تعرف علي الفرق بين الوصية و الهبة المستترة في البيع من المورث للوارث، مع شرح شروط تطبيق المادة 917 ، المادة 488 من القانون المدني، بشأن الوصية والهبة المستترة، مع أحكام محكمة النقض المرتبطة.
محتويات البحث
- 1 البيع من المورث للوارث: الوصية والهبة المستترة
- 2 قضية بيع مورث لوارث
- 3 بيع المورث للوارث في قضاء محكمة النقض
- 4 أسئلة شائعة متداولة
- 4.1 ما المقصود بالبيع من المورث للوارث؟
- 4.2 ما الفرق بين الوصية والهبة المستترة في البيع بين المورث والوارث؟
- 4.3 ما الآثار القانونية المترتبة على اعتبار البيع وصية أو هبة مستترة؟
- 4.4 كيف يمكن إثبات أن البيع كان وصية أو هبة مستترة؟
- 4.5 ما دور القانون في تنظيم البيع بين المورث والوارث؟
- 4.6 هل يمكن للورثة الاعتراض على البيع من المورث؟
- 4.7 Related Posts
البيع من المورث للوارث: الوصية والهبة المستترة
نبدأ البحث بأهم الفروق بين الوصية، والهبة، ومتى ينقلب البيع الصادر من المورث الى الوارث لوصية، ومتى يكون هبة مستترة صحيحة، وفقا للشروط التى اشترطها القانون المدني في هذا الصدد.
متى يكون البيع وصية؟
الوصية في صورة بيع: إذا ثبت أن المورث تصرف في ماله لوارث بقصد الإيصاء وليس البيع الحقيقي، وكان البيع شكليًا دون مقابل حقيقي أو مع عدم تسليم العين محل العقد للوارث واحتفاظ المورث بها.
طبقًا للمادة 917 من القانون المدني المصري، إذا احتفظ المورث لنفسه بحيازة العين المبيعة وحق الانتفاع بها طوال حياته، فإن هذا التصرف يُعتبر وصية.
والسبب، وجود قرينة قانونية على أن هذا البيع هو تصرف مضاف إلى ما بعد وفاة المورث، مما يجعل التصرف وصية تسري عليها أحكام الوصايا.
اذن، يشترط لتطبيق نص المادة 917 مدني لاعتبار عقد البيع الصادر من المورث الى وارث وصية، أن يكون البيع لوارث، وأن يحتفظ المورث البائع بالمبيع حتى فاته، وهي قرينة قانونية، لأنها بنص قانوني.
الأثر المترتب على تحول البيع من المورث الى وارث
أثرين هامين أحدهما في حياة المورث، والأخر بعد وفاته
- الاثر في حياة المورث: أنه يحق له الرجوع في هذا البيع، لأنه وصية، والوصية يحق الرجوع فيها بأى تصرف منه علي محلها، وفي حالة نزاع الوارث، يحق رفع دعوي بإثبات التصرف أنه وصية ورجع فيها.
وقد صدر لصالح مكتبنا – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض – حكم بذلك أثبتنا فيه انقلاب البيع الى وصية، للمزيد عن تلك القضية اطلع على هذا المقال :
[ عقد الوصية المباشر: انقلاب العقد الصوري لوصية ]
- الأثر بعد وفاة المورث: أن ينقلب البيع الى وصية، تنفذ في ثلث كامل تركة المورث، وليس في ثلث محل العقد، وهو ما قضت به محكمة النقض واستقرت عليه،
للمزيد عن حدود تنفيذ الوصية اطلع على مقال: [ نفاذ الوصية: ثلث التركة أم ثلث محل العقد؟ ]
متى يكون البيع هبة مستترة؟
الهبة تحت ستار عقد بيع: إذا كان العقد ظاهرًا كعقد بيع، ولكن ثبت أن الثمن المذكور فيه لم يُدفع أو كان صوريًا، فإن التصرف يعد هبة مستترة في صورة بيع.
الهبة في هذه الحالة لا تكون صحيحة إلا إذا أُبرمت بورقة رسمية، طبقًا للمادة 488 من القانون المدني.
إلا أنه إذا كان عقد البيع الظاهر يخفي هبة مستترة، فإن هذه الهبة قد تكون صحيحة بشرط الاجازة بتسليم الشئ الموهوب.
التزامات الطرفين في حالة الهبة المستترة
الواهب:
- نقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له.
- تسليم الشيء.
- ضمان العيوب الخفية أو الاستحقاق.
الموهوب له:
لا يكون ملزما بأي شيء، إلا إذا اشترط الواهب عوضا.
أهمية التحقق من نية الأطراف عند التصرف
- إذا كان التصرف بقصد التبرع: فهو هبة ولو تم تحت ستار عقد بيع.
- إذا كان بقصد الوصية: فتطبق أحكام الوصايا.
- المحكمة تعتمد في ذلك على الأدلة والظروف المحيطة بالعقد لإثبات النية الحقيقية للطرفين.
- إذا احتفظ المورث بحيازة العين وحق الانتفاع بها، فإن البيع يُعد وصية وفق المادة 917.
