خدمات محامي قضايا الأسرة والأحوال الشخصية عبدالعزيز حسين عمار، علي ضوء النصوص الموضوعية للولاية على النفس لمنازعات الأسرة للمصريين المسلمين ، وغير المسلمين في مصر.
ينظم أحكام قانون الأسرة المصري
- نصوص القانونين رقما 25 لسنة 1920 .
- 25 لسنة 1929 .
- المعدلين بالقانون:
- 100 لسنة 1985.
- 4 لسنة 2005 .
- 2 لسنة 2006 .
- القانون رقم 1 و 91 لسنة 2000،
تعريف محامي قضايا الأسرة
الأسرة هي الثمرة الطبيعية للزواج وهي اللبنة الأساسية في صرح البناء الاجتماعي كان لابد أن تحاط هذه الأسرة بالعناية والرعاية التي تحفظ كيانها, وتحمي بنيانها من كل ما يهددها أو يعصف بها.
وأحكام الأحوال الشخصية هي أهم ما في تشريع بلد من البلاد، فكما أن ذات الإنسان هي أعز ما لديه فكذلك القوانين التي تنظم أحوالها أهم ما يعنيه من قانونه .
وهي فوق ذلك القدر المشترك بين جميع الناس لأنها تحكم أحوال الفرد بصفته إنساناً وهو ما يشترك فيه الجميع لا يفرق بينهم فيه اختلاف الحالة الاجتماعية أو البيئية أو المكان.
خدمات المحامي عبدالعزيز عمار في قضايا الأسرة
يقدم مكتب الأستاذ [ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض ] خدماته القضائية في قضايا الأسرة ، و قضايا الأحوال الشخصية، مثل:
- الترافع في قضايا الطلاق والنفقة.
- رفع دعاوي النفقة الزوجية ونفقة الأطفال.
- قضايا الطلاق والخلع.
- حضانة الأطفال.
- دعوي الاعتراض على الطاعة
- دعاوي زيادة مقرر نفقة الزوجية، نفقة الصغار
- دعوي اجر المسكن وأجر الحضانة
- نقل الولاية التعليمة للأم والحاضنة
- دعوي نفقة العدة، المتعة
- المطالبة بمؤخر الصداق.
- بدل العلاج ومصاريف المدارس للصغير.
- دعوي الحبس عن متجمد النفقات
- دعاوي الوصاية والحجر والقوامة .
- منع الأب من السفر
- رؤية الصغار.
- إثبات النسب .
- اثبات الزواج بعقد عرفي وبدون.
- تقديم استشارات قانونية في الأحوال الشخصية.
- تمثيل العملاء أمام محاكم الأسرة في مصر
ما هي قضايا الأسرة والأحوال الشخصية؟
تتعدد قضايا الأسرة في القضاء المصري ما بين:
- قضايا اثبات الزواج والطلاق والخلع
- نفقة الزوجية ونفقة الأبناء.
- الحضانة والرؤية إثبات النسب.
- قضايا الوصايا.
- قضايا نفقات المتعة والعدة والمؤخر
- قضايا الطاعة
محامي قضايا الأسرة الناجحة
يتميز مكتب عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض، بالخبرات العلمية والعملية وفهم القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية في مصر، و الإلمام بالتعديلات القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية.
كذلك، التخصص في قانون الأحوال الشخصية وخبرة التعامل مع محاكم الأسرة، فضلا عن السمعة المهنية علي مدار أكثر من 25 عاما منذ عام 1997.
ومن قضايا مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحام الأسرية:
الشريعة واجبة التطبيق في بمنازعات الأحوال الشخصية
تعد مسألة تحديد الشريعة واجبة التطبيق أو القانون واجب التطبيق فيما يتعلق بمنازعات الأحوال الشخصية في جمهورية مصر العربية من أهم المشكلات العملية التي تواجه رجال القضاء المشتغلين بهذا الفرع من فروع القانون.
