محتويات البحث
مذكرة طعن بالنقض عن مدة الايجار
المقال يستعرض مذكرة طعن بالنقض فى دعوى ايجارات لعقد ايجار خاضع لقواعد ونصوص القانون المدنى، اعداد الاستاذ / ماجد صلاح المحامى بالنقض.
مدة الايجار المبهمة فى النقض
- محكمة النقض قد تضاربت فى احكامها بشأن المدة المجهلة بعقد الايجار الخاضع للقانون المدنى، فقضت بعض دوائر الايجارات بوجوب تدخل القاضي لتفسير العبارة الخاصة بالمدة وقياسها على مدة الحكر 59 عاما
- وبعض الدوائر قضت بعدم جواز تدخل قاضي الموضوع لتفسير العبارة الخاصة بالمدة الايجارية، كذلك عدم جواز قياسها على الحكر
- لذلك، قررت الهيئة العامة بمحكمة النقض لتوحيد المبادئ القضائية على استقرار مبدأ واحد، وهو أن المدة المبهمة بعقد الايجار تعد منعقدة لمدة دفع الأجرة، ولا يجوز للقاضي التدخل وتفسيرها .
صحيفة طعن بالنقض ايجارات
محكمة النقض
الدائرة المدنية
أودعت الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض يوم …. الموافق …… تحت رقم لسنة ق.
وذلك من الأستاذ / ماجد صلاح عبد السلام المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد/ احمد على عبد الله على المقيم 9 حاره محمد بيدق متفرع من شارع الحرية قسم الزاوية الحمراء وذلك بموجب التوكيل رقم 3315 ب لسنة 2018 توثيق المطرية .
ضـد
السيد / احمد على عبد الله والمقيم في 9 حاره محمد بيدق متفرع من شارع الحرية قسم الزاوية الحمراء القاهرة وذلك بموجب التوكيل رقم 3315 ب لسنة 2018 توثيق المطرية .
وذلك طعناً على الحكم الصادر بجلسة 11/4/2018 من محكمة استئناف عالي القاهرة مأمورية شمال دائرة 76 ايجارات في الاستئناف رقم 11010 لسنة 21ق والذي جرى منطوقه:
حكمت المحكمة :
- اولا :- بقبول الاستئناف شكلا
- وثانيا :- وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيها اتعاب المحاماة .
وكان حكم محكمة أول درجة قد صدر من الدائرة ( 49 ايجارات ) محكمة شمال القاهرة بجلسة 30/9/2017 في الدعوى رقم 2262 لسنة 2016 ايجارات كلى شمال القاهرة حيث قضت .
حكمت المحكمة :
- اولا :- في موضوع الدعوى الاصلية :- بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/1/1998 وبطرد المدعى علية من العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الايجار سندها والمؤرخ 1/1/1998 والزام المدعى علية برد تلك العين وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والاشخاص لانتهاء العلاقة الايجارية بين طرفي ذلك العقد على نحو ما ورد بالأسباب .
- ثانيا :- بقبول الطلب العارض شكلا وفى الموضوع برفضة والزمت المدعى علية اصليا بمصرفات الدعوى الاصلية والطلب العارض وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
- ثالثا :- بقبول التدخل شكلا وفى الموضوع برفضة والزمت المتدخلان بمصرفات تدخلهما وخمسة وسبعون جنيها اتعاب المحاماة .
وقائع الـطعن
تبدأ واقعات هذا الطعن بادّعاء غير صحيح وزعم مكذوب من المطعون ضده حيث عقد لواء الخصومة مع الطعن بموجب الدعوى رقم 2262 لسنة 2016 ايجارات كلى شمال القاهرة طلبا في ختامها طرده من العين محل التداعي والكائنة في 9 حاره محمد بيدق متفرع من شارع الحرية قسم الزاوية الحمراء.
وذلك على سندا بان عقد الايجار المحرر له بتاريخ 1/1/1998 والذى بمقتضاها يؤجر العين موضوع التداعي الية هو عقد مشاهرة ويخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 وانه يرغب في أنهائه وعلية وجه الية انذار معلن في 11/6/2016 يتضمن عدم الرغبة في التجديد وبالأخلاء في موعد غايته 30/6/2016 .
