ثبوت صورية سبب الالتزام في ايصال الأمانة أثره الرفض

بحث بشان ثبوت صورية سبب الالتزام في ايصال الأمانة أثره الرفض بعرض صحيفة استئناف حكم قضي برفض اثبات الصورية المطلقة لسبب الالتزام بايصال أمانة لعدم جواز اثبات ما يخالف المدون به الا بالكتابة بالمخالفة للقانون وأحكام محكمة النقض التى أكدت علي وجوب تحقق المحكمة من سبب الالتزام الوارد في ايصال الأمانة وجواز اثبات صورية السبب بكافة طرق الاثبات دون التعلل بقاعدة عدم جواز اثبات ما هو مكتوب الا بالكتابة

مبادئ اثبات صورية سبب الالتزام

ثبوت صورية سبب الالتزام

  1. الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أي مصدر يستقي القاضي منه دليله
  2. سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب
  3. براءة ذمة المدين من قيمة الايصال أو تحقق مديونيته بقيمته يتوقف علي ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانا للوفاء به
  4. التسليم الاختياري للإيصال لا يدل بذاته على صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلا على نفى صوريته
  5. تمسك الطاعن بأنه غير مدين بالمبلغ محل إيصال الأمانة لانتفاء ركن التسليم وتحريره على بياض ضمانًا لاستقرار الحياة الزوجية وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك يعد دفاعًا جوهريا
  6. يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس
  7. الرهبة تكون قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال
  8. حجية الورقة العرفية قبل المدين الذى وقع عليها لا تتحقق الا اذا كان تسليمها للدائن قد تم اختيارا  و  بطريق مشروع
  9. الدليل الكتابي والتسليم الاختياري يلزم بحث سبب الالتزام الذي تم تحرير الإيصال بخصوصه
  10. اذا حصل الخصم على الورقة العرفية من تحت يد خصمه بطريق غير مشروع دون علمه أو رضاه فإنها لا تكون حجة على من وقعها ولا يجوز لمن قدمها الاحتجاج بعدم جواز اثبات عكسها بالبينة
  11. إذا لم تسلم الورقة إلى الدائن بل اتفق علي إيداعها لدي أمين إلي حين استيفاء أمور أو تحقيق شروط معينة فإن حجية الورقة في الإثبات تقف في هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط
  12. إذا لم تيحق الشرط وتمكن الدائن من الحصول علي الورقة دون استيفائه وبغير إرادة المدين أو موافقته انتفت عنه تلك الحجية ولم يكن من الجائز بالتالي الاحتجاج بما ورد فيها قبل المدين

أسباب استئناف حكم الزام بقيمة ايصال الأمانة

صحيفة استئناف رقم …. لسنة …. مدني كلي

الصادر في ../../2023

أنه في يوم         الموافق     /     / 2023

بناء علي طلب السيد / ………….. المقيم بندر بنها – …………. ومحله المختار مكتب الأستاذ /  عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشي برج المنار الدور الخامس

أنا           محضر محكمة  بنها  الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد /  ………….. المقيم ناحية ………. مركز بنها – محافظة القليوبية        مخاطبا مع

الموضوع

استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم … لسنة … القاضي منطوقه بجلسة ………….. :

حكمت المحكمة :
  • أولا : عدم قبول الطلب العارض من المدعي عليه شكلا والزمته المصاريف عنه ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
  • ثانيا : بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ …… جنيه والزامه بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في …/…/2022 وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
بادئ ذي بدء وقبل الخوض في أسباب استئناف الحكم الموضوعية

نتقدم لعدالة الهيئة الموقرة بنبذة لازمة في ايجاز عن أصل النزاع المطروح كون هذا الأصل مرتبط ارتباط وثيق بفهم الواقع في الدعوي الذي لا ينفك عنه تطبيق صحيح القانون ودليل الاثبات المعتبر قانونا لإثبات الواقع المطروح

