تعرف على إعلام الوراثة أهميته وإجراءاته لتحديد الورثة و كيفية تقسيم الميراث وفقا للشريعة الإسلامية، وأهمية إعلام الوراثة في تحديد الأنصبة الشرعية.

بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة.

دور إعلام الوراثة في تقسيم الميراث وفقًا للشريعة والقانون؟

إعلام الوراثة هو إجراء قانوني أساسي يحدد الورثة الشرعيين للمتوفى ونصيب كل وارث في التركة.

وبدون إعلام الوراثة، لا يمكن التصرف في أملاك المتوفى أو  توزيع الميراث  بشكل قانوني.

في هذا المقال، سنناقش أهمية إعلام الوراثة، وخطوات استخراجه، وكيفية تقسيم الميراث وفقًا للشرع.

النقاط الرئيسية:

  • مفهوم إعلام الوراثة وأهميته.
  • الخطوات القانونية لاستخراج إعلام الوراثة.
  • جدول تقسيم الميراث الشرعي.
  • الفرق بين الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب.

إعلام الوراثة وتقسيم الميراث

إعلام الوراثة وتوزيع الميراث الشرعي

هو سند قانوني شرعي يحدد الورثة الشرعيين للمتوفى ونصيب كل منهم في التركة،

وهو اجراء لازم وأساسي قبل تقسيم الميراث .

ولا يمكن التصرف قانونا في ممتلكات المتوفى أو توزيع الحصص إلا بعد استخراج هذا الإعلام، وفقا لما يحدده جدول تقسيم الميراث الشرعي.

ولمن يتساءل كيف يتم تقسيم الميراث وفقًا للشريعة؟

نقول أن :

فإن الإجراءات تبدأ بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة، مع إرفاق المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة بسرعة.

فما هي هذه المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة؟

المستندات هي:

شهادة الوفاة، بطاقة الهوية، وقرار الوصاية إن وجد.

وبعد ذلك، يتم تحديد جلسة بحضور الورثة، وبناءً على الشهادات القانونية يتم إصدار الإعلام.

لذلك، ان كنت ترغب في معرفة كيف تحصل على إعلام الوراثة بسهولة يجب فهم الإرث بالفرض والتعصيب،

وكيف يتم توزيع التركة بشكل عادل، حيث يختلف نصيب كل وارث حسب قواعد الشريعة.

وفي حال وجود اعتراضات، يمكن الطعن في إعلام الوراثة أم لا؟

وفيما يلي، بالتفصيل التعرف على كل ما يخص الاعلام الشرعي بالوراثة لتقسيم الورث بين المستحقين.

ما هو إعلام الوراثة؟

إعلام الوراثة هو مستند قانوني يحدد  الورثة الشرعيين   للمتوفى ونصيب كل منهم في الميراث.

ويتم استخراجه خلال فترة قصيرة بعد تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.

حيث يتم تحديد جلسة للنظر في الطلب، وبعدها يتم إصدار الإعلام.

أهمية إعلام الوراثة

  1. تحديد الأنصبة الشرعية للورثة وفقًا للقانون.
  2. شرط أساسي للتصرف في ممتلكات المتوفى مثل العقارات والأموال في البنوك.
  3. يساعد في منع النزاعات بين الورثة حول توزيع الميراث.

إجراءات استخراج إعلام الوراثة

  • تقديم الطلب لرئيس قلم محكمة الأسرة متضمنًا بيانات المتوفى وأسماء الورثة.
  • إرفاق المستندات المطلوبة:
  1. أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
  2. صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
  3. قرار الوصاية في حالة وجود قاصر بين الورثة.
  • تحديد موعد الجلسة أمام القاضي المختص.
  • إعلان باقي الورثة بموعد الجلسة من خلال قلم المحضرين.
  • حضور الجلسة وسماع الشهود الذين يؤكدون صحة بيانات الورثة.
  • إصدار إعلام الوراثة رسميًا بعد موافقة القاضي.

