النكول والامتناع عن حلف اليمين الحاسمة ( المادة 118 اثبات )

شرح المادة 118 من قانون الاثبات الخاصة بحالة النكول والامتناع عن حلف اليمين الحاسمة من الخصم الموجهة اليه وبيان حالات النكول والأثر المترتب عليه قانونا في الاثبات والنكول فى شرح السنهوري بمثابة إقرار ، وتكيفه هو تكييف الإقرار . وهذا يعني أنه حجة قاطعة وأنه لا يقبل إثبات العكس

ومقتضي ذلك باعتبار النكول إقرار أن الواقعة موضوع حلف اليمين تصبح في غير حاجة إلي إثبات ويأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة إلي الخصم الذي نكل عن حلف اليمين

النص القانوني بشأن النكول عن اليمين

النكول والامتناع عن حلف اليمين الحاسمة ( المادة 118 اثبات )

تنص المادة 118 اثبات علي

كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه, وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

تعريف النكول عن حلف اليمين الحاسمة

تبدو ان كلمة النكول شحيحة التداول الأمر الذي يستحب معه أن نعرفها ، وهي لغة تعني الامتناع والتأخير ، ومصدرها النون والكاف واللام وهي في الغالب تستخدم لتحقيق معني المنع والامتناع ( لسان العرب لأبن منظور . مادة ن ك ل )

ويلقي هذا التعريف اللغوي بظلاله علي التعريف الاصطلاحي ، فيعرف النكول بأنه الامتناع عن اليمين ، أو التأخر عن اليمين الواجبة ، أو استنكاف الخصم عن حلف اليمين الموجهة عليه من القاضي . والنكول عن حلف اليمين إما أن يكون نكولاً حقيقياً فيقول المطالب بحلف اليمين ” لا أحلف ” ، أو يكون النكول حكماً كأن يسكت دون أن يكون هناك عارض يمنعه من الحلف مثل أن يكون أخرس أو أطرش .

حالات النكول عن اليمين

 يكون الخصم ناكلاً عن حلف اليمين في حالتين :

الحالة الأولي للنكول :

وفيها يكون الناكل عن اليمين هو الخصم الذي وجهت إليه اليمين ، فلا هو يحلف ، ولا هو يردها علي من وجه اليمين إليه ، وهو ما نطلق عليه النكول المزدوج ، حيث أن الخصم يمتنع عن الحلف وهذا نكول حقيقي ، كما يمتنع عن رد اليمين الحاسمة لمن وجهها إليه وهذا نكول مجازى .

الحالة الثانية للنكول :

وفيها يمتنع من ردت عليه اليمين الحاسمة عن حلف اليمين، ذلك أن المادة 114 فقرة 2 من قانون الإثبات تقرر أن لمن وجهت إليه اليمين أن يردها ، علي أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين علي واقعة لا يشترك فيها الخصمان ، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .

إذن فالنكول إما أن يقع ممن وجهت إليه اليمين ابتداء فلا يردها علي خصمه ولا يحلف فيعتبر ناكلاً . وإما أن يقع ممن ردت عليه اليمين ذلك أنه لا يستطيع ردها فإذا لم يحلفها اعتبر ناكلاً .

معني النكول عن حلف اليمين موقف سلبي

النكول عن حلف اليمين الحاسمة موقف سلبي ، سواء نكل من وجهت إليه اليمين الحاسمة ابتداء عن الحلف أو عن رد اليمين علي طالبها ، أو نكل من ردت عليه اليمين . والقول بأن النكول موقف سلبي يبرره أن القانون إذ أجاز توجيه اليمين الحاسمة – المادة 114 فقرة 1 من قانون الإثبات

فإن تلك الإجازة في وجهها الآخر تلقي التزاماً علي عاتق من توجه إليه اليمين بحلفها . صحيح أن المشرع لم يجبر الخصم المطلوب منه حلف اليمين علي أدائها لكنه رتب علي عدم الحلف جزاء قانوني جد خطير هو اعتباره ناكلاً عن اليمين . فقد جعل المشرع جزاء عدم حلف اليمين خسران الدعوى .

والقول بأن النكول عن حلف اليمين موقف سلبي يجازى عليه الخصم بخسران الدعوى يثير الحديث عن حقوق الخصم المطلوب منه حف اليمين ، فمن الخطأ القول بأن حلف اليمين التزام قهري وقسري

فللخصم المطالب بحلف اليمين الحق التمسك بأن اليمين الحاسمة لا تتعلق بالدعوى أو أنها غير جائزة كأن تكون في واقعة مخالفة للنظام العام ومن المؤكد أن المحكمة ملزمة بالفصل في ذلك قبل توجيه اليمين ، وقد عالج قانون الإثبات ذلك كله بالمواد 124 ، 125 من قانون الإثبات .

