محتويات البحث
أسباب استئناف حكم طرد للغصب
صحيفة حكم طرد للغصب بطلب الغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى، لوجود سند مشروع بيد المستأنف، لم تتطلع عليه محكمة أول درجة لعدم حضوره أمامها، وهو عقد بيع مسجل ومشهر من عام 1989.
وقائع دعوى الطرد للغصب
الدعوى مقامة من الحكومة، ضد المدعى عليهم على سند من القول أن ملكية المساحة لهم وفقا لشهادة القيد بالسجل العيني، وان المدعى عليهم غاصبين بلا سند من القانون.
ملاحظة هامة: المدعى عليهم وبالأخص المستأنف واضع اليد وحائز منذ عام 1989، وهو ما يجابه مفهوم البعض الخاطئ أن دعوى الطرد للغصب، يجب رفعها خلال سنة من تاريخ الغصب، وهو جهل قانونى بماهية الفرق بن دعوى الطرد للغصب، ودعوى استرداد الحيازة .
صيغة استئناف حكم طرد للغصب
استئناف الحكم رقم … لسنة 2018 مدنى كلى حكومة بلبيس
وذلك باستئناف فرعى عن الاستئناف …. لسنة 67 ق
المحدد لنظره جلسة ……
- أنه في يوم الموافق / /
- أنه في يوم الموافق / /
- أنه في يوم الموافق / /
- أنه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / …… ، المقيم …….، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض ، الكائن مكتبة مدينة الزقازيق – 29 شارع النقراشي – قسم النحال – برج المنار – الدور الخامس.
أنا …. محضر محكمة بلبيس الجزئية قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم من أولا الى ثالثا :
- أولا: السيد / محافظ الشرقية بصفته
- ثانيا: السيد / وكيل اول وزارة الطرق والنقل بمحافظة الشرقية بصفته
- ثالثا: السيد / مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الشرقية بصقنه
ويعلنوا هيئة قضايا الدولة فرع الشرقية اول والكائن مقرها محكمة بلبيس القديمة شارع سعد زغلول مدينة بلبيس – محافظة الشرقية
ثم أنا …… محضر محكمة …. الجزئية قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم من رابعا الى سادس عشر:
- رابعا: …….
- خامسا: ورثة المرحوم / …………………. وهم:-
…………………………….
- سادسا: ورثة المرحوم / ………………………………
……………………………….
- سابعا: ………………………..
- ثامنا: ………………………….
- تاسعا: ………………………..
- عاشرا: ………………………..
- حادي عشر: ………………….
- ثاني عشر: ……………………
- ثالث عشر: …………………….
- رابع عشر: ………………………
- خامس عشر: …………………..
- سادس عشر: …………………..
المقيمون جميعا بناحية …………. مركز ابو حماد – محافظة الشرقية .
ثم أنا …. محضر محكمة ……. قد انتقلت وأعلنت:
- سابع عشر: رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته ويعلن بمقره القانونى الكائن بشارع عبد السلام عارف الاورمان – الجيزة
ثم أنا …… محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت وأعلنت:
- ثامن عشر: مدير مديرية المساحة بالشرقية بصفته ويعلن بمقره القانونى بشارع المساحة المتفرع من شارع المحافظة مدينة الزقازيق محافظة الشرقية.
وذلك بشأن
طعن الطالب بالإستئناف على الحكم الصادر من محكمة بلبيس الكلية في الدعوى رقم … لسنة … مدنى كلى حكومة بجلسة …… القاضي منطوقه :
- أولاً : بقبول ادخال كلا من / ….. ، ….. ، …. ، و ….، …..، …… في الدعوى شكلاً.
- ثانياً : بطرد المدعى عليهم من العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعين بصفاتهم خالية من الأشخاص والشواغل.
