أحكام النقض المدني لعام 2024 في مصر [ الجزء الاول ]

تستعرض هذه المقالة أحدث أحكام النقض المدني لعام 2024 في مصر، وتصحيح الأخطاء القانونية وتوحيد المبادئ القضائية، حيث أصدرت محكمة النقض العديد من المبادئ القانونية في العام المنقضي، ننشرها تباعا على عدة أجزاء.

محتويات البحث

أبرز أحكام النقض المدني لعام 2024

في عام 2024 أرست محكمة النقض المدنية، العديد من أحكام النقض المدني، كتقادم الحقوق، واحتساب منحة نهاية الخدمة للعامل، وسقوط دعوي  ضم الخدمة العسكرية ، وجوب تقديم المستندات الدالة علي أوجه الدفاع مع صحيفة الطعن، والمقابل النقدي لتذاكر سفر الموظف ومشتملاته، وأن قرار تكليف العامل يعتبر بمثابة ندب، والعديد من المبادئ الأخري.

أهمية النقض المدني في القضاء والقانون المصري

طعون النقض المدني لها أثر هام في استقرار الأحكام القضائية ، حيث أنه وفقا للترتيب القضائي المصري تعتبر محكمة النقض، أعلى محكمة ، ومن ثم دورها الأساسي هو ضمان استقرار الأحكام من خلال  مراجعة الأحكام القضائية  المطعون عليها من ذوي الشأن، و الصادرة عن محاكم الاستئناف.

فتقوم محكمة النقض، بالاطلاع على صحيفة الطعن، والمستندات المرفقة به لتتأكد من تطبيق محاكم الاستئناف القوانين بشكل صحيح، ومن ثم تقوم بتصحيح الأخطاء القانونية التي أثرت في الحكم.

كذلك، تقوم محكمة النقض بمراجعة المبادئ الصادرة من دوائها المدنية، فان وجدت تناقض فيه، وللأسف كثير، تصدر قرارا بتوحيد مبدأ واحد، لتقليل التناقضات وارساء مبدأ قانوني واحد.

كل ذلك الدور منها، بغرض منع العشوائية والتناقض، وارساء بالاستقرار والمصداقية، وسيادة القانون، وتحقيق العدالة بين المتقاضين.

وهو ما نأمل فيه ، ولكن، محكمة النقض في الآونة الأخيرة أصبحت تحتاج الى النقد وليس النقض علي أحكامها، لا سيما القرارات الصادرة من غرفة المشورة

دور محكمة النقض في مراجعة الأحكام وتوحيد المبادئ القضائية

محكمة النقض هي خط الدفاع الأخير ضد الأخطاء القانونية التي تشوب الأحكام الصادرة عن المحاكم الموضوعية، من خلال فحص الحكم محل الطعن للوقوف علي عما إذا كان قد خالف القواعد القانونية الثابتة أو  المبادئ القضائية  المستقرة.

بفضل هذا الدور، الذي نأمله، قد تساهم محكمة النقض في:

  • التقليل من الأخطاء و التناقضات بين الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
  • في توحيد المبدأ القانوني بين جميع المحاكم.
  • في استقرار النظام القضائي.
  • الثقة في القضاء.

أحدث أحكام النقض المدني

فيما يلي، في هذا المبحث نستعرض أحدث الأحكام الصادرة من محكمة النقض لعام 2024، ذلك أن  أحكام النقض المدني  تساهم في تفسير النصوص القانونية، وتصحيح الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.

ومن ثم، نستعرض هذه الأحكام التي أصدرتها محكمة النقض مؤخرًا، والتي تعتبر ذي أهمية قانونية للمحامين.

أحكام النقض المدني لعام 2024

الدفع بالتقادم

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، أيمن حجاج ، كريم غانم و أحمد الشاذلي

” نواب رئيس المحكمة “

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

المرفوع من

السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويعلن / 3 شارع الألفي – قسم الأزبكية – محافظة القاهرة.

ضد

السيد / فرغلي يوسف سيد محمود.

المقيم / شارع البندر – حارة ميدان البدري – حارة جاد الله.

السيد / سيد محمد محمد حسن.

المقيم / 61 شارع عمر مكرم – بجوار مدرسة ومسجد عمر مكرم – أول أسيوط – محافظة أسيوط.

السيد / عاطف محمد محمد إمام.

المقيم / بناحية مبارك – عمارة 94 – أمام جمعية الهلال الأحمر.