- إذا كان الثمن صوريًا أو لم يدفع، فإن البيع يُعد هبة مستترة.
- يجب أن تكون الهبة رسمية إلا إذا كانت متخفية تحت ستار عقد بيع أو تصرف آخر.
شروط تطبيق المادة 917 من القانون المدني على بيع المورث للوارث
- أن يكون التصرف من المورث إلى وارث.
- احتفاظ المورث بحيازة العين المبيعة.
- احتفاظ المورث بحق الانتفاع بالعين طيلة حياته.
إذا تحقق هذان الشرطان معا، قامت قرينة قانونية على أن التصرف وصية، ويخضع بالتالي لقواعد الوصايا.
شروط تطبيق المادة 488 من القانون المدني
أهم شرط لصحة الهبة المستترة رغم عدم رسميتها هو اجازتها، بتسليم محل الهبة الى الموهوب اليه.
قضية بيع مورث لوارث
مــذكــرة
في الاستئناف رقم ….لسنة …مدني مستأنف ههيا
مقدمة بجلسة ……..
من ورثة المرحوم/ ………………………….. [ المستأنفين ]
ضد/ ……………………………………وأخرين [ المستأنف ضدهم ]
الدفــــــاع
يتمسك ورثة المستأنف بكافة الأسانيد، وأوجه الدفاع المقدمة لعدالة المحكمة بصحيفة الاستئناف والمذكرات والمستندات ويضيفون تأكيدا لحقوقهم في الدعوي:
إعادة الدعوي الى الخبير لإجراء المعاينة بالطبيعة، لبيان الحائز وواضع اليد على الشقتين والمحل، موضوع عقود التداعي:
حيث تم مباشرة المأمورية وسماع أقوال طرفي الخصومة، وتحديد ميعاد للمعاينة بالطبيعة 9 / 5 / 2024، [ بطلب الخبيرة ] انتظار أطراف الخصومة لها، بمكان العقار للمعاينة.
الا أنها وابان علمها بوفاة المستأنف من خلال اتصال تليفوني امتنعت عن الحضور للمعاينة، وطلبت حضور الأطراف لمكتب الخبراء في 12/5/2024 .
كما ثابت بمحضر الأعمال، وقررت أعادة المأمورية لتصحيح شكل الدعوي بإدخال ورثة المستأنف.
ولم تجري المعاينة رغم طلبنا ذلك وفقا للمادة 147 التى تنص على:
“يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح”
والمقرر بنص المادة 154 من قانون الاثبات:
للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
وأما عن موضوع الدعوي محل الاستئناف، فيستند المستأنفين الى الأوجه الأتية:
أولا: صحة عقود البيع محل التداعي الصادرة من مورثة أطراف الخصومة:
- كونها بيعا منجزا خالص الثمن.
- وانتفاء الصورية النسبية لعدم توافر شروطها، لحيازة مورث المستأنفين للوحدات المبيعة له، ووضع اليد عليها والانتفاع بها.
- واتخاذ أعمال وتصرفات لا يقوم بها الا المالك، وأمام أعين المستأنف ضدهم.
وأسانيد صدور البيع من مورثة مورث المستأنفين اليه ببيع منجز، خالص الثمن ، وبتسلسل صحيح هي:
( 1 ) ملكية مورثة أطراف الخصومة لما تصرفت به بالبيع الى مورث المستأنفين.
حيث أنها بعقدي بيع اشترت المرحومة / …. (مورثة المستأنف) أرض فضاء وأقامت بموجب ترخيص رقم …لسنة … و الترخيص رقم … لسنة 2010 المبني الكائن به الشقتين والمحل محل عقود التداعي .
العقد الأول: مؤرخ ….. اشترت مورثة المستأنف من السيد / …… ما هو ( قطعة أرض فضاء مساحتها 87.50 م2 بحوض …. بحدود أربع هي : ……………………………..
العقد الثاني: المؤرخ …… اشترت من السيد / ……… ما هو مساحة واحد قيراط .
ليكون إجمالي مساحة الأرض مشتري مورثة المستأنف هو ( 227.35م2 – مائتان وسبع وعشرون مترا و 35/100 لا غير ) كما مبين كشف التحديد المساحي الرسمي الصادر من هيئة المساحة.
( العقدين المذكورين، والتراخيص بالبناء سند ملكية مورثة مورث المستأنفين مقدمين بحافظة مستندات امام محكمة أول درجة بعد ورود التقرير الأول للمحكمة )
(2 ) ملكية مورث المستأنفين للمحل والشقتين موضوع عقود التداعي، ببيع صحيح منجز من مورثته:
العقد الأول: مؤرخ 30/8/2005 بموجبه باعت المورثة للمستأنف ما هو ( محل ) بالدور الأرضي بالعقار الكائن …. – بندر … – محافظة الشرقية + حصة في مساحة أرض العقار 16م2 مقابل ثمن اجمالي قدره ….. جنيه تم دفعهم من يد ومال المستأنف بالكامل.