هذا وقد تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 23/1/2017 وجه الطعن طلبا عارضا ينصب في ثبوت العلاقة الايجارية لأقصى مدة ممكنة وبجلسة 6/2/2017 اضاف وكيل المطعون ضدة فسخ عقد الايجار المؤرخ فى 1/1/1998 واثناء سير الدعوى تدخلا كلا من ” صلاح سيد عباس , وعماد كليب ضيف ” تدخلا انضمامي للمدعى علية ” الطعن ” .
وبجلسة 27/3/2017 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى فرعيا ” الطعن ” – ان مدة عقد الايجار محل التداعي هي تسعه وخمسون عاما بحسب ما تهجت الية نية المتعاقدين وصرحت للمدعى اصليا ” المطعون ضدة ” نفى ذلك بذات الطرق .
ونفاذا لذلك الحكم فقد سمعت المحكمة لشهود المدعى فرعيا ” الطعن ” وهم ,,,,, السيدة / منال على عبد الله – شقيقة المدعى فرعيا – الطعن – ” ان اتجه ارادة اطراف هذا العقد اتجهت الى تحريره الى اقصى مدة ممكنة وهى 59 سنة.
وان المدعى علية الطعن قد استلم الشقة محل التداعي على الطوب الاحمر وهو من قام بتشطيب الشقة محل التداعي ,,,,, كما شهد شاهد المدعى فرعيا ” المدعو / محمد عبد الحميد السيد ,,, ويمل مبيض محارة ” .
انه هو من قام بأعمال تشطيب هذه الشقة وقد علم من صاحبها انه اجرها لعقد مفتوح لأقصى مدة ممكنة وهى 59 سنة ,,,,, كما شهد شاهد ثالث من شهود المدعى فرعيا وهو عبدالله على عبد الله بانه قد حضر كتابة العقد وتم الاتفاق على تحريره لأقصى مدة ممكنه ولذلك ترك البند الخاص بتحديد المدة .
هذا وقد استمعت المحكمة لشهود النفي للمطعون ضدة ,,,, فقد شاهد المدعو / فتحي محمد عبدة ” نجل المؤجر ” انه هو من كاتب العقد .
وكان الاتفاق ان يكون العقد مشاهرة بدليل تحديد ميعاد دفع الاجرة كل شهر الا ان الطرف الثاني رفض كتابة كلمة مشاهرة وتفقوا على ان المستأجر سيظل موجود بالشقة طالما كان ملتزما بسداد الاجرة .
الا انه حال كلب المؤجر زيادة الاجرة فقد رفض المستأجر ذلك ,,,, وشهد الشاهد الثاني وهو المدعو / محمد محروس محمد عيسى ,,,, ان المؤجر ذكر له انه جعل العقد مشاهرة دون تحديد مدة العقد حتى يستطيع اخراج المستأجر في أي وقت .
هذا وعقب الانتهاء من سماع الشهود قررت المحكمة انهاء حكم التحقيق واعادة الدعوى للمرافعة حيث تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 30/9/2017 .
فأصدرت الحكم المشار الية سالفا والذى لم يلق قبولا لدى الطعن فطعن علية بالاستئناف الا انه الحكم قد تأييد استئنافيا دونما ان يرد الحكم الاستئنافي على الدفوع الجوهرية التي قد تتغير به وجه الراي لو انها جابتها وبحثة مدلولها تفتت عنها المحكمة بمخالفات وتقريرات قانونية خاطئة والتي نقيم من أجلها ومن أجل استقامة العدل الطعن الماثل للأسباب الآتية:
اسـباب الطعن
السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون وتأويله
بداية فإنه من سنن القول ونوافله
أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.
وتطبيق القاعدة القانونية علي وقائع الدعوى ليس من إطلاقات المحكمة بل حددت محكمة النقض كيفية هذا التطبيق بخضوع قاضى الموضوع في تكييفه القانوني للواقعة لرقابة محكمة النقض فيتعين عليه وهو في سبيله لذلك أن يسبب حكمة التسبيب الكافي حتى يتسنى للمحكمة أعمال رقابتها وألا فإن أعجزها الحكم عن ذلك أضحي متحققا فيه شائبة الخطأ في تطبيق القانون.
