تعرف علي مفهوم دعوي الحجر في القانون المدني والشريعة بسبب عوارض الأهلية، وأسبابه في الشريعة الإسلامية، حيث يمنع الشخص التصرف في أمواله بسبب الجنون. أو العته أو الغفلة أو السفه بقرار المحكمة.

محتويات المقال إخفاء

كذلك، تعرف على إجراءات الحجر، كيفية رفعه، وبطلان العقود التي يبرمها المحجور عليه.

هذا البحث، يتناول التفاصيل القانونية الدقيقة عن دعوي الحجر وفقا لأحدث التشريعات.

ما هو الحجر في القانون المدني والشريعة الإسلامية؟

الحجر هو نظام قانوني يهدف إلى حماية الأفراد الذين يعانون من  عوارض الأهلية :

  • يشترط حكما قضائيا لتوقيعه أو رفعه. يحمي القانون المدني والشريعة الإسلامية المحجور عليهم من التصرفات التي قد تلحق الضرر بهم، مع وضع ضوابط صارمة لإثبات الحاجة للحجر وإدارته.
  • لذلك، يهدف الحجر إلى حماية الأفراد غير القادرين على إدارة شؤونهم المالية والقانونية بسبب عوارض تصيب أهليتهم.
  • في القانون المدني، يتم الحجر على الأفراد الذين يعانون من الجنون، العته، السفه، أو الغفلة بناءً على حكم قضائي.
  • وهو ما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تضع ضوابط للحجر على الأفراد لحماية حقوقهم ومصالحهم المالية.

ما هو الحجر وما هي عوارض الأهلية التي تؤدي إليه؟

الحجر في القانون المدني بسبب عوارض الأهلية

المقصود بالحجر:

الحجر هو منع الشخص من التصرف في أمواله بسبب نقص أو خلل في إدراكه أو تمييزه، ما يجعله غير قادر على إدارة شؤونه المالية بشكل سليم.

أهم عوارض الأهلية المؤدية إلى الحجر:

  • الجنون: فقدان الشخص تمامًا لقواه العقلية، مما يجعله غير قادر على إصدار قرارات سليمة.
  • العته: نقص في التمييز والإدراك نتيجة عدم اكتمال النمو العقلي.
  • السفه: تبذير المال بشكل غير عقلاني يضر بالمحجور عليه وأسرته.
  • الغفلة: ضعف في الإدراك يجعله عرضة للاستغلال من الآخرين.

إجراءات الحجر في القانون المدني

  1. يتم رفع طلب الحجر أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفق الإجراءات المحددة في قانون المرافعات.
  2. تشمل العريضة المرفوعة للمحكمة تفاصيل عن أسباب الحجر والمستندات الداعمة لذلك.
  3. يتم تعيين جلسة لنظر الطلب، بحضور ممثل عن النيابة العامة، ويصدر الحكم بعد المداولة.
  4. يجوز الاستئناف خلال 15 يومًا من تاريخ الحكم، والطعن بالنقض خلال 60 يومًا.

توقيع الحجر ورفع الحجر وفقا للقانون

  • توقيع الحجر لا يكون إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة 65 من قانون الولاية على المال.
  • يتم رفع الحجر أيضًا بحكم قضائي في حال زوال السبب الذي أدى إليه، مثل شفاء المحجور عليه من الجنون أو العته.
  • إذا توفي المطلوب الحجر عليه أثناء نظر الدعوى، تنتهي الدعوى تلقائيًا.

إثبات الجنون والعته كسبب للحجر

غالبًا ما يعتمد القضاء على تقرير الطبيب الشرعي لإثبات حالة الجنون أو العته لدى الشخص المطلوب الحجر عليه.

والمحكمة غير ملزمة بتقرير الطبيب، ولكن يمكنها الاستناد إلى أدلة أخرى مثل شهادات الشهود والمستندات الطبية.

ويتم تطبيق إجراءات خاصة إذا تم احتجاز الشخص المطلوب الحجر عليه في مستشفى للأمراض العقلية، حيث تُخطر النيابة العامة بذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمواله.

بطلان العقود التي يبرمها المحجور عليه

  • أي عقد يبرمه الشخص المحجور عليه بسبب السفه أو الغفلة يكون قابلًا للإبطال.
  • يجوز أن يتم التمسك ببطلان العقود عن طريق دعوى أصلية أو دفع في دعوى قائمة.
  • في حال مرور 15 سنة على العقد دون المطالبة بالإبطال، يسقط الحق في الطعن بالتقادم.

تأثير وفاة المطلوب الحجر عليه على سير الدعوى

وفقًا للمادة 47 من  القانون المدني ، تنتهي دعوى الحجر بوفاة المطلوب الحجر عليه، وبمجرد وفاة الشخص، تنتقل أمواله إلى ورثته، مما يجعل استمرار إجراءات الحجر غير ذي موضوع.

وبالتالي، تسجيل طلب الحجر قبل وفاة الشخص لا يمنع المحكمة من الحكم بانتهاء الدعوى، لأن الحجر مرتبط بوجود الشخص على قيد الحياة.

رفع الحجر وإعادة الأهلية

إذا ثبت للمحكمة زوال سبب الحجر، مثل تحسن المحجور عليه عقليًا، يمكنها إصدار حكم برفع الحجر، ولكن، رفض طلب الحجر لا يمنع إعادة تقديمه إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك.

شرح أسباب الحجر وعوارض الأهلية المؤدية إليه

في هذا المبحث من البحث نستعرض باستفاضة أسباب الحجر وفقا لعوارض الأهلية في القانون المصري.

