أرباح مشروعات المناطق الحرة معفاة من الضريبة العقارية في مصر

تعرف على تفاصيل إعفاء أرباح مشروعات من الضريبة العقارية وفقًا للقانون المصري، حيث نص قانون الضريبة العقارية رقم (196) لسنة 2008 وقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 على عدم خضوع المشروعات داخل المناطق الحرة لأحكام الضرائب والرسوم، دعما للاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

إعفاء أرباح مشروعات المناطق الحرة من الضريبة العقارية

تعتبر المناطق الحرة من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تمنح  المشروعات الاستثمارية  المقامة داخلها العديد من المزايا، من بينها:

الإعفاء الضريبي لأرباح مشروعات المناطق الحرة:

  • عدم خضوع المشروعات داخل المناطق الحرة لأحكام الضريبة العقارية وفقًا للقانون رقم (196) لسنة 2008.
  • إعفاء الأرباح التي توزعها تلك المشروعات من كافة الضرائب والرسوم السارية.

التشريعات الداعمة:

  • أكد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 على عدم خضوع المشروعات للضرائب العقارية.
  • وتم تأكيد هذا الحكم في المادة (41) من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017.

هذه القوانين تهدف إلى توفير بيئة تشريعية مشجعة لـ الاستثمار المحلي والأجنبي.

الأهداف الاقتصادية:

  1. دعم التنمية الشاملة والمستدامة من خلال زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
  2. توفير فرص عمل جديدة وتشجيع التصدير بما يعزز من التنافسية الاقتصادية.

هذا الإطار القانوني يتبين منه حرص الدولة على تحفيز الاستثمارات وتنميتها بما ينعكس بالايجاب على الاقتصاد المصري.

إعفاء أرباح مشروعات المناطق الحرة من الضريبة العقارية بالمحكمة الإدارية العليا

قضت الدائرة الحادية عشر (ضرائب) بالمحكمة الادارية العليا فى أحدث أحكامها:

المشروعات التى تباشر نشاطها داخل المناطق الحرة لا تخضع للضريبة العقارية بالقانون رقم (١٩٦) لسنة ٢٠٠٨.

كما لا تخضع  أرباح المشروعات  المذكورة لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية داخل جمهورية مصر العربية .

إعفاء أرباح المشروعات بالمناطق الحرة

تأسيساً على أن:

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ قد جاء بحكم خاص لا يقوى على إلغائه النص العام الوارد في قانون الضريبة على العقارات المبنية سالف الذكر.

ولا يُغير من ذلك ما قد يثار من أن قانون الضريبة على العقارات المبنية سالف الذكر قد وضع تنظيماً متكاملاً لهذه الضريبة.

ذلك أن حكم عدم خضوع العقارات المبنية التي تخص المشروعات المقامة في المناطق الحرة المستفاد من نص المادة (٣٥) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قد تضمنته وأكدته المادة (٤١) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ .

كما أن المشرع حرصاً منه على تحقيق أهداف  الإستثمار   ومبادئه المتمثلة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

قد منح المشروعات العاملة في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي ومنها المشروعات المُقامة داخل المناطق الحرة العديد من المزايا.

ومنها ما نصت عليه المادة (٣٥) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار سالف البيان (الملغى) من عدم خضوع المشروعات التي تُقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.

وقد حرص المشرع على تأكيد ذات الحكم في المادة (٤١) من قانون الاستثمار (الحالي) الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧،

الأمر الذي يكشف بجلاء عن رغبة المشرع في امتداد حكم عدم الخضوع المُشار إليه في قانون الاستثمار الجديد.

ولا يُغير من ذلك ما قد يثار من أن قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (١٩٦) لسنة ٢٠٠٨، قد وضع تنظيمًا متكاملاً لهذه الضريبة.

وأن هذا التنظيم تضمن على سبيل الحصر تحديد حالات عدم الخضوع للضريبة العقارية.

وحالات الإعفاء منها وأنه أُلغى بمقتضى المادة الثانية من مواد إصداره كل نص يخالف أحكامه.

إذ أن حكم عدم خضوع المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة الوارد في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (الملغي) ومن بعده قانون الاستثمار والسالف الإشارة إليهما.

هو حكم خاص لا يقوى على إلغائه النص العام الوارد في  قانون الضريبة على العقارات المبنية  سالف الذكر.

