من الأحق بالتفضيل: المشتري الثاني الغاصب أم المستلم الأول

Advertisements

بحث قانوني، عن الأحق بالتفضيل، في واقعة شراء شخصين ذات المبيع من ذات البائع، وتسلم الأول المبيع ووضع اليد، واغتصب الثاني المبيع من تحت يده، فأيهما الاحق بالتفضيل، المشتري الأول، أم الثاني الغاصب للمبيع من تحت يد الأول.

هذا هو موضوع البحث، باستئناف حكم قضي بتفضيل وضع يد المستري الثاني، لانه واضع اليد، ملتفتا عن حقيقة هامة وهي:

  • سبق استلام المشتري الأول للمبيع ووضع اليد عليه وقيامه بأعمال مادية عليه واضحة وظاهرة.
  • أن المشتري الثاني لم يتسلم من البائع، وانما تعدي بالغصب علي وضع يد المشتري الأول .

الأحق بالتفضيل حقوق المشتري والمستلم للمبيع

المفاضلة بين المشترين من ذات البائع له أسس قانونية وهي:

  1. اذا تعادلت السندات بينهم بأن كانت جميعها عرفية غير مسجلة، كانت الأفضلية للمستلم منهم المبيع.
  2. لا يجوز نزع المبيع من المشتري الذي تسلم المبيع ووضع اليد عليه لأنه الأحق بالتفضيل .
  3. اذا قام  المشتري الثاني بنزع المبيع من تحت يد المشتري الأول الذي تسلم فعليا، فانه يعد غاصب .
  4. لتطبيق قاعدة التفضيل يجب أن يكون البائع واحد، والمبيع واحدا فان اختلفا أو أختلف أحدهماـ فلا يجوز تطبيق القاعدة.
  5. ان سجل أحد المشترين عقده، كانت له الأفضلية ويحق له طرد المشتري الأخر ولو كان قد تسلم، ولا يعد ذلك نزعا للمبيع من تحت يده غير مشروع، لأان الأفضلية للعقد المسجل.
  6. المشتري الأخر يحق له الرجوع عل البائع بالفسخ ورد الثمن والتعويض، كما يحث له الرجوع عليه بدعوي الاستحقاق وفيها يتم رد الثمن بقيمة المبيع وقت الاستحقاق لا بقيمته المدفوعة وقت ابرام العقد .

العوامل المؤثرة في تحديد الأحق بالتفضيل بين المشتري الغاصب والمستلم الأول

أهم العوامل المؤثرة في تحديد الأحقية بالتفضيل بين المشترين هو وحدة البائع ووحدة المبيع، فان اختلفا، فلا مجال لتطبيق قاعدة التفضيل، لانتفاء شروط اعمالها قانونا وواقعا.

كذلك من هذه العوامل،  تعادل سندات المشترين ، وتسلم أحدهما المبيع، فان كان أحدهما مسجلا كانت الأفضلية للعقد المسجل، وان كان العقدين مسجلين، كانت الأفضلية للأسبق في التسجيل .

Advertisements

صيفة الاستئناف للحكم لمخالفة الأحق بالتفضيل

انه فى يوم            الموافق      /      / 2025   الساعة :

بناء على طلب السيدة / …… المقيمة …. ومحلها المختار مكتب الاستاذ /  عبدالعزيز حسين عمار  المحامي بالنقض الكائن مكتبه بالزقازيق.

الأحق بالتفضيل والمفاضلة بين المشترين

انا  …  محضر محكمة …. الجزئية قد انتقلت واعلنت :

ورثة المرحومة / ….. وهم المعلن إليهم من الأول إلى الثالث :

Advertisements
  1. …… المقيم ……                       مخاطبا مع  /
  2. …… المقيم ….                          مخاطبا مع  /
  3. ….. المقيم …..                          مخاطبا مع  /

 المـوضــوع

■ أقامت الطالبة (المستأنفة) الدعوى رقم .. لسنة 2017 مدنى … بطلبات ختامية بطرد المعدي عليهم من الأرض مشتراها من مورثتهم،

■ على سند من القول أنها اشترت من مورثتهم مساحة 45 مترا بعقدين ، عقد يبمساحة 39 م، وعقد بمساحة 6م، وقامت بعمل مسقط بمساحة 6م .