( هذا العقد صادر عليه حكم صحة توقيع برقم …. لسنة 2005 صحة توقيع … بحضور وكيلها – محام – بوكالة خاصة وأقر بصحة توقيعها والبيع )
العقد الثاني: مؤرخ 18/4/2007 بموجبه باعت المورثة الى المستأنف ما هو ( شقة …. ) مكونة من غرفتين ومنافعهم مساحتها …. بالعقار الكائن شارع ….. محافظة الشرقية ، مقابل ثمن اجمالي قدره ….جنيه تم دفعهم بالكامل من يد ومال المستأنف .
( هذا العقد صادر عليه حكم صحة توقيع برقم …. لسنة 2007 صحة توقيع … – حضرت فيها المورثة البائعة بشخصها وأقرت بصحة توقيعها والبيع)
العقد الثالث: مؤرخ 21/3/2010 بموجبه باعت المورثة الى المستأنف ما هو ( شقة بالدور ….) مكونة من ثلاث غرف ومنافعهم مساحتها …. بالعقار الكائن شارع ….. محافظة الشرقية ، مقابل ثمن اجمالي قدره …. جنيه تم دفعهم بالكامل من يد ومال المستأنف.
( هذا العقد صادر عليه حكم صحة توقيع برقم …. لسنة 2010 صحة توقيع … – حضرت فيها المورثة البائعة بشخصها وأقرت بصحة توقيعها والبيع )
( هذه العقود الثلاث سند المستأنف وأحكام صحة التوقيع الصادرة عليها مقدمة بحافظة مستندات بملف الدعوي )
( 3 ) تنازل المورثة ( البائعة ) عن ترخيص المباني الى مورث المستأنفين رسميا أمام الجهة الحكومية المختصة:
تنازلت مورثة المستأنف الى المستأنف عن رخصة المباني رقم …. لسنة 2010 كما مبين بذيل الترخيص .
( مقدم الترخيص المذيل بالتنازل في حافظة مستندات بملف الدعوي )
قضت محكمة النقض أنه:
يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها إلى الحرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملك حال حياته فلا حق للورثة فيه.
نقض 9/4/1964 الطمن ٣٥٥ ص ٢٨ ق السنة ١٤ ص ٩٨١ ، الطعن ٤١٤ ص ٢٦ ق السنة ١٣ ص ٨٢٤، 21/6/1962
ولما كانت العبرة في تكييف طبيعة التصرف هي بقصد المتعاقدين وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه سائغة.
ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة من اعتبار التصرفات المطعون عليها منجزة ولا تخفي وصايا.
فإنه لا سبيل إلى الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
الطعنان رقما 459، 471 لسنة 26 القضائية
( 4 ) تسلم المستأنف الوحدات المبيعة ووضع اليد عليها وحازها حيازة قانونية هادئة وقام بأعمال وتصرفات مادية
منها تأجير شقة الى شقيقته المستأنف ضدها الثانية (…..) بعقد ايجار مؤرخ ….. ثابت التاريخ بالشهر العقاري من (شقيقته المستأجرة) منه.
وهو تصرف لاحق علي عقد بيع الشقة المؤرخ 18 /4/2007 ، يؤكد جديته ولو كانت الشقة علي ملك المورثة لاستأجرت منها لا من شقيقها المدعي .
( مما يتبين معه علم أشقاء المدعي المستأنف بالبيع المنجز وسداد كامل الثمن من عمله بالكويت منذ التسعينات وليس كما يدعون انهم ليسوا علي علم )
وتأجير المحل للغير كما ثابت من عقود الايجار المقدمة منه .
( مقدم بحافظة مستندات عقد الايجار ومحضر اثبات تاريخه في الشهر العقاري)
وهو ما ينتفي معه، اعتبار التصرفات الصادرة من المورثة الى المستأنف وصية لانتفاء حيازة المورثة وانتفاعها بما باعته للمستأنف بعد البيع وحتى وفاتها .
حيث اشترطت المادة 917 مدني لاعتبار عقد البيع وصية أن ينتفع المورث البائع بما باعه ويحوزه حتى وفاته .
فقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه فى الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معا طيلة حياته .
نقض 27/2/1983 طعن 419 س 42 ق
وفقها: أن الفيصل فى اعتبار التصرف ساترا لوصية أم منجزا هو القصد الذى اتجهت إليه نية المتصرف فكانت إرادته، فإذا انصرفت إرادته إلى التبرع بالشئ وإرجاء التنفيذ إلى بعد موته كان التصرف وصية.
المستشار أنور طلبه ص 275 – المطول في شرح القانون المدني
وهو ما لا يتوافر في عقود التداعي، بما يتحقق معه انصراف القصد إلى التمليك المنجز، لثبوت حيازة مورث المستأنفين لوحدات التداعي المبيعة له، وانتفاء احتفاظ مورثته البائعة بحيازتها لها، وارجاء تنفيذ العقود الى ما بعد الموت.
وثابت ذلك من التنازل عن رخصة المباني الى مورث المستأنفين، وحيازته للوحدات المبيعة والانتفاع بها واستعمالها وتأجيرها للغير لصالحه، بما ينتفي معه واقعا وقانونا نية الإيصاء، وأن البيع صحيح ومنجز .