حكم الإعفاء الضريبي للمشروعات من الضرائب والرسوم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة .

يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٦

  • برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
  • وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان عمار نائب رئيس مجلس الدولة
  • وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمعة إبراهيم عزب محمد الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة.
  • وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شريف حلمي عبد المعطي محمد أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة .
  • وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إمام محمد كمال الدين إمام نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
  • وحضور السيد الأستاذ المستشار / عمرو جمال الدين عزت مفوض الدولة .
  • والسيد / محمد إبراهيم محمد سكرتير الجلسة.

أصدرت الحكم الآتي في

الطعن رقم ۳۸٤٤٩ لسنة ٦٥ قضائية . عليا

المقام من: رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بجلسة ۲۰۱۸/۱۲/۲٤ في الدعوى رقم ۱۳۸۸٤ لسنة ۱٧ قضائية.

الإجراءات

بتاريخ ۲۰۱۹/۲/۱۸ أودع محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة وكيلًا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعا، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.

وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن – وللأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا :

  • بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بربط ضريبة على أرض ومباني الشركة عن عام ۲۰۱۳ والأعوام التالية .
  • وإلزام مصلحة الضرائب العقارية برد كافة المبالغ التي تقاضتها كضريبة بغير وجه حق القرار المطعون فيه بحساب ضريبة عقارية عن عام ۲۰۱۳ والأعوام التالية حتى ۲۰۱۷/٥/٣١.
  • وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن.

وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة ، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات – بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون .

وبجلسة ۲۰۲۲/۱/۲۳ قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة ٢٠٢٢/٥/١٥ وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة ۲۰٢٢/٦/١٩ لاستمرار المداولة.

وفيها قررت المحكمة من أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم إتمام المداولة.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائع النزاع الماثل – حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بتاريخ ۲۰۱۷/۹/۲٥.

طالبا الحكم :

  1. بقبول الدعوى شكلًا.
  2. وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار ربط الضريبة العقارية على أرض الشركة الطاعنة – المعفاة كونها منطقة حرة خاصة، والقرار صادر من لجان حصر مصلحة الكائنة في الضرائب العقارية – مديرية الضرائب العقارية بمحافظة البحيرة – مأمورية عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ وحتى ۲۰۱٤/٦/٣٠ مع ما يترتب على ذلك من آثار .
  3. وفي الموضوع: بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان .
  4. وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للشركة الطاعنة.

وذكر الطاعن بصفته – شرحًا لدعواه:

أن الشركة التي يمثلها تنتفع بموجب ترخيص انتفاع بقطعة أرض فضاء مساحتها ۳۹۰۰۰ لصالح شركة للانتفاع وبقصد إقامة مباني إدارية ومخازن .

حيث تنازلت الشركة الأخيرة عن الانتفاع بالأرض بذات شروط عقد الانتفاع لصالح الشركة وذلك بموافقة وتصديق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتاريخ ………

وقد تأسست  شركة مساهمة  مصرية طبقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ ولائحته التنفيذية – وحاليا القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية .

وأنشأت منطقة حرة خاصة بمقر الشركة ناحية وفقا لقرار تأسيس الشركة وقرار مزاولة النشاط رقم ۹۱۹ لسنة (۲۰۰۱)، ومقتضى ذلك أن مقر الشركة يتمتع بإعفاء ضريبي من جميع أحكام الضرائب والرسوم السارية بجمهورية مصر العربية،

ورغم ذلك فوجئت الشركة بتاريخ ۷/۱/۲۰۱٥ بإخطار مصلحة الضرائب العقارية .. بربط ضريبة عقارية على أرض ومباني الشركة المعفاة لكونها منطقة حرة خاصة عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ۲۰۱٤/٦/٣٠ .

وأنه تظلم من هذا الربط الضريبي أمام لجنة الطعن بمصلحة الضرائب العقارية، والتي أصدرت قرارها بتاريخ ۲۰۱۷/۱/۱٤ بزيادة الضريبة من مبلغ مقداره (٦۰۲۹۳۹٦) جنيهاً إلى مبلغ مقداره (۲۹۸٦۲۳٫۱۱) جنيهاً حيث تم زيادة تقديرات لجنة الحصر والتقدير .

ونعي الطاعن بصفته على ذلك مخالفة القانون بحسبان الشركة معفاة من الضرائب والرسوم لكونها منطقة حرة خاصة على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة دعواه ، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بالطلبات المشار إليها.