السيد / عبد الحكيم محمد عبد الله فرغلي.

المقيم / بناحية حي السادات – 18 شارع مسجد الفتح – أول أسيوط – محافظة أسيوط.

محضر جلسة

محكمة النقض

الدائرة المدنية والعمالية

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 29 من جُمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 11 من يناير سنة 2024م.

أصدرت القرار الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13174 لسنة 84 ق القضائية

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

لما كان الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وكانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط دعوى المطعون ضدهم بطلب :

فروق المعاش  بالتقادم الخمسي  المنصوص عليه في المادة ٣٧٥ من القانون المدني، ولم تُقدم رفق طعنها ما يُفيد ذلك.

ومن ثم فإن ما تثيره بالسبب الأول – أياً كان وجه الرأي فيه – يُعد سبباً جديداً لا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

وكانت الطاعنة قد اقتصرت في نعيها على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني على إيراد تقريرات قانونية دون أن تُبين العيب الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.

فإن نعيها هذا يكون مجهلاً.

ولما تقدم يتعيّن معه الأمر بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص المادة 263 / 3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

لذلك

قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف، وأعفتها من الرسوم القضائية.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 13174 لسنة 84 بتاريخ 11 / 1 / 2024

تقادم ضم مدة الخدمة العسكرية

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، أيمن حجاج ، كريم غانم ” نواب رئيس المحكمة “

وإسلام عمر المختار

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

المرفوع من

السيد / عبد الحكيم إبراهيم علي محمد.

المقيم / 9 شارع بن عباس – من شارع كلية الدراسات – ثان المنصورة – محافظة الدقهلية.

ضد

السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.

ويعلن / بطلخا – محافظة الدقهلية.

محضر جلسة

محكمة النقض

الدائرة المدنية والعمالية

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 29 من جُمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 11 من يناير سنة 2024م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13360 لسنة 84 ق القضائية

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً وبما له معينه من الأوراق – ويتفق وما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – إلى أن تاريخ تعيين الطاعن في ٤/١/١٩٨٤ هو تاريخ نشأة حقه في ضم مدة خدمته العسكرية.

وأنه لم يُقم دعواه المطعون على حكمها إلا بتاريخ ٣/١١/۲۰۱۰ أي بعد مضي أكثر من خمسة عشرة عاماً ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقه في إقامتها بالتقادم الطويل.

فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على خلاف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.

بما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة 263 / 3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷.

لذلك

قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 13360 لسنة 84 بتاريخ 11 / 1 / 2024

الفصل من الخدمة وخصم الراتب

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، عبد الباقي مفتاح ، علي كمونة و أحمد الشاذلي

” نواب رئيس المحكمة “

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

المرفوع من

السيد / عادل توفيق سعيد جرس – بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة بيبسي كولا مصر.

ويعلن / بالحي العاشر – بجوار الوفاء والامل – مدينة نصر – محافظة القاهرة.

ضد

السيد / حسن محمد حسن.

المقيم / الدرايسه قبلي – شارع محمصة أم النور – قسم الدخيلة.

محضر جلسة

محكمة النقض

الدائرة المدنية والعمالية

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 29 من جُمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 11 من يناير سنة 2024م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11424 لسنة 84 ق القضائية.

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها،

وتقدير توافر الإخلال بالالتزام الجوهري من جانب العامل وقيام المبرر لفصله، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً وبما له معينه من الأوراق إلى أن:

الجزاء المقرر لكلاً من المخالفين المنسوبتين إلى المطعون ضده والمتساند إليهما من الطاعنة في طلب فصله هو الخصم من الراتب ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواها بذلك واستمرار المطعون ضده في عمله.

فإن النعي بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

ومن ثم يتعين الأمر بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص المادة ٢٦٣ / ٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

لذلك

قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف، وأمرت بمصادرة الكفالة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 11424 لسنة 84 بتاريخ 11 / 1 / 2024

سقوط منحة نهاية الخدمة

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، علي كمونة ، أيمن حجاج و أحمد الشاذلي

” نواب رئيس المحكمة “

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

المرفوع من

السيد / عبد النبي إبراهيم محمد إبراهيم.

المقيم / 11 شارع عدلي حبيب – الهرم – محافظة الجيزة.

السيد / عمر محمد محمد تحراز.

المقيم / 4 شارع توفيق شاهين – العمرانية – محافظة الجيزة.

