تعرف على أحكام الوفاء للدائن و نائبه وفقا للمادتين 332 و333 من القانون المدني، وشروط صحة الوفاء وأثره القانوني على براءة الذمة، مع توضيح آراء الفقه وأحكام القضاء في هذا الشأن.

محتويات المقال إخفاء

الوفاء للدائن ونائبه في المادتين [332، 333] مدني مصري

الوفاء للدائن من المبادئ الأساسية في القانون المدني، حيث يلتزم المدين بتنفيذ التزاماته سواءً لصالح الدائن الأصلي أو لنائبه في حال عدم تمكن الدائن من استلام الوفاء.

وقد جاء تنظيم هذا الموضوع في المواد 332 و 333 من القانون المدني لتحديد الشروط والآثار القانونية المتعلقة بهذه الحالة.

مفهوم الوفاء بالديون

“الوفاء للدائن” يعني، قيام المدين بتسليم المبلغ أو تنفيذ الالتزام المتفق عليه لصالح الدائن الأصلي.

وفي حالة تعذر استلام الدائن للوفاء، يخول القانون المدني المدين بالوفاء لنائبه بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها لضمان عدم انتهاك حقوق الدائن.

أهمية المواد 332 و 333 في ابراء الذمة المالية

حددت المادتين 332 و 333 الطريقة القانونية التي ينبغي اتباعها في حالات الوفاء لنائب الدائن، حيث تنص على أن:

  • يجب تحديد هوية الدائن ونائبه بوضوح في العقد أو الاتفاق المبرم بين الأطراف.
  • يحصل المدين على الحق في الوفاء لنائب الدائن إذا ثبتت الظروف التي تحول دون استلام الدائن للوفاء.
  • يترتب على الوفاء لنائب الدائن نفس الآثار القانونية التي ينتج عنها الوفاء للدائن الأصلي.

الشروط والإجراءات القانونية للوفاء

لتنفيذ الوفاء لنائب الدائن بصورة قانونية، يجب مراعاة النقاط التالية:

  • التأكد من تفويض النائب قانونياً لاستلام الوفاء.
  • الحصول على موافقة الدائن في حال كان ذلك منصوصًا عليه في العقد.
  • توثيق عملية الوفاء لضمان حقوق جميع الأطراف وعدم وقوع نزاعات مستقبلية.

الآثار القانونية للوفاء لنائب الدائن

  • عند قيام المدين بالوفاء لنائب الدائن، تسري الآثار القانونية التالية:
  • يعتبر التزام المدين منتهيًا بمجرد استلام النائب للوفاء.
  • يحفظ القانون حقوق الدائن في حال ثبوت وجود مخالفات أو نقص في الوفاء.
  • تسهل الإجراءات القانونية في حالة نشوب نزاع بين الأطراف، إذ يتم الرجوع إلى نصوص المواد 332 و 333 كمرجع قانوني.

الوفاء للدائن أو نائبه وفقا للقانون المدني

الوفاء للدائن أو نائبه

الوفاء أحد  الأسباب القانونية لانقضاء الالتزامات ، ويتعين على المدين تنفيذ التزامه تجاه الدائن وفقًا للقانون، والأصل أن يكون الوفاء لصاحب الحق أو من ينوب عنه قانونا وذلك لضمان انقضاء الالتزام بطريقة صحيحة، وومع ذلك، توجد حالات يُقبل فيها الوفاء لغير الدائن إذا تحقق منه نفع للأخير.

مفهوم الوفاء للدائن وشروطه القانونية

الوفاء هو أداء المدين لما التزم به تجاه الدائن، ويُشترط أن يتم هذا الوفاء من شخص ذي صفة قانونية، أي المدين أو من ينوب عنه، وأن يكون الأداء مطابقًا لما هو متفق عليه من حيث النوع والمقدار والزمان والمكان.

الوفاء للدائن أو نائبه وأثره القانوني

عند قيام المدين بالوفاء للدائن أو نائبه، فإن ذلك يؤدي إلى انقضاء الالتزام نهائيًا، ما لم يكن هناك عيب قانوني في الوفاء. ويشمل الوفاء دفع الدين أو تقديم الشيء المتفق عليه وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

حالات استثناء الوفاء لغير الدائن

على الرغم من أن الأصل هو وفاء المدين للدائن نفسه أو من يمثله، إلا أن هناك حالات يكون فيها الوفاء لغير الدائن مبرئًا للذمة.

مثل، الحالات التي يتم فيها الوفاء لشخص آخر بناءً على تفويض من الدائن، أو إذا كان الشخص الموفى له يُعد مالكًا ظاهرًا للدين، أو إذا تحقق للدائن نفع واضح من الوفاء.

الوفاء لغير الدائن وأثره على براءة الذمة

قد يجد المدين نفسه في وضع يضطر فيه إلى الوفاء لغير الدائن، مما يثير التساؤل حول مدى تأثير هذا الوفاء على براءة ذمته القانونية.

شروط صحة الوفاء لغير الدائن

لصحة الوفاء لغير الدائن، يجب أن يكون هذا الوفاء قد عاد بنفع على الدائن الحقيقي. كما يجب أن يكون هذا الوفاء غير معارض من قبل الدائن نفسه، أو أن يتم في إطار ظروف تبرر قيام المدين بالوفاء لغير الدائن.

