بحث قانوني عن بطلان تصرفات الصغير غير المميز في القانون المصري وأهلية الإدارة والتصرف، وأثر سن التمييز على الأهلية القانونية، مع توضيح دور الولي والوصي إدارة أموال القاصر.

محتويات المقال إخفاء

يتناول هذا البحث:

  • بطلان تصرفات الصغير غير المميز في القانون المصري، موضحاً تأثير سن التمييز (السابعة) على  الأهلية القانونية .
  • يناقش كذلك، بطلان التصرفات المالية التي يقوم بها الصغير غير المميز وأثر ذلك على العقود المختلفة.
  • كما يبحث، دور الولي والوصي في إدارة أموال القاصر.
  • كذلك، شرح القواعد المتعلقة بالصبي المميز وأهلية الإدارة والتصرف بعد بلوغه سن الرشد.

أثر بطلان تصرفات الصغير غير المميز في القانون المصري

موضوع بطلان تصرفات الصغير غير المميز من أهم القضايا القانونية التي تثير تساؤلات بشأن حقوق القاصرين في التصرف في أموالهم. وفقًا للقانون المصري،

ويتم تصنيف الأطفال إلى فئات حسب أهليتهم القانونية، وهي مسألة تتعلق أساسا بالقدرة على إبرام العقود وتنفيذ التصرفات القانونية.

باختصار، سوف نقدم تحليل شاملا حول تصرفات الصغير غير المميز وآثار بطلانها، مع القواعد القانونية المرتبطة بالولي والوصي ودور المحكمة في حماية مصالح القاصر.

بطلان تصرفات الصغير غير المميز

مفهوم الصغير غير المميز

نلخص فهم معني الصغير في القانون المصري من حيث السن وفقد الأهلية والولاية والوصاية في النقاط الأتية:

  • السن القانونية للتمييز: يعتبر الصغير فاقدًا للأهلية إذا لم يبلغ السابعة من عمره.
  • عدم أهلية الصغير غير المميز: تكون جميع تصرفات الصغير غير المميز باطلة، سواء كانت نافعة أو ضارة به.
  • الولاية على مال الصغير: يتمتع الولي أو الوصي بحق التصرف في مال الصغير غير المميز.

تصرفات الصبي المميز

تصرفات الصغير تتنوع ما بين التصرفات النافعة، والصارة، والتى تدور بين النفع والضرر على النحو الأتى:

  • التصرفات النافعة والصحيحة: تصرفات الصبي المميز التي تعود عليه بالنفع المحض تُعد صحيحة قانونًا.
  • التصرفات الضارة: تصرفات الصبي المميز التي تضر به تكون باطلة.
  • التصرفات التي تدور بين النفع والضرر: يمكن إبطال هذه التصرفات لمصلحة الصبي.

إجازة القاصر للتصرفات بعد بلوغه سن الرشد

إجازة القاصر الضمنية تكون بعد بلوغ الصغير سن الرشد وهو 21 عامو بحث يمكنه إجازة تصرفاته السابقة بشكل ضمني.

الغبن الفاحش وأثره على التصرفات

القانون أعطي الحق للمجلس الحسبي بإبطال التصرفات التي تضر بالقاصر في حالة وجود غبن فاحش حفاظا على أموال الصغير من الضياع التصرفات.

نقص الأهلية والإخفاء الاحتيالي

إذا أخفى ناقص الأهلية نقص أهليته عن الطرف الآخر الذي أبرم معه تصرفا، التعويض عن الأضرار الناتجة له .

الولاية والإذن في التصرفات المالية

يشترط إذن المحكمة لمباشرة القاصر بعض التصرفات مثل التجارة أو  تأجير العقارات .

المشكلات القانونية في بطلان تصرفات الصغير المميز

النص التشريعي المادة 110 مدني :

ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

الأعمال التحضيرية عن تصرفات الصبي المالية

جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدي بأن:

“هذا هو البطلان المطلق والمشرع لم يستعمل اصطلاحي البطلان المطلق والنسبي وإنما استعمل اصطلاحي البطلان والقابلية للبطلان” .