و يخلص وجيز واقعات النزاع

  • في أن المستأنف ضده أقام دعواه طالبا الزام المستأنف بمبلغ ….. جنيه قيمة ايصال الأمانة سند الدعوي والفوائد علي سند من القول أنه تسلم منه المبلغ بإيصال الأمانة وامتنع عن السداد رغم انذاره وتداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها
  • وقد أحالت المحكمة الدعوي للتحقيق ليثبت المستأنف ظروف تحرير الايصال واستمعت المحكمة للشهود وأنهت التحقيق
  • وقد دفع المستأنف الدعوي بصورية سبب الالتزام الوارد بإيصال الأمانة وصورية التسليم وعدم تسلمه المبلغ المدون به من المستأنف ضده وأنه كان تحت اكراه عند التوقيع الا ان حكم أول درجة محل الاستئناف رفض طعن الصورية والاكراه ونفي واقعة استلام المبلغ علي سند من عدم جواز اثبات ما يخالف المدون بالإيصال الا بالكتابة
وحيث أن هذا القضاء لم يلقي قبولا لدي المستأنف وجاء معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب و والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومحضر التحقيق فانه يطعن عليه بالاستئناف الراهن في الميعاد المقرر قانونا

أسباب الطعن بالاستئناف

ثبوت صورية سبب الالتزام

الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق

المقرر ان استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تتعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان

الطعنين رقمي ۳۲۲۲ ، ٣٦٠٠ لسنة ٦٨ ق جلسة 22/6/1999

والمقرر أن الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أي مصدر يستقي القاضي منه دليله

نقض مدني – جلسة ١٩٦٩/٦/١٠ السنة ۲۰ ص ۹۰۳
ومن ثم فقد

أخطأ الحكم المطعون عليه في تطبيق القانون ومخالفته حينما رفض طعن المستأنف بالصورية المطلقة علي سبب الالتزام الوارد في ايصال الأمانة سند التداعي وانتفاء واقعة استلام المبلغ المدون به وهي واقعة مادية وأنه كان تحت اكراه معللا ذلك أنه لا يجوز اثبات عكس ما تضمنه الايصال الا بالكتابة

بيد أن هذا النعي خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من نواح عدة
( أولا ) أن واقعة استلام المستأنف من المستأنف ضده مبلغ …. جنيه المدونة بالإيصال هي واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية ومنها شهادة الشهود ذلك أن
  • المستأنف لا يطعن في قيمة المبلغ وانما يطعن في صوريته من حيث واقعة التسليم المادية
  • ويطعن بصورية سبب هذا الالتزام الوارد به من أنه تسلم المبلغ من المستأنف ضده علي سبيل الأمانة لتوصيله الى طرف ثالث

وأن السبب الحقيقي هو

ان الايصال مع ايصالات أخري ضمان لعدم رجوع والد المدعي عليه ( المستأنف ) علي المدعي ( المستأنف ضده ) بعد خروج والد المستأنف من محبسه

 مما يكون معه سبب الايصال الحقيقي قد تم تنفيذه والسبب الوارد بالإيصال سبب صوري

الا أن الحكم قد رفض دفع الصورية لعدم جواز الاثبات الا بالكتابة علي حد قوله مخالفا القانون مما حجبه عن بحث ذلك الدفاع الجوهري الذي له أصل ثابت بأوراق الدعوي وهو التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة لبيان ظروف وملابسات تحرير الايصال سند التداعي الثابت منه صورية سبب الالتزام بالإيصال وأنه ضمان مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بمحضر التحقيق

حيث شهد الشهود وهم حاضري مجلس الجلسة العرفية

أنهما رافقا المدعي عليه ( المستأنف ) الى مجلس أحد السادة المحامين لعقد جلسة صلح بشأن مسألة متعلقة بوالد المدعي عليه ( المستأنف ) وتم الاتفاق أنذاك علي أن يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ ….. جنيه ….. للمدعي ( المستأنف ) نظير التصالح مع والد المستأنف واخراجه من السجن وأنه بذات المجلس تم أخذ ايصالات أمانة علي المدعي عليه – المستأنف – ومن بينهم ايصال بقيمة مليون جنيه تحت اكراه وقعه المدعي عليه ( المستأنف ) دون ارادته رغبة منه في اخراج والده من السجن وأن ذلك الايصال كان بمثابة ضمانة لعدم رجوع والد المدعي عليه ( المستأنف ) علي المدعي ( المستأنف ضده )