- ثالثاً: بإلزام المدعى عليه ….. بأن يؤدي للمدعين بصفاتهم مبلغ وقدره ٢٥٤٧٫٥ جنيه
- وبالزام المدعى عليه ….. بأن يؤدي للمدعين بصفتهم مبلغ وقدره ٤٩٥,٣٩ جنيه
- وبالزام المدعى عليه …… بأن يؤدي للمدعين بصفتهم مبلغ وقدره ٥۲٫۲٦ جنيه
- وبالزام المدعى عليه ……. بأن يؤدى للمدعين بصفاتهم مبلغ وقدرة ٣٢٦,٥٨ جنيه
- وبالزام المدعى عليه …… بأن يؤدى للمدعين بصفاتهم مبلغ وقدرة ٦٩,٦ جنيه.
- وبالزام المدعى عليه …… بأن يؤدى للمدعين بصفاتهم مبلغ وقدرة ٦٩٦ جنيه.
- وبالزام المدعى عليه …… بأن يؤدى للمدعين بصفاتهم مبلغ وقدرة ٩٥٣,٦٥ جنيه
- وبالزام المدعى عليه ……. بأن يؤدى للمدعين بصفاتهم مبلغ وقدرة ١٣٤٥,٥٨ جنيه
- وبالزام المدعى عليهما ….، …. بأن يؤديا للمدعين بصفاتهم مبلغ وقدرة ١٩٨٥,٦٤ جنيه .
- قيمة الريع المستحق عن العين محل التداع عن الفترة من ۱۱/۱۱/۲۰۱۸ حتى تاريخ إيداع التقرير.
- رابعاً باستبقاء المنشآت المقامة على عين التداعي – وفقا لما هو ثابت بتقرير الخبير – مستحقة الإزالة، مع إلزام المدعين بأن يؤدوا قيمتها للمدعى عليهم:
- بالنسبة للمدعى عليه …… مبلغ وقدره ۳۳۹۵۰۰ جنيه.
- وبالنسبة للمدعى عليهم ورثة / …… مبلغ وقدره ٤٧٣١٥٠,٥ جنيه.
- وبالنسبة للمدعى عليهم / …. ….. مبلغ وقدره ٥٠٥٦٢٨,٦ جنيه.
- وبالنسبة للمدعى عليه ….. مبلغ وقدره ٢٦٨٦,٦ جنيه.
- ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليهم المصاريف
وقائع النزاع
أقام المعلن اليهم من أولا الى ثالثا بصفتهم الدعوى رقم … لسنة … مدنى كلى حكومة بلبيس – ابتداء، بطلب طرد المستأنف ضدهم من الرابع الى السادس عشر ، وتسليم المساحة محل التداعى لهم، والريع.
وقد تم ندب خبير أودع تقريره قائلا فيما يخص المستأنف الراهن / …. أنه يضع اليد على مساحة …. ويقوم بزراعتها ، وغير مختصم بالدعوى.
فقام المدعين بصفتهم بإدخال ( المستأنف الراهن / …… – الذي لم يتصل علمه بالدعوى ولم يحضر أمام محكمة أول درجة البته – ليقضي لهم بذات الطلبات عليه.
وذلك على سند من القول أنهم المالكين لتلك المساحة كما ورد بشهادة قيود السجل العيني، وان وضع يد المستأنف وباقي المعلن اليهم يد غاصبة بلا سند من القانون.
وقد قضت محكمة أول درجة بالطلبات سالفة البيان اعلاه بصدر صحيفة الاستئناف الراهنة.
وحيث أن هذا القضاء قد صدر فى غيبة من المستأنف الذي لم يحضر أمام محكمة أول درجة، لإعلانه على مكان لا يقيم فيه، ومن ثم لم يتمكن أن يقدم دفاعه.
وأخصها أنه مالكا لمساحة ( 11 قيراط ، 22 سهم من إجمالى مساحة التداعي) بموجب عقد مسجل برقم …. لسنة 1989 شهر عقارى فاقوس، ومن ثم فانه يتقدم بهذا الاستئناف طعنا على الحكم .