كما قال “يستفاد من المبادئ العامة التي نص عليها في الباب الأول من مشروع  القانون  المعروض أنها تتضمن أحكاماً عامة تسري على الأجانب إلا فيما يختص بسن الرشد. أما التمييز وهو سن الأهلية الفعلية فأحكامه تسري على الأجانب.

تصرفات الصبي غير المميز: بطلان وقيود قانونية

1 – سن التمييز هى السابعة، فكل من لم يبلغها يعتبر فاقدا للتمييز، ومن ثم يكون معدوم الأهلية (مادة 45 / 2 مدنى)،

وتكون جميع تصرفاته باطلة، سواء اكانت عقود تبرع أو تصرف أو عقود إدارة أو عقود إغتناء.

فلا يستطيع للصبى غير المميز أن يهب ماله أو يبيعه أو يؤجره أو يقبل هبه، اذ ليست له إرادة تنتج أثره، وتلبت الولاية على ماله لوليه ثم لوصيه.

الوسيط – 1 – للدكتور السنهوري – ص 272، وكتابة الوجيز – ص 98

2 – إعتبر القانون السوري الصغير غير المميز عديم الأهلية (أهلية الاداة)، مطلقا فليس له حق التصرف فى ماله.

وتكون جميع تصرفاته باطلة، وحد للتمييز فى القانون بلوغ السابعة من العمر، فمن لم يبلغها يعتبر غير مميز. ولا يحتاج سلب أهلية الصغير غير المميز الى حجر قضائى،

بل يعتبر محجورا بطبيعته، لان صغره ونزوله عن سن التمييز، هو اية كافية فى التنبيه الى اعدم اهليته كى يجتنب الناس التعاقد معه، ويدركوا ان ليس له إرادة معتبرة، وهذا ايضا حكم الشريعة الإسلامية.

القانون المدني السوري – للأستاذ مصطفي الزرقا – المرجع السابق – ص 61.

3 – الأصل فى الانسان ان يكون كامل الأهلية مالم يقرر للقانون عدم اهليته أو يحد منها ويترتب على الأصل ان على من يدعى نقص الأهلية ان يقيم الدليل على دعواه… فالصغير الذى لم يكمل السابعة من عمره يعتبر عديم التمييز.

وبالتالى، عديم الأهلية، ولهذا تبطل تصرفاته جميعا سواء اكانت نافعة له نفعا محضا ام ضارة به ضررا محضا ام دائرة بين النفع والضرر، ويتولى الولى أو الوصى هذه الأعمال القانونية نيابة عنه.

أحكام تصرفات الصبي المميز

تقدر سن التمييز بسبع سنوات. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز معدوم الأهلية (مادة 45 فقرة 2)،

وقد نصت المادة 110 على أنه:

ليس للصبي غير المميز حق في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة” فالصبي غير المميز لا يستطيع أن يباشر أي عقد، وليس هذا مقصوراً على عقود التبرع وعقود التصرف وعقود الإدارة.

بل يمتد أيضاً إلى عقود الاغتناء، فلا يستطيع الصبي غير المميز أن يقبل الهبة لأنه فاقد التمييز.

فلا تكون لإرادته أثر. وتثبت الولاية على ماله لوليه ثم لوصيه. وولي الصغير هو الأب ثم الجد الصحيح.

وبهذا تقضي المادة 1 من قانون الولاية على المال إذ تنص على أن:

للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر، وعليه القيام بها، ولا يجوز أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.

فإذا لم يكن للصغير ولي، ولم يعين الأب وصياً مختاراً تعيين المحكمة وصياً،

وهذا ما تقضي به المادة 29 من قانون الولاية على المال إذ تنص على أنه:

إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكين وصي مختار تعين المحكمة وصياً.

أما الحدود التي يتصرف في نطاقها الولي والوصي في مال القاصر فمرسومه في قانون الولاية على المال وفي قواعد الشريعة الإسلامية،

وإلى هذا تشير المادة 118 من القانون المدني إذ تنص على أن :

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي يرسمها القانون.