الحالات التي يكون فيها الوفاء مبرئا لذمة المدين

هناك حالات يُعد فيها الوفاء لغير الدائن مبرئًا للذمة، منها أن يكون الوفاء قد وصل إلى الدائن بالفعل أو أن يكون المدين قد دفع لشخص يملك توكيلاً عن الدائن، أو إذا كان الموفى له هو المالك الظاهر للحق وفقًا لما هو ثابت أمام المدين.

مسؤولية المدين عند الوفاء لغير الدائن

إذا لم يتحقق أي نفع للدائن الحقيقي من الوفاء لغيره، فقد لا يُعتبر الوفاء صحيحًا، ما لم يكن المدين قد تصرف بحسن نية واستند إلى أسباب قانونية تبرر ذلك. في هذه الحالة، قد يُلزم المدين بإعادة الوفاء مرة أخرى للدائن الحقيقي.

أهلية الدائن لاستيفاء الدين وأثرها القانوني

لكي يكون الوفاء مبرئًا للذمة، يجب أن يكون الدائن متمتعًا بالأهلية القانونية لاستيفاء الدين، وإلا قد يُثار إشكال قانوني حول صحة الوفاء.

تأثير نقص الأهلية على صحة الوفاء

إذا كان الدائن ناقص الأهلية، فقد يكون الوفاء له غير صحيح ما لم يُحقق منفعة فعلية له أو كان يتم تحت إشراف من ينوب عنه قانونًا.

إثبات منفعة الوفاء للدائن غير مكتمل الأهلية

في حال وفاء المدين لدائن ناقص الأهلية، يمكن إثبات صحة الوفاء إذا ثبت أن الدين تم استخدامه في تحقيق مصلحة حقيقية للدائن، مثل دفع مصاريف ضرورية أو تحقيق منفعة واضحة له.

موقف القانون من الوفاء للدائن غير الأهل

في بعض الحالات، قد يُلزم المدين بإعادة الوفاء إذا لم يكن الدائن مؤهلًا قانونيًا لاستلام الدين، إلا إذا ثبت أن الدين قد تم استخدامه بشكل شرعي ولمصلحة الدائن.

شروط صحة الوفاء للدائن أو نائبه وفق القانون المدني

النص التشريعي المادة 332:

يكون  الوفاء للدائن  أو لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم المدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقاً علي أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.

الوفاء للدائن أو نائبه في القانون المدني
الوفاء للدائن أو نائبه وفقا للقانون المدني

الأعمال التحضيرية للمادة 332 مدني:

الأصل أن الدائن هو ذو الصفة في استيفاء الدين، وله أن ينيب عنه وكيلا في ذلك، يكفي فيه التفويض بتوكيل عام ويتعين علي الوكيل في مثل هذه الحالة أن يقيم الدليل علي صفته وفقاً للأحكام العامة في الوكالة.

علي أن المشرع قد جعل من التقدم بمخالصة صادرة من الدائن قرينة كافية في ثبوت صفة استيفاء المدين لمن يحمل تلك  المخالصة ، مالم تنف دلالة هذه القرينة بالإتفاق علي وجوب الوفاء للدائن شخصياً.

فإذا إتفق علي كان للمدين أن يرفض الوفاء لمن يتقدم له بالمخالصة الصادرة من الدائن حتي يستوثق من صفته في إستيفاء الدين.

وتثبت صفة استيفاء الدين كذلك لمن ينوب عن المدين نيابة قانونية أو قضائية ولمن يخلفه خلافة عامة أو خاصة.

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص 193و 194)

أهلية الدائن لاستيفاء الدين وأثرها القانوني

الوفاء للدائن أو نائبه:

الأصل أن يكون الوفاء للدائن لأنه هو الذي له حق استيفاء الدين وإبراء ذمة المدين منه، وليس من الضروري أن يكون الدائن هو الذي كان دائناً وقت نشوء الدين.

بل المهم أن يكون هو الدائن وقت استيفاء الدين، ذلك أن الدائن قد يتغير في الفترة ما بين نشوء الدين واستيفائه، كأن يموت الدائن الأصلي فيكون الوفاء لورثته .

إذ هم الدائنون وقت الاستيفاء، أو يحول الدائن الأصلي حقه إلى محال له فيكون الوفاء لهذا الآخر إذ هو الدائن وقت الاستيفاء، فالوفاء إذن أن يكون للدائن أو خلفه، عاماً كان ذا الخلف كالورثة، أو خاصاً كالمحال له.

(السنهوري ص 575)

وكما يجوز الوفاء للدائن شخصياً، يجوز الوفاء لنائبه كالولي والوصي والقيم والوكيل عن الغائب وذلك دون حاجة لإذن المحكمة باعتبار أن قبض الحقوق من أعمال الإدارة فلا يلزم لها إذن المحكمة.

وللسنديك قبض حقوق المفلس، وللحارس القضائي قبل حقوق الموضوع تحت الحراسة،

وإذا وكل محضر في تنفيذ حكم أو سند رسمي مذيل بالصيغة التنفيذية أو سلم سنداً أذنيا أو كمبيالة لعمل  بروتستو ، تتضمن ذلك توكيلاً للمحضر في قبض الدين الوارد بهذه الأوراق، ويكون الوفاء له مبرئ لذمة المدين،

وقد يودع المدين قيمة الدين بالحساب الجاري للدائن بأحد البنوك، فيعد ذلك وفاء مبرئاً لذمة المدين بشرط أن يكون الإيداع قد تم بهذا الحساب ويتحمل المدين خطأ البنك إن لم يودع أو أودع بحساب شخص آخر غير الدائن. وللوكيل قبض الدين

فإن كانت وكالته عامة كان له قبض الديون باعتبار ذلك من أعمال الإدارة، أما إن كانت وكاله خاصة ببيع أو إيجار.