فالمستقر عليه فقها:
لا صورية في عقد جدي يتم بين المتعاقدين حتي لو لم يكن ذلك العقد الا وسيلة الوصول الى غرض أخر ليس هو الغرض المباشر من العقد )
السنهوري – الوسيط ج 2 – ص 1078
والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن:
البحث في كون البيع الصادر من المورث لأحد الورثة حقيقيا أو صوريا وهل هو تصرفا منجزا أو مضافا الى ما بعد الموت من المسائل الموضوعية التى قوامها الواقع الذي تستظهره محكمة الموضوع من ( نية المتعاقدين ) بناء علي تصرفاتهم السابقة والمعاصرة والتالية لعقد البيع.
الطعن رقم 681 لسنة 51 ق جلسة 10/2/1985
( 5 ) شهادة / ……. ( خال أطراف الخصومة – و شقيق المورثة البائعة ) بالمحضر الرسمي شكوي المستأنف ضده الأول ضد مورث المستأنفين، الذي طلب شهادته بالمحضر:
وقد شهد بالحق بأن شقيقته أبلغته أنها باعت لابنها …. ( مورث المستأنفين ) العقار وأنه عليه باقي ثمن وبعد ذلك قالت له أنه أكمل الأقساط وسدد كامل الثمن،
( هذا الشاهد وهو خال الاطراف لم يستعين به المستأنف ضدهم في الشهادة أمام المحكمة لأن شهادته تؤكد صحة البيع وجديته وسداد الثمن )
( مقدم بحافظة مستندات بملف الدعوي صورة رسمية من المحضر الثابت به شهادة خال اطراف التداعي )
( 6 ) الثابت بالمستندات وشهادة الشهود من حيازة المستأنف المادية للوحدات المبيعة ودفع كامل الأثمان للمورثة
لا سيما أن المورثة بشخصها، هي من طلبت من الشهود حاضري مجالس العقود الشهادة والتوقيع كشهود علي عقود البيع.
( 7 ) أن عقود التداعي مؤرخة في تواريخ مختلفة وغير متعاصرة (30 / 8 / 2005 ، 18 /4/2007 ، 21/3/2010 )
وأحكام صحة التوقيع الصادرة عليها صادرة في ذات تاريخ كل عقد وبحضور المورثة بشخصها أمام المحكمة والاقرار بصحة توقيعها والبيع في عقدين، والعقد الثالث بإقرار وكيلها عنها بوكالة خاصة منها بصحة التوقيع والبيع .
مما ينفي عن تلك العقود الصورية المزعومة من المستأنف ضدهم لا سيما أن العقار الكائن به الوحدات المبيعة للمستأنف ليس هو العقار الوحيد المورث عن مورثتهم وانما هناك عقارات أخري مورثة فيما بينهم .
( 8 ) قدرة مورث المستأنفين المالية على سداد أثمان الوحدات المبيعة
ذلك أنه كان يعمل بدولة الكويت منذ التسعينات، ثم المملكة العربية السعودية.
( مقدم بحافظة مستندات كشوف حساب بنكية لمورث المستأنفين تفيد يساره )
( 9 ) أن المرافق للوحدات المبيعة ( مياه + انارة + غاز ) باسم المستأنف المبيع له الوحدات.
( مقدم افادت بهذه المرافق بحافظة مستندات بملف الدعوي )
( 10 ) اقرارات بالشهادة رسمية وموثقة بالشهر العقاري شهد فيها كل مقر بصحة البيع وسداد الثمن من المستأنف لمورثته البائعة له .
( مقدم هذه الاقرارات الموثقة بالشهادة بحافظة مستندات بملف الدعوي )
ومن ثم وهديا تقدم وبالبناء عليه :
يتبين من هذه التصرفات ومن تنازل المورثة عن رخصة المباني- تنجيز البيع، و انتفاء حيازتها للوحدات المبيعة بعد البيع وحتى وفاتها
وهو ما ينتفي معه قرينة الصورية النسبية واعتبار العقود وصية في حدود الثلث المنصوص عليها بالمادة 917 مدني التى عولت عليها محكمة أول درجة فى قضائها بالصورية النسبية )
فضلا عن، أن مورثة طرفي الخصومة تمتلك عقارات أخري غير الوحدات التى باعتها الى مورث المستأنفين.
بما ينتفي معه التحايل على قواعد الميراث.
ثالثا: خطأ محكمة أول درجة فى تكييف عقود التداعي أنها وصية بنص المادة 917 مدني، المنتفية شروطها
كون التكييف الصحيح لها على فرض الصورية النسبية أنها عقود هبة مستترة في صورة عقود بيع – المتوافر شروطها – وفقا لنص المادة 488 مدني، والهبة كعقد تقبل نقل الملكية بدعوي الصحة والنفاذ:
علي فرض صحة القول بعدم دفع أثمان الوحدات المبيعة، فانه ومع عدم توافر قرينة المادة 917 مدني بشأن الإيصاء.
