بحث يوضح أثار رفض الدائن قبول الوفاء دون مبرر وفقا للمادتين 334 و335 مدني، وإجراءات العرض والإيداع لإبراء ذمة المدين إذا رفض الدائن قبول الوفاء بلا سبب، وما يترتب علي الرفض من آثار قانونية بينتها المادتين 334 و335 من القانون المدني.

محتويات المقال إخفاء

يتناول البجث كذلك:

  • كيفية تصرف المدين عند رفض الدائن الوفاء.
  • كيفية تنفيذ إجراءات العرض والإيداع لإبراء ذمة المدين.

كما يتناول:

  • الشروط القانونية الواجب توافرها لصحة هذه الإجراءات.
  • الشروط الموضوعية والشكلية المتعلقة بالعروض والإيداعات

أيضا، البحث يبحث قانونا أهمية إعذار الدائن ونتائجه مثل:

  1. وقف سريان الفوائد.
  2. إجراءات التعويض عن الأضرار الناجمة عن الرفض.

إجراءات وأثار رفض الدائن للوفاء دون مبرر وفقا للمادتين 334 و335

إذا كان الأصل أن يتم الوفاء برضا الدائن، إلا أنه يجوز للمدين الوفاء جبراً عن الدائن في حالات محددة، ويترتب على ذلك آثار قانونية هامة، نتناولها فيما يلي بالتفصيل القانوني .

الحالات التي يرفض فيها الدائن قبول الوفاء

رفض الدائن بغير مبرر قبول الوفاء: في هذه الحالة، يكون المدين قد عرض الوفاء على الدائن، إلا أن الأخير يرفضه دون سبب مشروع.

  • امتناع الدائن عن القيام بالأعمال اللازمة للوفاء: مثل إذا كان الوفاء مستحقاً في موطن المدين، وامتنع الدائن عن التوجه إليه لاستلام المبلغ.
  • إعلان الدائن عن عدم قبوله الوفاء: إذا أعلن الدائن أنه لن يقبل الوفاء عند عرضه عليه.

إجراءات العرض والإيداع

في الحالات السابقة، يجب على المدين اتباع إجراءات قانونية محددة لإبراء ذمته، وتشمل:

  • إجراءات العرض: يتعين على المدين أن يقوم بعرض الدين على الدائن بطريقة صحيحة، وعند رفضه، يتم تثبيت ذلك بإعلان رسمي.
  • إجراءات الإيداع: بعد العرض، يجب على المدين إيداع المبلغ في خزينة المحكمة إذا رفض الدائن الوفاء. ويثبت الإيداع أن المدين قد عرض الدين على الدائن بشكل قانوني.

شروط صحة العرض والإيداع

  1. الوفاء كاملاً: يجب أن يشمل العرض الدين بملحقاته مثل الفوائد والمصاريف التي تم تحديدها.
  2. التزام الأجل: يجب أن يتم الإيداع في الأجل المحدد للوفاء، ولا يجوز انتقاصه.
  3. أهلية المدين والدائن: يجب أن تتوافر لدى المدين أهلية الوفاء، ولدى الدائن أهلية استيفاء الدين.
  4. الإجراءات الشكلية: يجب أن تتوافر جميع الإجراءات المقررة في كل من القانون المدني وقانون المرافعات.

آثار إعذار الدائن

يترتب على إعذار الدائن عدة آثار قانونية، وهي:

  1. انتقال التبعية: يتحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه إذا كانت التبعية تقع على المدين قبل الإعذار.
  2. وقف سريان الفوائد: يتم وقف سريان الفوائد إذا كان الدين يغل فائدة، وذلك لحماية المدين من تعنت الدائن
  3. حق اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي: يُمنح المدين حق اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي على نفقة الدائن.
  4. حق المطالبة بالتعويض: يحق للمدين المطالبة بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب رفض الدائن الوفاء.

شروط العرض والإيداع وفقاً للمادة 234 و235

يشترط لصحة العرض والإيداع أن يتم وفقاً للشروط الموضوعية والشكلية المحددة في القانون. إذا لم تتوافر هذه الشروط، فإن العرض قد يعتبر باطلاً ويترتب عليه عدم الاعتداد به كوفاء مبرئ للذمة.

آثار تخلف شروط العرض والإيداع

  • تخلف الشروط الشكلية: إذا تخلفت الشروط الشكلية للعرض والإيداع، فإن العرض يعتبر باطلاً وفقاً لقانون المرافعات.
  • تخلف الشروط الموضوعية: إذا تخلفت الشروط الموضوعية، فإن العرض لا يُعتد به كوفاء مبرئ للذمة.