فلا تنصرف إلى قبض الثمن أو الأجرة – ولكنها تتضمن عادة وتبعاً للظروف وكالة في قبض المعجل من الثمن أو المعجل من الأجرة

ويجب على الموفي أن يطلع على  سند الوكالة  للوقوف على ما إذا كانت تجيز القبض أم لا.

ويكفي وجود مخالصة صادرة من الدائن كدليل على الوكالة، ويعد البواب وكيلاً في قبض الأجرة عند تقديمه إيصال الأجرة

فإن أنهى المالك خدمة البواب دون إخطار للسكان، ظل البواب وكيلاً ظاهراً يكون الوفاء له بموجب إيصال منسوب للمالك مبرئاً للذمة. ويلتزم الوكيل بتقديم كشف حساب للموكل.

(أنور طلبة ص 274)

هذا وللدائن أن يعزل الوكيل بالقبض عن الوكالة بشرط أن يخطر المدين بذلك فلا يكون الوفاء للوكيل المعزول صحيحاً طبقاً للقواعد المقررة في الوكالة، ولكن يجوز أن تكون الوكالة بالقبض متفقاً عليها بين المدين والدائن في العقد المنشئ للدين

فلا يجوز عزل الوكيل في هذه الحالة إلا باتفاق جديد بين المدين والدائن، ما لم يثبت الدائن إلا مصلحة للمدين في الوكالة.

فعند ذلك يجوز له عزله وحده وإلزام المدين أن يوفي الدين له هو شخصياً أو لوكيل غير الوكيل الأول

وقد يكون الوكيل المعين بالاتفاق بين المدين والدائن له هو نفسه مصلحة في الوكالة.

كأن يكون دائناً للدائن ويرمي من وراء قبض الدين أن يستوفي حقه، فعند ذلك لا يجوز عزله ولو باتفاق بين المدين والدائن.

(السنهوري ص 579)

أهلية الدائن للاستيفاء

يشترط لصحة الوفاء أن تتوافر لدى الدائن أهلية استيفاء الدين. فإذا كان ناقص الأهلية، وقع الوفاء قابلاً للإبطال لمصلحته، فلا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أجازه الدائن بعد أن يصبح أهلاً لاستيفاء الدين.

ومع ذلك إذا أصاب الدائن منفعة منه، كان الوفاء صحيحاً، أو في عبارة دقيقة مبرئاً لذمة المدين بقدر هذه المنفعة تطبيقاً لمبادئ  الإثراء بلا سبب .

(محمود جمال الدين زكي ص 230)

وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل على نص في هذا المعنى هو المادة 468 من هذا المشروع، وكان يجري على الوجه الآتي:

إذا كان الدائن غير أهل لاستيفاء الدين، فلا يصح الوفاء له، إلا إذا أجاز هذا الوفاء بعد أن يصبح أهلاً لاستيفاء الدين.

على أنه إذا أصاب الدائن منفعة من الوفاء، كان هذا الوفاء صحيحاً بقدر هذه المنفعة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي:

يشترط لصحة الوفاء توافر أهلية الاستيفاء في الدائن، فإذا لم تتوافر في الدائن هذه الأهلية، وقع الوفاء له قابلاً للبطلان، وكان له وحده أن يتمسك بالبطلان، ولا تبرأ ذمة المدين.

ولا تبرأ ذمة المدين في هذه الحالة إلا في حدود ما يعود على الدائن من منفعة من هذا الوفاء.

على أن للدائن أن يجيز الوفاء في هذه الحالة بعد أن يصبح أهلاً، لاستيفاء الدين، فيصحح بهذه الإجازة.

وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة “لأنها حكم تفصيلي يكفي فيه تطبيق القواعد العامة.

(مجموعة الأعمال التحضيرية جـ 3 ص 192)

والموفي هو المكلف بإثبات أن الوفاء عاد بمنفعة على الدائن غير الأهل للاستيفاء، ويستطيع أن يثبت ذلك بجميع الطرق، لأن حصول المنفعة  واقعة مادية .

ويكفي في ذلك أن يثبت أن الدائن قد أنفق ما أخذه في الشؤون المعتادة،

كأن قام بإصلاحات ضرورية أو نافعة في عقار يملكه.

كما يكفي أن يثبت أن الدائن قد استغل ما أخذه استغلالاً نافعاً، كأن اشترى عيناً فتبرأ ذمة المدين بقدر قيمة هذه العين.

إذا كانت هذه القيمة أقل مما استوفاه الدائن، أو تبرأ ذمته من الدين كله إذا كانت قيمة العين مساوية للدين المستوفى أو أكثر.

وليس من الضروري أن يبقى النفع الذي عاد على الدائن قائماً، مادام النفع قد حصل فعلاً للدائن.

فإذا هلكت العين التي اشتراها أو تهدمت الإصلاحات التي أجراها، وكان ذلك لا يرجع إلى سوء تدبير منه،

فإن ذمة المدين تبرأ بقدر المنفعة بالرغم من زوالها بعد ذلك. فإذا لم يعد الوفاء بنفع على الدائن، بأن أضاع ما أخذ أو بدده أو صرفه في غير ما يفيد.