فان عقود التداعي تنقلب الى هبة مستترة في صورة عقد بيع ، كونها هبة تم اجازتها من المورثة بتسليم الوحدات، والتنازل عن رخصة المباني، وهو عقد صحيح ناقل لملكية رقبة والانتفاع وفقا لنص المادة 488 / 1 مدني التى تنص علي:
تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
فالمقرر في قضاء النقض أنه
تجيز المادة 488 من القانون المدني حصول الهبة تحت ستار عقد آخر، وهي تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي يسترها .
والهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده.
أي مذكوراً فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده.
(الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 14/3/1979)
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي
أن الهبة يجب أن تكون في ورقة رسمية إلا إذا كانت مستترة تحت ستار عقد آخر .
فهناك التزامات في ذمة الواهب هي نقل ملكية الموهوب وتسليمه وضمان الاستحقاق وضمان العيب أما الموهوب له.
فلا يكاد يلتزم بشيء لأن الهبة تبرع له إلا أن الواهب قد يشترط العوض فيلزم الموهوب له بأدائه.
وفقها فى هذا الصدد باستثناء الرسمية في الهبة
ويستثنى من الرسمية، أن تتم تحت ستار عقد آخر أي أن يكون هناك محرر عرفي تفرغ فيه الهبة في صورة عقد آخر كالبيع مثلاً.
(محمود جمال الدين زكي ص 89 – السنهوري ص 51)
ومن ثم يطلب المستأنف احتياطيا ويتمسك بطلب جازم، بتكييف عقود البيع محل التداعي، أنها هبة مستترة تمت اجازتها من مورثة مورث المستأنفين، وفقا لصريح نص المادة 488 /1 ، والمستقر عليه فقها وقضاء.
وهو لا يعد من الطلبات الجديدة الممتنع نظرها أمام محكمة الاستئناف، لأنه يتعلق بتكييف عقود التداعي، ورد علي قضاء محكمة أول درجة بصورية العقود، وتكييف أنها وصية.
بناء علي ما تقدم
يلتمس المستأنفين من عدالة المحكمة القضاء:
الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي الفرعية و بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاث محل التداعي المؤرخة 30/8/2005 و 18/4/2007 و 21/3/2010
وعلي سبيل الطلب الاحتياطي الجازم:
صحة ونفاذ عقود التداعي المؤرخة 30/8/2005 و 18/4/2007 و 21/3/2010 كونها عقود هبة مستترة في صورة عقود بيع، تم اجازتها بتنفيذها، وفقا لنص المادة 488 /1 مدني.
على سبيل الاحتياط الكلي:
إعادة الدعوي الى الخبير لإجراء المعاينة بالطبيعة، لبيان الحائز وواضع اليد على الشقتين والمحل، موضوع عقود التداعي، التى لم تتم لوفاة مورث المستأنفين أنذاك.
مقدم من وكيل المستأنفين
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
بيع المورث للوارث في قضاء محكمة النقض
نستعرض فيما يلي بعض أحكام محكمة النقض الحديثة بشأن البيع الصادر من المورث الى وارث، وكونه هبة مستترة، أم وصية في ثلث التركة .
الهبة المستترة في عقد بيع في أحكام النقض
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
محضر جلسة
فى الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 1 من يناير سنة 2023
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1427 لسنة 67 ق .
وإذ ﻋرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة .
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة ٤٨٨ من القانون المدني تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، وهى تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذى يسترها .
والهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده أى مذكوراً فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده .
وتحقق ذلك لا يغير منه وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأي سبيل يكشف عن حقيقة اتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهري.
وأن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث .
لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .
وأنه لا يتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدى الحياة بحق الانتفاع .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى أن إقرار التنازل المؤرخ 29/ 12/ 1962 استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن.
وأنه صدر من والد الطاعن للمطعون ضدها الثانية ( والدته ) لدى الشركة المطعون ضدها الأولى لقاء ثمن معلوم فضلاً عن قيام المطعون ضدها الثانية بسداد باقى أقساط الأرض للشركة المطعون ضدها الأولى .
وإذ استخلص الحكم من ذلك صحة ذلك التنازل وإن ستر هبة ما دام قد استوفى الشكل الظاهري لانعقاده وأن التنازل قد صدر منجزاً غير مضاف إلى ما بعد الموت ورفض طلب الطاعن اعتباره هبة باطلة لعدم إفراغها في الشكل الذى تطلبه القانون .
فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعن بطلب بطلان العقدين المسجلين المنصبين على ذات الأرض محل إقرار التنازل المشار إليه الصادر أولهما من الشركة المطعون ضدها الأولى للمطعون ضدها الثانية .
استناداً لذلك التنازل والصادر ثانيهما من المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدهما الثالث والرابعة بعد أن صارت مالكة بموجب العقد الأول لصدورهما صحيحين من مالكين ومستوفيين أوضاعهما .
فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بنية عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها .
والتي لم تخرج فيه عن المعنى الظاهر لها ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، وهو ما تأمر معه المحكمة بعدم قبول الطعن .
