محتويات البحث
شرح الدعوى الصورية فى القضاء المصرى
دراسة دعوى الصورية في القانون المصري، تتضمن شرح الدعوى الصورية، و أسباب رفض دعوى الصورية، مع بيان شروطها، أركانها، اثباتها، تسبيها، سقوطها، أنواعها، دفوعها، صيغتها القانونية.
الدراسة شاملة للدعوي بالصورية، مع أحكام القضاء الصادرة من محكمة النقض المدنية.
تعريف الصورية وماهيتها قانونا
نصت المادة 244 من القانون المدنى على أنه :
- إذا أبرم عقد صوري ، فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضربهم .
- وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأولين .
نصت المادة 245 من القانون المدنى على أنه :
إذا ستر المتعاقدين عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى
شرح صورية التصرفات القانونية
يلجأ المتعاقدان إلى الصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما والصورية قسمان :
- (أ) صورية مطلقة، وهي تتناول وجود العقد ذاته ، فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة ، ونقتصر الورقة المستترة على تقرير أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري لا وجود له .
- (ب) صورية نسبية، وهي إما أن تكون بطريقة التستر أو بطريق المضادة ، أو بطريق التسخير .
الأولى تتناول نوع العقد لا وجود له (كهبة في صورة بيع – الظاهر هو البيع وهو عقد صوري ، والمستتر هو الهبة وهو العقد الحقيقي … أو وصية … أو ربا) ،
والثانية تتناول ركنا في العقد أو شرطا فيه (بيع يذكر فيه ثمن أقل من الحقيقي تخففا من رسوم الشهر ، أو ثمن أكبر توقيا من الأخذ بالشفعة) ، والثالثة تتناول شخص أحد المتعاقدين ( الموهوب له مثلا ) بغرض التغلب على ما يظهر قانوني يحول دون تمام الصفقة لشخص معين .
ولتحقق الصورية يجب أن تتوافر الشروط الآتية :
- أن يوجد اتحد فيهما الطرفان (أو أحدهما) والموضوع .
- أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط .
- أن يكونا متعاصرين ، فيصدرا معا في وقت واحد (ولا يشترط المعاصرة المادية بل تكفي المعاصرة الذهنية أي التي دارت في ذهن المتعاقدين)
- أن يكون أحدهما ظاهراً علنيا وهو العقد الصوري ، ويكون الآخر مستتراً سرياً وهو العقد الحقيقي .
والعقد المستتر هو العقد الذي له وجود حقيقي والذي أراده المتعاقدان ، وهو الذي يسري بالنسبة إلى الغير .
أما العقد الظاهر فلا وجود له ، فالأصل فيه أنه ى يسري حتى بالنسبة إلى الغير إلا العين لم تخرج من ملكية المدين ، من مقتضاه أن تبقى في الضمان العام لكل الدائنين فلا ينفرد الدائن الذي رفع دعوى الصورية بالتنفيذ عليها وحده ، فالطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة .
فإذا طعن المشتري بالصورية في العقد صدر من البائع لآخر بأرض تدخل فيها الأرض المبيعة للمشتري الأول ، فلا يقبل الطعن بالصورية إلا في حدود الأرض المبيعة للمشتري الأول ، وما زاد على هذا القدر لا يقبل الطعن بالصورية
ويجوز للغير أن يثبت صورية العقد الظاهر بجميع طرق الإثبات منها البينة والقرائن ، حتى لو كانت قيمة الالتزام في العقد الظاهر تزيد على عشرين جنيها ، وحتى لو كان العقد الظاهر مكتوباً.
وذلك لن الصورية بالنسبة إلى الغير تعتبر واقعة مادية لا تصرفاً قانونياً ، فيجوز إثباته بجميع الطرق . وتقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع
وللغير أيضاً أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا كانت له مصلحة في ذلك ، لأن هذا العقد خلق له مظهراً اطمأن إليه ( دائن المشتري في العقد البيع الصوري ) بشرط أن يكون الغير حسن النية أي لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري ، بل اعتقد أنه عقد جدي واطمأن إليه وبنى عليه تعامله .
ويكفي أن يجعل صورية العقد وقت تعامله حتى لو علم بها بعد ذلك . والمفروض أن الغير حسن النية لا علم له بالعقد المستتر ، وعلى من يدعى عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه ،.
ولما كان العلم بالعقد المستتر واقعة مادية ، فإنه يجوز إثباتها بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن . وشهر العقد المستتر قرينة على العلم به . إن للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد متى كان هذا في مصلحة .
ولا يجوز أن يحاج بورقة غير مسجلة تفيد التقابل من الصفقة حتى كان لا يعلم بصورية عقد تمليك البائع له ، ولو كان مؤشرا بمضمونها على هامش تسجيل العقد الظاهر .
لأن ذلك التأشير لا يؤدي إلا إلى إثبات تاريخ ليس فيه شهر الورقة حتى يعترض به على الغير ، بل تعتبر كما كانت قبل التأشير باقية في طي الكتمان والخفاء
وإذا تعارضت مصالح الأغيار ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين ، لاعتبارات تتعلق باستقرار التعامل
وجوهر التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني ومقتضى ذلك أن تكون العبرة بما تتجه إليه الإرادة اتجاها جدياً لا صورياً أي أن العبرة بحقيقة ما اتفق عليه الطرفان لا بالمظهر الكاذب الذي أخفيا تحت ستارة حقيقية الواقع .
تلك هي القاعدة ، فإذا كانت الصورية مطلقة لم يوجد تصرف أصلاً لانعدام الإرادة الجدية . وإذا كانت الصورية نسبية فالغيرة من الناحية الموضوعية بالعقد الحقيقي هل استكمل شروط الانعقاد والصحة أم يستكملها ، فإذا كان قد أنعقد صحيحاً وجب تطبيق أحكام لا أحكام العقد الظاهر .
وعلى ذلك إذا أخفي المتعاقدان الهبة تحت ستار عقد بيع ، وجب أن تتوافر في الهبة أركانها وشروط صحتها من الناحية الموضوعية ، سواء من حيث الرضاء أو الحل أو السبب ، فيجب أن تكون صادرة ممن هو أهل للتبرع ، وأن يكون الباعث مشروطاً وإلا كانت باطلة . أما من حيث الشكل وهو أمر خارجي ظاهر .
فالعبرة فيه بالعقد ، ولا عبرة بالشروط الشكلية للهبة إذا تمت تحت ستار عقد رضائي يتم بمجرد توافق الإيجاب كعقد البيع ، ومؤدي ذلك أن الصورية ليست بذاتها سبباً في البطلان ، بل مقتضي القواعد العامة في نظرية العقد أن تكون العبرة بالعقد الحقيقي سواء من حيث الشروط الموضوعية أو من حيث الآثار.
ولم ينص القانون المدني الجديد على مدة لسقوط دعوى الصورية، كما نص على مدة سقوط الدعوى البوليصية ، ومن وجب تطبيق القواعد العامة بالنسبة لدعوى الصورية ، فتسقط بمضي خمس عشرة سنة استقرارا للتعامل ، سواء رفعت من الغير من أحد طرفي التصرف الصوري.
وسواء اكانت الصورية مطلقة أو كانت نسبية ، تخفى عقدا باطلا بطلانا مطلاق ، وهذا ما استقر عليه جمهرة والقضاء فى فرنسا ، وذلك خلافا لرأى الدكتور عبد الزاق أحمد السنهوري ومن نحا نحوه من الفقهاء الفرنسيين وهم أقلية .
