تعرف على دور مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي للقانون المدني المصري، وفقًا للمادة الأولى من القانون المدني. وكيف تسبق العرف في الترتيب، والفرق بينها وبين الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية.
سوف نتعرف على التطورات التشريعية وآراء الفقه والقضاء حولها.

مبادئ الشريعة الإسلامية مصدررسمي احتياطي في القانون المدني المصري، حيث تلي العرف في الترتيب القانوني. وفقًا للمادة الأولى من القانون المدني.
ويُلزم القاضي بالاحتكام إلى العرف، وإذا لم يوجد، يلجأ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية ، ثم إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
الفرق بين الشريعة الإسلامية ومبادئها كمصدر قانوني
تختلف مبادئ الشريعة الإسلامية، كمصدر احتياطي عام، عن الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية.
فالأحوال الشخصية للمسلمين تستند إلى أحكام الشريعة مباشرة.
بينما تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية في كافة القضايا القانونية، بغض النظر عن ديانة الأطراف المتنازعة.
تطور إدراج مبادئ الشريعة الإسلامية في القانون المدني
لم تكن مبادئ الشريعة الإسلامية تُعتبر مصدرًا رسميًا في القانون المدني المصري في البداية.
بل كانت مجرد مرجع استئناسي. إلا أن لجنة مراجعة القانون ارتقت بها إلى مصدر رسمي احتياطي يسبق مبادئ القانون الطبيعي والعدالة.
تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في القضاء المصري
أكدت محكمة النقض أن مبادئ الشريعة الإسلامية يجب تطبيقها في الأحوال الشخصية، وأن أي حكم يخالفها يمكن الطعن فيه.
تُطبَّق الشريعة الإسلامية في مسائل المواريث على جميع المصريين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ما لم تكن هناك قواعد طائفية خاصة تنظم الأحوال الشخصية.
مبادئ الشريعة الإسلامية والمبادئ العامة للقانون
تتبوأ مبادئ الشريعة الإسلامية مرتبة أعلى من المبادئ العامة للقانون في الترتيب القانوني المصري. فبينما تعتبر المبادئ العامة مصدرًا مساعدًا يستأنس به القاضي، فإن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رسمي يحتكم إليه في حال غياب النص التشريعي والعرف.
مبادئ الشريعة الإسلامية في القانون المدني المصري وفقا للمادة الأولى
تعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرًا احتياطيًا للتشريع في مصر، وفقًا للمادة الأولى من القانون المدني، والتي تُرتب مصادر القضاء كالتالي:
التشريع → العرف → مبادئ الشريعة الإسلامية → القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
هذا الترتيب يعكس تطورًا تشريعيًا مهمًا في تاريخ النظام القانوني المصري، حيث انتقلت مبادئ الشريعة من مصدر استرشادي غير ملزم إلى مصدر رسمي يلي العرف مباشرة.
التطور التاريخي للمادة الأولى من القانون المدني
المرحلة التمهيدية:
- في المشروع الأولي للقانون المدني، كانت مبادئ الشريعة الإسلامية تُذكر كمصدر استئناس (غير ملزم) للقضاة، مثل الفقه والقضاء.
- لم تكن هناك إلزامية بتطبيقها، بل كانت مجرد مرجعية ثانوية.
مرحلة التعديلات:
- قامت لجنة المراجعة بترقية مكانة مبادئ الشريعة لتصبح مصدرًا احتياطيًا ملزمًا يسبق القانون الطبيعي والعدالة.
- حذفت اللجنة عبارة “دون تقيد بمذهب معين” بعد مناقشات حول إمكانية حدوث اضطراب بسبب اختلاف المذاهب الفقهية.
التمييز بين مبادئ الشريعة والدين كمصدر تشريعي
الدين كمصدر أصلي:
يطبق في نطاق محدود هو الأحوال الشخصية (زواج، طلاق، ميراث ) للمسلمين وغير المسلمين (إذا تعذر تطبيق شريعتهم الدينية).
مبادئ الشريعة كمصدر احتياطي:
- تطبق على الجميع (مسلمين وغير مسلمين) في جميع المسائل خارج نطاق الأحوال الشخصية.
- تشمل المبادئ الكلية العامة دون التفصيلات الفقهية للمذاهب.