السيد / عارف محمد محمد.

المقيم / 34 شارع إبراهيم أحمد سليمان – الهرم – محافظة الجيزة.

السيد / فرج عبد السميع محمد فرج.

المقيم / 49 شارع محمد نوفل – الساحل – محافظة القاهرة.

السيد / محفوظ جاد رمضان السعدني.

المقيم / شبرامنت – أبو النمرس – أكتوبر.

ضد

السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد).

ويعلن / شارع الهرم – الطالبية – محافظة الجيزة.

محضر جلسة

محكمة النقض

الدائرة المدنية والعمالية

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 29 من جُمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 11 من يناير سنة 2024م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11920 لسنة 84 ق القضائية

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

لما كان الطعن بالنقض إنما يعني مُحاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل.

وكان الحكم لم يبتني قضاءه على سقوط حق الطاعنين في المنحة المطالب بها، فإن النعي عليه بالسبب الأول من أسباب الطعن يكون وارداً على غير محل من قضائه.

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً وبما له معينه من الأوراق ويتفق وما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة إلى أن الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها اعتمدت بتاريخ ١٧/٤/٢٠١١ نظاماً لمنحة  نهاية الخدمة  .

وقصرت النطاق الزمني للإفادة من هذا النظام على العاملين المنتهية خدمتهم اعتباراً من ١/٣/٢٠١١.

وأن الطاعنين انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش سابقاً على هذا التاريخ.

ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواهم.

فإن النعي عليه بباقي أسباب الطعن يكون على خلاف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، ولما تقدم يكون متعيناً الأمر بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص المادة ٢٦٣ / ٣ مرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

لذلك

قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين بالمصاريف، وأعفتهم من الرسوم القضائية.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 11920 لسنة 84 بتاريخ 11 / 1 / 2024

شروط إعادة تسوية معاش الأجر المتغير

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، علي كمونة ، أيمن حجاج و أحمد الشاذلي

” نواب رئيس المحكمة “

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

المرفوع من

السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

يعلن / 3 شارع الألفي – قسم الأزبكية – محافظة القاهرة.

ضد

السيد / رمضان عبد السيد عبد الونيس.

السيد / أنصاري حسن أحمد الشريف.

السيدة / إيمان مصطفى علي أبو طور.

المقيمون / سنهور – مركز دمنهور – محافظة البحيرة.

السيد / الممثل القانوني لشركة الحناوي للدخان بدمنهور.

ويعلن / 4 شارع شركة الحناوي للدخان – بالعبارة – دمنهور – محافظة البحيرة.

محضر جلسة

محكمة النقض

الدائرة المدنية والعمالية

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 29 من جُمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 11 من يناير سنة 2024م.

أصدرت القرار الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12117 لسنة 84 ق القضائية

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

لما كان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً وبما له معينه من الأوراق ويتفق وما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة إلى توافر شروط إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لكل من المطعون ضدهم الثلاث الأول.

كأثر لقضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٨ ق والفروق المترتبة على النحو الذى قدره وإلزام الطاعنة – وباعتبارها خاسرة لدعواها – المصاريف دون الرسوم القضائية.

فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على خلاف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، بما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن إعمالاً للمادة ٢٦٣/٣ مرافعات المعدل بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف، وأعفتها من الرسوم القضائية.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 12117 لسنة 84 بتاريخ 11 / 1 / 2024

وجوب تقديم صورة رسمية للحكم مع صحيفة الطعن

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، علي كمونة ، كريم غانم و أحمد الشاذلي

” نواب رئيس المحكمة “

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

المرفوع من

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

يعلن / بحي لطف الله – بجوار استوديو أحمد إسماعيل – بندر الفيوم – محافظة الفيوم.

ضد

السيد / سلامة عبد الفتاح حسن سعيد.

المقيم / مطرطارس – مركز سنورس – محافظة الفيوم.

محضر جلسة

محكمة النقض

الدائرة المدنية والعمالية

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 29 من جُمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 11 من يناير سنة 2024م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12129 لسنة 84 ق القضائية

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

لما كانت  المادة ٢٥٥  قد أوجبت على الطاعن أن يودع وقت تقديم الصحيفة صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا كان الطعن غير مقبول.