وبجلسة ۲۰۱٨/١٢/٢٤ أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه السالف بيانه،

وأقامت قضاءها – بعد استعراضها :

  • نص المادة (۲) من القانون المدني.
  • ونص المادة الثانية من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
  • ونصوص المواد (٤) و ۱۱ و ۱۸) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه.
  • والفقرة الأولى من المادة ٣٥ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ الملغي.
  • والمادة الثامنة من القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون الاستثمار والمادة ٤١ من قانون الاستثمار المشار إليه،
  • وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم ۷۲۱ لسنة ۲۰۱٨ بجلسة ۲۰۱۸/۵/۹.

وذلك استنادًا إلى أن الثابت من الأوراق:

أن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة هي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة طبقا لأحكام القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ بشأن ضمانات و حوافز الاستثمار تأسست عام ۲۰۰۱ .

وأن مأمورية الضرائب العقارية قامت بربط ضريبة عقارية على أرض ومباني الشركة عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ۲۰۱/۹/۳۰ بموجب القرار المطعون فيه .

فأقام الطاعن دعواه بغية الحكم بإلغاء قرار مأمورية الضرائب العقارية المشار إليه لتمتعها بالإعفاء المنصوص عليه بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ ، وما يترتب على ذلك من آثار .

وانه لما كان ذلك وكان المشرع – بموجب أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه وضع تنظيمًا متكاملا لهذه الضريبة ، وحل محل القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية (الملغي).

وقد تضمن هذا التنظيم على سبيل الحصر عدم الخضوع لها ، وحالات الإعفاء منها، بما في ذلك بعض الإعفاءات المنصوص عليها في قوانين أخرى .

بينما خلت أحكامه من النص على إبقاء حالات عدم الخضوع للضريبة على العقارات المبنية المقررة في قوانين أخرى، وألغى بمقتضى المادة الثانية من مواد إصداره المشار إليها كل نص يخالف أحكامه .

وبذلك يكون القانون المذكور قد تناول صراحة الأوضاع التي يحكمها نص المادة (٣٥) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (الملغى) المشار إليه في شأن الضريبة على العقارات المبنية .

وذلك في المجال الزمني لسريان حكم هذا النص على نحو يغدو معه حكم عدم خضوع العقارات المبنية التي تخص المشروعات المقامة في المناطق الحرة المستفاد من نص هذه المادة منسوخا بدءا من تاريخ العمل بقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه.

ومؤدي ذلك، خضوع العقارات المبينة التي تخص المشروعات المقامة في المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبينة وذلك بدءا من تاريخ العمل بقانون الضريبة على العقارات المبينة رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ حتى تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ على النحو سالف البيان .

ومن ثم، يكون القرار المطعون فيه بفرض ضريبة عقارية على ارض ومبان الشركة الطاعنة خلال الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ۲۰۱٤/۹/۳۰ قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون .

ويغدو الطعن عليه غير قائم علي سند صحيح من الواقع أو القانون حريًا بالرفض، وهو ما قضت به المحكمة.

وإذ لم يرتض الطاعن بصفته هذا الحكم، فقام بالطعن عليه استنادًا إلى مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها:

( 1 ) أن محكمة القضاء الإداري كيفت طلبات الشركة الطاعنة تأسيسا على أنها بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مأمورية الضرائب العقارية بأدكو بربط ضريبة عقارية على الشركة عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ وحتى ٢٠١٤/٦/٣٠.

وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعفاء الشركة من الخضوع لتلك الضريبة عن هذه الفترة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

في حين أن حقيقة طلبات الشركة الطاعنة أنها تطعن على القرار الربط الضريبي الذي اعتبر الشركة خاضعة للضريبة العقارية بصفة عامة وعن جميع السنوات وليس فقط عن عام ٢٠١٣.

وهو الأمر الذي يعني أن الشركة الطاعنة أرادت إلغاء قرار الربط الضريبي ذاته لكون الشركة غير خاضعة للضريبة العقارية.

وبالتالي، لا ينحصر الأثر القانوني في قرار التقدير للقيمة الضريبية الصادر بتاريخ ٢٠١٥/٧/١ عن عام ۲۰۱۳؛ وإنما ينسحب الإلغاء على قرار الربط ذاته وكافة قرارات التقدير للضريبة المبنية على هذا القرار. .

