بحث عن معني تضامن الدائنين في حالة تعدد طرفي الإلتزام قانونا، فقد يكون المدين مدينا لعدة دائنين، لذا من الأهمية بحث حق الدائنين جميعا من حيث التضامن ان تم أداء المديونية لأحدهم.

محتويات المقال إخفاء

في هذا البحث نتعرف على أنواع وشروط التضامن بين الدائنين.

تضامن الدائنين في حالة تعدد طرفي الإلتزام قانونا

تضامن الدائنين بتعدد طرفي الإلتزام

فيما يلي، الشرح التفصيلي لنصوص تضامن الدائنين في القانون المدني، مع الأعمال التحضيرية وأحكام محكمة النقض.

1- التضامن

النص التشريعي (مــادة 279):

التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء علي إتفاق أو نص في القانون.

الأعمال التحضيرية عن تضامن الدائنين

قد يكون مصدر التضامن السلبي أو الإيجابي تعبيراً عن الإرادة: كتصرف ينعقد بإرادة منفردة أو عقد من العقود، ومن الأصول المقررة أن التضامن بنوعية لا يفترض،

وليس يقصد بذلك إلي وجوب اشتراطه بصريح العبارة، فقد تنصرف إليه الإرادة ضمناً،

ولكن ينبغي أن تكون دلالة الإقتضاء، في مثل هذه الحالة، واضحة لإخفاء فيها، فإذا اكتنف الشك هذه الدلالة وجب أن يؤول لنفي التضامن لا لإثباته.

هذا، وقد يكون نص القانون مصدراً للتضامن السلبي، ومن ذلك مثلاً تقرير التضامن بمقتضي نص خاص في المسئولية التقصيرية، عند تعدد المسئولين عن الفعل الضار.

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص 51)

الالتزام التضامني بين الدائنين لمدين واحد في القانون المدني

 

أنواع التضامن في الالتزام

  1. التضامن بين الدائنين (التضامن الإيجابي): يحق لأي دائن مطالبة المدين بكامل الدين، وسداد أي دائن يُبرئ ذمة البقية.
  2. التضامن بين المدينين (التضامن السلبي): يحق للدائن الرجوع على أي مدين بكل الدين، وهو الأكثر شيوعًا.

التضامن كوسيلة لضمان الدين

  • يعد التضامن أكثر ضمانًا من الكفالة، حيث يتيح للدائن الرجوع على أي مدين مباشرة.
  • في التضامن بين الدائنين، أي دائن يحصل على الدين يبرئ الآخرين، مما يجعله أقرب لحماية المدين.

اشتراط وجود مصلحة مشتركة

  • التضامن يتطلب وجود مصلحة مشتركة بين الأطراف، سواء كانت شركة أو مصلحة تعاونية.
  • يمكن أن يجتمع تضامن الدائنين والمدينين في التزام واحد، حيث يجوز لأي دائن مطالبة أي مدين بكل الدين، وأي مدين يمكنه الوفاء لأي دائن.

مصادر الالتزام التضامني

  1. التضامن الإيجابي (بين الدائنين): مصدره الاتفاق أو الوصية فقط.
  2. التضامن السلبي (بين المدينين): مصدره الاتفاق أو نص قانوني.

يمكن أن يكون الاتفاق على التضامن صريحًا أو ضمنيًا يستدل عليه من طريقة التنفيذ.

الحالات التي يفرض فيها القانون التضامن بين المدينين

يشترط القانون التضامن دون اتفاق في حالات معينة مثل:

  • المسؤولية عن الفعل الضار (المادة 169 مدني).
  • مسؤولية المهندس المعماري والمقاول عن تهدم المباني خلال 10 سنوات (المادة 651 مدني).
  • التضامن بين الكفلاء في الكفالة القانونية أو القضائية (المادة 795 مدني).
  • التضامن بين الشركاء في شركات التضامن.
  • التضامن في الالتزامات التجارية كالتضامن بين ساحب الكمبيالة والمظهرين (مادة 438 تجارة).

قاعدة عدم افتراض التضامن

التضامن لا يُفترض، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، بل يحتاج إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني يستخلص من الظروف المحيطة بالدعوى.

معني الالتزام التضامني

إذا كان الطرف المتعدد في الالتزام التضامني هو الدائن فيكون تضامن بين الدائنين.

أما إذا كان الطرف المتعدد في الالتزام التضامني هو المدين فيكون تضامن بين مدينين وهو الأكثر وقوعا في العمل. ويسمي التضامن بين الدائنين بالتضامن الإيجابي، وتسمي التضامن بين المدينين بالتضامن السلبي.

وسواء كان التضامن بين الدائنين أو بين المدينين، فهو أحد طرق الضمان للدين.

بل هو أبلغ في الضمان من الكفالة. ذلك أن الدائن في الكفالة-إذا لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين-لا يستطيع أن يرجع إلا علي المدين الأصلي أولا،

فإذا لم يستوف حقه منه رجع علي الكفيل. أما في التضامن فالدائن يستطيع أن يرجع علي أي مدين متضامن بكل الدين، هذا إذا كان التضامن بين المدينين.

فإذا كان الضامن بين الدائنين فأي دائن متضامن بكل الدين مبرئ لذمته بالنسبة إلي سائر الدائنين، وهذا ما يجعل التضامن ما بين الدائنين أقرب إلي أن يكون ضمانا للمدين منه ضمانا للدائن .

والتضامن بنوعيه يقتضي بوجه عام أن تكون هناك شركة أو في القليل اشتراك في المصلحة بين الأطراف المتضامنين، وهذه المصلحة المشتركة هي التي تبرر أحكام التضامن.

ويصح أن يجتمع في التزام واحد تضامن المدينين، فيكون الالتزام متعدد الدائنين مع تضامنهم ومتعدد المدينين مع تضامنهم أيضا.

ويجوز في هذه الحالة لأي دائن أن يطالب أي مدين بكل الدين.

كما يجوز لأي مدين أن يفي لأي دائن بكل الدين.

فالوفاء من أي مدين لأي دائن يقضي الدين بالنسبة إلي سائر المدينين وإلي سائر الدائنين.

 (السنهوري ص 162)

مصدر الالتزام في كل من التضامن الإيجابي والضامن السلبي

رغم أن المادة 279 مدني سالف الذكر قد قضت بأن مصدر التضامن يكون بناء علي اتفاق أو نص في القانون إلا أن التضامن بين الدائنين ليس كالتضامن بين المدينين.

فالتضامن بين الدائنين أو التضامن الإيجابي لا يكون مصدره إلا الاتفاق أو الوصية أي الإرادة بوجه عام وليس القانون أما التضامن بين المدينين أو التضامن السلبي فيكون مصدره الاتفاق أو نص في القانون.

والاتفاق علي التضامن قد يكون صريحا بأن يرد ضمن بنود العقد أو باتفاق لاحق كملحق للعقد، وقد يستفاد ضمنا من الاتفاق أو من طريقة التنفيذ علي نحو يدل بجلاء علي أن نية المتعاقدين اتجهت إلي التضامن.