كما عالج قانون الإثبات بذات المواد – 124 ، 125 – من قانون الإثبات حضور الخصم المطالب بحلف اليمين وغيابه ، وفرق في المعاملة بين الخصمين الغائب والحاضر وصولاً إلي تحقيق ضمانات العلم بتوجيه اليمين . وسنتعرض لذلك جميعاً في حينه وموطئه .

التكييف القانوني للنكول عن حلف اليمين الحاسمة

النكول والامتناع عن حلف اليمين الحاسمة ( المادة 118 اثبات )

يقول السنهوري أن

النكول يكون بمثابة إقرار ، وتكيفه هو تكييف الإقرار . وهذا يعني أنه حجة قاطعة وأنه لا يقبل إثبات العكس ، ومقتضي ذلك أنه باعتبار النكول بمثابة إقرار أن الواقعة موضوع حلف اليمين تصبح في غير حاجة إلي إثبات ويأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة إلي الخصم الذي نكل عن حلف اليمين

وسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 تنقيح المستشار مدحت المراغي  – الجزء الأول المجلد الثاني – ص 453 ، 518

ومن آثار اعتبار النكول عن حلف اليمين إقرار – ونعني بكل تأكيد إقرار قضائي – أن الحكم الصادر بناء عليه لا يجوز الطعن عليه تأسيساً علي رغبته في إثبات عدم صحة الواقعة التي اعتبرت صحيحة بناء علي نكوله ، بل لا سمح له حتي بحلف اليمين التي كان نكوله عنها سبباً في الحكم ضده ، وهنا يستوي أن يكون النكول ممن وجهت إليه اليمين فلم يحلف ولم يرد اليمين أو كان ممن رد عليه اليمين ليحلف هو فأبي الحلف .

وهنا يثور التساؤل التالي- إذا كان النكول عن حلف اليمين بمثابة إقرار وهذا يعني أنه لا يجوز إثبات عكسها فهل يعني ذلك أنه لا سبيل للطعن علي اليمين الحاسمة .

الإجابة لا . يجوز الطعن – ذلك أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء علي اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون ، لذا قضت محكمة النقض بعد التسليم بما سبق .

إن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض بدوره لمنازعة الطاعن في اليمين الموجهة إليه والفصل فيما آثاره من أنها غير حاسمة للنزاع وغير منتجة في الدعوى وغير جائز توجيهها وأعمل الأثر الذي رتبه القانون علي النكول من أدائها ورتب علي ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون

نقض مدني – جلسة 2-7-1995 الطعن رقم 6055 لسنة 64 ق

أسباب تجيز الطعن في الحكم المؤسس علي اليمين الحاسمة

سؤال هام هل يجوز استئناف حكم اليمين الحاسمة

من الخطأ أن يستقر عندنا القول المطلق بأن اليمين الحاسمة . حاسمة إلي حد أنها لا تجيز الطعن علي الحكم المؤسس علي النكول عن حلف اليمين . وقد ألمحنا إلي ذلك ونؤكد فيما يلي هذه القاعدة وهو جواز الطعن إذا لم تراعي في اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .

قضت محكمة النقض

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناء علي النكول عن اليمين متي كان مبنياً علي أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو علي بطلان إجراءات توجيهها متي ثبت صحة ذلك

نقض مدني جلسة 24-2-1983 الطعن رقم 867 لسنة 52 ق

كما قضت محكمة النقض

حجية اليمين الحاسمة قاصرة علي من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلي غيرهم من الخصوم ، وينبني علي ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلي أحد الخصوم بطلان فلا يمتد هذا أثر هذا البطلان إلي غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة ، كما أنه ليس لغير من وجهت إليه اليمين الحاسمة أن ينازع فيها أو يعترض علي توجيهها وكل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين

نقض مدني جلسة 12-4-1962 مج المكتب الفني سنة 13 ص 455

القاعدة إذن

لا يعد ناكلاً الخصم الذي ينازع في اليمين الموجهة إليه لعدم جواز توجيهها أو كانت اليمين الحاسمة غير متعلقة بموضوع الدعوى إلا إذا فصلت المحكمة فيما أثره هذا الخصم وردت عليه