لذلك
أمرت المحكمة :- بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1427 لسنة 67 بتاريخ 1 / 1 / 2023
وحيث إن الوقائع في الطعنين – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم ….. لسنة 1986 مدني كلي طنطا على الطاعنين فيهما والمطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما للحكم:
بنقل الحيازة الزراعية للأطيان محل عقد البيع المؤرخ 7/3/1980 والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى من حيازة مورث الطاعنين – في الطعنين – إليهم.
وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد باع لهم مورث الطاعنين أطيانا زراعية مساحتها 11 ط 6 ف ومنزلين مساحتهما 4 ط لقاء ثمن مقداره 6000 جنيه.
وأنه قضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ….. لسنة 1983 مدني كلي طنطا وأنهم وضعوا اليد عليها منذ تاريخ الشراء إلا أن الحيازة ما زالت باسم المورث – البائع – ورفض الطاعنون نقلها لهم فأقاموا الدعوى.
كما أقام الطاعنان الأول والثاني الدعوى رقم ….. لسنة 1986 مدني كلي طنطا على المطعون ضدهم – المشترين – للحكم ببطلان عقد البيع سالف البيان لصوريته.
وقالوا بيانا لذلك إن المساحة المبيعة من مورثهم لم تخرج من حيازته وظل منتفعا بها حتى وفاته مما يدل على عدم جدية البيع وصورية العقد باعتباره تصرف قد صدر منه في مرض الموت .
وقصد به التحايل على أحكام الإرث إضرارا بهم لستره وصية مضافة إلى ما بعد الموت.
ومن ثم فقد أقاما الدعوى، ضمت المحكمة الدعويين.
وندبت فيهما خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، أحالتهما إلى التحقيق.
وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/4/1993 في الدعوى الأولى بنقل بيانات الحيازة الزراعية للأطيان محل عقد البيع المؤرخ 7/3/1980 إلى المشترين وفي الثانية برفضها.
استأنف الطاعنان الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 43 ق طنطا، وبتاريخ 13/4/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في الطعنين على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 5502، 5582 لسنة 64 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي برفض الطعن،
وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة وفيها ضمت الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعن رقم 5502 لسنة 64 ق أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان فيه بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون .
وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى رقم 2620 لسنة 1986 مدني كلي طنطا.
استنادا لأحكام المادة 39 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 في شان الإصلاح الزراعي واختصاص المحكمة الجزئية بنظرها إلا أن الحكم رفض ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن :
تختص المحكمة الجزئية – أيا كانت قيمة الدعوى – بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلي:-
1- المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها.
2- المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية في خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرفي عقد المزارعة المثبتة بيانات الحيازة باسمه وللمحكمة إذا ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضي بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر.
فضلا عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة.
يدل على أن المناط في دخول المنازعات المتعلقة بهذه المادة في الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها .
أو أن تنشأ المنازعة المتعلقة بالسلف الزراعية عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه، فتقضي المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر.
فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة.
ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائي سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالأرض الزراعية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير الحالتين السابقتين.
ويحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات وذلك التزاماً بما هو مقرر من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.
لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم – المشترين – أقاموا دعواهم بطلب الحكم بنقل بيانات الحيازة للأطيان محل عقد البيع المؤرخ 7/3/1980 من حيازة مورث الطاعنين إليهم .
فإن الدعوى لا تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية الوارد حكمه في المادة 39 مكرراً المشار إليه وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات.
ولما كانت هذه الطلبات غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 مرافعات.
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بنقل بيانات الحيازة لأرض النزاع إلى المطعون ضدهم الخمسة الأول استنادا إلى عقد البيع المؤرخ 7/3/1980.
رغم أنهم لم يضعوا اليد عليها، وعقد البيع غير ناقل للملكية لعدم شهره بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 3/92، 94 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966* – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تعديل الحيازة.
إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين.
أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها مع استثناء تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية،
والمقصود بالحيازة في هذا الصدد هو معناها المعرف به في القانون وهي سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه.
ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري.
إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير وضع يد المطعون ضدهم – المشترين – على أطيان النزاع والانتفاع بها .
ومن ثم يحق لهم طلب نقل حيازة الأرض المبيعة إليهم من حيازة البائع – مورث الطاعنين .
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين ينعون بالسبب الثاني من الطعن الأول والوجه الأول والثاني من السبب الأول من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق
وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى أن عقد البيع صحيح ومنجز ولم يصدر في مرض الموت في حين تمسك الطاعنون بصوريته وبصدوره في مرض الموت وعلى سبيل التبرع ومضاف إلى ما بعد الموت.
وأطرح الحكم المستندات والقرائن الدالة على ذلك، وأقوال شاهديهم ورجال الإدارة بخصوص وضع اليد وعول على شاهدي المشترين في ذلك.
كما أن الحكم لم يطبق أحكام المواد 477، 916، 917 من القانون المدني على واقعات النزاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن من الضوابط المقررة في تحديد مـرض الموت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته.
فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة.
ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها.
إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة، وما يعتبر بهذا الوصف شدة المرض أو قيام مرض الموت أو عدم قيامه واستخلاص حصوله بشروطه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث.