وينص القانون علي أن يقوم بين المدينين بتضامن دون اتفاق في حالات معينة علي سبيل الحصر، وقد وردت هذه الحالات في القانون المدني وفي قانون التجارة، وفي قانون العقوبات.

ومن الحالات التي وردت في هذه القوانين ما يأتي:

  1. التضامن بين المسئولين عن فعل ضار (المادة 169 مدني).
  2. التضامن في المسئولية بين المهندس المعماري والمقاول عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان (المادة 651 مدني).
  3. التضامن بين الكفلاء في حالة الكفالة القضائية أو القانونية (المادة 795 مدني).
  4. التضامن بين الشركاء في شركات التضامن (المادة 22 من قانون التجارة القديم التي أبقي عليها قانون التجارة الجديد).
  5. التضامن بين ساحب الكمبيالة ومن يظهرها وغيرهم من الملتزمين بها (مادة 438 من قانون التجارة).

قاعدة التضامن بين الدائنين لا يقترض

التضامن بين الدائنين لا يقترض سواء كان ايجابيا أي بين الدائنين، أو كان سلبيا أي بين المدينين بل لابد لتقريره من نص في القانون أو اتفاق ذوى الشأن عليه سواء كان هذا الاتفاق صريحا أو ضمنيا يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها .

غير أنه يتعين أن تكون هذه الظروف قاطعة في الدلالة علي ذلك الاتفاق.

(محمد كمال عبد العزيز ص 951)

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعني ما يأتي :

ومن الأصول المقررة أن التضامن بنوعيه لا يفترض. وليس يقصد بذلك إلي وجوب اشتراطه بصريح العبارة، فقد تنصرف إليه الإرادة ضمنا، ولكن ينبغي أن تكون دلالة الاقتضاء في مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها.

فإذا اكتنف الشك هذه الدلالة، وجب أن يؤول لنفي التضامن لا لإثباته” (مجموعة الأعمال التحضيرية ج3 ص51). وليس من الضروري، في الشرط الصريح، أن يستعمل لفظ “التضامن”،

فأي لفظ يؤدي هذا المعني يكفي، كأن يشترط الدائنون أن يكون لأي دائن منهم أن يطالب المدين بكل الدين، أو يشترط المدين أنه يستطيع الوفاء بكل الدين لأي من الدائنين.

(السنهوري ص 168)

وصف التضامن يؤدى إلى وحدة المحل

وصف التضامن سواء كان إيجابيا أي بين الدائنين أو سلبيا أي بين المدينين وإن أبقى على تعدد الروابط إلا أنه يؤدى إلى وحدة المحل:

والتضامن بين الدائنين علي النحو الذي سبق ذكره يجعل الالتزام متعدد الروابط ولكنه موحد المحل.

أم أن الالتزام يكون متعدد الروابط.

فذلك بأن كل دائن متضامن تربطه بالمدين رابطة مستقلة عن الروابط التي تربط المدين بالدائنين المتضامنين الآخرين.

فتعدد الدائنين المتضامنين يستتبع تعدد الروابط. وأما أن الالتزام يكون موحد المحل.

فذلك هو الذي يحفظ للالتزام وحدته بالرغم من تعدد الدائنين، ولو أن الدائنين المتعديين لم يكونوا متضامنين لما احتفظ الالتزام بوحدته.

ولكان التزاما متعدد الأطراف ينقسم علي الدائنين المتعددين التزامات مستقلة بعضها عن بعض .

يترتب علي وحدة المحل أنه رغم تعدد الروابط علي هذا النحو فإنه في التضامن الإيجابي يكون كل من الدائنين دائنا للمدين بكل الدين بما يخول كلا منهم المطالب به كله ويخول المدين الوفاء به كله لأي منهم.

في التضامن السلبي يعتبر كل من المدينين المتعددين المتضامنين مدينا للدائن بكامل الدين بما يخول الأخير مطالبة أيا منهم بكامل الدين.

غير أنه، يلاحظ أن وصف التضامن وأن أدي إلي وحدة المحل فإن المقصود بذلك هو عدم انقسام المساهمة في الالتزام بمعني أن التضامن يؤدي إلي عدم انقسام الالتزام في مواجهة الطرف الآخر.

ولكنه لا يمنع من انقسام المساهمة في الالتزام بين أفراد الطرف المتعدد المتضامن.

ومن ثم، فإن التضامن السلبي وأن جعل كلا من المدينين مدينا بكامل الدين في مواجهة الدائن إلا أنه لا يمنع من انقسام الدين بيم المدينين المتضامنين.

بحيث يلتزم كل منهم في مواجهة باقي المدينين بأن يؤدي نصيبه فيه إلي من قام منهم بالوفاء .

(يراجع في ذلك كله السنهوري بندي 128و 175)

تقرير التضامن لمصلحة الدائن

لما كان التضامن لم يشرع إلا لمصلحة الدائن تأمينا له ضد إعسار أحد المدينين.

أحكام القضاء

 كفالة المدين وإن كانت تجوز بغير علمه ورغم معارضته، إلا أن إلتزام الكفيل يظل بحسب الأصل تابعاً للإلتزام الأصلي، فلا يقوم إلا بقيامه، ويكون للكفيل المتضامن وغير المتضامن أن يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالمدين.

(نقض – جلسة 28/12/1972- مجموعة المكتب الفني- السنة 23- مدني -1482)

التضامن لا يفترض وجوب رده إلى القانون أو الإتفاق عدم النص فى العقد المنشئ للإلتزام المتعدد فى طرفيه على التضامن بين الدائنيين أثره إنقسام الإلتزام.

(الطعن 520 لسنة 57ق -جلسة 8/2/1990س41ص477)

التضامن ماهيته لايفترض ولا يؤخذ بالظن بل يرد إلى نص فى القانون أو إتفاق صريح أو ضمنى إلتزام الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية ان يبين فى غير غموض الأساس الذى إستند إليه فى ذلك.

(الطعنان668,641 لسنة 60ق جلسة 2/4/1991س43ص939)
إلتزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن ماهيته إلتزام تابع للإلتزام الأصلى مؤدى ذلك.

إلتزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام تابع لإلتزام المدين الأصلى فلا يقوم إلا بقيامه إذ لا يسوغ النظر فى أعمال أحكام الكفالة على إلتزام القانون الكفيل قبل البت فى إلتزام المدين الأصلى.

وللكفيل أن يتمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين ان يتمسك به إعمالا لنص المادتين 782/1, 794 من القانون المدنى فكل ما يؤثر فى إلتزام الأصلى فى إلتزام الكفيل.

(الطعن 4746 لسنة 61 ق جلسة 7/6/1992 س 43 ص802)

رأي الفقه عن تضامن الدائنين

1- التضامن يكون تضامناً إيجابياً أي تضامناً بين دائنين متعددين، وإما أن يكون تضامنا سلبياً أي تضامناً بين مدينين متعددين، وفي الحالتين يكون هناك إلتزام واحد تعدد أحد طرفيه.

وللتضامن آثار خطيرة، فهو ينطوى علي خروج علي القاعدة العامة التي تقضي بتعدد الإلتزامات بقدر عدد الدائنين أو المدنيين، ولذلك نص المشرع علي أن التضامن بين الدائنين أو بين الدائنين لا يفترض (مادة 279 مدني).