تطبيقات قضائية لمبادئ الشريعة الإسلامية
في الأحوال الشخصية للمسلمين:
- قضت محكمة النقض بأن الوقف اللازم يخضع لأحكام الشريعة ما لم ينص القانون على خلافه (الطعن رقم 10 لسنة 50ق).
- أكدت على ضرورة إبطال أي حكم يُخالف نصًا قرآنيًا أو سنة أو إجماعًا فقهيًا (الطعن رقم 61 لسنة 56ق).
في أحوال غير المسلمين:
تطبق الشريعة الإسلامية إذا اختلفت ملّة أو طائفة الأطراف، كما في قضية زواج المسيحيين من طوائف مختلفة (الطعن رقم 31 لسنة 47ق).
تُطبَّق قواعد المواريث الإسلامية على غير المسلمين إذا لم يُنص على خلاف ذلك (الطعن رقم 85 لسنة 63ق).
مبادئ الشريعة والمبادئ العامة للقانون
أولوية المبادئ التشريعية والعرفية:
تُقدَّم النصوص التشريعية والعرف على مبادئ الشريعة.
مثال: قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين” تُطبق كقاعدة عرفية قبل اللجوء إلى الشريعة.
دور الشريعة في سد الثغرات:
تُستخدم مبادئ الشريعة لملء الفراغات التشريعية، خاصة في المسائل المدنية والتجارية .
التحديات والاجتهادات القضائية
التقيد بالمذاهب الفقهية:
رغم حذف عبارة “دون تقيد بمذهب”، أكدت المحكمة أن المبادئ الكلية للشريعة لا تتعارض مع المذاهب (مثال: تطبيق قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”).
التعارض مع التشريعات الحديثة:
قضت المحكمة بعدم جواز إهدار نصوص القانون المدني (كالمادة 226) بحجة تعارضها مع الشريعة، ما لم يُعدّل التشريع نفسه (الطعن رقم 108 لسنة 57ق).
توازن بين الشريعة والتشريع الوضعي
تُظهر المادة الأولى من القانون المدني المصري محاولة لتكامل المصادر التشريعية، مع الحفاظ على مرونة تسمح بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية كإطار عام للعدالة، دون إغفال دور العرف والقانون الطبيعي.
ومع التحديات التي تطرحها الاجتهادات القضائية، يبقى الهدف تحقيق توازن بين الأصالة الدينية والحداثة التشريعية.
مكانة مبادئ الشريعة الإسلامية في المادة الأولى من القانون المدني
مبادئ الشريعة الإسلامية :
المادة الأولى من القانون المدني المصري جعلت من مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا رسميا احتياطيا يل العرف في المرتبة ، إذ نصت على أنه :
- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف.
- فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية.
- فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ،
ومعنى ذلك، أنه عند عدم وجود نص في التشريع فإن القاضي يبدأ أولاً بالبحث عما إذا كان هناك عرف يحكم النزاع ، فإن لم يجد انتقل الى المصدر الاحتياطي الثاني وهو مبادئ الشريعة الإسلامية .
ومبادئ الشريعة الإسلامية هنا ينبغي أن يفرق بينها وبين الدين كمصدر أصلي .
فقد رأينا أن الدين يعتبر مصدرا أصليا من مصادر القانون في نطاق محدود هو نطاق الأحوال الشخصية ، سواء تعلق الأمر بالمسلمين أو بغير المسلمين .
والقواعد التي تطبق بالنسبة للمسلمين مستمدة من الشريعة الإسلامية .
ولكن الشريعة الإسلامية في هذا الصدد يقتصر تطبيقها على مسائل الأحوال الشخصية فقط بالنسبة للمسلمين أو بالنسبة لغير المسلمين إذا لم تتوافر شروط تطبيق شريعتهم الدينية في مسائل الأحوال الشخصية .
والشريعة الإسلامية على هذا النحو تختلف عن مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي يلي العرف في المرتبة ، اختلافا أساسيا .
ذلك أن مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي إنما هى مصدر عام من مصادر القانون تنطبق أحكامه على الجميع من مسلمين وغير مسلمين بصفة عامة .
وفي غير نطاق المسائل المعتبرة من الأحوال الشخصية .
معني الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر القانون المدني المصري
الواقع أن اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رسمياً من مصادر القانون يعد تجديدا في القانون المصري من الإصلاح القضائي في القرن الماضي .
