تعرف على شروط وأحكام الحلول في المديونية بين الدائن والموفي عن المدين وحالاته وأثاره القانونية وفقا للقانون المدني المصري مع شرح تفصيلي للمادة 326 وما بعدها.
قواعد الحلول في المديونية بين الدائن والموفي عن المدين
في القانون المدني المصري، تمثل قواعد الحلول في المديونية بين الدائن والموفي عن المدين أحد الأركان المهمة لضمان استقرار المعاملات المالية وحقوق أطراف الدين.
وتُستخدم هذه القواعد لتحديد متى وكيف يمكن لشخص غير المدين – سواء كان كفيلا أو دائنا آخر – أن يحل محل الدائن الأصلي في استيفاء الدين.
ويتناول هذا المقال:
- شروط الحلول القانوني والاتفاقي.
- الفرق بين الحلول وحوالة الحق.
- المراكز القانونية للموفي والمدين والدائن.
- أحكام محكمة النقض المصرية ذات الصلة.
ما هو الحلول؟
“الحلول في المديونية” هو نظام قانوني يُتيح لشخص غير المدين، يسمى الموفي، أن يحل محل الدائن بعد وفاء الدين، سواء تم هذا الوفاء بإرادة الأطراف (الحلول الاتفاقي) أو بحكم القانون (الحلول القانوني).
أنواع الحلول وفق القانون المدني المصري
- الحلول القانوني
- الحلول الاتفاقي
- الحلول باتفاق مع الدائن
- الحلول باتفاق مع المدين
1. الحلول القانوني:
يحدث “الحلول” بقوة القانون في حالات محددة، منها:
- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو بوفائه عنه.
- إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه في المرتبة.
- إذا اشترى الموفي عقارًا ودفع ثمنه لدائنين.
- إذا نص القانون على ذلك صراحة.
2. الحلول الاتفاقي:
يتم “الحلول في المديونية” بالاتفاق بين الموفي والدائن أو بين الموفي والمدين، بشرط أن يتم الاتفاق وقت الوفاء، وأن يُذكر في السندات الرسمية.
شروط تحقق الحلول القانوني
لكي يكون “الحلول” صحيحًا، يجب أن:
- أن يكون الموفي ملزمًا بالدين مع المدين.
- أن يكون الوفاء من دائن لدائن آخر مقدم عليه.
- وفاء المشتري بدين دائن مرتهن العقار.
- وجود نص خاص يمنح حق الحلول.
الحلول الاتفاقي وشروطه القانونية
- لا يشترط قبول المدين.
- يجب إتمام الاتفاق وقت الوفاء.
الفرق بين دعوى الحلول والدعوى الشخصية
وجه المقارنة | دعوى الحلول | الدعوى الشخصية |
مصدر الدعوى | حق انتقل من الدائن | الوفاء أو الفضالة أو الإثراء |
التأمينات والامتياز | تنتقل إلى الموفي | لا تنتقل |
نوع الدين | نفس الدين الأصلي | دين جديد |
الفوائد | تتبع طبيعة الدين الأصلي | فائدة قانونية من وقت الوفاء |
آثار الحلول في المديونية
من أبرز آثار “الحلول”:
- انتقال كافة حقوق الدائن إلى الموفي.
- بقاء التأمينات العينية والشخصية للدائن الأصلي لصالح الموفي.
- إمكانية الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية أو دعوى الحلول.
الحلول في حالة الوفاء الجزئي.
عندما يتم الوفاء بجزء من الدين فقط، يحل الموفي محل الدائن في هذا الجزء فقط، بينما يحتفظ الدائن بأولويته في استيفاء باقي الدين، ما لم يوجد اتفاق مخالف.
الفرق بين الحلول وحوالة الحق
- الحلول في المديونية: ينتج عن الوفاء بالدين.
- حوالة الحق: اتفاق بين الدائن والمحال له.
- في الحلول، يسترد الموفي فقط ما دفعه.
- في الحوالة، قد يستفيد المحال له من الربح أو الفائدة.
شرح قواعد الحلول في المديونية وتنظيم العلاقة بين الدائن والموفي
“الحلول في المديونية” وسيلة قانونية لحفظ حقوق الأطراف، وتمنح الموفي حق الرجوع على المدين بنفس شروط الدين الأصلي. لذلك، يُعد فهم شروط وأنواع الحلول أمرًا ضروريًا لكل من يتعامل مع العقود والديون المدنية.
ونتناول فيما يلي، بالتفصيل والتأصيل القانوني كيفية الحلول بين الدائن والموفي عن المدين في القانون المدني وحالات الحلول وأثاره القانونية من خلال شرح المواد 326، 327، 328، 329، 330، 331 مدني، مع أحكام النقض والأمثلة.
حالات حلول الموفي والمقرض محل الدائن في الديون المالية بالمادة 326 مدني
النص التشريعي (مادة 326):
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في الأحوال الآتية :
- (أ) إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
- (ب) إذا كان الموفي دائنا ووفي دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عينى ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
- (جـ) إذا كان الموفي قد إشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.
- (د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.
الأعمال التحضيرية للمادة 326 مدني
إستقي المشرع هذا النص في المادة 162/235 من التقنين الحالي مع تعديل صياغتها تعديلاً استلهم فيه، علي وجه الخصوص، عبارة المادة 185 من المشرع الفرنسي الايطالي.
بيد أنه شذ عن مذهب هذا التقنين في التفريق بين الحلول القانوني، وهو ما يقع بحكم القانون، والحلول الإتفاقي. وهو ما يقع برضاء الدائن.
وقد نقلت أحوال الحلول القانوني جميعاً عن التقنين القائم، وهو يورد منها ما جرت سائر التقنيات علي إيراده.
(أنظر المادة 1251 من التقنين الفرنسي، والمادة 183 من المشروع الفرنسي والايطالي، والمادة 312 من التقنين اللبناني، ومطابق لمعني النص، المادة 1201 من التقنين الاسباني، والمادة 779 من التقنين البرتغالي، والمادة 110 من تقنين الإلتزامات السويسري، والمادة 985 من التقنين البرازيل، وتتكلم المادة 218 من التقنين الألماني عن إنتقال الحق أو تحويله لا من الحلول).
ويراعي أن الموفي في جميع أحوال الحلول القانونى يكون غيراً له مصلحة في الوفاء، فله، والحال هذه، أن يوفي رغم إرادة المدين والدائن علي حد سواء.
وبذلك يتم له الحلول بحكم القانون محل الدائن الذي استوفي حقه، وتعرض أولي حالات الحلول القانوني حيث يكون الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
كالمدين المتضامن، والمدين بدين غير قابل للإنقسام، والكفيل الشخصي، أو العيني أو الحائز، علي أن المشرع قد أفرد لحلول الحائز نصاً خاصاً.
أما الحالة الثانية: فهي حالة الوفاء من أحد الدائنين الدائن آخر مقدم عليه بما له من تأمين عيني. فلو فرض أن عقاراً رهن لدائنين علي التوالي.
فاللدائن المتأخر مصلحة في الوفاء بحق الدائن المتقدم والحلول محله فيه، فقد يوفق بذلك إلي وقف إجراءات التنفيذ إذا كانت قد بوشرت في وقت غير ملائم.
علي أن يعود إليها متى إستقامت الأحوال وقد يتيسر له أحيانا أن ينتفع من تأمينات أخري خصصت لضمان المدين الذي قام بأدائه.
وقد يكون من مصلحة أحد الدائنين العاديين أن يقوم بالوفاء بدين الدائنين المرتهنين حتي يفيد من مزايا الحلول.
ويراعي أن الدائن المتقدم في الرتبة لا يحمل حلولا قانونيا إذا وفي دائناً متأخراً عنه حتي يتيسر له وقف إجراءات التنفيذ لعدم ملاءمة الظروف، فالحلول لا يتم في هذه الحالة إلا بالتراضي.
أما الحالة الثالثة: فتتحقق حيث يكون الموفي قد اشتري عقارا وأدي ثمنه بوفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم،
كما هو الشأن في الحائز، فقد يتاح للموفي وفي هذه الحالة، أن ينتفع من تأمينات أخري خصصت لضمان الدين الذي أداه، وقد تكون له مصلحة في أداء ثمن العقار الدائنين المرتهنين المتقدمين في الرتبة.
دون أن يقوم بتطهيره، متي وثق من أن الثمن الذي يرسو به مزاده لا يكفي للوفاء بديون من وفاهم وحل محلهم، فيما لو باشر إجراءات التنفيذ غيرهم من الدائنين المتأخرين في الرتبة.
وثمة أحوال أخري يخول القانون الموفي فيها حق الحلول بنص خاص.
فمن ذلك مثلاً حلول موفي الكمبيالة بطريق التوسط محل الحامل في حقوقه (المادة 158 /165 من تقنين التجارية).
رأي الفقه عن حالات الحلول بالمادة 326 مدني
نصت المادة 226 مدني علي حالات ثلاث يتم فيها الحلول في المديونية بقوة القانون هي:
- إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو عنه.
- وفاء الدائن المتأخر لدائن متقدم.
- وفاء الحائز للعقار بالدين المضمون.