محكمة النقض تقرر جواز توجيه اليمين الحاسمة كطلب احتياطي

النكول والامتناع عن حلف اليمين الحاسمة ( المادة 118 اثبات )

الطعن رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

اليمين الحاسمة . جواز توجيهها على سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوى وحتى صدور حكم نهائى فيها . خلو التشريع المصري الحالى مما يحرمها إذا تعذر على طالب توجيهها معرفة رأى المحكمة في الأدلة التى ساقها خاصة في الأنزعة التى تفصل فيها بصفة انتهائية إلا بعد الحكم في النزاع فلا مفر من توجيهها أثناء نظر النزاع . علة ذلك .

المقرر في قضاء محكمة النقض أن

توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لإثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للإثبات ويتمسك الخصم الآخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار

ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالى وقانون الإثبات ذلك أن المادة ١٦٦ من قانون المرافعات الأهلي والمادة ١٨٧ من قانون المرافعات المختلط كانتا تنصان على أنه لا يجوز التكليف من باب الاحتياط باليمين الحاسمة لأن التكليف بتلك اليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الإثبات

ومن ثم فقد سار القضاء في ذلك الوقت على عدم جواز توجيه اليمين بصفة احتياطية إلا أن هذا القضاء قد يؤدى إلى ضياع حق المدعى الذى قد يملك أدلة قد لا تقبلها المحكمة منه فيرى التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط والعدالة تقتضى أن يُسمح له بعرض أدلته على المحكمة مع الاحتفاظ بحقه في توجيه اليمين إذا رفضت الدليل فيجب أن يبقى هذا الطريق مفتوحاً أمامه إلى أن يستنفد ما لديه من أدلة 

وإذ صدر قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة١٩٤٩ استبعد نص المادة ١٦٦ / ١٨٧ من القانون السابق عليه على اعتبار أن حكمها موضوعى وليس محله قانون المرافعات ومن جهة أخرى لم يرد على هذا الحكم نص في قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ كما صدر القنين المدنى الجديد خالياً من نص مماثل كان يشتمل عليه القانون المدنى السابق ( المادة ٢٢٥ مدنى أهلي ، ٢٩٠ مدنى مختلط ) من أن التكليف باليمين يعنى أن طالبها ترك حقه فيما عداها من أوجه الثبوت

فأصبح النص على تحريم اليمين على سبيل الاحتياط غير موجود في التشريع المصري الحالى فيكون قد أقر ضمناً الرأى الراجح في الفقه والقضاء الذى يقضى بجواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة في الأدلة التى ساقها خاصة إذا كان النزاع مطروحاً أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التى فصل فيها بصفة انتهائية

إلا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقاً أمامه لإبداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأى الراجح في الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط وأجاز توجيهها قبل كل دفاع أو بعده .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / رضا إبراهيم كرم الدين ” نائب رئيـــــــس المحـكمـــة ” والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .

وحيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل فى

أن المطعون ضدها الأولى فى كلا الطعنين أقامت على الطاعن والمطعون ضده الثانى بصفته فى الطعن الأول رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ ق الدعوى رقم ٢٥١٣ لسنة ١٩٩٨ مدنى محكمة سوهاج الابتدائية طلبت فيها ـــــــ ختاماً ــــــــ الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليها مبلغ وقدره مائة وخمسين ألف جنيه والفوائد القانونية والتعويض ، وقالت بياناً لذلك إنها أودعت هذا المبلغ بحسابها لدى البنك المطعون ضده الثانى ” فى الطعن الأول ” وإذ امتنع عن رده إليها بدعوى أن الطاعن قام بسحبه بموجب توكيل بنكي صادر له منها

وإذ كان هذا التوكيل مزوراً عليها فقد أقامت الدعوى . طعنت المطعون ضدها الأولى على توقيعها على هذا التوكيل بالتزوير ، وجه الطاعن فى الطعن آنف الذكر دعوى فرعية للمطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به ، كما وجه المطعون ضده الثانى بصفته فى ذات الطعن دعوى فرعية قبل الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأداء هذا المبلغ والفوائد القانونية والتعويض وبتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٠٤ حكمت المحكمة برد وبطلان التوكيل سالف الذكر

ثم حكمت بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠٤ بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها فى الدعوى الأصلية . وبإجابة المطعون ضده الثانى بصفته لطلباته فى الدعوى الفرعية . وبرفض دعوى الطاعن الفرعية . استأنف الطاعن فى الطعن الأول رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ ق