الشروط المتعلقة بالعرض والإيداع المشروط

  1. يجوز للمدين أن يقرن العرض بشروط لا تضر بمصلحة الدائن، مثل حفظ حقوقه ضد الدائن أو شروط تتفق مع القواعد العامة.
  2. يمكن للمدين إرفاق العرض والإيداع بشروط تتعلق بتنفيذ حكم قضائي أو توقيع الدائن على مخالصة بالوفاء.

آثار رفض الدائن للوفاء دون مبرر وفقا للمادتين 334 و335

النص التشريعي (مــادة 334):

إذا رفض الدائن دون مبرر قبول  الوفاء المعروض  عليه عرضاً صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء إعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.

آثار رفض الدائن للوفاء دون مبرر

الأعمال التحضيرية لمشكلة رفض الدائن قبول الوفاء بالدين

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية؛ المادة 332 سوري؛ المادة 321 ليبي؛ المادة 385 عراقي؛ المادة 294 لبناني.

وقد ورد هذا النص في المادة 470 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، فيما عد أن المشروع التمهيدي كان يقتصر في تسجيل رفض الدائن على الكتابة دون ضرورة لإعلان رسمي،

وفي لجنة المراجعة أقر نص المشروع التمهيدي تحت رقم 346 في المشروع النهائي، ووافق عليه مجلس النواب، وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة “بإعلان رسمي” بكلمة “بالكتابة” حسماً للمنازعات،

وأصبحت المادة رقمها 334، ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص197-ص199).

وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه :

ويسجل الإعذار على الدائن رفض الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً دون مبرر، أو امتناعه عن القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها كامتناع البائع عن التصديق على إمضائه لإجراء تسجيل عقد البيع، أو تصريحه بأنه لا يقبل الوفاء.

رفض الدائن قبول الوفاء

إذا كان الأصل أن يتم الوفاء برضا الدائن، إلا أنه يجوز للمدين أو الموفي الوفاء جبراً عن الدائن إبراء لذمة المدين، وذلك في حالات ثلاث:

  • أولها : حالة رفض الدائن بغير مبرر قبول الوفاء،
  • ثانيها : أن يمتنع الدائن عن القيام بالأعمال التي يستلزمها الوفاء كما لو كان الوفاء مستحقاً في موطن المدين ويمتنع الدائن من التوجه إليه،
  • ثالثها: أن يعلن الدائن أنه لن يقبل الوفاء إذا ما عرض عليه ففي هذه الأحوال يقوم المدين بالوفاء عن طريق إجراءات العرض والإيداع.
(محمد كمال عبد العزيز ص 1031)

وإنذار العرض، هو ورقة من أوراق المحضرين فيجب أن تتوفر فيه الشروط المقررة لها، فإن لم يجد المحضر الدائن الموجه إليه إنذار العرض، أثبت ذلك بالورقة وأعلنه بصورة منها في مواجهة الإدارة .

وحينئذ يتعين إخطاره إذا لم يجد المحضر من يجوز تسليمه الإنذار أو وجد العين مغلقة، ومتى تم الإعلان وجب على المحضر إيداع المبلغ خزينة المحكمة.

وبهذا الإعلان وحده يثبت المدين أنه قام بعرض الدين على الدائن وأن الأخير رفض هذا العرض، ويعتبر ذلك أنه قد تم إعذاره اعتباراً من تاريخ الإعلان أو من تاريخ تسليم الصورة لجهة الإدارة.

ويشترط لصحة العرض والإيداع، من ناحية الموضوع:

  • أن يكون الوفاء كاملاً مشتملاً على الدين بملحقاته كالفوائد حتى تاريخ الإيداع والمصاريف التي صفيت.

ولا يبطل الإيداع إذا كان الباقي الذي لم يودع ضئيلاً وكان عدم إيداعه راجعاً إلى خطأ في الحساب أو إلى عدم معرفة المبلغ المستحق على وجه الدقة .

ولا يستنزل من المبلغ المعروض مصاريف العرض والإيداع وعند الحكم بصحته يخصم من الدين.

  • كما يجب أن يتم الإيداع في الأجل المحدد للوفاء متى كان الأجل لمصلحة الدائن إذ لا يجوز انتقاصه، وأن يتم الوفاء بالطريقة التي حددها الطرفان.

فإن تم بطريقة أخرى فلا يعتد بهذا الوفاء وينصرف إلى طريقة تنفيذ الالتزام،

  • كما يجب أن تتوافر لدى المدين أهلية الوفاء ولدى الدائن أهلية استيفاء الدين،

أما من ناحية الشكل:

فيجب توافر الإجراءات المقررة بكل من القانون المدني وقانون المرافعات.

