شهر وقيد ومحو حق الاختصاص العقارى فى قانون الشهر

Advertisements

حق الاختصاص فى قانون الشهر العقارى

من الحقوق العينية التبعية ( حق الاختصاص العقارى ) وهو حق يمكن شهره وقيده ومحوه فى الشهر العقارى، ويمنحه رئيس المحكمة للدائن، وسنده حكم واجب التنفيذ بالزام المدين للدائن على عقار من عقارات المدين ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات.

مع العلم أنه لا يجوز للدائن أخذ اختصاص على عقار في تركة.

تعريف حق الاختصاص

تنص المادة 1085 مدني على أنه :

  1. يجوز لكل دائن بيده حكم واجب النفاذ صادر في موضوع الدعوى، يلزم المدين بشيء معين أن يحصل – متى كان حسن النية – على حق اختصاص بعقارات مدينه ، ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات .
  2. ولا يجوز للدائن – بعد موت المدين – أخذ اختصاص على عقار في تركة .
يتضح من هذه المادة أن:

حق الاختصاص هو حق عيني تبعي يمنحه رئيس المحكمة للدائن ، بناء على حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام المدين بالدائن ، على عقار أو أكثر من عقارات المدين.

ويستطيع الدائن بموجب هذا الحق أن يستوفى حق في الدين متقدما على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة من هذا العقار أو العقارات في أى يد تكون .

Advertisements
(السنهوري ، مرقص ، يحيى)

خصائص حق الاختصاص

  1. لا يقع إلا على العقارات فقط .
  2. إجراء تحفظي ، فالدائن لا يعلم ببيع المدين للعقار حتى يحتج بحقه في مواجهة المشتري .
وقد قضت محكمة النقض بأن

لا يجوز لصاحب اختصاص الاحتجاج بسبق تسجيل اختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدني.

(نقض 21/5/1936 طعن 10 س 6 ق)

وبأنه، شرط حسن النية الوارد في المادة 1085 مدني إنما يعني كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون الدائن ، حسن نية الدائن بالنسبة للتصرفات السابقة على الاختصاص والتي لم تسجل طبقا لأحكام الشهر  العقاري  .

(نقض 4/4/1963 س 14 ص 475)

حق الاختصاص العقارى شهر وقيد

شروط حق الاختصاص

1.وقوعه على عقار .

2.أن يرد  الاختصاص على عقارات مملوكة للمدين وجائز بيعها بالمزاد وهذا الشرط تضمنته المادة 1088 .

Advertisements

3.يجب أن يكون الدائن حسن النية أى لا يعلم بأن الغير اكتسب حقا على عقار المدين فلو باع المدين العقار قم أخذ الدائن حق الاختصاص على هذا العقار وهو عالم ببيعه وقيد حق الاختصاص قبل تسجيل البيع .

فإن هذا الحق لا ينفذ في حق المشتري وفي ذلك استثناء من القواعد العامة التي تقضي بأن الأفضلية في التصرف في العقار تكون بأسبقية الشهر .

ويكفي أن يتوفر حسن النية عند طلب الاختصاص ولو أصبح سيء النية عند القيد ، وحسن النية مفترض وعلى مت يدعى سوء النية إثباته .

4.يجب أن تؤخذ الاختصاص في حياة المدين وذلك بأن يصدر أمر رئيس المحكمة بتقرير الاختصاص قبل وفاة المدين .

فإن صدر بعد ذلك كان غير نافذ في حق باقي الدائنين.

ومتى صدر الاختصاص قبل وفاة المدين فيجوز قيده بعد وفاته إذ أن هذا القيد ما هو إلا شهر للحق الذي تقرر في حياة المدين .

ويرى جمال ذكي أن المبدأ تأسست عليه المادة 1085 يمنع قيد الاختصاص بعد وفاة المدين

5.وجود حكم قضائي صادر من محكمة بناء على سلطتها القضائية ، فلا يجوز تقرير حق اختصاص بناء على أمر ولائي صادر من محكمة ولا بناء على محرر عرفي أو رسمي ولو ذيل الأخير بالصيغة التنفيذية لأنه لم يكن محل بحث القضاء.

وأن يكون الحكم واجب التنفيذ بأن يكون انتهائيا أو مشمولا بالنفاذ وإن ألغى الحكم سقط الاختصاص .

أما أن قضى بوقف النفاذ بناء على الطعن في الحكم فيمتنع الحصول على اختصاص ولكن لا يمس ذلك باختصاص صدر قبل إلغاء النفاذ ويتوقف على الحكم في الطعن .