تعريف الحجر وأهم نصوص القانون المدني بشأنه

النص التشريعي لطلب الحجر المادة  113 مدني

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم، وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة فى القانون.

المقصود بالحجر

منع الشخص عن أي تصرف قانوني في ماله وإرادته وذلك لخلل أو لضعف في ملكاته النفسية بعدم سيطرته عليها نتيجة لأنه في عقله لا يستطيع السيطرة عليها.

إجراءات الحجر ورفع الحجر وفق القانون

يرفع طلب الحجر إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المطلوب الحجر عليه، وذلك بعريضة تودع قلم الكتاب.

تشمل فضلاً عن البيانات المقررة بالمادة التاسعة من قانون المرافعات والمتعلقة بأوراق المحضرين، بياناً كافياً لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها وان تشفع بالمستندات التي تؤيده إن وجدت.

فإن كان الطلب مقدماً من النيابة العامة قدم معه التحقيقات التي أجرتها .

(أنظر المواد 869 و973 و975 مرافعات)

ويحدد رئيس دائرة الأحوال الشخصية “مال” جلسة لنظر الطلب أمام دائرته ويعين الأشخاص الذين يدعون إليها، ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب (مادة 870 مرافعات).

وتنظر المحكمة في الطلب منعقدة في  غرفة المشورة  بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علناً (مادة 871) ويتبع ذلك عند نظر المعارضة أو الاستئناف.

وللطالب إن لم يحضر المطلوب الحجر عليه، الذي بلغ رشيداً، رغم إعلانه أن يعذره فيكون الحكم الصادر بعد ذلك معتبراً حضورياً (مادة 871 مكرر) .

ويجوز استئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إن كان حضورياً أو من تاريخ إعلانه إن كان معتبراً حضورياً، ويرفع الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم – فلا يرفع بعريضة تعلن للخصم الآخر وإلا كان باطلاً.

ويحدد رئيس دائرة الاستئناف جلسة لنظره ويعين الأشخاص الذين يدعون إليها ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور مشتملة على ملخص التقرير.

وكان ميعاد الطعن بالنقض ثمانية عشر يوماً ثم أصبح ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم بموجب القانون رقم 43 لسنة 1965 ويقتصر الطعن بالنقض على المسائل اللصيقة بالحجر دون غيرها.

(أنظر نقض 2/11/1977 بالمادة 114)

ومتى أصبحت الدعوى مهيأة للحكم، فلا يمنع من الحكم فيها وفاة أحد طرفيها (مادة 131 مرافعات).

ولا يلزم للقضاء في دعوى إبطال التصرف، أن تكون دعوى الحجر قد رفعت.

إذ يجوز الحكم بإبطال التصرف متى استخلصت المحكمة من الأدلة المقدمة إليها توافر العته أو الجنون أو السفه أو الغفلة وقت التصرف المراد إبطاله.

فلا يتوقف ذلك على سبق صدور قرار بالحجر. ومتى صدر قرار الحجر، فليس للمشتري الطعن عليه.

أنظر نقض 25/1/1978 بالمادة 114 – المستشار أنور طلبة

رفع الحجر بحكم قضائي بعد زوال العارض

توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بحكم:

النص في المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 على أنه :

يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة، ولا يرفع الحجر إلا بحكم…

يدل على، أن المشرع ذهب إلى أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم، خلافاً لما تواضع عليه فقهاء الشرع الإسلامي من أن الحجر يكون بقيام موجبه، ورفعه يكون بزوال هذا الموجب دون حاجة إلى صدور حكم به.

مما مؤداه، أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعه يتوقف على صدور الحكم بهما.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

لما كان ذلك وكان الحجم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن “مبنى الالتماس صدور حكم بتوقيع الحجر على المحكوم ضده وتعيين الملتمس قيماً عليه لفقدانه الأهلية إلى ما قبل بدء الخصومة القضائية في الدعاوى الثلاثة الملتمس إعادة النظر فيها.

وأن فقدان المحكوم ضده أهليته لم يكن إلا بالحكم الصادر في الدعوى 219/ب لسنة 1979 كلي أحوال شخصية القاهرة واعتباراً من تاريخ صدوره في 15/12/1979 طالما لم يحدد الحكم تاريخاً معيناً لفقدانه أهليته”.

ولما كان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 15/12/1979 – المودعة صورته الرسمية – أنه قضى بتوقيع الحجر على (….) لإصابته بالعته أخذاً بتقرير الطبيب المنتدب لفحص حالته .

وأنه لم يحدد في منطوقه أو بأسبابه التي أقام عليها قضاءه ميقاتاً معيناً أرجع فيه قيام عارض الأهلية بالمحجور عليه ولم يرد حالة العته التي اعترته إلى تاريخ بعينه من التواريخ العديدة التي رددها الطبيب وأوردها في تقريره بشأن مرضه.

فإن هذا الحكم لا يكون قد قطع بقيام حالة العته لدى هذا الشخص في تاريخ سابق على قضائه بتوقيع الحجر عليه.

ومن ثم، فلا يعد فاقداً لأهليته إلا من وقت صدوره، هذا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الإنسان وأهليته فيعتبر من الأحكام المنشئة التي لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقة عليه.

(الطعن رقم 1909 لسنة 51 ق جلسة 23/2/1992 – م نقض م)

وبأنه، المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النزاع في مواد  الولاية على المال  ينطوي في حقيقته على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصي الأهلية وعديمها وليس بخصومة حقيقية.