وتقول محكمة النقض في هذا الصدد
من المقرر على ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة له وفى وزن تلك الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر.
ألا أنه في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جري تطبيقه من أحكام القانون فأنه يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي .
حتى يتسنى لهذه المحكمة أعمال رقابتها فإن قصر حكمة في ذلك فأنه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه .
( نقض مدني 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58 )
وفي ذات المعني
( نقض مدني 20/5/1965 مجموعة النقض 16-2-602-98 )
وقد استقر الفقهاء علي أنه
تتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع.
ومن ثم يجب على المحكمة وهي بصدد تطبيق النصوص أن تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وأن تفسر كل منهما التفسير الذي يتفق ومراد الشارع فأن هي أخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون .
(المستشار أنور طلبه رأيه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 124)
لـما كان ذلك
وكان الثابت أن المحكمة الاستئنافية المطعون في قضائها قد انحرفت بوقائع النزاع الماثل عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق وصدرت دفاع ودفوع الطالب ” الطاعن ” فيما قدمه لأثبات ان مدة العقد كانت لأقصى مدة ممكنه مقرر انه لا يجوز مخالفة الثابت بالكتابة الا بالكتابة .
وهذا الرد من المحكمة مردود علية بان المطعون ضدة لم يقدم دليلا كتابيا يستدل به على تحديد مدة العقد بانه مشاهرة وعلية فان الرد فامه لا يجوز اثبات الكتابة الا بالكتابة امر لا يستقيم مع التطبيق الصحيح للقانون.
لأننا بصدد اختلاف فيما بين طرفي التداعي على تحديد مدة العقد وليس بصدد اختلاف على تحديد امكانية اثبات العلاقة التعاقدية فشتان بين ذلك وتلك خاصة وان السكوت عن تحديد مدة العقد لا يجعل العقد باطلا بل يكون صحيحا ويتكفل القانون في هذه الحالة بتحديد المدة.
والتي يصح ان يقدرها القاضي طبقا لظروف وملابسات المحيطة بالعلاقة التعاقدية ولا ينال من حقيقة هذا الامر ما قررته المادة 563 من القانون المدن والتي تقرر ان:
( اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقدة للفترة المعينة لدفع الاجرة …. ) .
لان شرط اعمال هذه الاحكام متوقف على شرط الا وهو التعذر عن اثبات مدة العقد ولما كان الطاعن قد ساق العديد من الادلة والقرائن للتدليل على ان العقد سند الدعوى قد حرر لأقصى مدة ممكنه .
فانه والحالة هذه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ان تتعرض لهذه القرائن والادلة وتقول كلمتها بصددها وليس لها ان تصدر دفاع ودفوع الطاعن بقائلة ( لا يجوز اثبات عكس الكتابة الا بالكتابة )
وكان من بين الدلائل والقرائن التي ساقها الطاعن امام محكمة الموضوع لتدليل ان عقد الايجار حرر لأقصى مدة ممكنه هي:
- انه استلم الشقة محل التداعي على الطوب الاحمر وانه هو من قام بتشطيبها وليس من المعقول انه يكون قد استأجر هذه الشقة شهر بشهر ويقوم هو بتمام اعمال تشطيبها
- قدم ما يفيد تركيبة عداد الكهرباء
- قدم ما يفيد تركيبة لخط التليفون
فضلا عن انه يقيم مع زوجته وأولاده بالشقة محل التداعي منذ عام 1/1/1998 وكل هذه الامور تسقطها المحكمة الاستئنافية بقائلة لا يجوز اثبات الكتابة الا بالكتابة امر ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال .
خاصة انها لم تعرض لطبيعة المستندات المقدمة من الطاعن وهي مستندات جوهرية وعلى الرغم من أنها تتضمن دلاله واضحة وظاهرة على صحة دفاع ودفوع الطاعن .
السبب الثاني :- قصور محكمة الموضوع في بيان الأدلة الواقعية التي تساند إليها الطاعن في دفاعه .
