تعرف على أحكام بيع الوارث حصته في التركة سواء كان ذلك بيع حصص التركة بين الورثة أو لأشخاص غير مستحقين للإرث، وفقًا للقانون وكذلك حكم بيع أحد الورثة في التركة.

محتويات المقال إخفاء

بيع الوارث حصته في التركة لوارث أو لأجنبي

أحكام بيع الوارث في التركة لوارث أخر أو أجنبي

عند توزيع التركة، قد يرغب أحد الورثة في بيع حصته من الإرث سواء لأحد الورثة الآخرين أو لشخص أجنبي خارج الأسرة.

هنا يبرز السؤال المهم: هل يجوز للوارث بيع حصته في التركة لوارث آخر أو لأجنبي؟

وبالتالي، التركة تعتبر من الموضوعات القانونية التي تثير العديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بإجراءات قسمة التركة وبيع نصيب الوارث في التركة.

ومن ثم، في هذا المقال، سنتناول ونوضح :

  • شروط بيع حصص التركة وفقًا للقانون.
  • تأثير ذلك على توزيع الإرث بين الورثة.
  • حقوق الوارث في التصرف بنصيبه.
  • الأحكام القانونية المتعلقة بـ بيع نصيب الوارث في التركة لأجنبي.
  • حكم بيع أحد الورثة في التركة قبل قسمتها.
  • كيفية قسمة التركة بعد وفاة الأب.
  • إجراءات حصر وتصفية التركة.
  • الفرق بين التخارج والتنازل في الميراث.

ما هو بيع التركة؟

يشير بيع التركة إلى تصرف أحد الورثة في نصيبه من الميراث سواء ببيعه لوارث آخر أو لشخص غير وارث. يختلف حكم هذا البيع وفقًا لحالة التركة وما إذا كانت قد قُسمت بين الورثة أم لا.

حكم بيع أحد الورثة في التركة قبل قسمتها

وفقًا للقانون المدني، فإن بيع التركة قبل قسمتها يخضع لعدة شروط:

  • لا يجوز لأحد الورثة التصرف في التركة كاملة دون موافقة باقي الورثة.
  • إذا كان التصرف في نصيب الوارث فقط، فيجوز ذلك بشرط ألا يضر بباقي الورثة.
  • يمكن للورثة الآخرين الطعن في البيع إذا كان فيه ضرر على حقوقهم.

كيف تقسم التركة بعد وفاة الأب أو الأم؟

قسمة التركة تتم وفقا للقانون ، حيث يتم:

  1. حصر التركة من ممتلكات وأموال وعقارات.
  2. تسديد الحقوق المتعلقة بالتركة، مثل الديون والوصايا الشرعية.
  3. توزيع التركة بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.

وفاة أحد الورثة قبل تقسيم التركة

في حال وفاة أحد الورثة قبل القسمة، فإن نصيبه ينتقل إلى ورثته وفقًا للأنصبة الشرعية.

هل يجوز للوارث بيع حصته في التركة؟

بيع حصص التركة من قبل أحد الورثة هو حق قانوني، بشرط مراعاة القيود القانونية التي تحكم هذا التصرف. وفقا للقانون، ومن ثم يمكن للوارث بيع نصيبه من التركة بشرط ألا يتعارض ذلك مع حقوق بقية الورثة.

بيع نصيب الوارث بين الورثة أو لأجنبي

أ. بيع نصيب الوارث لوارث آخر:

يُفضل في بعض الحالات أن يقوم الوارث ببيع نصيبه في التركة لأحد الورثة الآخرين، وذلك حفاظًا على التركة ومنع تقسيمها بين أشخاص غير مرتبطين بها. ويتم ذلك وفق اتفاق واضح بين الطرفين.

ب. بيع نصيب الإرث لشخص غير وارث:

يمكن للوارث بيع نصيبه لشخص أجنبي غير وارث، ولكن في بعض الحالات قد يكون لبقية الورثة حق الشفعة، مما يتيح لهم الأولوية في شراء الحصة قبل بيعها لأجنبي.

شروط بيع حصص التركة وفقًا للقانون

  • وجود موافقة جميع الورثة في بعض الحالات.
  • الالتزام بأحكام القانون المدني المصري فيما يتعلق ببيع الحقوق المشتركة.
  • إعطاء الأولوية للورثة الآخرين في الشراء وفق حق الشفعة.

أثار بيع حصة الوارث في التركة على توزيع الإرث بين الورثة

عند قيام أحد الورثة ببيع نصيبه من التركة، فإن ذلك يؤدي إلى دخول شخص جديد في التركة (إذا كان البيع لأجنبي)، أو قد يؤدي إلى زيادة نصيب أحد الورثة (إذا كان البيع لوارث آخر).

وهذا قد يؤثر على حقوق الوارثين الآخرين.

التخارج بين الورثة وأحكامه

التخارج هو اتفاق بين الورثة على أن يخرج أحدهم من الميراث مقابل مبلغ مالي متفق عليه. ويشمل:

  • التخارج الجزئي: حيث يتنازل الوريث عن جزء من نصيبه.
  • التخارج الكلي: حيث يخرج الوريث بالكامل من الميراث.

الفرق بين التخارج والتنازل

  • التخارج يكون بمقابل مادي.
  • التنازل يكون بدون مقابل.

بيع التخارج وصيغته القانونية

عند التخارج من التركة، يتم تحرير عقد تخارج في القانون، ويتضمن بيانات جوهرية مثل:

  1. تحديد نصيب المتخارج.
  2. تحديد قيمة التخارج المتفق عليها.

التركة والحقوق المتعلقة بها

عند  تقسيم التركات ، يجب مراعاة الحقوق التالية:

  • ديون التركة: يجب سدادها قبل القسمة.
  • الوصايا الشرعية: يتم تنفيذها قبل التوزيع.
  • حق الزوجة في التركة: يتم تحديده وفقًا للشرع.

