قانون تنظيم الشركات السياحية – المواعيد القانونية

Advertisements

مواعيد شركات السياحة القانونية

مواد ونصوص قانون تنظيم الشركات السياحية بشأن المواعيد القانونية، حيث ان تنظيم المشاريع السياحية جزء أساسي من نجاح أي مشروع بغرض الاستثمار السياحى، وأيضا نجاح اقتصادى للدولة لما تمثله السياحة من أهمية كبرى فى الرواج الاقتصادى

لذلك، يتم وضع وسن قوانين منظمة لشركات السياحية حتى لا يكون تأسيس هذه الشركات بشكل عشوائي بلا ضابط.

في هذا المقال، سنتناول أبرز المواد والنصوص في هذه القوانين لا سيما الخاصة بالمواعيد التنظيمية لذلك القطاع. مع أحكام النقض عن تنظيم شركات السياحة فى مصر.

قانون تنظيم الشركات السياحية

القانون رقم 38 لسنة 1977 المعدل بالقانون 118 لسنة 1983 والقانون 25 لسنة 2005 بشأن المواعيد القانونية للشركات السياحية.

مواعيد إخطار الشركات السياحية ببرامجها السياحية

مادة 13 :

على الشركات السياحية اخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الاقل وعلى أن يتضمن الاخطار أسماء الفنادق أو أماكن الاقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره ، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وبالعملات المقبولة قانونا.

Advertisements
مادة 14 :

على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقا بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التى قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من والى مصر باحدى طرق الدمغ المقبولة قانونا وتقديم ما يثبت ذلك.

مادة 15 :

على الشركات السياحية أن تعرض المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والادلة السياحية التى تصدرها لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها على وزارة السياحة والحصول منها على اذن كتابى بالطبع والتوزيع.

ويعتبر عدم الرد خلال شهر من تاريخ العرض بمثابة موافقة على ذلك.

مادة 16 :

على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية فى ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام القواعد التى تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لأحكام الرقابة على ايراداتها ومصروفاتها.

مادة 17 :

يخصم من التأمين المالى المنصوص عليه فى المادة (4) المبالغ التى تستحق على  الشركات  بسبب مزاولة أعمالها ، ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة (18) أو حكم قضائى واجب النفاذ فى موضوع يتعلق بالتزامات الشركة.

Advertisements

وفى هذه الحالة يجب على الشركة أداء جميع المبالغ التى تخصم من التأمين المالى خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول والا كان لوزير السياحة وقف نشاط الشركة.

مادة 25 :

لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية:

  • (أ) اذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت  تغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الاشخاص دون موافقة وزارة السياحة.
  • (ب) اذا توقفت الشركة عن مزواله أعمالها مدة ستة شهور بدون اذن كتابى من وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون اذن كتابى فى حالة عدم اخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة ستة رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة.
  • (ج) اذا باشرت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها.
  • (د) اذا لم تقدم الشركة باستكمال التأمين فى حالة خصم أى مبلغ منه طبقا لأحكام هذه القانون ولائحته التنفيذية.
  • (هـ) اذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص.
  • (و) اذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنى.
  • (ز) اذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد 13, 14, 16, من هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من الغاء الترخيص اصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز سنة ويجب إلغاء الترخيص فى حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة (1) .
  • (ح) اذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين لخارج الحد الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوبا الى حجم نشاطها الإجمالي.
  • (ط) اذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون – بالنسبة للشركات القائمة – وثلاث من بدء نشاطها وذلك بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ ، ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدة أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات .
مادة 26 :

اذا ألغى الترخيص لسبب من الاسباب الواردة فى هذا القانون يرد رصيد التأمين المالى لأصحاب الشأن بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الغاء الترخيص.

شروط تعيين المدير المسئول

قانون تنظيم الشركات السياحية

مادة 3  :

يشترط فيمن يعين مديراً مسئولاً عن الشركة :

1- أن تكون له خبرة فى العمل السياحي الذى تباشره الشركة لا تقل مدتها عن عشر سنوات اذا كان حاصلا على مؤهل عال، منها أربع سنوات فى عمل مسئول مناسب بقطاع السياحة والطيران المدنى.

وبالنسبة لغير الحاصلين على مؤهل عال، فيجب ألا تقل مدة الخبرة فى العمل السياحي الذى تباشره الشركة عن خمس عشرة سنة منها ست سنوات على الاقل فى عمل مسئول مناسب بقطاع السياحة والطيران المدنى.

ويشترط فيمن يعين مديرا لفرع الشركة الأثقل مدة خبرته فى مجال العمل السياحي الذى تباشره الشركة عن سنتين اذا كان حاصلا على مؤهل عال, وعن خمس سنوات اذا كان غير حاصل على هذا المؤهل.

وبالنسبة للحاصلين على بكالوريوس من احدى كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية –  قسم الدراسات السياحية  – فتخصم لهم أربع سنوات من مدة الخبرة المطلوبة وتخصم سمنان للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا فى السياحة من احدى هذه الكليات أى المدتين اكبر.

وفى جميع الأحوال السابقة يتعين أن يكون العمل المكسب للخبرة المشار اليها فى هذه المادة قد تمت ممارسته بصفة أساسية منتظمة تنفى عنه وصف العرضية.

2- أن يكون متفرغا لا يعمل فى أى جهة أخرى وأن يقتصر عمله على شركة واحدة.

ويجوز لمدير الشركة أن يكون أيضا مديرا لفرعها الموجود بنفس المدينة التى بها المقر الرئيسى للشركة.

وفى حالة خروج المدير المسئول أو وفاته ، تستمر الشركة فى مباشرة أعمالها لحين تعيين مدير جديد وذلك لفترة لا تزيد على ستة أشهر.