من المستقر عليه فقها وقضاء أن مستندات الدعوى هي كل ما يقدم فيها متضمنا دليلا أو دفاعا أو ردا على دفاع سواء قدم إلي قلم الكتاب عند إيداع الصحيفة به أو إلي المحكمة عند نظر الدعوى أو إلي الخبير المنتدب وتنصرف مستندات الدعوى .
أيضا – إلي كافة الأوراق المستندية والمذكرات وتقرير الخبراء ومتي تقدم أطراف الدعوى بأي من هذه المستندات واستندوا إليها في أثبات واقعة معينة منتجة في الدعوى وجب على المحكمة أن تتعرض لذلك وتقول كلمتها في الأدلة هذا المستند .
فإن لم تفعل – وكان هذا المستند قد تضمن دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل لتعلقه بالأسباب الواقعية كما تلتزم المحكمة بالتحدث عن المستند ولو لم يمتلك به الخصوم طالما كان يتضمن دلالة معينة وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقوف عليها .
( المستشار أنور طلبه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 110 )
لما كان ذلك وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قدم سندا لدفاعه الجوهري العديد والعديد من المستندات القاطعة في دلالتها على عدم أحقية المطعون ضدهم فيما يركنون إليه على درجتي التقاضي .
وقد تمثلت تلك المستندات ودلالتها في الآتي
- حافظة مستندات قدمت بجلسة 14/1/2018 تتضمن اصل قسيمة تركيب عداد كهرباء باسم الطعن بتاريخ 2001
- حافظة مستندات قدمت امام محكمة اول درجة بتاريخ 13/2/2017 تتضمن فاتورة تليفون وكذلك عقد تركيب التليفون
- حافظة مستندات قدمت امام محكمة اول درجة بتاريخ 23/1/2017 تتضمن انذار بالاعتراض وتأكيد ان مدة العقد حرر لأقصى مدة ممكنه وهى 59 سنة موجة ومعلن بتاريخ 18/7/2016 من الطاعن الى المطعون ضدة
- كذلك حافظة المستندات المقدمة من المتدخلان انضماميا
ولما كان ذلك وكانت تلك المستندات المقدمة من الطاعن هي مستندات جوهرية وعلى الرغم من أنها تتضمن دلاله واضحة وظاهرة على صحة دفاعة ودفوعه و أن طلبات المطعون ضده قد جاءت بمنأى عن الواقع ألا أن هذه المستندات لم تكن محل تمحيص وفحص من قبل قضاء الموضوع بل والادهى من ذلك أن تلتفت عن تحصيلها محكمة ثاني درجة .
وهو ما يعني:
أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات و المذكرة ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسنى له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها .
وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء والنقض من المحكمة العليا .
( د/ ابراهيم التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )
(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)
وقد جري قضاء النقض بانتظام واضطراد على ذلك بما يشكل اتجاها ثابتا له حيث قرر أن التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من دلالة يعيبه .
( نقض 28/5/1991 طعن 1014 س 55 ق )
( نقض 31/12/1991 طعن 606 س 66 ق )
( نقض 26/1/1992 طعن 2546 س 61 ق )
( نقض 20/7/1992 طعن 1722 س 54 ق )
وقضى كذلك :
انه متي قدم اخصم إلي محكمة الموضوع مستندات من شانها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلاله فإنه يكون مشوبا بالقصور .
( نقض 26/11/1991 طعن 369 س 54 ق )
وكـذلك
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلي ما تري أنه الواقع .
وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور .
( نقض 21/2/1991 طعن 220 س 55 ق )
وكـذا
فانه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان لهذا المستند ثمة تأثير على مسار الدعوى فأن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته أن إيجابا أو سلبا وألا كان حكمها قاصرا البيان .
( نقض 29/12/1985 طعن 2506 س 52 ق )
( نقض 31/3/1988 طعن 187 س 54 ق )
وكـذا
انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فأنه يكون قاصرا .
( نقض مدني 30/6/2002 الطعن رقم 3660 س 70 ق )
وقضاء محكمة الموضوع على ذلك النحو قد خالف نص المادة 178 مرافعات والمعد له بالقانون 13 لسنة 1973 أن البيان الخامس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتب عليها البطلان هو القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية .
( د محمد المنجى الموسوعة العملية للدعاوى نموذج ورقه الحكم البند 244 ص 627)
ويقصد من بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية أن يشتمل الحكم بذاته على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأوراقها ومستنداتها ومحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي بنت عليها قضاءها .
وفى هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليا والتي هي الرقيب الأعلى علي صحة الأحكام وما يجب أن يقام أسبابها عليه حيث قالت أن :
الحكم يجب أن يقام على أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شانها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع .
( نقض مدني 25/12/1982 طعن 194 لسنه 49 قضائية )
( نقض مدني 16/11/1933 مجموعة القواعد القانونية 1-565-13)
وقـضت كذلك
المقرر في قضاء محكمة الموضوع أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع .
( نقض مدني 21/2/1991 طعن 220 لسنة 55 ق )
( نقض مدني 8/2/1979 مجموعة محكمة النقض 30-511-98 )
والحكم الطعين .. بحالته هذه لم يعر ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات التي تقدم بها الطاعن الأمر الذي ينم عن عدم تمحصيه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع 00 فيتعين نقضه والإحالة .
السبب الثالث :- قصور اخر في التسبيب وخطأ في الرد علي أدلة الطاعن أدي إلي قصور الحكم الطعين في البيان وتأييد حكم أول درجة سند محكمة الموضوع في رفض استئناف الطاعن
بداية
يبين أن المشرع وضع البيان السادس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتب علي إغفالها البطلان هو القصور والخطأ في الرد على أدلة الدعوى وهو ما نص عليه في المادة 178 مرافعات والمعدلة بالقانون 13 لسنة 1973 .
وأوجب لذلك على محكمة الموضوع أن تبين مصدر الواقعة التي تبني عليها حكمها من أوراق الدعوى وبمعني أخر لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على واقعة استخلصتها من مصدر لا وجود له أو استخلصتها من مصدر موجود ولكنه مناقض لما أثبتته .
( د محمد منجي – الموسوعة العملية للدعاوى ص 674 )
واستقرت محكمه النقض في أحكامها
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة لها وفي استخلاص ما تراه متفقا مع الواقع متي كان استخلاصها سائغا غير انه إذا قدم إلي المحكمة مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها وأن ترد عليه على نحو يدل علي أنها قد فحصت الأدلة وأوفتها ما يلزم من البحث ويكشف عن سندها فيما ارتأت أنه الواقع في الدعوى .
( نقض 21/5/1985 طعن رقم 772 لسنة 54 ق )
( نقض 24/2/1983 طعن رقم 601 لسنة 52 ق )
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين أنه أورد في منطوقة رفضا لاستئناف الطاعن وتأييدا للحكم المستأنف .
وذلك على قاله:
( ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه العقد سند العلاقة الايجارية انه خلى من بيان تحديد المدة وكان من المقرر انه لا يجوز مخالفة الثابت بالكتابة الا بالكتابة كما ان تقدير اقوال الشهود مسالة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع فان النعي بمخالفة القانون في غير محلة جدير بالرفض )
وهذا قاله مجردة لم تتضمن وبوضوح مصدرها وسند محكمة الموضوع في إطلاقها 00 فلم يورد ما أهدر به ركيزة الطاعن في مطلبه المؤيد بالمستندات والتي تقدم بها دون أن تطالعها المحكمة .
مما يعد مخالفة جسيمة ارتكبتها محكمة الموضوع في مراعاة توافق ما انتهت إليه في منطوق قضائها الطعين مع الأدلة التي وضحت إليها من أوراق التداعي .
وحيث استقر الفقه والقضاء
في وجوب محكمة الموضوع مراعاة توافق المنطوق مع الأدلة وبمعني أخر يجب أن يكون استظهار المحكمة للأدلة في الدعوى متوافقا مع ما انتهت إليه في منطوق حكمها .
( د/ محمد المنجى – المرجع السابق ص 674 )
وأن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة لها إلا أن حد ذلك أن يكون البحث كاشف عن سندها فيما ارتأت أنه الواقع في الدعوى .