التخارج في الشركات وتصفيتها

التخارج في الشركات يختلف عن  التخارج في الميراث ، حيث يتم خروج أحد الشركاء من الشركة مقابل تعويض مالي. ويخضع عقد التخارج في القانون المصري لضوابط معينة.

بيع التركة في القانون: بيع الوارث حصته في التركة لوارث أو لأجنبي غير وارث

فيما يلي، نتناول بالشرح والتفصيل القانوني قواعد بيع التركة بين الورثة، وذلك على ضوء آراء فقهاء القانون المدني والمواريث وأحكام محكمة النقض، مع بيان النصوص القانونية والأعمال التحضيرية المفسرة والمُوضحة للنص القانوني.

المقصود ببيع التركة

 يقصد ببيع التركة بيع الوارث لنصيبه في التركة بعد وفاة مورثه بيع جزافي؛ أي أنه يبيع جميع ما تلقاه من المورث من الحقوق إجمالاً وبدون تفصيلاً لمشتملات التركة.

فالوارث عندما يبيع حصته في التركة لا يبيع أموالاً معينة بالذات ولكنه يبيع حصته في مجموع من المال أياً كانت قيمة هذا المجموع.

وبذلك يختلف بيع التركة عن غيره من البيوع ويتميز عنها بالخصائص الآتية:

1- أنه بيع احتمالي ذلك أن المشتري وإن كان يعلم وقت إبرام العقد قيمة ما يدفعه من الثمن المتفق عليه إلا أنه لا يعلم على وجه التحديد قيمة ما يأخذه وذلك لعدم تعيين الحقوق التي يشملها البيع .

(منصور مصطفى منصور ص 286 – محمد لبيب شنب ص 289)

2- أن بيع التركة لا ينعقد إلا بعد وفاة المورث لأنه لو انعقد قبل الوفاة لكان  بيعا لتركة مستقبلة  وبالتالي لكان باطلاً عملاً بالمادة 131 / 2.

3- أن المبيع في هذا البيع يتعين فقط بأنه كل أو حصة معينة مما آل إلى البائع من تركة مورثه، دون تحديد آخر، وعلى ذلك فإذا ورد البيع على حق معين بذاته من الحقوق التي آلت للبائع بالإرث.

أو حتى على جميع الحقوق التي ورثها البائع مع تعيين كل منها، فإن البيع لا يعتبر وارداً على تركة.

4- بيع التركة قد يتم لأجنبي عنها، وقد يتم لصالح وارث آخر ويسمى في هذه الحالة تخارجاً .

وسوف نعرض لهاتين الحالتين على النحو التالي:

بيع الوارث حصته في التركة لأجنبي غير وارث

ينعقد هذا البيع بالتراضي كسائر البيوع فإذا ما انعقد صحيحاً، رتب التزامات في ذمة الوارث البائع، والتزامات مقابلة في ذمة المشتري الأجنبي، وهي بوجه عام الالتزامات التي تترتب في كل بيع.

فيلتزم الوارث البائع بنقل ملكية حصته في التركة إلى المشتري كما يلزم بأن يسلم ما اشتملت عليه حصته في التركة من عقارات ومنقولات وحقوق شخصية وغير ذلك إلى المشتري.

ويدخل في ذلك جميع  الثمرات والريع  والمنتجات التي نشأت عن هذه الأموال من وقت افتتاح التركة إلى وقت التسليم سواء كان البائع قد قبضها أو لم يقبضها.

فإن كان قد قبضها وجب عليه ردها للمشتري.

ويدخل أيضاً – ما لم يوجد اتفاق صريح مخالف – ما عسى أن يكون الوارث قد استوفاه من الديون التي للتركة، وثمن ما عسى أن يكون قد باعه من مشتملات التركة للغير قبل أن يبيع حصته.

وما عسى أن يكون قد استهلكه من هذه المشتملات لاستعماله الشخصي.

وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 475 مدني، فهي تقول:

“إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه، ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد”.

أما إذا كان قبل بيع حصته قد تبرع بشيء من مشتملاتها، فالأصل أن يرد قيمتها للمشتري ما لم يتفق معه ألا يرد شيئاً.

ويلتزم الوارث أن يسلم للمشتري مشتملات حصته في الحالة التي تكون عليها وقت بيع الحصة، لا وقت موت المورث أي وقت افتتاح التركة،

وإذا كانت قيمة هذه المشتملات قد زادت بسبب تحسينات أنفق عليها الوارث، كترميمات وإصلاحات وتعمير ونحو ذلك،

فهذه كلها تكون للمشتري، إذ هي قد دخلت في الحساب عند تقدير الثمن. وقد يكون الوارث قد حصل بعد موت المورث على تأمين لدين للتركة كرهن أو كفالة.

فهذا  التأمين   يكون للمشتري، فقد اعتد به عند حساب الثمن.

وكذلك إذا كانت مشتملات الحصة المبيعة قد أصابها تلف أو هناك بعضها، فهذا كله يتحمله المشتري؛ لأن هذا الهلاك أو التلف لابد أن يكون قد حسب حسابه عندما حدد الثمن.

ويستوي أن يكون التلف أو الهلاك قد حدث بسبب أجنبي أو بخطأ من الوارث.

ففي الحالتين قد دخل في الحساب .

(السنهوري ص 205)

أما إذا كان التلف قد حصل بغش من الوارث، بأن يكون مثلاً قد أطلع المشتري على مشتملات التركة ثم أخفى بعضها أو أتلفه عمداً أو تعمد عدم قطع التقادم أو عدم قيد الرهن أو عدم تجديد القيد،

فإن كان ذلك قبل بيع الحصة اعتبر تدليساً من جانب الوارث يجعل البيع قابلاً للإبطال، وإن كان بعد بيع الحصة اعتبر إخلالاً من جانب الوارث بالتزاماته كبائع فيستوجب مسئوليته العقدية.