وإن كان يؤدي إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة وبالتالي إلى عدم إعفاء الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه يستر وصية من إثبات هذا الطعن.
إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه.
والقاضي بعد ذلك حرّ في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره،
وأنه وإن كان وضع يد المشتري على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً لازماً فيه إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التي لا تتنافى مع إنجاز التصرف.
وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وأقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال شاهدي المطعون ضدهم – المشترين .
وإقرار المورث ومصادقته على عقد البيع في الدعوى رقم 2358 لسنة 1983 مدني كلي طنطا وتسليمه العقد للمشترين.
وحصوله على ثمن المبيع وما ورد بتقرير الخبير من أن المشترين يضعون اليد على أطيان النزاع وتصرفوا بالبيع لآخرين في جزء منها في حياة المورث ما يدل على تنجيز التصرف وأنه لم يصدر في مرض الموت ولا يستر وصية ولا يقصد به إضافته لما بعد الموت.
وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة،
والنعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة و القرائن والمستندات المقدمة فيها وأقوال الشهود مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين في الطعن الثاني رقم 5582 لسنة 64 ق ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثاني والوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب
وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم انتهى إلى صحة التصرف الصادر من المورث واعتبره هبة مستترة في صورة عقد بيع بالمخالفة لنص المادة 488 من القانون المدني وأصر على ذلك في تسبيبه لقضائه .
في حين أن طلبات المشترين هي نقل الحيازة للأطيان محل التصرف استنادا إلى عقد بيع منجز صادر من مورثهم وطلبات الطاعنين بطلان عقد البيع لستره وصية مضافة إلى ما بعد الموت مما يعد منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
كما التفت الحكم عن المستندات المقدمة منهم والقرائن القضائية التي تدل على صورية التصرف وأنه يستر وصية إضرارا بحقهم في الإرث دون مناقشة دلالتها.
وأغفل دفاعهم في هذا الخصوص فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده.
ومن ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده وتحقق ذلك لا يغير منه وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأي سبيل يكشف عن حقيقة نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهري.
وأن العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هي بما يطلب المدعي الحكم به أما ما يطرحه في دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فيها.
ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعي إلى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعيه قبل المدعى عليه، أما وسائل الدفاع فهي مجموعة الوقائع والأسانيد التي يستند إليها المدعي لتأييد طلبه.
والمعتبر في التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التي بني عليها.
ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب كافية إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون .
فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيدا وأياً كان وجه الرأي فيه غير منتج. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن العقد المؤرخ 7/3/1980 استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من مبيع وتحديد الثمن .
وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أن البيع تم نظير ثمن محدد ذكر به، وأن التصرف إلى المشترين قد صدر منجزاً ومستوفياً للشروط التي يقتضيها القانون ورتب على ذلك صحة هذا العقد .
فإنه يكون قد قضى وفق طلبات الخصوم وأصاب صحيح القانون.
ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم بمدوناته “من أن التصرف المنجز حال حياة المتصرف ولو كان من غير عوض ومقصوداً به حرمان بعض الورثة هو تصرف صحيح متى كان مستوفياً أركانه القانونية” إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيدا يستقيم الحكم بدونه.
وحيث إن الطاعنين في الطعن رقم 5502 لسنة 64 ق ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع
وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم التفت عن الدفاع الوارد بمذكرتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/12/1992 ولم يشر إليها في أسبابه وما تضمنته من دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عدم بيان النعي للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه نعي مجهل غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يبينا في صحيفة الطعن ماهية أوجه الدفاع التي تمسكا بها في تلك المذكرة أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم الرد عليها فإنه يكون نعياً مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5502 لسنة 64 بتاريخ 3 / 7 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 664
أحكام النقض عن البيع الساتر لوصية
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
الطاعن أقام على المطعون ضدهم وآخرين الدعوى 7053 سنة 1984 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقدي البيع المسجلين برقمي 5330 سنة 1977, 4018 سنة 1977 شرقية.
على سند من أن مورثته “زوجته” تحايلا على قواعد الإرث وبقصد حرمانه من نصيبه في تركتها باعت إلى أولاد شقيقيها – المطعون ضدهم الاثنين والعشرين الأوائل – وآخرين الأعيان المبينة بالصحيفة بموجب هذين العقدين.
ولما كان العقدان صوريين يخفيان وصية فقد أقام الدعوى.
حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 725 سنة 29 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق .
وفيه أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن استمعت إلى شاهد الطاعن, حكمت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه وأبدت الرأي في الموضوع بنقضه.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة دون اختصام بعض المحكوم لهم.
وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام المذكورين مما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله
ذلك أنه وإن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة ولمحكمة النقض أن يثيروا في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وهو قضاء قطعي ثم قضى في الموضوع, وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعيا على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف.
فلا يجوز للنيابة أن تتمسك ببطلان الحكم المطعون فيه لسبب يتعلق بشكل الاستئناف بناء على تعلقه بالنظام العام.
