بطلان استناد الحكم لتقرير خبراء باطل [صيغة صحيفة استئناف]

Advertisements

تعرف على أسباب بطلان استناد الحكم لتقرير خبراء باطل، من خلال صيغة صحيفة استئناف عملية، للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض، مؤيدة بنصوص قانون الاثبات، وأحكام محكمة النقض.

أسباب بطلان تقرير الخبراء في القضايا المدنية

  • من أهم أسباب بطلان تقارير الخبراء في القضايا المدنية، الاهمال والتقصير، وغموض التقرير، لا سيما وان كان الخبير قليل الخبرة الفنية، او متواطئا.
  • كذلك من أسباب البطلان تعرض خبير الدعوي لمسألة قانونية، وابداء رأيه فيها، في حين أنه غير مختص بالمسائل القانونية، فان فعل، فانه تعدي عل عمل القاضي.
  • أيضا امتناع الخبير عن استلام مستندات من الخصوم يرتب البطلان، لا سيما ان كانت هذه المستندات جوهرية، وتعين في المعاينة الفنية، ومنها يتبين وجه الحق في النزاع.

الآثار القانونية لاستناد الأحكام إلى تقارير خبراء باطلة

الأثر القانوني ان أسند الحكم قضاءه الى تقرير خبير باطل، هو  بطلان الحكم  ذاته.

ولا يحق للقاضي الأخذ بتقرير الخبير المنتدب محمولا بادعاء أنه بني على أسس فنية سليمة.

وهي المقولة الشهيرة في العديد من الأحكام.

دون بيان على أساس اقتنع بهذه الأسس الفنية، لا سيما أن تضاربت مع المستندات.

Advertisements

كيف تثبت بطلان تقرير الخبراء أمام المحكمة؟

لاثبات بطلان تقرير الخبير أو اللجنة الثلاثية، يجب تقديم مذكرة اعتراضات واضحة وموجزة بدون اخلال بأهم عيوب التقرير مثل:

  1. رفض الخبير استلام مستندات جوهرية مؤثرة في المعاينة ومنها يتبين الحق، مع تقديم هذه المستندات بحافظة للمحكمة واثبات مدلولها في بيان الحق.
  2. عدم اجراء الخبير للمعاينة، أو اجراها باهمال، وفي دعوانا محل البحث كمثال علي الاهمال، امتناعه عن استلام المستندات المثبتة أن أرض التداعي بقطعة تختلف عن محل عقود المدعي عليهم الكائنة بقطعة أخري.
  3. تعرض الخبير لمسألة قانونية كالقول بوجود بيع فكل ما عليه اثبات وجود عقد بيع متضمن كذا، وترك مسألة حصول البيع وصحته من عدمه للمحكمة أنها مسألة قانونية.

سبب استئناف حكم رفض دعوي بالريع وتسليم عين التداعي

في الدعوي محل هذا البحث قضت المحكمة برفض طلب المدعين بالزام المدعي عليهم بالريع وتسليم أرض التداعي.

بقالة، اطمئنان المحكمة الى تقارير الخبراء، الذي بني علي أسس فنية سليمة، والتى انتهت الى تصرف مورث المدعين في أرض التداعي الي المدعي عليهم بالبيع .

قصور الحكم أنه لم يفصل في مسألة وجود بيع بالفعل لأرض التداعي من مورث المدعين، وان محل البيع هو أرض التداعي، وترك تلك المسألة القانونية للخبير أخذا برأيه.

كذلك التفت الحكم الطعين عن دفاع المدعين الجوهري المؤيد بالمستندات أن محل التداعي ليس هو المحل المبيع بعقود المدعي عليهم ، وان الخبراء امتنعوا عن استلام المستندات منهم المؤيدة لذلك وامتنعت اللحنة الثلاثية عن اجراء المعاينة.

Advertisements

وأخذت بمعاينة الخبير الأول الباطلة، وامتنعت عن تنفيذ الحكم التمهيدي لها ببحث اعتراض المدعين في هذا الصدد.

بالرغم مما تقدم، ومع وضوح تعيب تقرير اللجنة الثلاثية، وبطلانه، الا أن الحكم الطعين أخذ به محمولا .

استئناف الحكم رقم … لسنة 2020 مدنى كلى بلبيس

بطلان الحكم لبطلان تقرير الخبراء

انه فى يوم                 الموافق        /       / 2025

بناء على طلب ورثة المرحوم / ………………………… وهم :

……………………………………. المقيمون بناحية ………. ، ومحلهم المختار مكتب الاستاذ /  عبدالعزيز حسين عمار  المحامي بالنقض الكائن مكتبه – الزقازيق – 29 شارع النقراشي – قسم النحال – برج المنار – الدور الخامس.