حلول الموفي محل الدائن
إذا تيسر للغير الذي قام بالوفاء أن يحل محل الدائن في دينه، كان له بمقتضى ذلك، زيادة على الدعوى الشخصية، دعوى أخرى هي دعوى الحلول التي يرجع فيها على المدين بنفس الدين الذي كان للدائن، والذي بقي بتأميناته وخصائصه وتوابعه ودفوعه، وهذا هو مؤدى الوفاء مع الحلول.
(عزمي البكري ص 426)
ولا يكفي لحلول الموفي محل الدائن الموفى له مجرد أن يتم الوفاء من غير المدين، وإنما يلزم أن يوجد اتفاق أو نص قانوني على الحلول. ولهذا ينقسم الحلول إلى نوعين.
فهو قد يكون اتفاقياً يتم باتفاق الغير مع الدائن أو باتفاق الغير مع المدين، وقد يكون قانونياً أي يقع بقوة القانون دون حاجة إلى اتفاق في حالات معينة.
(توفيق حسن فرج وجلال العدوي ص 798)
(1) الحلول القانوني
يتم الحلول في المديونية بقوة القانون في حالات معينة دون حاجة إلى اتفاق مع المدين أو مع الدائن. وهذه الحالات قد وردت في المادة 326 على سبيل الحصر أربعة حالات:
- أولاهما: الحالة التي يكون الموفي ملزماً بالوفاء بالدين مع المدين أو عنه،
- وثانيهما: حالة أن يكون الوفاء من دائن لدائن آخر متقدم عليه بتأمين عيني،
- وثالثهما: حالة أن يكون الوفاء من المشتري لدائن مرتهن للعقار الذي اشتراه.
- ورابعتها: وجود نص خاص.
غير أنه يلاحظ أن الموفي في إحدى هذه الحالات يكون له الخيار بين الرجوع بدعوى الحلول أو الرجوع بالدعوى الشخصية.
ونعرض لهذه الحالات الأربع بالتفصيل على النحو التالي:
(الحالة الأولى) إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه:
فإذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين فإنه يحل محل الدائن فيما يتبقى بعد استنزال نصيبه من الدين ومثال ذلك المدين المتضامن والمدين في دين غير قابل للانقسام.
وإذا كان الموفي ملزماً بوفاء الدين عن المدين فإنه يحل محل الدائن في كل الدين. ومثله الكفيل الشخصي والكفيل العيني، وهو من يقدم عيناً ضماناً لدين على آخر دون أن يكون ملتزماً شخصياً بالدين.
والجائز للعقار وهو كل من انتقلت إليه ملكية عقار مرهون دون أن يكون ملتزماً شخصياً بالدين، كأن يكون مشترياً أو موهوباً له أو موصى له، وإن كان القانون قد أفرد نصاً خاصاً لمشتري العقار المرهون (مادة 326/ج) كما سنرى.
(عبد المنعم الصدة ص 115)
(الحالة الثانية) وفاء الدائن المتأخر لدائن متقدم: يحل الموفي محل الدائن؛
فيرجع على المدين بدعوى الحلول إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بماله من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
فإذا فرض أن المدين قد رهن عقاراً له لدائنين على التوالي فقد يرى الدائن المتأخر في المرتبة أن مصلحته أن يوفي بحق الدائن المتقدم والحلول محله فيه ليوقف بذلك إجراءات التنفيذ التي باشرها الدائن المتقدم في وقت غير ملائم.
على أن يعود إليها متى تحسنت الأحوال الاقتصادية وارتفعت قيمة العقار المرهون بما يكفي لسداد قيمة الدينين معاً. من أجل ذلك أجاز القانون للدائن المتأخر أن يحل محل الدائن المتقدم إذا وفى له دينه، فيحقق لنفسه مصلحة مشروعة.
وذلك دون أن يضار الدائن المتقدم إذ هو يستوفي حقه كاملاً، ودون أن يضار المدين فإن الموقف بالنسبة إليه لا يتغير، ولا يؤوده في شيء أن يحل دائن محل آخر مادام يحل في نفس الدين.
(السنهوري ص 540)
ويلاحظ أن الدائن المتقدم في المرتبة إذا وفى بحق دائن متأخر فإنه لا يحل محله حلولاً قانونياً، لأن النص لا يشمل هذه الحالة، ونصوص الحلول القانوني جاءت على خلاف الأصل فلا يتوسع في تفسيرها. فالحلول في هذه الصورة لا يكون إلا بالاتفاق.
. (إسماعيل غانم ص 395 – عبد المنعم الصدة ص 115).
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه :
ويراعى أن الدائن المتقدم في الرتبة لا يحل حلولاً قانونياً إذا وفى دائناً متأخراً عنه حتى يتيسر له وقف إجراءات التنفيذ لعدم ملائمة الظروف، فالحلول لا يتم في هذه الحالة إلا بالتراضي.
(مجموعة الأعمال التحضيرية جـ 3 ص 178 وما بعدها).
(الحالة الثالثة) وفاء المشتري بالثمن إلى دائن مرتهن العقار:
تتحقق هذه الحالة مثلاً حيث يكون الموفي قد اشترى عقاراً وأدى ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم،
ذلك أن الدائن المرتهن له بمقتضى حق التتبع أن يباشر إجراءات التنفيذ على العقار المرهون رغم انتقال ملكيته من المدين الراهن إلى الحائز، كالمشتري.
فيرى هذا الحائز أن مصلحته أن يوفي بدين الدائن المرتهن حتى يتجنب التنفيذ على عقاره، وحتى يحل محل الدائن في حقوقه فينتفع من التأمينات التي تضمن الدين الذي أداه ككفالة أو رهن على عقار آخر.
(أنور سلطان وجلال العدوي ص 520)
ويستوي، في وفاء المشتري لحق الدائن المرتهن والحلول محله، أن يفعل المشتري ذلك اختياراً من تلقاء نفسه أو أن يفعله وهو ملزم به، بأن يكون للبائع قد ألزمه في شروط البيع أن يدفع الثمن للدائن المرتهن.
أو أن يكون الدائن المرتهن قد بدأ في اتخاذ إجراءات التنفيذ فاضطر المشتري أن يوفي له حقه ليتوقى هذه الإجراءات. ويستوي كذلك أن يكون المشتري قد اشترى العقار ممارسة أو اشتراه في مزاد جبري.
(السنهوري ص 544)
(الحالة الرابعة) وجود نص خاص:
الحق في الحلول قد يتقرر للموفي بنص خاص، ومن ذلك نص المادة 771 التي تخول المؤمن الحلول محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون له قبل من تسبب بفعله في الضرر.
ونص المادتين 157و 158 من القانون التجاري حيث يخولان موفي الكمبيالة حق الحلول محل حاملها في حقوقه.
رجوع الوارث الموفي
للوارث الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذي وفاه عن التركة كل بقدر نصيبه بدعوى شخصية أو بدعوى الحلول. وإن كان رجوعه بالدعوى الشخصي فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب.
فإن أثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتي الافتقار الذي لحقه مقدراً بوقت الحكم والإثراء الذي أصاب المدعي عليه وقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي.
أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقاً للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها أي من وقت الاتفاق.
أما إن كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن في نفس الدين الذي أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات وما ترد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من القانون المدني.
فإذا كانت الفائدة المقررة للمدين 2٪ فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك.
(أنور طلبة ص 252 وما بعدها).
من أحكام القضاء عن الحلول:
1- مفاد النص في المادتين 326/1، 329 من القانون المدني – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفي محل الدائن الذي إستوفى حقه إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه
وأن من حل قانونا أو إتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع،
فإذا كان هذا الحق هو ضريبة مما هو يستحق بمقتضي القانون 157 لسنة 1981 وكان حق الحكومة في المطالبة بها يتقادم وفقاً لنص المادة 174 من ذلك القانون بخمس سنوات
فإن الموفي حين يرجع علي المدين بدعوي الحلول فإنما يرجع بنفس الحق الذي إنتقل إليه من الدائن وهو ضريبة التصرفات – وهذه الضريبة تتقادم بخمس سنوات لا ثلاثة سنوات.
(الطعن رقم 908 لسنة 58 ق – جلسة 26/6/1990)
2- أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور
وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد .
ومن ثم فإذا أوفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولا معه.
وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 17 من القانون المدني التي تقضي بأن المسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر
ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه وإنما يكون له عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين:
الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تحقيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن:
الموفي يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفي ملزما بوفاء الدين عن المدين .
وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن
فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم المقرر في المادة 172 من القانون المدني لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع
على أساس إنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض
وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع “الطاعن” لا يقطع التقادم بالنسبة إليه والتقادم هذا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع،
وإنما على حق الدائن الأصلي الذي انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن المضرور فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه،
ذلك بأن المتبوع حين يوفي التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع.
والدعوى الثانية التي يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه هي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 مدني التي تقضي بأنه:
إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة
فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع .
لأن هذا لم يغير شيئا من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي أوفاه بالدعوى الشخصية التي قررها القانون في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين.
وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن المضرور وحده،
(الطعن رقم 8733 – لسنة 77 ق – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 2008)
3- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه،
وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 11/7/1996 قد قضى بترك الخصومة بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية.