وكذلك تنص المادة 47 من هذا القانون على أنه :

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.

فللولي أن يباشر أهلية الاغتناء، مع وجوب الحصول على إذن المحكمة إذ كانت الهبة أو  الوصية   محملة بالتزامات معينة.

(مادة 12 من قانون الولاية على المال)

كما يباشر أهلية الإدارة وأهلية التصرف حتى بالغين اليسير، ولكن الغبن الفاحش لا يجوز أما أهلية التبرع فلا يستطيع الولي أن يباشرها، إلا أن يكون التبرع لأداء واجب إنساني أو عائلي وأذنت به المحكمة .

(أنظر المادة 5 من قانون الولاية على المال)

ويجوز للمحكمة أن تحد من ولاية الولي أو أن تسلبه إياها”.

وإذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر أو خيف عليها منه.

(مادة 20 من قانون الولاية على المال)

وولاية الوصي – اختاره الأب أو أقامه القاضي – أضيق من ولاية الولي.

فهو يباشر عن الصغير أهلية الاغتناء فيقبل عنه الهبات.

إلا إذا كان مقترنة بشرط فيجب إذن المحكمة في القبول أو الرفض، ويباشر أهلية الإدارة.

ولكن لابد من إذن المحكمة في  إيجار عقار القاصر  لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.

وفي إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربها إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.

وفي  استثمار الأموال  وتصنيفها واقتراض مال القاصر وإقراضه أو في الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ.

وفيما يصرف في تزويج القاصر أو في تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة وفي الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.

(المادة 39 من قانون الولاية على المال).

ويباشر أهلية التصرف بإذن من المحكمة وذلك بالنسبة لجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله.

وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، وأيضاً التصرف في المنقولات الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.

التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها والتنازل عن التأمينات وإضعافها .

(أنظر في كل ذلك المادة 39 من قانون الولاية على المال)

أما أهلية التبرع فلا يستطيع الوصي أن يباشرها إلا بإذن المحكمة وإلى هذا تشير المادة 38 من قانون الولاية على المال إذ تنص على أن :

لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.

(السنهوري بند 189)

قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأن:

يدل النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن الصبي المميز ليست له في الأهلية أهلية التصرف في أمواله.

فلا يملك الصلح على الحقوق. إلا أنه يجوز لوليه إذا كان هو الأب أن يصالح على حقوقه.

ولكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه.

(طعن رقم 1020 لسنة 58 ق جلسة 7/2/1990)
من أحكام القضاء المرتبطة :

1 – الأهلية التى تشترط لصحة التقارير هى أهلية المقر للتصرف فيما اقر به، اما المقر له فلا يشترط فيه أهلية ما، بل يجوز الإقرار للصغير غير المميز والمجنون.

(نقض – جلسة 23/5/1935 – مجموعة القواعد 25 عاماً -15 – ص 32 )

2 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قرارا إداريا .

وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ويخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 940 – لسنــة 67 ق – تاريخ الجلسة 08 / 05 / 2000)

تصرفات الصبي المميز قانونا

النص التشريعي المادة 111 مدني

  1. إذا كان الصبى مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضاً.
  2. اما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا اجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الاجازة من ولية أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.

بطلان تصرفات الصغير غير المميز في القانون

أحكام تصرفات الصبي المميز

1 – يعتبر الصبى مميزا من سن السابعة وهى سن التمييز الى سن الاحدى والعشرين وهى سن البلوغ (فى القانون المصرى)، والصبى المميز له أهلية الإغتناء، فيستطيع  قبول الهبه .

لان ذلك نافع له نفعا محضا، وليست له أهلية التبرع، فلا يستطيع ان يهب شيئا من ماله، لان ذلك ضار به ضررا محضا.

كما ان ليس لوليه ان يتبرع بمال القاصر الا لأداء واجب أنساني أو عائلي أو بإذن من المحكمة.