ولا يقصد بذلك وجوب إشتراطه بعبارة صريحة، فقد يكون الإتفاق علي التضامن ضمنيا يستخلص من الظروف، غير أنه ينبغي في هذه الحالة أن تكوتن وقائع الحال قاطعة في الدلالة علي هذا الإتفاق.

فإذا إكتنف الشك هذه الدلالة فلا تضامن، علي أن هذه القاعدة قاصرة علي المسائل المدنية. أما المسائل التجارية فالقاعدة فيها أن التضامن بين المدينين مفترض إلا إذا إتفق علي إستبعاده.

والتضامن السلبي كثير الوقوع في الحياة العملية لأنه يتمحص لمصلحة الدائن، فبدلا من أن يقتصر ماله من ضمان عام علي أموال مدين واحد.

يترتب علي إشتراط التضامن أن يشمل ذلك الضمان أموال مدينين متعددين فيكون له أن يطالب أيا منهم بأداء الدين كاملاً.

ويستطيع أن يلجأ إلي إجراءات التنفيذ القهري في مواجهة أي منهم، فيضمن بذلك إستيفاء دينه كاملاً ولو كان أحد المدينين أو بعضهم معسراً .

فباشتراط التضامن إذن يحصل الدائن علي تأمين لحقه، والتأمين فى هذه الحالة ليس تأمينا عينيا.

فهو لا يتركز في عين معينة بالذات، وإنما هو تأمين شخصي قوامه تعدد أشخاص المسئولين عن تنفيذ الإلتزام.

وللتأمين الشخصي صورة أخري هي صورة الكفالة.

فإذا كفل شخص دين شخص آخر كان مسئولا عن تنفيذ الإلتزام إذا لم يف به المدين نفسه، غير أن فارقا جوهرياً بين التضامن والكفالة.

فإلتزام كل من الدائنين المتضامنين إلتزام أصلي، في حين أن إلتزام الكفيل إلتزام تبعي إحتياطي لإلتزام المدين الأصلي، ينقضي حتما بإنقضاء إلتزام ولو كان التقادم قد إنقطع بالنسبة للكفيل.

ولا فرق في هذا الحكم بين الكفيل المتضامين والكفيل غير المتضامين.

(نقض -جلسة24/4/1952-مجموعة المكتب الفني – السنة 3- مدني – ص 969)

الوفاء لأي من الدائنين المتضامنين أو انقسام الدين

النص التشريعي (مــادة 280):

  1.  إذا كان التضامن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.
  2.  ومع ذلك لا يحول التضامن دون إنقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للإنقسام.

رأي الفقه عن وفاء المدين لاى دائن من الدائنين

مقتضي المادة 280 / 2 مدني أنه إذا مات أحد الدائنين المتضامين عن ورثة متعددين، فإن الدين ينقسم عليهم كل بقدر نصيبه في الميراث،

وذلك فيما يختص بالعلاقة بينهم وبين المدين، وقد كان المدين يستطيع أن يوفي الدين كله لمورثهم قبل موته، وكان المورث يستطيع أن يطالب المدين بالدين كله،

ولكن بعد موت المورث لا يستطيع المدين أن يفي لأحد الورثة من الدين كله إلا بنسبة نصيبة في الميراث، ولا يستطيع هذا الوارث أن يطالب المدين بالوفاء إلا بنسبة هذا النصيب،

هذا إذا كان الدين قابلا للإنقسام،

أما إذا كان غير قابل له فإنه لا ينقسم علي الورثة، بل يجوز للمدين أن يوفي الدين كله لأي وارث من ورثة الدائن المتضامن الذي مات، كما يجوز لأي وارث أن يطالب المدين بكل الدين،

فإذا إستوفي أحد الورثة الدين كله أعطي منه لكل دائن متضامن الحصة التي له في الدين ثم أعطي لكل وارث نصيبه في الارث من حصة المورث.

وكثيراً ما يشترط في التضامن بين الدائنين أن يكون الدين قابلا للإنقسام، توقيا من إنقسامه علي ورثة الدائنين

وتيسيراً علي المدين أن يوفي الدين كله لأي من الدائنين المتضامنين ولأي من ورثة هؤلاء.

(الوسيط-3- الدكتور السنهوري – ص 212 وما بعدها، وكتابة: الوجيز ص 1004 وما بعدها)

يجوز للمدين أن يوفي بكامل الدين لمن يختاره من الدائنين المتضامنين

إذا كان التضامن بين الدائنين، كان للمدين أن يتخير أي دائن منهم ويوفي له الدين كاملا، ويعتبر هذا الوفاء مبرئا لذمته قبل باقي الدائنين، وليس للدائن الذي تخيره المدين أم يمتنع عن قبض الدين كله.

بل ليسر له أن يقتص علي قبض نصيبه من هذا الدين ويرفض قبض الباقي، وإنما عليه أن يقبض كل الدين. وهذه هي الميزة الجوهرية للتضامن بين الدائنين،

فإذن هذا التضامن كما قدمنا أقرب أن يكون ضمانا للمدين منه ضمانا للدائنين المتضامنين، إذ يستطيع المدين أن يوفي أحد هؤلاء الدائنين الدين كله دون أن يضطر إلي تجزئة الدين وإعطاء كل دائن نصيبه

وإذا رفض الدائن الذي اختاره المدين قبض الدين، جاز للمدين وإعطاء كل دائن نصيبه.

وإذا رفض الدائن الذي اختاره المدين قبض الدين، جز للمدين أن يعرضه عليه عرضه عليه عرضا حقيقيا طبقا للإجراءات المقررة للعرض الحقيقي

ومتى قبض الدائن الدين أو تمت إجراءات العرض، برئت ذمة المدين من الدين، لا فحسب قبل الدائن الذي قبض الدين وحده، بل قبله وقبل سائر الدائنين

وكما أن الدائن لا يستطيع أن يفرض علي المدين وفاء جزئيا بحصته من الدين فقط.

كذلك لا يستطيع المدين أن يفرض علي الدائن أي وفاء جزئي ولو بقدر حصة هذا الدائن

بل إنه إذا أراد إجباره علي قبول الوفاء وجب عليه أن يعرض الدين كاملا غير منقوص.

وهذا لا يمنع بداهة من أن يتفق المدين مع الدائن علي أن يفي له بنصيبه وحده في الدين،

ومتى قبل الدائن منه هذا الوفاء، برئت ذمة المدين بقدر هذا النصيب

وصار لأي دائن آخر من الدائنين المتضامنين أن يطالب المدين بالدين بعد أن يستنزل منه نصيب الدائن الذي استوفي حصته.