ومن ثم فلا تعد خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وبالتالي فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لها.
اتفاق الموفي مع الدائن علي الحلول في المادة 327 مدني
النص التشريعي (مادة 327):
الدائن الذي إستوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير علي أن يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الإتفاق عن وقت الوفاء.
الأعمال التحضيرية للمادة 327 مدني
قد يكون الحلول إتفاقياً، فلا يتم بحكم القانون، كما تقدم بيان ذلك، بل يتم بتراضي الدائن أو المدين مع الموفي.
فإذا لم تتوافر في الموفي شرائط الحلول في الأحوال المنصوص عليها في القانون جاز له أن يحل محل الدائن ويكون ذلك بمقتضي عقد رسمي يتم بينهما وقت الوفاء علي الأكثر.
فيشترط للحلول في هذه الحالة شرطان:
(1) أولهما إتفاق الموفي والدائن علي الحلول، ولا ضرورة لرضاء المدين به، وقد أوجب المشروع إستيفاء الرسمية في هذا الإتفاق ن منفيا في ذلك أثر التقنين المختلط نظراً لخطورة أحكام الحلول.
(2) والثاني إتمام الإتفاق علي الحلول وقت الوفاء علي الأكثر، وقد قصد من هذا الشرط إلي درء التحايل.
فقد يتواطأ الدائن مع المدين بعد أن يكون هذا قد استوفي حقه، فيتفقان غشاً علي حلول أحد الأغيار لتفويت حق دائن مرتهن ثان متأخر في الرتبة، فيما لو أقر النص صحة الإتفاق علي الحلول بعد الوفاء.
رأي الفقه عن اتفاق الموفي مع الدائن على الحلول مكان المدين:
يخلص من نص المادة 327 مدني أن الحلول هنا يجب أن يكون بإتفاق بين الموفي والدائن، ويجب ألا يتأخر الإتفاق علي الحلول عن وقت الوفاء.
ولا يشترط في الإتفاق شكل خاص، ويخضع في إثباته للقواعد العامة، فأي تعبير عن الإرادة له معني الحلول يكفي، وقد كان المشروع التمهيدي التقنين المدني الجديد يشترط ورقة رسمية نظرا لما للحلول من خطر.
ولكن لجنة المراجعة حذفت هذا الشرط.
والغالب أن يكون الإتفاق والوفاء بالدين حاصلين في وقت واحد، فيتقدم الموفي إلي الدائن ويتفق معه علي وفاء حقه مع حلوله محله في هذا الحق، ويثبتان الاتفاقين معا- الإتفاق علي الوفاء والإتفاق علي الحلول – في مخالصة واحدة.
والذي لا يجوز هو أن يكون الوفاء بالدين أولا ثم يلية الإتفاق علي الحلول، حتي لا يفتح باب التحاليل بتواطؤ يقع بين المدين والدائن الذي وفي دينه والأجنبي الذي وفي الدين وحل محله فيه، وبإنقضائه ينقضي رهن في المرتبة الأولي كان يضمنه.
ويخضع إثبات الإتفاق علي الحلول من حيث قيمته إلي القواعد العامة، مع ملاحظة أن المخالصة بالدين المتضمنة الإتفاق علي الحلول يجب أن تكون ثابتة التاريخ حتي كون نافذة في حق موف آخر حل محل الدائن.
(الوسيط-3- للدكتور السنهوري – ص 676- وما بعدها، وكتابة : الوجيز ص 1130 وما بعدها)
الحلول الاتفاقي
والحلول الاتفاقي هو اتفاق الموفي مع المدين أو الدائن على أن يحل الموفي محل الدائن فينتقل بناء على هذا الاتفاق حق الدائن إلى الموفي.
(عزمي البكري ص 439)
وتعرض المادة 327 مدني لحالة اتفاق الموفي مع الدائن حيث تنص على أنه:
“للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء” .
ويحدد الاتفاق نطاق الحلول، فقد يكون حلولاً كلياً، فيحل الموفي محل الدائن في الدين بكل تأميناته، كما إذا كان الدين مضموناً برهن واختصاص وكفالة،
وقد يكون حلولا في الدين فقط وقد يكون حلولاً في الدين وبعض التأمينات كالرهن وحده، وليس لهذا الاتفاق شكل خاص فأي تعبير عن الإرادة له معنى الحلول يكفي.
ويخضع إثبات الاتفاق على الحلول للقواعد العامة في الإثبات.
فإذا كانت القيمة التي وفى بها الدين تزيد على خمسمائة جنيه لم يجز الإثبات إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها، وإلا جاز الإثبات بالبينة وبالقرائن.
إلا أنه يلاحظ أن المخالصة بالدين المتضمنة الاتفاق على الحلول يجب أن تكون ثابتة التاريخ حتى تكون نافذة في حق موف آخر حل محل الدائن، أو في حق محال له بالحق،
أو في حق دائن للدائن حجز تحت يد المدين. فهؤلاء الأغيار يتنازعون الأسبقية مع الموفي للدين.
فإن كانوا هم السابقين في الوفاء أو في الحوالة أو في الحجز كان الدين لهم، وإلا فهو للموفي. ومن ثم يجب أن يكون السند الذي يتمسكون به هو أيضاً ثابت التاريخ .
فإذا كان تاريخ الوفاء الواقع من الموفي الثاني أو تاريخ نفاذ الحوالة في حق المدين تاريخاً ثابتاً .
أما تاريخ الحجز فهو ثابت بطبيعة الحال – وجب أن يكون للمخالصة المتضمنة الاتفاق على الحلول تاريخ ثابت أسبق. أما بالنسبة إلى المدين وورثته، فليس من الضروري أن تكون المخالصة ثابتة التاريخ.
(السنهوري ص 549)
ويشترط لصحة الحلول بالاتفاق الاتفاق مع الدائن ألا يتأخر عن وقت الوفاء:
فقد يكون هذا الاتفاق سابقاً على الوفاء، وقد يكون معاصراً له بأن يثبت في ذات المخالصة، ولكن لا يجوز أن يكون الاتفاق على الحلول لاحقاً للوفاء .
فإذا كان الاتفاق على الحلول سابقاً أو معاصراً لتاريخ الوفاء وقع صحيحاً ولو كان تاريخ المخالصة المثبتة للحلول لاحقاً لتاريخ الوفاء إذ العبرة بتاريخ الاتفاق على الحلول وليس بتاريخ تحرير السند المثبت له.
(السنهوري بند 383 وهامشه)
كما يشترط الحلول الاتفاقي بالاتفاق مع الدائن أن يدفع الموفي الدين للدائن من غير مال المدين:
فإذا كان الوفاء من قرض أقرضه الموفي للمدين فأصبح مملوكاً للأخير لم يكن للموفي الحلول محل الدائن باتفاقه معه على ذلك. وإن كان يمكن الحلول باتفاقه مع المدين.
(محمد كمال عبد العزيز ص 1021)
من أحكام القضاء:
– متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العقود التي أبرمت بين مورث الطاعنين (الناظر على الوقف) والدائنين الحاجزين. بأنها وفاء لديونهم مما تحت يده للمطعون ضده وأخويه من غلة الوقف.
واستناداً إلى ما استخلصته من ظروف الدعوى من أن المورث المذكور بصفته ناظراً على الوقف قد أوفى ديون الحاجزين مما في ذمته للمطعون ضده وأخويه من المال المحجوز عليه تحت يده.
فإن ذلك يبرر قانوناً هذا التكييف، ومن شأنه أن يؤدي إلى انتفاء صفة مورث الطاعنين كدائن محال إليه حالاً محل الحاجزين في حقهم في الرجوع على المطعون ضده بكامل الدين بوصفه مديناً متضامناً.
وإذ كان التضامن لم يشرع إلا لمصلحة الدائن تأميناً له ضد إعسار أحد المدينين، فإنه بذلك يمتنع على مورث الطاعنين التمسك بهذا التضامن قبل المطعون ضده.
(الطعن رقم 449 – لسنة 31 ق – تاريخ الجلسة 10 / 05 / 1966)
حلول المقرض محل الدائن في المادة 328 مدني
النص التشريعي (مادة 328):
يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفي به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي إستوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن علي أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء.
وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.
الأعمال التحضيرية للمادة 328 مدني
قد يتم الحلول الإتفاقي برضاء المدين، دون تدخل الدائن، فقد يفترض المدين من الغير مبلغاً يخصص للوفاء بدينه علي أن يحل هذا الغير محل الدائن الذي استوفي حقه.
فإذا إتفق علي الحلول بين المدين والغير في مثل هذا الفرض، وجب أن يفرغ الإتفاق محرر رسمي .
(أنظر المادة 227 من التقنين المختلط)
شأنه من هذا الوجه شأن الإتفاق علي الحلول بين الدائن والغير، وقد قصد إلي إفساد ضروب التحايل.
فأوجب المشرع أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء بالدين، وأن يذكر في المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.
ويراعي أن هذا القيد يحول بين المدين وبين الافادة من تأمينات من يقوم بإيفاء حقه من الدائنين، من طريق إحلال أحد الأغيار محله،
وقد يصح التساؤل عما إذا كان في تقييد حق المدين علي هذا النحو ما يفوت عليه فرصة الإنتفاع من إستغلال ما يولي له من الائتمان علي أساس الرهن الأول .