اما أهلية الإدارة وأهلية التصرف – وهى منطقة الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، فلا يكملها، ولكن يباشرها، ولكن يباشرها عنه أو يحيزه فيها الولى أو الوصى فى حالة الصبى المميز

الوسيط – 1 – للدكتور – السنهوري – ط 1952 – ص 272، وكتابة : الوجيز – ص 100

2 – دور المميز هو ما بين بلوغ السابعة وتمام الثامنة عشرة من العمر فى القانون السوري، وفى ذلك يختلف القانون السورى عن اصله القانون المصرى الذى يجعل مبدأ سن الرشد فى تمام الحادية والعشرين.

والقانون السورى هنا بالنسبة الى عقود الصغير المميز قد اخذ بتفصيل مقرر فى الفقه الإسلامي خلاصته:

ان العقود التى يباشرها الصغير المميز تختلف أهليته لها بحسب نوعها وأثارها فى ثروته وحقوقه، فهو اهل لمباشرة العقود النافعة له نفعا محضا، ويصح عقده كالراشد، وهو ليس بأهل مطلقا للضار بحقوقه ضررا محضا، وتعتبر عقده باطلا .

اما ما كان دائرا بين النفع والضرر (اى محتملا) فأهليته له ناقصة، فيصح من لو باشره لكنه قابل للإبطال لمصلحته ( القاصر ) بإرادة وليه أو وصية أو من المحكمة أو من القاصر بعد بلوغه فى الحدود التى يرسمها القانون

تصرفات الصبي المالية

بالنسبة للتصرفات المالية النافعة نفعاً محضاً، مثل قبوله الهبات من الغير، تعتبر صحيحة إذا قام بها.

وبالنسبة للتصرفات الضارة ضرراً محضاً به، فإنها تقع باطلة بطلاناً مطلقاً، وذلك مثل التبرعات التي تصدر عنه.

أما بالنسبة للتصرفات المترددة بين النفع والضرر، وهي التصرفات التي تقوم على احتمال الكسب والخسارة مثل عقود البيع والإيجار، فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحة الصغير المميز الذي يقوم بها.

وفي الحالة الأخيرة، وهي التي يكون التصرف فيها قابلاً للإبطال، أي باطلاً بطلاناً نسبياً يزول حتى التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد.

أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة، بحسب الأحوال، وفقاً للقانون .

(العدوي ص 80 – وأنظر السنهوري بند 169).

وقد قضت محكمة النقض بشان تصرفات الصبي المالية بأن:

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الالتزام الأساسي في العقد سند الدعوى هو تعلم المطعون ضده مهنة ميكانيكا النسيج، فإنه يكون عقد تدريب، لا يدخل في نطاق ما أذن القانون للقاصر في إبرامه.

على ذلك يخضع للقواعد العامة في قانون الولاية على المال، ولأنه حوى شرطاً جزائياً بإلزام المطعون ضده بأداء تعويض في حالة فسخ العقد.

ولأن العبرة في وصف العقد بوقت نشوئه لا بما قد يسفر عنه تنفيذه فإنه يكون منذ انعقد تصرفاً دائراً بين النفع والضرر، وقابلاً للإبطال لمصلحة القاصر.

(الطعن رقم 260 لسنة 43 ق جلسة 4/3/1980)

وبأنه، متى كانت التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر مثل التصرف بالبيع قابلة للإبطال لمصلحة القاصر – كما هو حكم المادة (111) من القانون المدني – فإن للقاصر في حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً.

كما أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوارثه بوصفه خلفاً عاماً له يحل محل سلفه في كل ماله وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه.

وإذ كان موضوع طلب الإبطال تصرفاً مالياً فإنه بهذا الوصف لا يكون حقاً شخصياً محضاً متعلقاً بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته.

(الطعن رقم 42 لسنة 24 ق جلسة 27/2/1958)

وبأنه، الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطاً لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية.

وإذن، فمتى كان الحكم قد اعتبر إجازة القاصر للبيع الصادر منه منعدمة الأثر قانوناً قد أقام قضاءه على أن هذه الإجازة إنما صدرت من القاصر بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه .

فإن النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح.