فإذا ما استوفاه علي هذا النحو، كان لكل دائن آخر-عدا الدائن الذي استوفي نصيبه طبعا-أن يرجع بنصيبه علي من قبض الدين

(السنهوري ص 172)

ويجوز لأي دائن متضامن، قبل حلول أجل الوفاء أو بمجرد علمه بأن المدين تخير غيره للوفاء، أن يمانع في أن يتم الوفاء لغيره، وحينئذ يجب علي المدين أن ينقص من الوفاء نصيب الدائن الممانع حتى يوفيه له،

ويتم الوفاء بباقي الدين لمن يتخيره المدين من الدائنين علي نحو ما تقدم، أما إن قام المدين بالوفاء بكل الدين رغم علمه بممانعة أحد الدائنين

فإن ذمته تظل مشغولة بنصيب الأخير الذي يكون له الرجوع عليه به دون أن يحتج المدين عليه بالوفاء الذي تم وليس للاعتراض علي الوفاء شكل خاص

فقد يكون بإعلان علي يد محضر أو بكتاب مسجل أو غير مسجل أو شفاهة، علي أن يتحمل الدائن الممانع عبء إثباته الذي يخضع فيه للقواعد العامة

فإن كان نصيبه يجاوز نصاب البينة تعين الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها

ويحسن أن يتم الاعتراض بإعلان علي يد محضر ليسهل الإثبات من ناحية ولمعرفة الوقت الذي وصل فيه إلي المدين ليمتنع عليه الوفاء بعده بنصيب الممانع إن كان أجل الدين قد حل

فإن لم يكن قد حل التزم بعدم الوفاء بهذا النصيب

ومن ثم تعين علي الممانع أن يبين في اعتراضه نصيبه في الدين.

(أنور طلبه ص 20)

لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين

بينا فيما تقدم أنه إذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.

ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام ومن ثم إذا توفي أحد الدائنين المتضامنين، انقسم ما يخصه من الدين بين ورثته ما لم يكن الدين غير قابل للتجزئة

فيبقي بدون انقسام

فلو فرض مثلا أن ثلاثة من الدائنين تضامنوا في استيفاء دون مقداره 300 جنيه وقد توفي أحدهم عن وارثين متكافئ الفرض، فلا يجوز لأيهما أن يطالب المدين إلا بمبلغ 50 جنيها، هي نصيبه في الإرث من حصة مورثة

فبعد موت المورث، لا يجوز للمدين أن يوفي لأي من ورثته إلا بنسبة حصته الميراثية.

كما لا يجوز لهذا الوارث مطالبة المدين بكل الدين.

هذا عندما يكون الدين قابلا للانقسام.

(أنور طلبه ص 20)

أما إذا كان غير قابل للانقسام فإنه لا ينقسم علي الورثة بل يجوز للمدين أن يوفي الدين كله لأي وارث من ورثة الدائن المتضامن الذي مات

كما يجوز لأي وارث أن يطالب المدين بكل الدين.

فإذا استوفي أحد الورثة الدين كله، أعطي منه لكل دائن متضامن الحصة التي له في الدين، ثم أعطي لكل وارث نصيبه في الإرث من الدائنين المتضامين الثلاثة الآخرين مائة وخمسين.

فيبقي معه مائة وخمسون هي حصة مورثه، يعطي منها خمسين لكل من الوارثين الآخرين، ويستبقي لنفسه خمسين هي نصيبه في الإرث من حصة مورثه.

وكثيرا ما يشترط في التضامن بين الدائنين أن يكون قابلا للانقسام، توقيا من انقسامه علي ورثة الدائنين، وتيسيرا علي المدين أن يوفي الدين كله لأي من الدائنين المتضامنين ولأي من ورثة هؤلاء.

(السنهوري ص 176 وانظر في نفس المعنى إسماعيل غانم في أحكام الالتزام ص 305)

قواعد مطالبة الدائنين المتضامنين المدين بالوفاء

يجوز لأي من الدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالوفاء

النص التشريعي (مــادة 281):

  1. يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل أثر الدين.
  2. ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين بالوفاء أن يحتج علي هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين.
  3. ولكن يجوز له أن يحتج علي الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاص بهذا الدائن وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.

رأي الفقه عن مطالبة الدائنين المتضامنين المدين بالوفاء

كما يجوز للمدين أن يوفي الدين كله لأي دائن متضامن، كذلك يجوز لكل دائن متضامن أن يطالب المدين بالدين كله (مادة 281/1 مدني).

وعندما يطالب الدائن المتضامن المدين بكل الدين يجب عليه أن يراعي ما يلحق رابطته بالمدين من وصف يعدل من أثر الدين، فإذا كانت هذه الرابطة معلقة علي شرط واقف أو مقترنة بأجل.

وجب علي الدائن ألا يطالب المدين إلا عند تحقق الشرط وإلا عند حلول الأجل، وقد تكون رابطة أحد الدائنين معلقة علي شرط، ورابطة مدين ثان مقترنه بأجل، ورابطة مدين ثالث منجزة.

فالأول لا يطالب بالدين إلا عند تحقق الشرط والثاني لا يطالب به إلا عند حلول الأجل ،والثالث أن يطالب به فوراً.

وإذا طالب أحد الدائنين المتضامنين المدين بالوفاء، كان المدين أن يدفع هذه المطالبة بأوجه الدفع الخاصة بالدائن المطالب وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.

وليس له أن يدفع المطالبة بأوجه الدفع الخاصة بغير الدائن المطالب من الدائنين (كالتدليس، والإكراه، والفسخ، والمقاصة، والإبراء، والتجديد، والتقادم).

(الوسيط -3- الدكتور السنهوري – ص 218 وما بعدها)

يجوز لأي من الدائنين المتضامنين مطالبة المدين بكامل الدين

 يجوز لكل من دائن متضامن أن يطالب المدين بكل الدين أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الدائنين. ومتى استوفاه فإنه ذمة المدين تبرأ قبل جميع الدائنين، أما إن لم يقم المدين بالوفاء.

جاز للدائن إجباره علي ذلك ما لم يكن للمدين الحق في دفع هذه المطالبة وإذا وجهت المطالبة من جميع الدائنين المتضامنين قام المدين بالوفاء لكل منهم بقدر نصيبه في الدين وله أن يحتج قبل كل منهم بأوجه الدفع الخاصة به.

ويجب علي الدائنين المتضامنين عند مطالبتهم بالدين مراعاة ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين ذلك أنه قد يلحق رابطة بعض الدائنين المتضامنين بالدين وصف يختلف عن الوصف الذي تتسم به رابطة البعض الآخر

كأن يكون الدين معلقا علي شرط بالنسبة لفريق منهم، ومضافا إلي أجل بالنسبة إلي الباقين. إذ في هذه الحالة يتعين علي كل منهم أن يعتد بالوصف اللاصق برابطته، عند مطالبة المدين بالوفاء.

وقد يطرأ مثل هذا الوصف علي الربطة بعد تمام التعاقد، فقد يرتضي بعض الدائنين مثلا أن يولي المدين أجلا للوفاء بالدين

وفي هذه الحالة لا يجوز أن يحتج علي الدائنين الآخرين بهذا الأجل، ما لم يتضح نقيض ذلك من مشارطة ترتيب الالتزام أو من طبيعة التعامل، أو من نص في القانون

وعلي ذلك إذا طالب الدائن الذي لم يحل بالنسبة له أجل الدين، أو لم يتحقق الشرط المعلق عليه التزامه، المدين بالدين، رفضت دعواه قبله باعتبارها سابقة لأوانها .