انا  …………….. محضر محكمة بلبيس الجزئية قد انتقلت واعلنت :

…………………………      مخاطبا مع

…………………………       مخاطبا مع

…………………………       مخاطبا مع

…………………………       مخاطبا مع

…………………………      مخاطبا مع

المقيمين …………………

وذلك بشأن

استئناف الحكم رقم …… لسنة 2020 مدنى كلى بلبيس القاضى منطوقه بجلسة ……………. :

Advertisements

رفض الدعوى وألزمت المدعين بمصاريفها ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة

وقائع النزاع

أقام المستأنفين دعواهم أمام محكمة أول درجة بطلب :

  1. إلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمستأنفين الريع المستحق مقابل انتفاعهم بالمسطح المشار إليه بصحيفة الدعوى عن المدة من أول يناير 2015 وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى والذى سيتم تقديره عن طريق أهل الخبرة.
  2. مع إلزامهم بتسليم المسطح المذكور للمستأنفين خاليا من الشواغل والأشخاص.
  3. مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول النفاذ المعجل
وذلك على سند من:

 أن مورث المستأنفين يمتلك قطعة أرض زراعية مسطحها ..  س  .. ط بحوض ….. زمام …. ، بموجب العقد المسجل رقم … الزقازيق.

وثابت ذلك بشهادة القيودات بصحيفة الوحدة العقارية رقم ….،

وحيث أن مورث المستأنفين قد عهد إلى المستأنف ضدهم بزراعتها وإعطائه الريع المستحق عنها.

وبعد وفاته أمتنع المستأنف ضدهم عن سداد  الريع  وقاموا باغتصاب الأرض المملوكة للمستأنفين عن مورثهم وقام المستأنف ضدهم بالاستئثار بها وبالريع المستحق.

مما حدا بالمستأنفين إلى إقامة دعواهم أمام محكمة أول درجة .

وبجلسة ……. قضت محكمة أول درجة:

برفض الدعوى وألزمت المدعين بمصاريفها ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وقد أسندت محكمة أول درجة قضائها برفض الدعوي الى:

 أنه تبين لها من تمحيص أوراق الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها، ودفوعهم وتقريري مكتب خبراء وزارة العدل المنتدبين فيها والمودعين ملفها والذى خلصا إلى نتيجة مفادها :

أن مورث المستأنفين والمدعوة / …… الغير ممثلة بالدعوى قد قاموا بالتصرف في كامل مسطح عين التداعى للمستأنف ضدهم وآخرين غير ممثلين بالدعوى بموجب عقود بيع ابتدائية مؤرخة ………، …… ، ……….. ، …… ، ………..

ومن ثم وقد خلص خبير الدعوى المنتدب بتقريريه آنفي البيان إلى أن مورثي أطراف النزاع قد قاموا بالتصرف بالبيع في المسطح مشتراهم على النحو سالف البيان.

وأن عين التداعى بحيازة ووضع يد / …… والمستأنف ضده ……. مستندين في ذلك لمشتراهم لها بموجب عقود البيع سالفة الذكر.

وحيث أن المحكمة تعول على تقريري مكتب خبراء وزارة العدل المنتدب فيها والمودعين وتطمئن إليهما لكفاية الأبحاث التى اجراها وسلامة الأسس الفنية التى بنى عليها وتجعلهما مكملين لأسبابها .

الأمر الذى تستخلص معه المحكمة أن طلبات المستأنفين قد أقيمت على أساس غير سليم من الواقع والقانون مما تكون معه الدعوى خليقة بالرفض

وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطالبين (المستأنفين) وجاء مجحفا بحقوقهم معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ، والفساد فى الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها .

لذلك فإن الطالبين يطعنوا عليه في الميعاد المقرر قانونا.

أسباب الطعن بالاستئناف

الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد فى الاستدلال ، والقصور المبطل

الهيئة المحكمة الموقرة:

يتمسك المستأنفون معتصمين بالعدالة السماوية، ويلتحفون بعدالة المحكمة بطلب جازم لبيان وجه الحق في الدعوي محل الاستئناف، وحفاظا على حقوقهم من الضياع وإعطائها لمن لا حق له بــ:

بندب مكتب خبراء الزقازيق لإثبات ( طلب جوهرى ) تغاضى عنه ( مكتب خبراء ….. ) بإهمال جسيم فى عملهم برفض استلام مستندات المستأنفين الحاضرين بدون محام – لبيان وإثبات أن :

[ المساحات محل عقدى المستأنف ضدهما الأول والرابع الواقعة بالقطعة رقم ( …. ) لا تنطبق على عين التداعى الواقعة بالقطعة رقم ( …. ) وعدم صدور أى تصرفات بالبيع من مورثهم بشأن مساحة التداعى ( .. س  .. ط ) بالقطعة رقم ( …. ) مشتراه من / …… والمقيدة بإسمه فى السجل العينى ]

ذلك الإهمال الجسيم والخطأ الفادح من مكتب خبراء ….. فى أداء عملهم، تسبب فى قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى الذى أخذة بتقرير الخبير محمولا منتهيا إلى أن مورث المستأنفين قد تصرف بالبيع.