ومحكمة الموضوع إذا فرضنا جدلا بصحة بحثها للمستندات المقدمة إلا أنها عملت على تشتيت جهدها ووقتها في تمحيصها لعدم توافق ذلك العمل مع ما انتهت إليه في أسبابها علي أن ملف الدعوى خلي من أي مستند .
وهوما يصيب أسبابه بالقصور الشديد في بيان مصدر ألزام الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة .
السبب الربع :- قصور محكمة الموضوع علي درجتي التقاضي في تحصيل فهم واقعات التداعي .علي نحو عار أسبابها بالقصور الشديد في التسبيب .
بداية، فقد قرر القانون لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها تقديرا صحيحا في حدود مالها من قوة قانونية في الإثبات .
وقضت في ذلك محكمة النقض على أن
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بها يقتنع به منها واطراح ما عداها وحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن يكون ملزما بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم وطلباتهم أو الرد عليها استقلالا مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني القط لما عداها .
( نقض 13/12/1987 مجموعة محكمة النقض 38-2-1076-328 )
( نقض مدني 27/11/1982 طعن 768 لسنة 52 ق )
إلا أن ذلك الإطلاق له حدوده بقيود وضعها المشرع قيد بها سلطة المحكمة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وهو الاستخلاص السائغ للواقع فيها فيجب ألا يعتمد الحكم على استخلاص واقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما ستخلصه أو يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه .
وهو ما أوضحته محكمه النقض في قولها
وان كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أن مناط ذلك ألا يعتمد على واقعة بغير سند لها
( نقض مدني 24/2/1986 طعن رقم 598 لسنة 51 ق )
( نقض مدني 24/11/1988 طعن 1387 لسنة 55 ق )
لما كان ذلك
وكان الثابت أن محكمة الموضوع على درجتي التقاضي قد حصلت فهمها لواقعات التداعي من شهادة الشهود على غير حقيقة الواقع اذا انه وفق لمفهومهم بان المقصد بان العقد حرر مشاهرة أي انه حرر لأقصى مدة ممكنه وليس كما ادعى المطعون ضدة بانه شهر بشهر .
وهذا يطهر جليا من اقوال شهد النفي المدعو / فتحي محمد عبدة ” نجل المؤجر ” انه هو من كاتب العقد وكان الاتفاق ان يكون العقد مشاهرة بدليل تحديد ميعاد دفع الاجرة كل شهر الا ان الطرف الثاني رفض كتابة كلمة مشاهرة .
واتفقوا على ان المستأجر سيظل موجود بالشقة طالما كان ملتزما بسداد الاجرة الا انه حال كلب المؤجر زيادة الاجرة فقد رفض المستأجر ذلك.
كما اكد شهود الثابت جمعيهم بان العقد حرر لأقصى مدة ممكنه وهى 59 سنه وهذه هي نية العاقدين في لحظة تحرير العقد .
وهذا ما انحرفت عنه محكمة الموضوع ولم يقم حكمها بتحصيله ولا فهمه .
وهو ما يؤكد تجاوز محكمة الموضوع للقيد الذي طوقه بها المشرع في الاستخلاص السائغ للواقع في الدعوى .
وقد قضت محكمة النقض في ذلك
إن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر إلا انه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم .
( طعن رقم 237 لسنة 41 ق جلسة 16/11/1977 س 282 ص 1693 )
وهو الأمر الذي يؤكد قصور محكمة الموضوع على درجتي التقاضي .
السبب الخامس :- مخالفة اخرة للحكم الطعين لتطبيق القانون ولما هو ثابت بالأوراق
بمطالعة صحيفة افتتاح الدعوى المقامة امام محكمة الدرجة الاولى والطلبات الختامية فيها نجدها قد انحصرت في فسخ عقد الايجار موضوع الدعوى و الطرد ” الطاعن ” من العين الا ان الحكم الطعين قد اعتبرها – على غير طلب رافعها – دعوى طرد للغصب وافرد مسببات حكمة بشان دعوى الطرد للغصب .