فإن هذا الوفاء لا يبرئ ذمة المدين، لأن الوفاء وقد حصل لناقص الأهلية يكون قابلاً للإبطال.

فإذا أبطل اعتبر الوفاء كأن لم يكن وبقي الدين في ذمة المدين، وليس هناك نفع عاد من الوفاء على ناقص الأهلية حتى يرجع الموفى به عليه.

(السنهوري ص 576)

الاتفاق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا

رأينا أن المادة 332 مدني سالفة الذكر قد قضت بأن الوفاء يكون للدائن أو لنائبه ما لم يتفق على أن يكون الوفاء للدائن شخصياً.

فإن اشترط الدائن أن يكون الوفاء له شخصياً تعين التزام المدين بذلك.

ومع ذلك يكون الوفاء صحيحاً إذ تقدم الوكيل بمخالصة صادرة من الدائن واستوثق المدين من هذه الوكالة.

أحكام القضاء عن الوفاء لغير الدائن وأثره على براءة الذمة

1- لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه قبل العميل الذي عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مزيل من الأصل بتوقيع مزور عليه ذلك أن هذه الورقة المقدمة إلى البنك .

وقد خلت من التوقيع الحقيقي للعميل يعوزها شرط جوهري لوجود الشيك ولم يكن لها في أي وقت وصفه القانوني.

ومن ثم تقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير. وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك.

وهي مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود على  البنوك   من تدعيم الثقة بها وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين.

على أن تحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك وإلا تحمل هذا العميل تبعة خطئه.

(الطعن رقم 259 – لسنة 31 ق – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1966)

2- لما كانت المادة 332 من  القانون المدني  قد نصت على أن “يكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً”،

كما نصت المادة 333 من هذا القانون على أنه “إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته”.

ومفاد ذلك، أن الأصل أن الدائن هو ذو الصفة في استيفاء الدين، وله أن ينيب عنه وكيلاً في ذلك على أن يقدم الوكيل الدليل على صفته هذه وفقاً للأحكام العامة في الوكالة،

وأن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يستتبع براءة ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه أو كان قد تم للحاجز للدين بحسن نية اعتقاداً بأنه الدائن الحقيقي.

لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه السالف إيرادها – أنه أقام قضاءه على انتفاء القصد الجنائي لدى المطعون ضده استناداً إلى الشهادة الصادرة من جمعية الإنشاء والتعمير التي جاء بها أنه خصم منه بمعرفة الجمعية قيمة الإتاوة المستحقة عن مواد المحاجر التي استخرجها.

في حين أن هذا الخصم بفرض حصوله – لا ينفي ذلك القصد كما هو معرف به في القانون على النحو المتقدم بيانه، ولا يؤثر في قيام المسئولية المدنية نحو الطاعن – بصفته ممثلاً لتفتيش المحاجر بالغردقة – إلا إذا أثبت أنه وفاء مبرئ للذمة في حكم أي من المادتين 332 و333 من القانون المدني على التفصيل المشار إليه،

فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً في تطبيق القانون مما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.

وإذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق واقعة الحصول على الترخيص – وقت استخراج المطعون ضده مواد المحاجر – أو عدم الحصول عليه، وبحث حقيقة أدائه لإتاوة، وما إذا كان مبرئاً أو غير مبرئ لذمته، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

شروط صحة الوفاء لغير الدائن

موقف القانون من الوفاء للدائن في النص التشريعي بالمادة 333 مدني

إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.

الوفاء للدائن أو نائبه وأثره القانوني في الأعمال التحضيرية

لا يستتبع الوفاء لغير الدائن  براءة ذمة المدين  إلا استثناء. في حالات ثلاث:

  1.  أولاها حالة إقرار الدائن لمثل هذا الوفاء، ويكون من أثر هذا الإقرار أن ينقلب الغير وكيلا بعد أن بدأ فضوليا، ويتعين عليه تفريعاً علي ذلك أن يقدم حساباً للدائن.
  2. أما الحالة الثانية فتعرض حيث تعود علي الدائن منفعة من الوفاء علي هذا الوجه، فإذا أوفي المدين للغير وترتبت علي وفائه منفعة للدائن برئت ذمة المدين بقدر هذه المنفعة، ولو لم يقر الدائن هذا الوفاء، وليس هذا الحكم إلا تطبيقاً للقواعد العامة.
  3. وأخيراً تبرأة ذمة المدين إذا أوفي بحسن نية بأن اعتقد أنه دائنة الحقيقي متي كان هذا الغير حائزا للدين ،وتعرض هذه الحالة علي وجه الخصوص بالنسبة للوارث الظاهر. ولا يشترط أن يكون حائز الدين حسن النية، بل تكفي فيه هذه الحيازة،

وغني عن البيان أن أثر هذا الوفاء في براءة الذمة يقتصر علي صلة الدائن بالمدين، ويكون من حق الدائن أن يراجع علي حائز الدين، وفقاً للقواعد العامة.

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3 – ص 196)

رأي الفقه عن مفهوم الوفاء للدائن وشروطه القانونية

إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فالقاعدة ألا تبرأ ذمة المدين، فيظل الإلتزام قائماً يجب عليه وفاؤه للدائن – وتستثني من هذه القاعدة حالات ثلاث نصت عليها المادة 333 مدني .

