرى به العرف بين الناس اتخاذ الحيطة واصطناع الحذر بما يرد عن النزيل عائلة ما يتهدد سلامته من مخاطر و يحفظ عليه أمنه و راحته فيعصمه من الضرر على نحو ما يعصمه إيواؤه إلى مسكنه .
الطعن رقم 1466لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 255 بتاريخ 23-01-1980
قضت محكمة النقض :
مؤدي نصوص المواد 148 فقرة 2 ، 566 ، 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر علي ما ورد ذكره في العقد بشأنها.
وإنما تشمل أبضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها وأنه إذا اتفق المتعاقدان علي تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب إعمال اتفاقهما .
فإن لم يوجد اتفاق وجب الرجوع إلي طبيعة الأشياء وإتباع العرف دون التقيد في هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الإثبات لأن هذه الأمور هي من قبيل الواقع المادي الذي يجوز إثباته بكافة الطرق.
نقض 24-2-1979 الطعن رقم 619 لسنة 44 ق
السبب الثاني: وجوب الالتزام بقواعد تفسير العقود لتحديد الالتزامات الحقيقية التي طرحها العقد علي كل متعاقد
دليل المخالفة
تنص المادة 150 من القانون المدني علي أنه؛
- إذا كانت عبـارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنهـا من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
وبإنزال ما سبق علي واقعات الدعوى المستأنف حكمها يتضح:
أن محكمة الدرجة الأولي المستأنف حكمها قد جانبها الصواب في التعاطي في نص المادة 150 من القانون المدني ، إذ أنها أغلفت أنه في حالة ثبوت الحاجة إلي تفسير لعقد من العقود .
فيجب أن يتم ذلك بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ .
كما أن محكمة الدرجة الأولي قد خالفت النص المذكور حين استبعدت في تعاملها مع نصوص العقد الاستهداء بطبيعة التعامل وما يجب أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين
وأخيراً أن محكمة الدرجة الأولي أغفلت مطلقاً دور العرف الجاري في المعاملات في تفسير العقود تفسيراً أوفي بإرادة المتعاقدين .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
للمحكمة أن تستعين بالبينة والقرائن فى تفسير ما غمض من نصوص العقد .
فإذا كانت المحكمة بعد أن أوردت عبارات العقد المتنازع على تكييفه أهو عقد قسمة أم عقد بدل و استعرضت أسانيد كل من الطرفين لوجهة نظره .
قد اعتبرته عقد بدل بناء على ما ذكرته من أسباب مسوغة لذلك مستخلصة من عبارات العقد ومن ظروف الدعوى .
فإنها تكون فى حدود سلطتها وكل مجادلة لها فى ذلك تكون مجادلة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها .
الطعن رقم 66 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 944 بتاريخ 07-06-1951
التمسك بتصحيح خطأ مادي بعقد
الرد علي الدفع برفض التصحيح باعتبار الخطأ المادي في بيان حدود المبيع حائل دون انعقاد العقد
الوقائع
الهيئة الموقرة
في إيجار غير مخل حرصاً علي عدم إضاعة وقت الهيئة الموقرة تخلص الوقائع في أنه :
تعرض الوقائع بشكل مبسط ومرتب علي نحو دقيق
السبب الأول: خطأ في اعتبار الخطأ المادي سبب لعدم انعقاد العقد لأن الأصل في العقود الرضائية بمعني انعقادها بمجرد التراضي عليها
سند ذلك
تنص المادة 89 من القانون المدني علي أنه :
يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين. مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
و تنص المادة 123 من القانون المدني علي أنه :
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.
وبإنزال حكم هاتين المادتين علي واقعات الدعوى يتضح
1- خطأ حكم محكمة الدرجة الأولي الذي أهدر انعقاد العقد بمجرد أن تلتقي ارادتين متطابقتين علي إحداث أثر قانوني بالمخالفة للمادة 89 مدني والتي يجري نصها علي أنه:
يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
2- خطأ حكم محكمة الدرجة الأولي الذي اعتبر غلطات القلم سبب لعدم انعقاد العقد بالمخالفة للمادة 123 مدني والتي يجري نصها علي أنه:
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.
3- خطأ حكم محكمة الدرجة الأولي بمخالفة الثابت والمتواتر من قضاء محكمة النقض والتي استقر قضائها عند :
مجال تطبيق نص المادة 123 من القانون المدني ، الغلط فى الحساب و غلطات القلم أي الأخطاء المادية التي تقع من محرر العقد أثناء كتابته و تكشف عنها الورقة بذاتها.
و لا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد فلا يدخل فى هذه الأخطاء التوقيع على الورقة بختم بدلاً من ختم آخر لأن الورقة لا يمكن أن تكشف بذاتها عن هذا الخطأ .
و لأن تصحيحه يترتب عليه إسناد الورقة إلى غير الموقع عليها و هو ما يخالف نص المادة 394 مدني التي تقضى بأن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها .
الطعن رقم 457 لسنة 34 مكتب فني 20 صفحة رقم 111 بتاريخ 16-01-1969
السبب الثاني: الأخطاء المادية في العقد لا تتعلق بقواعد الإبطال للغلط المعيب للإرادة
ودليل المخالفة :
- أن محكمة الدرجة الأولي اعتبرت أن الخطأ ” الغلط في الحساب ، غلطات القلم ” من عيوب الإرادة ، وأعملت بالتالي بشأنها أحكام إبطال العقود لعيب الغلط ، وفي ذلك مخالفة صريحة لحكم المادة 123 من القانون المدني .
- أن محكمة الدرجة الأولي لم تستجيب لطلب المستأنف بتصحيح الخطأ بالمخالفة لحكم المادة 123 مدني المشار إليها .
- أن محكمة الدرجة الأولي خالفت ما استقر كمبدأ لدي محكمة النقض من ضرورة التفرقة بين الغلط المادي الذي يجب تصحيحه ، والغلط المعنوي الذي يعد معيباً للإرادة يجيز طلب إبطال العقد.
فقد قضي :
متى كانت المحكمة قد تبينت من واقع الدعوى أن التبايع الذي هو محل النزاع قد وقع على عين معينة تلاقت عندها إرادة المشترى مع إرادة البائع.
و أن ما جاء فى العقد خاصاً بحدود هذه العين قد شابه غلط فى حدين من حدودها بذكر أحدهما مكان الآخر .
فإنها لا تكون مخطئة إذا ما اعتبرت هذا الغلط من قبيل الغلط المادي الواقع حال تحرير المحرر المثبت للتعاقد لا الغلط المعنوي الواقع حال تكوين الإرادة المفسد للرضا .
فى الختام، يتبين مما تقدم أن حدود الالزام ببنود العقد المطبوع تقف عند البنود المضافة يدويا، فالأخيرة ذات حجية على المطبوع، كذلك الأخطاء المادية في العقود قد لا تكون مؤثرة.