سواء منهم القضاء الواقف (المحامين) أو القضاء الجالس (القضاة وأعضاء النيابة العامة).
ويرجع ذلك إلى تعدد وتشعب القوانين التي صدرت بهذا الخصوص الأمر الذي رأينا معه وجوب التمهيد لهذه الدراسة بمحاولة إلقاء الضوء على مجموعة القوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية على اختلاف أنواعها المتعددة.
باعتبار أن تحديد القانون واجب التطبيق موضوعياً كان أو إجرائياً يعد الخطوة الأولى في سلامة التطبيق القانوني ومن ثم – في الحصول على حكم قضائي صحيح يعنون الحقيقة القانونية التي يكون قد أرساها.
من هذا المنطلق يمكن القول أن ما يحكم قضايا الأحوال الشخصية للولاية على النفس للمصريين المسلمين – فيما يتعلق بالمنازعات بين الزوجين أو بخصوص الأولاد – من الناحية الموضوعية هى:
نصوص القوانين رقم 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005.
فإذا ما خلت نصوص تلك القانونين من حكم موضوعي وجب تطبيق أرجح الأقوال من المذهب الحنفي .
وهي مدونة في مؤلف قام على إعداده المرحوم محمد قدري باشا تحت إسم ” مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان “.
وتحكم تلك المنازعات من الناحية الإجرائية نصوص قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال.
وما لم يرد بشأنه نص من نصوص هذين القانونين يطبق في شأنه نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
ونصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الموضوعية منها والإجرائية إعمالاً للمادة 13 من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004.
قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين
تحكم قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين من الناحية الموضوعية أحكام شريعتهما الخاصة المقننة :
- اللائحة التي أصدرها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس عام 1938 .
- الإرادة الرسولية للأقباط الكاثوليك – الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس .
- قواعد الأحوال الشخصية للإنجيلين بمصر .
- قواعد الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق للروم والسريان الأرثوذكس.
وهكذا وذلك في حالة إتحاد طرفي المنازعة في الملة والطائفة كلاهما.
أما في حالة اختلافهما ملة أو طائفة
طبقت أحكام القانونين رقما 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و 4 لسنة 2005، و 2 لسنة 2006 .
وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.
أما من الناحية الإجرائية
فتطبق نصوص قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والقانون رقم 1 لسنة 2000 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 لما لم يرد بشأن نص في القانون رقم 1 لسنة 2000 .
ونصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1974 و 23 لسنة 1992 عملاً بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 سواء كانت نصوص موضوعية أو إجرائية.
فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية – على اختلاف أنواعها سواء كانت من منازعات الولاية على النفس أو الولاية على المال – التي يكون أحد طرفيها من غير المصريين وهو ما يطلق عليه (منازعات الأجانب):
فيطبق في شأنها من الناحية الإجرائية نصوص القانون رقم 10 لسنة 2004 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في القانون الأخير إعمالاً لحكم المادة الأولى من مواد إصدار القانون المذكور.
وتحكم تلك القضايا (ذات العنصر الأجنبي) من الناحية الموضوعية
نصوص المواد من 10 إلى 28 من القانون المدني المصري وما قد تحيل إليه من قوانين أجنبية وفقاً لقواعد الإسناد وأحكام القانون الدولي الخاص .
مما لا يجوز معه تطبيق نصوص القانونين رقمي 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
إلا حالة النص على الإحالة عليهما مثال ما هو منصوص عليه في المادة 14 من القانون المدني.
وتحكم قضايا سلب الولاية على النفس بمفهومها الضيق من الناحية الموضوعية
نصوص القانون رقم 118 لسنة 1955 كما تحكم قضايا الولاية على المال من الناحية الموضوعية أيضاً نصوص القانون رقم 119 لسنة 1955.
أما من الناحية الإجرائية فتطبق في شأنها جميعها نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية لما لم يرد بشأنه نص في القانون الأول إعمالاً لحكم المادة الأولى من مواد إصداره.
مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
قانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 قد استحدث مجموعة من المواد انطوت على قواعد عامة .
يتعين مراعاتها قبل الفصل بوجه خاص في دعاوى الولاية على النفس ودعاوى التطليق وهي وجوب عرض الصلح في كافة قضايا الولاية على النفس ،مثل ( الحضانة – الرؤية – الطاعة – الطلاق – المتعة )
وعلى أن يكون ذلك لمرتين في قضايا التطليق للضرر – للغياب – للسجن…إلخ إذا كان للمتخاصمين أبناء (المادة 18):
- إجازة انتداب أخصائيين اجتماعيين لتقديم تقرير عن الحالات التي تكلفهم بها المحكمة (المادة 4).
- إجازة تضمين وثيقة عقد الزواج اشتراط الزوجة الحق في تطليق نفسها (المادة 21/2).
- جواز إصدار النيابة العامة قراراً مسبباً بتسليم الصغير لمن يترجح مصلحته معه (مادة 70).
- إجازة انعقاد جلسات نظر قضايا الأحوال الشخصية في غرفة المشورة بما لم يعد معه الأمر وجوبياً كما كان عليه الحال قبل صدور القانون 1 لسنة 2000 (مادة 15).
- إسناد أمر التحري عن يسار المحكوم ضده بالنفقة في حالة المنازعة الجدية في دعاوى الحبس للنيابة العامة وحدها بضوابط واردة بنص المادة 23 من القانون المذكور.
- جواز إضافة طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف ولم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة بالمخالفة لحكم المادة 176 مرافعات ودون أن يعد ذلك تفويتاً لدرجات التقاضي (المادة 58).
- جواز قيام المحكمة بتبصر الخصوم بما يتطلبه حسن سير الدعوى مع مراعاة إلا يلتبس ذلك مع ما هو محظور على المحكمة من عدم جواز توجيه الخصم إلى مقتضيات دفاعه (المادة 4).
اعتناء الدستور المصري بالأسرة
يعني الدستور المصري بالأسرة، وتنص المادة (9) منه في باب المقومات الأساسية للمجتمع على أن “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية”.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري”.
وتنص المادة (10) على أن “تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم”.
وتوجب المادة (11) أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية”.
وترعى الشريعة الإسلامية الأسرة وتوجب الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها على خلقه، إذ يقول تعالى
﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾
سورة النحل آية 72
وقد أوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها وفي الحديث الشريف: “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت (يعول)” .
وكرمت الشريعة المرأة – على نحو لا مزيد عليه وذلك بحسبان أن المرأة شريك في الأسرة أماً كانت أم بنتاً، وزوجة كانت أم أختاً.
وتنحو التشريعات المقارنة في دول عديدة في سبيل إصلاح حال الأسرة وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعي التصدع أو الاضطراب وحسم ما يثور داخلها من منازعات .
منحى تخصيص محكمة تختص بنظر شئونها وعلاج مشكلاتها والقيام في ذلك بوظيفة اجتماعية خاصة تعجل بإنهاء تلك المنازعات بالتسوية الودية أو بحكم قاضي ناجز.
ولقد سبق أن نادى مجلس الشورى المصري في تقريره عن تيسير إجراءات التقاضي سنة 1998 بإنشاء محاكم للأسرة تختص بالنظر في دعاوى التطليق.
وما يرتبط بها من طلب نفقة للزوجة ومؤخر الصداق و نفقة الصغار وحضانتهم وتوفير مسكن لإيوائهم بحيث تحكم في هذه المسائل المرتبطة والمترتبة حتماً على الحكم بالتطبيق .
دون حاجة إلى إلجاء الزوجة إلى رفع عدة دعاوى منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل.
وقد أخذ قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، في المادة 10 منه باقتراح مجلس الشورى السالف ذكره.
إذ نصت فقرتها الثانية على أن “يكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني – دون غيرها .
