محتويات البحث
شروط صرف مبلغ وثيقة التأمين في مصر
الاجابة القانونية لسؤال، هل يصرف مبلغ وثيقة التأمين لورثة المنتحر فى قانون التأمين؟ القانون، أجاز فى حالة واحدة بشروط محددة، فى هذا المقال التأميني نتعرف على تلك الحالة التأمينية وشروطها.
صرف مبلغ التأمين لأسرة من انتحر
الانتحار حرام وحرمه المولى عز وجل، لذا، نتعرف على مدي استحقاق ورثة المنتحر لمبلغ التأمين اذا انتحر المؤمن عليه المتعاقد بعقد تأمين مع احدى شركات التأمين في مصر ،
كذلك نستعرض أقوال فقهاء قانون التأمين في ذلك الصدد.
صرف مبلغ وثيقة التأمين للمنتحر في القانون
تنص المادة 756 مدنى على
تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا إنتحر الشخص المؤمن على حياته و مع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوى قيمة إحتياطى التأمين.
فإذا كان سبب الإنتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقى إلتزام المؤمن قائماً بأكمله .
وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً.
وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
وإذا إشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان إنتحار الشخص عن اختيار و إدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الإنتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
رأى الفقه عن حالة انتحار المؤمن عليه
يخلص من نص المادة 756 مدنى ان القاعدة هى ان إنتحار المؤمن على حياته عن شعور وإدراك يسقط حق المستفيد وهناك استثناء لهذه القاعدة يجوز بموجبه تأمين الإنتحار بشروط معينة .
فيكون المؤمن عن حياته غالبا هو فى الوقت ذاته طالب التأمين وقد أمن على حياته لمصلحة زوجته واولاده احد اقاربه .
فإذا إنتحر وقد كانت حياته هى محل تأمين يكون قد جعل بفعله العمدى الخطر المؤمن منه محقق الوقوع وطبقاً للقواعد المقررة فى عقد التأمين يبطل العقد .
ثم أن إنتحار المؤمن على حياته عمدا لا يجوز أن يدخل فى نطاق التأمين لأنه عمل غير مشروع وشروط الخطر المؤمن منه أن يكون مشروعا.
فإذا دخل الإنتحار فى نطاق التأمين كان مخالفا للنظام العام ومن ثم يكون باطلاً ثم أن فى إباحة تأمين الإنتحار تشجيعاً على هذا العمل غير المشروع.
بل أن فيه إغراء للمؤمن على حياته بأن ينتحر إذا علم بأن إنتحاره يترك لأسرته مورداً للغش وقد يلجا من عزم فعلا على الإنتحار إلى التأمين عن حياته قبل ان ينتحر .
وكل هذه أمور مخالفة للآداب والنظام العام ومن هنا جاءت القاعدة التى تقضى بسقوط حق المستفيد إذا إنتحر المؤمن على حياته .
شروط سقوط حق المستفيد في التأمين
يشترط حتى يسقط حق المستفيد شرطان:
أن ينتحر المؤمن على حياته
فإذا قتل نفسه عن غير عمد ولو كان ذلك عن خطأ مهما كان جسيما فان حق المستفيد لا يسقط .
بل أن المؤمن على حياته لو عرض نفسه لموت محقق قياماً بواجب إنساني فمات لم يكن عمله هذا انتحارا ولم يسقط حق المستفيد وإذا تعمد المؤمن على حياته الإنتحار بعمل إختيارى.
فإن أدى هذا العمل إلى الموت فعلا ولو بعد مدة هذه طويلة كان هذا انتحارا يسقط حق المستفيد.
أما إذا لم يؤد العمل إلى الموت كان هذا شروعا فى إنتحار لا يسقط حق المستفيد.
بل لا يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ عقد التأمين من اجل هذا العمل الا إذا كان قد إشترط ذلك
أن يكون الإنتحار عن شعور واختيار
فإذا كان سبب الإنتحار كما تقول الفقرة الثانية من المادة 756 مدنى فيما رأينا مرضا أفقد المريض إرادته بقى الالتزام قائما بأكمله.
فيجب إذن أن يكون المؤمن على حياته مالكا لقواه العقلية مدركاً لنتائج فعله ومريداً وإياها طوعا واختيارا .
أما إذا كان قد فقد إرادته فإن بسبب جنون أو مرض أو أى أمر آخر فأقدم على الإنتحار وهو فاقد الإرادة فإن الإنتحار في هذه الأحوال إلا يعتد به ولا يسقط حق المستفيد .
وذلك ما لم يكن المؤمن قد استبعد بشرط خاص من نطاق التأمين الإنتحار ولو كان عن غير شعور وكان الإنتحار ولو كان عن غير شعور.
ولما كان الإنتحار أمر غير عادى ويأتي على خلاف المألوف فإن عبء إثبات أن المؤمن على حياته قد مات منتحراً فسقط حق المستفيد .