ومتى توافرت هذه الشروط جاز تقرير الاختصاص حتى لو كان المدين معسرا وسجلت صحيفة  دعوى الإعسار  ولكن لا يكون الاختصاص نافذا في حق الدائنين المقيدة حقوقهم أو الثابتة التاريخ قبل تسجيل صحيفة الدعوى .

(انظر مادة 256 ، 257)

وقد قضت محكمة النقض بأن

مفاد مص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 46 والمادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم – الذي حكم واقعة النزاع .

والمادة 1085 من القانون المدني أنه يشترط لكى يحصل المحامي على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذي يصدر في الطعن في أمر التقدير ومحضر الصلح المصدق عليه.

(نقض 10/11/1970 طعن 191 س 36 ق)

ما يجوز فيه حق الاختصاص وما لا يجوز

تنص المادة 1086 مدني على أنه :

Advertisements

لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية ، أو على قرار صادر من محكمين إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ .

فيتضح من نص هذه المادة أنه يجوز استصدار إذن بحق الاختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية أو على قرار صادر من هيئة محكمين بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها متى كانت تلزم المدين بشيء.

ولا ينال من ذلك أن يكون قانون القاضي الذي أصدر الحكم لا يعرف حق الاختصاص أو لا يجيز الحصول على هذا الاختصاص بموجب هذا الحكم .

وتنص المادة  1087 مدني على أنه :

يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا بين الخصوم .

ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع .

يتضح من هذه المادة أن الحكم الذي يثبت الصلح أو الاتفاق يجوز بموجبه أخذ حق اختصاص.

أما الحكم الذي يثبت إقرار بصحة التوقيع فلا يجوز .

وتقول المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد :

أما الحكم الذي يثبت صلحا فهو يتراوح بين الحكم والسند الرسمي .

ولذلك كان الحق في أخذ اختصاص بمقتضاه محلا للنظر .

فقطع المشروع الشك في هذه ، وقرر جواز أخذ اختصاص بمقتضاه مجاريا في ذلك القضاء المصري .

وتنص المادة 1088 مدني على أنه :

لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلني .

ويتبين من هذه المادة أنه يشترط في الأموال التي يؤخذ عليها حق الاختصاص أن تكون عقارات معينة تعيينا دقيقا مملوكة للمدين وأن تكون مما يجوز حجزه وبيعه بالمزاد العلني .

وقد قضت محكمة النقض بأن

وأن مناط صحة حق الاختصاص أن يكون العقار مملوكا للمدين وقت صدوره فلا يجوز أن يكون محله ما قد يؤول الى المدين مستقبلا .

ولا يغير من هذا النظر أن تكون ملكية العقار قد آلت الى المدين وقت تجديد القيد وإذن فمتى كان الدائن إذا حصل على حق اختصاص على عقار وسجله لم يكن هذا العقار مملوكا لمدينه .

وعند تجديد قيد الاختصاص كانت ملكية العقار قد آلت الى المدين عن طريق الميراث ثم باع المدين العقار الى آخر.

فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت الى المشتري غير محمله بحق الاختصاص الذي وقع باطلا لصدوره على عقار لم يكون مملوكا للمدين .

(نقض 23/12/1954 طعن 315 س 21 ق)

تبين مما تقدم أنه يجوز الحصول على حق الاختصاص عن طريق حكم قضائي أو حكم صادر من محكمة أجنبية على أن يكون الحكم واجب التنفيذ .

كما يجوز الحصول على حق الاختصاص بناءا على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا بين الخصوم .

وأنه لا يجوز الحصول على حق الاختصاص بناء على  حكم صادر بصحة التوقيع .

وأنه لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار معين مملوك للمدين ويكون مما يجوز حجزه وبيعه بالمزاد العلني .

تقديم عريضة الاختصاص

تنص المادة 1089 مدني على أنه :

على الدائن الذي يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينه أن يقدم عريضة بذلك الى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد أخذ الاختصاص بها .

وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم .

وأن تشتمل على البيانات الآتية :

  • أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلي والموطن المختار الذي يعينه في البلدة التي قع فيها مقر المحكمة .
  • ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه .
  • ج) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته .
  • د) مقدار الدين ، فإذا كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذي يؤخذ به حق الاختصاص .
  • هـ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها .
يتضح من نص هذه المادة أن

الدائن الذي يريد أخذ حق الاختصاص على عقارات معينة عليه أن يقدم طلب على عريضة من نسختين لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقارات التي يريد أخذ الاختصاص بها .

