تعرف على مبادئ قضية الضرائب والطعن وبراءة الممول من ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون المصري، وشروط تجريم التهرب الضريبي، مع توضيح كيفية رفع الطعن الضريبي مباشرة أمام القضاء الإداري دون اللجوء إلى لجان الطعن، بالإضافة إلى أبرز الدفوع الضريبية الجنائية.
محتويات البحث
- 1 شروط قضية الضرائب امام القضاء الإداري
- 2 إمتناع الممول عن أداء مبلغ الضريبة لا يعد تهرب ضريبي
- 3 الدفاع في جرائم التهرب الضريبي
- 4 أسئلة شائعة
- 4.1 ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
- 4.2 ما هي إجراءات الطعن على قرارات مصلحة الضرائب المصرية؟
- 4.3 ما هي شروط تجريم التهرب الضريبي في مصر؟
- 4.4 هل يمكن رفع الطعن الضريبي مباشرة أمام القضاء الإداري دون اللجوء إلى لجان الطعن؟
- 4.5 ما هي الدفوع الضريبية الجنائية التي يمكن استخدامها في قضايا التهرب الضريبي؟
- 4.6 ما هي العقوبات المترتبة على التهرب من ضريبة القيمة المضافة في مصر؟
- 4.7 Related Posts
شروط قضية الضرائب امام القضاء الإداري
أرست المحكمة الادارية العليا قاعدة هامة بشأن المنازعات الخاصة بالطعون الضريبية و أكدت عليهما وهي:
- حق لجوء الممول مباشرة الى القضاء ورفع الدعوى بالطعن على التقدير الضريبى دون اشتراط اللجوء أولا الى لجان الطعن الضريبى أو اللجوء الى لجان فض المنازعات.
- ون عدم لجوء الممول الى لجان الطعن الضريبى أولا لا يترتب عليه أى أثر سلبى بشأن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري ورفع دعواه بالطعن الضريبى.
- المشرع لم يرتب أى جزاء بشان عدم اللجوء الى لجان الطعن الضريبى ابتداء
- أن دعاوى الطعن الضريبى مستثناه من لجان فض المنازعات .
ومن ثم، فالأمر أضحى مفتوحا أمام الممول بالطعن على تقديرات مأموريات الضرائب باللجوء الى محكمة القضاء الإدارى مباشرة ، دون اللجوء أولا وابتداء الى لجان الطعن الضريبى .
مما مفاده، سواء لجأ الممول الى هذه اللجان ابتداء، أم لم يلجا، فلا أثر لهذا الأمر على قبول الطعن الضريبى أمام محكمة القضاء الإداري .
أيضا، من حق المحكمة المضي فى نظر موضوع الطعن و ندب خبير من مكتب الخبراء لبحث أسباب الطعن الحسابية والواقعية على ضوء ما قدمه من مستندات وفحص كافة الأوراق خلافه مما يقتضيه الفصل فى الطعن الضريبى .
كما أن، القانون لم يشترط اللجوء الى لجان فض المنازعات قبل رفع دعوى الطعن الضريبى، فالأخير مستثنى من هذه اللجان.
كل ما سبق، لا تأثير له على مواعيد الطعن أمام المحكمة من تاريخ اعلان الممول النموذج.
لذلك، يجب اتخاذ اجراءات رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان.
قضة الضرائب ولجان الطعن الضريبى وفض المنازعات
هل اشترط المشرع المصرى اللجوء الى لجان الطعن الضريبى ولجان فض المنازعات ابتداء قبل رفع دعوى بالطعن الضريبى أمام محكمة القضاء الادارى ؟
الجابة نتعرف عليها فيما يلي طبقا للقواعد التى أرستها المحكمة الإدارية العليا في مصر بشأن قضايا الضرائب.
القاعدة الأولى: انتفاء أى أثر لعدم اللجوء اولا الى لجان الطعن
لا يترتب أى أثر على دعوى الطعن الضريبى بعدم لجوء الممول الى لجان الطعن الضريبى ابتداء.
حيثيات الحكم الأول
وحيث أن ما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون عليه أنه قضى بقبول الدعوى رغم رفعها دون سابقة اللجوء الى لجنة الطعن المختصة
فهو مردود بأنه
ولئن كان المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب وللحدمن الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنه.
انشا لجان الطعن الضريبى المنصوص عليها بالقانون ساالف الاشارة اليه بغية حلها عن طريق هذه اللجان.
إلا أنه لم يترتب على عدم اللجوء الى هذه اللجان ثمة اثر يغمطه حقه فى سلوك الطريق الذى يليه
وهو الطعن امام المحكمة المختصة ولو اراد المشرع عدم قبول الدعوى كاثر لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى لنص على ذلك صراحة.
اسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها .
وأسوة ايضا بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون غير قائم على اساس صحيح من القانون حرياً بالالتفات عنه
الحكم الصادر في الطعن رقم 97620 لسنة 63 ق جلسة 24/1/2021
حيثيات الحكم الثانى و عدم اشتراط اللجوء للجان الطعن الضريبى قبل رفع الدعوى أمام القضاء الادارى
لما كان المشرع فى قانون الضرائب المشار، فيما ينشأ بينه وبين مصلحة الضرائب من خلاف نتيجة تطبيق أحكام ذلك القانون ودون أن يلزمه به لوج طرق الطعن فى تلك المرحلة، رغم اهميتها للممول .
إلا أنه إذا فؤت الممول على نفسه فرصة الطعن أمام تلك اللجان المذكورة
فإن ذلك لا يترتب عليه حرمانه من اللجوء إلى القضاء بالإجراءات وفى المواعيد المقررة قانونا لذلك باعتبارها طرق اختيارية لصاحب الشأن أن شاء سلك طريق الطعن من خلالها.
وإن شاء لجأ إلى الطعن مباشرة إلى المحكمة المختصة وذلك بحسبان المشرع لم يجعل ذلك اى سلوك اجراءات الطعن أمام اللجان الضريبية سالفة الذكر شرطاً للجوء الممول للقضاء فى المنازعات الضريبية المشار إليها .
إذ لو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص صراحة عليه كما هو فى الشأن فى قوانين اخرى اشتراط فيها لقبول الدعوى سبق اللجوء إلى لجان معينة كما فى الشأن فى القانون رقم (7) لسنة 2000 على النحو السالف بيانه.
الطعن رقم 103983 لسنة 61 جلسة 20/12/2021
القاعدة الثانية منازعات الضرائب مستثناه من اللجوء للجان فض المنازعات
قضت المحكمة الإدارية العليا:
انه من الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل ان المشرع أفرد نظاما خاصا بفض المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى ذلك القانون او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق اللجان الداخلية بالمصلحة او لجان الطعن الضريبى
ومن ثم فان منازعات الضرائب تعد مستثناة من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر.
ويكون للممول اللجوء مباشرة الى المحكمة دون اشتراط لجوئه إلى لجان التوفيق المشار إليها.
الطعن 108165 لسنة 61 جلسة 28/10/2020، الطعن 12676لسنة 59 جلسة 20/12/2020
إمتناع الممول عن أداء مبلغ الضريبة لا يعد تهرب ضريبي
قضت محكمة النقض
عدم جواز استناد إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى تقدير الضريبة المقررة على المبيعات من واقع التقدير لدى الضرائب العامة ولا يشكل الإمتناع عن أداء المبالغ المطالب بها جريمة تهرب ضريبي لإنتفاء أركانها.
الجريمة المسندة الى الممول الضريبي
النيابة العامة أسندت إلى المتهم وآخرين أنهم وبصفتهم مسجلين وخاضعين لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهربوا من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا .
والمبينة قدرا بالأوراق المستحقة على نشاطهم، وقاموا بارتكاب الفعل الآتي ( بيع سلعة دون الإقرار عنها سداد ضريبة المبيعات المستحقة ) .
حكم محكمة جنح التهرب الضريبي
محكمة جنح التهرب الضريبي الجزئية قضت بحبس كل منهم 6 أشهر وكفالة 5 الأف جنيه لإيقاف التنفيذ، والزامهم متضامنين بأداء الضريبة المستحقة وقدرها 226 ألفا 396 جنيها والضريبة الإضافية والزامهم المصاريف الجنائية.
طعن المتهم بالاستئناف
طعن الممول المتهم بالتهرب على الحكم بالاستئناف، أما محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بهيئة استئنافية التى قضت:
بقبول الاستئناف شكلاً .
وفي الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإلزامه متضامنين بأداء الضريبة المستحقة وقدرها مائتين وستة وعشرون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون جنيه والضريبة الإضافية بواقع 2/1 عن كل أسبوع تأخير والزمته المصاريف الجنائية .
طعن الممول المتهم بالتهرب الضريبي علي الحكم بالنقض
طعن المتهم على الحكم أمام محكمة النقض ، ونعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب الضريبي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع.
وذلك، لعدم القضاء بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة واستناد محضر فحص إدارة التهرب الضريبي إلى تقديرات مصلحة الضرائب العامة على الدخل بالمخالفة لنص المادة 6 / 1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، مما يعيبه ويوجب نقضه.
قضاء محكمة النقض ببراءة الممول من التهرب الضريبي
إلغاء حكم حبس ممول ضريبي 6 أشهر وأداء الضريبة وقدرها 226 ألفا 396 جنيها، والضريبة الإضافية والقضاء مجدداً بالبراءة،
مبدأ محكمة النقض سبب براءة الممول
- عدم جواز استناد إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى تقدير الضريبة المقررة على المبيعات من واقع التقدير لدى الضرائب العامة.
- لا يجوز المقارنة بين الإقرارات المقدمة لدى مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات ( القيمة المضافة حالياً) لمخالفتها أحكام القانون.
- بالتالى، لا يشكل الإمتناع عن أداء المبالغ المطالب بها جريمة تهرب ضريبي لإنتفاء اركانها.
حيثيات حكم البراءة من محكمة النقض
ومن حيث إن المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنه :
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة 16 من ذات القانون علي أنه:
علي كل مسجل أن يقدم المصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض الخلال الإقرار في الميعاد المنصة عن فترة المحاسبة مع الله الجنائية ومفاد ذلك ان وزارة المحاسبة .
وإذا لم يقدم المسجل العادة الكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة في التقدير، وذلك دون إخلال بالمساءلة الجنائية.
ومفاد ذلك، تنظيما شاملاً للضريبة العامة علي المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وجعل مناط استحقاقها هو بيع السلعة أو تأدية الخدمة بمعرفة المكلف بها وحدد المشرع فئة الضريبة .
وقرر إضافتها إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها إلى الخزانة العامة وتظل القيمة المدفوعة فعلا ثمنا للسلعة أو مقابلا للخدمة فقط هي وعاء هذه الضريبة.
ويتحمل المستهلك للسلعة أو متلقي الخدمة الضريبة التي يحصلها منه البائع أو مؤدي الخدمة كما الزم المشرع المسجل بتقديم إقرار شهري عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته أو ما يقدمه من خدمة خلال الميعاد المحدد في القانون.
الطعن المقيد برقم 7445 لسنة 15 قضائية
الدفاع في جرائم التهرب الضريبي
عدم تمتع شاهدى الاثبات بالأهلية والحيادية وحرية الاختيار وخبر متناقل ومتناقض وغير صادق وعدم توافر مناط صحة الشهادة طبقا للوارد بنص المادة 302 / 2 اجراءات جنائية
عدم التمتع بالأهلية
المقرر قانوناً أن شرعية دليل الاتهام توجب أن يكون الدليل وليد إجراءات صحيحة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً بحيث يكون الدليل قد كشف عنه إجراءات صحيحة منذ مولده حتى الاستناد إليه في الدعوى الجنائية .
وأن بطلان محضر الاجراءات المحرر بمعرفة شاهدى الاثبات وعدم مشروعيته لازمه بالضرورة عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منه ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً.
بمعنى، أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى أعمالها إلى إفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياه الدستور ونص عليها حفاظا على الحرية الشخصية والتى هى حق طبيعى مصون لا يجب المساس بها الا من خلال الشرعية الاجرائية
وكان من المقرر قانونا أن
من شروط صحة الشهادة (ألأهلية الاجرائية) وتعنى صلاحية الشخص للقيام بالعمل الإجرائي وان يكون متمتعا بالصفة العامة للفئة التي يعهد بها اليها القيام بالعمل الإجرائي .
فاذا لم يكن القائم بالعمل الإجرائي منوط به القيام بتلك الاعمال فأن عمله هذا يعد منعدما وباطلا حتى لو كان موظفا عموميا، الى جانب وجوب أن يكون مختصا بالعمل.
فأدا كان الثابت من واقع الأوراق والتحقيقات أن الشاهدين هما من موظفي مصلحة الضرائب المصرية التابعين للإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي .
ومضمون شهادتهما هي نتاج محضر الإجراءات المحرر بمعرفتهما بصفتهما أعضاء لجنة مكلفة بفحص الحالة الضريبية محل الاتهام،
وكانت إجراءات واعمال الفحص قد أناط به المشرع المأمورية الجغرافية المختصة حسب البين من نص المواد 41 من قانون الاجراءات الضريبة الموحد رقم 206 لسنة 2020 .
والواردة بالفصل الثاني تحت عنوان الفحص الضريبي الوارد بالباب الخامس تحت عنوان الرقابة الضريبية والتى تنص على:
يجب على مأمورية الضرائب المختصة أخطار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها حجية فى الاثبات قانونا .
أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الاقل ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض”
ونصت المادة (50) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه والصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 على:
وفى جميع الأحوال تُخطر المأمورية المختصة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة على النماذج أرقام (19 ضريبة دخل) (19 ضريبة دمغة) (14 ضريبة قيمة مضافة ) ، (15ضريبة قيمة مضافة)، بحسب الأحوال.
ومن ثم فأن مضمون أعمالهما وشهادتهما منعدمة لعدم صلاحيتهما القيام بتلك الاعمال والإجراءات وما نتج عنها منه أقوال.
عدم التمتع بالحيادية وحرية الاختيار والوقوع تحت أكراه معنوي
تنص الفقرة الاخيرة من المادة رقم 302 من قانون الاجراءات الجنائية على أن:
كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
ذلك بحسبان ان الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحـــــــرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقـــوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون.
وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها فى المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء.
كما نص الدستور أيضاً فى المادة 42 منه على :
كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
وهو ذات ما أوردته المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية
الطعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 15/12/1998س 49 ص 1456
لما كان ما تقدم وكان الثابت من خلال الاوراق والتحقيقات أن:
الشاهد الأول: —————- مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب المصرية.
الشاهد الثاني: —————- مأمور فحص بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب المصرية.
وهم بحكم بوظيفتهم ملزمين يتنفذ الاوامر والتعليمات التنفيذية والادارية والفنية الصادرة لهما من الجهة المجني عليها لوجود علاقة تبعية والتابع يتبع متبوعة والفرع يتبع الأصل.
مما يبرهن على وقوع شاهدي الاثبات تحت اكراه معنوي مجبرين فيه على الشهادة ولا يتمتعان بالحيادية، ولا بحرية الاختيار وواقعين تحت الإكراه بصورة معنوية مجبرين فيه على الشهادة.
مما افقدهما شرطا من شروط صحة الشهادة طبقا للمادة 302 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية.
عدم توافر مناط صحة الشهادة طبقا للوارد بنص المادة 302 /2 ق ا ج
الشهادة تعنى قانونا كل اخبار شفوي يدلي به شخص بما يكون قد راه او سمعه بنفسه او أدركه على وجه العموم بحواسه من وقائع الدعوي.
ويشترط ان تكون الشهادة في نطاق ما أدركه الشاهد بحواسة مباشرة من وقائع الدعوي ولكن يستبعد من نطاق الادلة القولية الشهادة المنقولة عن الغير ( الشهادة السماعية غير المباشرة).
حيث ان الحوادث تتغير عندما تتناقلها الاشخاص وبالتالي لا يجوز الاخذ بها، وموضوع الشاهدة يجب أن تنصب على واقعة منتجة في الدعوي، اي واقعة ذات دلالة على وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم مادة 110 /2 ق ا ج.
ولا يجوز للشاهد ان يبدي رايا عن الواقعة التي يشهد عليها ولا يجوز ان يعطي تقييما لها فهذا من صميم عمل القاضي او الخبير وهذا ما نصت عليه المواد 273 / 2 ,110 / 2 ق ا ج)
ومن شروط صحة الشهادة (الحرية) يجب ان يكون الشاهد وقت ادلائه بالشهادة حر الاختيار غير مكره بصورة مادية او معنوية .
وهذا ما نصت عليه المادة 302 / 2 ق ا ج.
ذلك ان، مناط صحة الشهادة ان تكون صادرة طواعية واختيارا.
فاذا ثبت ان القول صدر تحت تأثير الاكراه او التهديد يهدر ولا يعول عليه. وهذا ما ذهب اليه قضاء محكمة النقض.
مصدر شهادتيهما خبر متناقل عن طريق الغير وغير صادق
مضمون الدليل القولي لشاهدي الاثبات متناقل عن الغير ممن أعدوا مذكرة الفحص ولم يدرك بالحواس المباشرة لشاهدي الاثبات.
الاخبار الذي أدليا به لم يصدر نتيجة إحدى الحواس المباشرة – الرؤية أو السمع- بل شهادة منقولة عن الغير.
هذا الغير يتمثل فى العاملين بالمصلحة ممن قاموا بأعداد مذكرة الفحص -بمضمون المخالفات المنسوبة الى المتهم.
وأسباب قيام تلك المخالفات- وممن قاموا بتحرير محاضر التحريات والضبط وأثبات الحالة كما هو ثابت بمحضر الاجراءات المعد من قبلهما بعد الاطلاع على مذكرة الفحص ومحاضر التحريات والضبط وأثبات الحالة.
ومعلوم أن الاخبار المتناقل غير صادق ويخالف الثابت بالأوراق والمستندات واحكام ونصوص القوانين الموضوعية واللوائح التنفيذية محل الاتهام.
وبتطبيق تلك القواعد على شهود اثبات تلك الواقعة يتبين للمحكمة أنه اخبار متناقل وغير صادق من شاهدين لا يتمتعان بالحيادية.
ولا بحرية الاختيار وواقعين تحت الإكراه بصورة معنوية مجبرين فيه على الشهادة مما لا يصح معه التعويل على تلك الاقوال والاستناد اليها فى أدانة المتهم.
انعدام الدليل
انعدام الدليل لخلو قائمة أدلة الثبوت من ثمة دليل مادي، وعدم مشروعية وكفاية الدليل القولي في الاثبات:
من خلال البين من قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الثبوت المقدمة من ممثل الاتهام انها لم تقدم ثمة دليل مادي وأنها لم تتضمن سوى دليل قولي عبارة عن أقوال منسوب صدورها الى من أطلقت عليهم أعضاء لجنة تارة وشهود أثبات تارة أخرى.
هذا الدليل في النهاية لا يمكن الاستدلال من خلاله على وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها وذلك سندا على ما يلي:
السند الأول: عدم مشروعية الدليل القولي والذى جاء على خلاف الطريق الذي رسمه المشرع
المشروعية ببساطة تعنى ضرورة التقيد بأحكام القانون فى اطاره ومضمونه العام، ومشروعية الدليل تعنى المشروعية الاجرائية الذى أستقى منه هذا الدليل، والذى يعد أساسا فى مجال المحاكمات الجنائية لا يجوز الخروج عنه
تمثل قاعدة مشروعية الدليل الجنائى ضمانه من الضمانات الأساسية التى كفلها الدستور والقانون لحماية المتهم من تعسف السلطة، أو شططها سواء كان ذلك فى مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقيق الإبتدائى أو مرحلة المحاكمة.
والقاضى الجنائي وان كان يملك حرية تقدير الأدلة وفقا لمبدأ حرية الإثبات والاقتناع، فانه لا يملك الحكم بالإدانة على غير أساس من التثبت والتيقن.
بل محظور عليه أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح بالجلسة، يستوي في ذلك أن يكون دليلا على الإدانة أو البراءة .
فالحكم بالإدانة، يستوجب اليقين بوجود هذه الإدانة، وعدم قدرة الدليل على إحداث اليقين يترتب عليه إستمرار ألأصل المفترض لحالة البراءة.
والمستقر عليه لدى القضاء الجنائى ومحكمة النقض والفقه أن :
دليل الإدانة وحدة يجب أن يكون مشروعا، أما دليل البراءة فلا يلزم فيه ذلك”
وحيث أن
المسند ألي المتهم أنه تهرب من أداء دين ضريبي بالمخالفة لقانون ضريبة المبيعات وقانون القيمة المضافة والمعلوم أن دين الضريبة هو دين قانون .
والمقرر قانونا بنص المادة 198 من القانون المدني على أن :
الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.
كذلك فأن المقرر قانونا بنص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية من أن:
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوي الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
والمقرر قضاء أن:
1- وعاء الضريبة ومن يتحمل عبئها وتحصيلها وإجراءات ربطها او تحصيلها تحددها القوانين التي تفرضها.