يقع على المؤمن ولكن لما كان المفروض فى المنتحر أن ينتحر عن شعور وإدراك لنتائج فعله فإن العبء بإثبات أن المؤمن على حياته عندما إنتحر كان فاقد الإدراك يقع على المستفيد .
وتقول العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 756 مدنى فى هذا المعنى كما راينا وعلى المؤمن ان يثبت ان المؤمن على حياته كان وقت الإنتحار فاقد الإرادة .
فإذا توافر الشرطان المتقدمان سقط حق المستفيد فى مبلغ التأمين
التزام سركة التأمين بدفع مبلغ يساوي قيمة احتياط التأمين
ولكن المؤمن يبقى ملتزماً بدفع مبلغ للمستفيد يساوى قيمة احتياط التأمين وهذا الإحتياطى جزء من مبلغ التامين الذى دفع للادخار لا للتأمين من الخطر فيجب رده فى جميع الأحوال ولا يشترط فى رد إحتياطى التأمين بسبب الإنتحار.
كما يشترط في رد هذا الإحتياطى بسبب التصفية أن يكون طالب التأمين قد دفع على الأقل ثلاثة أقساط سنوية لأن هذا الشرط لم يرد فى النص هنا كما ورد فى النص الخاص بالتصفية.
وقد رأينا أن العبارة الأخيرة فى الفقرة الأولى من المادة 756 مدنى تقول ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوى قيمة إحتياطى التأمين .
وهذا النص من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه فلا يجوز للمؤمن أن يشترط عدم دفع شيء من إحتياطى التأمين فى حالة الإنتحار .
ويتبين مما تقدم
ان الإنتحار عن اختيار وإدراك يخرج من نطاق التأمين من تلقاء نفسه وبحكم القانون حاجة إلى شرط خاص بهذا الاستبعاد .
بل انه لا يجوز أن يشترط العكس.
فلا يجوز لطالب التأمين أن يشترط أن يدخل الإنتحار عن إختيار وأدرك فى نطاق التأمين فيستحق التأمين إذا وقع وذلك للاعتبارات المتقدمة .
ومع ذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة 756 مدنى على :
وإذا إشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان إنتحار الشخص على إختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الإنتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
شروط التأمين من الإنتحار عن إختيار وإدراك
أجاز المشرع بهذا النص التأمين من الإنتحار عن إختيار وإدراك وذلك إذا توافر شرطان:
ان يكون إتفاق خاص بين طرفى عقد التأمين على دخول الإنتحار عن إختيار وإدراك فى نطاق الـتأمين فإذا لم يوجد هذا الإتفـاق لم يدخل الإنتحار في نطاق التأمين
الا ينتج هذا الإتفاق أثره إلا إذا وقع لانتحار بعد إنقضاء سنتين من وقت إبرام عقد التأمين والمقصود من ذلك إثناء من إعتزم الإنتحار عن أن يؤمن على حياته ثم ينتحر فإنه إن فعل لم يستحق المستفيد مبلغ التأمين .
وإذا انتظر مدة سنتين قبل أن يقدم على الإنتحار لم يثبت أن يقاع عن عزمه إذ يصعب أن نتصور شخصاً إعتزم الإنتحار يبقى منتظرا فى هدوء مدة سنتين كاملتين ثم ينتحر بعد هذه المدة الطويلة .
ولكن يبقى مع ذلك ان هذا الإتفاق الخاص يبقى الباب مفتوحاً للمؤمن له ولم يكن يفكر فى الإنتحار وقت ان امن على حياته
وبقى كذلك مدة سنتين لان يقدم على الإنتحار بعد ذلك لظروف جدت عليه بعد ان اطمأن إلى انه سيترك لأسرته مورداً من العيش وهذا ما يجعل الإستثناء الذى نحن يصدده حمل انتقاد .
وعلى ذلك
- إذا اقدم المؤمن على حياته على الإنتحار قبل إنقضاء السنتين حتى لو مات بعد إنقضاء هذه المدة ما دام الذى إنتحر به قد تم فى خلالها فإن المستفيد لا يستحق مبلغ التأمين ولكنه يستحق إحتياطى التأمين.
- أما إذا لم يقدم المؤمن على حياته على الإنتحار إلا بعد إنقضاء سنتين من تاريخ إبرام عقد التأمين لا من تاريخ نفاذة فإن هذا الإنتحار يكون داخلاً فى نطاق التأمين بموجب الإتفاق الخاص على ذلك ومن ثم لا يسقط حق المستفيد بل يتقاضاه كاملا من المؤمن .