فحقيقة الواقع أن مورث المستأنفين يمتلك مساحتين فى قطعتين مختلفتين:

القطعة الأولى : مساحة قدرها ( …س  ..ط ) بالقطعة رقم ( …) كدستر حوض … زمام …. ناحية مركز …وآلت إليه بالشراء من / ….. ومقيدة ومسجلة بأسمه فى  الصحيفة العقارية بالسجل العينى .

[ هذه المساحة هى العين محل التداعى ولم يتصرف فيها بالبيع ]

القطعة الثانية : مساحة قدرها ( … س  .. ط ) بالقطعة رقم ( …) حوض …. زمام  …. ناحية مركز …. وآلت إليه بالميراث عن مورثه عن مورثته / …… بموجب عقد القسمة مع باقى المستأنف ضدهم المؤرخ ….. .

[ هذه المساحة باع منها مورث المستأنفين مساحة قدرها ( 4 ط ) إلى المستأنف ضده الأول ( …) بعقد بيع مؤرخ…. وباع مساحة قدرها ( 12 س  1 ط ) إلى المستأنف ضده الرابع ( …. ) بعقد بيع مؤرخ …….. ]

ــــــــــــــــ إلا أنــه ـــــــــــــــــ

وإزاء تقديم المستأنف ضدهما الأول والرابع عقديهما للخبير وإدخال اللبس بأن المساحات محل عقديهما تقع بالقطعة رقم ( … ) فى حين أن انهما واقعين القطعة رقم ( ….. ) .

وقد رفض الخبير الاول، استلام مستندات المستأنفين التى تثبت وجود قطعتين مختلفتين لمورث المستأنفين ( متلاصقتين من الحد الغربى ) .

ولكل منهما سند ملكية مختلف وان المستأنف ضدهم يضعون اليد على المساحة ( ..س  ..ط ) بالقطعة رقم ( … ) دون سند قانونى.

مما أدى إلى خطأ فنى جسيم بتقرير الخبير بما يوصمه بالبطلان والقصور .

فاعترض المستأنفين أمام محكمة أول درجة على تقرير الخبير.

فندبت  لجنة ثلاثية  بمذكرة اعتراضات .

ـــــــــــــ  إلا أن  اللجنة الثلاثية لم تقم بالمعاينة بالطبيعة  ــــــــــــــ

وردت على الاعتراض باختلاف محل عقدي المستأنف ضدهما الأول والرابع، عن أرض التداعي، بأن:

الخبير السابق قام بإجراء المعاينة

ـــــــــ في حين أن هذه المعاينة من الخبير الأول باطلة ــــــــ

لأنه قام بها بناء على عقدي المستأنف ضدهما الأول والرابع فقط، دون عقود القطعتين معا، مما أدخل اللبس.

لا سيما، ازاء رفض استلامه المستندات المثبتة لوجود قطعتين مختلفتين بذات الحوص والزمام.

والا لما ندبت المحكمة لجنة ثلاثية لإجراء المعاينة واثبات ما تقدم.

ويؤكد ذلك الدفاع الجوهري ما تضمنه تقرير اللجنة الثلاثية والحكم ذاته ( ص 2 )

وبجلسة ……. قضت هذه المحكمة بهيئة سابقة مغايرة بإعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل ….. لندب لجنة ثلاثية لمباشرة المأمورية المبينة منطوق ذلك الحكم والذى تحيل اليه المحكمة في شأن ايرادها درءا للتكرار .

ونفاذا له باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره الذى خلص فيه إلى أن:

العين محل التداعى مساحتها … س … ط تقع بالمشاع ضمن مسطح قدره … س .. ط … ف يمثل كامل مسطح القطع المساحية رقم … كادستر بحوض …. زمام ناحية …. مركز …. محافظة الشرقية والموضحة الحدود والمعالم ببند المعينة بالتقرير.

وقد تم فحص كافة اعتراضات المدعين الثابتة مذكرتي اعتراضاتهم المقدمة أمام المحكمة والتي جاءت جميعها متضمنة اعتراض على تطبيق العقود المقدمة على العين محل التداعي على سند من القول أن تلك العقود تقع بقطعة أخرى.