ولم يكن المشروع التمهيدي للقانون المدني يذكر مبادئ الشريعة الإسلامية على اعتبار أنها مصدر رسمي من مصادر القانون ، ولكنه كان يشير إليها على اعتبار أنها مصدر من المصادر التي يستأنس بها القاضي فقط .
كما يستأنس بالفقه والقضاء دون أن يكون لأى منها قوة في الإلزام .
(مجموعة الأعمال التحضيرية )
هذا عن المرحلة الأولى من تاريخ نص المادة الأولى من القانون المدني.
وفي المرحلة الثانية من تاريخ النص رأت لجنة المراجعة أن ترتقي بمبادئ الشريعة الإسلامية عن طريق جعلها مصدرا رسميا ملزما ووضعها في الترتيب قبل مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة حتى يجد النص مجالا عند التطبيق.
ولهذا جاء نص الفقرة الثانية من المادة الأولى على النحو التالي :
فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف .
فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون تقيد بمذهب معين .
فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
وواضح من هذا النص أن مبادئ الشريعة الإسلامية قد أصبحت مصدرا رسميا احتياطيا يلي العرف في المرتبة، ولم تعد مصدرا لمجرد الاستئناس وغير ملزم .
كما كان الحال في النص الأول للمشرع التمهيدي ، ولكن لجنة القانون المدين بمجلس الشيوخ أثارت نقاشا حول هذا الموضوع.
إذ اعترض أحد الأعضاء على حكم الإحالة على مبادئ الشريعة دون تقيد بمذهب معين، قائلا إن ذلك يحدث اضطرابا بين الأحكام لاختلاف المذاهب.
وقد أيده عضو آخر وأضاف أنه يقترح الإحالة على مبادئ الشريعة بغير قيد ـ واقترح حذف عبارة :
(الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون تقيد بمذهب معين) لأن جوهر الشريعة لا خلاف فيه.
وبعد مناقشات حول الموضوع، انتهى الأمر الى حذف العبارة السابقة وصدر النص بوضعه الحالي يجعل (مبادئ الشريعة الإسلامية) مصدرا رسميا احتياطيا يلي العرف في المرتبة .
وقد حاء في تقرير اللجنة بمناسبة حذف عبارة:
(الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين) أن حكمها مفهوم في حدود فكرة الملائمة ولم تر اللجنة محلا للإشارة الى عدم التقيد بمذهب باعتبار أن الرجوع سيكون الى المبادئ وهى لا تختلف باختلاف المذاهب .
(مجموعة الأعمال التحضيرية ص 190 وما بعدها)
نخلص مما سبق الى أن مبادئ الشريعة الإسلامية قد صارت في القانون المصري مصدرا رسميا احتياطيا ، في المرتبة التالية للعرف .
وهى على هذا الاعتبار تطبق بالنسبة للجميع من مسلمين وغير مسلمين ، في جميع المسائل ، إلا ما تعلق منها بالأحوال الشخصية على التحديد السابق بيانه .
حيث يطبق الدين باعتباره مصدرا رسميا اصليا في هذا النطاق الخاص بالأحوال الشخصية .
على أنه ينبغي أن يراعى أن المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية إنما هى المبادئ العامة أو المبادئ الكلية دون التفصيلات في المذاهب المختلفة ، وهى لا تختلف من مذهب الى آخر .
وقد قضت محكمة النقض بالنسبة للأحوال الشخصية للمسلمين بأن :
إذ كان الراجح في مذهب الحنفية – وهو رأى الصاحبين وجمهور الفقهاء – أن تبرع الواقف بريع وقفه لازم وأن الموقوف عليه يستحق نصيبه منه على سبيل التبرع اللازم.
فلا يسوغ منعه عنه أو صرفه الى غيره إلا طبقا لكتاب الوقف ويحق له المطالبة به إذا لم يؤده إليه الوقف أو ناظر الوقف .
إلا أن المشرع لدى تقنينه أحكام الوقف بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أخذ برأي الإمام أبو حنيفة القائم عدم لزوم الوقف باعتباره من قبيل التبرع غير اللازم شأنه في ذلك شأن الإعارة التي يجوز فيها رجوع المعير عن التبرع بمنفعة العارية في أى وقت شاء .