الاستئناف من حيث الشكل
مقبول شكلا لعدم حضور المستأنف أمام محكمة اول درجة، وعدم اعلانه بالحكم فى موطنه المقيم به بالزقازيق، وهو ما يترتب عليه انفتاح ميعاد الطعن بالنسبة له.
ومن ثم يكون استئنافه مقبولا ، سواء كان استئناف مقابل فى الميعاد المقرر قانونا، أو استئنافا فرعيا عن الاستئناف الأصلى.
أسباب الطعن بالاستئناف
انتفاء السند القانونى والواقعي لطرد المستأنف من المساحة وضع يده، ذلك أنه مالكا لها بملكية مسجلة بموجب العقد المسجل رقم العقد مسجل برقم …. لسنة 1989 شهر عقارى فاقوس، الذي لم تنظره محكمة أول درجة لعدم حضوره أمامها لعدم اتصال علمه بالدعوى
فقد أسند المستأنف ضدهم طلب طرد المستأنف الى سند من القول أنه غاصبا للمساحة وضع بلا سند من القانون، وقد تم ادخاله بالدعوى بناء على تقرير الخبير أنه غير مختصم بالدعوى.
وهو ذاته السبب الذي أسند اليه الحكم المستأنف أسبابه بالطرد الى انتفاء السند المشروع وأن الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل.
هذا وقد تقدم المستأنف لعدالة محكمة الاستئناف، بجلسة …. ، بالعقد المسجل سند وضع يده المشروع، حيث أنه وكما تقدم وثابت من أوراق الدعوى أنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولا أمام الخبير المنتدب لعدم اتصال علمه بأمرها.
ومن ثم وحيث أن المستأنف يمتلك المساحة وضع يده بعقد مسجل انتقلت بموجبه ملكيتها له وفقا للقانون، وذلك بموجب العقد المسجل رقم …. لسنة 1989 مشتراه من …، ….، التى الت لهما بموجب حق الارث المشهر برقم … لسنة 1988.
الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف فيما قضي فيه بطرده للغصب والزامه بالريع قد جاء على غير ذي سند من الواقع والقانون، متعينا الغاءه والقضاء مجددا برفض الدعوى فيما يخص المستأنف الراهن / ….. ( الخصم المدخل أمام محكمة اولد درجة والوارد بالحكم الابتدائي برقم … )
ويكون المستأنف هو الجدير بالحماية القضائية لما يملكه.
تأسيسا على نص ( المواد 802، 803، 804، 805 ) من القانون المدنى التى تحمى حق المالك فى استعمال واستغلال أملاكه وعدم نزعها منه الا بالطريق الذي رسمه القانون
كذلك الدستور المصرى فى المواد 33، 34، 35، منه على حماية الملكية الخاصة من التعدى سواء من الأفراد أو من الدولة.
كما أنه من المستقر عليه أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة و هو لا يغير بذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سبب قانوني له شكله في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع.
ومن حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن
إعمال الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخول بمقتضى المادة (970) من القانون المدني.
منوطة بتوافر أسبابها وتحقق دواعي استعمالها، كوجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية.
فإذا كان واضع اليد يستند إلى ادعاء بحق على العقار، له ما يبرره من مستندات.
تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق، أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار.
فإن الأثر المترتب على ذلك هو انتفاء حالة الغصب أو الاعتداء، ومن ثم لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد.
الطعنان رقما 2628 و 2671 لسنة 32 القضائية عليا – جلسة 26 من مارس سنة 2008
فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية أو التحريرية يستأنف الطالب الحكم.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق الدائرة (…) مدنى من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلسة ../../2025 لسماع الحكم :
- أولا: قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد لعدم حضور المستأنف أمام محكمة أول درجة وعدم اعلانه بالحكم.
