تعرف على إجراءات الطعن بالنقض على حكم الإيجارات بشأن التنازل عن عقد الإيجار في مصر دون موافقة المالك من خلال مذكرة طعن متضمنة أسباب الفسخ وشروط الطعن بالنقض.

إجراءات الطعن بالنقض على حكم الإيجار في مصر

الطعن بالنقض على حكم الإيجارات بسبب التنازل عن العقد دون موافقة المالك

يواجه الكثير من الملاك والمستأجرين في مصر مشكلات قانونية عند  الطعن بالنقض  على حكم الإيجارات، لا سيما في حالات التنازل عن العقد دون إذن كتابي وخطأ المحكمة باعتبار المشتري بعقد عرفي شريكا على المشاع.

إذا كنت تبحث عن كيفية فسخ عقد الإيجار بسبب مخالفات الطرف الآخر، أو تريد فهم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فهذا البحث يقدم لك المعلومات الأساسية وفقًا لأحدث الأحكام القضائية.

النقاط الرئيسية:

  • متى يُعتبر التنازل عن عقد الإيجار مخالفًا للقانون؟
  • أهم أسباب الطعن بالنقض في قضايا الإيجارات.
  • الفرق بين الطعن العادي والطعن بالنقض.
  • كيفية إثبات التزوير في عقود الإيجار.

أسباب الطعن بالنقض على حكم الإيجارات في قضايا الإيجارات

1. الخطأ في تطبيق القانون (السبب الأول)

أكد الطاعن أن الحكم الاستئنافي أخطأ في تفسير القانون عندما اعتبر أن  التنازل عن عقد الإيجار  إلى طرف ثابع (شريك مشاع) لا يعد تنازلاً بل إنهاءً للعقد.

بينما ينص القانون على أن:

  • التنازل عن عقد الإيجار دون موافقة المالك يبطل العقد.
  • المشتري بعقد غير مسجل لا يعتبر شريكًا مشاعًا ولا يحق له التصرف في العقار.

2. مخالفة حجية الأحكام السابقة (السبب الثاني)

رفضت المحكمة حكمًا سابقًا قضى بعدم أحقية المطعون ضدها (المشتري بعقد غير مسجل) في المطالبة بالقسمة، مما يثبت تناقض الحكم مع القانون.

3. الإخلال بحق الدفاع (السبب الثالث)

لم تُمكّن المحكمة الطاعنين من الاطلاع على مستندات مقدمة من الخصم، مما يعد انتهاكًا للمادة 168 من قانون المرافعات.

كيفية تقديم طعن بالنقض في قضايا الإيجار

1. شروط قبول الطعن

  • أن يكون الحكم نهائيًا.
  • وجود خطأ قانوني أو قصور في التسبيب.

2. خطوات تقديم الطعن

  • تقديم صحيفة الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ النطق بالحكم.
  • إرفاق المستندات المؤيدة للأسباب القانونية.

3. النتائج المتوقعة

  • نقض الحكم إذا ثبت الخطأ القانوني.
  • إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

هل التنازل عن عقد الإيجار بدون موافقة المالك محظور قانونا؟ الإجابة هنا

تتناول هذه المذكرة طعنًا بالنقض على حكم نهائي صادر من محكمة الإيجارات.

حيث قضت المحكمة برفض دعوى المالك (شريكًا مشاعًا) الرامية إلى فسخ عقد الإيجار بسبب تنازل المستأجر عن العقد دون موافقة كتابية.

وقد ارتكز الطعن على  خطأ المحكمة في تطبيق القانون ، إذ اعتبرت أن تنازل المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة يُعد إنهاءً للعقد وليس تنازلًا عنه.

وذلك بحجة أن المستأجر سلَّم العين للمشتري بعقد عرفي من أحد الشركاء المشاعين، فاعتبرت المحكمة المشتري شريكًا مشاعًا.

كيفية كتابة مذكرة الطعن بالنقض في قضايا الإيجارات

محكمة النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

كيفية كتابة مذكرة الطعن بالنقض في قضايا الإيجارات

اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة ……. بتاريخ    /    / 2025

وقيدت برقم                 لسنة                     قضائية

من الأستاذ /                              المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا بموجب التوكيل المودع رقم ….  لسنة ….. حرف (  …  ) توثيق …… عن :

السيد / ……….. المقيم .. ش …………………. الجيزة.