مع أن إحتفاظ الدائن المرتهن المتأخر برتبته هذه لا يجعل له فيما لو رفع التقييد وجهاً للشكوي (قارن نظام صكوك الرهن العقاري أو “تيسير الإئتمان في العقارات الزراعية ” في التقنينات الجرمانية).
وقد رئي إفساح المجال للإختيار فشفعت المادة 463 بصيغة أخري، تنزل منزلة البديل من صيغتها الأولي، وقد نص في هذه الصيغة الآخري علي أن للمدين أن يحل من أقرضه محل الدائن.
علي أن يكون الحلول بورقة رسمية، دون إشتراط إتمام عقد القرض في وقت سابق علي الوفاء أو معاصر له.
وغاية ما هنالك، أنه إشترط أن يكون التأشير بهذا الحلول علي هامش القيد الأصلي قد تم قبل أن يسجل تنبيه عقاري صدر من دائن آخر، لأن من حق هذا الدائن ألا يعتد بأي قيد تال لتسجيل ذلك التنبية.
شروط الحلول بالإتفاق مع المدين
يشترط في الحلول بالإتفاق مع المدين شرطان:
- أن يكون القرض بغرض الوفاء بالدين، فيذكر في عقد القرض أن المال المقترض قد خصص لهذا الوفاء.
- أن يذكر في المخالصة عند الوفاء أن المال الموفي به هو مال القرض.
وليس من الضروري أن تتعاقب العمليتان، عملية القرض فعملية الوفاء، بل يجوز أن تكون العمليتان متعاصرتين، وفي ورقة واحدة يثبت عقد القرض ويذكر فيه أن المال المقترض خصص للوفاء ثم يذكر في الورقة نفسها أن الوفاء قد تم من مال القرض.
ولكن يصح أن تتعاقب العمليتان بشرط أن تسبق عملية القرض عملية الوفاء، وأن تكون كل عملية ثابتة التاريخ لإثبات أن عملية القرض سابقة علي عملية الوفاء، توقيا لخطر التواطؤ.
(الوسيط -3- للدكتور السنهوري – ص 681 وما بعدها، وكتابة : الوجيز ص 1131 وما بعدها)
الحلول بالاتفاق مع المدين
ذكرنا فيما سلف أن الحلول الاتفاقي قد يتم بالاتفاق مع الدائن وقد يتم الاتفاق مع المدين وعرضاً للحالة الأولى في المادة السابقة. أما اتفاق الموفي مع المدين.
فقد عرضت لها المادة 328 مدني بقولها :
“يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.”
وعلى ذلك يجوز للمدين، أن يتخلص من دائنه إن كان يشهر به أو يقتضي فائدة باهظة، وذلك بأن يتفق المدين مع الغير على اقتراض مبلغ يفي به دينه،
ولا يكون للدائن اعتراض على ذلك وليس له التمسك بالأجل المتفق عليه، فقد أراد المدين دائناً غيره أحله محله.
(أنور طلبة ص 259)
وقد تطلب المشرع لوقوع الحلول في هذه الحالة شروطاً معينة وهي:
أولاً: أن يكون هناك قرض عقده المدين أو أحد المدينين المتضامنين مع الغير بقصد الحصول على المال اللازم للوفاء بدين الدائن
(توفيق حسن فرج وجلال العدوي ص 802)
ثانياً: أن يذكر في عقد القرض أن المبلغ المقترض مخصص لوفاء الدين الأول، وأن المدين اتفق مع المقرض على إحلاله محل الدائن. ولا يشترط أن يقبل الدائن ذلك
(إسماعيل غانم ص 398)
ثالثاً: أن يذكر في المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد وأن تكون المخالصة ثابتة التاريخ.
وهذا الشرط مستفاد من القواعد العامة، لأن المخالصة يراد أن يحتج بها على الدائنين اللاحقين وهم من الغير، ويراد بها إحلال دائن جديد محل دائن قديم .
فلابد أن تكون ثابتة التاريخ. وهذه هي الحالة التي نظر إليها المشرع عندما استثنى في المادة 15/هـ من قانون الإثبات المخالصات من حكم ثبوت التاريخ وعندما خول القاضي سلطة تقديرية في عدم تطبيق هذا الحكم على المخالصات تبعاً للظروف.
إذا أراد بذلك أن يمكن القاضي من عدم اشتراط ثبوت التاريخ في المخالصات العادية ومن اشتراطه في المخالصات المثبتة لوفاء مع الحلول.
(محمود جمال الدين زكي ص 199 – سليمان مرقص ص 470)
والحكمة من اشتراط ذكر تخصيص المال المقترض للوفاء بدين الدائن في عقد الفرض، ومن ذكر أن الوفاء تم بهذا المال في المخالصة.
هي إثبات أن القرض كان سابقاً على الوفاء أو معاصراً له على الأكثر حتى يمتنع ضرب من ضروب التحايل التي قد يلجأ إليها المدين في هذا الشأن.
(توفيق حسن فرج ص 801)
الفرق بين الدعوى الشخصية ودعوى الحلول
يجوز لمن حل قانوناً أو اتفاقاً، ما لم يكن متبرعاً، الرجوع على المدين، إما بالدعوى الشخصية وإما بدعوى الحلول، والدعوى الشخصية مستمدة من واقعة الوفاء.
وقد يكون أساسها عقد قرض بأن يقرض الغير للمدين مبلغاً من المال يكفي لوفاء دينه ويقوم المدين نفسه بوفاء الدين من هذا القرض فيرجع الغير على المدين بموجب عقد القرض.
ولكن الموفي للدين في هذه الحالة إنما يكون المدين نفسه أو المقرض كنائب عن المدين وبوكالة منه. على أن الغالب هو أن يوفي الغير الدين بنفسه للدائن.
وفي هذه الحالة يرجع على المدين بدعوى شخصية قوامها الفضالة أو الإثراء بلا سبب.
,يكون قوامها الفضالة إذا كان الغير قد وفى الدين بعلم المدين لكن دون تفويض أو وكالة أو بغير علمه ولكن دون معارضة ويرجع الغير بمقدار ما دفعه وفاء للدين مع الفوائد من يوم الدفع.
وتكون الدعوى الشخصية قوامها الإثراء بلا سبب إذا كان الغير قد وفى الدين رغم معارضة المدين.
ففي هذه الحالة لا تتوافر شروط الفضالة ولا ينعى أمام الغير إلا الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب. ويرجع بأقل القيمتين مقدار ما دفع ومقدار ما وفى من الدين.
(السنهوري ص 534)
وتختلف الدعوى الشخصية عن دعوى الحلول في أن الموفي يرجع بموجبها بدين جديد وليس بالدين القديم الذي كان قائماً في ذمة المدين وانقضى بالوفاء.
في حين أن الرجوع في دعوى الحلول إنما يكون بذات الدين القديم الذي حل فيه الموفي محل الدائن. ولكل من الدعويين ميزات على الدعوى الأخرى.
فمن ميزات دعوى الحلول على الدعوى الشخصية، أن الموفي إذا رجع بدعوى الحلول كان له جميع تأمينات الحق الذي وفاه عينية كانت أو شخصية.
وكان له أيضاً جميع مقومات هذا الحق وخصائصه فقد يكون حقاً تجارياً أو يكون مقترناً بسند تنفيذي.
وقد تقدم بيان ذلك. ولكن الدعوى الشخصية قد تكون لها، من جهة أخرى، ميزات على دعوى الحلول
ونذكر من هذه الميزات ثلاثاً:
أولاً: لما كان الموفي يرجع في الدعوى الشخصية على أساس الوكالة أو الفضالة في أغلب الأحوال، فإنه يستحق الفوائد القانونية على جميع ما دفعه للدائن وفاء للدين وذلك بحكم القانون،
أما في دعوى الحلول فإنه يرجع بحق الدائن، فإذا لم يكن هذا الحق ينتج فوائد، فإن الموفي لا يتقاضى أية فوائد من المدين.
ثانياً: إذا رجع الموفي بالدعوى الشخصية، فإن مصدرها هو واقعة الوفاء كما قدمنا، ويكون حقه قد نشأ منذ ذلك الوقت، فيتقادم – بخمس عشرة سنة في الفضالة وفي الإثراء بلا سبب – إلا بانقضاء هذه المدة وتسري من وقت الوفاء.
أما إذا رجع الموفي بدعوى الحلول، فإنه يرجع بنفس الحق الذي انتقل إليه من الدائن، وقد يكون تقادم هذا الحق سارياً منذ مدة طويلة ويوشك أن يتم.
فلا يكاد الموفي يهم برفع دعوى الحلول حتى يكون الحق قد انقضى بالتقادم.
ثالثاً: إذا كان الموفي قد وفى الحق وفاء جزئياً، وأراد الرجوع بدعوى الحلول فقد رأينا أنه يتأخر عن الدائن حتى يستوفي الدائن من المدين الباقي من حقه،
أما إذا رجع الموفي بالدعوى الشخصية، فإنه يتعادل مع الدائن ولا يتقدم الدائن عليه، ويتقاسمان مال المدين قسمة الغرماء، وقد سبق بيان ذلك.