إلا أنه طبقا للثابت من مطالعة تقرير الخبير السابق

 فقد قام الخبير السابق بمباشرة المأمورية المحالة إليه و قام بتطبيق العقود المقدمة والتي لم يذكر بأي منها رقم القطعة المساحية الواقعة ضمنها حيث قام الخبير السابق بتطبيق الحدود اللفظية الواردة بتلك العقود على العين محل التداعي.

 هذا مع الإحاطة أن الحد الغربي لعين التداعي هي باقي وضع يد المدعى عليهم بالطبيعة وعليه فإن اللجنة تنتهي إلى ما انتهى إليه الخبير السابق بتقريره المرفق.

[ يتبين من ذلك بطلان تقرير اللجنة الثلاثية لعدم اجراء المعاينة و الرد على دفاع المستأنفين الجوهري بالإحالة الى معاينة الخبير السابق.

الذي وكما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية – وقام بتطبيق العقود المقدمة والتي لم يذكر بأي منها رقم القطعة المساحية الواقعة ضمنها حيث قام الخبير السابق بتطبيق الحدود اللفظية الواردة بتلك العقود على العين محل التداعي ]

وقد ألتفت الحكم الابتدائى عن تحقيق ذلك الدفاع الجوهري المتعلق بالملكية، آخذاَ بتقرير الخبراء الباطل، محمولا، دون الفصل في مسألة ملكية القطعتين واختلاف محل عقدي المستأنف ضدهما عن محل أرض التداعي، بما يبطل معه الحكم.

( فلو قام الخبراء بعملهم على أكمل وجه لتبين لهم أن بيد المستأنف ضدهما الاول والرابع مساحة تزيد عما هو وارد بعقدي البيع سندهما ).

لا سيما أن القطعتين …، … مسجلتين بما يسهل معه اجراء المعاينة وتطبيق العقود واكتشاف وجود قطعتين مختلفتين وليس قطعة واحدة كما قالوا بالتقرير خلو عقدي المستأنف ضدهما من بيان القطعة المذكورة ….. )

مما يعيب الحكم كذلك، بالفساد فى الاستدلال لابتنائه علي تقرير اللجنة الثلاثية الذي خلا من معاينة القطعتين بالطبيعة التى احالتها الى معاينة الخبير الأول الذي لم يعاين القطعتين.

وانما عاين قطعة واحدة بناء على عقدي المستأنف ضدهما فقط، دون فحص عقد القطعة الأخري محل التداعي.

ومن ثم استدلال الحكم بتقرير الخبراء كسند في بيع مورث المستأنفين أرض التداعي دون التحقق من دفاع المستأنفين أن مورثهم لم يقم بالبيع بالقطعة رقم ( … ) – محل التداعي – ( المسجلة باسمه) .

وأن البيع الصادر من مورثهم إلى المستأنف ضدهما الأول والرابع محلهما مساحات بالقطعة رقم ( ….) وليس على أرض التداعي بالقطعة ….، التى لم يتصرف فيها بالبيع ومورثة لهم عنه.

ووضع المستأنف ضدهم اليد عليها ( غصبا ) لا سند، يعيبه بعوار الفساد في الاستدلال لبطلان التقرير لخلوه من معاينة القطعتين .

القصور في التسبيب، فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون

بالتفات الحكم عن فحص مستندات المستأنفين الجوهرية وعدم تمحيصها وتحقيق دفاعهم بعدم صدور أى تصرف من مورثهم ببيع مساحة التداعى ( … س  … ط ) بالقطعة رقم ( …. ) محل التداعى.

وأن البيع الصادر من مورثهم إلى المستأنف ضدهما الأول والرابع أنصب على مساحة بقطعة أخرى هى القطعة رقم ( …. ) مسندا قضائه في تلك المسألة القانونية المتعلقة بالملكية، إلى تقرير الخبير محمولا ورأيه في مسألة قانونية بصدر بيع.

دون بحث ذلك، يعيبه بالبطلان، مما أثر في الحكم.

ذلك انه لو بحثت محكمة أول درجة عقدى المستأنف ضدهما الأول والرابع وعقد أرض التداعى بالقطعة رقم ( … ) والأرض الأخرى بالقطعة رقم ( … ) المتصرف فيها بالبيع محل عقدى المستأنف ضدهما الأول والرابع لتبين لها وجه الحق فى دفاع المستأنفين الجوهري .

ويؤكد ذلك الدفاع من خلال الاطلاع على عقدي المستأنف ضدهما الأول والرابع

أن عقدي المستأنف ضدهما ثابت به بالبند رقم 4 :

أن الملكية آلت للبائع ( مورث المستأنفين ) بالميراث عن / ….. فى حين أن المساحة محل القطعة رقم ( …. ) آلت لمورث المستأنفين بالشراء من / …..، كذلك اختلاف الحدود .