السيدة / …..  المقيمة .. ش …….. – العجوزة – الجيزة         (  طاعنين )

ضد

السيد / ……………….. المقيم  …… العطارين – الاسكندرية.

السيدة / …………………… المقيمة …. العطارين – الاسكندرية.           (مطعون ضدهما )

وذلـــــــــــــــــك

طعنا على الحكم رقم … لسنة 80 ق الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية الدائرة (..) مساكن القاضي منطوقه بجلسة 29 / 1 / 2025 :

حكمت المحكمة / بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصاريف ومائة جنيه أتعاب المحاماة .

و عن الحكم الابتدائي

رقم … لسنة 2023 مساكن كلى شرق الاسكندرية الصادر من محكمة شرق الاسكندرية الابتدائية الدائرة ( .. ) مساكن كلى القاضي منطوقه بجلسة 30/4/ 2024 :

حكمت المحكمة :

  • أولا : في الدعوي الأصلية والطلب العارض بإضافة طلبات جديدة وادخال خصم جديد وموضوع التدخل: قبول الطلب العارض وطلب الادخال شكلا وفي موضوع الدعوي الاصلية والطلب العارض برفضهما على نحو ما ورد بالأسباب.
  • ثانيا : بالنسبة للتدخل الهجومي: بقبول التدخل شكلا والزمت المدعين اصليا ( المدعي عليهم أولا في التدخل ) بمصاريف الدعوي الأصلية والطلبات العارضة والتدخل الهجومي وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن كلا من الدعوي الأصلية والتدخل الهجومي.

الوقائع

أقام الطاعنين دعواهم ابتداء مختصمين المطعون ضده الأول بطلب فسخ  عقد الإيجار  المؤرخ 1/9/1989 المبرم بين مورثتهم والمطعون ضده ( محل مطعم وكازينو) .

على سند من:

أن المطعون ضده الأول ( المستأجر ) قد تنازل عن عقد الإيجار الى المطعون ضدها الثانية دون موافقة كتابية من المالك ، بالمخالفة لقانون الايجارات وبنود العقد بحظر التنازل.

وقد نما علمهما بهذا التنازل من خلال دعوي قسمة وفرز وتجنيب متداولة بينهم وبين باقي الورثة مشاعا بشأن العقار الكائن به العين المؤجرة للمطعون ضده الأول .

حيث أنه ( تدخل المطعون ضده الأول) في دعوي القسمة وأقر أنه المستأجر لعين التداعي بعقد ايجار مؤرخ 1/6/1989 وحائزا لها ، وقدم صورة ضوئية لعقد الايجار ( هذه الصورة خالية من أى تنازل عن عقد الايجار )

وأثناء تداول دعوي القسمة أمام الخبير المندب بها ( أقر المطعون ضده الأول ) أنه قد ( تنازل ) عن عقد الإيجار الى ( المطعون ضدها الثانية ) .

مما دعا الطاعنين الى رفع دعواهم محل الطعن الراهن بفسخ عقد الإيجار لتنازله عنه بالمخالفة للقانون وبدون اذن كتابي من المالك .

أثناء تداول الدعوي، وبتاريخ 21/1/2024، تدخلت المطعون ضدها الثانية ( المتنازل لها عن عقد الايجار سند التداعي ) تدخلا هجوميا بطلب رفض الدعوي الأصلية من الطاعنين ( لانتفاء صفة المطعون ضده الأول ) لتنازله لها عن عقد الإيجار.

على سند من :

انها قد اشترت بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 4/10/2021 حصة عقارية ( 12 قيراط ) في كامل ( عقار مشاع ) الكائن به عين التداعي التى الت لها بتنازل المطعون ضده الأول ( المستأجر ) عن عقد الإيجار.

ومن ثم، وبتاريخ 1/2/2024، طلب الطاعنين من المحكمة الابتدائية ادخال خصم جديد بالدعوي الأصلية وهي المتدخلة هجوميا – المطعون ضدها الثانية – واضافة طلب جديد هو :

إلزامها بتقديم أصل عقدي الايجار المؤرخين 1/6/1989، لاتخاذ اجراءات  الطعن بالتزوير  ( بإضافة عبارات جديدة ) لست موجودة بصور العقدين المقدمين من المطعون ضده الأول.