(أنور طلبة ص 280)

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأن:

عرض البائع على المشتري أمام المحكمة البضاعة المبيعة هو عرض حقيقي وفقاً للمادة 697 من قانون المرافعات – القديم – متى كان العقد لم يحدد ميعاداً للتسليم.

وإذن فمتى كان الحكم إذ قضي باعتبار المشتري هو المتخلف عن الوفاء قد أثبت أن البائع مازال يعرض البضاعة على المشتري أمام المحكمة وأن هذا الأخير هو الذي كان يأبى تنفيذ الاتفاق .

وأن هذا الذي جرى أمام المحكمة هو ما كان عليه موقف المتعاقدين قبل طرح خصومتهما أمام القضاء فإن الطعن فيه بالقصور ومسح الاتفاق المبرم بين الطرفين يكون في غير محله.

(8/2/1951 مجموعة القواعد القانونية المقررة في الـ 25 عام بند 85 ص 253)

وبأنه، العبرة في تحديد مقدار الدين الذي يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضي، وإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن ما عرضته مورثة المطعون عليهم على  البنك   الطاعن يكفي للوفاء بكل ما هو مستحق له في ذمتها .

فإن قيام المورثة بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة بعد أن رفض البنك رد أمر الصرف إليها مشمولاً بالصيغة التنفيذية، ومؤشراً عليه بالتخالص يكون قد تم طبقاً للقانون.

وإذا قضي الحكم فيه بصحة العرض والإيداع الحاصلين بشأنه، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

(الطعن رقم 94 لسنة 37 ق جلسة 17/2/1972 السنة 23 ص 211)

وبأنه، مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين للدائن يقول عنه المدين أنه كان به حوالة بريد بمبلغ الدين ويقول الدائن أنه حين لم يقبل تسلمه لم يكن يعلم بما احتواه هذا الخطاب.

ذلك حتى مع صحة قول المدين لا يعتبر طريق وفاء قانونية وخصوصاً إذا لم يثبت أن الدائن كان يعلم باحتواء الخطاب لهذا المبلغ ولقد كان من الواجب على المدين لكي تبرأ ذمته أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً.

(نقض 16/11/1944 جـ 1 في 25 سنة ص 279)

وبأنه، إيداع المستأجر السيارة بجراج بعد مدة العقد وعرضها على المؤجر عرضاً رسمياً يكفي دون استصدار حكم بالإيداع لأن العرض كما يكون في صورة دعوى حراسة يكون في صورة دفع عند المطالبة بالأجرة وعلى المحكمة الأخذ به إذا توافرت الشروط اللازمة”.

(نقض 27/12/1956 س7 ص 1022)

من أحكام القضاء المصري في شأن رفض الوفاء

1- متى كان الطرفان قد اتفقا في  عقد البيع  على أن يقع الفسخ في حالة تأخر المشتري عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه رسمي أو غير رسمي.

فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملاً بالمادة 334 مدني. ولا يلزم إذن أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع.

بل يجوز للمحكمة أن تقرر أنه حصل بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشتري.

(الطعن رقم 7 – لسنة 13 ق – تاريخ الجلسة 13 / 05 / 1943)

2- إن المادة 334 مدني صريحة في وجوب حصول ”  التنبيه الرسمي بالوفاء  ” قبل طلب الفسخ إلا إذا اشترط في عقد البيع عدم الحاجة إليه. فإذا كان العقد خلواً من ذلك فلا حاجة لإعفاء البائع من حكم القانون.

ولا يكفي لترتيب الأثر القانوني للإنذار أن يكون المشتري قد قال في دعوى أخرى إن البائع أنذره، ما دام ذلك القول قد صدر في وقت لم يكن النزاع على العقد المتنازع فيه مطروحاً.

بل يجب تقديم الإنذار حتى يمكن للمحكمة أن تتبين إن كان يترتب عليه الفسخ أم لا، وذلك بالرجوع إلى تاريخه و ما تضمنه لأنه قد يكون حاصلاً قبل الميعاد المعين للوفاء أو قبل قيام البائع بتعهداته التي توقفت عليها تعهدات المشتري.

(الطعن رقم 80 – لسنة 13 ق – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 1944)

3- عرض البائع على المشتري أمام المحكمة البضاعة المبيعة هو عرض حقيقي وفقاً للمادة 697 من قانون المرافعات – القديم – متى كان العقد لم يحدد ميعاداً للتسليم.

وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى باعتبار المشتري هو المتخلف عن الوفاء قد أثبت أن البائع ما زال يعرض البضاعة على المشتري أمام المحكمة وأن هذا الأخير هو الذي كان يأبى تنفيذ الاتفاق.