وإذ يقول الدكتور الفقيه / عبد الرازق السنهوري ما يأتى :
دعوى الصورية لا تسقط ، سواء رفعت من أحد طرفى العقد الصورى أم من الغير ، لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له ، وهى حقيقة قائمة مستمرة ولم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم.
أما إذا كانت دعوى الصورية تتضمن دعوى أخرى ، كما إذا طعن الورثة فى الهبة الصادرة من مورثهم بالبطلان وكانت مستترة فى صورة عقد بيع ، فإن هناك دعويين أحداهما متعلقة بصورية عقد البيع وهذه لا تسقط بالتقادم ، شأنها فى ذلك شأن سائر دعاوى البطلان.
الوسيط – 2 – الدكتور السنهوري – ص 1084 وما بعدها ، وكتاب الوجيز – ص 884 وما بعدها
ولكن كما تقول محكمة النقض الفرنسية بحق
إن هذه المدة الطويلة وإن لم يكن من شأنها أن تسبغ على العقد الصورى الذى لا وجود له قانونياً وجوداً قانونياً إلا أن من شأنها أن تمنع إقامة أى دعوى بعد مضيها” .
أو كما يقوم فقهاء الشريعة الاسلامية أن هذه المدة الطويلة تمنع من سماع دعوى الصورية ، ونحن من هذا الرأى استقراراً للتعامل حتى لا يبقى التصرف معلقاً زمناً طويلاً .
والصورية فى التصرف القانونى بوصفها مظهرا من مظاهر مبدا حرية التعاقد اصبحت تعانى أزمة حقيقية ، الامر الذى جعلنا نؤكد أنها فى محنة شديدة .
مرجع هذه الازمة ما اتجه إليه المشرع الحديث من إساءة الظن فى التصرفات القانونية التى تكون محلا للصورية ومن عدم احترامه لما قد يلجأ إليه المتعاقدان من تسخير لأشخاص لا صلة لهم بالتصرف .
ولعل ما يبرر موقف الشرع وما مال اليه القانون المقارن فى هذا الصدد ان الصورية تتضمن فى غالب الاحوال غشا نحو القانون فتخالف قاعدة من قواعد النظام العام ، أو تبتغى الهرب من أداء الضرائب ، أو ترغب فى تميكن المدين سيئ النية من المساس بحقوق دائنيه العاديين بتصرفاته الصورية التى تؤثر فى ضمانهم فى الوفاء.
والمشرع المصرى رغم تنظيمه لأحكام الصورية فى مادتيه 234 و 245 مدنى ، قد جاء بين ثنايا تشريعاته بأحكام تدل على نظرة ملؤها الحرص والريبة .
فأساء الظن بالصورية ونهى عنها ، وما الصورية إلى التواء وزلل وخديعة والقانون لا يحمى إلا من يتعاقد فى وضح النهار أمام أعين الكافة صريحاً مجردا من كل رجس وبهتان وما استحق احترام القانون ورعايته من يعيش فى الظلام ويتآمر على احكام القانون.
والفضل كل الفضل للشريعة الاسلامية الغراء ، فنصوصها غنية بمحاربة الصورية وعدم إقرارها وموقفها ظاهر فى عدم اعتبارها بل وتأثيمها .
وتعليقاً على المادة 245 نرى أنه
ليست الصورية سببا من أسباب البطلان ، فالأصل أن يعتد بالعقد المستتر دون العقد الظاهر ، وهذا ما يطابق إرادة المتعاقدين ، ومع ذلك فقد يجهل دائنو المتعاقدين بطريق الصورية .
وكذلك خلفهما الخاص حقيقة الموقف ، اعتمادا على العقد الظاهر ، وفى هذه الحالة يكون لأولئك وهؤلاء ، تفريعاً على حسن نيتهم أن يتمسكوا بهذا العقد إذا اقتضت مصلحتهم ذلك .
فللدائن المشترى فى بيع ظاهر ، ولمن آل إليه المبيع من هذا المشترى أن يتمسكا بهذا البيع ، وعلى نقيض ذلك يكون لدائن البائع أو لخلف آخر من خلفائه مصلحة فى التمسك بورقة الضد ولكل منهما أن يفعل ذلك .
ويناط الحكم عند تنازع ذوى المصالح المتعارضة على هذا الوجه ، بفكرة استقرار المعاملات ، فإذا تمسك دائن البائع فى العقد الظاهر بورقة الضد وتمسك دائن المشترى بهذا العقد الظاهر ، كانت الافضلية للأخير لاعتبارات تتعلق بتأمين ذلك الاستقرار .
أما فيما يتعلق بالمتعاقدين أنفسهم ومن يخلفهم من الورثة فوجه الحكم بين ، فليس للعقد الظاهر أثر بالنسبة لهم ، ذلك أن نية المتعاقدين تنصرف إلى التقيد بالعقد المستتر .
فهو الجدير وحده بالاعتبار دون غيره وأن التطبيقات العملية التى يمكن أن تساق فى هذا الشأن ، إفراغ التعاقد فى شكل عقد آخر كالهبة فى صورة البيع ، ففى مثل هذا الفرض يصح العقد بوصفه هبه لا بيعاً ، متى اجتمعت له شروط الصحة بهذا الوصف فيما عدا شرط الشكل استثناء.
والذى يعتد به فيما بين المتعاقدين والخلف العام كما يقول صريح نص المادة 245 مدنى إنما هو العقد الحقيقى ، فالبائع الصورى يبقى مالكا للعين وتنتقل منه الملكية إلى وارثه.
والمشترى الصورى لا تنتقل إليه ملكية العين ومن ثم لا تنتقل هذه الملكية إلى وارثه ، وأي من الطرفين أو خلفه العام يريد أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر ، يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر وفقاً للقواعد العامة.
فلا يجوز الاثبات إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت قيمه الالتزام فى العقد المستتر على عشرين جنيهاً مالم يكن هناك غش واحتيال على القانون فيجوز فى هذه الحالة الاثبات بجميع الطرق .
أما إذا لم تزد قيمة الالتزام على عشرين جنيهاً ، فإنه يجوز اثبات العقد المستتر بجميع الطرق ، إلا إذا كان العقد الظاهر مكتوباً فلا يجوز اثبات عكسه إلى بالكتابة .
أثر الطعن بالصورية
لا مجال لإعمال قاعدة الأسبقية فى تسجيل صحيفتي دعوى صحة التعاقد إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد الطاعن صورى صورية مطلقة، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المتدخلين استناداً إلى أسبقية تسجيل صحيفة دعوى صحة عقد الطاعن.
لئن كان القانون رقم 81 لسنة 1976 قد حظر فى مادته الأولى على غير المصريين اكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى مصر أياً كان سبب اكتسابها عدا الميراث إلا أنه أورد فى المادة الثانية بعض استثناءات من الحظر المشار إليه.
ومن بينها الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء وقد واجه الشارع فى المادة الخامسة من القانون حكم التصرفات التى تم شهرها قبل العمل به فأعتبرها صحيحة منتجة لآثارها ،
أما التصرفات التى لم يتم شهرها فقد نص على عدم الاعتداد بها وعدم جواز شهرها إلا إذا كانت قد قدمت بشأنها طلبات شهر إلى المأموريات المختصة أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21 ديسمبر 1975 .
وهذا الجزاء يتباين فى طبيعته القانونية وفى نطاق سريانه عن جزاء البطلان الذى أوقعه الشارع بمقتضى المادة الرابعة من القانون على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه أو كان قد تم بقصد التحايل على أحكامه محمولاً على صوريته .