- ثانيا: فى موضوعه: بإلغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوى فيما يخص المستأنف / …..، والزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتى التقاضي.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أيا كانت
ولأجل العلم،،
الطرد للغصب فى محكمة النقض
ماذا قالت محكمة النقض عن دعوى الطرد للغصب، نتعرف على ذلك من خلال الأحكام التالية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن مورث المطعون ضدهم الستة الأوائل أقام الدعوى … لسنة 1994 محكمة ببا الجزئية على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان الزراعية البالغ مساحتها 12س 9 ط المبينة بالصحيفة وطرده منها وعدم تعرضه له فيها.
تأسيساً على أنه يمتلك هذه الأطيان وأن الطاعن ينازعه في ملكيتها ووضع يده عليها بدعوى أنها مملوكة له، وبتاريخ ../../1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر طلب الطرد للغصب .
وإحالة الدعوى بطلبيها الأصلي والمرتبط إلى محكمة بني سويف الابتدائية – مأمورية ببا – حيث قيدت برقم … سنة 1994.
واختصم الطاعن المطعون ضدهما السابع والثامن ليصدر الحكم في مواجهتهما بحسبان أنهما من باعا تلك الأطيان لوالده، ندبت المحكمة خبير .
وبعد أن أودع تقريره أدخل المطعون ضدهم الستة الأوائل هيئة الأوقاف المطعون ضدها التاسعة بعد إذ ثبت أن لها حق اختصاص على الأطيان.
أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت بتاريخ ../../1999 بالطلبات. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 37 ق بني سويف واستأنفته المطعون ضدها التاسعة بالاستئناف رقم …. 37 ق.
وبتاريخ ../../2000 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئنافين.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
إذ قضى بعدم جواز الاستئنافين على سند من صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية عملاً بتعديل قانون المرافعات الوارد بالقانون 18 لسنة 1999 .
في حين أن هذا التعديل لا يسري على الواقعة محل النزاع لصدور الحكم المستأنف قبل سريانه.
وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه.
وكان الثابت أن المحكمة الجزئية أسست قضائها الصادر بتاريخ ../../1994 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية على أن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي بتثبيت الملكية غير مقدر القيمة.
وأن من حسن سير العدالة ألا تقضي المحكمة الجزئية في طلب تثبيت الملكية وحده وقضت لذلك بإحالة الطلبين إلى المحكمة الابتدائية بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون المرافعات.
التي أجازت للمحكمة الجزئية في مثل هذه الحالة أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة.
وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالته و الطلب العارض أو المرتبط إلى المحكمة الابتدائية وجعلت الحكم الصادر بإحالة الطلبين إلى المحكمة الأخيرة غير قابل للطعن.
فإن قوة الأمر المقضي التي حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من تقدير للدعوى بأن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي غير مقدر القيمة.
لأن هذا التقدير هو الذي أبتنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به.
ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بهذا التقدير ولو بُني على قاعدة غير صحيحة في القانون.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تعددت طلبات المدعي وجمع بينها الارتباط يقدر نصاب الاستئناف بقيمة أكبرها فإنه – وترتيباً على ما سلف – يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية جائزاً استئنافه.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية.
مهدراً بذلك حكم المحكمة الجزئية في هذا الخصوص فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين أو بعدم جوازهما وطعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض .
فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ولا يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئنافين على ما انتهى إليه من إعادة تقديره لقيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية.
فإنه بهذه المثابة غير قابل للتجزئة ويتعين أن يكون تحديد نصاب الاستئناف واحداً في الاستئنافين .
ومن ثم فإن نقض الحكم في استئناف الطاعن يستتبع نقضه في استئناف المطعون ضدها الأخيرة التي لم تطعن عليه.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1978 لسنة 70 بتاريخ 6 / 3 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 376
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم لحمل المنطوق – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام الدعوى – التي صار قيدها …. لسنة 2009 مدني الزقازيق الابتدائية “مأمورية ههيا” على المرحوم ………. مورث الطاعنين أولاً، وعلى الطاعن ثانياً. بطلب الحكم بطردهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى والإخلاء للغصب.
حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة 52ق المنصورة “مأمورية الزقازيق”. قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وفي موضوع الدعوى بالطلبات،
طعن الطاعنون هذا الحكم بطريق النقض.
وطلبوا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وأودعوا أربع حوافظ مستندات.
كما أودع المطعون ضده أربع حوافظ مستندات، ومذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه.
وبالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ، قدم وكيل المطعون ضده أربع حوافظ مستندات.
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره.
وفيها قدم وكيل المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب، لعدم تجاوز قيمة الدعوى مبلغ مائة ألف جنيه وفقاً لقيمة الضريبة المربوطة على الأطيان موضوع النزاع.
كما قدم حافظة مستندات، والتزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب في غير محله
ذلك أنه عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 فإنه يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى غير مقدرة القيمة.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى طرد الغصب. وهي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى غير مقدرة القيمة. فإن الطعن عليه بالنقض يكون جائزاً، ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وفي بيان ذلك يقولون إنه بالرغم من أن المرحوم ……….. – مورث الطاعنين أولاً – توفي بتاريخ 18/ 4/ 2009 وصدر الحكم الابتدائي في ../../ 2009،
إلا أن المطعون ضده ومع علمه بالوفاة لأنه من ذات البلدة، أقام استئنافاً عن ذلك الحكم على المتوفي، وهو ما جعل خصومة الاستئناف معدومة.
ولم يصححها اختصام الورثة لعدم تمامه في الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالاستئناف. لما هو ثابت بصحيفة الاستئناف أن المحُضر القائم بالإعلان.
أثبت بها بتاريخ ../../ 2009 عدم إعلان المورث لوفاته، ولم يختصم المطعون ضده الورثة إلا في …/ ../ 2009 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المشرع وإن اقتصر في المادة 217 من قانون المرافعات على تنظيم كيفية الطعن في الأحكام في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن. بأن أجاز للطاعن رفع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة في آخر موطن كان لمورثهم.
ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. مستهدفاً – المشرع – بذلك تحقيق غاية معينة هي حفظ الطعن من السقوط.
إلا أن قواعد العدالة كمصدر من مصادر القانون المدني، توجب مراعاة تلك الغاية، بالأخذ بمفهوم ذلك التنظيم التشريعي أيضاً في حالة وفاة المحكوم له قبل بدء سريان ميعاد الطعن .
أي قبل أو يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه أو قبل الإعلان به حسب الأحوال – وثبوت عدم علم خصمه بوفاته.
باعتبار أن جهله بذلك من قبيل الظرف المادي الاضطراري، الأقرب ما يكون إلى القوة القاهرة، بما يتحقق به المانع الذي يرتب تأخر بدء سريان الميعاد المقرر قانوناً للطعن.
ومن ثم فإنه إذا أُقيم الطعن على المحكوم له المتوفي قبل العلم بوفاته، ودون تقصير من الطاعن في مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة.
فإنه يتعين عليه اختصام ورثته ولو جمله خلال المدة المقررة قانوناً للطعن، والتي تبدأ في هذه الحالة من تاريخ علمه بوفاة المورث، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
سواء كانت الجلسة الأولى أو غيرها حسب الأحوال تبعاً لتاريخ العلم بالوفاة، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
لا يغير مما سلف ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء .
فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً، ولا يصححها إجراء لاحق.
لأن مناط ذلك هو أن يكون في مكنة الخصم موالاة ما يطرأ على خصمه من وفاة، دون الحالات التي يستحيل أو يتعذر فيها ذلك وهي لا تقع تحت حصر.
“ملاحظة: قضت الهيئة العامة لمحكمة النقض فى هذا الصدد بمبدا موحد وهو جواز تصحيح شكل الدعوى المختصم بها متوفي قبل رفعها ، للمزيد، اقرأ ( تصحيح الدعوي المرفوعة علي متوفي: طعن نقض هام جدا ) ”
وذلك استصحاباً للقواعد الأصولية التي تقضي بأنه لا تكليف بمستحيل، والضرورات تبيح المحظورات.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف، ومن أصل شهادة وفاة المرحوم ……… مورث الطاعنين أولاً.