فمنح الواقف بموجب المادة 11 منه الحق في أن يرجع عن وقفه كله أو بعضه وان يغير في مصارفه وشروطه فيما عدا وقف المسجد ولكنه لم يتعرض لحكم الوقف بعد موت الواقف ومن ثم بقى لازما كما كان منق بل وفق الراجح في المذهب .
(الطعن رقم 10 لسنة 50ق جلسة 21/4/1981)
وبأنه، فقهاء الشريعة الإسلامية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وإن لم يجمعوا على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه.
إلا أنه بإمعان النظر في الاستثناءات التي وردت عليه يتضح أنها ليست في الواقع إلا وجوها لإعادة النظر في النزاع تقابل وجوه الطعن في الأحكام المقررة في القوانين الحديثة .
ومنها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أفردت بابا خاصا لطرق الطعن فيها وذلك فيما عدا حالة ما إذا خالف الحكم نصا في القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فقد أوجبوا على القاضي إبطاله وإهدار ماله من حجية .
(الطعن رقم 61 لسنة 56ق جلسة 29/3/1988)
وبأنه، دعوى الحسبة لا تقبل شرعا إلا فيما هو حق لله تعالى فيه غالبا باعتبار أن هذه الحقوق هى مما يجب على كل مسلم المحافظة عليها والدفاع عنها.
فمن رأى معروفا ظهر تركه أو منكرا ظهر فعله ، وجب عليه أن يتقدم الى القاضي بالدعوى أو يستعدى المحتسب أو والي المظلم ليقيم الدعوى .
لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ممن يدعى حقا في تركة المتوفاة .. واختصم فيها بين المال باعتبار أن المذكورة توفيت عن غير وارث .
وهو ادعاء لا ينطوي على مساس بحق من حقوق الله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله تعالى ، إذ لا ترك فيه لمعروف أو فعل لمنكر فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ رفض قبول تدخل الطاعن في هذه الدعوى .
(الطعن رقم 24 لسنة 50ق جلسة 10/12/1981)
وبأنه، المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات.
أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية .
(الطعن رقم 61 لسنة 56ق جلسة 29/3/1988)
وبأنه، إذا خالفت المحكمة حكما من أحكام الشرع كان واجبا الأخذ به في الدعوى فإن حكمها يكون مخالفا للقانون متعينا نقضه .
(الطعن رقم 86 لسنة 6ق جلسة 22/4/1937)
وقد قضت أيضا في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين بأن :
مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو اختلاف الطرفين في الملة أو الطائفة .
ولما كان البين من الأوراق أن المطعون عليه – المطلق – انضم إلى جماعة الادفنتست بعد أن كان يتبع كنيسة الإنجيليين الوطنيين وكلاهما من شيع المذهب البروتستانتي.
فإن ذلك لا يعد بذاته تغييرا للطائفة أو الملة يجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .
ويكون الحكم – المطعون فيه – إذ أقام قضاءه على سند من أن مجرد انتماء المطعون عليه لطائفة الادفنتست يجعله والطاعنة – المطلقة – التي لازالت تنتمي لطائفة الإنجيليين الوطنيين مختلفي الملة والطائفة قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 31 لسنة 47ق جلسة 6/2/1980)
وبأنه، الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين .
منها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم . م875/1 مدني ، والمواد 1 ، 2 ، 4 من قانون المواريث 77 لسنة 1943.
(الطعن رقم 85 لسنة 63ق “أحوال شخصية” جلسة 28/1/1997)
وبأنه، الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوي .
وهى تطبق في مصر استنادا الى نظم قانونية تقوم على أساسها .
فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة الي المصادر الدينية هى التي تحكم علاقات المصريين غير المسلمين .
وتبين ما إذا كان الانتماء الى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التي تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية.
أم أنه لا يفيده وأن تغييرا لم يحصل .
(الطعن رقم 29 لسنة 47ق جلسة 28/3/1979)
وضع مبادئ الشريعة الإسلامية من المبادئ العامة للقانون
يثور الأمر حول وضع مبادئ الشريعة من المبادئ العامة للقانون ، وقد رأى البعض أن تقدم المبادئ العامة للقانون ، ولكن الواقع أنه لا يحب إطلاق هذا القول .