الا أن الحكم المطعون عليه خالف مدلول الشهادة

وما ترمي اليه من صورية سبب الايصال وواقعة استلام المستأنف المبلغ المدون بالإيصال ومن ثم ثبوت أنه غير مدين له بالمبلغ وأن الايصال حرر كضمان لحل نزاع ومن ثم براءة ذمة المستأنف من مبلغ الايصال الصوري مطلقا لصورية سببه

فقد قضت محكمة النقض أن

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بإلزامه بالمبلغ المطالب به على ما قرره شاهداه من أنه وقَّع على الإيصال سند الدين على بياض ثم سلمه طواعية واختياراً للمطعون ضده فيكون ملزمًا بالمبلغ الثابت به رغم أن الشاهدينِ أضافا في أقوالهما أن الإيصال حُرر ضمانًا لنقله حيازة زراعية للمطعون ضده وأنه أوفى بالتزامه ، مما يُبرئ ذمته من تلك المديونية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله

 ذلك بأنه لما كان مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 137 من التقنين المدني أن ذكر سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية  هذا السبب فإذا أقام الدليل علي صوريته وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين ، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحقق مديونيته بقيمته يتوقف علي ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به وكانت السلطة التامة لمحكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود مشروطةً بألَّا تصرفها عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم دون حاجة إلى اجتهاد أو تنحرف بها عن مفهومها المتبادر منها .

 لما كان ذلك

وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 340 ألف جنيهٍ و الفوائد  تأسيسًا على أنه بموجب الإيصال موضوع النزاع تسلم منه هذا المبلغ لتوصيله إلى آخر فلم يؤده إليه وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية سبب الالتزام المذكور في الإيصال وبأنه حرره كضمان لتنفيذ التزامه بنقل حيازة الأرض الزراعية المملوكة له إلى المطعون ضده نفاذًا لعقد المقايضة المبرم بينهما

فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن دفاعه المتقدم ، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود استخلصت من أقوال شاهدي الطاعن أن تسليم الإيصال سند الدعوى للمطعون ضده كان اختياريًّا وأن توقيعه من الطاعن على بياض يُعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بملء بياناته ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به متخذة من أقوال هذين الشاهدينِ دعامة أساسية لقضائها

في حين أن الثابت من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف – المقدمة صورته الرسمية من الطاعن – أنهما قرَّرا أن الإيصال موضوع الدعوى حرره الطاعن كضمان لتنفيذ التزامه سالف البيان وأنه أوفى به وكانت هذه الأقوال تفيد في غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقي لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحرف عن مفهومها المتبادر منها فضلًا عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختياري للإيصال موضوع الدعوى للمطعون ضده – أيًّا كان وجه الرأي فيه – لا يدل بذاته على صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلًا على نفى صوريته فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

الطعن رقم 13590لسنة 84 ق جلسة 26/10/2020
( لطفا / مقدم صورة ضوئية من الطعن علي سبيل الاسترشاد وتأكيدا لصحة دفاع المستأنف )
و قضت محكمة النقض  كذلك

تمسك الطاعن بأنه غير مدين بالمبلغ محل إيصال الأمانة لانتفاء ركن التسليم وتحريره على بياض ضمانًا لاستقرار الحياة الزوجية وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك يعد دفاعًا جوهريا

الطعن رقم ٤٥٠٠ لسنة ٩٠ ق جلسة 25 /1/ ٢٠٢١

ومن ثم وهديا بما تقدم عرضه من أحكام تنطبق علي واقعات الدعوي المستأنف الحكم الصادر فيها برمتها ومن ثم قول الحكم المطعون عليه تعليلا لرفض الصورية بأنه لا يجوز اثباتها ما يخالف المكتوب الا بالكتابة تسبيب معيب :