وتركت باقي المساحة 39م2 فضاء أمام منزلها، لوجود مطلات عليه، وأحاطت كامل المساحة برصيف، حيث أن المساحة المشتراه ملاصقة لمنزلها.

قام المستأنف ضدهما الثانى والثالث بغصب مساحة  39 م2 الفضاء من مشتراها، وقاموا بإنشاء حائط فاصل ما بين منزل المستأنفة وبين مساحة الـ 39 م2 محل  الغصب   الملاصقة لمنزل المستأنفة أعلى الرصيف والممتد أمام منزلها وأمام المساحة محل التداعى.

كما قاموا بإنشاء حائط أخر داخل المساحة محل التداعى مما دعا المستأنفة إلى إقامة دعواها الراهنة بالطلب الختامي للطرد

حيث أن محكمة الاستئناف العالي قد قضت بعدم اختصاها قيميا بنظر الدعوي لأنها في حقيقتها طرد للغصب وهي غير مقدرة القيمة،

( لطفا/ يترتب على ذلك القضاء: فصل محكمة الاستئناف في مسألة قانونية وهي سبق استلام المستأنفة لمساحة التداعي مشتراها، ونزعها من تحت يدها بعدما تسلمت، فكيفتها قانونا أنها طرد للغصب وليست دعوي تسليم بصفة أصلية ]

■ ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى لمباشرة المأمورية الموضحة بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 24/6/ 2018 والذى نحيل إليه منعا للتكرار ، فباشر الخبير المأمورية وأودع تقريره.

■ بجلسة 31/1/2021 أصدرت المحكمة حكما تمهيدا جديداً بندب خبيراً فى الدعوى ليباشر المأمورية المبينة بالحكم التمهيدى الصادر بذات الجلسة والذى نحيل إليه منعا للتكرار .

حال مباشرة  الخبير   المأمورية توفيت … (المدعى عليها الأولى) ، فأعيدت الدعوى إلى المحكمة لتصحيح شكل الدعوى بإختصام ورثتها

بجلسة 27/2/2022 أعادت المحكمة الدعوى مرة أخرى إلى مكتب الخبراء لمباشرة المأمورية الموضحة بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 31/1/2021.

■ انتهى الخبير في تقريره الثانى المكمل إلى ذات ما انتهى إليه فى التقرير الأول من ثبوت ملكية المستأنفة بالشراء بعقدى بيع صحيحين من البائعة لها والتى آلت لها الملكية بالشراء بعقد بيع مقضى بصحته ونفاذه .

التقرير المكمل – النتيجة النهائية صـ 9 البند ثانيا السطر 1 : 12.

ثبوت وضع يد المستأنفة والبائعة لها عام 2010 على المساحة محل التداعى بإقرار المستأنف ضدهما الثانى والثالث.

التقرير المكمل – النتيجة النهائية صـ 12 البند سادسا السطر 15 : 19

ثبوت تسلم  المستأنفة المساحة محل التداعى والتصرف فيها تصرف الملاك.

Advertisements

التقرير المكمل – النتيجة النهائية صـ 12 البند سادسا السطر 1 : 9 .

وثبوت تعرض المستأنف ضدهما الثانى والثالث للمستأنفة فى المساحة محل التداعى وغصب حيازة المستأنفة للمساحة محل التداعى

التقرير المكمل النتيجة النهائية صـ 13 البند سابعا
جلسة 26/11/2024 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية ، وألزمت المدعية أصليا مصروفاتها ومبلغ خمسة وسبعون جنيها ومقابل أتعاب المحاماة، بقالة :

ان المستأنفة ( المدعية ) قد أقامت دعواها وطبقا لما جاء بطلبتها الختامية بغية القضاء لها:

بطرد المدعى عليهما الثاني والثالث للغصب وفي مواجهة المدعى عليه الأول من مساحة 39 م٢ من إجمالي 45 م٢ المبيعة لها بعقدين بيع مؤرخين 18/5/2010 ، 6/10/2010 .

المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وبعقدي البيع سالفي الذكر وبصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعية خالية من أي شواغل او اشخاص.

ولما كان الثابت من تقارير الخبير المودعة بالأوراق والتي تطمئن لها المحكمة وتعول عليها في حكمها هذا أنه:

قد تساندت المدعية في طلباتها إلى تملكها عين التداعي بموجب عقدي البيع الابتدائيين والمؤرخين 18/5/2010 ، 6/10/2010 والمنسوب صدورهما لمورثتها المرحومة / …. – والسابق اختصامها كمدعى عليها أولى بالدعوى الاصلية .

وقد تساند المدعى عليهما الثاني والثالث في ملكيتهما لعين التداعي لعقدي البيع الابتدائيين والمؤرخين 1/1/2009 ، 3/10/2009 والمنسوب صدورهما ايضا لمورثتهما المرحومة / ….  – والسابق اختصامها كمدعي عليها أولى بالدعوى الأصلية .

وعلى نحو ما ورد بتقرير الخبير الذي تأخذ المحكمة به وتطمئن اليه لسلامة ابحاثه والاسس التي بني عليها .

ومن ثم فان اطراف التداعي مشتريين يعين التداعي من ذات البائع بموجب عقود بيع من مورثتهم البائعة …. وان جميع تلك العقود السابقة غير مسجله اذ لم يقدم أيا من طرفي التداعي ما يفيد تسجيل عقده .

ومن ثم لا مجال للمفاضلة بين هذه العقود وطالما ان المدعي عليهما الثاني والثالث  واضعي اليد  على عين التداعي طبقا لما ورد بتقرير الخبير وما وردته المدعية اصليا بصحيفه دعواها.

فانه لا يجوز نزعها من يدهم وتسليمها للمدعية اصليا او القضاء بطردهما منها لتعادل سندات جميع اطراف التداعي الى ان يسجل أيا من اطراف التداعي عقده وتثبت لأي منهم الأفضلية بذلك .

فضلا ان الثابت قانونا ان كسب الملكية له اسباب حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص بذاته في السجلات التي تعودها الدولة ايجابية الضرائب على العقارات او مجرد صدور ترخيص البناء باسمه.

ومن ثم بات ما طلبه المدعي اصليا وعلى النحو الوارد بطلباتها الختامية على غير سند من الواقع والقانون حاليا بالمحكمة رفضه وهو ما تقضي به المحكمة وذلك على نحو ما سيارته بالمنطوق

وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطالبة (المستأنفة) وجاء مجحفا بحقوقها معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ، ومخالفة الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها و  تقارير الخبراء  ، والإخلال بحق الدفاع .

لذلك فإن الطالبة تطعن عليه في الميعاد المقرر قانونا

أسباب الطعن بالاستئناف

الخطأ في تطبيق قاعدة التفضيل بين المشترين من ذات البائع

اخطأ الحكم المستأنف في قضائه بالرفض الدعوى الأصلية استنادا إلى ان اطراف التداعي مشتريين لذات العين من ذات البائع وأن المستأنف ضدهما الثاني والثالث ( واضعي اليد ) على عين التداعي وانه لا يجوز نزعها منهما او طردهما وتسليمها للمدعية اصليا لتعادل السندات.

ذلك لإختلاف المساحة محل التداعى ( ٣٩ م٢ ) مشترى المستأنفة بالعقدين المؤرخين ١٨/٥/٢٠١٠ ، ٦/١٠/٢٠١٠ اختلافا كليا من حيث المحل والمبيع عن المساحة ( ٣٥ م٢ ) مشترى المستأنف ضده الثانى بالعقد المؤرخ ١/١/٢٠٠٩ وتفصيل ذلك:

أن مساحة الأرض محل عقد المستأنف ضده الثانى ( 35 م2 ) المؤرخ 1/1/2009 لا تنطبق على مساحة الأرض محل التداعي ( 39 م2 ) من حيث المساحة .