ويتعين تقديمه خلال المواعيد المقررة للطعن فلا يجوز تقديمه خلال جلسات المرافعة، ولا ينال من ذلك أن للمحكمة سلطة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي،

إذ أن ذلك مرهون باستكمال الشكل القانوني للطعن بإرفاق الصورة الرسمية المعلنة للحكمين المشار إليهما.

وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة الطعن صورة رسمية أو الصورة المعلنة من الحكم الابتدائي المُحال عليه من الحكم المطعون فيه بما يضحى معه الطعن غير مقبول.

لذلك

قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف، وأمرت بمصادرة الكفالة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 12129 لسنة 84 بتاريخ 11 / 1 / 2024

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، علي كمونة ، أيمن حجاج و أحمد الشاذلي

” نواب رئيس المحكمة “

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

المرفوع من

السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويعلن / 3 شارع الألفي – قسم الأزبكية – محافظة القاهرة.

ضد

ورثة المرحوم / حسن كامل محمد حسن وهم:

1- السيدة / فريدة عبد الحكيم يوسف – عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر (عمرو حسن كامل محمد).

2- السيد / هيثم حسن كامل محمد حسن.

المقيمين / بالسناهرة – شارع الرحمة – عمارة الخشاب – أمام قرية صقر – كفر الدوار – محافظة البحيرة.

3- السيد / الممثل القانوني لشركة العامرية للأبحاث والتنمية الزراعية.

ويعلن / بالكيلو 75 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي – النوبارية – مركز وادي النطرون – محافظة البحيرة.

محضر جلسة

محكمة النقض

الدائرة المدنية والعمالية

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 29 من جُمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 11 من يناير سنة 2024م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12618 لسنة 84 ق القضائية

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

لما كان المقرر أن رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضاءها بُني من جهة الوقائع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع .

لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب الحكم الابتدائي وما اشتمل عليه من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه، وما قُدم من عناصر الإثبات فيه.

ومن ثم فإن خلو الأوراق المطروحة على هذه المحكمة من الحكم المُحال عليه، ومما قُدم في الدعوى من تلك العناصر يعجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المُحيل.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الملف المنطوي على الحكم الابتدائي وفيما اشتمل عليه من عناصر الإثبات في الدعوى قد تم دشته.

ولم تقدم الطاعنة ثمة دليل على طعنها، مما يُعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن.

لذلك

قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف، وأعفتها من الرسوم القضائية.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 12618 لسنة 84 بتاريخ 11 / 1 / 2024

المقابل النقدي لتذاكر السفر

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، علي كمونة ، أيمن حجاج ” نواب رئيس المحكمة “

وإسلام عمر المختار

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

المرفوع من

السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

ويعلن / طريق مطار القاهرة – أمام مبنى وزارة الطيران المدني – قسم النزهة – محافظة القاهرة.

ضد

السيد/ أسامة محمد محمود محمد.

المقيم / أبو الريش قبلي – نجع الملقطة – محافظة أسوان.

السيد/ مصطفى محفوظ عبد العظيم.

المقيم / كوم أمبو – النجاجرة – محافظة أسوان.

السيد/ سمير صدقي عبد المسيح مرقص.

المقيم / السد العالي شرق – محافظة أسوان.

السيد / عبد الفتاح عباس حسن عواض.

المقيم / شارع كسر الحجر – محافظة أسوان.

السيد / محمد محجوب محمد حمزة.

المقيم / عمارات النادي – محافظة أسوان.

السيد / مدير فرع الشركة المصرية للمطارات.

السيد / مدير عام الشركة المصرية للمطارات.

ويعلنان / مطار أسوان الدولي – محافظة أسوان.

محضر جلسة

محكمة النقض

الدائرة المدنية والعمالية

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 29 من جُمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 11 من يناير سنة 2024م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13479 لسنة 84 ق القضائية

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً وبما له معينه من الأوراق – ويتفق وما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – إلى سريان قرار رئيس الوزراء رقم ١١٥٠ لسنة 1995 على المطعون ضدهم ورتب قضاءه على ذلك لهم بالمقابل النقدي لتذاكر السفر على الأجر الأساسي شاملاً ضريبة المبيت والوجبة الغذائية والفروق عن السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على خلاف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، بما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص المادة ٢٦٣/٣ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

لذلك

قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف، وأمرت بمصادرة الكفالة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً وبما له معينه من الأوراق – ويتفق وما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – إلى سريان قرار رئيس الوزراء رقم ١١٥٠ لسنة 1995 على المطعون ضدهم.