(السنهوري ص 571)
الفرق بين الحلول وحوالة الحق
يتفق الحلول مع حوالة الحق في أن الحق ذاته ينتقل إلى الموفي أو إلى المحال له بما له من خصائص وتوابع وتأمينات وما يرد عليه من دفوع،
ولكنهما تفترقان من حيث طبيعة كل منهما، فالحلول وفاء لا يبغى الموفي من ورائه كسباً ولذلك فهو يرجع على المدين بمقدار ما أداه لا بمقدار الدين كله إذا كان الدائن قبل قضاء كل الدين بالجزء الذي تم الوفاء به.
بينما الحوالة غالباً ما تتضمن عملية مضاربة، فيشتري المحال له الدين بأقل من قيمته إما لوجود نزاع حوله وإما لأن أجل الوفاء لم يحل بعد، ثم يرجع على المدين بكل الدين.
فإن رجع الموفي على المدين فدفع الأخير بانقضاء الدين أو بطلانه وصدق في دفعه، رجع الموفي على الدائن بدعوى استرداد غير المستحق لا بدعوى الضمان .
لأن الدائن استوفى حقاً ولم ينقله، فيرد للموفي ما قبضه منه فلا يلزم بفوائد ولا بمصاريف إلا إذا كان سيء النية.
أما إن رجع المحال له بدعوى الضمان فيرد له قيمة الحق كله مع الفوائد والمصاريف والتعويض عما لحقه من ضرر. وفي هذا الرجوع، يكون للموفي، إن كان في إحدى حالات الحلول، دعويان دعوى الحلول والدعوى الشخصية،
أما المحال له فليس له إلا دعوى المحيل وهي دعوى الحق الذي انتقل إليه. وفي الوفاء مع الحلول الجزئي، يتقدم الدائن على الموفي، أما المحال له بجزء من الحق فيتعادل مع المحيل ويتقاسما مال المدين قسمة غرماء ،
أما إن اجتمع الموفي بجزء من الحق مع المحال له بالجزء الآخر، تقدم المحال له في استيفاء حقه على الموفي.
(أنور طلبة ص 267)
ومن حيث الانعقاد، فقد رأينا أن حوالة الحق تنعقد باتفاق بين الدائن المحيل والمحال له، فلابد إذن فيها من رضاء الدائن.
أما الوفاء مع الحلول فهو أكثر تنوعاً ومرونة، فقد يتم برضاء الدائن إذا اتفق مع الموفي، ولكنه قد يتم أيضاً بغير رضاء الدائن، ويكفي أن يتفق المدين والموفي على النحو الذي بسطناه فيما تقدم حتى يتم الحلول.
بل هو قد يتم دون رضاء أي من الدائن والمدين، فيتحقق بإرادة الموفي وحده في الحالات التي نص فيها على أن يكون الحلول بموجب القانون.
ونرى من ذلك فائدة الوفاء مع الحلول إلى جانب حوالة الحق، فحوالة الحق لا تصب إلا في قالب واحد لا تستطيع منه فكاكاً أما الوفاء مع الحوالة فقوالبه كثيرة متعددة.
وهذا التنوع هو الذي يكسبه مرونة تجعل لوجوده معنى إلى جانب حوالة الحق. ثم إن نفاذ حوالة الحق في حق المدين وفي حق الغير لا يكون إلا برضاء المدين أو بإعلانه بالحوالة بالطرق المقررة التي سبق بيانها.
أما الوفاء مع الحلول فهو نافذ في حق المدين وفي حق الغير دون أي إجراء، ويترتب على ذلك أن الدائن إذا كان قد استوفى حقه من الغير عن طريق الوفاء مع الحلول، ثم حول بعد ذلك الحق المحال له وأعلن هذا الحوالة للمدين.
فإن الوفاء مع الحلول وقد سبق حوالة الحق يكون نافذاً – دون إعلان ودون أي إجراء آخر – في حق كل من المدين والمحال له على السواء، ولا يستطيع المحال له في هذا الفرض أن يتمسك بالحوالة في مواجهة الموفي مع الحلول.
وهذا بخلاف ما إذا كان الدائن قد حول حقه أولاً بل من استيفائه ولم يعلن المحال له بالحوالة، ثم عمد الدائن إلى تحويل حقه مرة ثانية إلى محال له أعلن الحوالة للمدين.
ففي هذا الفرض يستطيع المحال له الثاني أن يتمسك بالحوالة التي أعلنها في مواجهة المحال له الأول الذي لم يعلن حوالته.
(السنهوري ص 572)
أثر الحلول القانوني أو الإتفاقى والجزئي
النص التشريعي (مادة 329):
من حل قانونا أو إتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.
الأعمال التحضيرية للمادة 329 مدني
الأصل في الإلتزام أن ينقضي بالوفاء، ومتي إنقضى علي هذا الوجه، إنقضى تبعاً لذلك ما يتصل به من الملحقات وأخصها التأمينات الشخصية والعينية والفوائد التي تم إستحقاقها من قبل.
(أنظر المادة 114 من تقنين الإلتزامات السويسري)
علي أن هذا الحكم لا يجري علي إطلاقة، بل يجب التحفظ في شأنه فيما يتعلق بالوفا من الحلول حيث تظل التأمينات قائمة، بل يظل الإلتزام قائماً لصالح من تم الحلول له.
ينحصر أثر الحلول قانونياً كان أو إتفاقيا في إحلال الموافي محل الدائن في الحق الذي استوفاه، وعلي هذا النحو يظل الحق قائماً بعد الوفاء، وهو أمر يشق توجيهه من الناحية الفقهية. ومهما يكن من شئ.
فلفكرة الحلول نصبيها من التراكب فهي تبدو عند إمعان النظر فيها وفاء ترتب عليه برءاة الذمة في صلة الدائن بالمدين، وهي تتمثل في صورة من صور الاستخلاف علي الحق في صلة الدائن بالموفي حتي لتكاد تشتبه بالحوالة.
علي أن بين الحلول والحوالة من دقيق الفوارق ما يمتنع معه هذا الاشتباه، كما سيأتي بيان ذلك.
والخلاصة أن الدين في الحلول يظل قائماً بعد الوفاء، دون أن يستبدل به دين جديد ولا يعتبر بقاء هذا مجرد افتراض، بل هو حقيقة واقعة.
الآثار المترتبة على الحلول
يترتب على الحلول، سواء كان قانونياً أو اتفاقياً، أن يحل الموفي محل الدائن في ذات الحق الذي كان للدائن في ذمة المدين وبما له من خصائص وتوابع وتأمينات وأيضاً بما يرد عليه من دفوع.
خصائص الحق: ينتقل الحق بخصائصه من الدائن إلى الموفي فإذا كان الحق تجارياً اعتبر كذلك بالنسبة للموفي ولو لم يكن تاجراً وكان له مقاضاة المدين بالطرق التجارية والمطالبة بالفائدة وفقاً للسعر التجاري.
كذلك يستطيع الموفي أن ينفذ بالسند المثبت للحق إذا كان سنداً تنفيذياً؛ كما سنرى في مواجهة مدد تقادم هذا الحق إذا كان يتقادم بمدد خاصة.
(أنور سلطان وجلال العدوي مرجع سابق ص 522)
توابع الحق
إذا كان الحق الذي انتقل إلى الموفي ينتج فوائد بسعر معين، فإن الحق ينتقل منتجاً هذه الفوائد بهذا السعر، ويكون للموفي الحق في تقاضي هذه الفوائد ما استحق منها وما سيستحق.
ويعتبر تابعاً للحق، فينتقل منه إلى الموفي، دعوى فسخ تقترن بالحق، كما إذا كان الموفي قد وفى البائع الثمن المستحق له، فإن الموفي يحل محل البائع في حقه، بما له من تأمين عيني وهو حق الامتياز.
وما يلحق به من تابع وهو دعوى الفسخ، فيجوز للموفي إذا لم يستوف من المشتري الثمن الذي دفعه للبائع، أن يطلب فسخ البيع وأن يتسلم المبيع من المشتري وفاء بحقه.
ويعتبر أيضاً تابعاً كذلك الحق في الحبس، فتنتقل العين المحبوسة من الدائن إلى الموفي، ويكون له الحق في حبسها حتى يستوفي الدين من المدين.
(السنهوري ص 557)
تأمينات الحق
إذا كان حق الدائن بتأمينات عينية، كرهن أو امتياز أو اختصاص، أو شخصية كالكفالة أو التضامن مع مدين آخر، بقيت هذه التأمينات للموفي، وأفاد منها في اقتضاء الحق الذي حل فيه محل الدائن.
دفوع الحق
كما ينتقل الحق بخصائصه وتوابعه وتأميناته، فإنه ينتقل أيضاً بما يرد عليه من دفوع، فللمدين أن يتمسك قبل الموفي بالدفوع التي كان له التمسك بها قبل الدائن.
كالدفع بالبطلان أو بانقضاء الحق بالوفاء أو بالتجديد أو بالإبراء أو بالمقاصة أو بالتقادم أو بتحقق الشرط الفاسخ أو بعدم تحقق الشرط الواقف أو بعدم حلول الأجل المقرر للوفاء بالالتزام.
ويستثنى الدفع بالقصر، فإن كان الدائن قاصراً وطالب الدين بالوفاء كان للأخير أن يدفع بقصر المدين.