ذلك أن من المبادئ العامة للقانون ما يرد ضمن نصوص التشريع نفسه ، وفي هذه الحالة يتعين إعمال تلك المبادئ باعتبارها واردة في نص تشريعي .
ولا خلاف حول هذا وقد حرصت بعض القوانين العربية على أن تورد بعض هذه المبادئ في صدر القانون المدني ، وهذا هو الشأن بالنسبة للقانون المدني العراقي .
ومن جهة أخرى ، فإن من القواعد القانونية الأساسية ، والتي لها صفة العمومية ، بحيث تنطبق في مجالات شتى ما توصف بأنها مبادئ عامة .
كما هو الشأن في القاعدة التي تقضي بأن ” كل خطأ سبب ضررا للغير ، يلزم من ارتكبه بالتعويض ” .
وتلك التي تقضي بأن ” العقد شريعة المتعاقدين ” ،
وما من شك في أننا في هذه الحالة وسابقتها نوجد أمام قواعد ذات مصدر تشريعي ، ومن جهة أخرى ، فإن من المبادئ العامة ما قد يسجل في قاعدة عرفية .
فقد يستقر العرف على قاعدة أو مبدأ من المبادئ المأثورة أو (المرسلات القانونية) في هذه الحالة يكون المصدر هو العرف ، وهو مصدر يلي التشريع في المرتبة .
وعلى ذلك فإن كل ما يرد مدونا ضمن قواعد التشريع ، أو ما يستقر العرف على الأخذ به من المبادئ العامة ، يقدم على مبادئ الشريعة الإسلامية ، في ظل القانون المصري ، والقوانين التي حذت حذوه . أم إذا لم يرد المبدأ العام على هذا النحو .
فماذا يكون وضع الشريعة الإسلامية منه ؟
يبدو من موقف القانون المصري أنه يجعل مبادئ الشريعة في مركز أسبق من المبادئ العامة للقانون .
وهذا ما يتضح من الأعمال التحضيرية للقانون المدني بصدد المادة الأولى ، حيث تتجه النية الى إنزال المبادئ العامة للقانون ، أو القواعد الكلية ، منزلة القانون الطبيعي والعدالة .
حيث جعلهما المشرع ملجأ أخيرا بعد استنفاد المصادر الأخرى بما فيها الشريعة الإسلامية .
وهذا يعني أن قصد المشرع المصري يتجه الى جعل المبادئ العامة للقانون في مرتبة ما يستخلصه القاضي عند إعماله مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
وتبعا لذلك تأتي هذه المبادئ في مرتبة تالية لمبادئ الشريعة الإسلامية ، ومع ذلك فإن الالتجاء الى المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية قد لا يدع مجالا لأى مصدر تال يلجأ إليه بعدها.
ذلك أن هذه الشريعة قد تضمنت من المبادئ العامة والأصول الكلية ما يسد الطرق على أية مصادر أخرى .
ولعل ما ورد بمقدمة (مجلة الأحكام العدلية) في المادة الثانية وما بعدها حتى المائة ، ما يكشف عن ذلك .
فقد وضعت في هذا المجال قواعد وأصول عامة واسعة النطاق ، منها ما تبنته نصوص تشريعية ، ومنها ما استقر عليه العرف ، ومنها ما يخرج عن هذا وذاك .
وفي هذه الحالة الأخيرة قد تختلط مبادئ الشرعية الإسلامية بالمبادئ العامة للقانون ، وفيما وراء ذلك ، وحيث لا يجد القاضي حكما في أحد المصادر السابقة ، بما فيها مبادئ الشريعة الإسلامية .
ويكون عليه أن يلجأ الى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ن فإنه يمكن أن يطبق في هذا المجال المبادئ العامة في القانون ، على ما قدمنا وهذا ما جرى عليه القضاء المصري .
(السنهوري ، توفيق فرج ، مرقص بند 138 ، الصدة)
وقد قضت محكمة النقض بأن :
مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقا لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم .
مفاد نص المادة 102/1 من ذات القانون أن هيئة التحكيم ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال وعمالهم .
وأن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هى أن تستند الى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال الى بعض مطالبهم التي لا ترتكن الى حقوق مقررة لهم في القانون.
وذلك وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة .
(الطعن رقم 2063 لسنة 54ق جلسة 19/11/1989)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن
الشريعة الإسلامية لا تعتبر من القانون الواجب على المحاكم النظامية تطبيقه إلا في خاصة العلاقات المدنية التي نشأت قبل إنشاء المحاكم الأهلية وفيما أحاله القانون عليها كالميراث والحكر وفي مسائل الأحوال الشخصية التي تعرض لها.
ولا تجد فيها ما يستدعى التقرير بوقف الدعوى حتى تفصل في هذه المسائل المحاكم الشرعية المختصة بصفة أصلية .
أما ما أخذه الشارع من أحكام الشريعة وطبعه بطابعه وأدمجه في القوانين كأحكام المريض مرض الموت وأحكام الشفعة وحقوق الزوجات في القانون التجاري.
فإنه يكون قانونا بذاته تطبقه المحتكم النظمية وتفسره غير متقيدة فيه بآراء أئمة الفقه الإسلامي.
وعلى ذلك فكون الشريعة الإسلامية هى مصدر تشريع الشفعة لا يوجب التقيد بآراء أئمتها عند البحث في هل ينتقل حق الشفعة بالإرث أم لا ينتقل.
(الطعن رقم 16 لسنة 15ق جلسة 31/1/1946)
وبأنه، القانون المدني قد نظم عقد الهبة تنظيما كاملا بالمواد 486 – 504 وإذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد استمد الأحكام الموضوعية في الهبة من الشريعة الإسلامية .
فإن هذا لا يسوغ الخروج على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء الى مصدرها مادامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها.
(الطعن رقم 685 لسنة 45ق جلسة 28/5/1981)
وبأنه، لما كانت قواعد التحكيم الواردة في المواد من 7 الى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – سواء قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أو بعد هذا التعديل .
قد أخذت من مذهب الإمام مالك فإنه يجب الرجوع الى هذا المذهب في بيان الشروط الواجب توافرها في الحكام فيما لم يرد به نص صريح في المواد المشار إليها .
وإذ كان هذا المذهب يشترط المذكورة في الحكام على اعتبار طريقهم هو الحكم وليس الشهادة و الوكالة فيتعين الالتزام بهذا الشرط وأن لم يرد له نص صريح في المادة السابعة بعد تعديلها بالقرار بقانون المشار إليه
لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيمن بعثتهم حكاما في الدعوى بأن كان من بينهم امرأة مما يبطل التقرير المقدم من هؤلاء الحكام فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من هذا التقرير سندا لقضائه بالتفريق يكون بدوره باطلا .
(الطعن رقم 13 لسنة 55ق جلسة 11/3/1986)
وبأنه، النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع بأن تكون هذه الشريعة المصدر الرئيسي فيما يضعه من قوانين .
ومن ثم، فإن المناط في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية استجابة الشارع لدعوته في إفراغ مبادئها السمحاء في نصوص القوانين التي يلزم القضاء بأعمال أحكامها بدءا من التاريخ الذي تحدده السلطة الشرعية لسريانها.
والقول بغير ذلك يؤدي الى الخلط بين التزام القضاء بتطبيق القانون الوضعي وبين اشتراع القواعد القانونية التي تتأببي مع حدود ولايته .
ويؤكد هذا النظر أنه لما كان الدستور المصري قد حدد السلطات الدستورية ووضح اختصاص كل منها وكان الفصل بين السلطات هو قوام النظام الدستوري.
مما لازمه أنه لا يجوز لإحداها أن تجاوز ما قرره الدستور باعتباره القانون الأسمى، وكانت وظيفة السلطة القضائية وفق أحكامه تطبيق القوانين السارية فإنه يتعين عليها إعمال أحكامها .
وفضلا عن ذلك فإن المادة 191 من الدستور تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور .
ومن ثم فإنه لا مجال هنا للتحدي بأحكام الشريعة الإسلامية مادام أن السلطة التشريعية لم تقنن مبادئها في تشريع وضعي.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/5/1985 برفض دعوى عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/1985 .
وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك على تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إهدار لنص المادتين 226 ، 227 من القانون المدني لتعارضهما مع أحكام الشريعة الإسلامية التي اعتبرها الدستور مصدرا رئيسيا للتشريع .
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 108 لسنة 57 ق جلسة 8/1/1990)
وقد قضت أيضاً محكمة النقض بأن
أخذ الحكم بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدني بغير بيان للأسباب التي دعته للأخذ بها هى – يجعله بمثابة حكم غير مسبب .