الحكم الأول بالاستئناف رقم ١٤٠٤ لسنة ٧٩ ق أسيوط ” مأمورية سوهاج ” واستأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم الأخير بالاستئناف رقم ٥٢٣ لسنة ٨٠ ق كما استأنفه الطاعن فى الطعـــــــن الأول بالاستئناف رقــــــم ٥٣٥ لسنة ٨٠ ق

واستأنفه المطعون ضده الثانى بصفته فى ذات الطعن بالاستئناف رقم ٥٩٦ لسنة ٨٠ ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للاستئناف الأول قضت بتاريخ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٦ بعدم جواز الاستئناف الأول وقبل الفصل فى باقى الاستئنافات بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها الأولى بالصيغة الوارد بالحكم وبعد أن حلفتها

قضت أولا : فى موضوع الاستئناف رقم ٥٢٣ لسنة ٨٠ ق بتعديل الحكم المستأنف بجعله بإلزام كلا من الطاعن فى الطعن الأول والمطعون ضده الثانى بصفته بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى على سبيل التضامن بينهما مبلغاً قدره مائة وخمسون ألف جنيه وفائدة قانونية قدرها ٤% من تاريخ ١ / ٤ / ١٩٩٥ وحتى تمام السداد ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً .

ثانياً – فى موضوع الاستئناف ٥٩٦ لسنة ٨٠ ق بتعديل الحكم المستأنف بجعله بإلزام الطاعن فى الطعن الأول بأن يؤدى للمطعون ضده الثانى بصفته [ فى ذات الطعن ] ما يؤديه الأخير من مبالغ للمطعون ضدها الأولى وفوائده القانونية على النحو المقضى به فى البند أولاً .

ثالثاً – فى موضوع الاستئناف رقم ٥٣٥ لسنة ٨٠ ق بتعديل الحكم المستأنف بجعله بإلزام الطاعن فى الطعن الأول بأن يؤدى للمطعون ضده الثانى بصفته مبلغ قدره عشرون ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ ق كما طعن فيه المطعون ضده الثاني بصفته فى ذات الطعن ، بالطعن رقم ١٧٨٢٦ لسنة ٧٦ ق ، وأودعت النيابة مذكرة فى كلا الطعنين أبدت الرأى فى الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفى الثاني برفضه

وإذ عُرض الطعنين على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول والتزمت النيابة رأيها .

أولاً : الطعن رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ ق

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن طلب توجيه اليمين الحاسمة المبدى منه للمطعون ضدها الأولى إنما كان على سبيل الاحتياط ولا يعنى نزولاً منه عن طلبه الأصلى بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو إعادتها لمكتب الخبراء لإثبات سداده للمبلغ المطالب به من المطعون ضدها الأولى

بما كان لزاما على محكمة الموضوع ألا تلجأ إلى الطلب الاحتياطي قبل أن تقول كلمتها فى الطلب الأصلى بقول فصل . وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث طلبه الأصلى وأقام قضاءه على اليمين الحاسمة فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن اليمين لغة هو إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر فهو لا يعتبر عملاً مدنياً فحسب بل هو أيضاً عمل ديني فطالب اليمين يلجأ إلى ذمة خصمه

والحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه وقد نصت مواد الباب السادس من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ فى المواد من ١١٤ حتى ١٣٠ على طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها ويُستدل منها على أن اليمين ملك للخصم لا للقاضى ويجوز للخصم توجيهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضى أن يجيب الخصم لطلبه متى توافرت شروط توجيهها وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام

ويجوز للقاضى أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان فى توجيهها تعسفاً من الخصم وخلاصة القول إن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لإثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون فى اقتضاء أدلة معينة للإثبات ويتمسك الخصم الآخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار

ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالى وقانون الإثبات ذلك أن المادة ١٦٦ من قانون المرافعات الأهلي والمادة ١٨٧ من قانون المرافعات المختلط كانتا تنصان على أنه لا يجوز التكليف من باب الاحتياط باليمين الحاسمة لأن التكليف بتلك اليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الإثبات