ومن ثم يتعين عدم قبول الدفع.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وفي بيان ذلك يقول إن العقدين صريحان في احتفاظ المورثة البائعة فيهما بحق المنفعة لنفسها طيلة حياتها وهو ما يشكل قرينة قضائية – إن لم تكن قانونية .
يمكن تعزيزها بالبينة لإثبات صورية العقدين وانطوائهما على وصية وسواء كان تصرف المورثة صادرا لوارث أو لغير وارث.
وإذ خالف الحكم ذلك وأقام قضاءه على عدم انطباق حكم المادة 917 من القانون المدني على الواقعة بقالة إن التصرف المطعون عليه صادر لغير وارث.
فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدي إلى عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها في هذه المادة .
وبالتالي إلى عدم إعفاء الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو إثبات طعنه .
وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه.
والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره.
وأن دفاع الخصم متى كان جوهريا بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلا.
وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تصرف المورثة هو في حقيقته وصية وأنه يجوز له إثبات حقيقة العقد بكافة طرق الإثبات.
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على هذا الدفاع استنادا إلى أن التصرف المطعون عليه صادر لغير وارث مما لا ينطبق عليه حكم المادة 917 من القانون المدني حاجبا بذلك نفسه عن تمحيص الدليل الذي ساقه الطاعن.
ويجوز له الركون إليه في إثبات دعواه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3586 لسنة 59 بتاريخ 17 / 12 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 1177
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل – في أن:
مورث الطاعن والمطعون ضدهما كان قد أقام الدعوى ….. سنة 1982 شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ 1/10/1979 عن العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره سبعة آلاف جنيه.
وقال بياناً لذلك إنه لم يعقب ذرية من بعده وحرر لهذا السبب لابن أخيه – المطعون ضده الأول – ذلك العقد دون فيه على خلاف الحقيقة أنه قبض الثمن .
واستحصل في ذات مجلس العقد على ورقة ضد في صورة عقد رهن عن العقار ذاته نظير دين رهن يعادل الثمن وإذ كان هذا البيع مضافاً إلى ما بعد الموت وليس منجزاً فأقام الدعوى،
كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى ….. سنة 1982 شبين الكوم الابتدائية على المورث بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان،
وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في الأولى برفضها وفي الثانية بالطلبات بحكم استأنفه المورث برقم ….. سنة 17 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – وفيه قضت المحكمة بالتأييد.
فطعن المورث على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن ….. سنة 56ق وبتاريخ 11/4/1989 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف.
عجل المورث السير في الاستئناف فأحالته المحكمة إلى التحقيق ليثبت المورث صورية البيع الصادر منه وخلال الأجل المحدد للتحقيق توفى المورث .
فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاته فعجلها المطعون ضده الأول قبل الطاعن والمطعون ضده الثاني .
فحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى مثوله لأول مرة في الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود صورية عقد البيع الصادر من مورثه سند الدعوى .
إلا أن الحكم لم يلتفت لهذا الدفاع ولم يأبه لوجود مقدمه وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده حال أن المورث توفى خلال أجل التحقيق.
وأن حق الطاعن في إبداء دفاعه لم يتقرر له إلا بعد وفاة مورثه مما كان يتوجب معه على الحكم توجيه إجراءات الإثبات في مواجهته.
وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه.
ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
كما أنه من المقرر أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث
فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي يقصد بها التحايل على الميراث،
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة مورثه وتمسك بصورية عقد البيع سند الدعوى الصادر من الأخير للمطعون ضده الأول وأنه يستر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت.
وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده وهو ما لا يواجه هذا الدفاع أو يحمل رداً يغني عن بحثه وتحقيقه.
فضلاً عن أن إجراءات الإثبات يجب أن تتخذ في مواجهة طرفي الخصومة من غير خلافه فيها.
مما يعيب الحكم بالقصور المبطل ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع.
إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.
وإذ كان الطعن الثاني مقام من الوارث عن طلب ذاتي لنفسه أغفل الحكم إيراده والرد عليه ويغاير طلب المورث في الطعن الأول من حيث مصدره وسببه.
وهو ما لم يكن معروضا أصلا في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 502 لسنة 65 بتاريخ 22 / 1 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 60
أسئلة شائعة متداولة
ما المقصود بالبيع من المورث للوارث؟
ما الفرق بين الوصية والهبة المستترة في البيع بين المورث والوارث؟
ما الآثار القانونية المترتبة على اعتبار البيع وصية أو هبة مستترة؟
كيف يمكن إثبات أن البيع كان وصية أو هبة مستترة؟
ما دور القانون في تنظيم البيع بين المورث والوارث؟
هل يمكن للورثة الاعتراض على البيع من المورث؟
في الختام، نقول أن فهم الفرق بين الوصية والهبة المستترة في البيع من المورث للوارث له أهمية من حيث تطبيق القانون بشكل صحيح. بالاستناد إلى أحكام المادة 917 ، أو المادة 488 من القانون المدني، من خلال نية المورث والوارث الحقيقية، وتوافر وشروط التصرف لبيان طبيعته القانونية.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية مدنية.
ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.