(م ق م – 46 – 389 جلسة 1/2/1952)

وبأنه، إجازة التعاقد الباطل باعتبارها تصرفاً قانونياً يتضمن إسقاطاً لحق لا يملكها ناقص الأهلية.

(الطعن رقم 429 لسنة 49 ق جلسة 12/3/1980)

وبأنه، عقد القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر .

ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصراً فإن  عقد القسمة  يكن قابلاً للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد.

(الطعن رقم 449 لسنة 26 ق جلسة 3/5/1962)

إجازة القاصر الضمنية للتصرف بعد بلوغه سن الرشد

قد تكون إجازة القاصر للتصرف بعد بلوغه سن الرشد صريحة وقد تكون ضمنية ومثال الحالة الأخيرة إذا اشترى الوصي للقاصر عقاراً وهو قاصر فقام القاصر بعد بلوغه سن الرشد ببيع هذا العقار أو باستئجار هذا العقار للآخر أو رهنه.

وقد قضت محكمة النقض عن دور الإجازة الصريحة والضمنية في حماية حقوق القاصرين بأن:

عقد القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر.

ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصراً فإن عقد القسمة يكون قابلاً للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد”

(الطعن رقم 449 لسنة 26 ق جلسة 3 / 5 / 1962)

وبأنه، الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطاً لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية.

وإذن فمتى كان الحكم إذ اعتبر إجازة القاصر للبيع الصادر منه منعدمة الأثر قانوناً قد أقام قضاءه على أن هذه  الإجازة   إنما صدرت من القاصر بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه.

فإن النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح.

(م ق م – 46 – 389 جلسة 1 / 2 / 1952)

وبأنه، إجازة التعاقد الباطل باعتبارها تصرفاً قانونياً يتضمن إسقاطها لحق لا يملكها ناقص الأهلية.

(الطعن رقم 429 لسنة 49 ق جلسة 12 / 3 / 1980)

الغبن الفاحش: حمايات قانونية من التصرفات الضارة

قيل عن الغبن الفاحش وأثره على تصرف الوصي بأنه:

للمجلس الحسبي إبطال التصرف الصادر من الوصي إذا كان هناك غبناً فاحشاً واستدل على أن التصرف فيه غبناً فاحشاً من عدة أمور:

  • أولها: أن الوصي تعدى حدود ولايته.
  • ثانيها: أن هذا التصرف به ضرراً محضاً للقاصر.
  • ثالثها: مصلحة القاصر في إبرام هذا التصرف ضئيلة لا تتعدى الخسارة الفادحة من إبرام هذا التصرف .
  • رابعها: هناك شبهة تعمد من قبل الوصي في إبرام التصرف رغم ضآلة المكسب الذي سيعود على القاصر.

والتصرفات الضارة ضرراً محضاً باطلة بطلاناً مطلقاً فلا ترد عليها الإجازة وإن سقطت دعوى البطلان بخمسة عشر عاماً.

وقد قضت محكمة النقض بشأت حماية القاصر من التصرفات الضارة بأن:

يقضي الشق الثاني من الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون المدني  ببطلان تصرفات  الصبي المميز متى كانت ضارة ضرراً محضاً.

وتقضي الفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون بسقوط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

ومؤدى هذين النصين مرتبطين، أن يعتبر إقرار الصبي المميز محضر صلح تصرفاً باطلاً، ولا تسقط الدعوى ببطلانه إلا بمضي خمس عشرة سنة منذ صدوره فيما لو اعتبر ضار به ضرراً محضاً.

(الطعن رقم 213 لسنة 34 ق جلسة 12/12/1967).

إخفاء نقص الأهلية بطرق إحتيالية من جانب ناقص الأهلية

يراعى أنه إذا ما لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته على المتعاقد الآخر، فإنه يلتزم بالتعويض عن الأضرار التي تصيب الطرف الآخر من جراء إخفاء نقص أهليته.

وقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن:

إذا رفع المشتري دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم إتمام الصفقة التي تعاقد معه عليها ودفع له جزءاً من ثمنها مدعياً أن البائع دلس عليه بأن أوهمه بأنه تام الأهلية في حين أنه كان محجوراً عليه.

فرفضت المحكمة الدعوى على أساس ما استبانته من ظروفها ووقائعها من أن كل ما وقع من البائع هو أنه تظاهر للمشتري بأنه كامل الأهلية .

وهذا لا يعدو أن يكون مجرد كذب لا يستوجب مساءلة مقترفه شخصياً.

فلا شأن لمحكمة النقض معها في ذلك مادامت الوقائع الثابتة في الدعوى مؤدية عقلاً إليه.

(نقض 4/5/1944 جـ 1 في 25 سنة ص 323)

ثبوت القصر عند التعاقد كافٍ لقبول دعوى الإبطال

ثبوت القصر عند التعاقد كافٍ لقبول دعوى الإبطال ولو تجرد التصرف الدائر بين النفع والضرر من أي غبن منهما كان مقدار إفادة القاصر منه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفى حالته عنه أو ادعى كذباً بلوغه سن الرشد. وسواء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها.

(الطعن رقم 429لسنة 49 ق جلسة 12/3/1980)

وبأنه، مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر فمجرد قصر البائع كافٍ لقبول دعوى إبطال البيع حتى لو تجرد التصرف من أي  غبن   ومهما كان شأن إفادة البائع مما قبض من ثمن.

إذ لكل من الحالين حكم خاص لا يمس دعوى الإبطال ولا يؤثر عليها.

(الطعن رقم 197 لسنة 18 ق جلسة 1/2/1951)
من أحكام القضاء أيضا:

1 – يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه، فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بإقرار المحجور عليه للسفه – بالتنازل عن الإستئناف – الصادر منه بعد تسجيل طلب الحجر بوصفه إقرارا ضارا به ضررا محضا .

وذلك عملا بالفقرة الأولى من المادتين من القانون المدنى، فإن الحكم لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.

(جلسة 2/11/1965 – السنة 16 – ص 953)

2 – يقضى الشئ الثانى من الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون المدنى ببطلان تصرفات الصبى المميز متى كانت ضارة به ضررا محضاً.

وتقضى الفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون بسقوط  دعوى البطلان  بمضى خمسة عشر سنة من وقت العقد، ومؤدى هذين النصين مرتبطين ان يعتبر إقرار الصبى المميز بمحضر صلح تصرفا باطلا.

ولا تسقط الدعوى ببطلانه الا بمضى خمس عشرة سنة منذ صدوره فيما لو إعتبر ضارا به ضررا محضا.

(جلسة 12/2/1967  – السنة 18-مدني – ص 1866)

3- ما يقر به  الأب   من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته دليل لصالحة من شأنه إطلاق يده في التصرف في ذلك المال. أثره.

للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد ادرج في عقد مسجل.

علة ذلك، وقوع هذا الإدراج بناء علي ما يدل به الأب وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر لما كان ما يقر به الاب من انه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر بولايته هو دليل لصالحة من شأنه ان يطلق يده في التصرف في ذلك المال.

فإن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن ان يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل.

وذلك لأن إدراجه في العقد بناء علي ما يدلي به الاب وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر.

(الطعن 3101 لسنة 70 ق – جلسة 5/6/2001 )

الولاية على المال: شروط الإذن في إدارة أموال القاصر

النص التشريعي المادة 112 مدني:

إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وإذن له فى تسليم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت إعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

متى يسمح للقاصر بإدارة أمواله؟

1 – المقصود بالقانون الوارد بنص المادة 112 من القانون المدنى المصرى هو قانون الولاية على المال (رقم 119 لسنة 1952).

وقد نص فى المادة 54 منه على ان:

للولي ان يأذن القاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله لإدارتها… وله ان يسحب هذا الإذن أو ان يحد منه.

ونصت المادة 55 منه على انه:

يجوز للمحكمة بعد سماع اقوال الوصى ان تأذن القاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلمه أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض.