ومن ثم فإن مفاد ذلك أن التصرفات التى أبرمت قبل صدور القانون ولم يلحقها عوار الصورية تكون قد نشأت فى الأصل صحيحة وتظل كذلك بعد العمل بالقانون متى وافق مجلس الوزراء على استثناء المتصرف إليه من حظر التملك.
فإن لم تلحقها الموافقة المشار إليها فإنه لا يعتد بها ولا يجوز شهرها وتبقى العين على ملك المتصرف ومن ثم فإن هذه التصرفات تتأببي على فكرة البطلان المطلق الذى ترد أسبابه من حيث الموضوع إلى فقدان العقد لركن من أركانه فى حكم الواقع والقانون مما يحول دون انعقاده ووجوده منذ نشأته .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العقد أبرم فى 1975/8/1 أى قبل العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 وكان الطاعن قد أعتصم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع باتخاذه إجراءات طلب الموافقة من مجلس الوزراء على استحقاق من حظر التملك – وهو دفاع جوهرى أبت المحكمة بحثه وتمحيص أثره محمولاً على ما انتهت إليه خطأ من بطلان العقد منذ نشأته فإن الحكم يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 2242 لسنة 52 ق ، جلسة 21/12/1986 )
نظم المشرع بنص المادتين 244 ، 245 من القانون المدنى أحكام الصورية سواء فيما بين المتعاقدين والخلف العام أو فيما بينهما وبين دائنيهم والخلف الخاص ، أو فيما بين هؤلاء الأخيرين .
وإذ كان حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص فى التمسك بالعقد الظاهر طبقاً لهذه الأحكام هو حق إستثنائى مقرر لهؤلاء وأولئك فى مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقى وذلك على خلاف القواعد العامة – إذ يستمد من عقد لا وجود له قانوناً – فى حين أن حق الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية.
هو حق أصلى يستمده من قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام وتجعل واقعة وفاة المورث سبباً مستقلاً لكسب الملكية ، ولا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقى .
ومن ثم لا يعد هذا الوارث طرفاً فى أية علاقة من تلك التى تنظمها أحكام الصورية المشار إليها ، ولا يعتبر لذلك من ذوى الشأن الذين تجرى المفاضلة بينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر – وهم دائنو المتعاقدين والخلف الخاص – فلا يقبل من هؤلاء وأولئك التمسك بالعقد الظاهر فى مواجهة حقه فى الإرث بل يقدم حقه على حقهم فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 1258 لسنة 53 ق ، جلسة 24/3/1987 )
الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعا منجزا إلا أنه فى حقيقته وصية إضرارا بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية ، لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثة التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث .
أما إذا كان مبنى الطعن فى العقد أنه صورى صورية مطلقة فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون ، ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات .
( الطعن رقم 355 لسنة 29 ق ، جلسة 9/4/1964 )
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنتين طعنتا على العقد موضوع النزاع بأنه وإن كان ظاهره البيع إلا أنه ينطوى فى حقيقته على وصية لوارث مما تحكمه نصوص المادتين 916 و 917 من التقنين المدنى.
واستدلتا على ذلك بقرائن معينة منها شكل العقد وصيغته وتاريخه وعدم دفع المطعون عليها شيئا من الثمن المسمى فيه لفقرها وطلبتا على سبيل الاحتياط إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد وستره للوصية ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بقوله إن العقد فى صياغته عقد منجز .
فإن هذا الذى أورده الحكم لا يصلح ردا على دفاع الطاعنتين ولا يكفى لدفعه ، ذلك أن جدية العقد التى ستشتفها المحكمة من ظاهر صياغته ومضمون عباراته هى بذاتها موضوع الطعن بعدم جديتها وأنه يستر وصية لوارث .
ومتى كان ذلك وكانت المحكمة لم تلق بالا إلى دفاع الطاعنتين فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته أو تعنى بتمحيصه وهو دفاع جوهرى لو صح لتغير معه وجه الرأى فى الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 245 لسنة 25 ق ، جلسه 1959/11/12 )
إذا كانت المحكمة فى حكمها المطعون فيه بعد أن استظهرت أقوال الشهود إثباتا ونفيا ، واستعرضت شروط التعاقد – قدرت بسلطتها الموضوعية أن العقد جدى لا صورية فيه ورأت أن الإدعاء بذلك لا تسمح به ظروف التعاقد ولا مركز الطرفين .
ثم إستطردت إلى دفاع الطاعنين المنضمين عدم مقدرة الابن على الشراء وأن العقد غير منجز بسبب عدم وضع يد المشترى وأنه وصية عملا بالمادة 917 مدنى .
فردت عليه و اعتبرت للأسباب السائغة التى أوردتها أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى تمليك الابن الأطيان موضوع التصرف فى الحال وإن تراخى تسليمها إلى ما بعد الوفاء بالثمن ، فإن النعى على حكمها المطعون فيه بالقصور وبمخالفة القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 425 سنة 25 ق ، جلسة 1960/6/23 )
إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع فى أى من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع ، فإذ انتقلت الملكية إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة .
فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول لأن الشفعة سبب لكسب الملكية وفى هذه الحالة لا تؤدى إلى إنتقال الملكية إلى الشفيع ، فإن هو ادعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى ادعائه ما لم يختصم جميع المشترين فيه وإلا بقيت دعواه غير مقبولة
لما كان ذلك ، وكان مفاد دفاع المطعون ضده الأول – الشفيع – أنه يشفع فى البيع الصادر من المطعون ضده الثانى إلى الطاعنين وحدهما.
و يدفع بصورية البيع المسجل الصادر من نفس البائع عن ذات العقار إلى الطاعنين و….. وكان المطعون ضده الأول لم يسجل إعلان الرغبة فى الشفعة ولم يختصم فى دعواه هذه المشترية مع الطاعنين بالعقد المدعى صوريته فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
( الطعن رقم 1202 لسنة 49 ق ، جلسة 30/12/1982 )
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى – أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشترى ثاني قبل أن تعلن أيه رغبه فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى ، وبالشروط التى إشترى بها .
إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا ادعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الثانى غير موجود ، وكأن لم يكن ويبقى البيع الأول قائماً وهو الذى يعتد به فى الشفعة ، وهو ما يغنى الشفيع أصلاً عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى.
وإن كان يتعين مع ذلك إدخاله فى الدعوى لوجوب إثبات الصورية فى مواجهته بإعتبار أنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده حتى يكون للحكم الصادر فيها جحيه قبله .
( الطعن رقم 864 لسنة 51 ق ، جلسة 12/2/1985 )
إنه و إن كان مفاد نص المادة 938 من التقنين المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل إعلان أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة .
فإنه يسرى فى حق الشفيع ، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى ، وبالشروط التى إشترى بها ، إلا أن ذلك مشروطاً بألا يكون البيع الثانى صورياً .
فإن ادعى الشفيع صوريته ، كان من حقه – بإعتباره من الغير – إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، فأن أفلح اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له .
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليه الأول [المشفوع منه] أخبر الطاعن [الشفيع] فى أول مراحل النزاع بأنه ليس هو وحده المشترى بل ان له شريكا على الشيوع فى الشراء عينه وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول دعوى الشفعة
قد أسس قضاءه على ان دعوى الشفعة كى تكون مقبولة يتعين رفعها على البائع والمشترى معا مهما تعددا ولا يعفى الشفيع من رفع الدعوى على جميع المشترين ادعاؤه ان المشترى الحقيقى هو المرفوعة عليه الدعوى وحده دون الآخرين.