ويضيف الأستاذ الجليل المرحوم الدكتور عبد الرازق السنهوري حالة رابعة نص عليها قانون المرافعات وهي حالة الوفاء لدائن الحاجز تحت يد المدين

(المواد من 543- 559 مرافعات ملغي، المقابلة للمواد من 225- 351 مرافعات جديد)

وهذه الحالات هي :

  • إقرار للدائن للوفاء، وتختلف العلاقة بين الدائن والموفي له بإختلاف الظروف، فقد تنصرف إرادة الدائن بإقرار الوفاء إلي التبرع بقيمة الدين إلي الموفي له، وقد تنصرف إرادته إلي إعتبار الموفي له، وقد تنصرف إرادته إلي إعتبار الموفي له وكيلا عنه في الإستيفاء،

وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين علي الموفي له أن يقدم حساباً عن وكالته للدائن طبقاً للقواعد العامة في الوكالة، وإقرار الدائن للوفاء له أثر رجعي، ويقع عبء إثبات صدور الإقرار من الدائن علي عاتق المدين أو الموفي.

  • إذا ما عادت علي الدائن منفعة من هذا الوفاء، فتبرأ ذمة المدين بقدر هذه المنفعة، من ذلك أن يقدم الموفي له إلي الدائن ما تسلمه من المدين، أو أن يكون المدين قد أوفي لدائن الدائن، فتبرأ ذمة المدين بقدر ما برئت ذمة الدائن قبل دائن الدائن نتيجة لهذا الوفاء.
  • الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته، ولا يقصد بحائز الدين من بيده سند الدين، ولكن المقصود هو الدائن الظاهر، أي الشخص الذي يبدو في نظر الكافة أنه صاحب الحق، ثم يتضح بعد ذلك أن الدائن الحقيقي شخص آخر،

مثال ذلك، أن يتوفى الدائن ويبدو للكافة أن ميراثه قد انحصر في شخص معين فيقوم المدين بالوفاء إليه، ثم يتضح بعد ذلك أن الوارث الحقيقي شخص آخر، وهذه هي حالة الوارث الظاهر،

ومن ذلك أيضا، أن يكون للدائن قد أنفق علي حوالة حقه إلي شخص آخر، فقام المدين بالوفاء للمحال له، ثم أبطلت حوالة بعد ذلك.

في مثل هذه الحالات إذا كان المدين حسن النية أي يعتقد عند الوفاء أنه يؤدي الحق إلي صاحبه، يكون الوفاء الظاهر مبرئاً لذمة المدين.

علي أن للدائن الحقيقي أن يرجع علي  الدائن الظاهر  بالتعويض إذا كان سئ النية طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية،

أما إذا كان حسن النية أي يعتقد أنه صاحب الحق فيما استوفاه.

فإنه وإن لم يرتكب خطأ قد أثري علي حساب الدائن الحقيقي فيكون للأخير الرجوع عليه بدعوى الأثراء بلا سبب.

الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه

الأصل أن الوفاء لا يكون صحيحا إلا إذا تم للدائن أو لمن ينوب عنه علي نحو ما أوضحناه بالمادة السابقة.

فإذا تم لشخص غير الدائن أو نائبه لا يكون نافذا في حق الدائن ولا تبرأ به ذمة المدين.

غير أن المشرع استثني من هذا الأصل ثلاث حالات يكون فيها الوفاء لغير الدائن أو نائبه مبرئا لذمة المدين. وهذه الحالات هي:

(الحالة الأولي) إقرار الدائن بالوفاء:

تنص المادة 333 مدني علي أنه “إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء…….” وعلي ذلك فإقرار الدائن للوفاء الحاصل لغيره يجعل الوفاء صحيحا ومبرئا لذمة المدين.

وإقرار الدائن للوفاء في هذه الحالة له أثر رجعي، فيعتبر الوفاء صحيحا من وقت أن تم لا من وقت الإقرار فحسب، والمكلف بإثبات صدور الإقرار من الدائن هو المدين أو الموفي.

فعليه أن يثبت أن الدائن قد أقر الوفاء وفقا لقواعد الإثبات المقررة في التصرفات الصادرة من جانب واحد .

(السنهوري ص 581)

أحكام النقض عن وفاء المدين للدائن ونائبه

قضت محكمة النقض بأن:

المقرر- وعلي ما جرى به قضاء محكمة النقض-أنه إذا كان الوفاء لغير الدائن أو  نائبه  تبرأ ذمة المدين إذا أقر الدائن هذا الوفاء ويكون من أثر هذا الوفاء علي ما تنص به المادة 333 من القانون المدني ومذكرته التفسيرية أن ينقلب الغير وكيلا بعد أن كان فضوليا.

(الطعن رقم 716 لسنة 47 ق س 33 ص 854 جلسة 30/6/1982)

وبأنه “إذا كان صحيحا أن قبض الدائن قيمة الشيك الذي استلمه آخر من المدين يعد إقرارا منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير في هذه الحالة وكيلا بعد أن بدأ فضوليا علي ما تقضي به المادة 333 من القانون المدني ومذكرته التفسيرية.

إلا أن هذه الوكالة قاصرة علي هذا الوفاء الذي أقره الدائن فلا تتعداه إلي ما يكون هذا الغير قد أقر به في ورقة أخرى غير الشيك من أن المبلغ الموفي به هو كل الباقي المستحق للدائن.