(سليمان مرقص ص 382)

الدفاع الخاصة التي يجوز للمدين الاحتجاج بها علي الدائن الذي يطالبه بالوفاء

 يجوز للمدين أن يحتج علي الدائن الذي يطالبه بالوفاء بأوجه الخاصة بهذا الدائن، كالدفع في مواجهته بالمقاصة بين الدين الذي يطالب به وحق له في ذمته، أو بالإبراء إذا كان الدائن قد أبرأه من الدين

إنما لا يجوز لهذا المدين أن يحتج علي هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين.

كالدفع بالإبراء الذي يصدر من دائن آخر أو بالمقاصة التي تقع مع دائن آخر، إلا بقدر حصة هذا الدائن، وكالإكراه أو التدليس الذي ينسب إلي دائن آخر.

وإن كان يصعب أن يقتصر أثر التدليس أو الإكراه علي العلاقة مع الدائن الذي صدر منه.

(محمود جمال الدين زكي ص 113)

كذلك يجوز للمدين أن يحتج علي الدائن الذي يطالبه بالوفاء بأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا والخاصة بالدين.

فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 281 مدني، كما رأينا، علي ما يأتي:

“ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضمنين بالوفاء أن يحتج علي هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج علي الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا”.

ومن أوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا، أن يكون العقد الذي أنشأ الالتزام التضامني باطلا في الأصل أو قابلا للإبطال لنقص في أهلية المدين أو لعيب في رضاه من شأنه أن يحتج به علي جميع الدائنين.

أو أن يكون العقد قابلا للفسخ بالنسبة إلي هؤلاء جميعا، أو أن يكون المدين قد وفي الدين جميعه لدائن آخر غير الدائن المطالب فبرئت ذمته نحو الجميع علي الوجه الذي قدمناه. فهذه الأوجه كلها يحتج بها المدين، ويدفع بها مطالبة الدائن .

(السنهوري ص 178)

أثر براءة ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين

النص التشريعي (مــادة 282):

  1. إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
  2. ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملاً من شأنه الاضرار بالدائنين الآخرين.

الاعمال التحضيرية عن براءة ذمة المدين

لعل تعيين صلة الدائنين المتضامنين بالمدين أسبق بعرض من المسائل بصدد التضامن الإيجابي وقد عينت المادتان 404و 45 ببيان حكم هذه الصلة بصدد الوفاء فحسب بإعتباره اهم سبب من أسباب إنقضاء الإلتزامات أما ما عداه من الأسباب.

أو ماعدا ذلك من اثار هذا  التضامن   فى صلة الدائنين بالمدين بعبارة أعم فيستثار عند تفصيل الأحكام الخاصة بالتضامن السلبى وهو أوفر خطأ من الأهمية فى نطاق العمل إلى تطبيقات تلك الأحكام فى نطاق التضامن الإيجابى.

ومع ذلك فمن المستطاع بادى ذى بدء تقرير قاعدة عامة افرغت فى المادة 406 من المشروع فى العبارة الآتية:

إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل باقى الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذى برأت ذمة المدين قبله.

ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتى عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين .

أما فيما يتعلق بالوفاء فلكل دائن من الدائنين المتضامنين أن يستأدى المدين كل الدين ولهم مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء أمام القضاء.

ولا يجوز له إذا عمد أحدهم إلى مطالبته على هذا الوجه ان ينتج الا بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن أو بالأوجه المشتركة بين الدائنين جميعا اما اوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين (كالغش أو الاكراه الصادر منهم) فيتمتع عليه الإحتجاج بها.

وقد يلحق رابطة بعض الدائنين المتضامنين بالمدين وصف يختلف عن الوصف الذى تتسم به رابطة البعض الآخر كان يكون الدين معلقا على شرط بالنسبة لفريق منهم ومضافاً إلى أجل بالنسبة للباقين.

وفى هذه الحالة يتعين على كل منهم أن يعتد بالوصف اللاصق برابطته عند مطالبة المدين بالوفاء وقد يطرا مثل هذا الوصف على الرابطة بعد تمام التعاقد فقد يرتضى بعض الدائنين.

مثلا، ان يولى المدين اجلا للوفاء بالدين وفى هذه الحالة لا يجوز ان يحتج على الدائنين الآخرين بهذا الأجل مالم يتضح نقضى ذلك من مشارطة ترتيب الإلتزام أو من طبيعة التعامل أو من نص فى القانون (انظر المادة 19 من التقنين اللبناني)

وليس يقتصر الأمر على تخويل كل الدائنين المتضامنين حق إقتضاء الدين بأسره من الدين بل للمدين كذلك ان يبرئ ذمته بالوفاء لا يهم مالم يقم أحدهم بما يحول دون ذلك .

فإذا اتخذ أحد الدائنين قبل المدين إجراءات المطالبة تعين عليه ان يقوم بالوفاء لمن باشر هذه الإجراءات وغيره من الدائنين الذين اصبحوا طرفا فيها وصفوة القول ان الدائن المتضامن.

لا يكون من حقه ان يستأدى الدين بأسره فحسب بل ويكون من واجبه كذلك ان يقبل الوفاء به.

وتظل وحدة الدين مكفولة ما بقى الدائن المتضامن.

فإذا مات انقسم الدين بين ورثه مالم يكن غير قابل للإنقسام.

فلو فرض مثلا ان ثلاثة من الدائنين تضامنوا فى إستيفاء دين مقداره 300جنية وتوفى أحدهم عن وارثين متكافئ الغرض فلا يجوز لأيهما ان يطالب المدين الا بمبلغ 150 جنيها.

رأى الفقه عن حالة براءة ذمة المدين لأحد الدائنين

الأصل انه إذا كان كل دائن متضامن وكيلا عن سائر الدائنين فى إستيفاء الدين اذ ان هذا الإستيفاء فى مصلحتهم جميعا فيرجعون على الدائن كل بحصته فى الدين.

فانه بالنسبة إلى أسباب الانقضاء الأخرى لا يعتبر الدائن المتضامن وكيلا عن سائر الدائنين بل يكون اصيلا عن نفسه فحسب.

فإذا إنقضى الإلتزام بسبب من أسباب الإنقضاء غير الوفاء وقام هذا السبب بأحد الدائنين المتضامنين برئت ذمه المدين بالنسبة إلى سائر الدائنين من حصة هذا الدائن وحده وبقيت مشغولة بباقى الدين.

وذلك لان أسباب الإنقضاء الأخرى غير الوفاء ألا تفيد سائر الدائنين كالوفاء فلا يجوز ان يضاروا بها.

واذا ارتكب أحد الدائنين خطأ قبل المدين فلا يتعدى أثره إلى الباقين وفى توجيه اليمين الحاسمة فإن كانت موجهة من المدين إلى أحد الدائنين وحلفها افاد من حلفه الباقون.

وإذا نكل لم يضار الباقون وان كانت موجهة من أحد الدائنين إلى المدين وحلفها الأخير لم يضار الدائنون الباقون وإن نكل عنها أفاد من نكوله الآخرون وإذا صدر لصالح المدين فلا يحتج به على سائر الدائنين.