كيفية تقسيم الميراث شرعا وقانونا في مصر

تقسيم الميراث يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتم خصم مصاريف الجنازة والديون أولًا.

ثم تنفيذ  الوصية   إن وجدت (في حدود الثلث).

ثم يتم توزيع الميراث على  الورثة المستحقين .

أنواع الإرث

  • الإرث بالفرض: يتم تحديد نصيب كل وارث بدقة وفقًا للنسب الشرعية، مثل النصف، الربع، السدس، أو الثلث.
  • الإرث بالتعصيب: يكون نصيب الورثة غير محدد بنسبة ثابتة، حيث يحصل الوارث على ما تبقى بعد توزيع الفروض.

جدول تقسيم الميراث

الوارثنصيبهالشروط
الزوجالنصففي حال عدم وجود فرع وارث
الزوجةالربعفي حال عدم وجود فرع وارث
الابنالباقي تعصيبًايحصل على ضعف نصيب الأنثى
البنتالنصففي حال عدم وجود أخ ذكر
الأمالسدسإذا كان هناك فرع وارث
الأبالسدسفي حال وجود فرع وارث
الإخوة للأمالسدس لكل فردفي حال عدم وجود أصل وارث أو فرع وارث

هل يمكن استئناف إعلام الوراثة ؟

يتساءل البعض هل يمكن الطعن في  إعلام الوراثة ، واستئناف القرار الصادر بضبط مادة إعلام الوراثة ان وجد به خطأ في اسم وارث أو اغفال ذكر وارث، أو توريث من ليس له حق في الميراث لأانه ليس وارثا للمورث.

الاجابة، إعلام الوراثة لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف لأانه ليس حكما قضائيا وانما قرار بضبط مادة وراثة لمتوفي بالتحقق من وفاته وتحديد ورثته الشرعيين وأنصبتهم فقط .

حالات تصحيح إعلام الوراثة وابطاله بدعوي قضائية

ما هو الحل القانوني ان شاب إعلام الوراثة عوار ؟

الاجابة في هذا المقام تختلف حسب الخطأ الوارد بالإعلام الشرعي وسببه، وتفصيل ذلك الأتى :

  • ان كان هناك خطأ مادي في اسم وارث أو اسم المورث أو تاريخ الوفاة، بسبب راجع الى المحكمة، فانه يمكن التصحيح للخطأ بتقديم طلب تصحيح للمحكمة ويتم تدارك الخطأ وتصحيحه.
  • أما ان كان الخطأ راجع الى طالب ضبط مادة الوراثة أى مقدم الطلب دون أى خطأ أو سهو من المحكمة، هنا لا يمكن التصحيح، كما لا يحق استئنافه لأنه ليس حكما، والحل هو اعادة تقديم طلب قديم .
  • أما ان أصاب إعلام الوراثة خطأ جسيم بأن أغفل وارث له حق الارث، أو أخل شخص كوارث ليس له حق الارث، هنا يجب على المتضرر رفع دعوي بطلان إعلام الوراثة أمام محكمة الأسرة، لاصدار حكم بالبطلان، وهذا الحكم الصادر بالبطلان يحق استئنافه خلال 40 يوما.

وننوه أن تعمد  التزوير في الاعلام الشرعي  بالوراثة باخراج وارث أو توريث من لا يستحق بالادلاء بمعلومات كاذبة، معاقب عليه جنائيا كجريمة جرمها المشرع .