ورتب قضاءه على ذلك لهم بالمقابل النقدي لتذاكر السفر على الأجر الأساسي شاملاً ضريبة المبيت والوجبة الغذائية والفروق عن السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى.

فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على خلاف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، بما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص المادة ٢٦٣/٣ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 13479 لسنة 84 بتاريخ 11 / 1 / 2024

تقديم الدليل على أوجه الطعن بالنقض فى المواعيد المحددة

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، عبد الباقي مفتاح ، علي كمونة و أحمد الشاذلي

” نواب رئيس المحكمة “

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

المرفوع من

السيد / أحمد عثمان عبد الفتاح.

المقيم / 16 شارع عيسى مرسي بجوار جامع أبو العلا – بهتيم – قسم ثاني شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

ضد

السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لأعمال الغاز (هاوس جاس).

ويعلن / 23 شارع 286 – ميدان الجزائر – المعادي – محافظة القاهرة.

السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويعلن / 3 شارع الألفي – قسم الأزبكية – محافظة القاهرة.

السيد / رئيس مكتب تأمينات قصر النيل.

ويعلن / 5 شارع رشدي – قسم عابدين – محافظة القاهرة.

محضر جلسة

محكمة النقض

الدائرة المدنية والعمالية

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 29 من جُمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 11 من يناير سنة 2024م.

أصدرت القرار الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1359 لسنة 84 ق القضائية

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

لما كان المشرع أناط بالخصوم أنفسهم فى الطعن بالنقض تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد المحددة، وكان الطاعن لم يقدم رفقة طعنه محاضر جلسات التحقيق.

والتي تضمنت أقوال شاهديه والتي تساند إليها في طعنه حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صحة نعيه بالوجه الأول من السبب الأول فإنه يكون عارٍ عن دليله.

وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً وبما له معينه من الأوراق إلى أن حصول استقالة الطاعن عن إرادة حرة وإخطاره بها وانتفاء خطأ المطعون ضدها في حصول إصابته ورتب على ذلك قضاءه رفض دعواه بالتعويض عن ذلك.

فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول، والسبب الثاني لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.

الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن إعمالاً لنص المادة ٢٦٣/٣ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1359 لسنة 84 بتاريخ 11 / 1 / 2024

قرار تكليف العامل يعتبر ندب

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، أيمن حجاج ، كريم غانم و أحمد الشاذلي

” نواب رئيس المحكمة “

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

المرفوع من

السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.

ويعلن / بسنترال رمسيس – قسم الأزبكية – محافظة القاهرة.

ضد

السيد / محمد صابر عبد الجواد يس.

المقيم / 55 شارع فيليب جلاد المتفرع من شارع الجلاء – فيكتوريا – قسم المنتزه أول – محافظة الإسكندرية.

محضر جلسة

محكمة النقض

الدائرة المدنية والعمالية

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 29 من جُمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 11 من يناير سنة 2024م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13664 لسنة 84 ق القضائية

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً وبما له معينه من الأوراق ويتفق وما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة إلى أن قرار تكليف المطعون ضده يعتبر بمثابة ندب له إلى مجموعة الوظائف التخصصية ” مدير إدارة التفتيش الهندسي بمنطقة الإسكندرية ” اعتباراً من ٣٠/٤/٢٠٠٦،

وأنه يستحق  البدلات   والمزايا المقررة لتلك الوظيفة لأنه شغلها وقام بأعبائها بناءً على هذا القرار، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق، ولم تقدم الطاعنة رفق طعنها ما يناقض ذلك أو يدحضه.

فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على خلاف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، بما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص المادة ٢٦٣/٣ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

لذلك

قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف، وأمرت بمصادرة الكفالة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 13664 لسنة 84 بتاريخ 11 / 1 / 2024

أثر عدم بيان ماهية المستندات والدفاع والدفوع

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، أيمن حجاج ، كريم غانم ” نواب رئيس المحكمة “

وإسلام عمر المختار

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

المرفوع من

السيد / رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه البحري.

ويعلن / 10 شارع الجيش – بندر كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.

ضد

السيد / حمادة عبد الله عبد الفتاح هيبه.

المقيم / شارع شجرة الدر – مركز بيلا – محافظة كفر الشيخ.