وللقاصر المأذون ان يباشر اعمال الإدارة وان يفى ويستوفى الديون المترتبة على هذه الأعمال.

ولكن لا يجوز له ان يؤجر  الأراضى الزراعية  والمبانى لمدة تزيد على سنة ولا ان يفى الديون ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذ اخر الا بإذن خاص من المحكمة أو الوصى فيما يملكه من ذلك.

ولا يجوز للقاصر ان يتصرف فى صافى دخله الا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانونا مع مراعاة ما نص عليه فى قانون الإصلاح الزراعى فى المادة 25 منه من عدم جواز ان تقل مدة الايجار عن ثلاث سنوات.

بحيث يلزم إذن الولى أو الوصى إذا كان لهذه المدة وإذا زادت عن ذلك وجب استئذان المحكمة

(مادة 56 ق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال)

ولا يجوز للقاصر ان يتجر الا إذا بلغ الثامنة عشرة وأذنت المحكمة، ويجوز له إبرام عقد العمل وتسلم اجره.

2 – رأى المشرع العراقى ان من الحكمة يجعل نقله الصغير المحجور الى حالة الأهلية الكاملة على سبيل الطفرة.

ولهذا اعطى لولى الصبى الذى اكمل الخامسة عشرة من عمره بعد ترخيص من المحكمة ان يأذن بالتجارة تدريبا وتمرينا له على الصفقات والتجارة.

ولهذا يجوز لهذا الصبى المأذون ان يقوم بكل ما تتطلبه  التجارة   من تصرف أو تعاقد فى حدود هذا المال الذى سلم اليه.

ومع هذا يجوز ان يكون الإذن مقيدا على بعض الأعمال دون غيرها كان يقتصر الإذن على اعمال الإدارة دون اعمال هذه التصرفات،

ومن ثم يتضح الفرق بين التشريع العراقى من جهة والتشريعيين المصري والسوري من جهة اخرى، اذ ان الإذن للصبى فى هذين القانونين قاصر على اعمال الإدارة دون غيرها.

ويلاحظ ان الإذن يعتبر صادرا من المحكمة.

ولهذا لا يبطل بعزل الولى وفاته، ولها ان تتأذن للصغير المميز عند امتناع الولى عن الإذن، وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك، ولكن يجوز للمحكمة ان تعيد الحجر على الصغير.

الصبي المميز المأذون له بالإدارة

الصبي المميز إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره،

وقد نصت المادة 112 على أنه :

إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانون. كانت أعمال الإدارة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

والقانون هنا هو قانون الولاية على المال.

وقد نص في المادة 54 منه على ما يأتي:

للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.

وأوضحت المادتان 56، 57 الحدود التي يأذن فيها للصبي التصرف فقضت المادة 56 بأن:

للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفي ويستوفي الديون المترتبة على هذه الأعمال.

ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة ولا أن يفي الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذي آخر .

إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصي فيما يملكه عن ذلك، ولا يجوز للقاصر أن يتصرف في صافي دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانوناً.

كما نصت المادة 57 على أنه :

لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولاً بالولاية أو الوصاية، أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنت المحكمة في ذلك إذناً مطلقاً أو مقيداً.

ويستثنى كذلك الصبي المميز في إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص متى بلغ السادسة عشرة.

فقد نصت المادة 63 من قانون الولاية على المال :

يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشرة أهلاً للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره، ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته.

ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور، وعندئذٍ تجري أحكام الولاية والوصاية.

وتجوز أيضاً للصبي المميز أياً كانت سنه أن يتصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من ماله الأغراض نفقته.

(المادة 61 قانون الولاية على المال)

ومن هذا نتبين أنه يلزم أن يكون القاصر قد بلغ 18 سنة، وأن يؤذن في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها. وهذا الإذن قد يصدر من الولي، ويتم بإشهاد لدى الموثق.

وقدر يصدر من المحكمة بعد سماع أقوال الوصي، إذا كان للقاصر وصي. والأهلية التي تمنح للقاصر هنا أهلية إدارة فقط، أي أنه يعتبر كامل الأهلية بالنسبة لأعمال الإدارة.