إذ لا يكون الوفاء صحيحاً في حالة قصر الدائن، إلا أن المدين لا يستطيع التمسك بهذا الدفع قبل الموفي كامل الأهلية.
(أنور طلبة ص 263)
ويقتصر حق الموفي في الرجوع على المدين، على ما أوفاه إلى الدائن: فإذا كان ما أوفاه أقل من قيمة الدين لم يكن له الرجوع بهذه القيمة .
إذ ليس أن يرجع بأكثر مما أو في لأنه لا يقصد بوفائه المضاربة لأنه إن كان يقصدها فإنما يكون سبيله شراء الدين عن طريق الحوالة.
(السنهوري بند 397)
من أحكام القضاء:
1- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 11/7/1996 قد قضى بترك الخصومة بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية.
ومن ثم فلا تعد خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وبالتالي فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لها.
(الطعن رقم 512 – لسنة 67 ق – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2009)
الحلول في حالة الوفاء الجزئي بالمادة 330 مدني
النص التشريعي (مادة 330):
(1) إذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ويكون في إستيفاء مابقي له من حق مقدما علي من فاه مالم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك.
فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه من الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.
الأعمال التحضيرية للمادة 330 مدني
ثمة فارق آخر بين الحلول والحوالة يعرض في الغرض الذي يواجهه هذا النص، فإذا إقتصر من تم له الحلول علي الوفاء بجزاء من حق الدائن .
فالمفروض أن هذا الدائن لم يقبل ذاك الوفاء الجزئي إلا بشرط التقدم علي الموفي في إستيفاء باقي الدين من المدين، وغني عن البيان أن القرينة التي أقامها المشرع علي هذا الوجه تتمشي مع المعقول.
ولاسيما أنها غير قاطعة، فللمتعاقدين أن يتفقا علي الخروج عليها.
أنظر في هذا المعني المادة 1252من التقنين الفرنسى والمادة 1215 من التقنين الأسباني والمادة 782 من التقنين البرتغالي والمادة 1349 من التقنين الهولندي، والمادة 268 فقرة 3 من التقنين الالماني، والمادة 990 من التقنين البرازيلي، والمادة 312 من التقنين الصيني.
وعكس ذلك:
المادة 1254 فقرة 2 من التقنين الايطالي، والمادة 806 من التقنين الأرجنتيني، والمادة 227/215 من التقنين التونسي والمراكشي، والمادة 316 من التقنين اللبناني، والمادة 186 من المشروع الفرنسي الإيطالي، والمادة 502 من التقنين الياباني
أما الحوالة، فإذا إقتصرت علي جزء من الحق إشترك المحال له مع الدائن المحيل في المطالبة، كل بنسبة ما يجب له في ذمة المدين المحال عليه.
الحلول في الوفاء الجزئي
القاعدة العامة في الحلول أنه إذا وفى الموفي جزءاً من الدين وقبل الدائن هذا الوفاء الجزئي؛ فإن الموفي يحل محل الدائن في هذا الجزء ويبقى الدائن دائناً بالجزء الآخر.
ويصبح كل منهما على حد سواء يتقاسمان مال المدين إذا لم يكف لسدادهما معاً قسمة الغرماء. غير أن النص جعل للدائن الحق في أن يتقدم على الموفي في استيفاء باقي الدين من المدين.
وذلك على أساس افتراض مقتضاه أن الدائن لم يقبل هذا الوفاء الجزئي إلا بشرط أن يكون له هذا التقدم، إلا أن يتفق على غير ذلك. وينهض بهذا الافتراض أن الدائن إذا قبل وفاء جزئياً من المدين .
فإنه يكون له أن يستوفي بقية دينه من مال المدين دون أن يزاحمه أحد.
فإذا كان الذي قام بهذا الوفاء الجزئي واحد من الغير .
فإن مركز الدائن يجب ألا يسوء بسبب ذلك، فيظل الوضع كما لو كان المدين هو الذي وفى فيكون استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
(محمود جمال الدين زكي ص 205 – إسماعيل غانم ص401 عبد المنعم الصدة ص 121)
غير أن ميزة التقدم المشار إليها ميزة شخصية للدائن وحده، لا تنتقل منه إلى شخص آخر يفي له بالجزء الباقي من حقه ويحل محله فيه.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 330 مدني صراحة على هذا الحكم كما رأينا، فقضت بأنه:
إذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق، رجع من حل أخيراً ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له، وتقاسما قسمة الغرماء،
ولا يستطيع الدائن، وهو يستوفي الجزء الباقي من حقه من هذا الشخص الآخر أن يتفق معه على أن يجعله متقدماً على الموفي الأول، إذ أن الموفي الأول ليس طرفاً في هذا الاتفاق .
فلا يسري في حقه، وإنما يجوز للدائن، عند استيفاء جزء من حقه من الموفي الأول، أن يشترط عليه أنه هو أو من يخلفه في الجزء الباقي يتقدم على الموفي الأول.
وعند ذلك يكون للدائن وهو يستوفي الجزء الباقي أن يتفق مع الموفي الثاني على أن يتقدم على الموفي الأول، وهذا هو ما رضي به الموفي الأول مقدماً عند اتفاقه مع الدائن.
(السنهوري ص 564)
حلول حائز العقار في حالة تعدد الرهون
النص التشريعي (مادة 331):
إذا وفي حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضي هذا الحلول أن يرجع علي حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.
الأعمال التحضيرية للمادة 331 مدني
ثمة فارق ثالث بين الحوالة والحلول يتصل برجوع من حل علي من يلزمون معه بالدين، فإذا قام أحد المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين بأسره، كان له أن يرجع علي الباقين، كل بقدر حصته .
(المادة 315 فقرة 4 من التقنين اللبناني)
ولو كان رجوعه هذا مؤسساً علي دعوى الحلول. أما إذا إحتال المدين المتضامن بالدين، بدلاً من إيفائه، فله أن يرجع بوصفه محالاله علي كل من الباقين بالدين بأسره بعد إستنزال حصته منه.
وقد طبقت القاعدة نفسها فيما يتعلق بالحائز عند وفائه بكل الدين الذي رهن العقار لضمان الوفاء به، فلمثل هذا الحائزان أن يرجع بدعوى الحلول علي الحائزين الآخرين.
سواء في حالة تعدد العقارات المرهونة في دين واحد، أو في حالة تعدد المشيرين للعقار المرهون.
ولكن ليس له أن يرجع علي كل منهم إلا بقدر نصيبه في الدين حسب قيمة ما يكون حائزاً له.
وفاء حائز العقار المرهون كل الدين
إذا وجدت عدة عقارات مرهونة ضماناً لدين واحد انتقلت ملكية هذه العقارات إلى أشخاص متعددين. في هذه الحالة قد تعدد الحائزون للعقارات المرهونة في نفس الدين.
وكل منهم ملزم بوفاء الدين عن المدين نتيجة للرهن الذي يثقل عقاره.
فإذا أوفى أحدهم بكل الدين حل محل الدائن في الرجوع على الحائزين الآخرين الذين انتقلت إليهم ملكية العقارات الأخرى.
ولكن ليس له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على كل منهم إلا بقدر نصيبه في الدين بحسب ما حازه من عقار.
وتنص على ذلك المادة 331 مدني بقولها :
إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه.
وعلى ذلك إذا فرض وكان الدين 6000 جنيه وكان مضموناً برهون ثلاثة الأول على عقار قيمته 6000 جنيه والثاني على عقار قيمته 4000 جنيه، والثالث على عقار قيمته 2000 جنيه.
ثم وفى الحائز الأول الدين كله للدائن فإنه يرجع على حائز العقار الثاني بمبلغ 2000 جنيه وعلى حائز العقار الثالث بمبلغ 1000 جنيه ويتحمل هو مبلغ 3000 جنيه.
(أنور سلطان وجلال العدوي ص 526)
ويسري ذلك الحكم أيضاً في حالة تعدد المشترين للعقار المرهون. ويلاحظ أن حائز العقار لا يحل محل الدائن في التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين (مادة 1061)،
فليس لحائز العقار المرهون إذا ما وفى الدين أن يرجع على الكفيل سواء كان كفيلاً عينياً أو كفيلاً شخصياً.
(إسماعيل غانم ص 402)
وإذا كان الموفي مديناً متضامناً أو كفيلاً متضامناً أو مديناً مع آخرين في دين غير قابلا ً للانقسام فلا يستطيع الرجوع على كل من المدينين الآخرين إلا بقدر حصة من يرجع عليه وذلك تفادياً لتكرار الرجوع.
(السنهوري بند 398، محمد كمال عبد العزيز ص 1025)
من أحكام القضاء:
1- إذا كان المشتري قد دفع، أمام محكمة الاستئناف، الدعوى المرفوعة عليه من البائع بطلب فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن مدعياً حصول تعرض له في بعض القدر المشتري.
الأمر الذي يبيح له بحكم المادة 331 من القانون المدني حق حبس الثمن حتى يضع يده على جميع ما اشتراه، فاكتفت المحكمة في ردها على هذا الدفع بقولها إنه لم يقدم ما يثبته ولم يحدد بطريقة جلية مقدار الأرض التي يدعي حصول التعرض له فيها .