ونقص الحكم في الأسباب ليت بنى عليها عائب له موجب لنقضه – فإذا كانت الدعوى تتحصل في مطالبة ورثة ناظر الوقف برد مبالغ مشغولة بها ذمته بمقتضى سندات.
فلا يجوز للمحكمة أن تطبق القاعدة الشرعية التي فحواها أنه إذا مات الناظر مجهلا غلة الوقف التي قبضها قبل وفاته فلا ضمان لجهة الوقف في تركته .
إذ أن الدعوى بهذا الوضع دعوى مدنية والناظر وكيل عن الوقف والمستحقين .
هذا فضلا عن أن القاعدة الشرعية التي طبقتها المحكمة لها شروط غير متوافرة في هذه الدعوى.
(الطعن رقم 25 لسنة 1 ق جلسة 24/12/1931)
وبأنه، العقد محل النزاع في سنة 1928 في ظل العمل والتقنين المدني القديم الذي خلت أحكامه من تنظيم خاص لحق الحكر
فإنه يتعين الرجوع الى القواعد التي استقرت عليها الشريعة الإسلامية في شأن الحكر باعتبارها هى منشأ هذا النظام .
والتي كانت تجيز تحكير الوقف وغير الوقف على خلاف ما يقضي به التقنين المدني الحالي الذي قصر الحكر على الأراضي الموقوفة .
وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الانتفاع بالأرض المحكرة الى أجل غير محدد .
أو الى أجل طويل معين مقابل دفع أجر المثل المقرر على الأرض خالية ، وحق الحكر يخول للمحتكر الحق في الانتفاع بالأرض بكافة أوده الانتفاع وله حق القرار فيها بالبناء أو الغراس .
وللمحتكر أن يتصرف في حق الحكر بجميع أنواع التصرفات فله أن يبيعه أو يهبه ، أو يرتب عليه حق انتفاع .
وله أن يؤجره للغير ، وينتقل عنه بالميراث ، ومن المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن للمحتكر حق عيني تتحمله العين المحكرة في يد كل حائز لها .
ولذلك فلا محل لقياس حالته على حالة المستأجر صاحب الحق الشخصي الذي يقيم بناء على الأرض التي استأجرها.
ومفاد ما تقدم، أن عقد الحكر يختلف عن عقد الإيجار في أمور جوهرية فهو ينشأ مؤبدا أو لمدة طويلة .
بينما الإيجار حق شخصي ينشأ لمدة مؤقتة ، والأجرة في الحكر هى أجرى المثل تزيد وتنقص تبعا لزيادة أو نقص أجرة المثل .
أما في عقد الإيجار فالأجرة ثابتة .
(الطعن رقم 1090 لسنة 55 ق جلسة 28/2/1990
خلاصة بحث الشريعة الإسلامية أحد مصادر القانون
- تعد 🕊 مبادئ الشريعة الإسلامية من المصادر الرسمية الاحتياطية في 📈 القانون المدني المصري، حيث تأتي بعد 📋 العرف في الترتيب.
- أدرجها المشرع ضمن المادة الأولى من القانون المدني لتكون 📖 مرجعًا قانونيًا عامًا ينطبق على جميع المواطنين، مسلمين وغير مسلمين، باستثناء مسائل ⚖️ الأحوال الشخصية.
📝 دور مبادئ الشريعة الإسلامية في القانون المدني المصري
💼 المادة الأولى من القانون المدني
تنص المادة الأولى على ترتيب المصادر القانونية على النحو التالي:
- 📖 التشريع
- 📋 العرف
- 🕊 مبادئ الشريعة الإسلامية
⚖️ مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
عند عدم وجود 🎯 نص قانوني، يلجأ القاضي إلى 📋 العرف، ثم إلى 🕊 مبادئ الشريعة الإسلامية إذا لم يكن هناك عرف، وأخيرًا إلى ⚖️ القانون الطبيعي والعدالة.
🤝 الفرق بين الشريعة الإسلامية ومبادئها في القانون المدني
- الشريعة الإسلامية كمصدر أصلي تطبق فقط في ⚖️ الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين إذا لم تكن هناك شريعة دينية أخرى سارية عليهم.