(الوسيط-3- للدكتور السنهوري – ص 724 وما بعدها كتابة: الوجيز ص1008 وما بعدها، وأحكام الإلتزام- للدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص 120 وما بعدها)

براءة ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء

إذا برئت ذمة المدين بالوفاء، كان له أن يحتج بذلك في مواجهة جميع الدائنين عندما يكون الوفاء لأحدهم، إذ يعتبر من قبض الدين أصيلا عن نفسه ونائبا عن باقي الدائنين.

وتنتفي هذه النيابة عندما يرجع انقضاء الدين لأسباب أخرى غير الوفاء، وحينئذ لا يكون هناك وجه للاحتجاج بهذه الأسباب إلا في مواجهة الدائن الذي توافرت بالنسبة له،

فيكون لأي من الدائنين الآخرين مطالبة المدين بكل الدين منقوصا منه حصة الدائن الذي قام في حقه سبب الانقضاء. وينقضي الدين بغير الوفاء عن طريق التجديد والمقاصة واتحاد الذمة والإبراء والتقادم.

(أنور طلبه ص 23)

فإذا جدد أحد الدائنين المتضامنين الدين مع المدين.

إما بتغيير محل الدين أو مصدره أو بتغيير المدين أو بتغيير الدائن نفسه،

فغن التجديد يقضي حصة الدائن في الدين بالنسبة إلي سائر الدائنين. ولأي دائن آخر أن يرجع علي المدين ببقية الدين بعد أن يستنزل حصة الدائن الذي وقع منه التجديد

فلا تبرأ ذمة المدين إذن نحو سائر الدائنين إلا بقدر حصة هذا الدائن

فإذا ما رجع دائن آخر علي المدين بالدين علي الوجه المذكور.

فإن المدين يكون قد دفع كل الدين أولا عن طريق التجديد ثم دفعه مرة أخرى منقوصا منه حصة الدائن الذي وقع منه التجديد

فيرجع علي هذا الدائن بما دفعه في المرة الأخرى فإن هذا هو القدر الذي دفع زائدا علي ما في ذمته .

(السنهوري ص 179)

وإذا وقعت مقاصة ما بين أحد الدائنين المتضامنين والمدين

فإن هذه المقاصة لا تقضي الدين بالنسبة إلي سائر الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي وقعت معه المقاصة

فلا يجوز إذن للمدين أن يتمسك قبل الدائنين بالمقاصة التي وقعت مع أحد منهم إلا بقدر حصة هذا الدائن،

ثم يرجع المدين علي الدائن التي وقعت معه  المقاصة   بما دفعه للدائنين الآخرين زائدا عما في ذمته.

وهذا هو أيضا حكم المقاصة في التضامن السلبي (أنظر مادة 287 مدني)

(السنهوري ص 179)

وإذا تحدت ذمة أحد الدائنين المتضامنين بذمة المدين، بأن يرث المدين أحد الدائنين،

فإن الدين ينقضي بقدر حصة الدائن الذي اتحدت ذمته بذمة المدين

فيرجع باقي الدائنين علي المدين بالدين منقوصا منه حصة الدائن الذي اتحدت ذمته. وإن أبرأ أحد الدائنين المتضامنين المدين،

فإن ذمة الأخير لا تبرأ إلا بقدر حصة الدائن المبرئ، فيلتزم المدين بالوفاء لباقي الدائنين بالدين منقوصا منه حصة المبرئ .

(أنور طلبه ص 24)

وإذا تقادم الدين بالنسبة إلي أحد الدائنين المتضامنين ولم يتقادم بالنسبة إلي الآخرين-بأن كان الآخرون مثلا قد علق حقهم علي شرط واقف أو أضيف إلي أجل

فلم يسر التقادم بالنسبة إليهم إلا بعد سريانه بالنسبة إلي الدائن الأول ذي الحق المنجز، فانقضي حق هذا بالتقادم دون أن تنقضي حقوق أولئك

فإن المدين لا يحتج علي سائر الدائنين الذين لم ينقض حقهم بالتقادم إلا بقدر حصة الدائن الذي قضي التقادم حقه وهذا هو أيضا حكم التقادم في التضامن السبي (انظر المادة 292 / 1 مدني) .

(السنهوري ص 180 وبنفس المعنى إسماعيل ص 302)

اقتصار النيابة التبادلية بين الدائنين علي ما ينفع دون ما يضر:

نيابة كل دائن متضامن عن سائر الدائنين المتضامنين إنما تقوم في كل عمل من شأنه أن ينفعهم،

وهي لا تقوم في أي عمل من شأنه أن يضر بهم. وقد نصت علي هذا الحكم الفقرة الثانية من المادة 282 مدني سالفة الذكر بقولها:

“ولا يجوز لأحد من الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين”.

وعلى ذلك،  إذا أعذر أحد الدائنين المتضامنين المدين استفاد الباقون من هذا الأعذار. أما إذا أعذر المدين أحد الدائنين المتضامنين فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلي باقي الدائنين.

وإذا قطع أحد الدائنين التقادم انقطع بالنسبة للباقي. ويستحق الدائنون جميعا الفوائد من وقت أن يطالب أحدهم بها مطالبة قضائية. ويستفيدون جميعا من إقرار المدين لأحدهم.

ومن ثم، الحكم الذي يصدر لصالح أحدهم إلا إذا كان الحكم مبينا علي سبب خاص بهذا الدائن، ولا يحتج عليهم بالحكم الذي يحصل عليه المدين ضد أحد الدائنين إلا بقدر حصة هذا المدين، وهكذا .

(محمود حمال الذين زكي ص 134- إسماعيل غانم ص 345)

أما إذا تصالح أحد الدائنين المتضامنين وتنازل للمدين عن بعض حقه، فلا يتعدي هذا الصلح إلي باقي الدائنين، وأيضا أن وجهة اليمين الحاسمة إلي المدين فحلفها.

فإن أرثها لا يتعدي إلي سائر الدائنين، وأيضا أن وجهة  اليمين الحاسمة  إلي المدين فحلفها، فإن أثرها لا يتعدي إلي سائر الدائنين.

أما إن نكل عنها أفاد باقي الدائنين من هذا النكول، فإن وجهت اليمين من المدين إلي أحد الدائنين فحلفها أفاد من الحلف باقي الدائنين وإن نكل عنها اقتصر عليه أثر النكول.

وأن استصدر الدائن المتضامن حكما ضد المدين أفاد به باقي الدائنين.

أما إن صدر الحكم ضده فإن أثره لا يتعدي لباقي الدائنين .

(أنور طلبه ص 25)

ونلخص مما تقدم أن الدائن لا يعتبر نائبا عن الآخرين في غير الوفاء من أسباب الانقضاء.

ومن ثم إذا انقضي الالتزام بالنسبة لأحد الدائنين المتضامنين لسبب غير الوفاء كالمقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء لم تبرأ ذمة المدين قبل باقي الدائنين ألا بقدر حصة ذلك الدائن.