(انظر بودري وسينيا فقرة 880)

وإذا كان حق من حقوق التركة قد انقضى باتحاد الذمة بسبب الميراث، فإن هذا الحق، بعد أن باع الوارث حصته، يعود إلى الوجود وينتقل إلى المشتري سواء كان الحق شخصياً أو عينياً.

مثل الحق الشخصي أن يكون الوارث مديناً للمورث ثم يرثه فينقضي الدين باتحاد الذمة، ثم يبيع حصته، فيعود المدين في ذمته للمشتري، ولكن الكفالة الشخصية أو العينية التي انقضت باتحاد الذمة لا تعود، حتى لا يضار الكفيل وهو من الغير.

وهذا بخلاف  الرهن   الذي يكون الوارث المدين نفسه قد قدمه، فإنه يعود مع الدين، مع الاحتفاظ بحقوق الغير التي ترتبت لهم على العين المرهونة.

ومثل الحق العيني أن يكون على عقار للوارث حق ارتفاق لمصلحة عقار مملوك للمورث، فينقضي حق الارتفاق هذا باتحاد الذمة عند الميراث،

فإذا باع الوارث حصته عاد حق الارتفاق إلى الوجود لمصلحة العقار المرتفق الذي انتقل إلى المشتري، وهذا ما لم يكن الوارث قد باع عقاره المرتفق به غير مثقل بحق الارتفاق قبل بيع الحصة،

ففي هذه الحالة لا يعود حق الارتفاق حتى لا يضار المشتري لهذا العقار، ويغلب أن يكون هذا قد دخل في حساب ثمن الحصة.

(السنهوري ص 206)

ولا يدخل في التركة غير الحقوق المالية أي ما ليس له قيمة مالية  كأوراق المورث الشخصية  وأوسمته وبراءات الرتب والأوراق المثبتة والشهادات الدراسية والصور العائلية وذلك كله ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

فيجوز الاتفاق على إدخال بعض هذه الأشياء التي ليس لها قيمة مالية بحسب الأصل في ثمن مشتملات التركة المبيعة.

كما يجوز الاتفاق على استثناء بعض المشتملات التي لها قيمة مالية من التركة المبيعة.

(السنهوري ص 247 – البدراوي بند 412 – منصور بند 127 – محمد كمال عبد العزيز ص 472)

وفضلاً عن ذلك، يلتزم البائع بضمان ثبوت وراثته فقد رأينا أن المادة 473 مدني تنص على أن “من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته، ما لم يتفق على غير ذلك”.

فلا يضمن الوارث إذن للمشتري إلا شيئاً واحداً، هو أنه وارث، أي ثبوت وراثته في التركة، فيضمن أولاً أن التركة قد فتحت فعلاً، لأنه إذا تبين أن الوارث قد باع تركة مستقبلة فالبيع باطل .

ويضمن بعد ذلك أنه يرث في هذه التركة، فإذا تبين أنه ليس من الورثة فإنه يكون قد باع ما لا يملك، ويكون البيع قابلاً للإبطال وفقاً للقواعد المقررة في  بيع ملك الغير .

ويجوز للمشتري قبل أن يسترد الوارث الحقيقي أن يبادر إلى المطالبة بإبطال البيع واسترداد الثمن الذي دفعه مع التعويض إن كان وقت أن اشترى الحصة يجهل أن البائع ليس بوارث.

ويضمن الوارث البائع أخيراً أي عمل من أعماله الشخصية التي تتعارض مع كونه وارثاً باع حصته، كأن يبيع هذه الحصة مرة أخرى، أو أن يبيع شيئاً من مشتملاتها، أو أن يستوفي ديناً لها.

على أن أحكام ضمان البائع سالفة الذكر، لا تتعلق بالنظام العام، ومن ثم:

يجوز الاتفاق على ما يخالفها، سواء بتشديد الضمان، كإلزام البائع بضمان دخول حق معين بالذات ضمن التركة المبيعة، أو بضمان قيمة معينة له للحصة إذا نزلت عنها دفع الوارث الفرق للمشتري.

وقد يكون هذا الاتفاق ضمنياً، كأن يفصل المشتري مشتملات الحصة التي يشتريها، فيذكر أنها تشتمل على كذا وكذا من العقارات والمنقولات والحقوق والأموال الأخرى.

فكل ما ذكر يكون الوارث ضامناً لدخوله في الحصة المبيعة، وإذا لم يدخل لأي سبب رجع المشتري على الوارث بضمان الاستحقاق. بل قد يرجع أيضاً بضمان العيب، إذا اشترط ذلك.

كما يجوز الاتفاق على تخفيف الضمان باشتراط الوارث على المشتري مثلاً بأنه لا يضمن وجود ورثة آخرين معه، أياً كان عددهم ومهما بلغ مقدار حصصهم أو يبيع الوارث مجرد دعواه باستحقاقه في التركة.

(السنهوري ص 249)

كما يجوز الاتفاق على إسقاط الضمان بأن يشترط في العقد على المشتري أنه اشترى ساقط الخيار بلا ضمان. يضمن البائع فضلاً عما تقدم فعله الشخصي فهو ضامن عدم تعرضه للمشتري بعد البيع.

وضامن الاستحقاق الذي قد يقع بناء على حق رتبه هو للغير، قبل أن يكون البيع نافذاً في مواجهة هذا الغير، كالرهون التي يكون قد قررها، أو النزول عن حق من التركة للغير .

(عبد المنعم البدراوي ص 604 – أنور سلطان ص 419)

أما عن التزامات المشتري:

فيلتزم المشتري بأن يدفع للوارث الثمن المتفق عليه والمصروفات والفوائد، شانه في ذلك شأن كل مشتر آخر.