(الطعن رقم 2051 لسنة 51 ق جلسة 30/6/1983)

وبأنه، طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة ومصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله .

فهو بهذه المثابة طلب شخصي لصيق بإنسان على قيد الحياة وهو المطلوب الحجر عليه أو تستدعي حالته اتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه ومن الغير .

وذلك بغرض القوامة عليه وإخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال بإجراءات توجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه ولذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة رعاية مصالحه والتحفظ على أمواله والإشراف على إدارتها.

لما كان ذلك فإن الحكم الذي يصدر في دعوى الحجر من محكمة الولاية على المال تكون له حجية مطلقة قبل الكافة.

(الطعن رقم 2051 لسنة 51 ق جلسة 30/6/1983)

وبأنه، لما كان  المعاش   الحكومي يصرف شهرياً لصاحبه فتكون له حرية التصرف فيه بمطلق إرادته، ومن ثم يتعين حرمانه من إدارة هذا المال أو التصرف فيه متى شاب إرادة صاحبه عارض من عوارض الأهلية،

إذ ثبت لمحكمة الموضوع أن الطاعن مصاب بمرض عقلي، فإنه لا يحول دون توقيع الحجر عليه عدم وجود مال لديه سوى المعاش الشهري طالما تجاوز هذا المعاش الحد الأدنى المقرر بالمادة 987 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 19 لسنة 51 ق جلسة 13/4/1982)

انتهاء دعوي الحجر

تنتهي دعوى الحجر بوفاة المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لأهليته:

مؤدى نصوص المواد 47 من القانون المدني و47 و87 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال و 970 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات المضاف بالقانون رقم 136 لسنة 1951 والواردة في باب الإجراءات الخاصة بالولاية على المال مجتمعة أنه:

إذا مات المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم في الطلب المقدم فإنه ينتهي الحق فيه وتزول ولاية محكمة الحجر بنظره لهلاك الشخص المراد إخضاعه للحجر و  القوامة   تبعاً لاستحالة أن يقضي بعد الموت بقيد ينصب على شخص المطلوب الحجر عليه وبالتحفظ على ماله.

ويؤيد هذا النظر أن المشرع بموجب المادة 78 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 السالفة الإشارة أجرى الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر القوامة.

وقصد بذلك – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – أن:

القواعد الخاصة بالوصاية تسري على القوامة بالقدر الذي تتلائم في حدوده أحكامها مع طبيعتها، مما مفاده أنه إذا مات المطلوب الحجر عليه فقد طلب الحجر محله وموضوعه واستحال قانوناً أن تمضي المحكمة في نظره.

وأكد المشرع هذا المعنى في المادة 970 من قانون المرافعات الآنفة الذكر باستبعاد اتباع الإجراءات والأحكام الخاصة بالولاية على المال ومنها توقيع الحجر ورفعه وتعيين القامة ومراجعة أعمالهم وحساباتهم.

إذا انتهت الولاية على المال فيما عدا حالتي الفصل في الحساب السابق تقديمه للمحكمة وتسليم الأموال لورثة ناقصي الأهلية أو عديمها اعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا انعدم الموجب زالت الولاية .

وأوردت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على تلك المادة. أوردت المادة 970 قاعدة عامة في مدى تطبيق أحكام هذا الباب من حيث الزمان على أنه:

إذا انتهت الولاية القضائية على المال لأي سبب من أسباب انتهائها كعودة الأب أو ولايته أو زوال سبب عدم الأهلية أو وفاة عديم الأهلية أو عودة الغائب أو ثبوت موته.

لا تتبع الإجراءات المذكورة إلا في تسلم الأموال من النائب عن عديم الأهلية أو وكيل الغائب وفي الفصل في الحساب المقدم للمحكمة فعلاً أما ما عدا ذلك من المسائل ولو اتصل بإدارة الأموال فتتبع في الدعوى به الإجراءات العادية.

ويخضع لقواعد الاختصاص العامة، مما مؤداه أنه يستحيل على المحكمة أن تأمر بتعيين قيم على شخص ليس على قيد الحياة لتنافر ذلك مع طبيعة الحجر ذاته.

أو أن تعهد إليه بتسلم أمواله أو تولى إدارتها وحفظها لأن الموت لا يبقى له على مال بعد أن انتقل بمجرد الوفاة وبقوة القانون للوارث أو الموصى له فينقضي بالتالي الطلب المقدم بالحجر ويصبح بسبب الموت غير ذي موضوع.

ولا يحول دون الحكم بانتهاء طلب الحجر سبق تسجيله لأن الحكمة من تسجيل هذا الطلب وفق المادة 1026 من قانون المرافعات – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – هي حماية الغير ممن يتعاقد مع المطلوب الحجر عليه.

ولم يجعل التسليم وجوباً بل ترك التقدير لقاضي الأمور الوقتية متى تحقق من جدية الطلب خشية إساءة استعماله مع ما يترتب عليه من آثار خطيرة في سير اعمال من قدم ضده طلب الحجر.

الأمر الذي لا يستلزم استمرار محكمة الولاية على المال في نظر طلب الحجر بعد وفاة المطلوب الحجر عليه.

(الطعن رقم 13 لسنة 45 ق جلسة 16/6/1976)

شرط وحدة الديانة للقيم والمحجور عليه

يشترط ألا يكون القيم والمحجور عليه من أهل دين واحد وألا يكون هناك نزاع قضائي بينهم، فقد قضت محكمة النقض بأن:

يشترط طبقاً لنص المادتين 27 و 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أن يكون القيم والمحجور عليه من أهل دين واحد.