- أما 🏦 مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي، فهي 🌟 مبادئ عامة تنطبق على جميع الأفراد بغض النظر عن الدين، وفي جميع المسائل القانونية باستثناء الأحوال الشخصية.
💡 تطور النصوص القانونية لمبادئ الشريعة الإسلامية
🔄 مراحل إدراج الشريعة كمصدر رسمي
- في البداية، لم يعتبر المشرع مبادئ الشريعة الإسلامية ⚖️ مصدرًا رسميًا ملزمًا، بل مجرد مصدر يستأنس به القاضي.
- لاحقًا، تم تعديل القانون ليجعل 🕊 مبادئ الشريعة 🌟 مصدرًا احتياطيًا ملزمًا بعد العرف، دون التقيد بمذهب معين.
- بعد المناقشات القانونية، تم حذف عبارة “الأكثر ملاءمة لنصوص القانون”، لاعتبار أن ⚖️ المبادئ العامة للشريعة لا تختلف بين المذاهب.
⚖️ تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في القضاء
🏷️ اجتهادات محكمة النقض
- أكدت 🔖 محكمة النقض على ضرورة التقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية في القضايا التي لا يغطيها التشريع أو العرف.
- في قضايا 🏦 الوقف، استندت الأحكام إلى الرأي الراجح في 🌐 المذهب الحنفي، إلا أن القانون المصري اتخذ موقفًا مختلفًا عند التقنين.
- في 👵 الأحوال الشخصية لغير المسلمين، نصت الأحكام على تطبيق ⚖️ الشريعة الإسلامية في حال اختلاف الملة أو الطائفة، وإلا فتطبق الشرائع الخاصة بكل طائفة.
🏛️ العلاقة بين مبادئ الشريعة الإسلامية والمبادئ العامة للقانون
🔬 ترتيب المبادئ القانونية في القانون المصري
- بعض المبادئ العامة تكون واردة 📖 ضمن التشريعات أو مستقرة كعرف، لذا يتم 🌟 تقديمها على مبادئ الشريعة الإسلامية.
- أما المبادئ المستخلصة من ⚖️ القانون الطبيعي والعدالة فتأتي بعد مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤكد على 🌟 مركزية الشريعة كمصدر قانوني.
🤖 مدى شمول مبادئ الشريعة الإسلامية
- تحتوي 🕊 الشريعة الإسلامية على العديد من 📈 القواعد العامة التي تغطي مجالات قانونية واسعة، مما يقلل الحاجة إلى اللجوء لمصادر أخرى.
- أشارت بعض ⚖️ الأحكام القضائية إلى إمكانية 🌐 تطبيق مبادئ القانون الطبيعي فقط إذا لم توفر الشريعة الإسلامية حلاً واضحًا للنزاع.
- 🎯 اذا مما تقدم كله، أصبحت 🕊 مبادئ الشريعة الإسلامية في القانون المصري 📈 مصدراً احتياطياً رسمياً يلي العرف، مما يعكس 🌟 تطورًا في النظام القانوني المصري.
- مع ملاحظة، أنه يظل تطبيقها مرهونًا ⚖️ بكونها مبادئ عامة غير متقيدة بمذهب معين، وهو ما يضمن توافقها مع 📖 النظام القانوني المدني.
- ويؤكد 🏷️ الاجتهاد القضائي على أهمية الالتزام بأحكام الشريعة في الحدود التي حددها المشرع، مع مراعاة ⚖️ العدالة والمصلحة العامة.
الأسئلة المتداولة عن مبادئ الشريعة الإسلامية مكصدر للقانون المدني
1. ما هو الفرق بين الفقه الإسلامي والنظام القانوني؟
2. ما أهمية الفقه الإسلامي في الأنظمة القانونية الحديثة؟
3. كيف يتم تطبيق الفقه الإسلامي في القوانين الوضعية؟
4. ما هي أبرز مصادر الفقه الإسلامي التي يستند إليها التشريع؟
5. ما دور الاجتهاد في تطوير القوانين المستمدة من الفقه الإسلامي؟
6. كيف يتم تحقيق التوازن بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية؟
في الختام، نقول أن الفقه الإسلامي والنظام القانوني ركيزتين أساسيتين لمصادر القانون المصري، حيث يجمعان بين المبادئ الشرعية والقواعد الوضعية لتنظيم حياة الأفراد والمجتمع.