وقد دفع وكيل الطاعنين أمام المحكمة الابتدائية (بدفاع جوهري ) حاصله:

( انتفاء صفة المتدخلة هجوميا – المطعون ضدها الثانية – المشترية في عقار مشاع – لعدم تسجيل عقد البيع سندها )، مستندين في ذلك الى ذلك المستقر عليه قانونا وقضاء من أن:

المشتري بعقد عرفي في عقار مشاع لا يكون شريكا مشاعا ولا يحل محل الشريك البائع له، الا بتسجيل عقد البيع، ويتوقف عقده على مصير القسمة بين البائع له وباقي الشركاء مشاعا ، ودللوا علي ذلك الدفاع الجوهري:

[بتقديم صورة من الحكم رقم .. لسنة 2022 مدني جزئي العطارين] وهي دعوي القسمة المقامة من المطعون ضدها الثانية ( المتدخلة هجوميا ) بطلب قسمة العقار المشاع بما في ذلك المحل موضوع التداعي .

وقضي فيها بالرفض لأن سندها عقد بيع ابتدائي غير مسجل ومن ثم لا يحق لها طلب القسمة لأنها لا تعد شريكة على المشاع.

وقد خالف الحكم الطعين ( صحيح القانون ) و (حجية هذا الحكم ) بكون المتدخلة هجوميا ليست مالكة مشاعا لعدم تسجيل عقدها العرفي.

وأيد الحكم الابتدائي فيما قضي به وبالمخالفة للقانون، من أن (التنازل الى الشريك مشاعا عن عقد الايجار وتسليم العين المؤجرة له لا يعد تنازلا.

وانما انهاء لعقد الايجار على سند مخالف لصحيح القانون ولحجية الحكم … لسنة 2022، أن المطعون ضدها الثانية ( المشترية من أحد الشركاء مشاعا، بعقد بيع عرفي 12 قيراط في  العقار الشائع  ) شريكة على المشاع.

وان تنازل المطعون ضده الاول ( المستأجر ) عن عقد الايجار اليها لا يعد تنازلا عنه وانما انهاء عقد ايجار].

وحيث أن هذا الحكم الابتدائي قد خالف القانون فقد استأنفه الطاعنين بأسباب حاصلها أن:

المطعون ضدها المشترية بعقد عرفي والمتنازل لها عن عقد الايجار سند التداعي ليست شريكا على المشاع ذلك أن عقدي البيع سندها ( عرفيين غير مسجلين ).

ومن يكون تنازل المطعون ضده الأول (المستأجر) لها عن عقد الايجار هو مخالفة  لقانون الايجارات  وبنود العقد بحظر التنازل الا بموافقة كتابية من المالك، يترتب عليه الفسخ وفقا للقانون.

ذلك أنها ليست ( مالكة ) لعدم تسجيل عقد البيع، ولا تحل محل الشريك مشاعا البائع لها ، ومن ثم لا يحق التنازل لها وتسليمها عين الاجارة.

وقد أيدت المحكمة الاستئنافية أسباب المحكمة الابتدائية في هذا الصدد، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

كذلك، دفع الطاعنين امام محكمة الاستئناف بالغش والتدليس بين باقي الشركاء على المشاع والمطعون ضدهما للإضرار بحقوقهم بدعوي القسمة المنظورة أمام القضاء.

أيضا دفعا، بالتفات محكمة أول درجة عن جحد الصور الضوئية لعقدي الايجار المقدمين من المطعون ضده الأول الخاليين من أى تنازل وطلبوا تقديم الأصل لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير بالإضافة .

الا أن محكمة الاستئناف ردت برد غير سائع محله أنهما:

قد ناقشا موضوع العقدين، في حين ان هذا الدفاع الجوهري يثبت دفعها بالتواطؤ والغش أثناء نظر الدعوي للإضرار بهما، لوجود خصومة منظورة بينهما وبين باقي الشركاء مشاعا بقسمة العقار.

بما يترتب عليه انتفاء نية التنازل عن عقد الايجار لحصوله بالغش أثناء تداول الدعوي.

فضلا عن، اخلال المحكمة بحق الدفاع بعدم تمكين الطاعنين من الاطلاع على المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول وعددها ستة مستندات بالجلسة الأخيرة قبل اقفال باب المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم بما يبطله.