(الطعن رقم 48 لسنة 54 ق جلسة 29/5/1984)

بطلان العقود التي يبرمها المحجور عليه للسفه أو الغفلة

إبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه كما يكون في صورة طلب ترفع به دعوى أصلية قد يكون في صورة دفع في دعوى قائمة وذلك لاتحاد الغاية،

الحجر في القانون المدني والشريعة

قضت محكمة النقض بأن

من المقرر – أن التمسك بإبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه كما يكون في صورة طلب ترفع به دعوى أصلية قد يكون في صورة دفع في دعوى قائمة وذلك لاتحاد الغاية.

وأن القضاء النهائي الصادر بسقوط الحق في التمسك بطلب الإبطال بالتقادم الطويل المدة مانع للخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول هذا الطلب ولذات السبب في أية دعوى تالية ولو كان في صورة دفع بالبطلان وفي موضوع مغاير.

ولا يجابه هذا القول بعدم قابلية الدفوع للتقادم طالما أن المشرع أورد تنظيماً قانونياً لمسألة إبطال عقود بيع المحجور عليه للسفه وأرسى قاعدة خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم على ما نصت عليه المادة 140 من القانون المدني.

ومن ثم فإن قضاء الحكم بهذا  التقادم   – أخطأت المحكمة أم أصابت فيه – مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت هذه المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها.

وذلك لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – من أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى ينقضي به الالتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دفع المطعون ضده ببطلان عقدي البيع ومحل النزاع في الدعوى الحالية هو ذات الطلب الذي أقام عنه الدعوى رقم 626 سنة 1992 مدني جزئي طهطا والتي قضى فيها بسقوط دعوى الإبطال بالتقادم لفوات أكثر من خمس عشرة سنة على تمام التعاقد.

بما يمتنع معه على المطعون ضده بصفته إثارة موضوع بطلان عقدي البيع موضوع تصرف محجوره للطاعن في الدعوى الحالية ولو في صورة دفع بالبطلان لسابقة الفصل في هذه المسألة بالحكم الأول – سواء كان قضاء المحكمة في هذه المسألة صواباً أم خطأ.

ومن ثم فقد أصبح لهذا القضاء حجيته التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا محل لإعادة مناقشته،

وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى خلافه  بثبوت ملكية  المطعون ضده بصفته لأرض النزاع على ما تساند إليه من أن الدفع ببطلان هذين العقدين للسفه هو دفع أبدي.

وأن العقدين باطلان لصدورهما من محجور عليه بعد تسجيل قرار الحجر وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعي أو سبباً لابتناء الحكم على ما انتهى إليه من ثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع.

مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.

(الطعن رقم 7753 لسنة 65 ق جلسة 27/5/2007 )

عوارض الأهلية سبب الحجر

قد يبلغ الإنسان سن الرشد، ولكن أهليته تتأثر بعد ذلك بعارض يرجع إلى التمييز، والعوارض أربعة:

  1. الجنون.
  2. العته.
  3. الغفلة.
  4. السفه.

ويلاحظ، أن السفه إنما هو نقص في التمييز في دائرة التصرفات المالية، ولذلك اندرج بين عوارض الأهلية.

وأن من يغيب غيبة منقطعة يقام عنه وكيل، ومن حكم عليه بعقوبة جنائية ينصب قيم عليه، ومن أصيب بعاهات معينة يعين له مساعد قضائي.

وهذا كله لا يدخل في الأهلية، لأنه يرجع إلى التمييز بل يقوم على أسباب أخرى، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.

الحجر علي المجنون والمعتوه وذي الغفلة والسفيه :

نصت المادة 113 من القانون المدني الجديد على أن :

المجنون والمعتوه وذا الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.

والقانون المقصود هنا هو أيضاً قانون الولاية على المال.

وقد قضت المادة 65 منه بأنه :

يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للغفلة أو للسفه، ولا يرفع الحجر إلا بحكم.

فالمجنون تحجر عليه المحكمة وتنصب له قيماً، إلا إذا كان قد حكم باستمرار الولاية أو الوصاية عليه قبل بلوغه سن الرشد أو بلغ هذه السن مجنوناً فتبقى ولاية وليه أو وصيه.

وأهلية المجنون معدومة لأنه فاقد التمييز، وتصرفاته القانونية تقع باطلة لانعدام الإرادة.

المقصود بالعته:

يقصد به عدم تمام نمو المدارك، أي القوى العقلية.

ويشمل العته نوعين:

  1. عدم تكامل النمو بسبب وراثي لنقص خلقي أي أن الشخص تنقصه ملكة ذهنية معينة من يوم ميلاده، أما باقي مداركه فتنمو كما تنمو لدى باقي الناس.
  2.  وقوف نمو المدارك

 وهذا هو العته بمعنى خاص، أي أن الشخص تبدأ مداركه في النمو ولكن يقف نموها بعد سن معين.

فيظل تمييزه مختلطاً وتقديره كتقدير الأطفال الصغار السن.

والعته يعتبر عاهة في العقل وبالتالي فهو مانع للمسئولية الجنائية.

السفه والغفلة:

السفه والغفلة بوجه عام يشتركان في معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس إلا أن الصفة المميزة للسفه هي أنها تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وانفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع.

أما الغفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف الملكات النفسية ترد على حسن الإدراك والتقدير.