ويلتزم فوق ذلك أن يرد للوارث ما عسى أن يكون هذا وقد دفعه من تكاليف التركة، فما دفعه الوارث في تجهيز الميت – المورث – وفي ضريبة التركات التي تقع على حصته المبيعة وما إلى ذلك من تكاليف يسترده من المشتري.

لأن هذه هي العناصر السلبية لمجموع المال الذي اشتراه المشتري من الوارث.

أما  ديون التركة  فهذه لا يلتزم بها المشتري لأن الوارث نفسه لا يلتزم بها، وذلك وفقاً للمبدأ المقرر في الشريعة الإسلامية وهو يقضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين.

فالتركة هي التي تقوم بسداد ديونها أولاً، وما بقي بعد ذلك فهو ميراث.

والوارث إنما باع حصته في هذا الميراث بعد استنزال الديون، ولكن يجوز أن يكون الوارث قد دفع من ماله حصته في دين على التركة، فيرجع بما دفعه على المشتري.

لأن هذا قد استفاد بما دفعه الوارث، إذ خلصت له الحصة دون أن يستنزل منها هذا الدين. كذلك قد يكون الوارث دفع ما يصيب حصته في وصيته تركها المورث.

فهنا أيضاً ولنفس السبب يرجع الوارث على المشتري بما دفع، وهناك رسم يدفع على انتقال التركة للوارث، وهو رسم على انتقال الملكية من المورث إلى الوارث ويسمى رسم الأيلولة.

فهذا يدفعه الوارث في مقابل انتقال حصته في التركة إليه، ولا يرجع به على المشتري؛ لأنه هو الذي استفاد منه فقد انتقلت إليه ملكية الحصة واستطاع بذلك أن يبيعها.

أما المشتري فيدفع رسم البيع الذي انتقلت بموجبه ملكية الحصة إليه من الوارث، وهذا الرسم يدخل في مصروفات البيع التي يلتزم بها المشتري.

( السنهوري ص 207 )

بيع الوارث حصته في التركة لوارث آخر (التخارج)

يقصد بالتخارج في الفقه الإسلامي :

أن يخرج الوارث عن حصته في التركة إلى وارث آخر نظير مقابل معلوم.

وقد عرفته المادة 48 من القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالميراث التي ينص على أن:

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. فإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبتهم فيها.

وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم.

ويتضح من هذا التعريف:

أن التخارج لا يكون إلا لوارث نظير مقابل معلوم فإن كان هذا المقابل من مال المتخارج له الخاص كان التخارج بيعاً ويكون شأن الوارث المتخارج له شأن المشتري الأجنبي من حيث الحقوق والالتزامات.

أما إذا المقابل من مال التركة ذاتها فإن التخارج يكون قسمة ما لم يكن هناك نزاع على استحقاق المتخارج بحسمه عقد التخارج فإنه يعتبر في هذه الحالة صلحا.

(محمد كمال عبد العزيز ص 473)

وسواء كان التخارج صلحاً أو قسمة فهو كاشف عن الحق لا منشئ له:

لأن هذه طبيعة كل من الصلح والقسمة، ومن ثم يترتب عليه نقل الملكية بين المتعاقدين في الحال دون حاجة إلى التسجيل ولو كان بين عناصر التركة عقار وإن كان  التسجيل  لازماً لينتج العقد أثره بالنسبة إلى الغير.

كما تعتبر تصرفات الوارث الخارج التي رتبها على غير المال الذي اختص به صادرة من غير مالك.

فلا تنفذ إلا بإجازة باقي الورثة حتى لو كانت واردة على عقار وسجلت قبل التخارج أو واردة على منقول ما لم يكن قد تسلمه مشتر حسن النية.

إذ يتملكه عندئذٍ بالحيازة. ولا يعتبر باقي الورثة من طبقة الغير لأنهم المتعاقدون مع الوارث المتخارج قسمة أو صلحاً.

وليس للوارث المتخارج شيء من الديون التي للتركة.

كما ليس عليه شيء من الديون التي عليها وإن كان لدائني التركة الرجوع عليه بقدر ما أخذ من أموال التركة ولكن له الرجوع بما دفع على باقي الورثة.

ولكن يختلف التخارج قسمة عن التخارج صلحاً في أمرين:

الأول: في الضمان:

ففي الصلح لا يضمن الوارث الخارج حتى صفته كوارث، إذ هو يدعي الوراثة وينازعه الورثة في ذلك، ثم يتصالحون على التخارج. فالتخارج هنا صلح لحسم النزاع فلا يجوز أن يتجدد النزاع بعد ذلك.

أما في القسمة، فالوارث الخارج يضمن صفه كوارث على النحو الذي بيناه في بيع التركة. ويضمن الوارث الخارج أعماله الشخصية، سواء كان التخارج صلحاً أو قسمة.

الثاني: في الغبن:

ففي الصلح لا يرجع الوارث الخارج بدعوى الغبن على الورثة بدعوى أن المقابل الذي أخذه من مال التركة قليل، فإن التخارج صلح ولا يستحق الوارث الخارج إلا هذا المقابل قل أو كثر.

أما القسمة، فيجوز نقضها إذا لحق أحد المتقاسمين غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة التركة وقت القسمة.

فإذا أخذ الخارج أو غيره من الورثة مالاً أقل من قيمة حصته بما يزيد على الخمس، كان له نقض القسمة، ولبقية الورثة منع نقض القسمة بإكمال الحصة الناقصة،

ويجب رفع  دعوى نقض القسمة  في خلال السنة التالية لوقوع التخارج “مادة 845 مدني”.

(السنهوري ص 215)

وقد قضت محكمة النقض بأن:

وإن كان حكم الشريعة يقضي ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدني لم يأخذ بذلك.

فإنه قد نص صراحة في المادة 320 مدني قديم على أن بيع الاستحقاق في التركة أو (التخارج) يشتمل حتماً على بيع ما لها من الدين.