لأن هذا الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفي به بل هو إقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء ولا يمكن اعتبار الدائن مقرا لها إلا إذا كان قد علم بها وقت إقراره ذلك الوفاء.

كما لا يمكن اعتبار الإقرار بالتخالص من الغير عملا من أعمال  الفضولي ، إذ لا يتوافر فيه ما يشترط توافره في عمل الفضولي الذي يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضروريا بالنسبة لرب العمل.

(الطعن رقم 340 لسنة 26 ق جلسة 5/4/1962)

الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يكون نافذا في حق الدائن ولا ينقضي به الدين أو تبرأ به ذمة المدين ما لم ينص القانون علي غير ذلك،

ولما كان البين من نص البند الخامس من عقد البيع موضوع الدعوى أنه بناء علي عقد القسمة المبرم بين المورثين البائعين بتاريخ 14/2/1962 التزم المشتري بالوفاء بالثمن الكامل إلي البائع ..،

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني أودع باقي الثمن علي ذمة ورثة البائعين جميعا وأنه ذلك محل اعتراض ورثة.. باعتبارهم أصحاب الحق وحدهم، في اقتضاء باقي الثمن طبقا لاتفاق المتبايعين.

وهو ما لا تبرأ به ذمة المدين من كامل المبلغ المعروض.

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه علي ما ذهب إليه من القول بأن “البائعين كانا متضامنين في التزامهما قبل المشتري.

باعتبار أن كل منهما يملك نصف العقار المبيع وأن لا عبرة بعقد القسمة غير المسجل إلا بين المتعاقدين” فإنه يكون قد خالف اتفاق الطرفين وبذلك خالف القانون

(الطعن رقم 844 لسنة 53 ق جلسة 18/4/1989)

وفاء المدين لغير الدائن، وعلي ما نصت عليه المادة 333 من القانون المدين يعتبر مبرئا لذمة المدين، إذا أقر الدائن هذا الوفاء،

وبأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة-أن التصرف الذي يبرمه الوكيل يكون حجة علي الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلا في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة.

ومن ثم، فإن وفاء المدين لغير الدائن يبرئ ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء وكانت إجازته تدخل في حدود الوكالة.

(الطعن رقم 1048 لسنة 50 ق جلسة 15/3/1984)

مفاد نص المادتين 332، 333 من القانون المدني أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئا لذمة المدين أن يكون للدائن أو نائبه أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له،

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من باقي الثمن علي أن وكيل الشركة الطاعنة بموجب العقد تسلم المبلغ المعروض بموجب إنذار العرض المعلن لمركزها في …. ودون تحفظ منه.

أشير فيه إلي دفعات سداد الثمن للشركة الطاعنة ولورثة المرحومة .. وأن الباقي هو مبلغ ..

فإنه يحق للمحكمة أن تعتبر عدم منازعة وكيل الشركة الطاعنة بما أوفي به المطعون ضده الأول لغيرها بمثابة التسليم والإقرار الضمني بهذا الوفاء.

(الطعن رقم 1199 لسنة 52 ق جلسة 27/11/1986)

حيث إن النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 333 من القانون المدني علي أنه “إذا كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.

يدل علي ما أفصحت عنه  الأعمال التحضيرية  للقانون المدني علي أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يستتبع  براءة ذمة المدين إلا استثناء في الحالات الثلاث التي بينتها المادة سالفة الذكر.

إذ الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا ينفذ في حق الدائن ولا ينقضي به الدين أو تبرأ به ذمة المدين.

لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى خلوا مما يفيد صدور وكالة من المطعون ضدها-لـ….-بقبض باقي الثمن المستحق لها عن عقد البيع المؤرخ 11/10/1989.

كما أنها لم تقر الوفاء المقول بأنه تم له ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الوفاء، بل أنها تنازع منذ فجر النزاع في صفته التي أضفاها علي نفسه في نيابته عنها في هذا الوفاء .

سواء في صحيفة الجنحة المباشرة رقم … لسنة 1992 الوايلى التي تتهمه فيها بتزوير توكيل عنها في قبضة باقي الثمن.

وكذلك في الإنذار الموجه إليه منها للمطالبة بنصيبها في باقي ثمن المبيع الذي استولي عليه بالوكالة مصطنعة.

يضاف إلي ذلك طعنها بالتزوير علي الإقرار الصادر منه المؤرخ 15/1/1992 بقبضه باقي الثمن بصفته وكيلا عنها والمقدم في الدعوى 1417 لسنة 1992 مدني شمال القاهرة الابتدائية وتنازل الطاعنون عن التمسك به بعد ذلك .

كما وأن الحكم الصادر في الجنحة سالفة الذكر لم يتعرض في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا لمسألة وفاء الطاعنون بباقي ثمن المبيع.

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلي عدم وجود دليل مقنع في الأوراق علي سداد كامل الثمن للبائعة المطعون ضدها.

وانتهي به ذلك صحيحا إلي  رفض الاستئناف  وتأييد الحكم المستأنف بفسخ عقد البيع موضوع النزاع لما قام عليه من أسباب فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون علي غير أساس.

(الطعن رقم 1677 لسنة 69    ق جلسة 30/5/2000)

من أحكام القضاء كذلك عن الوفاء للدائن ونائبه في ابراء ذمة المدين من المديونية

الوفاء للدائن ونائبه وفقا للقانون المدني

1- إذا كان صحيحاً أن قبض الدائن قيمة الشيك الذي استلمه آخر من المدين، يعد إقراراً منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير في هذه الحالة وكيلاً بعد أن بدأ فضوليا  علي ما تقضي به المادة 323 من القانون المدني ومذكرته الإيضاحية .

