فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا [ 46، 47 مجلس الدولة]

Advertisements

فحص الطعون الإدارية

تعرف على وظيفة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، المادتين 46، 47 من قانون مجلس الدولة، من حيث جدارة الطعن بالعرض على الإدارية لاصلاح أخطاء الأحكام الصادرة فى المنازعات الإدارية، وتنسيق مبادئ القانون الإداري.

فحص الطعن لبيان جدارته بالنظر

مادة 46

  • تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك.
  • وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره .
  • أصدرت قراراً بإحالته إليها. أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
  • ويُكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة ـ وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
  • وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار.

إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن

إذا كان كل من القانون رقم 47 لسنة 1972 والقانون رقم 55 لسنة 1959 قد خول الأفراد حق الطعن مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا بأنه لم يعمل قاعدة على اطلاقها .

بل وقف موقفا وسطا يتمثل في فحص الطعون فحصا أوليا أمام جهة قضائية للتأكد من جديتها قبل أن تتعرض المحكمة الإدارية العليا لفحصها موضوعيا وهى المهمة التي كان معهودا بها الى رئيس هيئة المفوضين في ظل القانون رقم 165 لسنة 1955 .

وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع ايضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وتسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون .

وقد حدد المشرع أحد مصيرين للطعن :

الأول : أن ترى الدائرة بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض

فحينئذ يتعين على الدائرة أن تحكم برفضه . فكأن المشرع قد حدد حالات ثلاث لرفض الطعن :

Advertisements
(أ) حالة عدم استيفاء الطعن للإجراءات الشكلية :

كتقديمه بعد الميعاد أو من غير ذي صفة ، أو عن غير طريق محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا….الخ

(ب) حالة بطلان الطعن :

لعدم قيام الطعن على أحد الأسباب المقررة قانونا لقبوله مثلا .

(جـ) حالة كون الطعن جدير بالعرض :

وهذه سلطة تقديرية واسعة يتركها المشرع لدائرة فحص الطعون . فقد يكون الطعن سليما من حيث الشكل والموضوع ولكن الاساس الذي يستند إليه سبق للقضاء الإداري أن حسمه بقضاء مستقر لا احتمال للعدول عنه .

فحينئذ تكون نتيجة الطعن معلومة سلفا فيما لو حول الى المحكمة الإدارية العليا، ولهذا خول المشرع دائرة فحص الطعون رفض قبول مثل هذه الطعون .

ولخطورة قرار الدائرة في هذه الحالات أوجب المشرع أن يكون الرفض بالإجماع

Advertisements

وهى ضمانة فعالة لا سيما بالنسبة الى الحالة الثالثة من حالات الرفض فقد يكون القضاء الإداري مستقرا على مبدأ معين .

ولكن قد تقوم دواع اجتماعية أو سياسية أو قانونية تقتضي العدول عن ذلك المبدأ.

وحينئذ تقتضي المصلحة بعرض الطعن على المحكمة الإدارية العليا لتعدل عن قضائها السابق وهو أمر كثير الحدوث أمام مجلس الدولة الفرنسي .

هذا ولم يوجب المشرع على دائرة فحص الطعون أن تسبب حكمها بالرفض بل ما تطلبه في هذا الخصوص ينحصر في أن تبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر.

ولكن لا حرج على الدائرة في أن تسبب قرار الرفض بل أننا كنا وما زلنا نفضل التسبيب المحتصر في هذا الحالة .

هذا وقد نص المشرع على أن حكم الدائرة بالرفض لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من  طرق الطعن  ثم أن دائرة فحص الطعون تقضي بمصادرة الكفالة حين تقضي برفض الطعن .

الثاني : أن ترى الدائرة أن الطعن جدير بالعرض وأن تنتهي الدائرة الى هذا الرأى

  • إلا إذا كان الطعن صحيحا ومستوف شروطه الشكلية ورأت الدائرة أن الطعن مرجح القول .
  • أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره .

وقد نص المشرع على هذا الشرط الأخير صراحة في كل من المادة رقم 46 من القانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 17 من القانون رقم 55 لسنة 1959 .

فهل معنى ذلك أن دائرة فحص الطعون يتعين عليها رفض الطعون إذا لم يتحقق فيها أحد الوصفين اللذين أشارت إليهما المادة ؟

فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا

لا نرى ذلك لأن النص أغفل الحالة الثالثة التي ألمحنا إليها في الفرض الأول وهى قيام دواع للعدول عن مبدأ سبق للمحكمة الإدارية العليا أن اعتنقته .

فالعدول في هذه الحالة لا يندرج تحت الوصفين الذين وردا في المادة ولكنه فرض أصيل لا يمكن اغفاله وإلا كان معنى ذلك القضاء على مبادئ القانون الإداري بالجمود وعدم التطور.

في حين أن أبرز ما يميز تلك القواعد مرونتها وتطورها باستمرار لتواجه حاجات المرافق العامة المتغيرة والتي يحكمها- كما هو معروف- مبدأ قابليتها للتغيير والتبديل باستمرار .

ولم يشترط المشرع بالإجماع صراحة في هذه الحالة كما هو الشأن في حالة الرفض وبالتالي فإن الأغلبية تكفي بقبول الطعن ، وهذا حكم منطقي ، وفيه تيسير على الطاعنين .