فضلا كذلك عن، التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب اعادة فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جوهرية، ودفاع جوهرى والطعن بالتزوير على المستندات التى قدمها المطعون ضده الاول بجلسة اقفال باب المرافعة.

ولم تمكنهما المحكمة من الاطلاع عليها، وعلما بها من خلال الماسح الضوئي للمحكمة، بما يبطل الحكم كون الطلب جوهري.

هذا وقد قضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف موضوعا وأيدت الحكم الابتدائي .

وحيث أن الحكم الاستئنافي والابتدائي قد ران عليهما الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والاخلال بحق الدفاع كان هذا الطعن بالنقض.

أسباب الطعن

السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

الوجه الاول من السبب الاول:

أخطأ الحكم الاستئنافي محل الطعن في تطبيق صحيح القانون ومخالفته حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائى، باعتبار أن تنازل المستأجر ( المطعون ضده الاول ) عن عقد الايجار المؤرخ  1/9/1989 الى المتدخلة هجوميا، ( المطعون ضدها الثانية ) .

وتسليمها العين المؤجرة، أنه لا يعد تنازلا عن عقد الايجار، وانما انهاء له، كونه تم الى أحد الشركاء مشاعا، وهي المتدخلة هجوميا المشترية بعقد بيع عرفي،

( معتبرا المطعون ضدها الثانية ) مالكة وشريكة مشاعا للطاعنين بعقديها العرفيين غير المسجلين)

مما يكون معه الحكم، قد خالف صحيح القانون، فيما ذهب، بمخالفة المستقر عليه قانونا وقضاء من أن  المشتري بعقد عرفي  غير مسجل من شريك علي المشاع لا يحل محله كشريك مع باقي الشركاء مشاعا.

ولا يكون مالكا لما اشتراه مفرزا أو مشاعا الا بتسجيل عقد شرائه.

و كذلك، لا يحق له طلب القسمة بسبب ذلك، وكل ما له أن ينتظر ما ألت اليه القسمة بين الشريك البائع له وباقي الشركاء، حتى ولو سجل عقده.

فالمقرر في قضاء محكمة النقض ووفقا للقانون، وبما لا يقبل التأويل أن:

إن الشريك هو المالك على الشيوع في معنى المادة 936/ ب …… (من القانون المدني) ولا يكون المشتري مالكاً إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله.

الطعن رقم 2861 لسنة 70 القضائية- أحكام النقض – المكتب الفني – مدني الجزء الثاني – السنة 52 – صـ 1098 – جلسة 14 من نوفمبر سنة 2001

كذلك قضت : 

عدم اعتباره شريك على الشيوع قبل القسمة، حتى ولو سجل عقده.

طعن 1213/ 51 ق جلسة 25/11/1984

والمستقر عليه قانونا وقضاء أن الملكية في العقارات لا تنتقل الا بالتسجيل

حيث تنص المادة 934 من القانون المدني علي:

  1. في المواد العقاريـة لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري .
  2. ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.

و تنص المادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 – قانون الشهر العقاري :

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهـرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.

ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

الوجه الثاني من السبب الأول:

مخالفة الحكم الطعين لقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام، وحجية مسألة أساسية فصل فيها بالدعوي رقم … لسنة 2022 مدني جزئي العطارين المقامة من  المتدخلة هجوميا  ( المطعون ضدها الثانية ) بطلب قسمة العقار .

بالقول منها أنها مشتريه لحصة مشاع 12 قيراط ومن ضمنها عين التداعي المؤجرة، بعقد بيع عرفي، وقد قضت المحكمة برفض طلب القسمة منها لأن عقد البيع سندها كمشتريه غير مسجل.

ذلك أن الطاعنين قدما صورة من الحكم رقم … لسنة 2022 مدني جزئي العطارين، المقامة من المطعون ضدها الثانية ( المتدخلة هجوميا ) التى طلبت فيها قسمة العقار محل التداعي بالكامل بما في ذلك المحل موضوع التداعي بينها وبين الطاعنين.

على سند من القول أنها شريكة معهم مشاع في العقار بعقد البيع العرفي سند شرائها 12 قيراط مشاع .

وقد قضي في هذه الدعوي بالرفض على سند صحيح من الواقع والقانون وهو :

( أن سند ملكيتها المؤرخ 4/10/2021 هو عقد غير مسجل ) .