الحكم ابتدائياً في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء الزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته”.
ولما كان التطبيق العملي لهذا الحكم قد كشف عن عدم كفايته لتحقيق غايات الأخذ بنظام محكمة الأسرة بالمعنى الدقيق والشامل كما عرفته النظم المقارنة.
والكفيل بتحقيق عدالة أوفى وأقرب منالاً، ولما تمليه ضرورات توفير مقاومات خاصة لهذا المحكمة تجعلها ملائمة لطبيعة المنازعات التي تطرح عليها والمتقاضين الذين يلجئون إليها والأشخاص الذي يشهدون جلساتها.
والصغار منهم على وجه الخصوص، فقد صار لزاماً استحداث تشريع مستقل ينشئ محاكم للأسرة تفي بالغرض المنشود وتستوفى المقومات المشار إليها ويقوم عليها قضاة مؤهلون ومتخصصون وأخصائيون ونفسيون مدربون.
ونيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى تهيئة الدعوى ومكاتب لتسوية المنازعات الأسرة – تقوم بداءة بدور توفيقي إصلاحي ابتغاء إنهاء المنازعات صلحاً مما استطاعت إلى ذلك سبيلاً.
ويثغيا هذا المشروع إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال للمصريين وغير المصريين مسلمين أو غير مسلمين .
بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جميعها، على منصة واحدة متخصصة.
وداخل قاعة مبنى قضائي واحد متميز، وفي ذلك تيسير للإجراءات وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزة.
وإذا كان الوضع القائم وفقاً لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، المشار إليه – وعلى ما تنص عليه المادتان 9 ، 10 منه – يتمثل في وجود محاكم جزئية تختص بنظر المسائل الواردة بالمادة (9).
ويكون حكمها قابلاً للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وتختص المحاكم الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية.
وأجازت المادة (62) من ذلك القانون للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والولاية أو الوصاية والحساب.
فإن اختصار الإجراءات وتبسيطها بما يلائم طبيعة الأحوال الشخصية ويحقق استقرار الأسرة ومراكزها القانونية.
يقتضي أن تجمع محكمة الأسرة في اختصاصها – كمحكمة ابتدائية ذات تشكيل خاص ومتخصص – ما هو معهود به في الوضع القائم إلى المحاكم الجزئية والابتدائية.
وأن يسند إلى رئيس محكمة الأسرة، بحسبانها المحكمة المختصة وبصفته قاضياً للأمور الوقتية، إصدار الأوامر على العرائض في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000.
وكذلك إصدار إشهادات الوفاة والوراثة، على أن يكون له إحالتها إلى محكمة الأسرة عند قيام نزاع جدي في شأنها .
وعلى أن يستأنف من أحكام وقرارات محكمة الأسرة ما كان يجوز استئنافه من أحكام وقرارات تلك المحاكم الجزئية والابتدائية.
ويطرح الاستئناف في جميع الأحوال – على محكمة متخصصة مؤلفة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف.
وفي ذلك ما يغني عن الطعن بطريق النقض في دعاوى الأحوال الشخصية ويحقق الاستقرار الواجب لأوضاعها.
عدا ما تدعو إليه من ضرورات الطعن بالنقض لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
من أجل ما تقدم كله، وفي سبيل تحقيقه، فقد أعد مشروع القانون رقم 10 لسنة 2004 الماثل متضمناً خمس عشرة مادة.
فضلاً عن مواد الإصدار، التي تضمنت النص على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه والتي أوردناها جميعاً بملاحق الكتاب الماثل وفقاً لتواريخ صدورها.
أسئلة شائعة
كيف يمكنني تقديم دعوى طلاق؟
ما هي حقوقي كأب أو أم في الحضانة؟
الخاتمة، نؤكد على أهمية محامي قضايا الأسرة، للحفاظ على حقوق الصغار، من نفقات وأجور، كذلك حق الزوجة والمطلقة، وحق الزوج في طاعة زوجته له.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.