مادة 11 :

تخطر الشركات السياحية الادارة العامة للشركات بوزارة السياحة ببرامجها السياحية قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل ويتضمن الاخطار البيانات الاتية:

Advertisements
  • (أ) أسماء الفنادق أو أماكن الاقامة وعناوينها التى ستقيم بها المجموعات التى أعدت بشأنها البرامج وسعر كل برنامج.
  • (ب) طريقة سداد الشركة لقيمة الخدمات التى ستقدمها ومصدر السداد.
  • (ج) البنك الذى سيتم عن طريقه السداد.

وللوزارة أن تعترض على البرامج التى ترى مخالفتها للأحكام الواردة بقانون الشركات السياحية وهذه اللائحة، وفى هذه الحالة يتعين على الشركة المخالفة تعديل برامجها وتنفيذها وفقا لما أبدى من اعتراض.

Advertisements
مادة 14 :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 1983 المشار اليه يعمل بهذا القرار من اليوم التالى لنشره وبمراعاة ما يأتى:

  • أولا : بالنسبة للشركات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار تسرى عليها الأحكام الخاصة بشروط المقر ومدير الشركة فى حالة حدوث أى تغيير فى هذا الشأن.
  • ثانيا: بالنسبة للشركات العاملة فى مجال النقل السياحي عليها أن تعدل أوضاعها وفقا للأحكام الخاصة بوسائل النقل والواردة بهذا القرار خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

أحكام النقض

لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أخذ الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من تاريخ نشره فى 30 من يونيه سنة 1977 .

والذى تنص المادة الثالثة منه على حظر مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة .

وتنص المادة 38 منه على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إليها بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، فإن النعى بأن نشاط الطاعن غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ، لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.

( الطعن رقم 4437 لسنة 56 ق ، جلسة 10/12/1986 )

النص فى المادة الأولى والسادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية .

على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع فى حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية والمستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشأة الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يصدر قرار من وزير الخزانة بهذا الإعفاء.

وجعل مناط إعفاء المستلزمات المشار إليها من تلك الضرائب والرسوم أن تكون لازمة لبناء أو تجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية.

وهو ما حرص على وضع تعاريف محددة لها فحصر المنشآت الفندقية فى الفنادق والبنسيونات والاستراحات والبيوت المفروشة المرخص لها فى استقبال السياح، والفنادق العائمة والبواخر السياحية التى تستخدم لنقلهم فى رحلات بحرية أو نيلية وإقامتهم

كما حصر المنشآت السياحية فى الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السائحين وتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان ووسائل النقل المخصصة لنقل السياح فى رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة .

لما كان ذلك فإن سيارات نقل الركاب بإعتبارها من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح لا تعفى من  الضرائب  والرسوم الجمركية بإعتبارها منشأة سياحية مستقلة ولكنها تتمتع بهذا الإعفاء إذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة على النحو السالف البيان .

( الطعن رقم 1259 لسنة 50 ق ، جلسة 29/12/1986 )

القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات و وكالات السفر والسياحة قد أوجب على شركات السياحة أن تودع خزينة مصلحة السياحة تأميناً مالياً قدره ثلاثمائة جنيه لا يرد لها إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من تصفية أعمالها أو إلغاء ترخيصها و بعد التحقق من تنفيذ الإلتزامات المتعلقة بأعمالها .

كما قضى بأن تختصم من هذا التأمين المبالغ التى تستحق على الشركة بسبب عمل من الأعمال التى يزاولها والمبالغ التى تستحق لأية مصلحة حكومية ، على أن يجرى الخصم بموجب قرار من لجنة تحكيم مشكلة وفقاً للمادة السادسة منه وبشرط ألا تتجاوز قيمة النزاع مائة جنيه .

فإن تجاوزتها أحيل النزاع إلى المحاكم العادية ، كما أوجب على المسئولين عن إدارة الشركة أداء ما يخصم من التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مطالبتهم بذلك وإلا جاز وقف نشاط الشركة .

ومفاد ذلك أن مبلغ التأمين المودع من الطاعن بخزينة مصلحة السياحة لم يكن مستحقاً له وقت توقيع الحجز تحت يدها إذ لم تكن أعماله قد صفيت أو ألغى الترخيص الصادر له .

وأن قيام المطعون ضده بوفاء دين الحاجز – وهو دين محكوم به لأحد العاملين السابقين لدى الطاعن فى منازعة عمالية – بطريق الخصم من مبلغ التأمين.

قد تم فى غير الأحوال التى أجاز القانون رقم 584 لسنة 1954 الخصم فيها من  قيمة التأمين  وبغير إتباع ما نص عليه من إجراءات ، مما اضطر فيه الطاعن إلى أداء قيمة التأمين من جديد للمطعون ضده توقياً لوقف نشاطه .

ولما كان الطاعن قد أقام دعواه على مخالفة الصرف لأحكام قانون المرافعات وللقانون رقم 584 لسنة 1954 فأجابه الحكم الإبتدائى لطلباته على أساس مخالفة الوفاء لقانون المرافعات .

وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى ذلك الحكم وقضى برفض دعوى الطاعن دون أن يعرض الحكم المطعون فيه لما آثاره الطاعن من مخالفة الصرف لأحكام القانون رقم 584 لسنة 1954.

وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 490 لسنة 40 ق ، جلسة 23/1/1980 )

قانون تنظيم الشركات السياحية

فى الختام، تعرفنا على المواعيد القانونية فى قانون تنظيم الشركات السياحية، وهو موضوع يهم كل من يعمل فى قطاع السياحة فى مصر.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}