وهو ما يتبين منه حقيقتين:

الحقيقة الأولي: أن مورث المستأنفين يمتلك مساحتين فى قطعتين مختلفتين ( لكنهما متلاصقتين ) .

الأولى مساحة الأرض محل التداعى وقدرها ( .. س … ط ) بالقطعة رقم ( … ) والتى آلت إليه بالشراء ومسجلة بإسمه كمالك بالسجل العينى.

والثانية مساحة قدرها ( … س  … ط ) بالقطعة رقم ( … ) والتى آلت إليه بالميراث عن والده كوارث لوالدته / ….. بموجب عقد القسمة المؤرخ ….. .

الحقيقة الثانية: عدم صدور أى تصرف بالبيع من مورث المستأنفين بشأن مساحة التداعي ( .. س  .. ط ) بالقطعة رقم ( … ) وانتقلت إلى المستأنفين من مورثهم بالميراث الشرعى.

وأن البيع من مورث المستأنف ضدهما الأول والرابع على المساحة بالقطعة رقم ( … )  الملاصقة للقطعة رقم ( …)، والواقعتين معا بذات الحوض والزمام.

فالمستقر عليه في الفقه أن

إذا تبين للمحكمة أن الحق فى جانبه أو أن استنتاجات الخبير غير صحيحة أو غير مطابق للواقع مناقض للمستندات المقدمة من الخصوم .

وحقها هذا فى عدم الاخذ بتقرير الخبير وعدم التقيد برايه لها ولو كانت المسألة من المسائل التى لا تستطيع المحكمة استيعابها معتمدة على معارفها الخاصة .

كذلك أنه يتعين أن يكون التقرير الذى تستند إليه المحكمة سليما لا يشوبه بطلان.

الدكتور العشماوي . أبو الوفا

فالمقرر : إذا اعتمد الحكم علي تقرير الخبير رغم عدم دقته يؤدي إلي فساده ويوجب نقضه

محكمة النقض – الدائرة المدنية، الطعن رقم 17812 لسنة 76 قضائية، جلسة ٢١ /5/ ٢٠١٤، مكتب فني 65 ص 669

كذلك: عدم قيام الخبير بتنفيذ أحد بنود المأمورية المكلف بها من المحكمة يبطله، كذلك الغموض والإبهام

محكمة النقض ، الدائرة التجارية، الطعن رقم ١٧٤٩٣ لسنة ٨٥ قضائية، جلسة ١٧ نوفمبر ٢٠٢١

محكمة الموضوع. أخذها بالنتيجة التي انتهى إليها  تقرير الخبير محمولا  على أسبابه. شرطه. أن تكون مؤدية للنتيجة التي انتهى إليها وتصلح ردا على الدفاع الجوهري للخصم. مخالفة ذلك. قصور.

الطعن 1726 لسنة 88 ق جلسة 19 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 169 ص 1172

مما تقدم وحيث الثابت ص 2 من الحكم أن اللجنة الثلاثية، وكما جاء بتقريرها، أنها لم تقم بالمعاينة واكتفت بمعاينة الخبير السابق قولا :

انه طابق الحدود اللفظية بعقد المستأنف ضدهما الأول والرابع، هو رد غير سائع ولا يواجه دفاع المستأنفين بعدم انطباق عقدي المستأنف ضدهما على أرض التداعي الكائنة بقطعة أخري .

بما يبطل التقرير وبما يترتب عليه بطلان الحكم المستأنف للأخذ به رغم قصوره وغموضه فيما انتهي اليه.

وهو ما يتمسك معه المستأنفين معتصمين أمام عدالة المحكمة بندب مكتب خبراء الزقازيق، لبحث دفاعهم الجوهري.

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية وبما للمحكمة الاستئنافية من حق إعادة النظر في حكم أول درجة والدعوى برمتها يستأنف الطالبون الحكم في الميعاد المقرر قانونا .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة (    )  مدنى  من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم      الموافق     /     / 2025 لسماع الحكم بـ:

أولا : قبول  الاستئناف   شكلا

ثانيا : وقبل الفصل فى موضوع الاستئناف ولبيان وجه الحق ندب مكتب خبراء الزقازيق لبيان وإثبات الآتى :

أن مورث المستأنفين يمتلك مساحتين فى قطعتين مختلفتين القطعة الأولى محل التداعى بالقطعة رقم ( … )  حوض …. زمام …. ناحية مركز … ومساحتها ( . س .. ط ) .

بينما القطعة الثانية بالقطعة رقم ( …. ) حوض ….نمرة .. زمام …. ناحية مركز …. ومساحتها ( .. س .. ط )

عدم تصرف مورث المستأنفين بالبيع لمساحة التداعي ( … س  …  ط ) الكائنة بالقطعة رقم ( … ).