(الطعن رقم 41 لسنة 9 ق جلسة 14/12/1939)

وبأنه إذا كانت المحكمة قد استخلصت مما أوردته في حكمها من القرائن التي استنبطتها من الوقائع الثابتة في الدعوى أن عقد التخارج الصادر من الجدة لأحفادها المذكور فيه.

أن التخارج كان مقابل عوض قبضته من عمهم لم يكن في حقيقته إلا هبة لم يقبض عنها أي عوض.

مؤيدة ذلك بخلو العقد المذكور من التزام الأحفاد بوفاء ذلك العوض إلى عمهم الذي لم يكن له شأن في هذا العقد.

فذلك مما يدخل في حدود سلطتها ولا معقب لمحكمة النقض عليها فيه مادام تحصيلها إياه من الواقع سائغاً.

إذ قاضى الدعوى من حقه أن يؤول المشارطات بما يكون متفقاً مع ما قصده المتعاقدون غير متقيد بألفاظها وعباراتها.

وإذن فقد كان للمحكمة، وقد تبينت أن التصرف لم يكن إلا  هبة ، أن تستظهر المقصود من الإقرار بقبض مقابل التخارج مسترشدة بظروف الدعوى وملابساتها بما فيها من قرائن ولو لم يكن هناك دليل كتابي.

(الطعن رقم 28 لسنة 11 ق جلسة 15/1/1942)

وبأنه التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

فإذا تضمنت الورثة اتفاقاً بين الأخوة على اختصاص كل منهم بعين من تركة أبيهم.

فهي لا تعتبر تخارجاً، بل هي اتفاق على قسمة، وكل من وقعها فهو محجوج بها وإن لم يسجل عقدها.

فإن القسمة كاشفة للحق مقررة له، لا ناقلة ولا منشئة له،

فتسجيلها غير لازم إلا للاحتجاج بها على غير المتعاقدين.

(جلسة 5/6/1947 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في الـ ـ25 عاماً قاعدة 54 ص 1007)

كما قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن:

عقد التخارج الذي أجازته الشريعة الإسلامية في أحوال الميراث هو عقد يتنازل بموجبه أحد الورثة لشريكه أو لشركائه في الميراث عن نصيبه في التركة في مقابل شيء معلوم.

وليس من الضروري لصحة هذا العقد أن تكون أعيان التركة معلومة للمتعاقدين ومعينة في العقد تعييناً تاماً.

(7 يناير سنة 1922 المجموعة الرسمية 24 رقم 30 ص 50)

وبأنه يصح التخارج حتى لو كانت التركة مدينة لأن بيع الوارث نصيبه في التركة يشمل الديون التي لها والتي عليها طبقاً للمادة 350 مدني (سابق).

(13 نوفمبر سنة 1929 المحاماة 10 رقم 140 ص 287)

وبأنه عقد التخارج لا يحصل إلا من وارث لوارث، فالبيع الصادر من وارث في حصته في التركة لغير وارث يعتبر بيع الاستحقاق في التركة ويجب تسجيله.

(5 يناير سنة 1932 المحاماة 12 رقم 496 / 2 ص 992)

شروط نفاذ بيع التركة في حق الغير

النص التشريعي (المادة 474):

إذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير إلا إذا استوفى المشترى الإجراءت الواجبة لنقل كل حق إشتملت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب أيضاً أن تستوفى هذه الإجراءات.

الأعمال التحضيرية

أما العلاقة فيما بين المشترى والغير فينظر فيها إلى الديون والحقوق التى يشتمل عليها نصيب الوارث، فما كان من ديون وجب وفاؤه من التركة.

اما الحقوق فان كانت عينية إنتقلت إلى المشترى بعد إستيفاء الإجراءات اللازمة كالتسجيل.

(والتسجيل لازم أيضاً حتى فى نقل الملكية فيما بين المتعاقدين كما تقدم).

وان كانت شخصية وجب إستيفاء شروط الحوالة فيعلن مدينو التركة بهذه الحوالة حتى تكون نافذة فى حقهم على النحو الواجب فى  حوالة الحق .

المقصود بالغير في بيع التركة

 يقصد بالغير في بيع التركة كل من الورثة الآخرين غير الوارث البائع ودائنو التركة ومدينوها والخلف الخاص للوارث البائع.

وهؤلاء الأغيار لا يسري في حقهم البيع الصادر من الوارث للمشتري إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة كنقل كل حق اشتملت عليه التركة.

وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 474 مدني كما رأينا، إذ تقول:

“إذا بيعت تركة، فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة”

وبناء على ذلك، إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية أصلية كان من الواجب تسجيل عقد البيع حتى تنتقل الملكية إلى المشتري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير.

ويجب لشهر بيع التركة، أن يتم شهر حق الإرث، فإن كان هذا الحق سبق شهره، فيشهر بيع الوارث لحقه في التركة على استقلال، أما إن لم يكن  حق الإرث  قد أشهر،

فيجب شهره مع شهر هذا البيع، وحينئذٍ تتم المفاضلة بين المشتري من الوارث ودائني المورث أو المشترين منه وفقاً لأسبقية التسجيل، ولما كان للمورث قبل وفاته الحق في بيع عقاراته،

وأن هذا الحق ينتقل إلى ورثته فور موته باعتبار أن التركة تنفتح بوفاة المورث، فتنتقل ملكيتها إلى الورثة، ويكون لأي منهم الحق في بيع أصولها، فإن كان من بينها عقار وباعه الوارث.

فإن المفاضلة بين المشتري من المورث والمشتري من الوارث تتم على أساس الأسبقية في التسجيل.

فإن كان المشتري من المورث لم يسجل عقده وقام الوارث ببيع ذات العقار وتمكن المشتري من تسجيل عقده قبل تسجيل العقد الصادر من المورث، فإن ملكيته تنتقل إلى المشتري من الوارث،

أما إن كان المشتري من المورث هو الذي سجل عقده قبل قيام المشتري من الوارث بتسجيل عقده، فإن الملكية تنتقل إلى المشتري من المورث، ويكون البيع الذي يبرمه الوارث بعد هذا التسجيل وارداً على ملك الغير.

