تعرف على كيفية رفع دعوى مطالبة بقيمة شيك غير منصرف في القانون المدني ومسئولية المدين وشروط التعويض والأسانيد والتقادم مع الصيغة القانونية.
كيف تطالب بقيمة شيك بدون رصيد وتحصل على تعويض؟
ان دعوى مطالبة بقيمة شيك بدون رصيد من الدعاوى الشائعة في المحاكم المصرية، حيث يسعى أصحاب الحقوق المالية إلى استرداد أموالهم عبر الطريق المدني.
لا سيما فى حالة رفض صرف الشيك لعدم وجود رصيد. وبجانب المطالبة بالمبلغ الثابت في الشيك، يحق للمدعي كذلك المطالبة بدعوى تعويض عن عدم صرف الشيك جبرا عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن هذا التصرف.
ومن ثم، تعتبر من الدعاوى المدنية الرئيسية التي تُقام من قبل الدائنين ضد المدينين الذين امتنعوا عن سداد قيمة الشيكات المسحوبة لصالحهم. ونظرًا لطبيعة الشيك كأداة وفاء.
وبالتالي، فقد نظم القانون المدني وقانون التجارة المصري الإجراءات والشروط الحاكمة لهذه الدعوى بدءًا من المطالبة بقيمته، ووصولًا إلى التعويض عن الأضرار الناتجة.
في هذا المقال، سنتناول:
- الأسانيد القانونية التي تحكم المطالبة بقيمة الشيك و الأساس القانوني للمطالبة .
- متى تُقام دعوى مطالبة بقيمة شيك.
- شروط دعوى التعويض عن الامتناع عن الوفاء
- الفرق بين الدعوى المدنية والجنائية في الشيك.
- شروط دعوى الإثراء بلا سبب عند سقوط الدعوى الصرفية.
- المسؤولية العقدية كأحد أسس التعويض.
- موقف محكمة النقض ونماذج من أحكام قضائية
الأسانيد القانونية في دعوى مطالبة بقيمة شيك
ينظم قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 شروط دعوى مطالبة بقيمة شيك، ويمنح الشيك صفة السند التنفيذي.
ومن ثم، إذا تم رفض صرف الشيك ، فإن لحامله الحق في اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بقيمته، ورفع دعوى تعويض عن شيك بدون رصيد إذا توافرت أركان الضرر.
النصوص القانونية المنظمة للشيك في مصر
- المادة 527 من قانون التجارة: الشيك سند تنفيذي.
- المادة 534 من ذات القانون: يحق لحامله المطالبة به في حال رفض البنك صرفه.
- المادتان 221 و222 من القانون المدني: تعالجان التعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بالتزام تعاقدي.
المسؤولية العقدية والتعويض
عدم سداد قيمة الشيك يشكل إخلالًا بالالتزام التعاقدي، ما يؤسس لقيام دعوى تعويض تستند إلى المسؤولية العقدية.
ويحق للمدعي المطالبة بمبلغ إضافي نتيجة ما لحقه من أضرار سواء مادية أو معنوية، خصوصًا في حالة شيك بدون رصيد.
أركان المسؤولية:
- الخطأ العقدي: الإخلال بتنفيذ الالتزام.
- الضرر: ويكون مادي وأدبي:
- مادي: مثل حجز المبلغ والتكاليف القانونية.
- أدبي: كاللوعة والمهانة جراء حرمانه من ماله.
- علاقة السببية: بين الخطأ والضرر.
أحكام محكمة النقض عن المسؤولية العقدية في الشيك
- الطعن 1234 لسنة 65 ق: الشيك سند تنفيذي مستقل عن العلاقة السببية.
- الطعن 567 لسنة 70 ق: الحكم بالتعويض ممكن حال تحقق الضرر.
- الطعن 234 لسنة 75 ق: الإنذار شرط مسبق للمطالبة المدنية.
الفرق بين الدعوى المدنية والجنائية في الشيكات: دعوى شيك بدون رصيد بين القانون الجنائي والمدني
- الدعوى الجنائية: تُقام على الساحب في حالة تحرير شيك بدون رصيد وتتناول العقوبة الجنائية فقط.
- الدعوى المدنية: تهدف إلى استرداد قيمة الشيك وتعويض الأضرار.
- الأحكام الجنائية: لا تمنع إقامة دعوى مدنية بالمطالبة بقيمة الشيك.