صيغة إعلام وراثة وفقا للقانون

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة

بعد التحية ،،،

مقدمه لسيادتكم السيد/ …… المقيم ش …

الموضوع

بتاريخ ….. توفيت إلى رحمة الله المرحومة / …. زوجة الطالب و قد تركت الورثة الشرعيين الآتي بياناتهم

  1. …………………………………. (الزوج)
  2. …………………………………. (ابنه قاصر بولاية والدها – الطالب )
  3. ………………………………….. (ابن قاصر بولاية والده – الطالب )
  4. …………………………………… (ابنة قاصر بولاية والدها – الطالب)
  5. …………………………………… ( الأم)

ولم تترك المتوفية أى فرع يستحق  وصية واجبة  كما أنه ليس له من يرثه سوى من ذكر و هم المستحقون عنها من بعدها.

برجاء التكرم بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق وفاة ووراثة من ذكرت .

و مستعد لدفع الرسوم المقررة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمــه لسيادتكم

اعلان بجلسة ضبط مادة وراثة

انه في يوم الموافق   /    /
بناء علي طلب السيد / …………….. …. المقيم …….

أنا محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة قد انتقلت وأعلنت :

السيدة / ……. المقيمة ……………… مخاطبا مع

وأعلنت بالآتي

إعلام الوراثة وتقسيم الميراث

حيث أن الطالب قد تقدم بطلب مادة وراثة رقم 434 لسنة …. وراثات اسرة بندر الزقازيق وذلك لإثبات وفاة ووراثة زوجته المرحومة / ….. وانحصار ارثها الشرعي في ورثتها الشرعيين.

وهم الطالب و  أولاده القصر  بولايته ( وهو ولي طبيعي عليهم شرعا وقانونا ) والمعلن إليها – والدة المتوفية – فقط من غير شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سواهم .

وقد تحدد لنظر هذه المادة جلسة ………. ومن ثم فان الطالب يعلن المعلن إليها بذلك

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذا الإعلان وكلفتها بالحضور أمام محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة بجلستها التي ستنعقد علنا من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها يوم … الموافق …

وذلك لضبط مادة الوراثة سالفة الذكر ونبهت عليها أنه في حالة تخلفها عن الحضور بتلك الجلسة فانه سيتم ضبط المادة في غيبتها.

ولأجل العلم

أحكام النقض الجنائية والمدنية عن إعلام الوراثة وتقسم الميراث

بطلان إعلان الطعن بالنقض وفقا لقانون المرافعات في إعلام الوراثة

وقائع القضية:

تتلخص وقائع القضية في إقامة الطاعن دعوى مستعجلة لوقف حجية إشهاد صادر من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنوفية.

والذي تقرر فيه وفاة شخص معين وانحصار إرثه في أشخاص محددين، مستندًا إلى ادعاءات بوجود تحريات مزورة.

تفاصيل النزاع:

  • قُدمت شكوى جنائية تتعلق بتزوير تحريات الوراثة.
  • لجأ الطرف الآخر إلى محكمة الوايلى الشرعية التي رفضت طلبهم بثبوت وراثتهم.
  • في غفلة من الطاعن، صدر إعلام الوراثة من المطرانية.
  • الطاعن تقدم للقضاء المستعجل بوقف حجية هذا الإعلام استنادًا إلى المادة 934 من قانون المرافعات.
  • قُضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل.
  • استأنف الطاعن الحكم، لكن المحكمة الابتدائية أيدت حكم عدم الاختصاص.
  • تم الطعن بالنقض على هذا الحكم.

أسباب عدم قبول الطعن شكلًا

بطلان إعلان الطعن للمطعون عليه الثاني:

  • قدم المطعون عليه الثاني دفعًا ببطلان الإعلان، حيث تم تسليم صورة الطعن إلى “الموظف المختص” بمقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مما يخالف المادة 14 من قانون المرافعات.
  • نصت المادة 24 من القانون على بطلان الإجراءات التي لا تراعي المواعيد والإجراءات القانونية.

وبالتالي، تم الحكم بعدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة لهذا المطعون عليه.