وأن هذا الذي جرى أمام المحكمة هو ما كان عليه موقف المتعاقدين قبل طرح خصومتهما أمام القضاء. فإن الطعن فيه بالقصور ومسخ الاتفاق المبرم بين الطرفين يكون في غير محله.

(الطعن رقم 144 – لسنة 18 ق – تاريخ الجلسة 08 / 02 / 1951)

4- مؤدى نص المادة 334 من القانون المدنى القديم أنه إذا إتفق الطرفان فى عقد البيع على أن  الفسخ   يقع فى حالة تأخر المشترى عن دفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه رسمى أو إنذار.

فإن هذا الشرط الفاسخ الصريح – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – يسلب محكمة الموضوع كل سلطة تقديرية فى هذا الصدد بحيث لا يبقى لإعتبار العقد مفسوخاً إلا أن تتحقق فعلاً المخالفة التى يترتب عليها الفسخ.

فلا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع، بل يجوز للمحكمة أن تقرر ان الفسخ قد حصل بالفعل بناء على دفع من البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى.

وذلك على خلاف ما إذا كان العقد لا يتضمن إلا شرطاً فاسخاً ضمنياً، فهذا الشرط لا يستوجب الفسخ حتماً، وبالتالى فإن الفسخ بموجبه لا يقع تلقائياً.

(الطعن رقم 37 – لسنة 32 ق – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 1966)

5- إذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات والمادتين 334، 339 من القانون المدني بما لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة.

(الطعن رقم 460 – لسنة 42 ق – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 1977)

تحمل الدائن تبعة هلاك محل الوفاء بإعذاره

النص التشريعي (مــادة 335):

إذا تم إعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشئ أو تلفه و  وقف سريان الفوائد  وأصبح للمدين الحق في إيداع الشئ علي نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

الأعمال التحضيرية عن تحمل الدائن تبعة الهلاك لرفض الوفاء

تتناول المادة (234 و235) بيان الأحكام المتعلقة بإعذار الدائن وما يترتب عليه من آثار. وتكفي الكتابة أياً كانت صورتها في هذا الإعتبار كما هو الشأن في إعذار المدين، ويسجل الإعذار علي الدائن رفض الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحاً دون مبرر.

أو إمتناعه عن القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها(كإمتناع المشتري عن التصديق علي امضائه لإجراء تسجيل عقد البيع) أو تصريحه بأنه لا يقبل الوفاء.

نتائج اعذار المدين للدائن بالوفاء

يترتب علي إعذار الدائن الآثار القانونية الآتية:

  • (أ) إنتقال التبعية من المدين (كما هو الشأن في تحمل البائع تبعة المبيع قبل التسليم) إلي الدائن.
  • (ب) وقف سريان الفوائد إذا كان الدين يغل فائدة.
  • (ج) تخويل حق إتخاذ إجراءات العرض الحقيقي، وإتباع هذا العرض بالإيداع علي نفقة الدائن، وحق المطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر من جراء ذلك.
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص 200)

إعذار المدين للدائن و المقصود بالإعذار

يقصد بالإعذار إعلان المدين للدائن بورقة من أوراق المحضرين يسجل عليه فيها رفضه قبول الوفاء، فهو يفترض أن المدين قد عرض على الدائن عرضاً فعلياً صحيحاً استيفاء لدين ولكن الدائن رفض قبول الوفاء.

وليس من اللازم أن يتم هذا العرض عن طريق المحضر لأن تدخله لا يكون إلا في مرحلة العرض القانوني الذي يسبق الإيداع.

فيكفي في العرض أن يبدي المدين للدائن استعداده للقيام بالوفاء الصحيح فإذا رفضه الدائن كان على المدين أن يسجل عليه هذا الرفض بإعلان رسمي على يد محضر.

(محمد كمال عبد العزيز ص 1031)

آثار الإعذار للدائن من المدين بالوفاء

يترتب على إعذار الدائن طبقاً لأحكام المادة السابقة أربعة آثار هي:

(1) يتحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه إذا كانت هذه التبعية على المدين قبل الإعذار كالحالة التي نصت عليها المادة 437 من القانون المدني.

(2) وقف سريان الفوائد فيما إذا كان الدين نقوداً تنتج فوائد، سواء كانت هذه الفوائد اتفاقية أو قانونية، ولا حاجة في وقف سريان الفوائد للعرض الحقيقي والإيداع، بل يكفي إعذار الدائن على الوجه المتقدم الذكر، ووجه هذا الحكم ظاهر.

إذ المفروض أن الدائن يرفض استيفاء الدين دون مبرر، والمدين يعرض الوفاء حتى يتخلص من الدين وفوائده، فالدائن هو المتعنت ويكون من العدل وقف سريان الفوائد.