أما بالنسبة للمنقولات المادية فإن الملكية تنتقل فيها بمجرد التعاقد. ويراعى أنه إذا باع الوارث حقه في التركة لأكثر من شخص، فتكون الأفضلية لمن سبق منهم في تسجيل عقده بالنسبة للحصة العقارية وحيازة المنقول.

فإن تنازل الوارث عن حقوقه الثابتة في ذمة مدين التركة، بأن قام بحوالة هذه الحقوق إلى المتنازل له، سرت قواعد حوالة الحق، فإذا قام دائن الوارث بتوقيع الحجز تحت يد مدين التركة.

وكان هذا الحجز سابقاً على نفاذ الحوالة وذلك بتوقيعه قبل إعلان المدين بها أو قبوله لها، فإن الدائن الحاجز يزاحم المحال له في الحق محل الحوالة، أما إن كان الحجز لاحقاً لنفاذ الحوالة، فإن المحال له يقدم على الحاجز.

 (أنور طلبة ص 750 وما بعدها)

طوائف الغير فى بيع التركة

الغير فى بيع التركة طوائف ثلاثة :

  1. الورثة الآخرون غير الوارث البائع.
  2. دائنو التركة ومدينوها.
  3. الخلف الخاص للوارث البائع (اى كل شخص تلقى من الوارث البائع حقا على عين أو دين مشتملات الحصة المبيعة).

فالورثة الآخرون ليسوا طرفا فى البيع الذى ثم بين الوارث البائع والمشترى فلا يكتسبون من هذا البيع حقا ولا يترتب فى ذمتهم إلتزام .

ولكن البيع الذى ثم جعل المشترى شريكا لهم فى الشيوع فى جميع مشتملات التركة من عقارات ومنقولات وديون بمقدار حصة الوارث البائع وقد حل المشترى محله بموجب البيع.

أما دائنو التركة فيبقون بالرغم من بيع الوارث لحصته دائنين للتركة ذاتها لا للوارث ولا للمشترى منه اذ لا تركة الا بعد سداد الديون فيستوفون ديونهم من أموال التركة مقدمين على الورثة.

وعلى غيرهم من موصى لهم أو ممن يتلقى حقا من الورثة كالمشترى من الوارث بالبائع وإذا تسلم المشترى مشتملات الحصة المبيعة.

فإن تسلمه يبقى مسئولاً عن ديون التركة ولدائنيها ان يتتبعوا هذا المال فى يد المشترى وينفذوا بحقوقهم عليه.

أما مدينو التركة فهؤلاء يكونوا بالبيع مدينين للمشترى من الوارث لأن الوارث تنتقل إليه حقوق التركة بخلاف ديونها فيحول بالبيع هذه الحقوق للمشترى منه وتسرى القواعد العامة المتعلقة بحوالة الحق.

ومن اهم هذه القواعد ان الحوالة لا تكون نافذة فى حق مديني التركة الا إذا قبلوها أو أعلنوا بها (مادة 474 مدنى) .

فإذا لم يقيلوا الحوالة ولم يعلنوا بها ووفوا لوارث البائع حصته من الديون التى فى ذمتهم للتركة كان هذا الوفاء نافذاً فى حق المشترى .

ولا يبقى للمشترى إلا الرجوع بالضمان على الوارث البائع لأنه ضامن لأعماله الشخصية وإستيفاؤه لديون التركة بعد بيع حصته يعتبر عملا شخصياً من جانبه يستوجب الضمان.

أما بالنسبة للخلف الخاص للوارث البائع فإنه يعتبر من الغير فى البيع الصادر قبل ذلك – أو بعد ذلك للمشترى لحصة الوارث.

فالأغيار – مشترى العقار المعين أو المنقول المعين أو الدين الذى للتركة أو حصة الوارث فى مجموعها – هؤلاء الأغيار لا يسرى فى حقهم البيع الصادر من الوارث للمشترى .

إلا إذا إستوفى المشترى الإجراءات الواجبة لنقل كل حق إشتملت عليه التركة وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 474مدنى.

(الوسيط- 4- للدكتور السنهوري- ص 252 وما بعده)

من أحكام القضاء:

إن عقد البيع إذا كان لم يسجل، وإن كانت ملكية المبيع لا تنتقل به، إلا أنه تترتب عليه التزامات شخصية. وهذه الالتزامات – ومنها بل وأهمها نقل الملكية إلى المشتري – تبقى في تركة المورث بعد وفاته، ويلتزم بها ورثته من بعده.

وإذن فليس لوارث أن يتمسك ضد المشترى بعدم تسجيل العقد الصادر له من المورث.

(الطعن رقم 44 – لسنة 10 ق – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 1941)

التزام بائع التركة بتسليم أعيانها وورد ما استوفاه منها ورد المشترى إلى البائع ما وفاه من ديون التركة

التزام بائع التركة بتسليم أعيانها وما استوفاه منها

النص التشريعي (المادة 475):

إذا كان البائع قد إستوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئاً مما إشتملت عليه وجب أن يرد للمشترى ما إستولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد إشترط صراحة عدم الرد.

الأعمال التحضيرية:

وقد ورد هذا النص في المادة 641 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، مع العبارة الآتية في المشروع التمهيدي:

إذا كان البائع قد قبض غلة بعض أعيان التركة

 وقد حذفت هذه العبارة في لجنة المراجعة، لا لنسخ حكمها، بل اعتبر الحذف تعديلاً لفظياً، وأصبحت المادة رقمها 502 في المشروع النهائي، ووافق عليها مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحت رقم 475.

 (مجموعة الأعمال التحضيرية ص211 – ص212).