وقدما كذلك  تأييدا لدفاعهم الجوهري، صورة من تقرير خبير تضمنت النتيجة النهائية ومحاضر الأعمال ( دفعت المدعية الثانية بأن …. ( المتدخلة هجوميا – المطعون ضدها الثانية ).

قد اقامت الدعوي رقم … لسنة 2022 مدني جزئي العطارين، بقسمة العقار محل التداعي بالكامل بما في ذلك المحل موضوع التداعي الا أنه قضي فيها بالرفض لكون سند ملكيتها المؤرخ 4/10/2021 هو عقد غير مسجل.

واستندت في ذلك الى صورة ضوئية من الحكم رقم …لسنة 2022.

مما يكون معه، الحكم السابق رقم .. لسنة 2022 قد فصل في مسألة أساسية وهي أن المتدخلة هجوميا ( المطعون ضدها الثانية ) ليست شريكة على المشاع مع الطاعنين الراهنين.

كون عقدها البيع سندها غير مسجل، وبالتالي لا يحق لها طلب القسمة

ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه قد خالف القانون مرتين :

الأولي:  حينما خالف حجية حكم سابق فصل في مسألة أساسية وهي أن المطعون ضدها الثانية ليست شريكة مشاعا كون سندها عقد عرفي غير مسجل .

والثانية: حينما أسند قضائه برفض الدعوي من الطاعنين ان التنازل الى المتدخل ضدها هجوميا عن عقد الايجار من المطعون ضده الأول المستأجر لا يعد تنازل عن ايجار وانما انهاء لعقد الايجار كونها شريكة مشاعا بعقد البيع العرفي سندها.

مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.

فالمقرر أن:

الفصل في  مسألة أساسية  تجادل فيها الخصوم في دعوى سابقة واستقرت حقيقتها بينهما مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم في أية دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها فيما يدعيه أحدهم من حقوق مترتبة عليها.

ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين.

طعن رقم ٤٠٦١لسنة ٦٧ ق، جلسة ١٠/١٠/ ٢٠١٠

كذلك أن :

وحيث إن هذا النعى فى محله – ذلك أنه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفاؤها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بانتفائه،

فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو انتفائها.

الطعنين 2629، 2632 لسنة 73 ق

والمقرر أيضا  أن :

وبأنه لا جناح على محكمة الموضوع إذ هى استندت فى قضائها إلى  تقرير خبير  مقدم فى دعوى أخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم ولو اختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها .

طالما أن تلك الدعوى كانت مضمومة لملف النزاع .

الطعن رقم 642 لسنة 42 ق جلسة 1/1/1980

السبب الثاني الفساد في الاستدلال والقصور المبطل والاخلال بحق الدفاع

حيث أن الحكم الاستئنافي أسند قضاءه برفض طلب الطاعنين بالزام المطعون ضدها الثانية بتقديم أصل عقدي الايجار المؤرخين 1/6/1989 لاتخاذ اجراءات الطعن عليهما بالتزوير بالإضافة .

واثبات الغش والتواطؤ فيما بينها وبين المطعون ضده الاول وباقي شركائهم مشاعا للإضرار بهما والنيل من دعواهم انهما قد ناقشا موضوعهما .

في حين أن مناقشة الطاعنين لموضوع التنازل عن عقد الايجار سابق علي تقديم المطعون ضده الاول لصور عقد الايجار الخالي من أى تنازل وعلى تقديم المطعون ضدها صور التنازل عن عقد الايجار.

بما تنتفي معه المناقشة المانعة من الجحد للصور الضوئية

ذلك أن الثابت بالنتيجة النهائية، من تقرير الخبير أن الطاعنين جحدا صور العقود والمستندات المقدمة من المطعون ضدهما.

ولم يقدموا الأصل للاطلاع عليه وقد تعهدا المطعون ضدهما بتقديم الأصول امام المحكمة بعد ايداع التقرير.

الا أنهما لم يقدموا الأصول للمحكمة، ورغم تمسك الطاعنين بالجحد الا أن المحكمة اسندت قضائها المعيب الى هذه المستندات المجحوده بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال، والقصور.

فضلا عن، التفات المحكمة عن تمكين الطاعنين من اثبات أن الاضافة لاحقة وأثناء تداول الدعوي لا سيما مع وجود خصومة بينهما وبين باقي الشركاء مشاعا في  دعوي قسمة العقار ، سابقة على دعوي الفسخ .