لأن مثل هذا الادعاء لا يثبت الا بحكم والحكم لا يكون حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة ، فان الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
لأن هذا الذى قرره صحيح فى القانون واما ادعاء الطاعن ان المشترى الآخر صورى فهو لا يصلح مبررا لعدم مخاصمته لأنه هو صاحب الشأن الأول فى دفع الصورية واثبات جدية عقده ولا حجية عليه لحكم يصدر فى دعوى لم يكن ممثلا فيها ولا جدوى من هذا الحكم للطاعن قبله .
( الطعن رقم 165 لسنة 19 ق ، جلسة 10/5/1951 )
يجب على الشفيع الذى يريد ممارسة حقه فى الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدنى قبل المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة فى الشفعة .
ولا يقدح فى ذلك ما قد يوهم به نص المادة المشار إليها من وجود إختلاف بينها و بين نص المادة التاسعة من قانون الشفعة الملغى .
لأن مرد ذلك إلى عدم أحكام الصياغة اللفظية للمادة 938 سالفة الذكر ، فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة ، ولا عبرة بتاريخ حصول الإعلان .
ومما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة .
مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثانى فى دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع .
يؤكد هذا النظر أن المادة 942 من القانون المدنى قضت بأن إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يكون حجة على الغير إذا سجل .
ولا عبرة بما يسوقه الطاعنان “الشفيعان” من أن عقد المشترى الثانى عقد صورى قصد به التحايل لمنع الشفعة .
إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا .
الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعوي ى إلى المشترى الثانى ، إذ هو صاحب الشأن الأول فى دفع الصورية و إثبات جدية عقده .
( الطعن رقم 192 لسنة 36 ق ، جلسة 10/11/1970 )
إنه – وعلى ما سبق لهذه المحكمة القضاء به – يجب على الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدنى ضد المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة .
فالوقت المعول عليه لعدم الإحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان ومما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة.
مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثانى فى دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع.
وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل .
ولا عبرة بما قد يسوقه الشفيع فى هذا الصدد من أن عقد المشترى الثانى عقد صورى قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشترى الثانى إذ هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و أثبات جدية عقده .
( الطعن رقم 253 لسنة 38 ق ، جلسة 13/11/1973 )
متى طعن الوارث على العقد بأنه يستر وصية كان له اثبات طعنة بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقة فى الطعن فى هذه الحالة من المورث وانما من القانون مباشرة على اساس ان التصرف قد صدر اضرارا بحقة فى الإرث فيكون تحايلا على القانون .
( الطعن رقم 98 سنة 35 ق جلسة 20/3/1969 )
الدفع ببطلان عقد البيع على اساس انه يستر وصية وإن وصف بأنه دفع بالبطلان ، الا انه فى حقيقته وبحسب المقصود منة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ولا يسقط بالتقادم .
لان ما يطلبه التمسك بهذا الدفع انما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصدة العاقدان وترتيب الاثار القانونية التى يجب ان تترتب على النية الحقيقية لهما ، واعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم ، فلا يمكن لذلك ان ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن .
( الطعن رقم 109 لسنة 38 ق جلسة 10/4/1973 )
متى كان الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه صوريا وأقل من الثمن الحقيقى فإن للشفيع باعتباره من الغير فى هذا العقد اذا كان حسن النية ان يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم الا بدفع الثمن المذكور فيه .
( الطعن رقم 324 لسنة 40 ق جلسة 27/11/1975 )
التمسك بان عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعن – وارث البائعة – عبأ اثبات هذه الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة علية .
( الطعن رقم 155 سنة 41 ق جلسة 26/6/1975 )
اذا كان البين من عقد البيع انه ينص على ان المورث قد باع العقار الى نفسة بصفته وليا شرعيا على أولاده القصر ودفع الثمن تبرعا منة لأولاده المذكورين ورأت المحكمة ان الإدعاء دفع المورث الثمن بصفته وليا شرعيا يفيد انه من مال القصر لا يتسق
وباقي عبارات العقد من ان المورث قد تبرع بالثمن ووهبة لأولاده القصر الذين اشترى العقار لهم والتزم بعدم الرجوع فى تبرعه بما يدل على انه قد تبرع بالثمن فى العقد الامر الذى يفصح عن ان التصرف هبة سافرة.
وليس بيعا اذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ومن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبة والتى تعتبر بالطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمى ولا تعتبر وصية لان العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق على توقيعي علية فان الحكم المطعون علية اذا خالف هذا النظر يكون مخطئا فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 843 لسنة 44 ق جلسة 29/3/1978 )
اذا كان البين من الإطلاع على العقد موضوع الدعوى ان الطاعن باع القدر المبين فيه متعاقدا مع نفسة بصفته وليا شرعيا أنذاك على أولاده المطعون عليهم .
وان دور والدتهم اقتصر على مجرد الإشارة الى دفعها الثمن تبرعا منها للمشترين القصر وإنها تتعهد بعدم مطالبتهم أو الرجوع عليهم مستقبلا .
وكانت الدعوى الماثلة قد اقيمت من الطاعن بطلب بطلان التصرف الحاصل منة لأولاده بصوريته المطلقة استنادا الى اقرار صادر من الوالدة بان ثمنا لم يدفع منها فى واقع الأمر .
فإن ما خلص الية الحكم من ان هذه الأخيرة ليست بين اطراف العقد وانه لا علاقة لها بإحداث الأثر القانونى المراد من التصرف .
وان الإقرار لا يتضمن الا نفيا لواقعة سداد الثمن منها دون ان يعرض للتصرف فى حد ذاته.
ورتب على ذلك افتقاد امكان اثبات صورية العقد صورية مطلقة بغير الكتابة ،فان هذا الذى خلص الية الحكم تحصيل سائغ تحتمله الدعوى وله مأخذه .
( الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 14/3/1979 )
الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يجب أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدنى قبل المشترى الثانى وبالشروط التى إشترى بها متى ثبت أن البيع ذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة .
ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الأول والثانى بوصفهما مشتريين للعقار المشفوع فيه أخطر الطاعنين ببيع ذلك العقار .
وتم هذا الإخطار بإنذار أعلن للطاعنين فى 1972/4/5 أى قبل تسجيل إبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة الحاصل فى 1972/4/11 فقد وجب إختصام هذا المشترى الأخير فى الدعوى.
ولا يغير من هذا النظر ما دفع به الطاعنان من أن عقد الشراء التالى عقد صورى صورية مطلقة .
ذلك أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا .
الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشترى الثانى ولو ادعى بصورية عقده إذ هو صاحب الشأن الأول فى نفى هذه الصورية وإثبات جدية عقد شرائه .
( الطعن رقم 815 لسنة 44 ق ، جلسة 28/2/1978 )
على الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة ، فى حالة توالى البيوع ، أن يستعمل حقه وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدنى ضد المشترى الأخير وبالشروط التى إشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة .
إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع التالى للبيع الصادر من المالك للمشترى الأول صورياً .
فإذا ادعى الشفيع صورية العقد التالى للبيع الأول وأفلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً .
وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيوع المتتالية التى لا وجود لها بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الأخير.