بطلان إعلان الطعن للمطعون عليه السادس

  • النيابة العامة أشارت إلى أن إعلان الطعن وقع باطلًا، حيث لم يثبت المحضر غياب المُعلن إليه أو صلة من تسلمت الإعلان به.
  • نصت المحكمة على أن هذا الخلل يؤدي إلى بطلان الطعن.
  • بطلان الطعن لأحد المحكوم لهم في نزاع غير قابل للتجزئة يؤدي إلى بطلان الطعن للجميع.

الحكم الصادر عن محكمة النقض:

قضت محكمة النقض بما يلي:

  • عدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة لجميع المطعون عليهم.
  • أكدت على ضرورة الالتزام بأحكام قانون المرافعات لضمان صحة الإجراءات.

تعقيب: يعكس هذا الحكم أهمية الالتزام بإجراءات التبليغ وفقًا لقانون المرافعات المصري، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء الإجرائية إلى عدم قبول الطعون، مما يؤثر على سير العدالة.

لذا، يجب على المحامين والمتقاضين الانتباه إلى صحة الإعلانات القضائية وفقًا للنصوص القانونية لضمان حقوق موكليهم.

طعن النقض كاملا

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

من حيث إن الوقائع تتحصل، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، في أنه بتاريخ 10 و11 من أكتوبر سنة 1954

أقام الطاعن الدعوى رقم 7861 لسنة 1954 بمحكمة الأمور المستعجلة الجزئية بالقاهرة على المطعون عليهم، طالبًا القضاء بصفة مستعجلة وبنسخة الحكم الأصلية :

بوقف حجية الإشهاد الصادر بتاريخ 6/8/1954 من مطرانية  الأقباط الأرثوذكس  بالمنوفية في المادة 85 لسنة 1954.

والذي تقرر فيه وفاة المرحوم …………….. وانحصار إرثه في الأشخاص المذكورين بذلك الإشهاد، مع إلزام المطعون عليهم من الثالث للأخير بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر في دعواه أن المرحوم …………….. كان قد توفي في 24/2/1954 عن تركة تشمل عقارات ومنقولات ونقودًا مودعة ببنك باركليز،

وأنه قد تنازع تركته فريقان: الفريق الأول هم ورثته الحقيقيون، ويتكون من الطاعن وشقيقه الدكتور …………….. وأولاد خالته ……………..، ……………..، ……………..، ……………..، ……………..،

والفريق الثاني يتكون من المطعون عليهم من الثالث إلى السادس، إذ يدعي هؤلاء أنهم من عصبة المتوفى، فهم الذين يرثون تركته دون الفريق الأول المحجوب بهم.

وقد اصطنع هذا الفريق الثاني تحريات مزورة، أُبلغ أمرها للنيابة العامة، وقيدت الشكوى الخاصة بها برقم 313 لسنة 1954 الوايلى

ثم لجأ هذا الفريق إلى محكمة الوايلى الشرعية في المادة 140 لسنة 1954 بطلب ثبوت وراثتهم للمتوفى

فقضت تلك المحكمة برفض هذا الطلب

كما رفضت أيضًا الطلب الذي كان الطاعن قد تقدم به إليها بطلب ثبوت وراثته لذلك المتوفى لمنازعة الفريق الآخر له ولفريقه في الوراثة.

وقد اتضح للطاعن أن هؤلاء المطعون عليهم كانوا، أثناء نظر طلب الوراثة، قد استصدروا من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنوفية إعلامًا بالوراثة وفق طلباتهم،

وذلك في غفلة منه ومن فريقه، ولأن هذا الإعلام قد صدر من جهة غير مختصة نوعيًا ومركزيًا بإصداره، فضلًا عن أن الظروف والملابسات تؤكد بطلانه،

وخشيته أن يتقدموا بهذا الإعلام للمطعون عليه الأول لصرف مبلغ 14000 جنيه المودع لديه بمعرفة المورث أو بيع شيء من مال التركة،

لذلك تقدم إلى القضاء المستعجل بالطلبات السالف ذكرها، تأسيسًا على المادة 934 من قانون المرافعات، فضلًا عن المادة 49 من ذلك القانون.