الوسيط – 7 – 2 – الدكتور السنهوري – ص 1468 وما بعدها
كذلك، يتضح من نص المادة 756 مدنى انه:
لا يجوز التأمين من الإنتحار مباشرة فمثل هذا الإتفاق يجعل تحقق الخطر المؤمن منه إراديا محضاً فينتفى عنصر الاحتمال الذى يعد بمثابه السبب القصدي للتأمين .
هذا فضلاً عن كونه مخالفاً للنظام العام والآداب.
وكذلك كان الأصل أن تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين على الحياة إذا أثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً ولا يكون للمستفيد من التأمين مطالبة المؤمن الا بدفع مبلغ مساوى لقيمة إحتياطى التأمين (مادة 756 / 1مدنى ).
هذا ان كان الإنتحار نتيجة تدبير وسبق اصرار وهو ما يفترض أساسا ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس:
فإذا اقام المستفيد من التأمين الدليل على ان الإنتحار قد وقع عن غير إرادة ولا إختيار كما إذا حدث عقب الإصابة بمرض خطير.
فإنه يكون بمثابة حادثة غير متوقعة فلا تحول دون انتاج النتائج العادية (مادة 756 / 2مدنى ) .
وذلك لأن بطلان التأمين بسبب الإنتحار لا يعدو كونه جزاء لعقاب عمل إرادي غير مشروع فلا يسوغ توقيع مثل هذا الجزاء فى حالة الإنتحار اللاشعوري .
تقدير حالة الانتحار
تقدير ما إذا كان الإنتحار إراديا أو لا شعورياً متروك لقاضى الموضوع على ان التفرقة المتقدمة بين نوعى الإنتحار تعويض إلى حيث تخلو وثيقة التأمين من شرط خاص بضمان الوفاة ولو كان سببها الإنتحار.
فإذا تضمنت الوثيقة شرطا من هذا القبيل ،فإن مثل هذا الشرط لا يؤدى إلى ضمان الإنتحار العمدى إلا إذا وقع بعد سنتين على الأقل من تاريخ إبرام التأمين (مادة 756 / 3 مدنى ) .
والغاية من تأجيل الضمان على هذا النحو هو استبعاد الأشخاص الذين لا يقدمون على التأمين الا بعد ان اختمرت فى رءوسهم فكرة الإنتحار .
فتأجيل ضمان المؤمن هذه المدة الطويلة كفيل بحمل المستأمن على العدول عن فكرته لاحتمال زوال الظروف التى أملتها عليه أما الإنتحار اللاشعوري فيدخل فوراً فى نطاق الضمان .
التقنين المدني – الدكتور محمد علي عرفة – ص 551 و 552 وكتابة التقنين والعقود الصغيرة – ص 228 حتي 232
أيضا، بمقتضى نص المادة 756 مدنى إذا كان الإنتحار متعمدا (عن إختيار وإدراك ) برئ المؤمن من التزامه بدفع المبلغ المؤمن به ولكنه يبقى ملزماً بدفع قيمة احتياطى التأمين .
والتأمين فى هذه الحالة لا يكون باطلاً إذ أنه انعقد صحيحا كما أن هذه الحالة لا تعتبر حالة سقوط لأن المصطلح عليه عن سقوط الحق يكون فى حالة تقصير المستفيد من التأمين وهنا الجزاء يضر بأشخاص لا جريرة لهم فيما وقع .
ولذلك نص القانون على أن يدفع لهم المؤمن قيمة إحتياطى التأمين فالجزاء هنا قد املته اعتبارات خلقية .
اما إذا إشترط دفع التأمين فى كل الأحوال فان هذا الشرط لا يضمن الإنتحار الاختياري الا إذا حصل بعد سنتين من تاريخ العقد وبضمن الإنتحار حتى بعد مضى السنتين إذا كان سببه مرضا أفقد المنتحر إرادته وذلك وفقا لنص المادة 756 مدنى
والعقد الذى يشترط الضمان فى حالة الإنتحار الاختياري لا يكون باطلاً ولكن الشرط لا يكون نافذاً خلال سنتين بمعنى أنه لو وقع الإنتحار خلال هذه المدة فان المؤمن لا يلزم الا بقيمة إحتياطى التأمين .
وإلزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين فى حالة الإنتحار الاختياري إذا وقع بعد سنتين من تاريخ العقد لا يكون إلا إذا كان مشروطاً في العقد .
ويقال لهذا الشرط شرط عدم المناقضة المؤجل ولا يلزم بالدفع إلا إذا وقع الإنتحار بعد سنتين من تاريخ العقد فلا يجوز اشتراط مدة أقل كسنه ويجوز اشتراط مدة أكثر لثلاث سنين أو أربع سنين .
يبين مما تقدم
أنه إذا إنتحر المؤمن على حياته ولم يكن فى تأمينه شرط خاص وأثبت المؤمن ان المؤمن على حياته مات منتحرا فان المؤمن يلتزم بان يدفع مبلغاً مساوياً لقيمة الإحتياطي مما كانت المدة التى سرت فيها وثيقة التأمي.