(3) تخويل المدين حق اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي، واتباع هذا العرض بإيداع الشيء على نفقة الدائن.

(4) مطالبة المدين للدائن بتعويضه عن الضرر الذي أصابه من جراء امتناع الدائن دون مبرر عن استيفاء الدين،

  • فإلى جانب تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء.
  • وإلى جانب وقف سريان الفوائد وتحميل الدائن نفقات العرض الحقيقي والإيداع.
قد يصيب المدين ضرر آخر

كأن يكون محل الدين عيناً معينة بالذات، ويمتنع الدائن دون مبرر عن تسلمها فتبقى شاغلة للمكان الذي هي فيه مدة طويلة.

فيكون للمدين في هذه الحالة أن يطالب الدائن بتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك.

ويتمثل هذا التعويض عادة في أجرة هذا المكان طوال المدة التي شغلته فيها العين دون مبرر.

(السنهوري ص 569)

ولا يترتب على الإعذار براءة ذمة المدين: إذ تقتصر آثاره على الآثار التي حددها النص، فلا تبرأ ذمة المدين إلا باتباع إجراءات العرض والإيداع. ويقوم محضر العرض مقام الإعذار في ترتيب كافة آثاره من تاريخ إعلانه.

(السنهوري بند 432 – غانم بند 224، محمد كمال عبد العزيز ص 1032)

شروط العرض والإيداع لصحة الوفاء

يشترط لصحة العرض والإيداع من ناحية الموضوع أن يكون الوفاء كاملاً مشتملاً على الدين بملحقاته كالفوائد حتى تاريخ الإيداع والمصاريف التي صفيت.

ويجب أن يتم الإيداع في الأجل المحدد للوفاء متى كان الأجل لمصلحة الدائن أن لا يجوز انتقاصه وأن يتم الوفاء بالطريقة التي حددها الطرفان كما يجب أن تتوافر لدى المدين أهلية الوفاء ولدى الدائن أهلية استيفاء الدين.

أما من ناحية الشكل فيجب توافر الإجراءات المقررة بكل من القانون المدني وقانون المرافعات.

آثار تخلف شروط العرض والإيداع

إذا تخلفت الشروط الشكلية للعرض والإيداع كان العرض باطلاً وفقاً لقانون المرافعات.

أما إذا تخلفت الشروط الموضوعية المنصوص عليها في القانون المدني،  فإنه يترتب على ذلك عدم الاعتداد به كوفاء مبرئ للذمة.

(أحمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون المرافعات الجزء الثاني ص 1250 – المستشار عز الدين الدناصوري والأستاذ حامد عكاز التعليق على قانون المرافعات الطبعة السابعة 1991ص 487)

الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع مقرر لمصلحة الدائن وحده فلا يجوز لغيره التمسك به

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن :

الدفع بعدم صحة  إجراءات العرض والإيداع  مقرر لمصلحة الدائن وحده فإن أسقط حقه فيه صراحة أو ضمناً فلا يجوز له العودة إلى التمسك به، لأن الساقط لا يعود،

وبأنه، المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الحق المسقط له كما يكون بالقول يكون بأي عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة تحتمل الشك.

(الطعن رقم 2311 لسنة 59 ق جلسة 22/6/1994)

وبأنه، إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين لم تتمسكا ببطلان الإيداع ولم تقدما الدليل على سبق تمسكهما به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سبباً جيداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام  محكمة النقض .

(الطعن رقم 1033 لسنة 45 ق جلسة 6/4/1978)

يجب ألا يكون العرض أو الإيداع معلقاً على شرط إلا إذا اقتضت طبيعة الالتزام ذلك أو كان المدين محقاً في هذا الشرط

فيجوز للمدين أن يقرن العرض بحفظ كل حقوقه ضد الدائن أو بشروط لا تضر بمصلحة الدائن، ولا تتنافى مع العرض باعتباره وفاء لما التزم به المدين.

كما إذا قام المدين بتنفيذ الحكم الصادر عليه والمشمول بالنفاذ وتمسك بحقه في الطعن على الحكم.

ذلك لأن الحكم متى كان قابلاً للتنفيذ فإنه يفرض على المدين، وخير له أن ينفذه مختاراً بغير مصاريف، على أن يحتفظ بحق الطعن فيه.

كذلك يقبل الشروط التي تقتضيها القواعد العامة بغير تحفظ .

كما إذا اشترط المدين قبول الدائن شطب قيد الرهن. كما يصح اقتران العرض والإيداع بشرط توقيع الدائن على مخالصة بالوفاء.