وأن عقدى المستأنف ضدهما الأول والرابع محل التصرف بالبيع من مورث المستأنفين كائنة بالقطعة رقم ( …. )  الملاصقة للقطعة رقم ( … )  ولا تقع بالقطعة رقم ( ….)  .

وان وضع يد المستأنف ضدهم على مساحة التداعى بلا سند مشروع

ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتى التقاضى

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنفين  أيا كانت

ولأجل العلم،،

بطلان تقارير الخبراء في أحكام محكمة النقض

نستعرض بعض أحكام محكمة النقض المصرية الكاملة عن أسباب  بطلان تقارير الخبراء ، وما يصلح للطعن بالبطلان وما لا يصلح.

Advertisements

مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6082 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وأربعين ألف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

على سند من :

أن تابعهما المطعون ضده الثاني تسبب بخطئه في إتلاف سيارته وتحرر عن ذلك محضر جنحة دين فيه بحكم بات. أدخلت الطاعنة المطعون ضده الثالث بصفته بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليها.

ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره .

حكمت :

  • أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا للمطعون ضده الأول ما قدرته من تعويض.
  • ثانيا: في الدعوى الفرعية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هيئة التحكيم.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1222 لسنة 109 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيا فيما قضى به بعدم الاختصاص بنظر الدعوى الفرعية.

وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع

وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عول في قضائه على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم ما شاب هذا التقرير من بطلان لقيامه ببحث اعتراضاتها دون إخطارها.

مخالفا بذلك نص المادة 146 من قانون الإثبات الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، وأن للخبير في حالة توجيه مطاعن إلى تقريره الرد عليها دون دعوة الخصوم للحضور.

إذا كان الأمر لا يتطلب إعادة  المعاينة   أو سماع شهود آخرين أو الاطلاع على مستندات جديدة.

لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تدع أن ضررا أصابها من جراء مباشرة الخبير مأموريته بشأن بحث الاعتراضات دون إخطارها .

أو أنه أغفل فحص مستند قدمه إليه وإنما اقتصر بحثه على المطاعن الواردة بالمذكرة المقدمة منها وانتهى إلى ذات النتيجة الواردة بتقريره الأول ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب

وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه والتي لا تصلح لأن تكون دليلا على ما انتهى إليه من إلزامها وآخر بالتعويض الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة.

إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي لأن فيها الرد الكافي عما أوردته الطاعنة بأسباب استئنافها ومن ثم يضحى الطعن بهذا السبب على الحكم المطعون فيه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون

إذ أقام قضاءه باختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى الفرعية وعدم اختصاص القضاء العادي بها على أنها مؤسسة عامة في حين أنها مؤسسة خاصة لا تخضع لأحكام التحكيم إلا بموافقتها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأن النص في المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 على أن :

يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون.

مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر.

وإذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص – بعد وقوع النزاع – إحالته إلى التحكيم.

وإذ كان ذلك وكانت المؤسسات الصحفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها  للشركات المساهمة  اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة.

كما اعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير .

ومن ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص. وكانت الطاعنة وهي مؤسسة صحفية قد أقامت دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضدها الثالثة – شركة ….. الأهلية .

بإلزامها بما عسى أن يقضي عليها من تعويض في الدعوى الأصلية – نتيجة خطأ تابعها – المطعون ضده الثاني – ومن ثم تعد الطاعنة في هذه الحالة من أشخاص القانون الخاص لا تخضع للتحكيم إلا بموافقتها.

وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المؤسسة الطاعنة قد قبلت بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم. ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء العادي.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين نقضه في هذا الخصوص.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3125 لسنة 64 بتاريخ 6 / 11 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 1250

عدم وصول اخطارات الخبير للخصوم

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في:

أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 215 لسنة 1981 تجارى محكمة بورسعيد الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 28196.17 دولاراً أمريكياً بما يعادل 54136 جنيه و646 مليم والفوائد القانونية .

وقالت بياناً لذلك:

إنها بموجب  سند شحن  مؤرخ 20/11/1980 شحنت رسالة “قمصان رجالي” على السفينة “…..” التابعة للطاعنة في ميناء …… بالصين إلى ميناء بورسعيد.

وتبين لدى تسلمها الرسالة وجود عجز بها تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به تسأل عنه الطاعنة بصفتها وكيلة الناقل البحري وبتاريخ 25/1/1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى.

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 لسنة 27 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية بورسعيد” التي ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره.

قضت في 13/3/1989 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 16140 جنيه و787 مليم والفوائد القانونية بواقع 5% من 1/7/1981 وحتى تاريخ السداد.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً.