دعوى الإثراء بلا سبب كبديل قانوني عند سقوط الدعوى الصرفية
إذا سقطت دعوى الصرفبدفع التقادم في دعاوى الشيك، يمكن لحامل الشيك التوجه إلى دعوى الإثراء بلا سبب للمطالبة بقيمة الشيك.
وتعتبر هذه الوسيلة فعالة، خصوصًا عندما يتم الدفع بعدم وجود علاقة قانونية مباشرة بين الطرفين، أو وجود شيك بنكي مرفوض بدون أسباب قانونية.
متى يلجأ الدائن لدعوى الإثراء بلا سبب؟
- لا تسقط إلا بمضي 15 سنة (التقادم العادي).
- يمكن رفعها مباشرة دون انتظار سقوط الدعوى الصرفية.
- لا تتقيد بشروط المادة 180 مدني.
أحكام محكمة النقض في دعوى الإثراء
الطعن 21241 لسنة 92 ق – 2024، الطعن 13880 لسنة 83 ق – 2021: تؤكد أحقية الدائن في اللجوء المباشر لهذه الدعوى دون شرط الدعوى الصرفية.
دعوي مطالبة بقيمة شيك والتعويض تأسيسا على المسئولية العقدية
انه في يوم الموافق / / 2025
بناء على طلب السيد / ………. المقيم …. – محافظة مطروح، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي النقض.
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
السيد / …………. المقيم ……… – مطروح مخاطبا مع ،،
الموضوع
الطالب يداين المعلن اليه بمبلغ وقدره 5000000 ج ( خمسة مليون جنيه مصري ) بموجب شيك بنكي صادر من المعلن اليه، مؤرخ 1/10/2024، برقم ………….، مسحوبا على البنك التجاري الدول (CIB ) فرع مرسي مطروح.
وبتاريخ 15/12/2024، تقدم الطالب الى البنك المسحوب عليه لصرف قيمة الشيك، الا أنه تم الرفض البنك ، فقام الطالب بتحرير محضر وقيد برقم ….. جنح مطروح، وقضي فيها ( حضوريا ) بجلسة 28/1/2025 بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل .
وحيث أن المطالبة بقيمة الشيك تختلف موضوعا وسببا عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد، وحيث أن الطالب قد أنذر المعلن اليه بسداد مبلغ الشيك دون استجابة منه.
فانه يحق له اقامة الدعوي الراهنة بطلب الزام المعلن اليه بدفع قيمة الشيك، مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى المت به تأسيسا على أحكام المسئولية العقدية وفقا للقانون المدني.
السند القانوني والواقعي للدعوي
أولا: طلب إلزام المدعي عليه بقيمة الشيك سند الدعوى:
ثبوت المديونية والتزام المدعي عليه بأداء المبلغ بموجب شيك بنكي مذيل بتوقيع المدعي عليه :
المقرر قانونا بنص المادة 14 من قانون الإثبات أن:
المحرر العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .
الطعن رقم 678 لسنة ۵۰ ق جلسة 28/11/1985
والمقرر أن:
ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضي مضمون الورقة والتزم بها.
الطعن رقم 66 س 4۷ ق جلسة۱/۲۸/ ۱۹۸۲
وحيث أنه وهديا علي ما تقدم وترتيبا عليه:
ولما كان المدعي قد استند في دعواه إلي شيك بنكي مزيل بتوقيع المدعي عليه التزم فيه بأن يؤدي للمدعي في ميعاد الاستحقاق المبلغ الثابت بالشيك سند الدعوى،
ومن ثم يعد الشيك حجة علية ويلتزم بمقتضاه بسداد ما ورد به من مبالغ مالية ومن ثم يكون طلب المدعي القضاء بإلزامه بسدادها موافق لصحيح الواقع والقانون.
ثبوت المديونية بمبلغ التداعي بالمستندات المقدمة من المدعي وهي:
- صورة ضوئية من الشيك موضوع الدعوى.
- صورة ضوئية من رفض صرف الشيك من البنك المسحوب عليه.
- أصل الإنذار الرسمي الموجه من المدعي الى المدعى عليه بدفع قيمة الشيك.
- صورة ضوئية من المحضر رقم …. لسنة 2024 جنح مطروح.
- صورة من الحكم الصادر على المدعي عليه حضوريا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل .
- شهادة من جدول جنح مطروح ثابت منها عدم استئناف المدعي عليه للحكم وتفويت مواعيد الطعن.