على أن يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة هذا المشترى الأخير لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى صورية عقد سلفة وإثبات حقه ليكون الحكم الذى يصدر بشأن هذا العقد حجة له أو عليه .
ولما كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع والمشترى وإن تعددوا.
ولأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تختصم أحد المشترين الأخيرين – رغم أن تاريخ عقده سابق على تاريخ تسجيل الطاعنة إعلان رغبتها فى الأخذ بالشفعة .
وصاحب شأن فى صورية العقد الصادر من سلف البائعتين له حتى يعتد بالتالى بعقده هو ، شانه فى ذلك شأن باقى المشترين من هاتين البائعتين .
وكان لمحكمة الموضوع أن ترفض ولو ضمناً طلب التحقيق الذى يطلب منها كلما رأت أنها ليست فى حاجة إليه بمالها من سلطة تامة فى بحث الدلائل المستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى .
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إختصام أحد المشترين الأخيرين ، فلا على محكمة الموضوع أن لا تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية طالما أن الدعوى غير مهيأة للحكم فى موضوعها .
لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما جاء بهذين السببين يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1650 لسنة 49 ق ، جلسة 26/2/1981 )
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أيه رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز له الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى إشترى بها .
إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً لأنه متى كان كذلك فإنه يعد غير موجود قانوناً ، فإذا ادعى الشفيع صورية عقد المشترى الثانى وأفلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً وهو وحده الذى يعتد به فى طلب الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له .
بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشترى الثانى ، على أنه يجب إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى هذه الصورية وإثبات جدية عقده وليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقدة حجة له أو عليه .
و يتحقق ذلك باختصامه فى دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول ودفعة البيع الثانى بالصورية المطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصماً فى الدعوى قبل الفصل فيها دون اعتداد بأن يتم هذا الإدخال أو التداخل فى المواعيد المحددة لطلب الشفعة
وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الدفع بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أو نفيها و بصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشترى الثانى تستقيم دعوى الشفعة بالنسبة للبيع الأول .
( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق ، جلسة 31/12/1985 )
لما كان مناط إلتزام الشفيع بتوجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى وبالشروط التى إشترى بها – حتى يجوز له الأخذ بالشفعة وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدنى ألا يكون البيع الثانى صورياً .
فإذا ادعى الشفيع فى مواجهة المشترى الثانى صورية عقد هذا المشترى وأفلح فى إثبات هذه الصورية أعتبر البيع الثانى غير موجود قانوناً ،
وكان البيع الأول هو وحدة الذى يعتد به فى الشفعة ، ولا يقبل من المشترى الثانى الطعن على إجراءات الشفعة فى البيع لانعدام مصلحته القانونية فى الطعن عليها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – وعلى ما سلف الرد على السبب السابق – قد انتهى إلى صورية البيع الثانى صورية مطلقة بما يعتبر معه هذا البيع غير موجود قانوناً فلا يقبل من الطاعن – وهو المشترى بهذا البيع الصورى – أن يتمسك بما آثاره بهذا السبب من أسباب الطعن .
( الطعن رقم 778 لسنة 57 ق ، جلسة 5/12/1989 )
إثبات الصورية قانونا وقضاء
( أ ) للغير إثبات الصورية بغير بالكتابة
تمسك الطاعنين بصورية عقد البيع الصادر من ثانيهما للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبأن تمكينهم من الإقامة فى شقة النزاع كان على سبيل التسامح وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية .
ثبوت أن الطاعنة الأولى من الغير بالنسبة لهذا العقد باعتبارها مشتريه من البائع فيه وأن هؤلاء المطعون ضدهم لم يدفعوا بعدم جواز إثبات الصورية بغير الكتابة .
رفض الحكم المطعون فيه إجابة طلب التحقيق تأسيساً على أن الطاعنين عجزا عن تقديم دليل كتابى على الصورية وأنه لا يجوز لهما إثباتها بغير الكتابة – مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه
( الطعن رقم 9796 لسنة 64 ق – جلسة 22/5/2001 )
(ب) كذب شهادة النفى لا يعفى مدعى الصورية من إثباتها ولا يصح اتخاذه دليلاً على ثبوتها
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده لعجز الأول عن إثباتها لما شهد به شاهديه من عدم علمهما شيئاً عن العقد وما إذا كان صورياً أم جدياً .
نعى الطاعن عليه بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق على سند من أن المحكمة لم تناقش ما طرح فى الدعوى من قرائن على ثبوت الصورية وكذب شهادة شاهدى النفى – جدل موضوعى .
لمحكمة الموضوع وزنه وتقديره وانحسار رقابة النقض عنه – كذب شهادة النقي أو مخالفتها للثابت فى الأوراق – لا يعقى مدى الصورية من إثباتها ولا يصح اتخاذه دليلاً على ثبوتها .
( الطعن رقم 2423 لسنة 70 ق – جلسة 10/4/2001 )
( ج ) التسبيب الخاطئ فى إثبات الصورية
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة على اطمئنانه لشهادتي شاهدى المطعون ضدهما الثانى والثالثة فى التحقيق المؤيدة بمستندات الدعوى دون بيان ماهية هذه المستندات ومدى تعلقها بالدفع بالصورية المطلقة ورغم أنهما شهدا بعدم علمهما شيئا عن ذلك العقد.
فضلاً عما أضافه الحكم من اعتماده على قرينة استقادها من أن الطاعنة زوجة للبائع لها المطعون ضده وأنهما وبما لا يحدث عادة بين الأزواج بادرا إلى تسجيل عقدها رغم وجود بيع بعقد سابق منه إلى المطعون ضدهما الآخرين – مخالفة للثابت فى الأوراق وخطأ فى الإسناد وفساد فى الاستدلال – علة ذلك .
( الطعن رقم 4798 لسنة 62 ق – جلسة 5/6/2001 )
أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده – صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود.
اذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .
ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص المادة 244 من القانون المدني – أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الأثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا .
كما أن التسجيل لا يكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي ، كما أن أغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر هذا الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .
( الطعن رقم 1891 سنة 69 ق جلسة 25 /2/2001 )
إن تحرير عقد إيجار صورى بأن المكان أجر مفروشاً حاله أنه أجر خالياً يجيز المستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خالياً والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد .
ومؤدى ذلك أن الدعوى بطلب بطلان عقد الايجار أو بطلان مدته تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً وأن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها .
إنما هى دعوى تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72ق – جلسة 23/11/2004)
دعوى بطلان شرط تحديد مدة وصورية الأجرة لتأجير المكان خالياً اعتبارها من الدعاوى غير مقدرة القيمة وفقاً لقانون الرسوم القضائية
لما كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمراً تقدير الرسوم ( رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية ) المعارض فيهما هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار سندها وصورية الأجرة تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً.
ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر.
وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون مجهولة القيمة ويستحق عليها رسماً ثابتاً .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72ق – جلسة 23/11/2004)
إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع وتمسك الطاعنين ببطلان أحدهما لصوريته وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في دعوى سابقة بما ورد في أسبابها بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد علاقة إيجارية وليست بيعاً .
قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ العقد ورفض الطلب العارض استناداً لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية في دعوى أخرى رغم وجوب عدم الاعتداد بحجية أى من الحكمين السابقين المتناقضين في تكييف العقد المنظم لعلاقة الطرفين والتزام محكمة الموضوع بالفصل في النزاع دون التقيد بأيهما . خطأ .