(عزمي البكري ص 499)

وقد قضت محكمة النقض بأن:

يشترط لصحة العرض أو الإيداع الذي يعقبه – سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة 697 مرافعات أو على يد محضر وفقاً لنص المادة 685 مرافعات – أن يكون خالياً من أي قيد أو شرط لا يحل للمدين فرصة.

فإذا كان المشتري قيد صرف باقي الثمن الذي أودعه بقيام البائع بإمضاء عقد البيع النهائي،

في حين أنه سبق أن حصل على الحكم بصحة إمضاء البائع وهو حكم يقوم مقام التصديق على الإمضاء ويسجل وتنتقل الملكية بتسجيله.

فإن هذا القيد يكون تعسفياً ولا يكون هذا الإيداع مبرئاً لذمة المشتري من الالتزام بالوفاء بالثمن ولا يرفع عنه وجوب  دفع الفوائد  عن باقي الثمن مادام قد تسلم العين وانتفع بثمارها.

(الطعن رقم 121 لسنة 17 ق جلسة 9/12/1948)

وبأنه، إذا عرض المدين الأدوات والمهمات المحكوم عليه بتسليمها إلى المدعين، وقيد عرضه بأن يدفعوا له المبلغ الذي حكم له به نهائياً قبلهم بمقتضى نفس الحكم الذي ألزمه بتسليم الأشياء المعروضة.

فهذا العرض صحيح. ومثل هذا الشرط لا يبطله، لأن للمدين أن يشترط ما يكفل له حقه المحكوم له به.

(الطعن رقم 32 لسنة 6 ق جلسة 5/11/1936)

وبأنه، الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه.

ومن ثم فإن إيداع المطعون ضدهما (المشتريين) باقي الثمن مع اشتراط عدم صرفه للطاعنة (البائعة) إلا بعد التوقيع على العقد النهائي طبقاً لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة العرض والإيداع ويبرئ ذمتهما من باقي الثمن،

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق إلى أن الشرط الصريح الفاسخ لم يتحقق لعدم تمام الإعذار فإن أمر الفسخ في هذه الحالة يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع.

ويشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى،

ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بباقي الثمن في الوقت المناسب .

إذ عرضاه على الطاعنة عرضاً حقيقياً وأودعاه وذلك قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر  دعوى الفسخ .

فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم 544 لسنة 48 ق جلسة 25/1/1979)

وبأنه، المقرر أنه لا يؤثر في صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يكون للمدين الحق في فرضه ولا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالالتزام.

(الطعن رقم 1083 لسنة 50 ق جلسة 21/2/1984)

وبأنه، إذا كانت الشروط التي قيد بها  العرض الحقيقي والإيداع  ليس فيها ما يخالف النظام العام أو يتنافى مع مقتضى ومرمى الصلح الذي تم بين الطرفين بل هي شروط يستلزمها الدين المعروض ولا تخالف طبيعة العقد.

وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية – بأسباب سائغة – إلى أن رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً كان بغير مبرر وأن الإيداع الذي تلا هذا العرض كان صحيحاً وتم وفقاً للقانون.

فإنها إذا اعتبرت ذمة المدين قد برئت من المبلغ المودع – الذي التزم به في عقد الصلح – تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.

(الطعن رقم 337 لسنة 30ق جلسة 26/1/1967)

وبأنه، متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مشروطاً بعدم صرف المبلغ المودع إلى المطعون ضدهم قبل الفصل في جميع المنازعات القائمة بينهم وبينه بشأن الوصية .

فإن الإيداع لا يبرئ ذمته من المبلغ المودع ولا يحول دون سريان الفوائد من تاريخ استحقاقها قانوناً.

إذ من شأن الشرط الذي اقترن به هذا الإيداع استحالة حصول المطعون ضدهم على ما يخصهم في المبلغ المودع قبل الحكم نهائياً في الدعوى التي رفعوها بطلب الموصى لهم به.

وبالتالي، حرمانهم من الانتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضي لهم به.

(الطعن رقم 171 لسنة 33 ق جلسة 16/2/1967)

وبأنه، الشرط الذي يجعل الإيداع غير مبرئ للذمة هو مالا يكون للمدين حق في فرضه، فلا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق له فرضه.

(الطعن رقم 3655 لسنة 60 ق جلسة 25/2/1996)

وبأنه المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لصحة العرض والإيداع الذي يعقبه سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة أو على يد محضر أن يكون خالياً من أي قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه.