وغض البصر عن انها دعوى طرد لانتهاء العلاقة الايجارية ( كما حددها وطلبها رافعها ابتداء ).
وشتان بين كلتا الدعويين فدعوى الطرد لانتهاء العلاقة الايجارية هي – في حقيقها – دعوى مقدرة القيمة باعتبار ان المقابل النقدي لها يحسب على اساس المدة التي قام النزاع على امتداد العقد اليها ، وهو ما اكدته الفقرة الأخيرة من للمادة ( 37 ) من قانون المرافعات بقولها :
واذا كانت الدعوى متعلقة بفسخ عقد الايجار العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد اليها .
فاذا ما كانت القيمة الايجارية التى ذكرها المطعون ضده في دعواه هي 120 جنيه شهريا وان العقد مشاهره ، ومدعيا ان تاريخ عقد الايجار 1/1/1988 .
وطلب الطرد بناء على ادعاءه بتلك المشاهرة ، وقد اقام دعواه امام محكمة اول درجه عام 2016.
فان طلب الطرد لانتهاء مدة العقد تحسب على اساس قيمة العقد الا وهى من عام 1998 حتى عام 2016 بما يعنى 18 عام (216 شهر * 120جنيه شهريا ) = 25920 جنية.
وهذا المبلغ يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية استنادا الى ما قررته الفقرة الاولى من المادة (42) من قانون المرافعات والتي تنص على :-
” تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها اربعين الف جنيه ………..”
وفى هذا الصدد استقر قضاء النقض على انه
من المقرر ان اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا استندت المحكمة في اقتناعها على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة في اقتناعها الى ادله غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او الى عدم فهم العناصر الواقعية مثبته لديها تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي بنيت عليها “
( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق جلسة 2/1/1981 )
كما قضت محكمة النقض
إذا كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق.
ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلي النتيجة التي خلصت اليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق مع النتيجة التي خلص اليها “
(نقض مدني 19/12/1988 طعن 71 لسنة 54 ق )
(نقض مدني 23/6/1997 طعن 1010 لسنة 56 ق )
عن طلب وقف التنفيذ
حيث أن الحكم المطعون فيه قد ترتب عليه أضرار جمة بالطاعن و بخاصة وانه رب اسرة مستقرة بالعين محل التداعي وفى تنفيذ الحكم تعرضه وافراد اسراته لأضرار جسيمة وكان الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ومن المرجح بمشيئة الله نقضه بما يستوجب تحدي اقرب جلسه لوقف التنفيذ ونظر الشق المستعجل
بناء عليه
يلتمس الطاعن الحكم
- أولاً:- وبصفة وقتية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع هذا الطعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل الأتعاب عن هذا الطلب
- ثانيا:- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة للقضاء في موضوع الدعوى الأصلية والطلب العارض في ضوء طلبات الطاعن أمام دائرة أخرى وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجات التقاضي.
والله تعالى غالب على امرة
وكيل الطاعن / ماجد صلاح عبد السلام
المحامي
المقبول لدى محكمة النقض
أسئلة شائعة
ما هي مذكرة الطعن بالنقض في دعوى إيجارات عن مدة الإيجار المبهمة ؟
كيف يمكن تقديم مذكرة طعن بالنقض؟
ما هو الميعاد القانونى للطعن في حكم الإيجارات؟
ما هي أهم النقاط الأساسية التي يجب أن تتضمنها مذكرة الطعن بالنقض؟
هل يمكن إلغاء عقد الإيجار المبهم بعد الطعن بالنقض؟
ما معنى المدة المبهمة في عقد الايجار؟
ما هو المبدأ المستقر عليه حاليا في محكمة النقض بشأن المدة المبهمة لعقد الايجار؟
كيف أكتب مدة ايجار واضحة غير مبهمة؟
فى الختام، نؤكد أن محكمة النقض والمبدأ المستقر عليه هو انعقاد مدة عقد الايجار المبهمة الى مدة دفع الأجرة، لكن لا يمنع محكمة الموضوع تقصي الحقيقة عن مدة العقد ان كان لها أدلة جدية ثابتة.