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل الأول والثالث منها

أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما أثبته الخبير من وجود عجز في مشمول بعض طرود الرسالة موضوع الدعوى ورتب على ذلك حساب التعويض المقضي به على أساس عدد هذه الطرود.

في حين أن محل التزام الناقل وفقاً لما هو ثابت بسند الشحن هو الحاويتان اللتان وصلتا بحالة ظاهرية سليمة يرتفع معها عن الناقل المسئولية عما اكتشف من عجز بالرسالة بعد تفريغها بمخازن الطاعنة .

كما أن الحد الأقصى للتعويض هو ما يعادل مائتي جنيه إسترليني بواقع مائة جنيه إسترليني عن كل حاوية بصرف النظر عن عدد الطرود.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم و.

من ثم لا ينقضي عقد النقل وتنتهي معه  مسئولية الناقل  إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التي وصفت بها في سند الشحن.

أو إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه،

وأن كلمة طرد تعني أن البضاعة قد شحنت بعد حزمها في حزمة واحدة أو أكثر سواء تم تغليفها بورق أو قماش أو ما شابهه أو بوضعها في صندوق ولا تعتبر الحاوية بحسب الأصل طرداً.

وإنما هي وعاء تجمع فيه الطرود التي يذكر عددها عادة في سند الشحن وعلى أساسه يتحدد الحد الأقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أثناء الرحلة البحرية وذلك بغض النظر عن عدد الأوعية التي قد تجمع فيها هذه الطرود.

لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد دونت في سند الشحن عدد صناديق الرسالة “الطرود” التي تعهدت بنقلها

فضلاً عن وصف البضاعة مشمولها وإذ استخلصت محكمة الاستئناف – في حدود سلطتها الموضوعية – من محضر تفريغ البضاعة المؤرخ 19/12/1980 .

ومما قدم من مستندات وجود تلف ببعض الصناديق ونقص في محتوياته عما هو ثابت بسند الشحن وأن هذا العجز قد حدث قبل استلام المرسل إليه “المطعون ضدها” الرسالة .

ورتبت على ذلك مسئولية الناقل “الطاعنة” وألزمتها بما ارتأته مناسباً من تعويض لم يتجاوز التحديد القانوني لمسئولية الناقل عن هذه الطرود فإن النعي يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان والإخلال بحق الدفاع

إذ التفت عن دفاعها ببطلان تقرير الخبير الذي اتخذه عماداً لقضائه لمباشرته مأموريته دون إخطارها قبل بدئها.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه لما كان الثابت من محاضر أعمال الخبير أنه وجه إلى الطاعنة خطاباً موصي عليه بعلم الوصول قبل مباشرة المأمورية يدعوها فيه إلى اجتماعاته.

وأن وكيلها قد مثل فيها ومن ثم يكون النعي غير مقبول ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم إيراده لهذا الدفاع أو عدم الرد عليه طالما أنه لا يغير من النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.

وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه قضى بسريان الفوائد القانونية على مبلغ التعويض المقضي به اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 1/7/1981 .

في حين أنه غير معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفوائد إلا اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كانت المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان  الفوائد   من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب.

والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.

وإذ كان للحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت عجز في البضاعة موضوع الدعوى وقدر في حدود سلطته الموضوعية ما ارتآه مناسباً من تعويض .

فإن مفاد ذلك أن التعويض المقضي به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى.

مما يتعين معه سريان الفوائد اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2043 لسنة 59 بتاريخ 1 / 2 / 1996 – مكتب فني 47 – جزء 1 – صـ 278

خبير حساب تسوية معاش الأجر المتغير

محكمــــــــــــة النقــــــــــــــض

الدائرة العمالية.

في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 7 من ذي الحجة سنة 1443 هـ الموافق 6 من يوليه سنة 2022 م .

أصدرت القرار الآتــي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2750 لسنة 73 القضائية

عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .

” المحـكـمة “

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

لما كان مفاد المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المقررة بهذا القانون للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم .

حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه لدى هذه الهيئة حتى لا يُضار المؤمن عليه من إهمال أو تراخي صاحب العمل في سداد هذه الاشتراكات .

والهيئة وشأنها بعد ذلك في الرجوع عليه بهذه الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عنها .

كما أن التقادم المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر لا يسري إلا من تاريخ إخطار المؤمن عليه أو المستحقين عنه بالربط النهائي للمعاش .

ولما كان التقادم المنصوص عليه بالمادة 140 من ذات القانون لا يسري على دعاوى المطالبة بإعادة تسوية المعاش .

وكانت طلبات المطعون ضدها الأولى قد تحددت بطلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لمورثها باحتسابه على كافة عناصر هذا الأجر التي كانت تُصرف له من الشركة المطعون ضدها الثانية والفروق المالية المترتبة على ذلك .