وهي الأعمال التي تتعلق  بحفظ المال  الذي سلم إليه وباستغلاله عن طريق تأجيره مثلاً. والهدف من ذلك هو التجزئة وإعداده لتسلم أمواله بعد البلوغ.

ولهذا إذا لم تنجح هذه التجربة بان ظهر أنه غير أهل لذلك، فإنه يكون عرضة لأن تحد من أهليته في هذا الصدد، أو يسحب الإذن منه بصفة نهائية.

(أنظر السنهوري بند 198 – توفيق فرج – بند 384 و 385).

سن الإذن للقاصر بالإتجار

لا يجوز للقاصر، سواء كان مشمولاً بالولاية أو الوصاية، أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره، وأذنته المحكمة بالتجارة، فإنه يتعين عليه الحصول على إذن من المحكمة ذاتها.

ويبرر ذلك أن التجارة لا تعتبر من قبيل الإدارة، كما أنها تستتبع مسئوليات جسيمة قد تؤدي بالمال جميعه.

الإذن في زواج القاصر

إذا أذنت المحكمة في زواج القاصر الذي له مال، كان ذلك إذناً في التصرف في المهر والنفقة، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو في قرار لاحق.

ويراعى في هذا الصدد أن للمحكمة أن تحدد ما يجوز أن يدفعه الشخص من مهر، أو نفقة، ويصح هذا التحديد في الإذن نفسه، أو في قرار لاحق.

تصرف القاصر في الأموال المخصصة لأغراض النفقة

للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته، ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط.

الأسئلة المتداولة عن بطلان تصرفات الصغير القاصر غير المميز

ما هو بطلان تصرفات الصغير غير المميز في القانون؟

بطلان تصرفات الصغير غير المميز يعني أن جميع تصرفاته تكون باطلة قانونًا، بما في ذلك عقود التبرع أو التصرفات العقارية أو الإدارية. وذلك لأن الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز (السابعة) يُعتبر فاقدًا للأهلية القانونية.

ما هي سن التمييز التي يعتبر عندها الصغير مميزا؟

سن التمييز هي السابعة، حيث يعتبر الصغير مميزا إذا بلغ هذه السن. وعليه، فإن تصرفاته المالية تكون صحيحة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به.

هل يمكن للصغير غير المميز إجراء عقود تبرع؟

لا يستطيع الصغير غير المميز إجراء أي عقود تبرع، إذ ليس له أهلية قانونية لإجراء هذه التصرفات. جميع تصرفاته المالية تكون باطلة ما لم يتم إقرارها من قبل الولي أو الوصي.

هل يجوز للصغير المميز إبرام عقود؟

نعم، يمكن للصغير المميز إبرام عقود تكون نافعة له، مثل قبول الهبات، ولكن تصرفاته التي قد تضر به تعتبر باطلة. أما العقود التي تتراوح بين النفع والضرر فهي قابلة للإبطال لحماية حقوقه.

ما هو دور الولي أو الوصي في تصرفات الصغير غير المميز؟

يتولى الولي أو الوصي إدارة مال الصغير غير المميز، حيث يُعتبر الصغير فاقدًا للأهلية القانونية. يقوم الولي أو الوصي بإجراء التصرفات القانونية نيابة عن الصغير لحماية حقوقه.

كيف يتم تصحيح التصرفات التي قام بها الصغير بعد بلوغه سن الرشد؟

إذا قام الصغير المميز بتصرفات دائرية بين النفع والضرر، فإنها تكون قابلة للإبطال، ولكن يزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا أذن الولي أو المحكمة بذلك.

بطلان تصرفات الصغير في القانون

في الختام، يمكن القول إن بطلان تصرفات  الصغير غير المميز  يعد من أهم مفاهيم الأهلية القانونية في القانون المدني. فالصغير غير المميز لا يملك أهلية التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة. وبالتالي، يتولى الولي أو الوصي إدارة ماله وفقا للقانون .


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2250

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}