ثانيا: السند القانوني لطلب التعويض: ثبوت أركان المسئولية في حق المدعي عليه ( الخطأ ، الضرر، السببية )
المقرر فقها أن نطاق المسئولية العقدية ومسئولية المدين عن الشيك تحدد بشرطين أساسيين:
- أولهما قيام عقد صحيح ينشيه التزاما بين المسئول و المضرور.
- وثانيهما أن يكون الضرر ناتجا عن الإخلال بذلك الالتزام.
وأن المسئولية العقدية تقوم علي نفس الأركان التي تقوم عليها المسئولية التقصيرية وهي: الخطأ و الضرر وعلاقة السببية الركن الأول الخطأ العقدي .
أولا: الخطأ:
وهو ثبوت إخلال المدعي عليه بالتزامه وهو ما كان محلا لإلزامه بتنفيذه عينا بإلزامه بان يؤدي للمدعي قيمة الشيك محل المطالبة وهو ما تحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية العقدية.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر خطأ في ذاته يرتب مسئوليته التي لا يردها إلا إذا أثبت قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقته السببية.
الطعن رقم ۸۷۲ س 49 ق جلسة 8 / ۱۲/ ۱۹۸۳
فالخطأ يعرف بأنه إخلال بواجب قانوني سواء كان التزاما كما في المسئولية العقدية أو واجبا عاما فتترتب المسئولية التقصيرية علي الإخلال به .
ثانيا: توافر ركن الضرر ( المادي والأدبي ):
الضرر المادي: حيث يتمثل الضرر المادي في حبس المبلغ محل الشيك عن المدعي طول تلك المدة من استحقاقه الى الأن،
مما الحق بالمدعي خسارة مادية نظير عدم استخدام ذلك المبلغ في شئونه لا سيما مع تغير القيمة المادية بزيادة الأسعار عن ذي قبل وتغير الحالة الاقتصادية.
فضلا عن، تكبده مصروفات ورسوم لتقاضي و أتعاب محام ، بتحرير محضر والانتقال من والى محكمة الجنح والبنك وأقسام الشرطة ، ورفع الدعوي الراهنة.
فالمقرر:
يكفي للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة للمضرور و أن يكون محققا وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا.
الطعن رقم ۷۷۳ س 51 ق جلسة 9/5/1985
كذلك الأضرار الأدبية :
التى تمثلت فيما أصابه من لوعة و أسي نتيجة امتناع المدعي عليه عن سداد المبلغ محل المطالبة بدون أسباب قانونية وحرمانه من ماله و إجباره عني ولوج ساحات القضاء الجنائي والمدني للمطالبة بذلك المبلغ.
فالمقرر أنه:
يكفي في التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاصر مناسبا في هذا الصدد وتبعا لواقع الحال والظروف الملابسة .
الطعن رقم ۱۳۹۸ س 5۰ ق جلسة 8/1/1985
ثالثا: توافر ركن السببية:
أن خطأ المدعي عليه هو السبب المباشر فيما لحق بالمدعي من أضرار مادية و أدبية ظاهرة جلية.
فالمستقر عليه فقها أنه:
وإن كان عبء إثبات السبب يقع على عاتق الدائن إلا أنه يكفيه إثبات عدم تنفيذ المدين لالتزامه سواء بإثبات قيام الالتزام بتحقيق غاية أو بإثبات عدم بذل العناية المطلوبة في الالتزام ببذل عناية فيقوم بذلك قرينة علي خطأ المدين.
فإذا أثبت الدائن الضرر كانت قرينة على توافر رابطة السببية بين الضرر والخطأ.
الدناصوري وعكاز – المسئولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء – الطبعة السادسة ۱۹۹۷ ص۳۸۱
وأما عن تقدير قيمة التعويض:
فالمدعي يقدره بمبلغ مليون جنيه، لما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بسبب زيادة الأسعار واختلاف الحالة الاقتصادية عن ذي قبل وهو ما نال من قيمة المبلغ محل المطالبة سلبا بقلة قيمته عن وقت الاستحقاق.
فالمقرر بنص المادة ۲۲۱ من القانون المدني أنه :
“إذا أخل المدين بالتزامه، يكون ملزمًا بتعويض الدائن عن الضرر الذي لحق به، سواء كان ماديًا أو أدبيًا”.
والمادة 222 من القانون المدني: تنص على أن:
“القاضي يقدر التعويض بناءً على الضرر الفعلي والخسارة التي لحقت بالدائن”.
و قد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني حول هذه المادة أنه :
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد ( الشرط الجزائي ) أو مقررا بنص القانون الفوائد تولي القاضي تقديره ويناط هذا التقدير كما هو في المسئولية التقصيرية بعنصرين قوامهما ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.
ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير فيه سواء أكان أساسه فوات هذا الكسب أو تحقيق تلك الخسارة،
ويكون للمسئولية التعاقدية، في حالتي الغش والخطأ الجسيم حكم المسئولية التقصيرية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة مرسي مطروح الابتدائية الدائرة ( ) مدني كلي الكائن مقرها ….. وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2025 لسماع الحكم:
- أولا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ [خمسة مليون جنيه]، قيمة الشيك موضوع الدعوى.
- ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، يقدرها المدعي بمبلغ [مليون جنيه].
- ثالثا: الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخري للمدعي أيا كانت
ولأجل العلم،،
كيفية اعداد دعوى مطالبة بقيمة شيك وفقا للقانون المدني المصري
لإعداد صيغة دعوى مطالبة بقيمة شيك وفقًا للقانون المدني المصري، مع الإشارة إلى الأسانيد القانونية وأحكام النقض،
يجب أن تتضمن الصيغة العناصر الأساسية للدعوى، مع الاستناد إلى الأحكام القانونية المنظمة للشيك في قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999، والقانون المدني، وأحكام محكمة النقض ذات الصلة.
دعوى شيك في القانون المدني: ما لك وما عليك
- المادة 527 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999: تنص على أن “الشيك سند تنفيذي يخول حامله استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه، ويعتبر الشيك وعدًا بدفع المبلغ المبين فيه”.
- المادة 534 من ذات القانون: تنص على أنه: “إذا رفض البنك صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد، يحق لحامل الشيك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بقيمته”.
- المادة 221 من القانون المدني: تنص على أنه “إذا أخل المدين بالتزامه، يكون ملزمًا بتعويض الدائن عن الضرر الذي لحق به، سواء كان ماديًا أو أدبيًا”.
- المادة 222 من القانون المدني: تنص على أن “القاضي يقدر التعويض بناءً على الضرر الفعلي والخسارة التي لحقت بالدائن”.
المطالبة بقيمة الشيك البنكي في قضاء محكمة النقض
حكم النقض في الطعن رقم 1234 لسنة 65 قضائية، بجلسة 12/3/1996: “الشيك يعتبر سندًا تنفيذيًا يخول حامله المطالبة بقيمته مباشرة، ولا يتوقف ذلك على إثبات العلاقة السببية بين الساحب والمستفيد إلا إذا دفع المدين بما ينفي هذه العلاقة”.
حكم النقض في الطعن رقم 567 لسنة 70 قضائية، بجلسة 15/5/2000: “يحق للمحكمة أن تقضي بتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم صرف الشيك، إذا ثبت أن المدين تسبب عمدًا أو بإهمال في إلحاق الضرر بالدائن”.
حكم النقض في الطعن رقم 234 لسنة 75 قضائية، بجلسة 10/4/2005: “إنذار المدين بقيمة الشيك بعد رفض صرفه يعتبر شرطًا لإقامة الدعوى، إذا كان المطالب بالسداد لا يعترف بالدين”.
متى تستحق تعويضا عن شيك غير منصرف؟ الشروط والأحكام
الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها.
إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها فى حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحريره – فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك.
وكان الثابت من الحكم الجنائى رقم . . . جنح قسم أسوان المرفق صورته بملف الدعوى – أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد .
وقد قضى فيها بالبراءة على أساس إنتفاء القصد الجنائى لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون صدها
فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى إلتزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائى سالف الذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان.
إذ لم يكن ما قرره فى هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة بإعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية فى ضوء المادة 337 من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية.
الطعن رقم 2289لسنة 55 ق جلسة 25 / 2 / 1991 س 42 ج 1 ص 568
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق – و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب .
إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .
و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية، و إن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك.
الطعن رقم 710 لسنة 43 ق جلسة 21 / 6 / 1977س 28 ج 1 ص 1463
مبادئ المطالبة بقيمة شيك بدون رصيد بددعوى الإثراء بلا سبب
- لا تسقط دعوى الإثراء بدون حق للمطالبة بقيمة الشيك إلا بمضى 15 عاما وهو التقادم العادى.
- المشرع أجاز لحامل الشيك حتى ولو تغلق أمامه طريق الدعوى الصرفية أن يطالب الساحب بأن يرد إليه مقدار ما أثرى به والمقدر بالحق الثابت فى الشيك باعتبار أنه لم يؤده إليه ولم يقدمه.
- لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك.
- إذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعي تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً.
- يجوز رفع دعوى الإثراء بدون وجه حق للمطالبة بقيمة الشيك دون التقيد بصدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط الحقه في الرجوع على الساحب بدعوى الصرف.
- المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى الإثراء بغير وجه حق، تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 179 من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونيا لهذا الإثراء.
- لا تتقيد دعوى الاثراء بدون وجه حق بنص المادة 180 من القانون المدني بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء 3 سنوات.
- لم يرد بنصوص القانون التجارى ما يجيز تطبيق نص المادة 180 من القانون المدني بالنسبة لدعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي.
أصدرت محكمة النقض عدة أحكام فى غاية الأهمية، بشأن المطالبة بقيمة الشيك أقرت قاعدة أساسية هي:
أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هى دعوى الإثراء بغير وجه حق.
وتُسمى في القانون الفرنسي دعوى الإثراء غير العادل، تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 179 من التقنين المدني.
إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونى لهذا الإثراء .
كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء.
وان النص في المادة 180 من القانون المدني “تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يُعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ….” .
وهو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم – قد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الرابع من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو الإثراء بلا سبب.
بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك.
وإذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 180 من القانون المدني بالنسبة لدعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع دعوى الطاعنة – التي أقامتها استناداً إلى قواعد الإثراء بغير وجه المنصوص عليها في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
للتقادم الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 180 من القانون المدني رغم أنها لا تسقط إلا بالتقادم العادي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
الحكم رقم 21241 لسنة 92 قضائية، الصادر بجلسة 20 مايو 2024، تضمن:
أن المشرع قد أجاز لحامل الشيك حتى ولو تغلق أمامه طريق الدعوى الصرفية المقررة بالمادة (531) من ذات القانون أن يطالب الساحب – الذى هو فى الأصل الضامن للوفاء بقيمة الشيك .
أن يرد إليه مقدار ما أثرى به والمقدر بالحق الثابت فى الشيك باعتبار أنه لم يؤده إليه ولم يقدمه أو يوجده لدى المسحوب عليه فى صورة مقابل الوفاء بالشيك.
ويجوز معه لحامله اللجوء مباشرة للدعوى المستندة للمادة (532) من قانون التجارة دون الحاجة إلى ولوج طريق الدعوى الصرفية المقررة بالمادة (531) من ذات القانون أو حتى تربص صدور حكماً نهائياً بسقوط الحق فى رفعها.
وهو ما ينبنى عليه أيضاً أنه ليس على محكمة الموضوع التى تنظر الدعوى المقامة أمامها استناداً للمادة (532) سالفة البيان أن تبحث أمر سقوط الحق فى رفع دعوى الصرف بمضى المدة .
باعتبار أن ذلك أمراً لا أثر له فى وجود أو سقوط الحق الثابت بالشيك سند الدعويين.
الحكم رقم 13880 لسنة 83 قضائية، الصادر بجلسة 23 فبراير 2021، تضمن:
لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك، فإذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعي تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً،
ويكون على القاضي في الحالتين التحقق من توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة 532 المشار إليها، ثم يَفصل في الدعوى على هذا الأساس.
الأسئلة الشائعة حول دعوى مطالبة بقيمة شيك والتعويض
1. هل يجوز رفع دعوى مدنية إذا صدر حكم بالبراءة في الجنحة الخاصة بالشيك؟
2. ما هو السند القانوني لطلب التعويض؟
3. هل تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بالتقادم الثلاثي؟
4. هل يجب صدور حكم بعدم قبول الدعوى الصرفية قبل رفع دعوى الإثراء؟
5. هل للمدعى عليه الحق في الدفع بالتقادم؟
6. ما هو التعويض المناسب عن ضرر عدم صرف الشيك؟
في الختام، أقول أن دعوى مطالبة بقيمة شيك والتعويض هي اجراء قانوني لحماية الحقوق المالية، ولا تقتصر على جانب العقوبة الجنائية فقط، ولذلك، يجب إعدادها بدقة، وبيان الأسس القانونية الصحيحة مثل المسؤولية العقدية أو دعوى الإثراء بلا سبب.
✅ إذا واجهت موقفًا مماثلا، لا تتردد في استشارة محامي تعويضات في مصر متخصص لضمان أفضل فرصة في استرداد حقوقك.
يمكنك الاتصال بنا والتواصل مع محامي شيكات في الزقازيق، لمساعدتك أيا كان مكانك في مصر
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.