أن المطعون ضده أودع صحيفة الاستئناف في 4/6/2009، مختصماً فيها المورث الذي كان قد توفي في ../../2009، قبل صدور الحكم المستأنف في ../../2009.
وهو ما من شأنه عدم انعقاد الخصومة وعدم ترتيب إيداع الصحيفة لأي أثر. لا يغير من ذلك تمسك المطعون ضده في دفاعه أمام هذه المحكمة بعدم علمه بالوفاة قبل إيداع صحيفة الاستئناف.
بالرغم أنه من ذات بلدة المورث، وتدليله على ذلك باستخدام المحامي الموكل عن المتوفي للتوكيل في القيام بتصرفات قانونية لصالح موكله حتى تاريخ ../../2009.
لأن هذا العلم – وبفرض صحة ذلك الدفاع – تحقق لديه في ../../2009، وهو التاريخ الذي أثبت فيه المُحضر القائم بإعلان صحيفة الاستئناف، أن إعلان المورث لم يتم لوفاته لرحمة الله.
بما كان يوجب عليه – إعمالاً للقواعد المتقدمة – أن يختصم الورثة ولو جملة خلال المدة المقررة قانوناً للطعن بالاستئناف، وهي أربعون يوماً عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات، تبدأ من تاريخ العلم بوفاة مورثهم في ../ ../ 2009 المشار إليه.
ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كلُ منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك، حتى يصحح الخصومة ويتوقى سقوط الحق في الاستئناف.
وهو ما لم يفعله، لما هو ثابت بالصورة الرسمية لصحيفة اختصام الورثة – الطاعنين أولاً – أن اختصامهم كان في ../.. /2009، أي بعد فوات ميعاد الاستئناف.
وبالتالي جاء وارداً على غير محل.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، في حين أن خصومة الاستئناف وقعت معدومة ولم تصحح. فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن طلب طرد مورث الطاعنين أولاً، والطاعن ثانياً من الأرض موضوع النزاع باعتبارهما غاصبين دون تخصيص كل منهما بمساحة معينة منها.
يجعل الحكم المطعون فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة . الأمر الذي يوجب نقض الحكم أيضاً بالنسبة للطاعن ثانياً.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 9988 لسنة 81 بتاريخ 28 / 2 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 355
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم ….. لسنة 1991 مدني محكمة الخانكة الجزئية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ثلاثة قراريط وخمسة عشر سهماً المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى.
وعقد البيع العرفي المؤرخ 3/5/1979 والتسليم ومحو المسجل رقم …. لسنة 1984 شهر عقاري القليوبية الوارد عليها.
وقال في بيان ذلك:
إنه بموجب عقد البيع سالف الذكر – والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم …. لسنة 1979 مدني محكمة شبين القناطر – اشترى هذه المساحة ضمن مساحة أكبر من ……
وإذ فوجئ بتعرُض الطاعن له فيها رغم كونه المالك لها ويضع اليد عليها من تاريخ شرائها امتداداً لوضع يد سلفه عليها منذ عام 1962 فقد أقام الدعوى.
ادعى الطاعن فرعياً بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من أرض النزاع على سند من ملكيته لها بالعقد المسجل محل الطلبات في الدعوى الأصلية وغصب المطعون ضده المذكور لها.
وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإحالتها لمحكمة بنها الابتدائية للاختصاص.
وقيدت لديها برقم …… لسنة 1989 ثم حكمت بوقفها تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم …… لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية والمقام من المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر برفض دعواه بتثبيت ملكيته لأرض النزاع.