ومن ثم فقد سار القضاء فى ذلك الوقت على عدم جواز توجيه اليمين بصفة احتياطية إلا أن هذا القضاء قد يؤدى إلى ضياع حق المدعى الذى قد يملك أدلة قد لا تقبلها المحكمة منه فيرى التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط والعدالة تقتضى أن يُسمح له بعرض أدلته على المحكمة مع الاحتفاظ بحقه فى توجيه اليمين إذا رفضت المحكمة الأخذ بتلك الأدلة

لأن اليمين طريق احتياطي أخير يلجأ إليه الخصم عندما يعوزه الدليل فيجب أن يبقى هذا الطريق مفتوحاً أمامه إلى أن يستنفد ما لديه من أدلة ،

وإذ صدر قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة١٩٤٩ استبعد نص المادة ١٦٦،١٨٧ من القانون السابق عليه على اعتبار أن حكمها موضوعى وليس محله قانون المرافعات ومن جهة أخرى لم يرد على هذا الحكم نص فى قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ كما صدر التقنين المدنى الجديد خالياً من نص مماثل كان يشتمل عليه التقنين المدنى السابق ( المادة ٢٢٥ مدنى أهلي ، ٢٩٠ مدنى مختلط ) من أن التكليف باليمين يعنى أن طالبها ترك حقه فيما عداها من أوجه الثبوت

فأصبح النص على تحريم اليمين على سبيل الاحتياط غير موجود فى التشريع المصرى الحالى فيكون قد أقر ضمناً الرأى الراجح فى الفقه والقضاء الذى يقضى بجواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة فى الأدلة التى ساقها خاصة إذا كان النزاع مطروحاً أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة فى الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية إلا بعد الحكم فى النزاع

فأصبح الباب منغلقا أمامه لإبداء حقه فى التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى فى النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه

ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى

وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأى الراجح فى الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط وأجاز توجيهها قبل كل دفاع أو بعده ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة

إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، مما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى

فإذا كان منتجاً وجب عليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بصفه أصلية بأنه سلم للمطعون ضدها الأولى المبلغ محل المطالبة بعد أن قام بسحبه من حسابها لدى البنك المطعون ضده الثانى ودلل على علمها بذلك بتعاملها مع البنك فى تاريخ لاحق لعملية السحب دون أن تتخذ ثمة إجراء فى مواجهته أو البنك المطعون ضده الثانى

وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إعادتها إلى مكتب الخبراء لإثبات دفاعه هذا ، وكان الحكم الصادر فى ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٦ قد أجاب الطاعن إلى طلبه توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها الأولى والذى أبداه من باب الاحتياط واتخذها الحكم المطعون فيه دعامة وحيدة لقضائه برد المبلغ المطالب به وفوائده القانونية والتعويض

وذلك دون أن تعرض المحكمة فى حكمها السابق على الحكم المنه للخصومة لدفاع الطاعن الجوهرى سالف البيان وترد عليه ، ولم تعنْ بتحقيقه الأمر الذى قد يتغير به – لو صح ـ وجه الرأى فى الدعوى ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يُوجب نقضه لهذا السبب فيما قضى به من إلزام على الطاعن لصالح المطعون ضدها الأولى فى الدعوى الأصليــة .

وحيث إن التزام المطعون ضده الثاني بصفته مع الطاعن فى هذا الطعن قِبل المطعون ضدها الأولى هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة له ولو لم يطعن فيه .

وحيث إنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن

نقض الحكم يترتب عليه طبقاً للمادة ٢٧١ من قانون المرافعات إلغاء جميع الأحكام اللاحقة له متى كان الحكم المنقوض أساساً لها ، وإذ كان ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلزام على الطاعن لصالح المطعون ضده الثانى بصفته فى الدعوى الفرعية قد جاء مؤسساً على قضائه فى الدعوى الأصلية فإن نقضه فى شأن قضائه فى الدعوى الأصلية يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثانى بصفته على الطاعن .

وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه ودون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ثانياً : الطعن رقم ١٧٨٢٦ لسنة ٧٦ ق .

حيث أنه لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن السابق رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ ق المقام من الطاعن ممدوح أحمد محمد حسنين طعناً على الحكم المطعون فيه ، أن المحكمة قضت بنقض الحكم نقضاً كلياً والإحالة ، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كان لم يكن فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعدْ هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .

لذلـــــك

  • أولاً : فى الطعن رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ ق نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج ” وألزمت المطعون ضدها الأولى المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
  • ثانياً : فى الطعن رقم ١٧٨٢٦ لسنة ٧٦ ق باعتبار الخصومة فيه منتهية .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status