ومع اقرار المطعون ضده الأول بدعوي القسمة التى تدخل بها أنه المستأجر والحائز، مقدما عقد الايجار خاليا من أى تنازل عليه، ثم عدولة أمام الخبير عن اقراره السابق قائلا أنه:

تنازل للغير عن عقد الايجار، ( كل هذه التصرفات) أثناء تداول الدعوي محل الطعن بالنقض، وتضارب المصالح بينهما، يثبت الغش والتدليس الذي يبطل أى تصرف يضر بهما وفقا لقاعدة ( الغش يبطل التصرفات ) .

يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل والاخلال بحق الدفاع .

فقد قضت محكمة النقض أن:

فضلا عن عدم ظهور العقد الا برفع دعوى صحة توقيع عنه فى الدعوى رقم 12009 لسنة 2000 مدنى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة .

وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين مصالح الوكيل والموكل  إلا ان الحكم المطعون فيه رفض الدعوى دون ان يتناول بالبحث والتحقيق وواجه دفاعه بما لا يصلح ردا عليه يعيبه ويوجب نقضه .

يراجع الطعن رقم 2504 لسنة 79 ق جلسة 10/4/2017

والمقرر ان:

القصور في أسباب الحكم الواقعية يؤدى الى بطلانه كما اذا أغفلت المحكمة ( وقائع هامة ) أو ( مسختها ) أو أغفلت الرد على دفاع جوهري أو مستند هام لم يختلف الخصوم علي دلالته وحجيته ،

أو رفضت اثبات واقعة جوهرية في الدعوى أو استخلصت غير ما تشفه تلك الأدلة دون أن تعمل منطقا سليما فى هذا الصدد ، أو لم تورد الرد الكافى على دفوع الخصوم

نقض 2/2/1978 طعن 1124 س 50 ق

وفقها :

يجب الا تكون  الأسباب متخاذلة  بمعنى انها لا تواجه طلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم بحسم يقطع بصحتها او بفسادها وتوحى بالتردد وعدم الحسم او القطع .

ولا يبين منها بوضوح وجلاء ما قدمه الخصوم فى الدعوى من ادلة ولا ما قابلته.

وما اطرحته هي منها ولا تكشف عما اذا كانت المحكمة قد اخذت بقاعدة او مبدأ اشارت اليه فى حكمها ام انها اعتمدت فى قضائها على امر اخر

المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – نائب رئيس محكمة النقض –  تسبيب الاحكام المدنية

السبب الثالث: الاحلال بحق الدفاع فضلا عن القصور في التسبيب

ويتمثل ذلك الاخلال بتمكين الطاعنين من حق الاطلاع على حافظة مستندات المقدمة من المطعون ضده الاول المتضمنة عدد (ستة مستندات) .

وقامت بحجز الاستئناف للحكم وأسندت قضائها الى تلك المستندات، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون و  الاخلال بحق الدفاع  في الاطلاع المقرر له قانونا بما يبطل الحكم ويوجب نقضه .

فالمقرر بنص المادة 168 من قانون المرافعات:

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً.

وقضت محكمة النقض في هذا الصدد:

إذا عول الحكم على مستند لم يثبت إطلاع الخصم عليه على هذا النحو كان باطلا.

21/6/1983 طعن 1637 سنة 49 قضائية

وأيضا قضت:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الامور التي تستقل بها محكمة الموضوع .

إلا أن ذلك مرهون بأن:

تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وأتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار في الدعوى – بعد حجزها للحكم – من دفوع جديدة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بينهم ومراعاة للقواعد الاساسية التي تكفل عدالة التقاضي .

29/3/1978 طعن 508 سنة 44 قضائية – م نقض م – 29 – 887

لا سيما، أن الطاعنين قد تحصلا على هذه الحافظة المقدمة عن طريق الماسح الضوئي بالمحكمة فتبين لهم، وجوب الرد عليها وتقديم المستندات المؤيدة لدفاعهم.

فقدما طلب بفتح باب المرافعة لتقديم للرد وتقديم مستندات جوهرية مؤثرة في الدعوي ردا على ما قدمه المطعون ضده من مستندات لم تمكنهم من المحكمة من الاطلاع عليها.