ودفع المطعون عليهم (من الثالث إلى السادس) بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى

وبتاريخ 30/11/1954 حكمت المحكمة بقبول الدفع، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت الطاعن بالمصروفات و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.

فاستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) بالاستئناف رقم 91 لسنة 1955 س مصر، طالبًا قبول الاستئناف شكلًا، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بوقف حجية الإشهاد الصادر من مطرانية الأقباط الأرثوذكس في 6/8/1954

والتصحيح الحاصل عنه المبين بالشهادة المؤرخة 22/10/1954، المستخرجة من مجلس محلي فرعي المنوفية،

وذلك حتى يُفصل نهائيًا في النزاع الشرعي المرفوع لمحكمة القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 364 لسنة 1954 شرعي كلي مصر، مع إلزام المستأنف عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

وبتاريخ 5/4/1955 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف،

وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليهم (المطعون عليهم) من الثالث للأخير.

وبتاريخ 28/6/1955 قرر الطاعن  الطعن بالنقض  في هذا الحكم، وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة برأيها، طلبت فيها رفض الطعن،

واحتياطيًا إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية لتقضي فيه أصلًا بعدم قبوله شكلًا، مع إلزام الطاعن بمصروفاته،

واحتياطيًا بعدم قبوله شكلًا بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والسادس، وقبوله شكلًا بالنسبة لمن عداهما

وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، مع إلزام باقي المطعون عليهم بالمصروفات.

وعُرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 25/3/1959، وفيها صممت النيابة العامة على الرأي المبدي بمذكرتها

وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 14/5/1959، وفيها صممت النيابة على رأيها السالف ذكره.

وحيث إن الحاضر عن المطعون عليه الثاني دفع في مذكرته ببطلان إعلان التقرير الموجه للأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق،

لمخالفته لأحكام قانون المرافعات فيما تقرره من وجوب تسليم صورة صحف الطعون إلى إدارة قضايا الحكومة.

وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن صورته قد سُلّمت في مقر مصلحة  الشهر العقاري   والتوثيق إلى “الموظف المختص”،

خلافًا لما يقضي به نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون المرافعات من وجوب تسليم صحف الطعون – التي تتعلق بالدولة – إلى إدارة قضايا الحكومة (أو مأموريتها بالأقاليم).

ولما كانت المادة 24 من ذلك القانون تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد الواردة فيها،

ومنها المادة 14 آنفة الذكر، فإن إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه الثاني على النحو السالف إيراده يكون قد وقع باطلًا، ويتعين لذلك، عملًا بالمادة 421 مرافعات، عدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة له.

وحيث إن النيابة العامة أثارت في مذكرتها، في خصوص إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه السادس

أن هذا الإعلان وقع باطلًا، إذ لم يُثبت المحضر به غياب المُعلن إليه، ولا صلة من تسلمت الإعلان نيابة عنه به، ولا إقامتها معه في موطنه.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر، إذ توجه في 28/6/1955 إلى موطن المطعون عليه السادس لإعلانه، أعلنه مخاطبًا مع السيدة البرتا نصر زوجته التي تسلمت صورة الإعلان

ولم يثبت في محضره عدم وجود المطلوب إعلانه.

وحيث إن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في نزاع غير قابل للتجزئة، يترتب عليه  بطلان   الطعن بالنسبة لباقي المحكوم لهم، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.

وحيث إن مؤدى ما تقدم عدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة للمطعون عليهم جميعًا.

أحكام النقض المدني – الطعن رقم 319 لسنة 25 بتاريخ 25 / 6 / 1959 – مكتب فني 10 – جزء 2 – صـ 545

قضية التزوير في الإعلام الشرعي

إعلام الوراثة وتقسيم الميراث

تفاصيل الجريمة:

تم توجيه الاتهامات للمتهمين بناءً على ما يلي:

تزوير محرر رسمي:

قام المتهمون الأربعة الأوائل بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير إعلام وراثة صادر من محكمة أبو حمص الشرعية بتاريخ 21/3/1949.