إثبات الجنون والعته كسبب للحجر

يثبت الجنون والعته في الغالب عن طريق الطبيب الشرعي لفحص حالة المطلوب الحجر عليه. وقد يكون حالة الجنون والعته واضحة للمحكمة من مستندات الدعوى ووقائعها فلا تحيل الدعوى للطبيب الشرعي.

والملاحظ، أن النيابة إذا رأت بعد ما تجريه من تحقيقات ضرورة إبداء خبير فني لرأيه  انتداب الطبيب الشرعي  لبيان حالة المطلوب الحجر عليه العقلية.

وإنما ترفع الأمر إلى المحكمة مشفوعاً برأيها هذا. على أن رأي الطبيب الشرعي غير ملزم للمحكمة، إذ هو مجرد خبير في الدعوى.

(أحمد كمال حمدي ص 125)

ويلاحظ، في هذا الشأن ما تقضي به المادة 20 من القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية من إلزام مدير المستشفى أن يبلغ النيابة عن حجز كل مريض في مدى يومين من تاريخ دخوله المستشفى لتتخذ الوسائل اللازمة لحفظ أمواله.

وعلى النيابة تتبع قرار مجلس المراقبة بشأن حالة المريض. وللنيابة أو المحكمة مناقشة المطلوب الحجر عليه لاستبانة حالته العقلية بمدى إلمامه بالمعلومات العامة البسيطة التي يرفعها كل شخص وكذلك العمليات الحسابية البسيطة.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

أنه وإن كانت المادة 980 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 والسارية وقت رفع الدعوى. والتي حلت محل المادة 64 من القانون رقم 99 لسنة 1947 تضع على عاتق مديري المستشفيات والمصحات و  الأطباء   المعالجين إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية.

إلا أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يقصد بتلك المادة التزام طريق معين لإثبات قيام حالة العته، وإنما استهدف فيها مجرد إجراءات تنظيمية واجبة الاتباع قبل توقيع الحجر.

ورتب على مخالفتها جزاء جنائياً نص عليه في المادة 982 من ذات القانون.

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى الشهادة الطبية باعتبارها ورقة صادرة أحد الفنيين، ومؤيدة بما جرى على لسان الشهود من أن المورثة قد امتدت بها الحياة حتى تجاوزت التسعين من عمرها، وأنها كانت مصابة بعته شيخوخي.

وكان من حق المحكمة أن تعتد على هذا الأساس بهذه الشهادة مادامت قد اطمأنت إليها بما لها من سلطة تامة في تقدير الدليل.

فإن ما يثيره الطاعنون من عدم صحة هذه الشهادة أو إهدار قيمتها لعدم اتخاذ الإجراءات المشار إليها لا ينطوي على فساد في الاستدلال.

(الطعن رقم 270 لسنة 36 ق جلسة 19/1/1971)

وبأنه، الطبيب ليس هو الذي يعطي الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها، بل الشأن في ذلك للقاضي الذي يملك أن يقيم قضاءه  ببطلان العقود  لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن، ولو كانت مخالفة لرأي الطبيب، إذ للقاضي مطلق الحق في تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء.

(الطعنان رقما 53، 57 لسنة 38 ق جلسة 1/1/1974)

وبأنه، المحكمة ليست ملزمة بإجابة طالب الحجر بندب طبيب الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليها متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن يعد ذلك إخلالاً بحق الدفاع.

ذلك لأن تقدير قيام حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع، وإذا استخلصت المحكمة من أقوال الطاعنة – طالبة الحجر – ومن مناقشة المطعون عليها – المطلوب الحجر عليها – في محضر تحقيق النيابة سلامة عقل المطعون عليها.

فإنها تكون قد أعملت سلطتها في فهم هذا الواقع” (الطعن رقم 4 سنة 42ق “أحوال شخصية” جلسة 28/5/1975)، وبأنه “المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب طالب الحجر ندب طبيب آخر لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليه .

والإطلاع على التقارير الطبية السابقة وإبداء رأيه فيها متى كونت اقتناعها في الدعوى من واقع الأوراق المقدمة فيها.

وبذا لا يكون في رفض الحكم لهذا الطلب إخلالاً بحق له في الدفاع.

(الطعن رقم 5 لسنة 27 ق “أحوال شخصية” جلسة 15/5/1958)

والطبيب ليس هو الذي يعطي الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها بل الشأن في ذلك القاضي الذي يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن، ولو كانت مخالفة لرأي الطبيب، إذ للقاضي مطلق الحق في تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء.

(الطعنان رقما 53، 57 لسنة 38 ق جلسة 1/1/1974)

معيار اثبات السفه الموجب للحجر

هو إنفاق المال على غير مقتضى، فقد قضت محكمة النقض بأن: “لم يجمع فقهاء  الشريعة الإسلامية  على تعريف صاحب الغفلة .

فقال بعضهم أنه هو الشخص الذي لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة لسلامة قلبه في غبن في تصرفاته، ويرى آخرون أنها امتداد لفكرة السفه.

على أنه من المتفق عليه أنها من العوارض التي تعترض الإنسان فلا تخل بالعقل من الناحية الطبيعية وإنما تنقص من قوة ملكات نفسية أخرى أخصها الإدارة وحسن التقدير.

وقد يستدل عليها بإقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدي إلى الرابح منها أو بقبوله فاحش الغبن في تصرفاته عادة أو بأيسر وسائل الانخداع على وجه يهدد المال بخطر الضياع.