ويشترط أن تكون العريضة متضمنة البيانات الخاصة لكل من الدائن والمدين ومقدار الدين وبيان العقارات وتعينها تعيينا دقيقا وتاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته .

وإذا رأى رئيس المحكمة أو قاضي الأمور الوقتية إصدار الأمر فإنه يؤشر على العريضة بالاختصاص .

متى صدر الأمر بالاختصاص ، تعين على قلم الكتاب إعلان المدين به في نفس يوم صدوره وهذا ميعاد تنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته .

والغرض منه تمكين المدين من التظلم من الأمر إن كان هناك وجه لذلك .

كما يقوم قلم الكتاب بإخطار المحكمة الصادر منها الحكم أو أمر الأداء للتأشير به على كل صورة أو شهادة أخرى يسلما للدائن حتى لا يلجأ الدائن الى تقرير اختصاصات أخرى بموجبى نفس الحكم .

ويجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم الى المحكمة الابتدائية .

(مادة 1092 مدني)
وقد قضت محكمة النقض بأن

المقصود من إعلان المدين بأمر الاختصاص في نفس اليوم الذي صدر فيه هو – على ما جاء بمجموعة الأعمال التحضيرية – إخطار المدين بما تم حتى يتظلم منه وفقا لنص المادة 1092 من القانون المدني إن كان هناك وجه للتظلم إذ أن المدين لم يكن حاضرا وقت صدور الأمر بالاختصاص .

(نقض 10/6/1980 طعن 935 س 44 ق)

والتظلم لا يكون إلا لمرة واحدة إما الى الآمر أو الى المحكمة الابتدائية .

أثار حق الاختصاص

تنص المادة 1095 مدني على أنه :

يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي.

ويسري على الاختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام.

وبخاصة ما يتصل بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة .

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ما يأتي :

1- …. وقد يقيد قلم الكتاب حكما صادرا بالاختصاص بدلا من أمر .

ويكون ذلك في حالة ما إذا رفض طلب الاختصاص .

فتظلم الدائن أمام المحكمة .

فحكم بقبول تظلمه وبإعطائه حق الاختصاص .

أما إذا تظلم المدين من الأمر الصادر بالاختصاص ، فحكم بتأييد الأمر ، فإن الحكم يؤشر به على هامش القيد .

2- …………………………………………………..

Advertisements

3- وفيما عدا ذلك يكون للاختصاص أحكام الرهن الرسمي ، وبخاصة فيما يتعلق بتجديد القيد ومحوه وعدم التجزئة وأثر الحق فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير من تقدم وتتبع .

شهر حق الاختصاص

يخضع حق الاختصاص للقيد ، كما يخضع حق الرهن الرسمي .

فإذا صدر أمر رئيس المحكمة أو حكم المحكمة بالاختصاص ، استخرج الدائن صورة رسمية محررة على الورق الأزرق الخاص وقدمها مع قائمة القيد الى مكتب الشهر المختص لإجراء قيدها .

وقد جرى العمل على أن الصورة الرسمية المحررة على الورق الأزرق هى القائمة التي تشهر ، لأن هذه الصورة تضمن جميع البيانات التي يجب أن تدرج في القائمة  وهذا يشترط ألا ينقص بيان من بيانات الشهر ، وإلا كلف صاحب الشأن بتقديم قائمة .

اجراءات شهر حق الاختصاص

بعد صدور أمر الاختصاص تنسخ منه صورة طبق الأصل على الورق الأزرق ، متضمنة جميع البيانات الدالة على استيفائه مراحل الشهر التمهيدية ، وتقدم للمكتب المختص لشهرها بطريق القيد وتصويرها وإرسال الصور للجهات المختصة .

وتقوم المأمورية بمراجعة ملكية المدين ، للتأكد من أمر أكر الاختصاص المطلوب يقع على عقار أو عقارات مملوكة للمدين .

ويقدم الدائن الذي يريد أخذ اختصاص عريضة بذلك ، متضمنة البيانات التي تتطلبها المادة 30 من قانون تنظيم الشهر العقاري بخصوص قائمة القيد .

وتنص المادة 1095 مدني على أنه :

2- وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم ، أو شهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم ، وأن تشتمل على البيانات الآتية :

  • أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلي أو الموطن المختار الذي يعينه في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة .
  • ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه .
  • ج) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته .
  • د) مقدار الدين ، فإذا كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا ، وعين المبلغ الذي يؤخذ به حق الاختصاص .
  • هـ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها ، مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها .

فيلاحظ من بيانات هذه الفقرة أنها هى ذات البيانات التي عددتها المادة 30 من قانون الشهر العقاري بصدد حق الرهن الرسمي 

ومتى صدر الأمر بالاختصاص فإنه يجوز قيده ولو رفع المدين تظلما فيه على أنه يجب التأشير في هامش القيد بكل أمر أو حكم يقضي بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص .

(مادة 1092 مدني)
(المستشار / أنور طلبة  ص 68)
وتنص المادة (12) من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري على أنه :

جميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها .

وكذلك الأحكام المثبتة لشيء من ذلك ، يجب شهرها بطريق القيد.

ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ” .

فيتضح من هذه المادة أن شهر حق الاختصاص يتم بالطريق الثاني من طرق الشهر العقاري وهو القيد .

ولا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق ويجب أن يكون مما يجوز حجزه وبيعه بالمزاد العلني .

لذلك يجب على الدائن تمكين مأمورية  الشهر العقاري  الجزئية المختصة من التحقق من كل ذلك ، قبل استصدار الأمر بالاختصاص .

وهو ما يوجب على الدائن أن يتقدم بطلب شهر حق الاختصاص الى المأمورية المختصة متضمنا كافة البيانات اللازمة لاستصدار الأمر .

وبعد قيام المأمورية بالمراجعة الشاملة للطلب أو العريضة أو القائمة ، يخطر طالب القيد (بالقبول للشهر) .

وبمجرد إخطار طالب القيد بالقبول للشهر يتعين عليه تقديم مشروع أمر الاختصاص على الورق الأبيض العادي مع إخطار القبول الى ذات المأمورية لختمه بخاتم (صالحا للشهر) .

بعدها يقوم طالب الشهر بتقديم العريضة ومرفقاتها الى رئيس المحكمة الابتدائية ليصدر أمره عليه بالاختصاص في ذيل العريضة.

ويتم تسليم الطالب صورة فوتوغرافية من الأمر على الورق الأزرق المدموغ متضمنة رقم وتاريخ الطلب وتاريخ المشروع .

ثم يقوم طالب القيد بتقديم مشروع قيد أمر الاختصاص مع حافظة المستندات المرفقة الى مكتب الشهر العقاري الرئيسي المختص لقيده (بدفتر الشهر) أخطر السجلات .

ويتعين على مكتب الشهر العقاري التحقق من وقت قيد أمر الاختصاص للتثبت من أن الملكية لا تزال على ذمة المدين .

وإذا حدث أن قصر المكتب في البحث وتم قيد أمر الاختصاص في الوقت الذي كانت فيه الملكية قد انتقلت من المدين فيكون القيد في هذه الحالة قد وقع على غير محله فيقع باطلا .

ويجوز للمالك الجديد الذي انتقلت إليه الملكية الحق في استصدار حكم بمحو القيد لخروج العقار محل الاختصاص من ملكية المدين.

ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضائي بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص . (مادة 1092 / 2 مدني)

انقضاء حق الاختصاص

حق الاختصاص حقي عين عقاري تبعي ، فهو يتبع الالتزام المضمون ويدور معه وجودا وعدما ، فينقضي حق الاختصاص بكافة الأسباب التي ينقضي بها الالتزام.

ومتى انقضى التزام المضمون تعين على الدائن أن يقر بتخالصه عن الدين وموافقته على محو القيد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بتوثيق الإقرار أمام مكتب التوثيق .

فإن امتنع تعين رفع دعوى بانقضاء حق الاختصاص ومحو قيده إن كان الدائن قبض دينه وأعطى مخالصة دون أن يحرر إقرارا موثقا يفيد ذلك .

أما إن كان قد حرر هذا الإقرار رفعت الدعوى بصحة توقيعه على الإقرار فيقوم الحكم النهائي حينئذ مقام الإقرار الموثق .

فتوثيق الإقرار واجب فيما عدا حالتى الرهن الحيازي وحقوق الامتياز وفقا لنص المادة 45 من قانون الشهر العقاري .

وتنص المادة (45) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أنه :

لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه.

ومع ذلك يكتفي في إجراء المحو في حالة  رهن الحيازة العقاري  وحقوق الامتياز العقارية بإقرار عرفي مصدق على التوقيع فيه .

وقد يحدث أن يمتنع أو يتراخى الدائن في الإقرار بتخالصه عن الدين وفي هذه الحالة يجب على المدين رفع دعوى قضائية بانقضاء حق الاختصاص ومحو قيده.

إذا كان الدائن قد قبض دينه وأعطى مخالصة دون أن يحرر إقرارا موثقا يفيد ذلك.