لما كان الواقع في الدعوى المطروحة أن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 1/1/1960 ، 27/9/1981 .
فتمسك الطاعنون في طلبهم العارض ببطلان العقد الأخير لصوريته ، كما دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى ….. لسنة 1986 إيجارات شمال القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد الأخير هى علاقة إيجارية وليست بيعاً .
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاذ هذا العقد ورفض الطلب العارض استنادا لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية في الاستئنافين …. ، …… لسنة 2 ق القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بصحة عقد البيع هذا.
ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان في تكييف العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين وهل هو بيع أم إيجار الأمر الذي يوجب عليها ألا تعتد بحجية أى منهما وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأى منهما.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وعول على أحدهما دون الآخر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .
الطعن رقم 2204 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/9/2007
عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة الواردة بالمواد 65 / 3 ، 103 / 3 ، 126 مكرر مرافعات
إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 و 126 مكرر مرافعات .
التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته . صحيح . قضاؤه في موضوع التدخل رغم وجوب إعادة الطلب لمحكمة أول درجة للفصل فيه . خطأ .
إذ كان طلب الخصم المتدخل ” المطعون ضده الأول ” في الدعوى ( دعوى الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني بصحة ونفاذ عقد بيع أطيان التداعي) هو صورية العقد المؤرخ 1/8/1993 ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65 ، 103 ، 126 مكرر من قانون المرافعات .
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته.
فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالفصل في موضوع التدخل .
فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف إعادة دعوى التدخل والدعوى الأصلية إليها وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي أما وأنها قبلت التدخل وفصلت في موضوعه بصورية عقد الطاعنين فإن حكمها يكون معيباً .
( الطعن رقم 6866 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/5/2007 )
دفع الطاعنة بصورية عقود البيع موضوع الدعوي والصادر من مورثها للمطعون ضده الأول لصدورها من المورث لوارث في مرض الموت وساقت تأييد لذلك قرائن منها احتفاظ المورث بحيازته للعقارات محل العقود وانتفاعه بها مدي حياته .
اكتفاء الحكم المطعون فيه بالرد علي ذلك الدفاع بالقول بانتفاء بها مدي حياته . اكتفاء الحكم المطعون فيه بالرد علي ذلك الدفاع بالقول بانتفاء إعمال نص م 926 مدني دون مواجهته ما شهد به شهودها وما ساقته من قرائن . قصور .
إذا كانت الطاعنة قد دفعت بصورية العقد محل الدعوي ( العقود الصادرة من مورثها للمطعون ضده الأول ) وساقت تأييداً لذلك قرائن منها احتفاظ المورث بحيازته العقارات محل هذه العقود وانتفاعه بها مدي حياته .
وصدور العقود أثناء مرضه غير أن الحكم في مقام الرد علي هذا الدفاع اكتفي القول بانتفاء شروط إعمال نص المادة 916 من القانون المدني وهو ما لا يواجهه ما شهد به شهودها وما ساقته من قرائن مما يعيبه بالقصور في التسبيب .
( الطعن رقم 187 لسنة 67 ق – جلسة 28/12/2009 )
جواز الطعن بالصورية علي عقد البيع رغم قيده بالسجل العيني
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني في صحائفه وفقاً لأحكامه. مناطه . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها . م 11 ق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني .
علة ذلك . عدم جواز انفصال قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني حصراً . نظم الشهر العقاري شخصياً أو عينياً اقتراضها اشتقاق الحقوق المسجلة أو المقيدة في صحائفها من أسبابها المحددة حصراً ولو كان السجل عينياً .
قضاء الحكم المطعون فيه يرفض دعوي الطاعنين ببطلان عقد البيع الصوري الصادر من المطعون ضده الأول إلي المطعون ضده الثاني عن ذات المساحة المباعة منه لهم بقالة أن قيد العقد بالسجل العيني يكسبه حجية مطلقة لا يماري فيها محتجباً عن بحث دعواهم . خطأ وقصور .
إذ كانت القوة المطلقة للقيود التي يثبتها السجل العيني في صحائفه وفقاً لأحكامه وإن كانت جوهر نظامه إلا أن شرط إجراء القيد وعلي ما تنص عليه بالمادة الحادية عشر من قانون السجل العيني هي ان تكون الحقوق العينية التي يثبتها القيد في صحائفه قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها .
تقديراً بأن أسبابها هذه تمثل روافدها التي لا يتصور أن يتجاهلها هذا السجل بشأنها في ذلك شأن مصادر الحقوق الشخصية ولا يجوز بالتالي أن ينفصل قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني وحصرها .
وأن نظم الشهر العقاري علي اختلافها ما كان فيها شخصياً أو عينياً تفترض اشتقاق الحقوق العينية التي تسجلها أو تقيدها في صحائفها من أسبابها ( أسباب كسب الملكية ) التي حددها المشرع حصراً .
وتقديراً بأن أسبابها هذه هي التي تقيمها وفقاً للقانون حتي ولو كان السجل عينياً . وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في مدونات حكمها الصادر في الطعن رقم 420 لسنة 17 ق دستورية بتاريخ 6 / 6 /1998
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتحجب بذلك عن بحث دعوي الطاعنين بصورية عقد البيع سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور .
( الطعن رقم 3337 لسنة 67 ق – جلسة 27 / 2 / 2010 )
ورقة الضد
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر المشترين خلفا عاماً لمورثهم بالنسبة إلى التصرف الصادر منه إليهم بعقدي بيع مشهرين فتسرى فى حقهم ورقة الضد الصادرة من المورث و لو لم تكن مشهرة ثم رتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ هذين العقدين فى مواجهة الآخر المشترى لذات العين المبيعة.
و كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق دفاع هؤلاء المشترين من عدم علمهم بورقة الضد ومضمونها على الرغم مما لحسن النية أو سوئها من الأهمية قانوناً فى تحديد حقوق المشترى من أحد طرفى العقد الصورى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 428 لسنة 37 ق – جلسة 28 / 11 / 1972 )
إذا كان المشترون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانهم كانوا حسنى النية عندما أشتروا أطيان النزاع من مورثهم معتمدين على عقده الظاهر جاهلين ورقة الضد .
و كان المشترون يعتبرون من الغير بالنسبة لهذه الورقة بحكم أنهم أشتروا هذه الأطيان بعقدي بيع مشهرين فلهم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يتمسكوا بالعقد الظاهر دون العقد المستتر.
ومن ثم لا يجوز أن يحاجوا بالعقد المستتر إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كانوا هم عالمين بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة ضد .
( الطعن رقم 428 لسنة 37 ق – جلسة 28 / 11 / 1972 )
نموذج دعوى فسخ عقد بيع للصورية
الموضوع
يداين الطالب المعلن إليه الأول بمبلغ ….. جنيه وقد صدر حكم نهائي في الدعوى رقم ….. لسنه ….. مدني ….. بإلزام المعلن إليه الأول بدفع مبلغ وقدره ….. جنيه وعندما توجه الطالب لتنفيذ الحكم سالف الذكر فؤجى بأن المعلن إليه الأول قام ببيع العقار المملوك له بتاريخ …/…/…. لابنه ( المعلن إليه الثاني ) وذلك مقابل ثمن إجمالي وقدره ….. جنيه والكائن ….. محافظة ….. والبالغ مساحته وحدوده الأربعة كما يلي :
- الحد البحري / ………….
- الحد القبلي / ……………
- الحد الشرقي / …………..