والحكم في توقيع الحجر بسببها هي المحافظة على مال المحجور عليه حتى لا يصبح عالة على المجتمع وكذلك المحافظة على مصالح الأسرة وغيرها من المصالح المشروعة كمصالح  الدائنين .

(الطعن رقم 5 لسنة 24 ق جلسة 23/12/1954)

وبأنه، متى كان طلب الحجر مؤسساً على عته الشخص المطلوب الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه في بعض أملاكه وانفاق ثمنها على غير مقتضى العقل والشرع، وكان الحكم المطعون في بعض أملاكه وانفاق ثمنها على غير مقتضى العقل والشرع.

وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى في الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه في أمواله وتقديره أن هذا لا يعتبر موجباً لقيام  السفه .

وأغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من انفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع.

ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له.

(الطعن رقم 9 لسنة 25 ق جلسة 10/11/1955)

وبأنه، السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتوقيع الحجر على الطاعنة مستنداً في ذلك على أن تصرفاتها تنطبق عليها المدلول القانوني والشرعي للسفه.

ذلك بأنها فضلاً عن إسرافها في إنفاق كل ما استوفته من مبالغ التعويض التي قدرها المساعد القضائي لها بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومن مبالغ الإيراد الناتج من أكثر من ثلاثين فدان رغم ضآلة مطالبها .

إذ لا تحتاج إلا للمأكل والملبس والمسكن وهي بمفردها لم تنجب ذرية وليس لديها من تجب عليها نفقته ثم تتمادى في الإسراف وسوء التصرف فتنزل عن كل أطيانها الزراعية بطريق  الهبة   لأحد أولاد أختها مؤثرة إياه على بقية إخوته.

ولو تم ذلك لتجردت من أملاكها وأصبحت لا تجد من الإيراد السنوي ما يكفي لنفقتها وتوفير حاجتها الضرورية ولم تكتف بما استحوذ عليه من إيراداتها بمقتضى التوكيل العام الصادر له منها مدة خمس عشرة سنة كاملة.

وكل أولئك يدل دلالة لا ريب فيها على أن الطاعنة قد وصلت في سوء التقدير والتصرف في المال إلى الحد الذي يبرر وصمها بالسفه.

ويسوغ بالتالي، توقيع الحجر عليها، وهذه التقريرات من الحكم إنما تكشف عن أوضاع جارية ومتعارفة قوامها التراحم والتضامن الاجتماعي مما يحض عليه التشريع الإسلامي.

اثبات الغفلة

يجوز للمحكمة أن تستدل على توافر الغقلة من خلال مناقشة ذي الغفلة.

فقد قضت محكمة النقض

متى كانت المحكمة قد استخلصت من مناقشة الشخص المطلوب الحجر عليه أنه مضطرب في أقواله وأن حالته ليست من التوازن والاستقرار بما يبعدها عن الغفلة.

مما مفاده أن المحكمة رأت في حالته أن كل ما به لم يكن إلا ضعفاً في بعض الملكات الضابطة وهي ملكات حسن الإدارة وسلامة التقدير.

مما يحتمل أن يغبن في تصرفاته بأيسر وسائل الانخداع مما قد يهدد أمواله بخطر الضياع وتلك هي حالة الغفلة.

فإنها إذ قضت بتوقيع الحجر عليه لا تكون قد خالفت القانون – ولا يؤثر على ذلك المصدر الذي استمدت منه المحكمة الدليل على الغفلة .

وذلك أنه وغن كانت التصرفات التي تصدر من الشخص هي في الأصل المصدر الذي يستمد منه الدليل على  الغفلة  .

إلا أنه لا مانع من أن يستمد هذا الدليل من مناقشة المطلوب الحجر عليه أمام المحكمة بغض النظر عن تصرفاته.

(الطعن رقم 5 لسنة 24 ق جلسة 23/12/1954)

كيفية إثبات السفه والغفلة:

يثبت السفه والغفلة من التحقيقات التي تجريها النيابة أو المحكمة، والتي تهدف إلى الوقوف على حالة المطلوب الحجر عليه.

ولا يستدعى الأمر هنا توقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليه.

ويتعين القول بقيام السفه إذا ثبت تبذير المطلوب الحجر عليه المال على خلاف مقتضى العقل والشرع.

ومثال ذلك، أن ينفق أمواله في أمر تافه غير منتج بسبب شذوذ في طباعه أو أن يبدد الشخص في فترة وجيرة من ميراث والده بحيث لا يظهر له أثر حتى لو ادعى أنه إنما باع هذا  الميراث   ليدفع عن نفسه ديوناً اقترضها في حياة والده.

لأن الاستدانة الهائلة التي تستغرق قيمة تركة كبيرة قبل أن تكون له أية ثروة هي عين السبب الذي يقتضي الحجر على صاحبه.

وكذلك استدانة الشخص مالاً طائلاً لا يتناسب مع إيراده يعد دليلاً على التبذير المحقق لمعنى السفه.

كما يجب القول بقيام الغفلة من ضعف بعض الملكات النفسية بالمطلوب الحجر عليه.

ويستدل عليها بإقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدي إلى الرابح منها أو بقبوله فاحش الغبن في تصرفاته عادة أو بأيسر الانخداع على نحو يهدد بخطر الضياع.

فضابط الغفلة هو الغبن الذي يلحق بالشخص من جراء تصرفاته المالية التي يجريها إذا كان ذلك الغبن راجعاً إلى ضعف في ملكات حسن الإدارة وسلامة التقدير.