( 2 ) القصور في التسبيب حيث إن الشركة الطاعنة خاضعة الأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ وحاليا لقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ومعفاة من الضريبة العقارية.

ولم تورد المحكمة في حكمها الطعين ردًا على هذا الدفاع الجوهري من جانب الشركة. وخلص الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة برمتها أمامها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنًا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعيبه.

فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائبا في قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن.

وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم (١٩٦) لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر على أن :

مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون يلغى ما يأتي. كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

وتنص المادة (۲) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه ، على أن :

المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتياديًا، ويكون الممثل القانون للشخص الاعتباري أو الشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله .

وتنص المادة (۸) من ذات القانون على أن :

تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض .

سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية. وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.

وتنص المادة (۱۱) من ذات القانون الأخير، على أن :

لا تخضع للضريبة :

  • (أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
  • (ب) ..
  • (ج) العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة, وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

كما تنص المادة (۱۸) من القانون المذكور على أن :

تعفى من الضريبة: ………… وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة..

ومن حيث إن مفاد ما تقدم:

أن المشرع فرض ضريبة سنوية – كأصل عام – على جميع العقارات وما في حكمها في أنحاء البلاد، أيا كانت مادة بناء هذه العقارات أو الغرض الذى تستخدم فيه ، دائمة أو غير دائمة ، مقامة على الأرض ، أو تحتها ، أو على الماء ، مشغولة بعوض ، أو بغير عوض.

واعتبر فى حكم العقارات المبنية العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة والأراضي الفضاء سواء أكانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها والتركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات وألزم مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال بأداء الضريبة باعتباره المكلف بها.

وحيث إن المادة (٣٥) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ (الملغى) تنص على أنه:

لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر .

وتنص المادة (الثامنة) من القانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون الاستثمار على:

أن يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتنص المادة (٤١) من قانون الاستثمار المشار إليه على أنه :

لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. ذلك ومع تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:

أولا ….

ثانيًا: ….

ومن حيث إن المشرع حرصا منه على تحقيق أهداف الاستثمار ومبادئه المتمثلة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة،

فقد منح المشروعات العامة في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي ومنها المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة العديد من المزايا .

ومنها ما نصت عليه المادة ٣٥ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ (الملغي ) من عدم خضوع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين  الضرائب   والرسوم السارية في مصر.

وقد حرص المشرع على تأكيد هذا الحكم في المادة ٤١ من قانون الاستثمار ( الحالي ) الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ .

الأمر الذي يكشف بجلاء عن رغبة المشرع في امتداد حكم عدم الخضوع المشار إليه في قانون الاستثمار الجديد.

ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، قد وضع تنظيما متكاملا لهذه الضريبة.

وأن هذا التنظيم تضمن على سبيل الحصر تحديد حالات عدم الخضوع للضريبة العقارية.

وحالات الإعفاء منها وأنه ألغى بمقتضى المادة الثانية من مواد إصداره كل نص يخالف أحكامه، إذ أن حكم عدم خضوع المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة الوارد في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ( الملغي ) .

ومن بعده قانون الاستثمار والسالف الإشارة إليهما، هو حكم خاص لا يقوى على إلغائه النص العام الوارد في قانون الضريبة على العقارات المبنية سالف الذكر.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن:

عقارات الشركة الطاعنة موضوع القرار الطعين كائنة بالمنطقة الحرة الخاصة وفقا لقرار تأسيس الشركة وقرار مزاولة النشاط رقم ۹۱۹ لسنة ۲۰۰۱ المقامة بقرية …. الخاضعة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ .

و من قبله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ (الملغي) .

وأنه تم ربط ضريبة عقارية عليها عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ۲۰۱٤/٩/٣٠ بضريبة مقدارها (٦۰۲۹۳۹٦) جنيهاً سنويًا وأن لجنة الطعن بمصلحة الضرائب العقارية، قامت بزيادتها إلى مبلغ مقداره (٢٩٨٦٢٣,١١) جنيهاً.

ومن حيث إن طلبات الشركة الطاعنة في دعواها محل الطعن الماثل هو:

إعفاؤها من الضريبة العقارية عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ إلى ۲۰۱٤/٦/٣٠ فمن ثم لا يسوغ لها تعديل هذه الطلبات أمام محكمة الطعن ليكون إعفاؤها عن عام ۲۰۱۳ والأعوام التالية.