عجل الطاعن الدعوى من الوقف بعد صدور الحكم في الاستئناف المشار إليه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فحكمت برفضها.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا برقم …… لسنة 29ق فقضت المحكمة بتاريخ 15/5/1996 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية وقصر طلباته فيها على المطعون ضده الأول.
ولم يوجه ثمة طلبات للمطعون ضده الثاني والذي وقف من هذه الخصومة موقفاً سلبياً فلم يقض له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه الفرعية بطلب طرد المطعون ضده الأول من أرض النزاع للغصب مستدلاً على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في تقريره من أنه المالك لها بالعقد المسجل رقم …… سنة 1984 شهر عقاري القليوبية.
وأن المطعون ضده اشتراها من غير مالك، وما أثبته الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية من رفض دعوى المطعون ضده بتثبيت ملكيته لهذه الأرض مما يؤكد أحقيته هو في دعواه.
وإذ اطرح الحكم دفاعه في هذا الخصوص بما لا يصلح رداً مجتزأ القول بأخذه بما ورد في تقرير خبير الدعوى أن المطعون ضده يحوز أرض النزاع حيازة هادئة ومستقرة.
وإن كانت مدتها لا ترقى إلى تثبيت ملكيته لها واعتد بها كحيازة قانونية يجب حمايتها في ذاتها بغض النظر عن كونه غير مالك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون.
إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه.
فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى.
بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، إذ إن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون.
وكان من المقرر أيضاً أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له.
فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال .
وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون.
“أما إذا استند المدعى في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة، فالدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند يطلب رد حيازة العقار إليه”
مستنداً في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه، هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية.
“وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعاً يده عليه، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق”
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الخصومة بدأت بدعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع والتسليم الفعلي ومحو التسجيلات الواردة عليها استناداً إلى عقد البيع العرفي المؤرخ ../../…. ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه.
ورد عليه الطاعن في صورة طلب عارض بطلب طرده من هذه الأرض تأسيساً على ملكيته لها بالعقد المسجل رقم …. سنة …. شهر عقاري القليوبية وغصب المطعون ضده الأول لها.
فإن الخصومة بذلك طلباً ودفعاً تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها، وإذ قضت المحكمة في طلبات المطعون ضده انتهائياً في الاستئناف رقم …… لسنة 1994 مستأنف محكمة بنها الابتدائية برفضها لثبوت ملكية الطاعن للأرض بالعقد المسجل .
وأن المطعون ضده ابتاعها من غير مالك فضلاً عن أن وضع يده لم يكتمل له مدة اكتساب ملكيتها بالتقادم وأحال طلبات الطاعن إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص.
ولم يبد المطعون ضده ثمة طلبات جديدة أمامها ولم يدع أنه حائز لها بسبب آخر غير تملكه لها بموجب العقد العرفي ووضع اليد المكسب .
وبقى النزاع على حاله موضوعاً وسبباً إلا أن الحكم المطعون فيه خرج عن ذلك وقضى في الدعوى على أساس الحيازة المجردة للمطعون ضده وأنه يجب حمايتها في ذاتها بعيداً عن أصل الحق ورفض طلب طرده منها المستند إلى الغصب.
فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات فيها والسبب الذي ارتكزت عليه مما حجبه عن بحث هذه الطلبات فيكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم
وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة 1994 مستأنف بنها له حجيته بين الطرفين في ثبوت ملكية المستأنف لأرض النزاع دون المستأنف ضده الأول كمسألة أساسية استقرت بينهما وما يترتب عليها من اعتبار الأخير حائزاً ما لا يملك دون سند فإنه يعد غاصباً وتقضي المحكمة بطرده منها.
فى الختام، نؤكد أن دعوى الطرد للغصب تختلف عن دعوى استرداد الحيازة من الغاصب، فالأخيرة دعوى حيازة، والأولى دعوى حق، لا تسقط بسنة،كما يدعى البعض بالخطأ والحكم الأخير بهذا البحث يؤكد ذلك النظر المعتبر الصحيح قانونا.