(محمد كمال حمدي ص 127 وهامش )

الطعن في الحكم الصادر بتوقيع الحجر أو برفعه

مؤدى المادة 112 من قانون المرافعات أنه يشترط في الخصم الذي يحق له الطعن في الحكم أن تكون له صفة ولا تتوافر هذه الصفة إلا إذا كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء بشخصه أو بمن ينوب عنه.

ومن ثم يكون الحق في الطعن في الحكم الصادر بتوقيع  الحجر  و برفضه وفي الحكم الصادر برفع الحجر أو برفضه للنيابة والمحجور عليه. غير أنه لا يجوز للمشتري ممن وقع الحجر عليه الطعن في هذا الحكم لأنه وإن كان ذا مصلحة إلا أنه ليس طرفاً في الحكم.

الحجر في القانون المدني والشريعة

وقد قضت محكمة النقض بأن:

مؤدى المادة 211 من قانون المرافعات أنه يشترط في الخصم الذي يحق له الطعن في الحكم أن تكون له صفة لا تتوافر إلا إذا كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء بشخصه أو بمن ينوب عنه،

ولا يكفي أن تكون له مصلحة في إلغاء الحكم عليه أو تعديله وكانت الخصومة تتحدد في الاستئناف بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى.

والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى إليه،

وإذ كان الثابت من واقع الدعوى أن الطاعن الأول لم يكن على أي وجه طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى.

فإن استئنافه للقرار الصادر فيها بتوقيع الحجر على الطاعن الثاني يكون غير جائز ولا يسوغ القول بأن قضاء الولاية على المال جرى على إباحة الطعن للمشتري ممن وقع الحجر عليه.

أو أن ذلك كان حائزاً بمقتضى المادة 13/2 من قانون المجالس الحسبية الصادر في 13/10/1925 والتي كانت تبيح للنيابة العامة ولكل ذي شأن أن يستأنف إلى المجلس الحسبي العالي أي قرار صادر من المجالس الحسبية في طلبات توقيع الحجر أو رفعه.

وقد ألغى هذا الحكم بالمادة 94 من القانون رقم 99 لسنة 1947 بشأن  المحاكم الحسبية  والتي قصرت رفع الاستئناف على الأحكام الصادرة في المواد الحسبية من النيابة العامة ومن المحكوم ضده ليس غير.

ثم ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 126 لسنة 1951.

(الطعن رقم 36 لسنة 46 ق “أحوال شخصية” جلسة 25/1/1978)

وميعاد الاستئناف أربعون يوماً (مادة 227 / 1 من قانون المرافعات)

ويبدأ ميعاد للاستئناف طبقاً للقاعدة المقررة في المادة 213 مرافعات.

وميعاد الاستئناف ستون يوماً لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة (مادة 61 من القانون رقم 11 لسنة 2000)

خطوات رفع دعوى الحجر أمام المحكمة والإجراءات القانونية

الحكم بتوقيع الحجر ليست له حجية فيجوز للمحكمة أن تقضي برفعه إذا زال مقتضى توقيعه كما إذا ثبت لديها أن المحجوز عليه قد زال عنه العارض الذي أوجب توقيع الحجر .

مثال ذلك، أن يشفى من حالة الجنون التي كانت عنده.

كذلك فإن رفض طلب توقيع الحجر لا يمنع من إعادة طرحه على المحكمة إذا تغيرت الظروف. وكما أن توقيع الحجر لا يكون إلا بحكم فكذلك رفعه لا يكون إلا بحكم.

(عز الدين الدناصوري – التعليق على القانون رقم 1 لسنة 2000 ص 106)

وقد قضت محكمة النقض بأن:

النص في المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 على أن يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم.

يدل على، أن المشرع ذهب إلى أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم خلافاً لما تواضع عليه فقهاء الشرع الإسلامي من أن الحجر يكون بقيام موجبه ورفعه يكون بزوال هذا الموجب دون حاجة إلى صدور حكم به .

مما مؤداه، أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعه يتوقف على صدور الحكم بهما.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن :

مبنى الالتماس صدور حكم بتوقيع الحجر على المحكوم ضده وتعيين الملتمس فيما عليه لفقدانه الأهلية إلى ما قبل بدء الخصومة القضائية في الدعوى الملتمس إعادة النظر فيه.

وأن فقدان المحكوم ضده أهليته لم يكن إلا بالحكم رقم… واعتباراً من تاريخ صدوره في 15/12/1979 طالما لم يحدد الحكم تاريخاً معيناً لفقدانه الأهلية .

وكان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 15/12/1979 – المودعة صورته الرسمية – أنه قضى بتوقيع الحجر على (…) لإصابته بالعته أخذاً بتقرير الطبيب المنتدب لفحص حالته.

وأنه لم يحدد في منطوقه أو بأسبابه التي قام عليها قضاءه ميقاتاً معيناً أرجع فيه قيام عارض الأهلية بالمحجور عليه .

ولم يرد حالة العته التي اعترته إلى تاريخ بعينه من التواريخ العديدة التي رددها الطبيب وأوردها تقريره بشأن مرضه .

فإن هذا الحكم لا يكون قد قطع بقيام حالة العته لدى هذا الشخص في تاريخ سابق على قضائه بتوقيع الحجر عليه.

ومن ثم فلا يعد فاقداً لأهليته إلا من وقت صدوره.

هذا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الإنسان وأهليته فيعتبر من الأحكام المنشئة التي لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقة عليه.