- الحد الغربي / …………..
وقد قام المعلن إليه الثاني بتسجيل عقد البيع وقيد برقم ….. لسنه ….. شهر عقاري ….. وحيث أن المعلن إليه الثاني ليس له دخل ولا يعمل (أو قاصر وليس لديه أموال أو يعمل موظفا …..) وليس لديه هذا المبلغ المدفوع والمذكور في عقد البيع المؤرخ …/…/…. الأمر الذي يجعل عقد البيع المشار إليه عقدا صوريا.
وحيث أن الطالب يداين المعلن إليه الأول بمبلغ ….. جنيه وأن الأخير قام ببيع هذا العقار بيعا صوريا للتهرب من سداد مديونيته وإضرارا بدائنيه وخاصة وأن البيع تم في تاريخ لاحق لصدور الحكم القاضي بمديونيته.
ولما كان الثمن ركنا أساسيا في العقد وتخلفه يؤدي إلى بطلان البيع.
وحيث أن الثمن المذكور لا يتناسب البتة مع العقار المبيع.
ولما كان الحال كذلك فانه يحث للطالب رفع الدعوى الماثلة طلبا محو كافة التأشيرات والتسجيلات التي اتخذت على ذلك العقد الصوري حيث أن التسجيل لا بصحيح عقدا باطلا . ويحق للطالب إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ….. والكائن مقرها ….. وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم ….. الموافق …/…/…. أمام الدائرة …… ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم:
- ببطلان عقد البيع المؤرخ …/…/…. والمتضمن بيع المعلن إليه الأول للمعلن إليه الثاني العقار الموضح بصدر هذه الصحيفة ومحو كافة التأشيرات والتسجيلات التي اتخذت واعتبارها لاغية وكان لم تكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام عقد البيع سالف الذكر .
- وبصفة احتياطية إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطالب الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود
مع إلزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم
أحكام النقض والقضاء فى دعوى الصورية
قد انتهى إلى أن عقد الطاعن صورى صورية مطلقة ، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المتدخلين استناداً إلى اسبقية تسجيل صحيفة دعوى صحة عقد الطاعن.
نقض – جلسة 28/2/1972 – السنة 23 – مدنى صـ 1285
تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع ، كما أن له سلطة تامة فى استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تصبح به .
فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت فى أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ما يكفى لنفى الصورية والغش والتدليس المدعى بها ، فإنها ليست فى حاجة بعد ذلك لسماع الشهود لإثبات ونفى هذه الصورية.
نقض – جلسة 9/1/1963 -السنة 24 – مدنى – صـ 46
إذ اتخذ الحكم من عجز الطاعنة (المشترية) عن إثبات أدائها للثمن قرينة على أن العقد يخفى وصية ، فإنه يكون قد استند إلى قرينة فاسدة فى هذا خصوصية هذه الدعوى ، لأنه المطعون ضدها (للبائعة) هى التى يقع على عاتقها عبء اثبات صورية ما ورد فى العقد من أنها اقتضت الثمن المسمى فيه .
نقض – جلسة 6/2/1973 – صـ 144
إذا كان المشترون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم كانوا حسنى النية عندما اشتروا أطيان النزاع من مورثهم معتمدين على عقدة الظاهر جاهلين ورقة الضد.
وكان المشترون يعتبرون من الغير بالنسبة لهذه الورقة بحكم أنهم اشتروا هذه الاطيان بعقدي بيع مشهرين ، فلهم – وعلى ما جرى به قضاء النقض – أن يتمسكوا بالعقد الظاهر دون العقد المستتر .
ومن ثم لا يجوز أن يحاجوا بالعقد المستتر ، إلا إذا كان هذا العقد مشهراً ، أو كانوا هم عالمين بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة ضد
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه ومن المذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الاستئناف أنه تمسك أمام تلك المحكمة بصورية عقد البيع – الصادر من والدته إلى باقى أولادها – صورية مطلقة ، ودلل على هذه الصورية بعدة قرائن منها أن العقد تضمن أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى .
وهو ما يطابق أحكام الشريعة الاسلامية فى الميراث – وأن المتصرف إليهم لا يستطيعون أداء الثمن وأن العقد لم يظهر إلى حين الوجود إلا بعد وفاة المتصرفة ، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة .
على أساس أن رابطة الأمومة التى تربط المتصرفة بأولادها المتصرف إليهم والظروف التى تم فيها هذا التصرف تعتبر مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه ، فإنه يكون مشوباً القصور بما يستوجب نقضه .
نقض – جلسة 14/4/1973 – صـ 577
لا مجال لإعمال الأسبقية فى التسجيل إذا كان احد العقدين صورياً صورية مطلقة – وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى ان عقد الطاعنة صورى صورية مطلقة ، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المطعون عليه استنادا إلى اسبقية تسجيل صحيفة دعواها.
نقض – جلسة 12/4/1973 – صـ 1096
الدفع ببطلان عقد البيع على اساس أنه يستر وصية وإن وصف بأنه دفع بالبطلان ، إلا أنه فى حقيقته وبحسب المقصود منه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إنما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر .
لا يسقط بالتقادم ، لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان ، وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما .
واعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم ، فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحاً مهما طال الزمن.
نقض – جلسة 26/6/1973 – صـ 967
الدعوى بصحة ونفاذ العقد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع .
ويتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث ما يثار من اسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه ، ومنها أنه صورى صورية مطلقة ، إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد ولا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه .
نقض – جلسة 20/4/1967 – مجموعة المكتب الفنى – السنة 18 مدنى صـ 850
لا يجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع – كمشتر ثان أن يثبت بكافة طرق الاثبات صورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة لتزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً .
كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية ، بل لابد أن يرد على عقد جدى ، ويعتبر الخلف الخاص من الغير بالنسبة إلى التصرف الصورى الصادر من البائع له إلى مشتر آخر .
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة السائغة التى تؤدى إلى صورية عقد الطاعن صورية مطلقة ، وانتهى إلى القول بأن لا محل المفاضلة بين هذا العقد وبين عقد المطعون عليها .
إذ لا تتأتى المفاضلة إلا بين عقدين صحيحين فإنه يكون رد ضمناً على ما أثاره الطاعن بشأن صورية عقد المطعون عليها مطروحاً هذا الوجه من دفاعه.
الطعن رقم 9796 لسنة 64 ق – جلسة 22/5/2001
متى انتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع عقداً صورياً ساتراً لعقد حقيقى ، إنه إذ رتب على ذلك أن العقد الذى ينفذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى – أى ورقة الضد – يكون قد طبق المادة 245 من القانون المدنى تطبيقاً صحيحاً ولا يمنع من نفاذ هذا العقد الحقيقى فى حق المشترى أن يكون قد وضع يده على المبيع ، إذ أن وضع يده فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر ستر الوصية .
الطعن رقم 2423 لسنة 70 ق – جلسة 10/4/2001
وقد قضى بأن : تمسك الطاعنين بصورية عقد البيع الصادر من ثانيهما للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبأن تمكينهم من الإقامة فى شقة النزاع كان على سبيل التسامح وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية .
ثبوت أن الطاعنة الأولى من الغير بالنسبة لهذا العقد باعتبارها مشتريه من البائع فيه وأن هؤلاء المطعون ضدهم لم يدفعوا بعدم جواز إثبات الصورية بغير الكتابة .