إلا أن هذه الوكالة قاصرة علي الوفاء الذي أقره الدائن فلا تتعداه إلي ما يكون هذا الغير قد أقر به في ورقة أخري غير الشيك من أن المبلغ الموفي به هو كل الباقي المستحق للدائن.

لأن هذا الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفي به بل هو إقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء ولا يمكن إعتبار الدائن مقراً لها إلا إذا كان قد علم بها وقت إقراره ذلك الوفاء،.

كما لا يمكن إعتبار الإقرار بالتخالص من الغير عملاً من أعمال الفضولي الذي يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضرورياً بالنسبة لرب العمل.

(جلسة5/4/1962- مجموعة المكتب الفني – السنة 13- مدني ص 415)

2- المقصود بالدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق، ولا يشترط فيه أن يكون حائزاً لسند الدين فعلاً وأن كانت حيازته له تكون عنصراً من العناصر التي يستند إليها المظهر الخادع للدائن الظاهر.

ومن ثم فلا يكفي من إعتبار المطعون عليه دائناً ظاهراً مجرد كونه محكوماً له مع باقي الورثة بالدين المنفذ به وليس في إنصافه في إجراءات التنفيذ بصفة الوصي أو الوكيل.

ما يتوافر به له مركز قانوني يجعله في حكم الدائن الظاهر بالنسبة لحصة من أدعي الوصاية أو الوكالة عليهم في الدين الذي أوفاه له الطاعن.

إن مناط صحة الوفاء للدائن الظاهر أن يكون المدين حسن النية، أي معتقدا أن يفي بالدين للدائن الحقيقي.

(جلسة 30/5/1962 – السنة 64- مدني ص 709)

3- الوفاء المبرئ لذمة المدين الأصل أن يكون للدائن أو النائبة الاستثناء المادتان 332, 333 مدنى

(الطعن رقم 2516 لسنة 58 ق جلسة 17/2/1993)، (الطعن رقم 318 لسنة 53ق جلسة 27/3/1991)

4- إثبات المتعاقد اسهام من تعاقد معه بخطئة فى ظهوره بمظهر الوكيل المستتر وتمكينه الغير من الظهور بمظهر صاحب الحق المتعاقد عليه أثره صحة الوفاء بالدين للأصيل أو لصاحب الحق الظاهر .

لا يغير من ذلك وجود عقد مكتوب لم يرد فيه ان العاقد نائب عن غيره علة ذلك إعتبار من تعاقد مع النائب من الغير عدم تقيده بشرط الكتابة فى إثبات العقود.

للمتعاقد ان يثبت ان خطأ المتعاقد الآخر قد أسهم فى ظهوره بمظهر الوكيل المستتر ومكن الغير من الظهور بمظهر صاحب الحق المتعاقد عليه كى يصح الوفاء بالدين للأصيل أو لصاحب الحق الظاهر فى إستيفائه.

ولا يغير من ذلك وجود عقد مكتوب لم يرد فيه ان العاقد نائب عن غيره لأن إثبات هذه النيابة لا تخالف ولا تجاوز ما تشمل عليه الدليل الكتابى وإنما هى إثبات لوجود عقد آخر بين النائب والأصيل يعد من تعاقد مع النائب من الغير بالنسبة له.

فيجوز له إثباته بكافه طرق الإثبات والغير لا يقيد بشرط الكتابة فى إثبات العقود.

(الطعن 6036 لسنة 66 ق جلسة 8/12/1997 س 48 ص 1408)

5- للعاقدين ان يتفقا على ان تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل إلتزامات المتوفى ورثته وهذا الإتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنيا وللقاضى الموضوع إستخلاص الإتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه بان يكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلا.

(الطعن 2595 لسنة 72 ق جلسة 28/5/2003 لم ينشر بعد)، (الطعن 5334 لسنة 64 ق جلسة 14/3/2004 لم ينشر بعد)

6- إن النص في المادة 333 من القانون المدني …… يدل على أن الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبة لا ينقضي به الدين ولا تبرأ به ذمة المدين إلا في الحالات التي أوردها نص المادة 333 (مدني)….. على سبيل الحصر.

ومنها الوفاء بحسن نية للدائن الظاهر وهو الشخص الذي لا يكون دائنا حقيقيا، ولكن الدين موجود في حيازته بحيث يقع في روع الناس أنه هو الدائن الحقيقي كالوارث الظاهر.

فهذا المظهر وإن كان يتعارض مع الحقيقية، فقد أطمأنت الناس إليه.

ومن ثم وجبت حماية من يتعامل مع  الوارث الظاهر  بحسن نية وهو يتوافر إذا كان يجهل شخص الدائن الحقيقي ويكون الوفاء في هذه الحالة مبرئا لذمة المدين.

ويكون للدائن الحقيقي الرجوع على الدائن الظاهر بما استوفاه هذا من الدين دون حق طباق لقواعد الإثراء بلا سبب إذا كان حسن النية.

كما يستطيع الدائن الحقيقي أيضا أن يرجع بالتعويض على الدائن الظاهر إذا كان سيء النية وقت استيفاء الدين.