حيث تم تغيير تاريخ وفاة المورثة من سنة 1945 إلى 1943.

تزوير عقد بيع رسمي:

قام المتهم الخامس بتزوير مشروع عقد بيع رقم 293 لسنة 1953 .

بإثبات أن جزءًا من الأطيان المبيعة آل إلى المتهمين الثاني والثالث.

بالميراث عن والدتهما وفقًا للإعلام الشرعي المزور.

استخدام مستندات مزورة:

قام المتهم الخامس بتقديم الإعلام الشرعي المزور وعقد البيع إلى مأمورية الشهر العقاري.

بمساعدة المتهمين الأربعة الأوائل.

طلبات النيابة العامة

بناءً على التحقيقات، طلبت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

لمحاسبتهم وفقًا للمواد 40/2-3 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات، وقد صدر أمر الإحالة وفقًا لذلك.

تفاصيل المحاكمة والحكم

دفع الطاعنين بعدم صحة الحكم:

استناد الطاعنين إلى الأخطاء القانونية

خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال:

استند الحكم إلى أن الطاعنين هما الوارثان الوحيدان لوالدتهما، وبالتالي هما المسؤولان عن سداد رسم الأيلولة.

رغم أن ما آل إليهما من التركة كان معفى من الرسم، فإن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفاع.

إغفال شهادة الإعفاء من رسم الأيلولة:

الحكم افترض أن تغيير تاريخ الوفاة كان بهدف التهرب من دفع الرسم، في حين أن الرسم قد سقط بمضي المدة.

التناقض في الأدلة المقدمة:

  • الحكم استند إلى شهادة المتهم الأول رغم أنه قد بُرئ من القضية.
  • الادعاء بأن الإعلام الشرعي المزور تم تداوله بين الطاعنين لم يثبت بالتحقيقات.

وقائع القضية كما أثبتها الحكم

كشف التزوير:

  • إبلاغ الشهر العقاري عن التزوير: تم اكتشاف التغيير في تاريخ الوفاة أثناء مراجعة محررات الشهر العقاري، حيث أبلغ أمين المكتب الجهات المختصة.
  • تأكيد التزوير من قبل الجهات المختصة: تم التحقق من التزوير عبر التواصل مع محكمة أبو حمص الشرعية، والتي أكدت أن الوفاة الحقيقية حدثت في سنة 1945 وليس 1943.

الأدلة المستخدمة في المحاكمة

  1. تقارير الطب الشرعي: أثبتت حدوث كشط وتغيير في الإعلام الشرعي.
  2. اعترافات المتهم الأول: أكد تسليمه صورة الإعلام الشرعي للطاعن الأول، الذي قام لاحقًا بإعطائها للمتهم الخامس لتحرير عقد البيع.
  3. إنكار الطاعنين: نفى الطاعنان أي علاقة لهما بعملية التزوير.

الحكم النهائي

قضت المحكمة بإدانة المتهمين بناءً على الأدلة المقدمة، واعتبارهم مسؤولين عن  التزوير   واستعمال المستندات المزورة.

المرجع القانوني: أحكام النقض الجنائي – الطعن رقم 794 لسنة 28، بتاريخ 24/6/1958، منشور في المكتب الفني 9 – جزء 2 – ص 736.

طعن تزوير الاعلام الشرعي كاملا

اتهمت النيابة العامة كلاً من:

  1.  …………..
  2.  ………….. (الطاعن الأول)
  3. ………….. (الطاعن الثاني)
  4. …………..
  5. …………..

بأن الأربعة الأوائل اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي.

وهو الصورة الرسمية لإعلام الوراثة الصادر من محكمة أبو حمص الشرعية في 21/3/1949 – 16 متتابعة سنة 1948.