محضر جلسة

محكمة النقض

الدائرة المدنية والعمالية

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 29 من جُمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 11 من يناير سنة 2024م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14025 لسنة 84 ق القضائية

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

لما كان الطاعن لم يبين في نعيه بالوجه الأول من سبب الطعن ماهية المستندات التي قدمها والدفاع والدفوع التي أبداها، ولم يبين العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه بياناً واضحاً، وموضعه فيه وأثره في قضائه.

فإن النعي عليه بهذا الوجه الأول يكون  مجهلا  وكان استخلاص فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله،

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً وبما له معينه من الأوراق إلى توافر شروط ومعايير الترقية إلى الدرجة الأولى في ٢/١/٢٠١١ في حق المطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه له بها والفروق المترتبة.

فإن النعي عليه بالوجهين الثاني والثالث من أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن عملاً بنص المادة ٢٦٣/٣ مرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

لذلك

قررت المحكمة – في  غرفة مشورة  – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف، وأمرت بمصادرة الكفالة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 14025 لسنة 84 بتاريخ 11 / 1 / 2024

فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة بالدعوي

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، أيمن حجاج ، أحمد الشاذلي ” نواب رئيس المحكمة “

وإسلام عمر المختار

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

المرفوع من

السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويعلن / 3 شارع الألفي – قسم الأزبكية – محافظة القاهرة.

ضد

1- السيدة / كريمة عبد السلام متولي مطر الزقم.

المقيمة / شارع عز العرب – كفر سليم.

2- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار.

ويعلن / دفشو – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

3- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ويعلن / 1 شارع أبو المحاسن – روكسي – مصر الجديدة – محافظة القاهرة.

4- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر لتأمينات الحياة.

ويعلن / 15 شارع قصر النيل – محافظة القاهرة.

محضر جلسة

محكمة النقض

الدائرة المدنية والعمالية

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 29 من جُمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 11 من يناير سنة 2024م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15362 لسنة 84 ق القضائية

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

لما كان سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً،

وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً وبما له معينه من الأوراق بعد أن أطرح دفع ودفاع الطاعنة إلى أن الحالة المرضية لمورث المطعون ضدها الأولى هي  عجز كلي مستديم .

ورتب على ذلك قضاءه بتعديل وصف حالته المرضية وفروق التعويض الإضافي على النحو الذى قدره.

فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.

مما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص المادة ٢٦٣/٣ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف، وأعفتها من الرسوم القضائية.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 15362 لسنة 84 بتاريخ 11 / 1 / 2024

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي أحكام النقض المدني في مصر لعام 2024؟

أحكام النقض المدني لعام 2024 تشير إلى المبادئ القضائية الصادرة عن محكمة النقض في القضايا المدنية. وهي تمثل مواقف قضائية هامة تبين كيفية تفسير وتطبيق القانون في القضايا المدنية في مصر خلال عام 2024.

كيف تؤثر أحكام النقض المدني لعام 2024 على القانون المصري؟

تساهم أحكام النقض المدني لعام 2024 في توضيح وتفسير بعض النقاط الغامضة في القوانين المدنية المصرية، مما يعزز فهم المحامين والقضاة والمواطنين لكيفية التعامل مع القضايا المدنية.

كيف يمكن للمحامين الاستفادة من أحكام النقض المدني لعام 2024؟

يمكن للمحامين الاستفادة من أحكام النقض المدني لعام 2024 من خلال الاطلاع على تلك الأحكام واستخدامها كمرجع لتفسير القوانين في القضايا التي يتعاملون معها، مما يعزز من دقة استشاراتهم القانونية.

أين يمكنني العثور على نص أحكام النقض المدني لعام 2024؟

يمكنك العثور على نص أحكام النقض المدني لعام 2024 على المواقع القانونية المتخصصة كموقع عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض ، أو من خلال متابعة أحكام محكمة النقض المنشورة على الإنترنت، بما في ذلك المدونات القانونية والمقالات المتخصصة.

أحكام النقض المدني لعام 2024

في الختام، قدمنا بعض الأحكام التي أصدرتها  محكمة النقض ، والتي تطرقت إلى العديد من القضايا الهامة مثل تقادم الحقوق، واحتساب منحة نهاية الخدمة، وسقوط دعوى ضم الخدمة العسكرية، إلى جانب مجموعة من المبادئ القانونية التي عززت من وضوح التشريعات وأعطت إشارات لضرورة تقديم المستندات اللازمة مع الطعون القضائية.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم:   01228890370 .

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية.

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا.

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}