(الطعن رقم 3904 – لسنة 75 ق – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2006)

خلاصة البحث والفائدة القانونية

1. النص التشريعي (المادة 332 مدني) وأعمالها التحضيرية:

الأصل: يكون الوفاء للدائن أو نائبه (كالوكيل أو الورثة أو المحال له).

قرينة الصفة: تُعتبر المخالصة الصادرة من الدائن دليلًا كافيًا على صفة المُستوفي، إلا إذا اتفق على وجوب الوفاء للدائن شخصيًا.

الاستثناءاتللمدين رفض الوفاء لحامل المخالصة إذا شك في نيابته، ما لم يُتفق على الوفاء للدائن مباشرة، ويشمل النيابة القانونية (كالوصي أو القيم) أو القضائية مثل (السنديك أو الحارس القضائي).

2. أهلية الدائن لاستيفاء الدين وأثرها القانوني:

الأهلية شرطٌ لصحة الوفاء:

إذا كان الدائن ناقص الأهلية (كالقاصر)، يُعتبر الوفاء قابلاً للإبطال، إلا إذا أُجيز بعد اكتساب الأهلية يُبرئ الوفاء ذمة المدين بقدر المنفعة التي عادت على الدائن (تطبيقًا لمبدأ الإثراء بلا سبب).

حالات تغيير الدائن:

انتقال الدين بالوفاة (للورثة) أو بالحوالة (للمحال له) يجوز الوفاء للوكيل العام دون إذن محكمة، بينما يحتاج الوكيل الخاص إلى تفويض صريح.

3. الوفاء لغير الدائن (المادة 333 مدني):

القاعدة العامة: لا يبرئ الوفاء لغير الدائن أو نائبه الذمة إلا في ثلاث حالات:

  • إقرار الدائن بالوفاء: ينقلب الغير وكيلًا بعد أن كان فضوليًا.
  • عود منفعة على الدائن: تبرأ الذمة بقدر هذه المنفعة (كالوفاء لدائن الدائن) ويقع على المدين، ويُستدَل عليها بالإنفاق في أمور معتادة (كإصلاحات ضرورية).
  • الوفاء بحسن نية للدائن الظاهر: كالوارث الظاهر أو حائز سند الدين.

4. أحكام قضائية مرتبطة:

  • حالة التزوير: لا يبرئ البنك ذمته إذا وفى بشيك مزور، ما لم يثبت خطأ العميل (الطعن رقم 259 لسنة 31 ق).
  • دور الإقرار الضمني: عدم اعتراض الدائن على الوفاء للغير يُعتبر إقرارًا ضمنيًا (الطعن رقم 1199 لسنة 52 ق).
  • الوفاء للدائن الظاهر: يشترط حسن نية المدين (الطعن رقم 3904 لسنة 75 ق).
  • الوكالة المستمرة بعد الوفاة: يجوز الاتفاق على استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل (الطعن رقم 2595 لسنة 72 ق).

5. آراء الفقه القانوني:

السنهوري: أكد على ضرورة توثيق نيابة الوكيل، واعتبر الوفاء للدائن الظاهر مبرئًا للذمة بحسن النية.

أنور طلبة: ناقش حدود صلاحية الوكيل في القبض، واعتبر إيصال البواب دليلًا كافيًا على الوفاء ما لم يُعلم المدين بإنهاء خدمته.

أسئلة شائعة عن الوفاء للدائن أو نائبه

1. ما المقصود بالوفاء للدائن؟

الوفاء للدائن يعني سداد الديون المستحقة على المدين وفقًا للأحكام القانونية، حيث يُلزم المدين بدفع المبالغ المطلوبة في الوقت المحدد من قبل القانون المدني.

2. من هو نائب الدائن؟

نائب الدائن هو الشخص الذي يتمتع بالحق في استلام المدفوعات نيابة عن الدائن الأصلي، بناءً على تفويض قانوني أو توكيل رسمي.

3. ما هي حقوق الدائن في حالة عدم الوفاء؟

في حالة عدم الوفاء بالديون، يمكن للدائن اللجوء إلى الإجراءات القانونية المتاحة له، مثل المطالبة القضائية أو اتخاذ إجراءات التنفيذ.

4. ما هي المواد القانونية المتعلقة بالوفاء للدائن؟

الوفاء للدائن ونائبه يتم تنظيمه بموجب المواد 332 و333 من القانون المدني، التي توضح كيفية أداء الديون وآليات سدادها.

5. هل يمكن للمدين دفع الديون عبر نائب الدائن؟

نعم، يمكن للمدين دفع الديون مباشرة إلى نائب الدائن إذا كان قد تم تفويضه قانونيًا للقيام بذلك.

6. ماذا يحدث إذا تم الوفاء بالدين في وقت غير مناسب؟

إذا تم الوفاء بالدين في وقت غير مناسب أو قبل موعد السداد المحدد قانونيًا، فقد يكون لذلك تأثيرات قانونية تتعلق بالمصلحة المالية للمدين والدائن.

الوفاء للدائن ونائبه وفقا للقانون المدني

ختاما، يتضح من شرح المادة 332 من القانون المدني وأحكام القضاء وآراء الفقه أن الوفاء بالدين يجب أن يتم للدائن أو من ينوب عنه، مع وجود استثناءات تبرئ ذمة المدين في حالات محددة، مثل إقرار الدائن أو تحقق منفعة له أو وفاء حسن النية لشخص ظاهر بصفته دائنا.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2259

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}