الا أن المحكمة الاستئنافية قد أخلت بحقوق الدفاع للمرة الثانية والتفتت عن طلب اعادة فتح باب المرافعة، بما يبطل الحكم ويوجب نقضة والاحالة.

لا سيما أن الطاعنين قد  جحدا كل هذه المستندات  حيث انها صور ضوئية و تمسكا بالزام المطعون ضده الأول بتقديم أصل هذه المستندات وخاصة المستندين رقم (۱) المقدمين منه في حافظته بتاريخ ۲۰۲٥/١٢/٢٤ .

وهما الصور الضوئية لعقدى الايجار المؤرخين ۱۹۸۹/۹/۱ احدهما للمطعم والاخر للشقة و ذلك للطعن عليهما بالتزوير، ودللوا على ذلك الطلب الجوهري بمستندات مؤيدة له أرفقوا صورها بطلب اعادة فتح باب المرافعة

( مقدم مع الطعن صور مختومة موجهة لصالح محكمة النقض من طلب الاعادة للمرافعة والحافظة المرفقة به من الطاعنين )

فالمقرر في قضاء محكمة النقض :

انه ولئن كان تقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أمر تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما انتهت إليه في هذا الشأن سائغا ومتفقا مع القانون.

وأنه إذا عن لخصم بعد حجز الدعوى للحكم أن يبدي دفعا أو دفاعا أو يقدم أوراقا أو مستندات من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى.

وطلب إعادتها إلى المرافعة تمكينا لخصمه من الرد عليه فإن واجب المحكمة أن تعرض له لبحث ما إذا كان متسما بالجدية ام قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي.

فإذا ارتأت جديته تعين عليها إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقا لحسن سير العدالة .

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بعد حجز الاستئناف للحكم بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة أرفقت به حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد التدريب سند الدعوى.

إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يعن بفحصه والمستندات المؤيدة له للتحقق من جديته وصولا إلى وجه الحق فيه.

وأيد الحكم المستأنف القاضي  برفض الدعوى بحالتها  استنادا منه إلى أن الطاعنة لم تقدم عقد التدريب وأنها عجزت عن إقامة الدليل على دعواها .

فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن رقم 10384 لسنة 79 قضائية بتاريخ 2/1/2019

بناء عليه

يلتمس الطاعن:

  • أولا: قبول الطعن شكلا
  • ثانيا : في الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة

وكيل الطاعن

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

في الأخير، ومما تقدم عزيزي القارئ، هذا الطعن بالنقض قدم طعنا على ضد حكم  محكمة الإيجارات  الذي رفض فسخ العقد رغم تنازل المستأجر دون موافقة المالك الكتابية.

حيث أخطأت المحكمة باعتبار التنازل ‘إنهاءً للعقد’ لا ‘تنازلًا’، بحجة أن المشتري بعقد عرفي أصبح شريكًا مشاعًا

الأسئلة الشائعة عن طعن النقض لرفض فسخ عقد الإيجار للتنازل عنه

ما هي مدة الطعن على حكم الإيجار؟

60 يومًا للأحكام الاستئنافية.

هل يمكن فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته؟

نعم، إذا تم التنازل عنه دون موافقة المالك أو عند الإخلال بالشروط.

كيف يتم تنفيذ حكم الإخلاء؟

عن طريق محكمة التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية.

ما الفرق بين الطعن العادي والطعن بالنقض؟

الطعن العادي أمام محكمة الاستئناف، بينما الطعن بالنقض أمام محكمة النقض لوجود أخطاء قانونية.

هل يحق للمستأجر الطعن على حكم الإخلاء؟

نعم، إذا كان الحكم يحتوي على أخطاء في التطبيق القانوني.

ما الحالات التي يُرفض فيها الطعن؟

إذا لم يكن هناك خطأ قانوني واضح أو انقضت المدة المحددة.

أسباب الطعن بالنقض في قضايا الإيجارات

في الختام، أقول أن الطعن بالنقض في  قضايا الإيجارات  اجراء قانوني لحماية حقوق المالك مشاعا. سواء كنت مالكا أو مستأجرا، ولذلك من المهم فهم الإجراءات القانونية .

📌 هل لديك استفسار عن قضية إيجار؟ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مخصصة!


صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

حجز موعد: 01285743047

واتس: 01228890370

عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2252

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}