معاش الأرملة والمطلقة المستحق قانونا المادة 105 تأمينات

للأرملة والمطلقة تعرفي علي شروط استحقاق المعاش وفقا لقانون التأمينات من خلال موجز معاش الأرملة والمطلقة المستحق قانونا المادة 105 تأمينات والاستثناءات المقررة

محتويات المقال

شروط معاش الأرملة والمطلقة والاستثناءات

معاش الأرملة والمطلقة المستحق

تنص المادة 105

  • يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي بناء علي دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصده تحديد مستندات أخري لإثبات الزواج أو التصادق في بعض الحالات التي يتعذر فيهـا الإثبات بالوسائل سالفة الذكر .
  • كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين

ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية :-

1- حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.

2- حالة الأرملة التي يكون المؤمن علية أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون له زوجة أخري أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال علي قيد الحياة .

3- حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون .

ويشترط للمطلقة ما يأتي :

1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها .

2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.

3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أن صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.

4- ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق

علي انه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفي جميع الأحوال يرد علي الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد علي الأولاد.

الشرح والتعليق علي استحقاق الأرامل والمطلقات للمعاش

نبدأ بمعاش الأرملة ثم معاش المطلقة

أولا معاش الأرملة

معاش الأرملة والمطلقة المستحق

الأرملة هي زوجة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التي كانت في عصمته وقت الوفاة .

شروط استحقاق الأرملة للمعاش

يشترط لاستحقاق الأرملة المعاش :

الشرط الأول :- أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي .
الشرط الثاني :- أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج – ويقصد بالتصادق علي الزواج إقرار الزوجين بقيام حالة الزواج بينهما في تاريخ سابق علي تحرير وثيقة الزواج – قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين .

مشكلة الزواج بعد سن الستين ومدي استحقاق الزوجة للمعاش إذا توفي الزوج

يشترط – كما أوردنا حالاً – لاستحقاق الأرملة للمعاش أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين

وحكمة هذا الشرط هي أن سن الستين هو سن استحقاق المعاش ، ومن ثم يخشى أن يكون الزواج بعد هذه السن قد تم علي أساساً بغرض تمكين هذه الزوجــة من الحصول علي المعاش .

ولأنه لا يمكننا أن نحاسب الناس علي نواياهم الدفينة ، ولأننا بصدد خشية ، ولسنا بصدد أمر مؤكد حيث قد يكون الزوج صادق النية في البحث عن السكينة والمودة

وقد استثني المشرع من هذا الشرط عدة حالات هي :

الحالة الأولي لاستحقاق الأرملة المعاش رغم تجاوز الزوج سن الستين عند الزواج

حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن . في هذه الحالة يكاد ينعدم فرض – احتمال – التحايل علي القانون ، بل ويحمد للقانون في هذه الحالة أنه يشجع علي فتح باب التصالح بين الزوجين  .

الحالة الثانية لاستحقاق الأرملة المعاش رغم تجاوز الزوج سن الستين عند الزواج

حالة الأرملة التي يكون المؤمن علية أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون له زوجة أخري أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال علي قيد الحياة .

الحالة الثالثة لاستحقاق الأرملة المعاش رغم تجاوز الزوج سن الستين عند الزواج

حالات الزواج التي تمت قبل العمل بقانـون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 م . أساس ذلك هو أن الزوج كان ملزمـاً بالإنفاق علي الزوجة أثناء الحياة

  ، فإذا توفي فإن استحقاقها للمعاش يحل محل إنفاق الزوج ويعد امتداداً طبيعياً لواجب الزوج ، ولحق الزوجة – الأرملة بعد وفاة الزوج – في النفقة  .

ثانياً معاش المطلقة

معاش الأرملة والمطلقة المستحق

إذا عرفنا الطلاق بأنه حل رابطة الزوجية بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه ، أمكننا تعريف المطلقة كمستحقة للمعاش بأنها الزوجة السابقة للمؤمن عليه أو لمستحق المعاش التي انتهت حياتها الزوجية معه بإرادته – بتطليقها .

شروط استحقاق المطلقة المعاش

يشترط لاستحقاق المطلقة المعاش :

الشرط الأول : أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي  .
الشرط الثاني : أن يكون الطلاق قد تم رغم إرادة الزوجة ، وحاصل تطبيق هذا النص عملاً ألا تكون الزوجة قد طلقت بحكم قضائي ، أب يناء علي دعوى رفعتها هي بالتطليق

إذ يملك الزوج طلاق الزوجة بإرادته ، في الوقت الذي تملك الزوجة رفع دعواها بالتطليق ، وقد أثار هذا الشـرط استهجانـاً لدي جانب غير قليل من الفقه

الشرط الثالث : أن  يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة

ويثير هذا الشرط في واقع التطبيق العملي مشكلة هامة تتعلق بسبق قيام الزوج – المؤمن عليه أو المستحق للمعاش – بتطليق زوجته ، فهل يؤدي الطلاق الحاصل خلال هذه المدة – مدة الـ 20 سنة – الي قطع هذه المدة .

الثابت أن الطلاق الرجعي لا يقطع المدة أو يوقفها ، ولذا إذا أعاد الزوج زوجته الي عصمته تحسب المدة السابقة علي الطلاق الرجعي مضافة الي المدة التالية .

أما الطلاق البائن ، سواء بينونة صغري أو كبري ، فإنه يقطع المدة – مدة الـ 20 سنة كشرط لمعاش المطلقة – ويري رأي من الفقه عدم احتساب المدة السابقة علي الطلاق البائن – بنوعيه – ويبدأ حساب مدة جديدة من الزواج الجديد حتى الطلاق التالي  .

ورأي أخر يقول القائلين به أن ضرورة احتساب المدة السابقة علي الطلاق البائن وتضاف للمدة التالية حتى الطلاق الجديدة . وأساس ذلك لديهم هو عمومية النص إذ لا يجوز تقييد النص بغير مقيد خصوصاً أننا في مجال تغلب فيه الاعتبارات الإنسانية وتدعم الحماية التأمينية  .

الشرط الرابع : ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أن صاحب المعاش قد تزوجت من غيره
الشرط الخامس : ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد

فإذا كان الدخل يقـل عما تستحقـه من معاش  يربط لها معاش بمقدار الفرق ، علي انه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفي جميع الأحوال يـرد علي الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيـرد علي الأولاد  .

رابط تحميل معاش الأرملة والمطلقة

اضغط علي المعاش المستحق للأرملة والمطلقة 2022

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة