نفي المسئولية المدنية: اثبات المدين براءة الذمة من الديون

Advertisements

تعرف على كيفية نفي المسئولية المدنية في القانون المصري، من المدين للديون، وفقا لمبدأ براءة الذمة الذي يؤكد أن انشغال الذمة أمر عارض ينتهي بالوفاء بالالتزام أو تنفيذه عينيًا، استنادًا إلى قواعد الإثبات، والقانون المدني .

محتويات البحث

الشروط القانونية لإثبات براءة الذمة ونفي المسؤولية المدنية

  • يعد التنفيذ الاختياري للالتزام من الإجراءات البسيطة التي لا تستدعي تدخلًا قضائيًا، حيث يقوم المدين بتنفيذ التزامه بمحض إرادته دون صعوبات تُذكر.
  • ومع ذلك، قد تنشأ نزاعات في حال رفض الدائن قبول ما يقدمه المدين، منازعًا في نوعية أو كفاية الأداء.
  • في هذه الحالة، يتعين على المدين اللجوء إلى إجراء قانوني يُعرف بالعرض الفعلي، حيث يقوم بعرض ما عليه أداؤه رسميًا على الدائن من خلال إعلان رسمي يُحرر على يد محضر.
  • إذا استمر الرفض، يحق للمدين إيداع المبلغ أو الشيء المعروض في خزانة المحكمة، وطلب حكم قضائي بصحة العرض لإبراء ذمته قانونيًا.

براءة الذمة وانشغال الذمة

الأصل، براءة ذمة الانسان، والعارض هو انشغال ذمته، ويخلص من ذلك أن:

  1. القاعدة أنه لا يجوز أن يبقى المدين ملتزماً أي مديناً للدائن إلى الأبد .
  2. فذلك يتعارض كون الأصل ي الإنسان براءة الذمة.
  3. في حين أن انشغال الذمة أمر عارض مصيره للزوال .
  4. السبب الأول لانقضاء الالتزام هو الوفاء به وهو ما يعرف بانقضاء الالتزام بتنفيذه عينا  أي بقضاء نفس محل الالتزام .

ما الحاجة إلي دعوى براءة الذمة  ؟

الأصل كما ذكرنا أن المدين يقوم بمحض إرادته بتنفيذ التزامه، ولا يثير التنفيذ الاختياري عادة أية صعوبة.

ولا توجد إجراءات خاصة به .

لأنه لا يتم بطريقة رسمية أو بتدخل السلطة القضائية اللهم إلا إذا رفض الدائن ما يوفي به المدين منازعاً إياه في نوعيته أو كفايته.

Advertisements

وفي هذه الحالة يقوم المدين بعرض ما في وجب عليه أداؤه عرضاً فعلياً علي الدائن ثم يودعه خزانة المحكمة .

ويطلب منها الحكم بصحة هذا العرض إبراء لذمته.

ويحدث العرض الفعلي بإعلان علي يد محضر يوجه إلي الدائن.

ويحرر المحضر محضراً يسمي  محضر العرض .

ويجب أن يشتمل محضر العرض علي بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبل المعروض أو رفضه.

Advertisements
)د . أحمد مليجي – موسوعة التنفيذ – بند 11 – ص 10 – طبعة نادي القضاة 2006

العرض الحقيقي يقوم مقام الوفاء

العرض الحقيقي طبقاً للمادة 339 من القانون المدني يقوم مقام الوفاء، فيجري نص المادة المشار إليها علي أنه:

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

شروط نفي المسئولية وبراءة ذمة المدين

وبررت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ذلك :

إذا كان الأصل أن يتم الوفاء برضاء الدائن والمدين .

فقد يحدث أن يرفض الدائن الوفاء ، إما لسبب يتصل بموضوع الوفاء أو وقته.

وقد يتعنت الدائن فيرفض الوفاء إضراراً بمدينة حتي يثبت تراخيه.

خاصة إذا رتب القانـون آثاراً تمس مصلحة المدين إذا لم يقم بالوفاء في خلال الأجل الذي عينه القانون .

د . أحمد مليجي – موسوعة التنفيذ – بند 11 – ص 10 – طبعة نادي القضاة 2006

مشكلات نفى المسئولية ببراءة الذمة

نستعرض فيما يلي، مشاكل نفي مسئولية المدين من الديون، واثبات براءة ذمته من الالتزامات العينية والنقدية.

مشكلة توافر شرطي الصفة والمصلحة

رداً علي الدفع برفع الدعوى من غير ذي صفة نقول أنه لا دعوى حيث لا صفة ولا مصلحة .

فالقضاء ذي وظيفة حمائية للحقوق ، هذه الطبيعة تقتضي أن تتوافر في المدعي صفة وأن تكون له مصلحة .

وطبقاً لصريح نص المادة 3 من قانون المرافعات فإنه:

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.

Advertisements

اختصام غير الدائن من حصل الوفاء له بدعوى براءة الذمة

تجيز المادة 333 من القانون المدني الوفاء لغير الدائن ، إلا أنها قررت إنه إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه .

فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقــر الدائن هــذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة ،

أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.

يعني ما سبق وجوب اختصام من تم الوفاء له ، مع اختصاص الدائن الأصلي ، في دعوى براءة الذمة

المصلحة التي تعود علي المدين من رفع دعوى براءة الذمة

المصلحة مناط الدعوى وسند قبولها بعد تحقق الصفة ، والمصلحة هي الفائدة العملية المشروعة التي تعود علي المدين .

وهو المدعي في دعوى براءة الذمة.

ولا خلاف أن له مصلحة مشروعة في استصدار حكم ببراءة الذمة.

حيث تبرأ ذمته من الدين أو الالتزام.

وفي ذلك تنص المادة 335 من القانون المدني علي أنه:

إذا تم إعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ووقف  سريان الفوائد  وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

كما تنص المادة 334 من القانون المدني علي أنه :

إذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء.

اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.

مشكلةالتمسك بصحة العرض لسبق إنذار المدعي عليه

أول، ما يشترط لقبول دعوى براءة الذمة هو صحة العرض.

وفي ذلك تنص الفقرة الأولي من المادة 487 من قانون المرافعات علي أنه :

يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.

وفي تحديد المقصود بالعرض الحقيقي يمكننا القول

بأن الأصل أن المدين يقوم بمحض إرادته بتنفيذ التزامه ، ولا يثير التنفيذ الاختياري عادة أية صعوبة .

ولا توجد إجراءات خاصة به لأنه لا يتم بطريقة رسمية أو بتدخل السلطة القضائية.

اللهم إلا إذا رفض الدائن ما يوفي به المدين منازعاً إياه في نوعيته أو كفايته.

وفي هذه الحالة يقوم المدين بعرض ما في وجب عليه أداؤه عرضاً فعلياً علي الدائن ثم يودعه خزانة المحكمة ، ويطلب منها الحكم بصحة هذا العرض إبراء لذمته.

ويحدث العرض الفعلي بإعلان علي يد محضر يوجه إلي الدائن.

ويحرر المحضر محضراً يسمي محضر العرض ، ويجب أن يشتمل محضر العرض علي بيان الشيء المعروض وشـــروط العرض وقبل المعروض أو رفضه  .

والعرض الحقيقي طبقاً للمادة 339 من القانون المدني يقوم مقام الوفاء ، فيجري نص المادة المشار إليها علي أنه :

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

وتبرر المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ذلك أنه إذا كان الأصل أن يتم الوفاء برضاء الدائن والمدين ، فقد يحدث أن يرفض الدائن الوفاء ، إما لسبب يتصل بموضوع الوفاء أو وقته.

وقد يتعنت الدائن فيرفض الوفاء إضراراً بمدينة ، حتي يثبت تراخيه ، خاصة إذا رتب القانون آثاراً تمس مصلحة المدين إذا لم يقم بالوفاء في خلال الأجل الذي عينه القانون .

شروط صحة العرض الحقيقي

لكي يكون العرض صحيح قانوناً فإنه يشترط سبعة شروط :

1.تحقق صفة المدين ، وتحقق صفة الدائن ، وأن يتم العرض من ذي صفه ، وذي الصفة هو المدين ، إلا أنه يصح الوفاء من غيره في الحالات التي يحصرها  ويعدها القانون المدني  .

الوفاء بالدين عن الغير – و على ما يبين من نصوص المواد 333 و ما بعدها من القانون المدنى – لا تبرأ ذمة المدين منه إلا إذا اتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين هذا الغير .

أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على نفسه ، فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق فيجوز للموفى المطالبة باسترداده إعمالاً لقاعدة دفع غير المستحق .

و إذا خلت الأوراق مما يدل على أن المرسل إليه قد اتجهت إرادته عند السداد إلى الوفاء عن الشركة – المطعون ضدها الناقلة – بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز فى الرسالة.

فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الوفاء مبرئاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 762 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 828 بتاريخ 16-03-1981

مفاد نص المادتين 332 ، 333 من القانون المدني أن الأصل فى الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أو لنائبه ، أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرئ ذمة المدين.

إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن من هذا الوفاة منفعة و بقدر تلك المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين و وفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقي .

و إذا كانت وكاله الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه .

و الذي اعتبر الإيداع الحاصل من المطعون عليه الأول لدى المطعون عليها الثانية وفاء لزوجها الطاعن بجزء من الثمن المستحق على المطعون عليه الأول.

إستناداً إلى ورقة تقدم بها موقعة ببصمة إصبع المطعون عليها الثانية باستلامها مبلغ خمسمائة جنيهاً أمانة تحت الطلب.

و ما قرره المطعون عليه الأول و آخر كان العقد مودعاً لديه من إعتبار المبلغ المودع لدى المطعون عليها الثانية بموجب تلك الورقة وفاء لزوجها الطاعن .

و دون أن يوضح سبيله إلى إعتبار هذا الإيداع وفاء مبرئاً لذمة المطعون عليه الأول ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم 1395 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 189 بتاريخ 13-01-1981

2.أن يكون العارض – المدين – ذي أهليه وكذا أن يكون المعرض عليه – الدائن – وأن يكون العارض حسن النية  .

المراد بحسن النية فى الدفع المبرئ للذمة هو إعتقاد من وجب عليه الحق وقت أدائه أنه يؤديه إلى صاحبه ، سواء أكان هذا الإعتقاد مطابقاً للواقع و نفس الأمر أم كان غير مطابق.

الطعن رقم 83 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 438 بتاريخ 14-6-1934

3.أن يكون المعروض مملوكاً للعارض – المدين .

4.أن يشمل العرض كل المطلوب من المدين ، والمطلوب من المدين هو الوفاء بأصل الدين وفوائده والمصاريف .

5.ألا يضر العرض بمصلحة الدائن كما إذا كان الوفاء مؤجلاً لمصلحة الدائن – مثال – حالة القرض بفائدة لمدة معينة .

6.ألا يتضمن العرض شرطاً يخالف طبيعة العرض كوسيلة أو آلية للوفاء قانوناً  .

فقد قضي:

متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مشروطا بعدم صرف المبلغ المودع إلى المطعون ضدهم قبل الفصل فى جميع المنازعات القائمة بينهم و بينه بشأن الوصية.

فإن الإيداع لا يبرئ ذمته من المبلغ المودع و لا يحول دون سريان الفوائد من تاريخ استحقاقها قانوناً إذ من شأن الشرط الذى اقترن به هذا الإيداع إستحالة حصول المطعون ضدهم على ما يخصهم فى المبلغ المودع قبل الحكم نهائيا فى الدعوى التى رفعوها بطلب الموصى لهم به.

وبالتالى حرمانهم من الإنتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضى لهم به .

الطعن رقم 171 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 406 بتاريخ 16-02-1967

7. أن يكون المعروض مبلغاً من المال إذا كان الدين كذلك ، فلا يصح القول بحصول وفاء بشيك لأن إيداع الشيك  لا يقوم مقام إيداع النقود .

هذه هي شروط العرض الصحيح إذا كان الدين مبلغاً من المال فإذا لم يتم العرض والإيداع وفق ما نص عليه قانون المرافعات كان باطلاً لا ينتـج أي أثر ،

ويبطل العرض والإيداع فلا ينتج أي أثر قانوني ،وبناء عليه لا ينقضي الدين بالوفاء وتظل ذمة المدين مشغولة به .

وفي ذلك قضت محكمة النقض

مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين للدائن يقول عنه المدين إنه كان به حوالة بريد بمبلغ الدين ، و يقول الدائن إنه حين لم يقبل تسلمه لم يكن يعلم بما احتواه هذا الخطاب .

ذلك، حتى مع صحة قول المدين ، لا يعتبر طريق وفاء قانونية .

و خصوصاً إذا لم يثبت أن الدائن كان يعلم باحتواء الخطاب لهذا المبلغ و كان من الواجب على المدين لكي تبرأ ذمته أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً  .

الطعن رقم 115 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 439 بتاريخ 16-11-1944

هل يكون العرض صحيحاً إذا اتبعت طريقة أخري خلاف الإنذار علي يد محضر ؟

يجوز إتباع أي طريق آخر للعرض المبريء للذمة ، بشرط أن يرد النص عليه قانونا، بمعني أن يشير إلي ذلك نص تشريعي

وفي ذلك تنص المادة 339 من القانون المدني علي أنه :

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجــراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

مثال ذلك، ما تنص عليه المادة 18 من في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي يجري نصها علي أنه :

لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :

إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان علي يد محضر .

ولا يحكم بإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .

وثان، ما يشترط لقبول الدعوى رفض العرض وإتباع إجراءات الإيداع

وفي ذلك تنص الفقرة الأولي من المادة 488 من قانون المرافعات علي أنه :

إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمـة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

وفق صريح النص المشار إليه فإنه إذا كان المعروض علي الدائن نقوداً ورفض الدائن العرض.

قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر علي الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام .

العرض والإيداع إجراءان متلازمان،  وفي ذلك قالت محكمة النقض

من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات أو بالجلسة أمام المحكمة طبقاً للمادة 489 من ذات القانون فلا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة .

الطعن رقم 869 لسنة 57 ق جلسة 8/6/1992

وثالث، ما يشترط لقبول الدعوى براءة الذمة لصحة العرض – متي كان محل الالتزام مبلغ من المال – أن يكون المعروض نقدا

وفي ذلك يقرر قضاء محكمة النقض أنه :

مفاد نصوص المادتين 786 و 792 من قانون المرافعات أنه إذا كان الدين الثابت في ذمة المدين مبلغاً من المال، وأراد أن يبرىء ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فإنه يجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها .

فإذا كان المشترى قد أودع حال المرافعة شيكاً لأمر البائع و اعتبر الحكم هذا الإيداع وفاء بالثمن مبرئاً لذمة المشترى من الدين فإنه يكون قد خالف القانون .

ذلك لأن  الشيك   وإن كان يعتبر أداة وفاء إلا أن الالتزام المترتب في ذمة الساحب لا ينقضي بمجرد سحب الشيك بل بقيـام المسحوب عليـه بصرف قيمته للمستفيد .

الطعن رقم 246 لسنة 23 مكتب فني 8 صفحة رقم 576 بتاريخ 13-6-1957
قضت محكمة النقض

إن وفاء الديون بغير طريقة دفعها نقداً يجب أن يكون حاصلاً باتفاق الطرفين ” الدائن و المدين ” المتعاقدين، و أن يكون فوق ذلك منجزاً نافذاً غير قابل للعدول عنه .

فإذا كان الوفاء المدعى به هو من طريق الوصية بمال بغير اتفاق بين الموصى و الموصى له الذي يدعى الدين ، فإن هذا التصرف الذي هو بطبيعته قابل للعدول عنه في حياة الموصى لا يتحقق به شرط الوفاء بالدين قانوناً .

و على ذلك فإذا دفع  الوارث الموصى له  دعوى بطلان الوصية بأن الوصية لم تكن تبرعاً بل كانت بمقابل هو وفاء الديون التي كانت له على الموصى.

و استخلصت محكمة الموضوع من عبارات التصرف ذاته و من الظروف و الملابسات التي حرر فيها أنه كان مقصوداً به التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.

فقضت ببطلانه و حفظت للموصى له حقه فى مطالبة التركة بدينه المتنازع عليه إذا شاء بدعوى مستقلة فليس فى قضائها بذلك خطأ فى تطبيق القانون  .

الطعن رقم 4 لسنة 11 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 95 بتاريخ 01-04-1943

مشكلة صحة وبطلان الوفاء بالعملة الأجنبية  في مصر

لئن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات.

فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه  بعملة أجنبية  في الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها و طلب الخصم الحكم بها .

الطعن رقم  263 لسنة 58  مكتب فني 40  صفحة رقم 829 بتاريخ 25-09-1989

الأصل فى الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان.

لما كان ذلك وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي على أن :

لكل شخص طبيعي أو معنوي  من غير  الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أ، يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يجوزه من نقد أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي والسياحة.

وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الأجنبي طبقا للفقرة السابقة الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا .

على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعمدة للتعامل في  النقد الأجنبي  والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية .

يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو فى خارجها مما مفاده أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح.

وأنه وأن كان النص قد وضع قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي.

إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين، ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه.

لما كان ذلك، فإن التزام المطعون ضده فى الاتفاق المؤرخ 1977/5/25 المبرم مع الطاعن بأداء الدين المستحق عليه بالدولار الأمريكي هو التزام صحيح لا مخالفة فيه للقانون.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده فى مدوناته أنه “يمتنع طبقا للقوانين المصرية الوفاء في مصر بغير العملة المصرية ….” .

وقضى من ثم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 27955,884 جنيه وهو ما يعادل قيمة المستحق له بالدولار الأمريكي بالسعر الرسمي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم  1558 لسنة 56  مكتب فني 44  صفحة رقم 244 بتاريخ 22-11-1993

الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية الا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالتزام بغيرها من العملات .

فلا على محكمة الموضوع ان قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملية أجنبية في الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها.

الطعن رقم  5176 لسنة 64  مكتب فنى 47  صفحة رقم 1114 بتاريخ 8-7-1996

ورابع ما يشترط لقبول الدعوى براءة الذمة لصحة العرض – متي كان محل الالتزام مبلغ من المال ألا يتضمن إنذار العرض شرطاً يخالف طبيعة العرض كآلية وفاء

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض:

من المقرر أنه لكي ينتج العرض و الإيداع أثرهما كسبيل للوفاء أن يتما وفقاً لأحكام قانون المرافعات .

و أن محضر الإيداع الذي يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه هو إجراء يقوم به المحضر و يلتزم فيه بشروط العرض التي إشترطها العارض بإنذاره .

و إذ كان الثابت بمحضر الإيداع المؤرخ … / … / …. ،و الذي تم بناء على إنذار العرض الموجه من المطعون ضده الخامس إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول في … / …. / …،  أن المحضر أحال فيه إلى ما ورد بإنذار العرض المذكور .

و مفاده اشتراط العارض – أحد المشترين – لصرف المبلغ المودع للمعروض عليهم أن يحكم له وحده دون الطاعن – المشترى الآخر – بصحة و نفاذ عقد البيع .

مما مؤداه أن هذا العرض و الإيداع لا ينتج أثره إلا في الوفاء لحساب العارض فقط دون أن يفيد منه المشترى الثاني.

وبالتالي، فلا يعتبر ذلك العرض و الإيداع مبرئاً لذمته في الوفاء بقيمة الباقي من الثمن  .

الطعن رقم  923 لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1292بتاريخ 24-5 – 1983
كما قضت محكمة النقض

قيام الملتزم بإيداع ما التزم به خزانه المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بدينه عن طريق عرضة وإيداعه إذا كانت هناك أسباب جدية تقدرها محكمة الموضوع تبـرر هذا الإجراء .

شريطة إلا يكون ذلك مقيدا بقيد لا يكون للمدين حق في فرضه أو يتنافى مع طبيعة الوفاء بالتزام.

الطعن رقم  2745 لسنة 60  مكتب فني 45  صفحة رقم 1485 بتاريخ 27-11-1994

مشكلة صحة وبطلان الاتفاق علي تحديد مكان الوفاء

ما يشترط لقبول دعوى  براءة الذمة  إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات أن يسلم هذا الشيء في المكان الذي يوجد فيه .

ومن ثم للمدين أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه.

وفي ذلك تنص المادة 336 من القانون المدني علي أنه:

إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه .

وتنص المادة 334 من القانون المدني علي أنه:

إذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.

التنظيم التشريعى للعرض والايداع

لا يجوز أن يبقى المدين ملتزماً للدائن إلى الأبد، ولو لم يؤدي حقيقة ما عليه فذلك يتعارض كون الأصل في الشخص براءة الذمة.

أما انشغالها بالالتزام فذلك أمر عارض مصيره للزوال .

لذا، يبدوا هاماً التساؤل عن كيفية إتمام العرض والإيداع الصحيحين كسبب لبراءة ذمة المدين.

والمشكلة، أنه قد ساد اعتقاد خاطيء بأن العرض والإيداع تحكمه فقط – نصوص قانون المرافعات – وهو أمر رتب كثير من النتائج السيئة والخطرة .

الأمر الذي استدعي أن نخصص هذا المبحث، لموضوع هام هو العرض والإيداع الصحيحين كأسباب لبراءة الذمة من الديون والالتزامات .

أولا: التنظيم التشريعي للعرض والإيداع كما حددها قانون المرافعات

خصص قانون المرافعات المواد من 487 إلي 493 لبيان الأحكام الخاصة بالعرض والإيداع علي النحو التالي :

تنص المادة 487 من قانون المرافعات علي أنه

يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.

ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.

تنص المادة 488 من قانون المرافعات علي أنه

إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله .

أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

تنص المادة 489 من قانون المرافعات علي أنه

يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا.

وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.

وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.

وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.

تنص المادة 490 من قانون المرافعات علي أنه

لا يحكم بصحة العرض الذي بم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

تنص المادة 491 من قانون المرافعات علي أنه

إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته .

متي أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.

تنص المادة 492 من قانون المرافعات علي أنه

يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي على أخباره بذلك ثلاثة أيام.

تنص المادة 493 من قانون المرافعات علي أنه

لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.

ثانياً: التنظيم التشريعي للعرض والإيداع في القانون المدني

خصص القانون المدني المواد من 334 ، 335 ، 336 لبيان الأحكام الخاصة بالعرض والإيداع علي النحو التالي :

تنص المادة 334 من القانون المدني علي أنه

إذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.

تنص المادة 335 من القانون المدني علي أنه

إذا تم اعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

تنص المادة 336 من القانون المدني علي أنه

إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه .

فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

هل هناك تعارض بشأن أحكام العرض والإيداع في قانون المرافعات و القانون المدني ؟

يقول السنهوري

يبدوا لأول وهله أن هناك شيء من التنافر بين النصوص ، ويعني سيادته نصوص قانون المرافعات ونصوص القانون المدني ، وبالتالي لا بد من التوفيق ما بين التقنينين ، وإعمال نصوص كل منهما ، بحيث لا يتعارض ذلك مع إعمال نصوص التقنين الآخر .

اجراءات ابراء الذمة في القانون المصري

نستعرض فيما يلي، اجراءات ابراءة الذمة من المدين وفقا لقانون المرافعات والقانون المدني ومراحله بالترتيب.

الاجراء الأول: مرحلة الإعذار وتحكمها نصوص القانون المدني

مرحلة إعذار الدائن ، وما يترتب علي هذا الإعذار من نتائج قانونية ، تحكمها نصوص القانون المدني ، ويبدأ المدين – المنذر – بعرض الوفاء علي الدائن – المنذر إليه – عرضاً فعلياً صحيحاً .

والعرض الصحيح هو أن يعرض المدين الوفاء طبقاً للقواعد القانونية المقررة في شأنه ، فيعرض الدين كله وملحقاته غير منقوصة .

ويعرضه في وقت حلوله ، وفي مكان الوفاء ، ويكون المدين أهلاً لوفاء الدين ويكون الدائن أهلاً لاستيفائه .

وليس من الضروري أن يكون هذا العرض الفعلي علي يد محضر فتدخل المحضر إنما يكون عند اعذار الدائن وعرض العرض الحقيقي الدين .

ويكفي أن يبدي استعداده ، إذا توافرت الشروط المتقدمة الذكر ، لوفاء الدين للدائن ، ويتم ذلك بأي طريقة تفي بهذا الغرض.

يصح أن يتم بالكتابة لتيسير الإثبات ويحسن أن تكون الكتابة مسجلة موصي عليها حتي لا يقع نزاع في تسلمها .

فإذا رفض الدائن قبول الوفاء علي هذا الوجه فعلي المدين عندئذ أن يسجل علي الدائن رفضه بإعلان رسمي علي يد محضر .

ويعتبر هذا الإعلان إعذاراً للدائن برفضه للوفاء.

الاجراء الثاني: مرحلة  العرض وتحكمها نصوص قانون المرافعات

تلي مرحلة إعذار الدائن – المنذر إليه – مرحلة العرض الحقيقي للشيء المعروض وقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية هو الذي يرسم إجراءات هذه المرحلة .

وأيا كان الشيء المعروض فإنه يجب في جميع الأحوال أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف علي بيان جنس المعروض وبيانه بياناً دقيقاً وكذا شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه .

إلا أنه تجب التفرقة بين ثلاث حالات للشيء المعروض حسب نوعه وحالته

الحالة الأولي، حالة عرض نقود ، إذا كان الشيء محل الدين الذي يعرضه المدين علي الدائن نقوداً فعلي المدين أي الطالب المنذر – أن يعرضه عرضاً فعلياً علي الدائن في موطنه ، علي يد محضر .

Advertisements

الحالة الثانية، حالة عرض منقول يمكن تسليمه للدائن في موطنه، كالأوراق والمجوهرات وغير ذلك فعلي المدين – الطالب المنذر – أن يعرضه عرضاً فعلياً علي الدائن في موطنه ، علي يد محضر .

الحالة الثالثة، حالة عرض ما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، كالعقارات أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة، فيحصل عرضها عرضاً حقيقاً علي الدائن بمجرد تكلفيه علي يد محضر ، أي أن الاستلام يتحقق بمجرد الإنذار دون التسليم الفعلي لصعوبة أو لاستحالة نقل الشيء المعروض

المرحلة الثالثة: مرحلة إيداع الدين علي ذمة الدائن، وتحكمها نصوص قانون المرافعات  والقانون المدني معا

مرحلة إيداع الدين علي ذمة الدائن . مرحلة اشترك في رسم إجراءاتها كل من التقنين المدني وتقنين المرافعات، وقد تكفل تقنين المرافعات أيضاً برسم إجراءات هذه المرحلة ، وجاء في التقنين المدني بعض النصوص في خصوصها.

وتتلخص أحكام مرحلة الإيداع كما وردت في نصوص التقنين فيما يأتي :

المعروض إما أن يكون نقوداً أو غير نقود .

فإذا كان من النقود، ورفض الدائن العرض، قام المحضر بإيداع هذه النقود خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ محضر العرض علي الأكثر ، وعلي المدين إعلان المحضر إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع ، في ظروف ثلاثة أيام من تاريخه .

المعروض من غير النقود

ومن غير النقود تمتد لتشمل العقارات والمنقولات ، سواء المنقولات التي يمكن نقلها دون جهد أو مشقة ودون أن يلحق بها ضرر ، أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة – ورفض الدائن العرض .

جاز للمدين حسب نوع الشيء المعروض المطالبة بـ  :

إذا كان المعروض مما يمكن نقله دون مشقة أو ضرر كان للمدين

أن من قاضي الأمور المستعجلة – مادة 488 فقرة 2 مرافعات – أو أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور الوقتية – مادة 336 مدني – إيداع المعروض في المكان الذي يعينه القاضي .

وقد يكون هذا المكان هو خزانة المحكمة إذا تيسر ذلك كمـا هو الأمر في إيداع المجوهرات والأوراق المالية ونحوها .

إذا كان المعروض ممـا لا يمكن أو يتيسر نقله

كأن يكون معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة – مادة 488 فقرة 2 مرافعات – أو أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور الوقتية – مادة 336 مدني – تعين حارس لحراسة الشيء المعروض حيث يوجد دون أن ينقل .

صيغ نفي واثبات براءة الذمة من المديونيات

في هذا المبحث من بحث  اثبات ونفي براءة الذمة من المسئولية المدنية، والالتزام بديون للغير، نقدم ناذج صيغ النفي والاثبات لبراءة ذمة المدين.

صيغة مذكرة ببراءة الذمة من دين نقدي

الدفع بسبق الوفاء به بعرضه عرضاً قانونيا، والإيداع طبقاً لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات، مع أداء الفوائد القانونية في حالات الإلزام بها قانونا.

مقدمة لمحكمة

 الدائرة …..

السيد / —————————————  الصفة

ضد

السيد  / —————————————   الصفة

وذلك في الدعوى رقم —–لسنة —- المحدد لنظرها جلسة …………..

السند القانونى والواقعي

أولاً : براءة الذمة لأن المدين عرض الوفاء بالدين بإجراءات قانونية طبقاً لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات

سند  ذلك وفي بيان صحة إجراءات العرض قانوناً تنص المادة 339 من القانون المدني علي أنه:

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

وتنص المادة 487 فقرة أولي من قانون المرافعات علي أنه :

يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر و يشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.

وبإنزال النصوص السابقة تطبيقاً يتضح وبجلاء صحة العرض بتوافر شروطه وهي :

  1. تحقق صفة المدين ، وتحقق صفة الدائن ، وأن يتم العرض من ذي صفه ، وذي الصفة هو المدين ، إلا أنه يصح الوفاء من غيره في الحالات التي يحصرها  ويعدها القانون المدني .
  2. أن يكون العارض – المدين – ذي أهليه وكذا أن يكون المعرض عليه – الدائن – وأن يكون العارض حسن النية .
  3. أن يكون المعروض مملوكاً للعارض – المدين .
  4. أن يشمل العرض كل المطلوب من المدين ، والمطلوب من المدين هو الوفاء بأصل الدين وفوائده والمصاريف .
  5. ألا يضر العرض بمصلحة الدائن كما إذا كان الوفاء مؤجلاً لمصلحة الدائن – مثال – حالة القرض بفائدة لمدة معينة .
  6. ألا يتضمن العرض شرطاً يخالف طبيعة العرض كوسيلة أو آلية للوفاء قانوناً .

ثانياً : براءة الذمة لأن إجراءات الإيداع سبقها إجراءات عرض صحيحة طبقاً لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات

سند  ذلك وفي بيان إجراءات العرض قانوناً تنص المادة 488 فقرة أولي من قانون المرافعات علي أنه :

إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

وبإنزال النص السابق تطبيقاً يتضح وبجلاء حصول الإيداع والإعلان بالإيداع طبقاً لما قررته المواد 487 ، 488 من قانون المرافعات، حيث الثابت

  1. حصول عرض بإجراءات صحيحة ، وحصول رفض للعرض .
  2. أن المعروض نقوداً ” مبلغ وقدره ” …………… “
  3. قيام المحضر قام بإيداع النقود خزانة محكمة ………… وذلك في اليوم التالي لتاريخ رفض العرض .
  4. أن المحضر قام بإعلان الدائن – المستأنف عليه – بصورة من محضر الإيداع في …… أي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإيداع بخزينة المحكمة .
وفي ذلك تقرر محكمة النقض

من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات أو بالجلسة أمام المحكمة طبقاً للمادة 489 من ذات القانون فلا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة .

الطعن رقم 869 لسنة 57 ق جلسة 8/6/1992

ثالثاً : براءة الذمة لأن المدين عرض الدين ثم أودعه مع فوائده القانونية طبقاً لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات

سند  ذلك وفي بيان إجراءات العرض قانونا:

تنص المادة 490 من قانون المرافعات علي أنه :

لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائـده التي استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

وتنص المادة 226 من القانون المدني علي أنه :

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية .

وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، وان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

وبإنزال النص السابق تطبيقاً يتضح وبجلاء

أن المدين عرض مبلغ الدين وفوائده القانونية ثم أودعهم علي ذمة الدائن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أن الفوائد تسري من تاريخ المطالبة القضائية علي المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى .

متي كان تحديدها قائماً علي أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ولو نازع المدين في مقدارها أما إذا كان المبلغ المطالب به تعويضاً .

مما يخضع في تحديده للسلطة التقديرية للمحكمة فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعني الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى فتسري عليه الفائدة من تاريخ صدوره .

نقض 16-12 – 1987 طعن 2139 لسنة 52 ق

مـذكرة برفض براءة الذمة من دين نقدي لبطلان براءة الذمة

الدفع بالدفاع الاتي:

  1. أن الشيك وإن كان يعتبر أداة وفاء إلا أن الالتزام المترتب في ذمة الساحب  وهو المدين لا ينقضي بمجرد سحب الشيك بل بقيـام المسحوب عليـه بصرف قيمته للمستفيد .
  2. الوفاء بعملة أجنبية دون وجود نص يبرر ذلك قانوناً .
  3.  العرض معلق علي شرط غير قانوني .

مقدمة لمحكمة

الدائرة ——-

السيد / —————————————  الصفة

ضد

السيد  / —————————————   الصفة

وذلك في الدعوى رقم —–لسنة —- المحدد لنظرها جلسة ….

أولاً رفض براءة الذمة لأن الشيك وإن كان يعتبر أداة وفاء إلا أن الالتزام المترتب في ذمة الساحب  وهو المدين  لا ينقضي بمجرد سحب الشيك بل بقيـام المسحوب عليـه بصرف قيمته للمستفيد

تنص المادة 489 من قانون  المرافعات علي أنه:

يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً.

وتنص المادة 488 ف 1 من قانون  المرافعات علي أنه:

إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

وبإنزال النص السابق تطبيقاً علي يتضح وبجلاء بطلان العرض

وفي هذا الصدد وفي قضاء مطابق لمحكمة النقض قررت أنه :

مفاد نصوص المادتين 786 و 792 من قانون المرافعات أنه إذا كان الدين الثابت في ذمة المدين مبلغاً من المال ، وأراد أن يبرىء ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة، فإنه يجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها .

فإذا كان المشترى قد أودع حال المرافعة شيكاً لأمر البائع و اعتبر الحكم هذا الإيداع وفاء بالثمن مبرئاً لذمة المشترى من الدين فإنه يكون قد خالف القانون.

ذلك لأن الشيك وإن كان يعتبر أداة وفاء إلا أن الالتزام المترتب في ذمة الساحب لا ينقضي بمجرد سحب الشيك بل بقيـام المسحوب عليـه بصرف قيمته للمستفيد

الطعن رقم  246 لسنة 23  مكتب فني 8 صفحة رقم 576 بتاريخ 13-6-1957

ثانياً : رفض براءة الذمة لعدم جواز الوفاء بغير العملة الوطنية مع عدم وجود حالة تبرر الوفاء بالعملة الأجنبية

تنص المادة 488 فقرة أولي من قانون  المرافعات علي أنه:

إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

وتنص المادة 1 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي علي أنه:

لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي.

بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا ، على أن تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية .

وبإنزال النص السابق تطبيقاً يتضح وبجلاء بطلان إجراءات  العرض والإيداع لأن الوفاء بعملة أجنبية لا يصح إلا حيث يوجد نص قانوني يبيح ذلك ويقننه.

وفي هذا الصدد وفي قضاء مطابق لمحكمة النقض قررت أنه :

لئن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات .

فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية في الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها و طلب الخصم الحكم بها .

الطعن رقم  263 لسنة 58  مكتب فني 40  صفحة رقم 829 بتاريخ 25-09-1989
كما قضت محكمة النقض

الأصل فى الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان.

لما كان ذلك وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي على أن :

لكل شخص طبيعي أو معنوي  من غير  الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام ، يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يجوزه من نقد أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي والسياحة.

وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الأجنبي طبقا للفقرة السابقة الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا .

على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية.

يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو فى خارجها مما مفاده أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح.

وأنه وأن كان النص قد وضع قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين.

ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه .

لما كان ذلك فإن التزام المطعون ضده فى الاتفاق المؤرخ 25-5-1977 المبرم مع الطاعن بأداء الدين المستحق عليه بالدولار الأمريكي هو التزام صحيح لا مخالفة فيه للقانون .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده فى مدوناته أنه :

يمتنع طبقاً للقوانين المصرية الوفاء في مصر بغير العملة المصرية ….” .

وقضى من ثم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 27955,884 جنيه وهو ما يعادل قيمة المستحق له بالدولار الأمريكي بالسعر الرسمي.

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

الطعن رقم  1558 لسنة 56  مكتب فني 44  صفحة رقم 244 بتاريخ 22-11-1993

ثُالثا : رفض براءة الذمة لأن عرض الوفاء معلق علي شرط ” شرط ليس للمدين حق في فرضه – شرط يتنافى مع طبيعة الوفاء بالتزام “

تنص المادة 478 من قانون المرافعات علي أنه:

يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.

وبإنزال النص السابق تطبيقاً يتضح وبجلاء خطأ اعتبار العرض ولو تبعه إيداع غير مبريء للذمة لتضمنه شروطاً تخالف طبيعة الوفاء، أو شروط ليس من حق المدين فرضها علي الدائن .

فقد قضي أن

الشرط الذي يجعل الإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه فلا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقــا على شرط يحق له فرضه .

الطعن رقم  3655 لسنة 60  مكتب فنى 47  صفحة رقم 355 بتاريخ 25-02-1996
وفي هذا الصدد وفي قضاء مطابق لمحكمة النقض قررت أنه :

1- قيام الملتزم بإيداع ما التزم به خزانه المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بدينه عن طريق عرضة وإيداعه.

إذا كانت هناك أسباب جدية – تقدرها محكمة الموضوع – تبـرر هذا الإجراء شريطة إلا يكون ذلك مقيداً بقيد لا يكون للمدين حق في فرضه أو يتنافى مع طبيعة الوفاء بالتزام

الطعن رقم  2745 لسنة 60  مكتب فني 45  صفحة رقم 1485 بتاريخ 27-11-1994

2- من المقرر أنه لكي ينتج العرض و الإيداع أثرهما كسبيل للوفاء أن يتما وفقاً لأحكام قانون المرافعات .

و أن محضر الإيداع الذي يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه هو إجراء يقوم به المحضر و يلتزم فيه بشروط العرض التي إشترطها العارض بإنذاره .

و إذ كان الثابت بمحضر الإيداع المؤرخ …. و الذي تم بناء على إنذار العرض الموجه من المطعون ضده الخامس إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول في …. ، أن المحضر أحال فيه إلى ما ورد بإنذار العرض المذكور .

و مفاده اشتراط العارض – أحد المشترين – لصرف المبلغ المودع للمعروض عليهم أن يحكم له وحده دون الطاعن – المشترى الآخر – بصحة و نفاذ عقد البيع .

مما مؤداه أن هذا العرض و الإيداع لا ينتج أثره إلا في الوفاء لحساب العارض فقط دون أن يفيد منه المشترى الثاني و بالتالي فلا يعتبر ذلك العرض و الإيداع مبرئاً لذمته في الوفاء بقيمة الباقي من الثمن .

الطعن رقم  923 لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1292 بتاريخ 24-5 – 1983

رابعا : رفض براءة الذمة لرجوع المدين في العرض وسحب ما سبق عرضه

تنص المادة 492 من قانون المرافعات علي أنه :

يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي على أخباره بذلك ثلاثة أيام.

وتنص المادة 493 من قانون المرافعات علي أنه :

لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.

وبإنزال النص السابق تطبيقاً علي يتضح وبجلاء خطأ اعتبار العرض مبريء للذمة لقيام المدين باسترداد ما سبق عرضه، يجوز للمدين أن يرجع في العرض بعد العرض والإيداع إذا توافر ثلاث شروط هي :

  • الشرط الأول : ألا يكون قد صدر قبول من الدائن للعرض ووصل هذا القبول إلي علم المدين .
  • الشرط الثاني : إلا يكون قد صدر حكم نهائي بصحة العرض .
  • الشرط الثالث : أن يكون قد مضي ثلاثة أيام من وقت إبلاغ المدين الدائن علي يد محضر برجوعه في العرض .

ولا يغني عن الإعلان علي يد محضر أي وسيلة أخري كالخطاب المسجل ، فإذا رجع المدين في العرض علي الوجه المتقدم فإن العرض يعتبر كأن لم يكن وتكون مصروفات العرض والإيداع علي المدين لأنه هو الذي رجع فيما عرض .

الهيئة الموقرة:

بناء علي ما سبق فقد تثبت لهيئتكم الموقرة حق الطالب في التمسك باستمرار بانشغال ذمة المدين:

1- بجلسة ….. عرض المدين شيكاً بنكياً بمبلغ —– مسحوب علي بنك —- فرع —– وفاء للدين ، وهذا العرض لا يبرىء الذمة .

لأن الشيك وإن كان طبقاً لأحكام قانون التجارة 17 لسنة 1999 يعتبر أداة وفاء إلا التزام المدين للحكم ببراءة ذمته لا ينقضي بمجرد سحب الشيك بل بقيـام المسحوب عليـه بصرف قيمته للمستفيد .

2- ….. عرض المدين بالعملة الأجنبية مبلغ وقدره …. وفاء للدين الثابت أنه بالعملة الوطنية ، وهذا العرض لا يبرىء الذمة .

لأن الأصل هو وجوب الوفاء بالعملة الوطنية إلا إذا وجد نص خاص يجيز ذلك وهو أمر لا ينطبق علي حال هذه الدعوى .

3- بجلسة …. قدم المدين انذاراً رسمياً ” …… ” يتضمن سبق عرضه لمبلغ المديونية وهذا العرض لا يبرىء الذمة .

لأن عرض الوفاء جاء معلقاً علي شرط غير صحيح لأنه ” شرط ليس للمدين حق في فرضه – شرط يتنافى مع طبيعة الوفاء بالتزام “

الطلبات

الهيئة الموقرة :

بعد العرض السابق وما قدم من أدلة فإن الدائن يصمم علي الدفع باستمرار انشغال ذمة المدين وببطلان إنذار العرض وإجراءات الإيداع للأسباب التي سبق إبدائها والتمسك بها وحاصله :

  1. أن الشيك وإن كان يعتبر أداة وفاء إلا أن الالتزام المترتب في ذمة الساحب  وهو المدين لا ينقضي بمجرد سحب الشيك بل بقيـام المسحوب عليـه بصرف قيمته للمستفيد .
  2. أن الوفاء بعملة أجنبية دون وجود نص يبرر ذلك قانوناً .
  3. أن  العرض معلق علي شرط غير قانوني .

مذكرة ببراءة ذمة الزوج من منقولات الزوجية

الدفع بثبوت حق الزوج في طلب  الحكم بإيداع المنقولات بالمكان الذي يعينه القاضي

مقدمة لمحكمة ….

  الدائرة ………..

السيد / —————————————  الصفة

ضد

السيدة  / —————————————   الصفة

وذلك في الدعوى رقم —– لسنة —- المحدد لنظرها جلسة ………..

أولاً ثبوت الاختصاص نوعياً بدعوى براءة الذمة من منقولات الزوجية  للقضاء المستعجل بنص صريح

تنص المادة 448 فقرة 2  من قانون المرافعات علي أنه :

وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله .

أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

وقد صدر حكم من محكمة الأمور المستعجلة برفض دعوى الزوج علي سند من عدم توافر شروط تطبيق المادة 45 من قانون المرافعات ، بعدم توافر الاستعجال والمساس بالحق الموضوعي .

وهو ما يعد خطأ في تطبيق القانون لأن اختصاص محكمة الأمور المستعجلة في هذه الحالة لا يكون استناداً الي ما تقرره المادة 45 مرافعات وإنما استناداً الي نص آخر هو نص المادة 448 من المرافعات ؛

وبإنزال النصوص السابق تطبيقاً علي واقعات الاستئناف يتضح وبجلاء ثبوت الاختصاص نوعياً لمحاكم القضاء المستعجل.

بيان ذلك

1- قضت محكمة الدرجة الأولي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى إعمالاً للمادة 45 من قانون المرافعات لتخلف شرطي الاختصاص وهما شرط الاستعجال وعدم المساس بالحق.

2- طبقاً لصريح نص المادة 488 فقرة 2 من قانون المرافعات فإن اختصاص محكمة القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى هو اختصاص نوعي، لا مجال فيه لإعمال حكم المادة 45 من قانون المرافعات.

والبحث عن شرطي الاختصاص المشار إليهما وهما شرط الاستعجال وعدم المساس بالحق.

3- الفقه يقرر أنه :

في الحديث عن الاستعجال كشرط لاختصاص القضاء المستعجل نكون أمام فرضين أساسيين:

الفرض الأول أن يترك القانون للقاضي تقدير توافر الاستعجال .

والحديث عن توافر الاستعجال يرتبط بما يمنح للقاضي من سلطات إذا ترآي له توافره أو ترآي له عدم توافره ، فيكون للقاضي إذا ما توافر الاستعجال الحكم بما يلائم ويناسب حالة الاستعجال المعروضة .

الفرض الثاني أن يتدخل المشرع في مسألة الاستعجال

وتدخل المشرع يأخذ صور ثلاث :

الصورة الأولي: هي أن يستقل المشرع بتحديد حالة الاستعجال ويستقل كذلك بتحديد ما يجب اتخاذه من إجراءات لمواجهتها ، والواضح أن المشرع يحرم القاضي مطلقاً من أي سلطان بشأن تقدير الاستعجال وترتيب الآثار القانونية.

الصورة الثانية: هي أن يستقل المشرع بتحديد حالات محددة يفترض فيها الاستعجال ، ويكون دور القاضي التثبت من توافر هذه الحالة.

الصورة الثالثة: هي أن يمنح القانون القاضي سلطة تقدير حالة الاستعجال لكن المشرع هو الذي يحدد النتائج التي تترتب علي ذلك .

وعلي ذلك يمكننا القول أننا أما ثلاث حالات تقيد فيها سلطة القاضي في المسائل المستعجلة والفارق في مستوى القيد :

الحالة الأولي : تكون فيها للمشرع سلطة مطلقة في تقرير وجود حالة الاستعجال وتقرير ما يتخذه القاضي المستعجل بشأنها .

في بعض الحالات – وهي محدودة ونادرة – قد يصل القيد إلى حد سلب أي دور للقاضي في مباشرة الحماية المستعجلة.

ففي هذه الحالات يقرر المشرع وجود حالة استعجال ويقرر التدبير المستعجل الواجب اتخاذه ، فتمارس الحماية المستعجلة دون تدخل من القاضي .

ولا تعتمد علي قرار يصدر منه . ومثال ذلك ما تنص عليه المواد 288 ، 289 مرافعات من شمول الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة والتجارية بالتنفيذ المعجل.

الحالة الثانية : تكون فيها للقاضي – فقط – سلطة التثبت من توافر  الحالة المحددة التي قصدها المشرع

في هذه الحالة لا يسلب القاضي دوره في الحماية المستعجلة ، بل أن الحماية في هذه الحالة لا تقوم إلا بقرار يصدره القاضي ،

فالمشرع يتطلب مفترضات محددة يكون من شأن توافرها قيام حالة استعجال تستدعي الأمر بتدبير مستعجل معين بذاته . وينحصر دور القاضي في التثبت من توافر هذه المفترضات .

. وبتوافرها تقوم حالة استعجال ، وهو استعجال مفترض بقوة القانون دون أن يكون للقاضي شأن في ذلك.

ويلتزم القاضي بأن يأمر باتخاذ التدبير  المستعجل  الذي يعنيه القانون .

مثال ذلك، ما تنص عليه المواد 316 وما يليها من حق الدائن في توقيع الحجوز التحفظية في الحالات المحددة بها .

فإذا كان توقيع الحجز مما يعتمد علي صدور أمر من القضاء فإن دور القاضي ينحصر في التثبت من توافر مفترضات إحدى هذه الحالات .

وأثر توافرها هو قيام حالة استعجال تقتضي منح التدبير الوقتي المعين بواسطة المشرع ، ويتمثل تحديداً في الأمر بالحجز التحفظي دون أن يكون للقاضي سلطة تقديره في ذلك .

الحالة الثالثة : تكون فيها للقاضي سلطة في التثبت من توافر حالة الاستعجال ولا تكون له سلطة في تحديد التدبير المناسب .

في هذه الحالة يكون للقاضي – فقط – سلطة تقدير توافر حالة الاستعجال ، فإذا ما ثبت لديه توافرها فإنه يلتزم بمنح التدبير المستعجل الذي يقرره القانون.

مثال ذلك، ما تنص عليه المادة 290 مرافعات من سلطـة القاضـي في شمول حكمة بالتنفيذ المعجل ” التنفيذ المعجل القضائي “.

فللقاضي سلطة تقديرية كاملة في تقرير توافر حالة الاستعجال التي تقتضي منح الحماية المستعجلة .

ولكن لا تكون له سلطة في تحديد التدبير الذي يأمر به في هذه الحالة .

فهو يلتزم بأن يأمر باتخاذ التدبير الوقتي الذي قرره المشرع وهو شمول الحكم بالتنفيذ المعجل

(د. وجدي راغب – شرح قانون المرافعات – ط 1988 – مكتبة كلية الحقوق جامعة عين شمس )

ثانياً : ثبوت شروط قبول دعوى التصريح بالإيداع وبراءة ذمة الزوج

تنص المادة 336 من القانون المدني علي أنه :

إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه .

وتنص المادة 334 من القانون المدني علي أنه :

إذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.

وتنص المادة 339 من القانون المدني علي أنه :

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثـل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

وبإنزال النصوص السابق تطبيقاً علي واقعات الاستئناف يتضح وبجلاء ثبوت حق المستأنف في طلب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بطلباته للأتي :

  1. المستأنف زوج للمستأنف ضدها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م .
  2. المستأنف قام من قبل باستلام منقولات الزوجية ملك المستأنف عليه والتوقيع اثر ذلك على قائمة أعيان منقولات زوجية .
  3. اتهم المستأنف بتبديد منقولات الزوجية وذلك بالجنحة رقم — لسنة —- جنح ——
  4. المستأنف انذر المستأنف ضدها مراراً – رسميا علي يد محضر – باستلام المنقولات المسلمة إلية عدداً ووصفاً علي سبيل الأمانة –  الإنذار رقم … يومية محضرين …  وحدد لذلك يوم … أمام قسم شرطة…………… من الساعة …… حتى الساعة …… إلا أن المستأنف ضدها :
  • لم تحضر نكاية في المدعي وإضرارا به
  • حضرت ورفضت الاستلام.
  • أبدت اعتراضات غير صحيحة علي المنقولات المعروضة .

   5. أقام المستأنف دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات بإيداع المنقولات في حالة رفض الاستلام بأحد الأماكن التي تختارها المحكمة .

الطلبات

الهيئة الموقرة ؛ بعد العرض السابق وما قدم من أدلة فإن الزوج المستأنف يلتمس الحكم ببقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في المواعيد القانونية المقررة .

وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولي ، والقضاء مجدداً بالإذن بإيداع  منقولات الزوجية   في المكان الذي تحدده المحكمة.

وبراءة ذمة المستأنف من هذه المنقولات .

وبإلزام الزوجة المستأنف عليها بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة عن الدرجتين .

أسئلة شائعة

ما المقصود بنفي المسئولية المدنية؟

نفي المسئولية المدنية هو إجراء قانوني يستخدمه المدين لإثبات براءة ذمته من الديون أو التزاماته المالية، ويستند عادةً إلى تقديم دليل قوي يُثبت أن الدين غير مستحق أو قد تم سداده.

كيف يمكن للمدين إثبات براءة ذمته من الديون؟

يمكن للمدين إثبات براءة ذمته من الديون من خلال تقديم أدلة قانونية مثل الإيصالات، العقود، أو الشهود، بالإضافة إلى تقديم اعتراضات قانونية تُثبت عدم صحة الدين أو سقوطه بالتقادم.

ما الفرق بين المسئولية المدنية المسئولية الجنائية؟

المسؤولية المدنية ترتبط بالالتزامات المالية أو التعويضات الناتجة عن الأضرار، بينما المسؤولية الجنائية تتعلق بالعقوبات المترتبة على ارتكاب جرائم تُخالف القوانين.

هل يمكن إسقاط الدين بالتقادم؟

نعم، يمكن إسقاط الدين بالتقادم وفقًا للقوانين المعمول بها، حيث تختلف مدة التقادم باختلاف نوع الدين، وفي حال انقضائها دون مطالبة قانونية، يُعتبر الدين ساقطًا.

ما أهمية تقديم المستندات القانونية في إثبات براءة الذمة؟

تقديم المستندات القانونية هو عامل رئيسي لإثبات براءة الذمة، حيث تُستخدم كأدلة رسمية تُعزز موقف المدين أمام الجهات القضائية وتُثبت صحة ادعاءاته.

هل يمكن الطعن في قرار نفي المسئولية المدنية؟

نعم، يمكن الطعن في قرار نفي المسئولية المدنية إذا توفرت أدلة جديدة أو تم اكتشاف خطأ قانوني في الإجراءات التي أدت إلى القرار.

نفي المسئولية المدنية وبراءة الذمة

في الختام، فإن  نفي المسئولية المدنية  وفقا للقانون المدني المصري يقوم على مبدأ براءة الذمة، الذي يؤكد أن انشغال الذمة بالديون أمر مؤقت ينتهي بمجرد الوفاء بالالتزام أو تنفيذه عينيا.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية مدني

ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم:   01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}