بأن غير ذلك المجهول تاريخ  وفاة المورثة  ………….. بجعله سنة 1943 بدلاً من سنة 1945.

فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

أما المتهم الخامس، فقد ارتكب أولًا تزويرًا في محرر رسمي.

وهو مشروع عقد البيع رقم 293 لسنة 1953 الصادر من المتهمين الأول والثاني والثالث وآخرين إلى المتهم الرابع وآخرين.

وذلك بأن أثبت أن جزءًا من الأطيان المبيعة آلت إلى المتهمين الثاني والثالث بطريق الميراث عن والدتهما ………….. المتوفاة سنة 1943،

طبقًا للإعلام الشرعي المزور المشار إليه في التهمة الأولى.

في حين أنها توفيت في سنة 1945، وقدم مشروع عقد البيع للشهر العقاري وتمت مراجعته وتحصيل الرسوم المستحقة عليه.

وثانيًا، استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر، وهما صورة الإعلام الشرعي المزور ومشروع عقد البيع.

مع علمه بتزويرهما، وذلك بتقديمهما لمأمورية الشهر العقاري.

وقد اشترك الأربعة الأوائل بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر،

إذ اتفقوا معه على تحرير مشروع عقد البيع وتقديمه لمأمورية الشهر العقاري لتسجيله.

وقدموا له صورة الإعلام الشرعي المزورة، فوقعت الجريمتان بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام إحالتهم إلى  محكمة الجنايات  لمعاقبتهم طبقًا لنص المواد 40/2-3 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات،

فصدر أمرها بذلك. وقد قضت محكمة جنايات دمنهور حضورياً بمعاقبة المتهمين بناءً على المواد ذات الصلة.

المحكمة

وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال وقصور في البيان.

إذ قضى بإدانة الطاعنين على أساس أنهما الوارثان الوحيدان لوالدتهما “……”،

وهما بهذه الصفة المسئولان عن سداد رسم الأيلولة عن تركتها،

وبالتالي فهما صاحبا المصلحة في إحداث التغيير في سنة الوفاة تخلصًا من أداء هذا الرسم أو من تقديم الشهادة الدالة على إعفائهما منه.

كما بنى الحكم قضاءه بالإدانة أيضًا على ما قرره المتهم الأول “……..”، الذي قضى ببراءته، من أنه سلم صورة الإعلام بعد استخراجها إلى أخيه “……..” (الطاعن الأول) الذي احتفظ بها فترة ثم استردها منه

حيث تسلمها أخوه “……..” (الطاعن الثاني) الذي قام بدوره هو والمتهم الرابع أحد المشترين بتقديمها مع باقي الأوراق للمتهم الخامس (الكاتب العمومي) .

لتحرير مشروع  عقد البيع ، وأن الأخير شهد بما يؤيد ذلك.

ويقول الطاعنان إن ما ساقه الحكم من أدلة لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ذلك لأن ما آل إلى الطاعنين من تركة والدتهما معفى من رسم الأيلولة

وبفرض أنه يستحق عليه رسم، فإنه قد سقط بمضي المدة.

فضلًا عن أن شهادة الإعفاء لا يستحق عليها رسم، ولكن الحكم التفت عن هذا الدفاع

واكتفى بقوله إنه لما يثبت أن القدر المبيع من الطاعنين هو كل ما ورثاه عن والدتهما، وهو رد قاصر.

كما أن ما نسبه الحكم إلى المتهمين “……… و………..” .

من أنهما قررا بأن صورة الإعلام التي حدث بها التزوير تداولت بين أيدي الطاعنين لا صحة له ولا يطابق الثابت في التحقيق.

وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في أن أمين مكتب الشهر العقاري بدمنهور أبلغ أن “………..” المتهم الخامس في الدعوى

وهو كاتب عمومي، تقدم بمشروع عقد البيع رقم 293 لسنة 1953 محمودية الصادر من ………….. وآخرين لصالح ……….. وآخرين

ومرفق ضمن مستنداته صورة إعلام شرعي رقم 16 متتابعة لسنة 1949 محكمة أبو حمص الشرعية، يتضمن وفاة “……..” في سنة 1943،

وقد أثبت ذلك أيضًا في مشروع العقد، وأنه لدى مراجعة المحرر بالمكتب تمهيدًا لشهره اكتشف المراجع أن هناك تغييرًا في تاريخ وفاة المورثة “……..”.

ولما كان لهذا التاريخ أهمية في المطالبة بشهادة  دفع رسم الأيلولة .

فقد اتصل المكتب بمحكمة أبو حمص الشرعية الصادر منها الإعلام، فورد الرد بأن صحة تاريخ الوفاة هو سنة 1945 لا سنة 1943.

وقد ثبت من التحقيق أن البيع صادر من ………. المتهم الأول، ومن الطاعنين ………. و……… وأخوتهم إلى ………. المتهم الرابع وآخرين،

وأثبت في مشروع عقد البيع أن البائعين تملكوا القدر المبيع بطريق الميراث عن والدهم، وأن الطاعنين تملكاه أيضًا بطريق الميراث عن والدتهما ………. المتوفاة سنة 1943،

والثابت وفاتها بالإعلام الشرعي المرافق والذي تبين من الاطلاع عليه حصول  كشط   وتغيير في تاريخ السنة التي توفيت فيها المورثة بجعله سنة 1943 بدلاً من سنة 1945.

وقد تأيد حصول التزوير من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. وقرر المتهم الأول ………. أنه استخرج صورة الإعلام الشرعي

ثم سلمها لأخيه ………. (الطاعن الأول) ثم استردها منه حتى سلمها للمتهم الخامس (الكاتب العمومي) لتحرير مشروع العقد.

في حين أنكر الطاعنان ما نسب إليهما، ونفيا علمهما بشيء عن الجريمة.

وبناءً على ما سبق، قضت المحكمة بإدانة المتهمين بناءً على الأدلة والقرائن التي تثبت اشتراكهم في الجريمة.

أحكام النقض الجنائي الطعن رقم 794 لسنة 28 بتاريخ 24/6/1958 – مكتب فني 9 – جزء 2 – صـ 736.

الأسئلة الشائعة عن إعلام الوراثة وتقسم الميراث في مصر

ما هو إعلام الوراثة؟

إعلام الوراثة هو مستند قانوني يحدد الورثة الشرعيين ونصيب كل منهم في تقسيم الميراث.

كم يستغرق استخراج إعلام الوراثة؟

عادة يتم إصداره خلال شهر إلى شهرين حسب إجراءات المحكمة.

هل يمكن الطعن في إعلام الوراثة؟

نعم، يمكن الطعن فيه إذا ثبت وجود خطأ في بيانات الورثة

كيف يتم تقسيم الميراث في حالة عدم وجود أبناء؟

يتم توزيعه على الأقارب وفقًا لأحكام الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب.

هل يجب حضور جميع الورثة جلسة إعلام الوراثة؟

ليس بالضرورة، يكفي إعلانهم رسميًا بالحضور.

ما هي المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة؟

شهادة الوفاة، بطاقة مقدم الطلب، وأي مستندات أخرى تتعلق بالورثة.

 

إعلام الوراثة وتقسيم الميراث

في الختام، أقول أن إعلام الوراثة هو اجراء قانوني أساسي ولازم لتوزيع الميراث بشكل صحيح بين الورثة. ومن ثم حصول كل وارث على حقه الشرعي.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل، يمكن استشارتنا في  قضايا المواريث .

هل لديك استفسارات أخرى حول تقسيم الورث؟ اترك تعليقك وسنجيب عليك!


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

حجز موعد: 01285743047

واتس: 01228890370

عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2252

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.