وكانت الطاعنة لا تنازع في أن مورثها كان يتقاضى هذه العناصر ، وإذ لم تقدم الطاعنة أمام محكمة الموضوع أنها أخطرت المطعون ضدها الأولى بالربط النهائي للمعاش المستحق عن مورثها .

أو ما يثبت أنها احتسبت معاش الأجر المتغير لهذا المورث على أساس كافة عناصره التي كان يتقاضاها.

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المؤسس على المادتين 140 ، 142 سالفي الذكر ، وبأحقية المطعون ضدها الأولى في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لمورثها باحتسابه على كافة عناصر هذا الأجر والفروق المالية المترتبة على ذلك لا يكون قد خالف القانون .

ولا يغير من ذلك ادعاء الطاعنة بعدم سداد المطعون ضدها الثانية صاحبة العمل الاشتراكات عن العناصر التي لم تحتسبها ضمن أجر تسوية هذا المعاش.

لأن من حقها في حالة ثبوت صحة هذا الادعاء الرجوع على هذه الشركة بقيمة تلك الاشتراكات ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بالأوجه الثلاثة الأول من السبب الأول من سببي الطعن في هذا الخصوص على غير أساس . هذا .

ومن المقرر – في قضائه  محكمة النقض  – أن صحيفة الطعن يجب أن تشتمل على بيان أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة .

بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه .

لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد نعت بالوجه الرابع من السبب الأول وبسقوط الحق في الفروق المالية المقضي بها بالتقادم الخمسي وفقاً لحكم المادة 375 من القانون المدني.

وبالسبب الثاني ببطلان تقرير الخبير دون أن تفصح عن تاريخ الواقعة المنشئة للحق في المعاش التي يبدأ منها التقادم المشار إليه .

ودون أن تفصح عن أوجه الخطأ الذي شابت تقرير الخبير فإن نعيها سالف الذكر يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .

لذلــــــــــــــــــــــــك

قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة بالمصروفات ، وأعفتها من الرسوم القضائية.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2750 لسنة 73 بتاريخ 6 / 7 / 2022

أسئلة شائعة

ما المقصود ببطلان استناد الحكم لتقرير خبراء باطل؟

بطلان استناد الحكم لتقرير خبراء باطل يعني أن الحكم القضائي الذي اعتمد فقط على تقرير الخبراء دون التحقق من الأدلة الأخرى أو مراعاة الجوانب القانونية يصبح باطلاً وغير صحيح قانونياً.

ما الشروط الواجب توفرها لقبول تقرير الخبراء في القضايا القانونية؟

يجب أن يكون تقرير الخبراء واضحاً، متسقاً، ومبنيًا على معايير مهنية وعلمية دقيقة. كما يجب أن يتمتع الخبير بالحياد، وأن يكون التقرير مدعماً بأدلة قوية تتفق مع القانون.

متى يمكن استئناف حكم استند إلى تقرير خبراء؟

يمكن استئناف الحكم إذا تبين أن التقرير الذي استند إليه يحتوي على أخطاء فنية، أو إذا ثبت عدم حيادية الخبير، أو إذا أغفل التقرير الأدلة الأخرى التي تؤثر على مجرى القضية.

كيف يتم صياغة صحيفة استئناف ضد حكم باطل؟

تتم صياغة صحيفة الاستئناف بشكل واضح ومنظم، وتتضمن بيانًا بالعيوب التي شابت الحكم، مثل الاعتماد الكلي على تقرير الخبراء دون التحقق من الجوانب القانونية الأخرى.

ما الإجراءات القانونية التي تُتبع في حال بطلان الحكم؟

في حال ثبوت بطلان الحكم، يتم تقديم استئناف إلى المحكمة المختصة، مع توضيح أسباب البطلان واستعراض الأدلة التي تدعم طلب الإلغاء أو التصحيح.

ما دور المحامي في إثبات بطلان استناد الحكم لتقرير خبراء؟

يقوم المحامي بتحليل تقرير الخبراء، والتحقق من حياديته ودقته، ويقدم للمحكمة أدلة تُثبت أن الحكم اعتمد على أسس غير صحيحة، مما يؤدي إلى بطلانه قانونياً.

بطلان استناد الحكم لتقرير خبراء باطل

في الختام، إذا كنت تسعى لفهم أسباب بطلان الأحكام المستندة إلى تقارير خبراء باطلة، فاطلع على صحيفة الاستئناف إعداد الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض، المدعمة بنصوص قانون الإثبات وأحكام محكمة النقض، مما يوفر مرجعاً قانونياً يمكن الاعتماد عليه بشأن الطعن علي تقارير الخبراء.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية

ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم:   01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}