ن وذلك مالم يثبت المستفيد أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فقد الإرادة ففى هذه الحالة يدفع المؤمن جميع المبلغ المؤمن به مما كانت المدة التى سرت فيها وثيقة التأمين.
أما إذا كانت الوثيقة تنص على ضمان الخطر الإنتحار وكان الإنتحار اختياريا ولم يكن قد مضى على الوثيقة سنتان فإن المؤمن يلزم بدفع مبلغ مساو لقيمة الإحتياطى.
فإذا كان قد مضى على سريان الوثيقة سنتان فإن المؤمن يدفع مبلغ التأمين بأكمله وإذا كان الإنتحار غير إختيارى ( بأن كان المنتحر فاقد الإرادة ).
فإن المؤمن يدفع كل المبلغ المؤمن به مهما كانت المدة التى سرت فيها وثيقة التأمين .
عقد التأمين – للدكتور محمد كامل مرسي – ص 278 وما بعدها
قيل أيضا فى شرح صرف مبلغ وثيقة التأمين لورثة المنتحر أنه:
قد ينعقد التأمين على خطر الموت كما هو الحال فى التأمين لحال الوفاة وفى المختلط ثم يحدث أن ينتحر المؤمن على حياته في الحالة يظل عقد التأمين صحيحا لأنه انعقد.
فالتأمين كان على خطر الموت الطبيعى ولم يكن على الخطر الإنتحار .
والانتحار خطأ عمدى لا يجوز التأمين منه وإلا كان العقد باطلاً من ناحية اخرى نجد أن الخطر المؤمن منه وهو الموت الطبيعي لم يتحقق .
وبالتالي ينتهى عقد التأمين وتبرأ ذمة المؤمن من دفع مبلغ التأمين وقد رأى المشرع ان هذا الحل يضر من يؤول إليه الحق فى التأمين دون ان تكون له جزيرة فيما وقع ولهذا ألزم المؤمن بأن يدفع له قيمة احتياطى التأمين.
وقد وردت هذه الأحكام فى المادة 756/ 1و2مدنى .
وأجاز المشرع – استثناء – الإتفاق على التأمين من الانتحار عن إرادة غير انه جعل هذا الإتفاق غير نافذ قبل مرور سنتين من تاريخ عقد التأمين دون إنتحار (756 / 3 مدنى )
والأصل بطلان التأمين من الإنتحار عن ارداة والاستثناء جوازه فى الحدود التى نصت عليها المادة 756 / 3 مدنى.
والاستثناء لا يتوسع فى تفسيره ويجوز الإتفاق على عدم نفاذ التأمين من الإنتحار خلال مدة اطول من سنتين لان الممنوع هو الإتفاق على مدة أقل .
ويبدو ان المشرع ظن ان مرور السنتين على التأمين من شأنه ان يثنى المؤمن على حياته عن عزمه على الإنتحار.
لكن الواقع ان هذا الشرط قد يشجع المؤمن على حياته على الإنتحار لو لم يفكر فيه ذلك إذا طرأت له بعد مرور السنتين ظروف قد تحمله على ذلك مما يستوجب إلغاء هذا الاستثناء .
وإذا كان هناك إتفاق على التأمين من الانتحار عن إرادة وانتحر المؤمن على حياته قبل صدور السنتين كان هذا الإتفاق صحيحاً غير نافذ فلا تطبق المادة 756 / 3 مدنى .
ولكن تطبق المادة 756/1 مدنى فتبرأ ذمة المؤمن من ملغ التأمين ويدفع المؤمن لمن له الحق في التأمين مبلغا يساوى قيمة احتياطى التأمين .
اما إذا انتحر المؤمن على حياته بعد مرور السنتين أو بعد مرور المدة الاطول إذا إتفق على مدة أطول من السنتين .
فإن المادة 756 / 2مدنى تسرى ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين هنا للمستفيد ويجب أن يتم الإنتحار (نشاطا ونتيجة ) بعد مرور السنتين.
فإذا باشر المؤمن على حياته سبباً لانتحاره قبل مرور السنتين ومات بعد مرور السنتين اعتبر أنه إنتحر قبل مرور السنتين فلا يسرى حكم الإستثناء في هذه الحالة .
( أحكام التأمين- للدكتور عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص128 وما بعدها)
الأسئلة الشائعة عن صرف مبلغ التأمين
هل يصرف مبلغ وثيقة التأمين لورثة المنتحر؟
ما هي الشروط التي تؤثر على صرف مبلغ التأمين؟
فى الختام، نقول أن القانون أجاز صرف مبلغ وثيقة التأمين لورثة المنتحر فى حالة واحدة، كما أجاز التأمين على الانتحار، لكن بشروطين محددين نص عليهما القانون المدنى تم تناولهما بالمقال.