أما إذا كان الدائن قد حرر هذا الإقرار فترفه دعوى بصحة توقيعه على الإقرار .

ويكون الحكم النهائي الصادر فيها بمثابة الإقرار الموثق .

شهر الحكم الصادر بإلغاء الاختصاص

متى صدر الحكم بإلغاء الاختصاص وأصبح نهائيا عملا بالمادة 45 من قانون الشهر العقاري، اعتبر الاختصاص كأن لم يكن وتعين محو قيده سواء نص الحكم على المحو أو لم ينص.

باعتبار المحو أثرا من آثار إلغاء الاختصاص ويترتب حتما بمجرد شهر حكم الإلغاء بطريق التأشير الهامشي في هامش قيد الاختصاص .

ولما كان حكم الإلغاء يشهر بطريق  التأشير الهامشي  وذلك بالتأشير بمنطوقه في هامش قيد حق الاختصاص، ولتعلقه بحق الاختصاص الذي سبق مروره بكافة مراحل الشهر وبحثت ملكية العقار وضبطه بمعرفة المأمورية ثم بمعرفة المكتب وقت قيد الاختصاص.

فإن إجراءات شهر هذا الحكم تقتصر على تقديم طلب بشهره الى مكتب الشهر مباشرة دون مروره بالمأمورية ، ويتضمن الطلب البيانات الخاصة بطلب الشهر على نحو ما قلناه بمرحلة الطلبات .

ويرفق بالطلب حافظة منطوية على صورة رسمية من الحكم محررة على الورق الأزرق المدموغ، وشهادة بنهائية الحكم من المحكمة التي أصدرته وبعد سداد رسوم الشهر .

ويقوم المكتب بشهر الحكم بطريق التأشير الهامشي بتدوين منطوقه في هامش قيد حق الاختصاص.

وبهذا الشهر يمحى هذا القيد ويعتبر كأن لم يكن ولو لم ينص الحكم على المحو ذلك لأن المحو يتم قانونا بالتأشير بإلغاء الحق الذي تم شهره.

قيد حق الاختصاص فى أحكام محكمة النقض

نص المادتان 15، 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

يدل على أن المشرع استقصى الدعاوى الواجب شهرها وهي جميع الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف القانوني الذي يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً.

وكذلك دعاوى الاستحقاق ودعوى صحة التعاقد وجعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة.

ورتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون.

فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها.

لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته.

كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى

وإنما هي مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم.

مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

وإن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم الابتدائي الذي تأيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق اختصاصه بأن قيده في 10/ 6/ 1964 برقم 3115 على العقارات المنفذ عليها.

وكانت الطاعنة (المعترضة) قد سجلت عقد شرائها من المدين والحكم الصادر من المحكمين بصحة ونفاذ عقد البيع في 15/ 7/ 1964 برقم 3741 .

أي أن المطعون عليه الأول قيد حق اختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه ولا عبرة في ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان.

ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمن أوراق تسجيل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 12/ 1955 وذلك في 15/ 7/ 1964 برقم 3741 في حين أن حكم المحكمين قد سجل.

لأن النعي في هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الاختصاص سابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج.

تنص المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أنه:

إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على بيانات معينة ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الاختصاص في نفس يوم صدوره وفقاً لما تقضي به المادة 1091/ 10 من القانون المدني.

مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة في أي وقت بعد صدور الأمر بالاختصاص ما دامت ملكية العقار المتخذ عليه حق الاختصاص للمدين، دون انتظار الإعلان بأمر الاختصاص وفقاً للمادة 1091 من القانون المدني.

إذ أن مصلحة صاحب حق الاختصاص تقتضي إجراء القيد في أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه في المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله.

المقصود من إعلان المدين بأمر الاختصاص في نفس اليوم الذي صدر فيه هو – على ما جاء بمجموعة الأعمال التحضيرية – إخطار المدين بما تم حتى يتظلم منه وفقاً لنص المادة 1092 من القانون المدني إن كان هناك وجه للتظلم .

إذ أن المدين لم يكن حاضراً وقت صدور الأمر بالاختصاص.

الطعن 935 لسنة 44 ق جلسة 10 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 318 ص 1707

حق الاختصاص العقارى شهر وقيد

فى الختام، استعرضنا بنص قانون ماهية حق الاختصاص وقيده وشهره ومحوه فى الشهر العقارى، وهو حق ينشأ بناء على حكم محكمة، فى حالة وجود حكم الزام على مدين لصالح دائنه، وعدم جواز الاختصاص فى تركة.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}