(طعنان رقما 324، 446 لسنة 58 ق جلسة 7/7/1996)

وبأنه “عرض الطاعن الأجرة المستحقة على المؤجر بموجب إنذارات وإيداعها خزانة المحكمة لعدم استلامه لها. إطراح الحكم المطعون فيه هذه الإنذارات وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى بطلان العرض والإيداع لاقترانهما بشرط توقيع المطعون ضده على مخالصة بالوفاء بالرغم من أنه شرط لا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالالتزام بسداد الأجرة. خطأ حجبه عن بحث أثر صحة العرض والإيداع واختلاف القيمة الإيجارية الواردة بالتكليف بالوفاء عن المبينة بعقد الإيجار على صحة هذا التكليف.

(الطعن رقم 178 لسنة 68 ق جلسة 21/4/1999)

الإيداع في حالة تعدد الدائنين

إذا قام المشتري بإيداع باقي الثمن على ذمة البائعين جميعاً في صفقة غير مجزأة مؤداه براءة ذمته من الثمن طالما أن الإيداع لم يكن في ذاته محل اعتراض.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

قيام المشتري بإيداع باقي الثمن على ذمة البائعين جميعاً في صفقة غير مجزأة، مؤداه براءة ذمته من الثمن طالماً أن الإيداع لم يكن في ذاته محل اعتراض، ولكل من البائعين أن يستأدي حصته من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً.

(الطعن رقم 705 لسنة 50 ق جلسة 24/11/1983)

وبأنه، الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يكون نافذاً في حق الدائن ولا ينقضي به الدين أو تبرأ به ذمة المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ولما كان البين من نص البند الخامس من عقد البيع موضوع الدعوى أنه بناء على عقد القسمة المبرم بين المورثين البائعين بتاريخ 14/2/1962 التزم المشتري بالوفاء بالثمن بالكامل إلى البائع …

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني أودع باقي الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً وأن ذلك كان محل اعتراض ورثة … باعتبارهم أصحاب الحق وحدهم في اقتضاء باقي الثمن طبقاً لاتفاق المتبايعين.

وهو مالا تبرأ به ذمة المدين من كامل المبلغ المعروض.

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من القول بأن:

“البائعين كانا متضامنين في التزامهما قبل المشتري باعتبار أن كل منهما يملك نصف العقار المبيع وأنه لا عبرة بعقد القسمة غير المسجل إلا بين المتعاقدين” .

فإنه يكون قد خالف اتفاق الطرفين وبذلك خالف القانون.

(الطعن رقم 844 لسنة 53 ق جلسة 18/4/1989)

وبأنه، إذا كان المطعون ضده الأول (المشتري) قد أودع باقي الذمن على ذمة الطاعنة وسائر البائعين، وطالما أن الإيداع لم يكن في ذاته محل اعتراض.

فإن ذمة المطعون ضده تبرأ بإيداع المستحق من الثمن على ذمة البائعين جميعاً، لأن الصفقة بالنسبة له كانت غير مجزأة، وللطاعنة أن تستأدى حصتها من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً.

(الطعن رقم 286 لسنة 37 ق جلسة 29/4/1972)

مصروفات العرض والإيداع

تكون المصروفات الخاصة بالعرض والإيداع ورسم الإنذار على عاتق المدين.

أما إذا حكم بصحة العرض والإيداع، وكان الدائن متعسفاً في عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانوني تحمل هو مصروفات العرض والإيداع ولم يؤثر في صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض.

طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

المقرر أن مصروفات العرض والإيداع تكون على الدائن إذا حكم بصحة العرض والإيداع وكان الأخير متعسفاً في عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانوني.

(الطعن رقم 257 لسنة 43 ق جلسة 26/3/1987)

وبأنه، مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار، وقوعهما على عاتق المدين، ويشترط لإلزام الدائن بهما أن يكون متعسفاً في عدم قبول العرض أو برفضه بغير مسوغ قانوني.

(الطعن رقم 472 لسنة 69 ق جلسة 25/9/2000)

وبأنه، لم يؤثر في صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه”

(الطعن رقم 437 لسنة 57 ق جلسة 11/6/1989)

وبأنه، متى كان المشتري وفائياً قد رفض قبول عرض الثمن والملحقات بغير مسوغ قانوني، فإن قيام ورثة البائع بخصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض لا يؤثر على صحة العرض والإيداع.

 (نقض 2/12/1954 ج 1 في 25 سنة ص 280)

خلاصة بحث رفض الدائن الوفاء بالعرض والإيداع

خلاصة البحث عن رفض الدائن الوفاء من المدين بالعرض والإيداع الصخيخ أنه في حال  رفض الدائن قبول الوفاء  دون مبرر، ينشأ للمدين حقوق قانونية مهمة بموجب المادة 334 و335 من القانون المدني.

الأصل هو أن يتم الوفاء برضا الدائن، إلا أنه في حالات معينة يجوز للمدين الوفاء جبراً عن الدائن لإبراء ذمته.