ولا اسم المتعرض له إلخ. وبناء على ذلك، وعلى ما ورد بأسباب الحكم المستأنف، أيدت هذا الحكم فيما قضي به من الفسخ.
في حين أنه قد ورد فيه ما يفيد أن المشتري قد حصل تعرض له في نصف فدان مما اشتراه، فإن الحكم الاستئنافي يكون متخاذل الأسباب باطلاً بحكم المادة 103 من قانون المرافعات.
(الطعن رقم 6 – لسنة 13 ق – تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1943)
أحكام محكمة النقض عن الحلول في المديونية بين الدائن والموفي عن المدين في القانون
في هذا المبحث ولتتمة الاستفادة من البحث نستعرض أهم أحكام محكمة النقض عن الحلول في المديونية بين الدائن والموفي عن المدين في القانون.
دعوى الحلول التي يستطيع المتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – الرجوع بها على تابعه عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور هي الدعوى المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني .
والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المدني والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفي ملزماً بوفاء الدين عن المدين.
وإذا كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن .
فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع .
على أساس أن اختصامه في الدعوى تم بعد اكتمال هذا التقادم بالنسبة إليه وعلى أساس أن رفع المضرور الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة إليه (التابع) .
والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلي الذي انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه.
ذلك بأن المتبوع حين يؤدي التعويض للدائن المضرور، فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع.
(الطعن رقم 540 لسنة 34 ق جلسة 30/1/1969)
إذا كان أساس رجوع الكفيل على المدين بما أوفاه عليه حلول الكفيل محل الدائن في الرجوع على المدين – حلولاً مستمداً من عقد الحلول المبرم بين الدائن والكفيل،
ومستنداً إلى المادتين 326/1، 329 من القانون المدني اللتين تقضيان بأنه إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفاته عنه
وأن من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، وكان القرض المكفول – عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه
فإن الكفيل الموفي يحل محل الدائن الأصلي فيه بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية وبالتالي يكون للكفيل أن يرفع دعواه على المدين أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن والمدين على اختصاصها.
(الطعن رقم 289 لسنة 31 ق جلسة 25/1/1968)
لما كان المتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه التعويض للدائن المضرور بالدعوى الشخصية التي قررها القانون في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين.
وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده.
فإنه لا يكون للمتبوع في رجوعه على المدين إلا دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني وهي تطبيق للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور .
والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفي ملزماً بوفاء الدين عن المدين.
(نقض 22/2/1968 س 19 ص327 ق)
إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المؤمنة قد دفعت للمؤمن له مبلغ التأمين الذي استحق عليها الوفاء به بوقوع الخطر المؤمن منه فإن هذا الوفاء من جانبها ليس إلا تنفيذاً لالتزامها تجاه المؤمن له.
فلا مجال مع هذا لتأسيس حق شركة التأمين في الرجوع على الغير الذي تسبب بفعله في وقوع هذا الخطر على دعوى الحلول ذلك أن رجوع الموفي على المدين بدعوى الحلول.
يقتضي أن يكون الموفي قد وفى للدائن بالدين المترتب في ذمة المدين لا بدين مترتب في ذمته هو – أما الاستناد إلى أحكام الحوالة فيحول دونه .
أن واقعة الدعوى تحكمها في شأن الحوالة نصوص القانون المدني القديم الذي حررت في ظله وثيقة التأمين
وإقرار المؤمن له المتضمن إحلاله الشركة المؤمنة في حقوقه وتنازله لها عن التعويض المستحق له قبل الغير .
وإذ نصت المادة 349 منه على أنه لا تنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة ولا يعتبر بيعها صحيحاً إلا إذا رضي المدين بذلك بموجب كتابة.
وكان لا يتوفر في واقعة هذه الدعوى وجود كتابة من المدين تتضمن رضاءه بالحوالة – فإنه لا مجال كذلك لإقامة هذا الحق على أساس من الحوالة.
(الطعن رقم 217 لسنة 24 ق جلسة 1/1/1959)
وبأنه لا محل لتأسيس حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الغير المسئول عن الحادث على أساس الحلول ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول .
يقتضي أن يكون المؤمن قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين لا بدين مترتب في ذمته .
هو مما لا يتحقق بالنسبة لشركة التأمين إذ أن وفاءها بمبلغ التأمين يستند إلى الالتزام المترتب في ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين.
(الطعن رقم 218 لسنة 27ق جلسة 20/12/1962)
حائز العقار المرهون – طبقاً للمواد 320، 326، 329 من القانون المدني ملزم بالدين عن المدين، وينبني على وفائه بالدين المضمون أو بجزء منه للدائن المرتهن.
حلوله محل هذا الدائن في كافة حقوقه بمقدار ما أداه، ويشمل الحلول الرهن الوارد على عقار الحائز ذاته.
ويترتب على الحلول، انتقال حق الدائن إلى الموفي فيكون له أن يرجع على المدين بهذا الحق بمقدار ما أوفاه.
(الطعن رقم 172 لسنة 36ق جلسة 25/3/1971).
إذ كان الطاعن قد سدد دين التركة وما استحق عليه من فوائد وأنفق من مصاريف وهو ما تلتزم به جميع التركة واستصدر الحكم في الدعوى رقم …. بإلزام المطعون ضدها بحصتها وفق قواعد الميراث في هذا المبلغ الذي سدده .
فإنه لا يملك مطالبتها شخصياً ببعض توابع الدين التي استحقت على التركة ولم تستحق عليها شخصياً، حتى يكون له أن يطالبها بالمبلغ المطالب به بالدعوى المطعون في حكمها ويكون تعييبه الحكم المطعون فيه .
لقضائه بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمطالبة بمبلغ …. بفرض صحته – غير منتج .
إذ لا يحقق سوى مصلحة نظرية محضاً.
(الطعن رقم 51 لسنة 43 ق جلسة 23/2/1977)
إذا اتفق وارث المدين مع الدائن على أن يحل محل المورث في وفاء باقي الدين وفوائده وتصفية المطلوب من أصل وملحقات وتعيين رصيده وكيفية وفاء هذا الرصيد.
واستخلص الحكم من ذلك ومن غيره من وقائع الدعوى وظروفها أنه حصل بمقتضى ذلك الإقرار استبدال للدين الذي كان في ذمة المورث بدين آخر في ذمة الوارث فلا معقب عليه في ذلك.
وإذا اعتبر الحكم – بناء على هذا التقرير- مجموع ما اتفق الوارث على أدائه أصلاً رأس مال، وأجرى عليه فوائد التأخير المتفق عليها فلا مخالفة في ذلك للقانون .
وإذا اعتبر الحكم الفوائد السابقة على تاريخ الإقرار جزءاً من الأصل المتفق على أدائه بهذا الإقرار فلا يسقط حق المطالبة بها مع هذا الأصل إلا بالتقادم الطويل.
(الطعن رقم 40 لسنة 12ق جلسة 31/12/1942)
وإذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقي للدائنة بعد أن اتخذت إجراءات نزع الملكية ورفع الدعوى …. لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها في الدين والفوائد القانونية بواقع 4٪ من تاريخ المطالبة الرسمية.
فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل في طلب الفوائد، فأقام الدعوى المطعون في حكمها للمطالبة بتلك الفوائد
وكان المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد استند في دعواه إلى الفضالة فهي التي تعطيه الحق في الفوائد من تاريخ انفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة.
دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التي كانت تستحقها الدائنة وهي 2٪ حتى يمكن القول باستناده لدعوى الحلول.
كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائي طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقياً لإجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدين .
وهو أحدهم مما تستقيم معه دعوى الفضالة ومؤدى ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4٪ من تاريخ الإنفاق وهو سابق على التاريخ الذي جعله بدءاً لطلبها.
فإن الحكم – إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول مما لا يستقيم مع طلباته فيها – يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 51 لسنة 43ق جلسة 23/2/1977)
تنص المادة 327 من القانون المدني على أن الدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك ولا يبيح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
ومفاد ذلك أنه يشترط للحلول في هذه الحالة وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني – أن يتفق الموفي والدائن على الحلول.
ولا ضرورة لرضاء المدين به، وأن يتم الاتفاق على الحلول وقت الوفاء على الأكثر وقد قصد من هذا الشرط الأخير إلى درء التحايل فقد يتواطأ الدائن مع المدين.
بعد أن يكون هذا قد استوفى حقه متفقاً غشاً على حلول أحد الأغيار لتفويت حق دائن مرتهن ثان متأخر في المرتبة فيما لو أقر النص صحة الاتفاق على الحلول بعد الوفاء.
(الطعن رقم 388 لسنة 43ق جلسة 22/3/1977)
متى كان الواقع هو أن بائع العقار قد نزل عن أسبقيته في الامتياز إلى دائن مرتهن متأخر عنه في الدرجة بموجب عقد حلول مؤشر به في السجلات العقارية على هامش تسجيل عقد الرهن.
وكان الدائن المرتهن إذا طلب تخصيصه بدينه في مرتبة الرهن قد طلب المرتبة التي تخولها إياه المستندات المقدمة منه وهي اعتباره حالاً محل البائع في امتيازه .