رد البائع عسى أن يكون قد استوفاه من الديون التي للتركة

إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون وجب رد ما استوفاه إلى المشتري. وإذا باع شيئاً من مشتملات التركة دخل الثمن فيما يجب عليه أن يعطيه للمشتري.

وكذلك إذا استهلك شيئاً من التركة وجب عليه رد ثمنه إلى المشتري. ويجب على البائع أيضاً أن يرد للمشتري ما استولى عليه من ثمار أموال التركة من وقت وفاة المورث كل هذا ما لم يتفق صراحة عند البيع على عدم رده.

وإذا كان بعض هذه الأموال قد هلك واستحق عن هلاكه تعويض أو تأمين، وجب على البائع رد ما حصل عليه.

(خميس خضر ص 331)
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه:

والمفروض أن الوارث قد باع كل نصيبه في التركة، فإذا كان قد قبض غلة بعض الأعيان أو استوفى بعض ديون التركة أو باع شيئاً مما اشتملت عليه، وجب أن يرد كل ذلك للمشتري… الخ.

(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 213)

رأى الفقه:

1- فتصرف الوارث – قبل بيعه النصيب – فى عين من أعيان التركة أو قبضه حقا التركة فى ذمه الغير يعد تصرفا فيما يملك وقبضا لما هو حق له.

وبالتالى، فإن كل ذلك يحتج به فى مواجهة المشترى مادام انه قد تم قبل ان يصبح بيع التركة فى مواجهة الغير ولكن لما كان بيع التركة يتضمن نزولاً عن كل ما آل إلى الوارث منها.

فإن الوارث يلتزم بأن يرد للمشترى ما إستولى عليه فهو ما قبض من ريع وإيراد وثمن ما باع من أعيان والديون التى قبضها من مدينى التركة.

وهو فى حالة بيعه شيئا من أموال التركة لا يلتزم برد قيمة وانما يلتزم برد ما قبضه من ثمن حقيقى فى مقابله ولو كان أقل من ثمن المثل، لأنه وقت البيع كان مالكاً والمالك لا يسأل عن تصرفاته فى ملكه.

ولكن ما الحكم إذا كان الوارث قد وهب مالاً من أموال التركة أو نزل عن دين لها فى ذمة الغير دون مقابل ؟ الراجع فى هذه الحالة ان البائع يلتزم برد قيمة ما وهب أو تنازل عنه.

ولا يشمل بيع التركة الحقوق ذات الصبغة الشخصية كأوراق الأسرة والأوراق المثبتة لنسب الأسرة وبراءات المرتب والنياشين والصور العائلية.

ويدخل فى البيع الا ما يتلقاه الوارث بصفته وارثا أما ما يتلقاه بصفته الشخصية مباشرة دون أن يكون مشتملات التركة فلا يدخل فى البيع ومثال ذلك مبلغ التأمين على الحياة وتؤول إلى المستفيد مباشرة ولا تدخل فى تركة المؤمن له

(الوجيز في عقد البيع- للدكتور عبد المنعم البدراوي- ص 436 و 437)

2- نظراً لأن المبيع قد تحدد بانه ما آل إلى البائع من مورثه فان البيع يشمل كل ما ال إلى البائع ولو كان قد سبق ان تصرف فيه أو استهلكه .

ووفقاً لنص المادة 475 مدنى يجب على البائع أيضاً ان يرد للمشترى ما استولى عليه من ثمار أموال التركة من وقت وفاء المورث وان يدفع له قيمة ما استهلكه من هذه الأموال أو تبرع به الغير .

وإذا كان بعض هذه الأموال قد هلك فإستحق فى مقابل هلاكه تعويض أو تأمين وجب على البائع رد ما حصل عليه من ذلك.

(الوجيز في عقد البيع للدكتور إسماعيل غانم – ص 292)

3- محل إلتزام البائع بنقل الملكية هو كل التركة أو نصفها أو ثلثها بحسب ما ينص عليه الإنفاق وتتحدد التركة بحسب حالتها وقت وفاء المورث وليس وقت إبرام العقد .

ولو كان البائع قد إستولى لنفسه على شىء من أموال التركة فى الفترة ما بين الوفاء والبيع فإن يكون ملتزماً لنقل ملكية هذا الشىء إلى المشترى مع سائر حقوق التركة وهذا ما تنص عليه المادة 475 مدنى وهذا الحكم ليس من النظام فيجوز الإتفاق على عكس.

ولكن إذا لم يوجد إتفاق خاص فإن البائع يكون ملزماً بان يرد للمشترى ما إستوفاه من ديون التركة أو حصل عليه من ثمن لما باعه من حقوقها وهو يلتزم فقط بدفع ثمن م اباعه ولا يلتزم بنقل ملكية ذات الشىء الذى باعه من قبل وهو ما أصبح مستحيلاً.

(عقد البيع للدكتور سمير تناغو – ص 407 وما بعدها والمراجع السابقة)

من أحكام القضاء:

1- إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 – بفرض رسم أيلولة على التركات – تقضى بأن “يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء” .

وكان مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شئ إلى ما كان عليه من قبل وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن.

وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ومن الصور الرسمية للأحكام النهائية الصادرة من محكمة طنطا الإبتدائية بتاريخ… في الدعاوى… مدني كلى طنطا المرفقة بملف الطعن – أن المحكمة قضت فيها بفسخ عقود البيع الصادرة من مورث الطاعنين.

وإلزام هؤلاء بأن يدفعوا من تركة مورثهم قيمة ما دفعه كل مشتر من ثمن – وجعله ذلك مبلغ ….. جنيه .

فإنه يكون من حق الطاعنين طلب استبعاد المبلغ المشار إليه من أصول التركة بإعتباره ديناً على المتوفى ثابت بأحكام قضائية نهائية .

ولا يغير من ذلك أن أمر هذا الدين لم يعرض على لجنة الطعن لأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون في شأنها.