ومن حيث الحدود ذلك أن الأرض محل عقد المستأنف ضده الثانى المؤرخ 1/1/2009 مختلفة عن الأرض محل عقد المستأنفة المؤرخ 6/10/2010

فعقد المستأنف ضده الثانى المؤرخ 1/1/2009 أشترى بموجبه المستأنف ضده الثانى من مورثته نصيبها في تركة زوجها المرحوم / ….. بمساحة قدرها 35 م2 مشاعا في 255 م2 .

بينما أشترت المستأنفة من مورثتها البائعة لها مساحة مفرزة ومحددة بحدود أربع وملاصقة لمنزل المستأنفة وأن هذه المساحة آلت للبائعة للمستأنفة عن طريق الشراء من شقيقها …. مساحة 45 م2 بعقد بيع مؤرخ 1/5/1978 .

قضى بصحته ونفاذه بالدعوى رقم …. لسنة 1979 مدنى كلى في 3/4/1980 وكلا المساحتين مختلفتين عن بعضهما البعض

مما يتبين معه، ان المرحومة / ….. ( البائعة لكلاً من المستأنفة والمستأنف ضده الثانى ) كانت مالكة لأرضين متلاصقتين على قطعتين مختلفتين

  • الأرض الأولى / مساحتها 78.63 م2 تملكتها بالشراء من اشقائها ثم باعت منها مساحة 45 م2 بحدود مفرزة للمستأنفة لضمها لعقارها الملاصق للأرض لعمل منور ومطلات ولتستخدمها كمنافع لعقارها وذلك بالعقود المؤرخة فى 18/5/2010 ، 6/10/2010
  • الأرض الثانية / ميراثها الشرعى في الأرض المملوكة لزوجها المرحوم …. والملاصقة للأرض محل التداعى .

وتم بيع تلك المساحة مشاعا للمستأنف ضده الثانى بعقد البيع المؤرخ 1/1/2009 من اجمالي تركة زوجها المرحوم ….

وبذلك يتضح للمحكمة أن البائعة للمستأنفة تمتلك أرض ثانية بالميراث الشرعى عن زوجها باعتها للمستأنف ضده الثانى بالعقد المؤرخ 1/1/2009 ، كذلك الأرض التي باعتها للمستأنفة بالعقد المؤرخ 6/10/2010 .

ومن ثم لا مجال لاعمال التفضيل بين عقد المستأنفة المؤرخ 6/10/2010 وعقد المستأنف ضده الثانى المؤرخ 1/1/2009 لاختلاف المبيع بكل منهما.

Advertisements

ومن ثم، وحيث أن المستأنف ضدهما الثانى والثالث غصبا مساحة التداعى المبيعة للمستأنفة التى أستلمتها من البائعة ، وقاموا بضمها عنوة، للأرض الملاصقة المملوكة لوالدهم المرحوم/ …. ، فانه يعد غصبا بلا سند مشروع لاختلاف محل العقدين .

الدليل على امتلاك البائعة لقطعتين مختلفتين ثابت من تقرير الخبير على النحو الأتى:

ما قرره الخبير في تقريره الخبير الثانى النتيجة النهائية صـ 10 السطر 19 الى 24 :ان مساحة الأرض محل التداعى الحالية تقع ضمن مساحة أكبر قدرها 279.56 م2 .

وان هذه المساحة طبقا للحكم الصادر بالاستئناف رقم … لسنة 18 ق عالى الزقازيق مملوكة إلى:

  • …. لمساحة 131 م2 بالمشاع
  • …….. مورث المستأنف ضدهما:  مساحة 69.89 م2 بالمشاع   ( والد المستأنف ضدهما الثانى والثالث وزوج البائعة للمستأنفة )
  • ورثة ….. 78.63 م2 بالمشاع – والد البائعة للمستأنفة المرحومة / …..

مما تقدم وبالبناء عليه، تبين أن الحكم المستأنف قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما إلى الخطأ  فى تطبيق القانون حينما عندما أسند قضاءه إلى أن كلا من عقد المستأنفة المؤرخ ٦/١٠/٢٠١٠ وعقد المستأنف ضده الثانى المؤرخ ١/١/٢٠٠٩ على ذات العين.