كما أن الدائن لا يعتبر نائبا عن باقي الدائنين إلا فيما ينفع.

فالصلح الذي يعقده مع المدين متضمنا زولا جزئيا عن حقه لا يسري في حق باقي الدائنين.

و  الأعذار   الذي يوجهه المدين إلي أحد الدائنين لا يسري في حق الباقين.

في حين أن الأعذار الذي وجهه أحد الدائنين إلي المدين يستفيد منه الآخرون وكذلك ما يقدم به لقطع التقادم.

(محمد كمال عبد العزيز ص 956)

ما هو التزام الدائن الذي استوفي الدين قبل باقي الدائنين في القانون؟

النص التشريعي (مــادة 283):

  1. كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتخاصمون فيه.
  2. وتكون القسمة بينهم بالتساوى الا إذا وجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

الاعمال التحضيرية:

يعتبر الدين وحدة لا تقبل التجزئة فى صلة الدائنين بالمدين ولكنه على نقيض ذلك ينقسم فى صلة الدائنين بعضهم ببعض ويتفرع على ذلك ان كل ما يستوفى أحد الدائنين من الدين يصير من حق هؤلاء الدائنين جميعا.

ويتقاسمون فيه بنسب انصبائهم وفقا لما إتفقوا عليه صراحة أو ضمنا فإذا كان أحدهم هو صاحب المصلحة فى الدين وحده وكان .

الباقون مجرد وكلاء سخروا فى الواقع من الأمر استقل هذا الدائن وجده بالدين بأسره أن كان قد إستوفاه وله أن يرجع به كله على من يستأديه من سائر الدائنين.

فإذا لم يكن ثمة إتفاق أو نص فى القانون بشأن القسمة اقتسم الدين سوية بين الدائنين فلو فرض ان أحد دائنين ثلاثة إستوفى كل الدين وكان مقداره 300 جنيه تعين إقتسام المبلغ بينهم بالتساوى.

فيكون لكل من الدائنين الآخرين ان يرجع على الدائن الأول بمبلغ 100جنية ولو فرض أن هذا الدائن أعسر إعسار جزئيا لا يتاح معه أداء نصف ديونه تحمل الدائنان الآخران تبعة هذا الإعسار كل بنسبة نصف نصيبه.

وكذلك يكون الحكم لو ان المدين نفسه هو الذى أعسر ولم يتيسر لمن طالبه من الدائنين المتضامنين الا إستيفاء نصف الدين أى مبلغ 150جنيها فلا يكون لكل من الدائنين الآخرين فى هذه الحالة ان يستوفى إلا مبلغ 50جنيها .

وعلى هذا النحو يتحمل الدائنون الثلاثة تبعه هذا الإعسار كل بنسبة الصف من نصيبه.

وليس يبقى بعد ذلك سوى بيان الأساس الفقهى الذى يقوم عليه رجوع الدائنين المتضامنين فيما بينهم وغنى عن البيان ان دعوى الحلول لا يتصور ان تتخذ أساسا فى هذا الشأن.

فالأمر ينحصر اذن فى الدعوى الشخصية وهى تؤسس على ما يكون بين هؤلاء الدائنين من علاقات سابقة قد يكونه مصدرها وكالة أو فضالة.

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- 60 و61)

الرأى الفقهي

إذا كان الدين لا ينقسم فى علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين بل يجوز لأى دائن إستيفاء كل الدين من المدين ويجوز للمدين دفع الدين كله لأى دائن .

فان الدين فى علاقة الدائنين بعضهم ببعض ينقسم وما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا منقسما بينهم لكل منهم حصته (مادة 283 / 1).

وهذه القاعدة تسرى أيا كانت طريقة الدائن فى إستيفاء الدين فيجوز ان يستوفيه رأساً من الدين.

كما يجوز ان يستوفيه من كفيل للمدين أو من محال عليه إذا حول المدين الدائن بحق للمدين على الغير وهذه هى حوالة الحق أو حوله بالدين على مدين اخر وهذه هى حوالة الدين.

وتسرى القاعدة أيضاً أياً كان المقدار الذى إستوفاه الدائن، كل الدين أو بعضه فإذا كان قد إستوفى بعض الدين جاز لكل دائن آخر أن يرجع عليه رجوعا جزئيا بقدر حصته فى هذا البعض .

أما إذا إتفق الدائن مع المدين على ان يفى له حصته وحده فى الدين فالإتفاق يصح وتبرأ ذمة المدين بقدر هذه الحصة ويكون لأى دائن آخر ان يطالب المدين ببقية الدين بعد ان يستنزل حصته الدائن الذى إستوفى حصته.

والأساس القانونى لرجوع كل دائن بحصته فى العلاقة التى قام التضامن على أساسها بين الدائنين المتضامنين فهم ولا شك شركاء فى مصلحة واحدة .

ومن ثم، كان أساس الرجوع هو عقد الوكالة الضمنى المستخلص من رابطة التضامن واذا لم يمكن إستخلاص وكالة ضمنية .

فان قبض أحد الدائنين لجميع الدين انما يكون اصالة فى حصته وفضالة فى حصص سائر الدائنين فيرجع هؤلاء على الدائن الذى إستوفى الدين كل بقدر حصته على مقتضى قواعد الفضالة.

(الوسيط-3- للدكتور السنهوري- ص230 وما بعدها، وكتابة الوجيز ص 1011)

الأصل ان ما يحصله كل واحد من الدائنين يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين يقتسمونه حصصاً متساوية الا إذا وجد نص أو إتفاق يقضى بتقسيم أخر.

ويشمل هذا الأصل ما يحصل بالإستيفاء أم بالصلح أم بأية صورة أخرى وإذا حصل أحد الدائنين على  الكفالة   أو حوالة لحصته فيحق للدائنين الآخرين الإشتراك فيما يوفيه الكفيل أو المحال عليه

الا إذا استنتج العكس من القانون أو العقد أو ماهية القضية .

واذا لم يتمكن الدائن المتضامن بعد الإستيفاء من تقديم المال المقبوض لسبب يعزى إلى خطئه كان مسئولاً تجاه الدائنين الآخرين على قدر نصيبهم.

انقسام الدين بين الدائنين المتضامنين

إذا كان الدين لا ينقسم في علاقة المدين بالدائنين المتضامنين فإنه ينقسم في علاقة الدائنين بعضهم ببعض

وبتفرع علي ذلك أن كل ما يستوفيه أحد الدائنين من الدين يعتبر من حق هؤلاء الدائنين جميعا ويتحاصون فيه بنسبة أنصبائهم وفقا لما اتفقوا عليه صراحة أو ضمنا

والأصل أن يقسم الدين عليهم بالسوية فيما بينهم علي أساس تساوي الحصص ولكن يجوز لمن يدعي من الدائنين خلاف هذا الأصل أن يثبت ما يدعيه وفقا للقواعد العامة في الإثبات

فإن كانت الحصة التي يرد عليها الإثبات تجاوز نصاب البينة تعين إثباتها بالكتابة أو ما يقوم مقامها.