2- التشريعات الضريبة أمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها
(طعن رقم 2404 لسنة 63 قضائية جلسة 31/1/2001)
(الطعن رقم 146 لسنة 42 قضائية جلسة 19/5/1983)
(الطعن رقم 915 لسنة 65 قضائية جلسة 26/11/2001)
3- ليس للمحكمة ولاية في تحديد وعاء ودين الضريبة
(طعن رقم 1201 لسنة 61 قضائية جلسة 15/12/1998)
(طعن رقم 1489 لسنة 55 قضائية جلسة 18/1/1993)
4- أذا رسم المشرع بمقتضى القانون قاعدة في اثبات وعاء الضريبة فأن هذه القاعدة تكون واجبة بالاتباع من تاريخ سريان هذا القانون وتعين على مصلحة الضرائب اعمال أحكامه من تاريخ العمل به.
(طعن رقم 132 لسنة 41 قضائية جلسة 3/6/1976).
ومن ثم، فان الاستدلال المقدم المتمثل في الدليل القولي والذي تستدل به نيابة التهرب الضريبى والجمركي على أثبات نشأة الدين، والاساس المحاسبي لهذا الدين، وقيمة الوعاء، وقيمة الدين، وسند الدين، ودليل أستحقاقه ووجوب اداءه،
وتستدل به على توافر اساس ومجال التجريم، وتستدل به على توافر الركن المعنوى والقصد الخاص، وتستدل به على شواهد الامتناع وتحقق فعل الامتناع، ودليل على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم.
بحيث أصبحت هذه الاقوال ذات حجية تتعدى القدرات البشرية هذا الدليل القولي والذى جاء على خلاف الطريق الذي رسمه المشرع فى الاثبات لا يصلح في الاستدلال به للقضاء بالإدانة والإلزام.
السند الثانى: عدم كفاية الدليل القولي فى الاثبات
الدليل القولي ظني بطبيعته والشهادة مجرد خبر قد يكذب وقد يصدق فاذا ثبت كذبها سقطت وأصبحت دليل فاسد لا يصلح للبناء عليه، والأقوال في النهاية هي ظنية بطبيعتها .
وهى مجرد رأى يخضع لاحتمالات الصدق او الكذب والبطلان ولا ترقى لمرتبة الدليل حيث انه يخيم عليها ظلال من الشك والريبة ولا يمكن أن تكون معين ينضب بعقيدة راسخة .
فاذا افتقدت هذه الاقوال لكل الادلة المؤيدة لها فان ذلك يعنى انها مستمدة من وقائع غير ثابتة ولا تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها.
أذ ان الاصل فى القانون الجنائي هو براءة المتهم بحيث لا يكلف الشخص بأثبات براءته ويقع على جهة الاتهام اقامة الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة الى المتهم.
وكذلك الاصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض وان الاثبات يقع على عاتق من يدعى خلاف الثابت اصلا مدعيا كان او مدعى عليه.
الطعن رقم 16827 لسنة75 ق جلسة 26/4/2007
ومصلحة الضرائب بصفتها الدائن بدين الضريبة يقع عبء أثبات على عاتقها فان هي عجزت عن أثباتها أضحى فرض الضريبة مفتقرا لسنده المبرر له قانونا
(طعن رقم 35849 لسنة 63 ق جلسة 23/ 5/ 2021)
وواقعة التهرب والامتناع عن الأداء هي واقعة مادية وواقعة الدين الضريبي هي واقعة قانونية ليس من الصعب أثباتهما لا يكفي فى ذلك ورود اخطار من مكافحة التهرب ومحضر أقوال ينسب فيه للمتهم مخالفة القانون.
دونما ادلة مادية تساند هذه الاقوال الامر الذي يجعل من هذا الدليل غير كاف في الاثبات.
(الاستئناف رقم 393 لسنة 78 ق جلسة 31/ 1/ 1963)
أسئلة شائعة
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
ما هي إجراءات الطعن على قرارات مصلحة الضرائب المصرية؟
ما هي شروط تجريم التهرب الضريبي في مصر؟
هل يمكن رفع الطعن الضريبي مباشرة أمام القضاء الإداري دون اللجوء إلى لجان الطعن؟
ما هي الدفوع الضريبية الجنائية التي يمكن استخدامها في قضايا التهرب الضريبي؟
ما هي العقوبات المترتبة على التهرب من ضريبة القيمة المضافة في مصر؟
في الختام، نقول أن قضية الضرائب والطعن وبراءة الممول من ضريبة القيمة المضافة و فهم العلاقة بين الممول والقانون الضريبي في مصر. و الالتزام بالضوابط القانونية واستيعاب شروط تجريم التهرب الضريبي أساس لتجنب القضايا الضريبية.