اخطأ الحكم المستأنف في قضائه بالرفض الدعوى الأصلية حينما استند إلى ( ان اطراف التداعي مشتريين لذات العين ) من ذات البائع.

وأن المستأنف ضدهما الثاني والثالث ( واضعي اليد ) على عين التداعي وانه لا يجوز نزعها منهما او طردهما وتسليمها للمستأنفة اصليا لتعادل السندات وذلك لأسبقية الحيازة لصالح المستأنفة .

ذلك أن، حيازة المستأنفة هى الأسبق والأجدر بالحماية القضائية، وتفصيل ذلك:

ذلك أنه، لو افترضنا جدلا صحة ما انتهى إليه الحكم المستأنف من فهم أن طرفى التداعى اشتريا ذات المساحة من ذات البائع فإن الأفضلية تكون للمستأنفة التى تسلمت بالفعل مساحة التداعى.

وقامت بأعمال مادية ظاهرة واضحة عليها ولا يجوز نزعها من يدها غصبا من قبل مشتري اخر  ذلك وضع يدها هى الاسبق والاجدر بالحماية القانونية لأنها تسلمت فعليا المبيع باعتبار ذلك أثر من أثار العقد المترتبة عليه بقوة القانون.

ومن ثم يكون وضع يد المستأنف ضدهما الثانى والثالث هو واضع يد غاصب حيث أنهما لم يستلما هذه المساحة من البائعة لهما بل غصبوا وضع يد المستأنفة التى تسلمت وْاية ذلك الغصب أنه حاصل في 2017 .

( فالقول بغير ذلك وبجواز نزع المشتري الثاني المبيع من يد المشتري الأول الذي تسلم، رغم تعادل السندين، نتيجته اقرار طريق غير مشروع لم ينص عليه القانون، ولم يعتنيه بالحماية، في استيفاء الحقوق ]

فالمقرر في قضاء النقض أنه إذا كان عقد شراء كل منهما ابتدائياً، فإن تسلم أحدهما العين من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها عقده في ذمة البائع له لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تسلم شقة النزاع مشتراه بالعقد المؤرخ 5 أبريل 2003 من الشركة المطعون ضدها الثانية البائعة له ووضع اليد عليها .

ولم تدع المطعون ضدها الأولى وضع يدها عليها بمناسبة شرائها لها من ذات الشركة بالعقد المؤرخ 10 سبتمبر 2001 وخلت الأوراق بدورها، مما يفيد حيازتها لها حيازة فعلية في أي وقت من الأوقات،

وهو ما دعاها إلى توجيه إنذار على يد محضر إلى الشركة البائعة بتاريخ 28 فبراير 2007 تطالبها فيه بتسليمها تلك الشقة تنفيذاً للعقد مشتراها، وذلك لرفض الأخيرة تسليمها لها.

ومن ثم فإنه لا يجوز نزعها من تحت يد الطاعن وتسليمها للمطعون ضدها الأولى لعدم وجود أفضلية لها لتساويها معه في سنده بعقد بيع ابتدائى صدر من نفس البائع وذلك عملاً بأحكام القانون المدني في شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع على نحو ما سلف بيانه.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر

وقضى ببطلان العقد مشترى الطاعن لكونه لاحقاً وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضدها الأولى رغم عدم انطباق هذا القانون، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،

للطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 11 مايو 2014
فقد قضت محكمة النقض

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة 959 من القانون المدنى على أن ” الحيازة  الأحق بالتفضيل  هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ.

يدل على أن مناط تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم هى سبقها فى التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين يستندان إلى شرائهما عين التداعى بعقد مؤرخ 22/2/1980 وأن المدعى الاشتراكى قد أصدر قراراً فى 1/12/1991 بالتحفظ عليها ثم عاد وألغى هذا القرار وأمر بتسليمها إليهما .