(الطعن رقم 1909 لسنة 51 ق جلسة 23/2/1992)

تأثير وفاة المطلوب الحجر عليه على سير الدعوى

إذا توفي المطلوب الحجر عليه أثناء نظر طلب الحجر، أدى ذلك إلى زوال ولاية المحكمة وتعين عليها أن تحكم بانتهاء الطلب ولو سبق تسجيله، إذ لا يجوز توجيه طلب الحجر إلى ورثة المطلوب الحجر عليه.

(نقض 16/6/1976 س 27 ص 1370)

إلا أن محكمة النقض قضت أيضاً بأن:

إن  وفاة أحد طرفي الخصومة  بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة 295 مرافعات من الحكم في موضوعها على موجب الأقوال والطلبات الختامية.

وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين.

فإذا كان المطلوب الحجر عليه قد توفي بعد تمام ذلك أمام محكمة النقض فلا تأثير لوفاته في نظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الحجر.

(نقض 15/5/1958 س 9 ص 505)

الأسئلة الهامة عن دعوي الحجر لعوارض الأهلية

1. ما المقصود بالحجر بسبب عوارض الأهلية في القانون المدني والشريعة الإسلامية؟

الحجر هو منع الشخص من أي تصرف قانوني في ماله وإرادته، وذلك لخلل أو ضعف في ملكاته النفسية بعدم سيطرته عليها نتيجة لكونه في عقله لا يستطيع التحكم فيها. ويشمل الحجر بسبب عوارض الأهلية حالات مثل الجنون، العته، السفه، والغفلة.

2. ما هي عوارض الأهلية التي تؤدي إلى الحجر؟

قد يبلغ الإنسان سن الرشد، ولكن أهليته قد تتأثر بعارض يرجع إلى التمييز، والعوارض أربعة: الجنون، العته، الغفلة، والسفه. وتؤثر هذه العوارض على قدرة الشخص في إدارة أمواله واتخاذ القرارات القانونية السليمة.

3. ما هي إجراءات توقيع الحجر بسبب عوارض الأهلية في القانون المدني؟

يرفع طلب الحجر إلى المحكمة الابتدائية المختصة، ويتم تقديم عريضة تشمل موضوع الطلب وأسبابه والمستندات المؤيدة له، وإن كان الطلب مقدماً من النيابة العامة، يرفق معه التحقيقات التي أجرتها.

4. كيف يتم إثبات الجنون والعته كسبب للحجر؟

يثبت الجنون والعته غالبًا عن طريق الطبيب الشرعي، ولكن قد تكون الحالة واضحة للمحكمة من مستندات الدعوى ووقائعها. ورأي الطبيب الشرعي في هذه الحالة هو رأي استشاري غير ملزم للمحكمة.

5. هل يمكن رفع الحجر عن المحجور عليه بعد توقيعه؟

نعم، الحكم بتوقيع الحجر ليست له حجية دائمة، ويجوز للمحكمة أن تقضي برفعه إذا زال مقتضى توقيعه، مثل شفاء المحجور عليه من حالة الجنون، ولكن رفع الحجر لا يكون إلا بحكم قضائي.

6. هل تنتهي دعوى الحجر بوفاة المطلوب الحجر عليه؟

نعم، تنتهي دعوى الحجر بوفاة المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لأهليته، إذ لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتعيين قيم على شخص متوفٍ، كما أن أمواله تنتقل بمجرد الوفاة إلى الورثة أو الموصى لهم.

7. هل يمكن إبطال العقود التي يبرمها المحجور عليه بسبب السفه؟

نعم، يمكن إبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه، سواء برفع دعوى أصلية أو الدفع بذلك في دعوى قائمة، وفقًا لأحكام القانون المدني المتعلقة بإبطال تصرفات المحجور عليه.

8. ما الفرق بين السفه والغفلة كسبب للحجر؟

السفه هو نقص في التمييز في دائرة التصرفات المالية، حيث يحمل الإنسان على تبذير المال وإنفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع، أما الغفلة فهي ضعف في الإدراك والتقدير مما يؤدي إلى تعرض الشخص للاستغلال المالي.

9. ما هو تأثير تسجيل طلب الحجر على استمرار الدعوى؟

تسجيل طلب الحجر لا يمنع المحكمة من الحكم بانتهائه إذا توفي المطلوب الحجر عليه، إذ أن الهدف من التسجيل هو حماية الغير المتعاملين مع المطلوب الحجر عليه، ولكنه لا يفرض استمرار نظر الدعوى بعد الوفاة.

10. ما هي الشروط القانونية لإقامة دعوى إبطال تصرفات المحجور عليه؟

لا يلزم لرفع دعوى إبطال التصرفات أن تكون دعوى الحجر قد رفعت مسبقًا، إذ يجوز للمحكمة الحكم بإبطال التصرف متى ثبت لديها أن التصرف قد صدر من شخص في حالة جنون أو عته أو سفه أو غفلة وقت إبرامه.

الحجر في القانون المدني والشريعة

في الختام، الحجر بسبب عوارض الأهلية في القانون المدني والشريعة الإسلامية إجراء قانوني يهدف إلى حماية أموال الأفراد الذين يعانون من نقص الإدراك أو ضعف التمييز، مثل المجنون أو المعتوه أو السفيه أو ذي الغفلة. وبموجب القانون، لا يتم فرض الحجر أو رفعه إلا بقرار من المحكمة وفقًا للإجراءات المحددة،


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2251

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.