(أنور طلبه ص 26)

وسنرى هذه القاعدة أيا كانت طريقة الدائن في استيفاء الدين. فيجوز أن يستوفيه رأسا من المدين

كما يجوز أن يستوفيه من كفيل للمدين، أو من محال عليه إذا حول المدين الدائن بحق للمدين علي الغير

وهذه هي  حوالة الحق ، أو حوالة بالدين علي مدين آخر وهذه هي حوالة الدين

وتسري القاعدة أيضا أيا كان المقدار الذي استوفاه الدائن كل الدين أو بعضه فإذا كان قد استوفي بعض الدين، جاز لكل دائن آخر أن يرجع عليه رجوعا جزئيا بقدر حصته في هذا البعض أما إذا اتفق الدائن مع المدين علي أن يفي له بحصته وحده في الدين،

فقد قدمنا أن هذا الاتفاق يصح، وتبرأ ذمة المدين بقدر هذه الحصة، ويكون لأي دائن آخر أن يطالب المدين ببقية الدين بعد أن يستنزل حصة الدائن الذي استوفي حصته،

وإن كان هناك رأي يذهب إلي أن الدائنين الآخرين لهم حتى في هذه الحالة الرجوع علي المدين الذي قبض حصته كل بنسبة حصته في الدين.

(السنهوري ص 187)

الأساس القانوني لرجوع كل دائن بحصته

يؤسس رجوع الدائنين فيما بينهم علي الدعوى الشخصية ويكون مصدرها وكالة إذا أمكن استخلاص توافر الوكالة الضمنية بالنسبة لاستيفاء الدين

فإن لم يمكن ذلك كان الرجوع بدعوى الفضالة، ولا يتصور اتخاذ دعوى الحلول أساسا في هذا الشأن.

وفي هذا المعني تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي:

“يعتبر الدين وحدة لا تقبل التجزئة في صلة الدائنين بالمدين، ولكنه علي نقيض ذلك ينقسم في صلة الدائنين بعضهم ببعض. ويتفرع علي ذلك أن كل ما يستوفي أحد الدائنين من الدين يصير من حق هؤلاء الدائنين جميعا،

ويتحاصون فيه بنسبة أنصبائهم، وفقا لما اتفقوا عليه صراحة أو ضمنا.

فإذا كان أحدهم هو صاحب المصلحة في الدين وحده، وكان الباقون مجرد وكلاء سخروا في الواقع من الأمر

استقل هذا الدائن وحده بالدين بأسره إن كان قد استوفاه، وله أن يرجع به كله علي من يستأديه من سائر الدائنين.

(مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص 60-ص 61)

أثر إعسار الدائن أو المدين علي قسمة المال

إذا استوفي أحد الدائنين الدين وليكن 300 جنيه، وكان الدائنون ثلاثة، فيخص كل واحد مائة فيرجع كل دائن بقدر هذا المبلغ علي الدائن الذي استوفي الدين

فلو كان هذا الدائن قد أعسر إعسارا جزئيا لا يتاح معه إلا أداء نصف ديونه، تحمل الدائنان الآخران تبعة هذا الإعسار كل بنسبة نصف نصيبه.

أما إذا كان المدين هو الذي أعسر إعسارا جزئيا ولم يوف لأحد الدائنين غلا نصف الدين أي 150 جنيها كما في المثل المتقدم

قسم علي الدائنين الثلاثة فيأخذ كل منهم خمسين ويتحمل تبعة إعسار المدين بالنسبة لباقي ما يستحقه .

(أنور طلبه ص 27)

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه:

فإذا لم يكن ثمة اتفاق أو نص في القانون بشأن القسمة، اقتسم الدين سوية بين الدائنين. فلو فرض أن أحد دائنين ثلاثة استوفي كل الدين، وكان مقداره 300 جنيه، تعين اقتسام المبلغ بينهم بالتساوي،

فيكون لكل من الدائنين الآخرين أن يرجع علي الدائن الأول بمبلغ 100 جنيه. ولو فرض أن هذا الدائن أعسر إعسارا جزئيا، لا يتاح معه إلا أداء نصف ديونه، تحمل الدائنان الآخران تبعة هذا الإعسار كل بنسبة نصف نصيبه .

وكذلك يكون الحكم لو أن المدين نفسه هو الذي أعسر ولم يتيسر لمن طالبه من الدائنين المتضامنين إلا استيفاء نصف الدين أي مبلغ 150 جنيها .

فلا يكون لكل من الدائنين الآخرين في هذه الحالة أن يستوفي إلا بملغ 50 جنيها وعلي هذا النحو يتحمل الدائنون الثلاثة تبعة هذا الإعسار كل بنسبة النصف من نصيبه.

(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 3 ص11)

الأسئلة المتداولة عن تضامن الدائنين في القانون

1. ما هو تضامن الدائنين في حالة تعدد أطرافي الالتزام قانونًا؟

تضامن الدائنين يحدث عندما يكون هناك من دائن واحد وبنفس المدين، ويحق لأي دائن أكثر وجهات النظر الدين. وفي هذه الحالة، يمكن لأي دائن متضامن أن يحصل على كامل المقررات ويتحمل مسؤولية الآخرين.

2. كيف يختلف التضامن بين الدائنين عن التضامن بين المدينين؟

التضامن بين المدينين يحدث على أكثر من دائن، بينما يحدث التضامن بين المدينين عندما يكون هناك عدة مدينين ويستطيع الدائنين الرجوع إلى أي مدينين الفيتامينات.

3. هل التضامن بين الدائنين يعد أكثر ضمانًا من الكفالة؟

نعم، يعد التضامن بين الدائنين أكثر ضمانًا من الكفالة، حيث أن الدائنين في حالة التضامن يمكنهم الرجوع إلى أي دائن متضامن حتى لو لم يتم استيفاء الدين من المدين.

4. ما هي الحالات التي يفرض فيها قانون التضامن بين المدينين؟

يفرض القانون التضامن بين المدينين في بعض الحالات المحددة مثل المسؤولية عن المخلفات الضارة، مسؤولية المهندس المعماري والمقاول عن تهدم المباني، وغيرها من الحالات التي تنتقل منها في الأضرار المدنية والتجارية.

5. هل يمكن أن يجتمع التضامن بين الدائنين والمدينين في وعد واحد؟

نعم، يمكن أن نجتمع في انتظار واحد تضامني بين الدائنين والمدينين للجميع، حيث يستطيع أي دائن مطالبة أي مدين بكل الدين، وأي مدين يستطيع الوفاء لدينين.

6. ما هو مصدر التضامن بين الدائنين والمدينين؟

التضامن بين الدائنين يعتمد على الصلح أو الوصية، بينما التضامن بين المدينين قد يكون ناتجا عن حدث أو نص قانوني، العاكسون في بعض القوانين المدنية والتجارية.

 

تضامن الدائنين في حالة تعدد طرفي الإلتزام قانونا

في الختام، تعرفنا علي قواعد القانون المدني بشأن تضامن الدائنين في حالة  تعدد طرفي الإلتزام  قانونا حينما  يكون المدين مدينا لعدة دائنين، فتبينا بالسند حقوق الدائنين جميعا من حيث التضامن ان تم أداء المديونية لأحدهم.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2259

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}