حيث تم ذلك فى 20/1/1992 وكان المطعون ضده يستند فى حيازته العين إلى عقد عرفى مؤرخ 5/1/1992 إلا أن حيازته طبقاً لما هو ثابت بتقرير الخبير لم تبدأ إلا فى 30/5/1992 فقد تعادل سندا طرفى الدعوى.

إلا أن الطاعنين سبقاً إلى حيازتها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة بتمكين المطعون ضده استناداً إلى أن حيازته هى الأولى بالتفضيل ورفض تمكينهما من العين موضوع النزاع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

 الطعن 588 لسنة 72 ق جلسة 6/ 2/ 2003 س 54 ق 58 ص 331

كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه اذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فانه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين.

ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد.

 فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.

 الطعن رقم 2092 لسنة 49 ق جلسة 13 ديسمبر 1990

كيف يمكن التعرف على العقد الأسبق في التاريخ في حالة اعطاء المتعاقدين تاريخ غير حقيقي للعقد؟

الأصل في سبيل  التعرف على العقد الأسبق في التاريخ يكون بالتاريخ المدون بالعقد.

 لكن عند المنازعة في صحة ذلك التاريخ،  فإن سبيل التعرف على العقد الأسبق في التاريخ يكون:

  •  بثبوت تاريخه بالشهر العقاري من خلال التقدم بطلب الشهر
  • أو في حكم صحة توقيع علي العقد.
  • أو  أي ورقة رسمية أخري.
  •  أو في  أي حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة  15 من قانون الإثبات. 

إلتفات محكمة أول درجة عن طلب المستأنفة الجوهرى بجلسة 12/11/2024 بإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لندب خبير في الدعوى تكون مهمته، إجراء معاينة على الطبيعة للعين محل التداعى وذلك لأن الخبيرة المنتدبة لم تجرى المعاينة على الطبيعة.

حيث أن الخبيرة لم تقم بالمعاينة بالطبيعة، وقررت أن جميع الخصوم لم يحضروا المعاينة، ومن ثم لم تتممن من مطابقة المستندات المقدمة من المستأنفة على الطبيعة لعدم تمكنها من إجراء المعاينة على الطبيعة.

بالمخالفة لصحيح القانون بوجوب اجراء المعاينة ومباشرة المأمورية ولو في غيبة الخصوم ، وفقا لنص المادة 147 إثبات :

يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

ومن ثم فقد طلبت المستأنفة بطلب جازم، الاعادة للخبراء لـاجاء المعاينة بالطبيعة التى لم تتم وكذلك :
  1. إثبات اختلاف المساحة محل التداعى محل عقدى المستأنفة سند الدعوى عن المساحة محل عقد المستأنف ضده الثانى المؤرخ 1/1/2009 من حيث المساحة وأيلولة الملكية ومدى تطابق المساحة المبيعة بكل عقد
  2. إثبات أن الأرض وضع يد المستأنف ضدهما تتجاوز مقدار مشترى المستأنف ضده الثانى بالعقد المؤرخ 1/1/2009 بالإضافة إلى نصيبهما الشرعى في تركة والدهما المرحوم /….
  3. اثبات ان هذه الزيادة هي ملك البائعة للمستأنفة / …. التي باعت منها الأرض محل التداعى البالغة 39 م2 للمستأنفة
  4. إثبات أسبقية حيازة المستأنفة للأرض محل التداعى ومظاهر هذه الحيازة ومدتها عما إذا كان المستأنف ضدهم الثانى والثالث قد غصبوا حيازة الأرض محل التداعى من المستأنفة بعد مرور سبع سنوات من استلام المستأنفة للأرض محل التداعى
  5. إثبات وجود قسمة فعلية أو مهايأة مكانية بين الملاك على المشاع لمساحة 279.56 م2 التي تقع ضمنها مساحة الأرض محل التداعى والواردة أسمائهم وانصبتهم بالحكم رقم …. لسنة 18 ق عالي الزقازيق والمؤيد من محكمة النقض في الطعن رقم … لسنة 49 ق .

إلا ان محكمة أول درجة ألتفتت عن ذلك الطلب الجوهري، رغم خلو الأوراق مما يكفي للفصل في موضوعها، لا سيما المسألة الفنية البحتة باختلاف محل عقدي المستأنفة عن محل عقد المستأنف ضدهما.