(الطعن رقم 1488 – لسنة 50 ق – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1986)

التزام مشتري التركة برد ما وفاه البائع عنها

النص التشريعي (المادة 476):

يرد المشترى إلى البائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب البائع كل ما يكون دائناً به للتركة ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك.

الأعمال التحضيرية:

بقى تحديد علاقة المشترى بالبائع (وعلاقته بالغير) ففى العلاقة ما بين المشترى والبائع ينقل البيع ملكية مجموعة من المال، هى نصيب الوارث فى التركة إلى المشترى.

ولكن لا يثبت صفة الوارث للمشترى بهذا البيع والفروض أن الوارث قد باع كل نصيبه فى التركة فإذا كان قبض غلة بعض الأعيان أو إستوفى بعض ديون التركة أو باع شيئاً مما إشتملت عليه وجب أن يرد كل ذلك للمشترى.

كما له أن يستوفى من المشترى ما وفاه من ديون التركة وتكاليفها فإن التركة من المدنية بذلك لا هو وكذلك يستوفى فى كل ما يكون دائناً به للتركة مل هذا مالم يوجد إتفاق يقضى بغيره .

ويلاحظ أنه إذا كانت هناك إجراءات لنقل ملكية أعيان التركة إلى المشترى وجب أن تستوفى كما إذا كان فى أعيان التركة عقار فإن التسجيل واجب لنقل ملكيته فيما بين المتعاقدين.

الرأى الفقهي:

يلتزم المشترى بان يدفع للوارث الثمن المتفق عليه والمصروفات والفوائد شأنه فى ذلك شأن كان مشتر آخر ويلتزم فوق ذلك بأن يرد للوارث ما عسى أن يكون هذا قد دفعه من تكاليف التركة.

ويجوز – وفقاً لنص المادة 476 مدنى الإتفاق على تشديد هذه الإلتزمات أو على تخفيفها فيجوز مثلا الإتفاق على أن يدفع المشترى رسم الأيلولة فهذا تشديد فى إلتزامات المشترى.

كما يجوز الإتفاق على ألا يرد المشترى للبائع ما وفاه من ديون التركة أو الوصايا أو على ألا يحسب للوارث البائع ما كان دائناً به للتركة وهذا تخفيف فى إلتزامات المشترى.

(الوسيط- 4- للدكتور السنهوري – ص 250 ومابعدها)

التزام المشتري برد ما وفاه البائع من ديون التركة

 المشتري يلزم بدفع الثمن المتفق عليه في عقد البيع وفوائده ومصروفات العقد؛ وهنا التزام آخر تنص عليه المادة 476 مدني بقولها:

“يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك”.

فالمشتري يلزم بجانب دفع الثمن المتفق عليه بأن يرد للبائع ما يكون قد وفاه من ديون وتكاليف على التركة سواء أكان قد وفاها قبل البيع أو بعده.

لأن التركة هي المدينة بهذه الديون لا الوارث شخصياً ولأن البيع لا ينقل إلى المشتري إلا ما يتبقى من حقوق في التركة بعد سداد ما عليها من ديون.

وإذا كان البائع دائناً للمورث، تحمل المشتري نصيب الحصة المبيعة في هذا الدين، أي أنه يحسب للبائع كل دينه ويتحمل المشتري نصيبه في ذلك باعتباره مالكاً للحصة المبيعة وكل هذا يجوز الخروج عليه باتفاق الطرفين.

(خميس خضر ص 333)

الأسئلة الشائعة حول بيع الوارث حصته في التركة والتخارج

هل يجوز بيع التركة قبل القسمة؟

نعم، لكن يجب مراعاة عدم الإضرار بحقوق باقي الورثة.

ما الفرق بين التخارج والتنازل؟

التخارج يكون بمقابل مالي، بينما التنازل يكون بدون مقابل.

هل يمكن إجبار الورثة على قسمة التركة؟

نعم، إذا رفض أحد الورثة القسمة، يمكن اللجوء للمحكمة لطلب إجبار قسمة تركة.

هل يجوز بيع نصيب الوارث في التركة دون موافقة الورثة؟

نعم، ولكن في بعض الحالات يكون لبقية الورثة حق الشفعة، مما يمنحهم الأولوية في الشراء قبل البيع لأشخاص خارج العائلة

ما الفرق بين بيع نصيب الإرث بين الورثة وبيعه لأجنبي؟

عند البيع لأحد الورثة، يتم الحفاظ على التركة داخل العائلة، أما عند البيع لأجنبي فقد يؤدي ذلك إلى خروج جزء من التركة لشخص غير مستحق للإرث.

هل يحق للورثة الاعتراض على بيع نصيب أحدهم لأجنبي؟

نعم، إذا كان لديهم حق الشفعة، يمكنهم المطالبة بشراء الحصة قبل إتمام البيع لشخص غير وارث.

ما هي إجراءات بيع نصيب الوارث في التركة؟

يشمل ذلك إثبات ملكية الحصة، الحصول على موافقات قانونية إذا لزم الأمر، وإتمام عقد البيع وفق القوانين.

بيع الوارث حصته في التركة لوارث أو لأجنبي

في الختام، نقول أن بيع التركة وقسمة الميراث من الأمور التي تحتاج إلى وعي قانوني، ومن ثم، بيع حصص التركة حق متاح للورثة، لكنه يتطلب الامتثال للأحكام القانونية لضمان حقوق الورثة.

وبالتالي، سواء كنت ترغب في بيع نصيبك من التركة أو إجراء تصفية التركة، فمن الأفضل استشارتنا في  قضايا المواريث  لضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة.

لذلك، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية بشأن بيع نصيب الوارث في التركة لأجنبي أو لوارث آخر، لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي:  عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

حجز موعد: 01285743047

واتس: 01228890370

عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2252

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}