وتشمل هذه الحالات:

رفض الدائن قبول الوفاء دون مبرر، امتناعه عن القيام بالأعمال اللازمة للوفاء، أو إعلان الدائن عن رفضه للوفاء. في مثل هذه الحالات، يقوم المدين باتباع إجراءات العرض والإيداع وفقاً للقانون.

ويتضمن النص إجراءات تفصيلية حول كيفية عرض الدين وإيداعه، بما في ذلك ضرورة اتباع الإجراءات الشكلية والموضوعية المحددة في القانون المدني وقانون المرافعات.

كما يترتب على  إعذار الدائن  آثار قانونية عدة مثل انتقال التبعية من المدين إلى الدائن، وقف سريان الفوائد، وتمكين المدين من اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي والإيداع على نفقة الدائن.

وعند تخلف الشروط اللازمة للعرض والإيداع، فإن هذا العرض قد يُعتبر باطلاً ويترتب عليه عدم الاعتداد به كوفاء مبرئ للذمة.

وفي النهاية، يضمن القانون للمدين حقوقاً مهمة في حال رفض الدائن قبول الوفاء دون مبرر، وهو ما يضمن التوازن في علاقة الأطراف ويحفز الالتزام بحقوق الطرفين.

أسئلة شائعة حول الحلول القانونية في حالة رفض الدائن وفاء المدين

ما هي الحالات التي يجوز فيها للمدين الوفاء جبراً عن الدائن؟

يجوز للمدين الوفاء جبراً عن الدائن في ثلاث حالات: أولاً عندما يرفض الدائن بغير مبرر قبول الوفاء، ثانياً عندما يمتنع الدائن عن القيام بالأعمال التي يستلزمها الوفاء، ثالثاً عندما يعلن الدائن أنه لن يقبل الوفاء.

ما هو مفهوم إنذار العرض؟

إنذار العرض هو ورقة من أوراق المحضرين تتضمن إشعاراً للدائن برفضه قبول الوفاء، ويجب أن تتوفر فيه الشروط القانونية.

ماذا يحدث إذا رفض الدائن قبول الوفاء؟

في حالة رفض الدائن قبول الوفاء، يتم إيداع المبلغ في خزينة المحكمة ويتم اعتبار ذلك إعذاراً للدائن اعتباراً من تاريخ الإعلان.

هل يتم إبطال الإيداع إذا كانت المبالغ غير كاملة؟

لا يتم إبطال الإيداع إذا كانت المبالغ المتبقية صغيرة وكان عدم إيداعها ناتجاً عن خطأ في الحساب أو عدم معرفة المبلغ بدقة.

ما هي شروط صحة العرض والإيداع؟

يجب أن يكون الوفاء كاملاً ويشمل الدين وفوائد حتى تاريخ الإيداع والمصاريف، ويجب أن يتم الإيداع في الأجل المحدد للوفاء وفقاً للطريقة المتفق عليها بين الطرفين.

هل يمكن للمدين أن يشترط شروطاً أثناء العرض والإيداع؟

نعم، يمكن للمدين أن يشترط شروطاً لا تضر بمصلحة الدائن، مثل شرط توقيع الدائن على مخالصة بالوفاء.

ما هي آثار إعذار الدائن؟

تتضمن آثار إعذار الدائن: تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه، وقف سريان الفوائد، حق المدين في اتخاذ إجراءات العرض والإيداع، وحق المدين في المطالبة بتعويض عن الضرر الناتج من امتناع الدائن.

هل يجب على المدين إيداع المبلغ في خزينة المحكمة؟

نعم، يجب على المدين إيداع المبلغ في خزينة المحكمة في حال رفض الدائن قبول الوفاء، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

هل يمكن أن يطلب المدين تعويضاً عن الضرر الناتج عن رفض الدائن للوفاء؟

نعم، يمكن للمدين أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة امتناع الدائن عن قبول الوفاء دون مبرر.

ماذا يحدث إذا لم تلتزم الشروط الشكلية للعروض والإيداع؟

إذا لم تلتزم الشروط الشكلية، يعتبر العرض باطلاً ولا يعتد به كوفاء مبرئ للذمة.

إجراءات وأثار رفض الدائن للوفاء المادتين 334 و335

في الختام، يهدف القانون إلى حماية حقوق المدين عند رفض الدائن الوفاء دون سبب مشروع، وذلك بإتاحة إجراءات قانونية تضمن براءة ذمته، مع تحميل الدائن تبعات رفضه غير المبرر، سواء من حيث تحمل التبعة أو وقف الفوائد أو التعويض عن الضرر الواقع على المدين.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2251

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.