مما أدي الى تطبيق قاعدة التفضيل دون التحقق من توافر شروطها القانونية ، مما يبطل الحكم للقصور .

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية وبما للمحكمة الاستئنافية من حق إعادة النظر في حكم أول درجة والدعوى برمتها تستأنف الطالبة الحكم في الميعاد المقرر قانونا.

بنـاء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة (    )  مدنى الكائنة بميدان الزراعة بالزقازيق من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم  ….. الموافق   /    / 2025 لسماع الحكم بـ:

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا
  • ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بـالطلبات، والزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتى التقاضى
  • احتياطيا بطلب جازم تعتصم به المستأنفة أماما عدالة المحكمة:

اعادة الدعوي للخبراء لاجراء  المعاينة   على الطبيعة للعين محل التداعى لبيان المسائل الفنية الجوهرية المبينة بصدر صحيفة الاستئناف، التى يتوقف عليها بيان وجه الحق في الدعوي والفصل في النزاع.

                                          مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنفة أيا كانت

ولأجل العلم،،

الاسئلة الأكثر شيوعا

من هو الأحق بالتفضيل بين المشتري الثاني الغاصب والمستلم الأول؟

الأحق بالتفضيل يعتمد على السياق القانوني وشروط التعاقد. إذا كان المستلم الأول قد استلم العقار أو المنقول بموجب عقد صحيح، فإن حقه يكون أقوى، أما إذا كان المشتري الثاني قد استحوذ على الملكية بشكل غاصب، فإنه لا يملك أولوية قانونية.

ما هو تعريف المشتري الغاصب قانونيًا؟

المشتري الغاصب هو من حصل على الملكية أو استلم العقار أو المنقول بشكل غير قانوني أو دون رضا الطرف الأصلي، مما يجعله فاقدًا للأحقية مقارنة بالمستلم الأول الذي استلم الملكية بموجب عقد شرعي.

ما هي شروط التفضيل بين المشتري الأول والمشتري الثاني؟

يتم تحديد التفضيل بناءً على معايير مثل صحة العقد، الأسبقية في الحيازة، علم الأطراف بملكية الطرف الآخر، وتصرف البائع في العقار أو المنقول أكثر من مرة بشكل قانوني أو غير قانوني.

ما هو دور الحيازة في تحديد الأحقية؟

الحيازة تعد دليلًا قويًا على الأحقية، خاصة إذا كانت بحسن نية وبموجب عقد شرعي. المستلم الأول غالبًا ما يكون له الأولوية في حال إثبات الحيازة الشرعية.

هل يمكن للمشتري الثاني الاحتفاظ بالملكية إذا كان غاصبًا؟

لا يمكن للمشتري الثاني الاحتفاظ بالملكية إذا كان غاصبًا؛ حيث يحق للمستلم الأول مقاضاته لاسترداد الملكية، بشرط ألا يكون قد سجل عقده، فيكون الأحق

ما هي الإجراءات القانونية لاسترداد الحق من المشتري الغاصب؟

الإجراءات تشمل رفع دعوى قضائية للمطالبة بالاسترداد، تقديم إثبات العقد والحيازة الشرعية، والاعتماد على الشهود والمستندات المثبتة باستلام المبيع في تاريخ سابق على المشتري الثاني، واثبات غصبها منه في تاريخ لاحق علي التسليم له .

الأحق بالتفضيل المشتري الثاني أم الأول

في الختام، نقول أن تحديد الأحقية بالتفضيل بين المشترين يتوقف على عدة عوامل رئيسية، منها وحدة البائع والمبيع، حيث لا تطبق قاعدة التفضيل إذا انتفت هذه الشروط. كما تشمل العوامل تعادل سندات المشترين وتسلم أحدهما للمبيع، مع إعطاء الأولوية للعقد المسجل، وفي حال تسجيل العقدين تكون  الأفضلية للأسبق في التسجيل .


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية مدني.

ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم:   01228890370 .

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}