إنما يبتغى الالتزام بالطلبات المبداة أمام محكمة القضاء الإدارى بحسبان أن الطعن ينقل الدعوى أمام محكمة الطعن بما لا يجاوز نطاقها.

ومن حيث إن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها الصادر فيها الحكم الطعين تأسيسا على:

أنها لا تخضع للضريبة العقارية مستندة في طلباتها إلى المادة ٣٥ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (الملغي) التي كانت تقضي بأنه لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.

ولما كان حكم عدم خضوع العقارات المبنية التي تخص المشروعات المقامة في المناطق الحرة المستفاد من نص ٣٥ المذكورة قد أعيد النص عليه وتأكيده في المادة ٤١ من قانون الاستثمار الجديد سالف الذكر وامتد العمل به في ظل القانون الأخير على التفصيل السالف بيانه.

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم:

فإن مطالبة الجهة الإدارية المطعون ضدها للشركة الطاعنة بالضريبة العقارية عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ۲۰۱۱/۹/۳۰ تكون غير قائمة على أساس صحيح من القانون،

وإذ لم ينته الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد تنكب وجه الحق والصواب.

مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددًا في موضوع الدعوى على النحو الذي سيرد في منطوق هذا الحكم.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة ١٨٤ من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءة ذمة الشركة الطاعنة من الضريبة العقارية المطالبة بها عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ۲۰۱۱/۹/۳۰ ، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

خلاصة طعن الادارية الضريبي:

نخرج من هذا الطعن بأن إعفاء أرباح المشروعات بالمناطق الحرة من الضريبة العقارية كأحد أهم الحوافز الاستثمارية التي يقدمها القانون المصري لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي.

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا ومختلف التشريعات، مثل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 وقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، على أهمية هذه الإعفاءات في تعزيز التنمية المستدامة.

ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي والتنافسية الاقتصادية.

وهذه التشريعات تعكس التزام الدولة بتشجيع المشروعات الاستثمارية لا سيما في المناطق الحرة لتوفير بيئة محفزة تدعم تحقيق أهداف التصدير، وتعمل علي خلق المزيد من فرص العمل بما يطور الاقتصاد المصري.

صورة حكم النقض الضريبي الرسمية

أسئلة شائعة عن أرباح مشروعات المناطق الحرة

ما هي المناطق الحرة في مصر؟

المناطق الحرة في مصر هي مناطق اقتصادية خاصة تُخصص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتتمتع بمزايا ضريبية وجمركية خاصة تُحفز المستثمرين على إقامة مشروعاتهم فيها.

هل تخضع أرباح مشروعات المناطق الحرة للضريبة العقارية؟

لا، أرباح مشروعات المناطق الحرة في مصر معفاة من الضريبة العقارية، وفقًا للقوانين التي تنظم عمل هذه المناطق، بهدف تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد.

ما هي المزايا الضريبية الأخرى التي تتمتع بها مشروعات المناطق الحرة؟

إلى جانب الإعفاء من الضريبة العقارية، تُعفى مشروعات المناطق الحرة من العديد من الضرائب والرسوم الجمركية، مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة على الصادرات.

كيف يمكن تأسيس مشروع في المناطق الحرة بمصر؟

لتأسيس مشروع في إحدى المناطق الحرة، يجب تقديم طلب للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتقديم المستندات المطلوبة مثل دراسة الجدوى، والسجل التجاري، والتراخيص اللازمة.

ما هي أهم المشروعات التي تُقام في المناطق الحرة؟

تشمل المشروعات في المناطق الحرة مجالات مثل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والاستيراد والتصدير، حيث تحظى هذه القطاعات بتسهيلات كبيرة.

ما الهدف من إعفاء مشروعات المناطق الحرة من الضرائب العقارية؟

الهدف الأساسي هو تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، مما يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

أرباح المشروعات بالمناطق الحرة

في الختام، نقول أن إعفاء أرباح المشروعات بالمناطق الحرة من الضريبة العقارية هو دعم الاستثمار المحلي والأجنبي وفقا لقوانين الاستثمار . كون أنها تسهم كما أكدت المحكمة الإدارية العليا، في تعزيز التنمية المستدامة، ورفع النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي والتنافسية.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370 .

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية.

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا.

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}