وإذا قررت دائرة فحص الطعون قبول الطعن أصدرت قرارا بإحالته الى المحكمة الإدارية العليا وعلى قلم كتاب المحكمة في هذه الحالة أن يؤشر بذلك على تقرير الطعن وأن يخطر ذوي الشأن وهيئة مفوضي الدولة بقرار المحكمة لمتابعة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

Advertisements

ولا شك أن دائرة فحص الطعون تقوم بتصفية كثيرة من الطعون غير الجدية والتي لم تستوف الشروط الشكلية مما يخفف العبء كثيرا على المحكمة الإدارية العليا عند فحص الطعون موضوعيا.

ولكن موافقة دائرة فحص الطعون على قبول الطعن المقدم لا يقيد سلطة المحكمة الإدارية العليا ، فلها أن ترفضه شكلا وموضوعا .

Advertisements

وتتكون دائرة فحص الطعون من ثلاثة مستشارين بعكس الدائرة الموضوعية ، فإنها تتكون من خمسة مستشارين وقد يكون لها في الطعن رأى يختلف عن رأى أغلبية دائرة فحص الطعون .

هذا والحكم الصادر من دائرة فحص الطعون برفض الطعن يحوز حجية الشيء المقضي ، بحيث لا يجوز التقدم بالطعن من جديد عن ذات الحكم الذي رفض الطعن فيه .

(الطماوي ص 715 وما بعدها)

متى انتهت للمحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التي أصدرته ولا تفصل في موضوع الدعوى.

قواعد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون

المادة 47

  1. تسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون.
  2. ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة.

طبيعة الطعون الإدارية

عمدت المحكمة الإدارية العليا على بيان طبيعة الطعون التي تقدم إليها وبيان مدى اختلاف الطعن الإداري عن الطعن المقرر بطريق  النقض المدني  بأنه رغبة في اصلاح أخطاء الأحكام التي تصدر في المنازعات الإدارية .

وفي تنسيق مبادئ القانون الإداري وتأصيل أحكامه تأصيل يربط بين شتاتها ربطا محكما يمنع التناقض والتعارض بين أحكام القضاء الإداري ويتجه بها نحو الإنسان والاستقرار .

أنشأ المشرع المحكمة الإدارية العليا وجعل مهمتها التعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية في الأحوال التي نص عليها .

وهى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم أو صدور حكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم به باستحداث طريقا جديدا للطعن في الأحكام لم يكن مقررا من قبل أمام هيئة جديدة أعلى …..

ومن حيث أنه يجب التنبيه بادئ الرأى الى أنه لا وجه لافتراض قيام التطابق بين نظام الطعن بطريقة النقض المدني ونظام الطعن الإداري ، سواء في شكل الإجراءات أو كيفية سيرها أو في مدى سلطة المحكمة العليا بالنسبة للأحكام موضوع الطعن أو في كيفية الحكم فيه .

بل مرد ذلك الى النصوص القانونية التي تحكم النقض المدني ، وتلك التي تحكم الطعن الإداري ، وقد تتفقان في ناحية وتختلفان في ناحية أخرى .

فالتطابق قائم بين النظامين من حيث تبيان الحالات التي تجيز الطعن في الأحكام … ولكنه غير قائم بالنسبة الى ميعاد الطعن أو شكله أو إجراءاته أو كيفية الحكم فيه .

إذ لكل من النظامين قواعده الخاصة في هذا الشأن بما قد يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق.

أما من النص أو من اختلاف طبيعة الطعنين اختلافا مرده اساسا الى التباين بين طبيعة الروابط التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام وتلك التي تنشأ فيما بين الأفراد في مجالات القانون الخاص .

(القضية رقم 159 لسنة 1 ق مجموعة المجلس ، السنة الأولى ص 41)

وتطبيقا لذلك سمحت  المحكمة الإدارية العليا  في حكمها السابق للطاعن في أن يبدي أسبابا جديدة غير التي وردت في صحيفة الطعن وذلك خلافا للقاعدة المقررة في الطعن بطريق النقض المدني .

كما قررت المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى حقها في تسليط رقابتها على فهم الواقع أو الموضوع .

ذلك أنه ليس لمحكمة القضاء الإداري أو للمحاكم الإدارية في دعوى الإلغاء سلطة قطعية في فهم الواقعة أو الموضوع تقتصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا .

والقياس في هذا الشأن على نظام النقض المدني هو قياس مع الفارق ، ذلك أن رقابة محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية على القرارات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون .

وهذا بدوره هو عين الموضوع الذي ستتناوله المحكمة الإدارية العليا عند رقابتها القانونية لأحكام القضاء الإداري ، فالنشاطان وأن اختلفا في المرتبة إلا أنهما متماثلان في الطبيعة .

إذ مردهما في النهاية الى مبدأ المشروعية، تلك تسلطه على  القرارات الإدارية  ، وهذه تسلطه على هذه القرارات ثم على الأحكام .

(الطماوي  ص 325 وما بعدها)

فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا

فى الختام، مما تقدم يتبين أن وظيفة دائرة فحص الطعون الإدارية هى استبيان جدارة الطعن بالعرض، وتوحيد مبادئ القانون الإداري.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}