وكان قاضي التوزيع أغفل شأن هذه المستندات المقدمة، فإذا ناقض الدائن المرتهن وطلب الدرجة التي يستحقها .
فلا يصح أن يعترض عليه – وفقاً لما كان يقرره قانون المرافعات المختلط – بأنه يطلب درجة لم يطلبها من قاضي التوزيع متى كانت هذه الدرجة ثابتة من المستندات التي سبق تقديمها في الميعاد قبل تحرير قائمة التوزيع المؤقتة.
(الطعن رقم 341 لسنة 21 ق جلسة 16/12/1954)
لا يشترط في الاتفاق على الحلول شكل خاص، ويخضع في إثباته للقواعد العامة، والموفي يحل محل الدائن في حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات عينية أو شخصية وما يرد عليه من دفوع .
وهو ما تقضي به المادة 329 من القانون المدني ويقع الحلول في التأمينات بحكم القانون دون حاجة لاتفاق الموفي مع الدائن على إحلاله محله في الرهن أو أي تأمين آخر.
(الطعن رقم 388 لسنة 43 ق جلسة 22/3/1977 السنة 28 ص 745)
متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العقود التي أبرمت بين مورث الطاعنين (الناظر على الوقف) والدائنين الحاجزين بأنها وفاء لديونهم مما تحت يده للمطعون ضده وأخويه من غلة الوقف.
استناداً إلى ما استخلصته من ظروف الدعوى من أن المورث المذكور بصفته ناظراً على الوقف قد أوفى ديون الحاجزين مما في ذمته للمطعون ضده وأخويه من المال المحجوز عليه تحت يده .
فإن ذلك يبرر قانوناً هذا التكييف ومن شأنه أن يؤدي إلى انتفاء صفة مورث الطاعنين كدائن محال إليه حالاً محل الحاجزين في حقهم في الرجوع على المطعون ضده بكامل الدين بوصفه مديناً متضاماً.
وإذ كان التضامن لم يشرع إلا لمصلحة الدائن تأميناً له ضد إعسار أحد المدينين، فإنه بذلك يمتنع على مورث الطاعنين التمسك بهذا التضامن قبل المطعون ضده.
(جلسة 10/5/1966 مجموعة أحكام النقض السنة 17 ص 1056)
وبأنه “لا يشترط في الاتفاق على الحلول شكل خاص، ويخضع في إثباته القواعد العامة، والموفي يحل محل الدائن في حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات عينية أو شخصية.
وما يرد عليه من دفوع، وهو ما تقضي به المادة 329 من القانون المدني ويقع الحلول في التأمينات بحكم القانون دون حاجة لاتفاق الموفي مع الدائن على إحلاله محله في الرهن أو أي تأمين آخر.
(الطعن رقم 388 لسنة 43 ق جلسة 22/3/1977 س 28 ص 745)
القاعدة الأساسية في الوفاء مع الحلول سواء في ظل القانون المدني السابق م505/607 – أو الحالي 329 منه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المدين في الحلول يظل قائماً بعد الوفاء دون أن يستبدل به دين جديد.
أي أن الموفي يحل محل الدائن في حقه ذاته بما له من خصائص.
فإذا كان تجارياً انتقل إلى الموفي بهذه الصفة بغض النظر عن طبيعة علاقة الأخير بمن اتفق معه على الحلول، ويعتبر من توابع الحق الفوائد فتنتقل إلى الموفي بسعرها المعين.
(الطعن رقم 447 لسنة 42 ق جلسة 34 ع1 ص 873)
مفاد النص في المادتين 326 / 1، 329 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفي ملح الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.
وأن من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع.
(الطعن رقم 908 لسنة 58 ق جلسة 26/6/1990 ، الطعن رقم 267 لسنة 52ق جلسة 26/6/1990)
إذا كان أساس دعوى رجوع الكفيل على المدين بما أوفاه عنه هو حلول الكفيل محل الدائن في الرجوع على المدين – حلولاً مستمداً من عقد الحلول المبرم بين الدائن والكفيل ومستنداً إلى المادتين 326 / 1، 629 من القانون المدني .
اللتين تقضيان بأنه إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
وأن من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع.
وكان القرض – المكفول- عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه فإن الكفيل الموفي يحل محل الدائن الأصلي فيه بما له من خصائص ومنها صفته التجارية .
وبالتالي يكون للكفيل أن يرفع دعواه على المدين أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن والمدين على اختصاصها.
(الطعن رقم 289 لسنة 31 ق جلسة 25/1/1968)
متى كان المدين المتضامن تدخل بحكم القانون محل الدائنين بمقدار ما عساه يكون قد دفعه زيادة عن نصيبه ويحق له الرجوع به على المدينين الآخرين.
فإنه وإن امتنع عليه التنفيذ بها على ما لهم مادامت محل نزاع إلا أنه لا يقبل طلب هؤلاء المدينين بشطب القيود والتسجيلات التي شملتها تسوية الديون قبل معرفة مقدار تلك الزيادة التي يحق للمدين المذكور الحلول بها محل الدائنين في القيود والتسجيلات المذكورة.
(جلسة 9/12/1956 مجموعة أحكام النقض السنة 7 ص 168)
الموفي حين يرجع على المدين بدعوى الحلول إنما يرجع بنفس الحق الذي انتقل إليه من الدائن فإذا كان هذا الحق هو الرسم المستحق لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية.
فإنه يتقادم بخمس سنوات عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 646 سنة 1953 الذي عدل المادة 377 من القانون المدني.
(الطعن رقم 269 لسنة 34 ق جلسة 29/2/1968)
حائز العقار المرهون – طبقاً للمواد 320، 326، 329 من القانون المدني – ملزم بالدين عن المدين، وينبني على وفائه بالدين المضمون أو بجزء منه للدائن المرتهن.
حلوله محل هذا الدائن في كافة حقوقه بمقدار ما أداه، ويشمل الحلول الرهن الوارد على عقار الحائز ذاته.
ويترتب على الحلول انتقال حق الدائن إلى الموفي فيكون له أن يرجع على المدين بهذا الحق بمقدار ما أوفاه.
(الطعن رقم 172 لسنة 36 ق جلسة 25/3/1971)
للوارث الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذي وفاه – عن التركة – كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية، فإن كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن في نفس الدين الذي أداه .
بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من القانون المدني.
فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2٪ فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك، وإن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب.
فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتي الافتقار الذي لحقه مقدر بوقت الحكم والإثراء الذي أصاب المدعي عليه وقت حصوله.
فإذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي.
أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقاً للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية النافعة التي سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها أي من وقت الإنفاق.
وإذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقي للدائنة بعد أن اتخذت إجراءات نزع الملكية ورفع الدعوى ..
لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها في الدين و الفوائد القانونية بواقع 4٪ من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل في طلب الفوائد.
فأقام الدعوى المطعون في حكمها للمطالبة بتلك الفوائد.
وكان المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد استند في دعواه إلى الفضالة فهي التي تعطيه الحق في الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة.
دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التي كانت تستحقها الدائنة وهي 2٪ حتى يمكن القول باستناده لدعوى الحلول.
كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائي طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقياً لإجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معه دعوى الفضالة.
ومؤدى ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4٪ من تاريخ الإنفاق وهو سابق على التاريخ الذي جعله بدءاً لطلبها.
فإن الحكم – إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول مما لا يستقيم مع طلباته فيها – يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 51 لسنة 43 ق جلسة 23/2/1977)
حائز العقار المرهون – طبقاً للمواد 320، 325، 329 من القانون المدني- يلزم بالدين عن المدين وينبني على وفائه بالدين المضمون أو بجزء للدائن المرتهن.
حلوله محل هذا الدائن في كافة حقوقه بمقدار ما أداه، ويشمل الحلول الرهن الوارد على عقار الحائز ذاته.
ويترتب على الحلول انتقال حق الدائن إلى الموفي فيكون له أن يرجع على المدين بهذا الحق بمقدار ما أوفاه.
(جلسة 25/3/1971 مجموعة أحكام النقض السنة 22 ص 384).
الأسئلة الشائعة حول الحلول في المديونية من الموفي محل المدين في مواجهة الدائن
1. ما معنى الحلول في المديونية في القانون المدني؟
2. متى يكون الحلول قانونيا؟
3. ما الفرق بين الحلول القانوني والحلول الاتفاقي؟
4. هل تنتقل التأمينات إلى الموفي؟
5. ما حكم محكمة النقض بخصوص الحلول؟
6. هل يمكن الحلول في حالة الوفاء الجزئي فقط؟
في الختام، نقول أن قواعد الحلول في المديونية بين الدائن والموفي تضمن حماية الحقوق في المعاملات المالية وتعزز مبدأ استقرار العلاقات المدنية. سواء كنت دائنا، موفيا، أو مدينا، من الضروري الإلمام بهذه القواعد لتفادي النزاعات.
📞 هل تواجه نزاعًا حول استرداد دين أو دعوى حلول؟
اتصل بنا الآن لتحصل على استشارة قانونية متخصصة من مكتب عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض في قضايا الميراث والملكية بالزقازيق.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
ش#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.