رفض الحكم المطعون فيه إجابة طلب التحقيق تأسيساً على أن الطاعنين عجزا عن تقديم دليل كتابى على الصورية وأنه لا يجوز لهما إثباتها بغير الكتابة – مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 4798 لسنة 62 ق – جلسة 5/6/2001
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده لعجز الأول عن إثباتها لما شهد به شاهديه من عدم علمهما شيئاً عن العقد وما إذا كان صورياً أم جدياً.
نعى الطاعن عليه بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق على سند من أن المحكمة لم تناقش ما طرح فى الدعوى من قرائن على ثبوت الصورية وكذب شهادة شاهدى النفى – جدل موضوعى .
لمحكمة الموضوع وزنه وتقديره وانحسار رقابة النقض عنه – كذب شهادة النقي أو مخالفتها للثابت فى الأوراق – لا يعقى مدى الصورية من إثباتها ولا يصح اتخاذه دليلاً على ثبوتها .
الطعن رقم 1859 لسنة 72ق – جلسة 23/11/2004
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة على اطمئنانه لشهادتي شاهدى المطعون ضدهما الثانى والثالثة فى التحقيق المؤيدة بمستندات الدعوى دون بيان ماهية هذه المستندات ومدى تعلقها بالدفع بالصورية المطلقة ورغم أنهما شهدا بعدم علمهما شيئا عن ذلك العقد.
فضلاً عما أضافه الحكم من اعتماده على قرينة استقادها من أن الطاعنة زوجة للبائع لها المطعون ضده وأنهما وبما لا يحدث عادة بين الأزواج بادرا إلى تسجيل عقدها رغم وجود بيع بعقد سابق منه إلى المطعون ضدهما الآخرين – مخالفة للثابت فى الأوراق وخطأ فى الإسناد وفساد فى الاستدلال.
الطعن رقم 1859 لسنة 72ق – جلسة 23/11/2004
إن تحرير عقد إيجار صورى بأن المكان أجر مفروشاً حاله أنه أجر خالياً يجيز المستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خالياً والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد .
ومؤدى ذلك أن الدعوى بطلب بطلان عقد الايجار أو بطلان مدته تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً وأن وصفت بأنها دعوى بطلان.
إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى دعوى تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له .
الطعن رقم 401 لسنة 43 ق – جلسة 29/3/1979
وقد قضى بأنه
لما كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمراً تقدير الرسوم ( رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية ) المعارض فيهما هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار سندها وصورية الأجرة تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً.
ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر.
وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون مجهولة القيمة ويستحق عليها رسماً ثابتاً .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
تنص المادة 466 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد ” .
وبفقرتها الثانية على أنه ” وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد “.
وإذ كان بيع الوارث الظاهر هو بيع لملك الغير وكانت عبارة النص واضحة فى عدم سريان بيع ملك الغير فى حق المالك ، فإنه لا يجوز الخروج عن صريح النص بدعوى استقرار المعاملات .
يؤكد هذا النظر أن القانون عندما أراد حماية الأوضاع الظاهرة وضع لها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت فيها .
فقد نص القانون المدنى فى المادة 244 على أنه ” إذا أبرم عقد صورى فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص ، متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم .
وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر و يمسك آخرون بالعقد المستتر ، وكانت الأفضلية للأولين .
وبالمادة 333 على أنه ” إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبة ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أوعدت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته ” وفى المادة 1034 على أنه “.
يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخة أو إلغائه أو زواله لأى سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه العقد ” .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن بيع الوارث الظاهر صحيح نافذ فى حق الوارث الحقيقى ” فإنه يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 28 لسنة 8 ق – جلسة 20/10/1938
إن القانون لا يمنع المشترى الذى لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده و لكى يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة له .
ذلك لأنه بصفته دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له من جهة القيام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده . ( )
وعند تمسك المشترى الأول الذى لم يسجل عقده بصورية عقد المشترى الثانى على النحو المتقدم لا يرجع إلى قانون التسجيل .
الطعن رقم 28 لسنة 8 ق – جلسة 20/10/1938
أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده – صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود .
إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني – أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية .
ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لا يكفي وحده لنقل الملكية.
بل لابد أن يرد على عقد جدي ، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .
بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى أليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .
الطعن رقم 1891 سنة 69 ق جلسة 25 فبراير سنة 2001
إذا كان البين من الإطلاع على العقد موضوع الدعوى أن الطاعن باع القدر المبين فيه متعاقدا مع نفسه بصفته وليا شرعيا آنذاك على أولادة المطعون عليهم ، وان دور والدتهم اقتصر على مجرد الإشارة إلى دفعها الثمن تبرعا منها للمشترين القصر وإنها تتعهد بعدم مطالبتهم أو الرجوع عليهم مستقبلا ،
وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من الطاعن بطلب بطلان التصرف الحاصل منة لأولاده بصورية المطلقة استنادا إلى إقرار صادر من الوالدة بان ثمنا لم يدفع منها فى واقع الأمر .
فإن ما خلص إلية الحكم من أن هذه الأخيرة ليست بين أطراف العقد وأنه لا علاقة لها بإحداث الأثر القانونى المراد من التصرف .
وان الإقرار لا يتضمن إلا نفيا لواقعة سداد الثمن منها دون أن يعرض للتصرف فى حد ذاته ، ورتب على ذلك افتقاد أمكان إثبات صورية العقد صورية مطلقة بغير الكتابة ،فان هذا الذى خلص إلية الحكم تحصيل سائغ تحتمله الدعوى وله مأخذه .
الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 14/3/1979
التمسك بان عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعن – وارث البائعة – عبأ أثبات هذه الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة علية .
الطعن رقم 155 سنة 41 ق جلسة 26/6/1975
إذا كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار إلى نفسه بصفته وليا شرعيا على أولادة القصر ودفع الثمن تبرعا منة لأولاده المذكورين ورأت المحكمة إن الإدعاء دفع المورث الثمن بصفته وليا شرعيا يفيد أنة من مال القصر لا يتسق وباقي عبارات العقد من أن المورث قد تبرع بالثمن.
و وهبة لأولاده القصر الذين اشترى العقار لهم والتزم بعدم الرجوع فى تبرعه بما يدل على انه قد تبرع بالثمن فى العقد الأمر الذى يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وليس بيعا إذ لم تستوف بيانات العقد احد أركان البيع وهو الثمن .
ومن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبة والتى تعتبر باطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمى ولا تعتبر وصية لان العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق على توقيعي علية .فان الحكم المطعون علية إذا خالف هذا النظر يكون مخطئا فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 843 لسنة 44 ق جلسة 29/3/1978
الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وإن وصف بأنه دفع بالبطلان ، إلا أنه فى حقيقته وبحسب المقصود منة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .
إنما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، ولا يسقط بالتقادم لان ما يطلبه التمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما .
واعتبار العقد الظاهر لا وجود له ،وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم ، فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن .
الطعن رقم 109 لسنة 38 ق جلسة 10/4/1973
متى كان الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه صوريا واقل من الثمن الحقيقى فإن للشفيع باعتباره من الغير فى هذا العقد إذا كان حسن النية أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه .
الطعن رقم 324 لسنة 40 ق جلسة 27/11/1975
فى الختام، درسنا شرح الدعوى الصورية، و أسباب رفض المحكمة لدعوى الصورية، وشروطها، وأركانها، وطرق اثباتها، وتسبيها الصحيح قانونا، وميعاد سقوطها، أنواعها.