  • مخالفا جواز اثبات الوقائع المادية وسبب الالتزام بكافة طرق الاثبات وتناقض الحكم ذاته حينما أحال الدعوي للتحقيق لإثبات ظروف تحرير الايصال وسماع الشهود
  • والالتفات عن مدلول ما شهد به الشهود وهم حاضري المجلس العرفي من ان الايصال ضمان واكره المستأنف علي التوقيع وانه لم يتسلم المبلغ المدون به من المستأنف ضده

ثبوت صورية سبب الالتزام

 ( ثانيا ) تمسك المستأنف أمام محكمة أول درجة أنه كان تحت اكراه وضغط واستغلال لحبس والده فوقع علي الايصال مكرها مرغما الا أن الحكم المطعون عليه نفي واقعة الاكراه علي المستأنف حال تحرير الايصال أن الاكراه لم يقع عليه شخصيا ولم يكن مرغما علي توقيعه مخالفا مدلول شهادة الشهود وهم حاضري المجلس العرفي من أنه كان مكرها وأن نيته اتجهت الى توقيعه كضمان وليس كالتزام بدين فأخطأ الحكم في تطبيق القانون ومخالفة نص المادة 127 من القانون المدني من أن الاكراه يكون علي الشخص نفسه أو ذويه أو غيره ولا يوجد أعز من الأب علي ولده
فالمادة 127/2 مدني في شرح الفقه والمذكرة الايضاحية تقول

 وتكون الرهبة قائمة علي أساس اذا كانت ظروف الحال تصور الطرف الذي يدعيها أن خطر جسيما محدقا ( يهدده هو ) أو ( يهدد غيره ) في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال )

المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني – الجزء 3  – المادة 127 و 128 – ص 121

 وأن وسائل الاكراه  تقع علي الحس أو النفس فتهدد المكره أو شخصا عزيزا عنده بخطر جسيم محدق

 المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني – – الجزء 3  – المادة 127 و 128 ص 119
وقد قضت أيضا محكمة النقض

 أن النص في المادة 127 من القانون المدني على أنه يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال

ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه

هذا النص في ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر في أعماله التحضيرية وجري عليه قضاء هذه المحكمة يدل على أنه لا يشترط فى الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التي يستعملها أحد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد أن تُعدم إرادة المكره بل يكفي أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعة بغاية غير مشروعة وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلاً للإبطال لأنه لا يحل مال إمرء إلا بطيب من نفس

[الطعن رقم 5484 –  لسنــة 64 ق  –  تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2004]

مما جر الحكم كذلك  الى الخطأ في تطبيق صحيح المادة 14  اثبات والمادة الأولي منه

حيث أن حجية الورقة العرفية قبل المدين الذى وقع عليها ( لا تتحقق ) الا اذا كان ( تسليمها ) للدائن قد تم ( اختيارا ) و ( بطريق مشروع ) اما اذا كان الدائن قد حصل عليها ( بطريق غير مشروع أو ( شاب تسليمها عيب من عيوب الرضا ) ففي هذه الحالة لا تكون للورقة العرفية حجيتها

( الدناصوري وعكاز – التعليق على قانون الاثبات – المادة 14 – ص 138 – ج 1 – طبعة 2011
 الطعن رقم599 لسنة 41 ق جلسة 28/12/ 1982 )
فقد قضت محكمة النقض

أن الدليل الكتابي والتسليم الاختياري يلزم بحث سبب الالتزام الذي تم تحرير الإيصال بخصوصه ذلك أن إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح لإثبات المديونية ، ولا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته وكانت أقوال الشهود تفيد في غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقي لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحراف عن مفهومها المتبادر منها، فضلاَ عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختياري للإيصال موضوع الدعوي للمطعون ضده – أياَ كان وجه الرأي فيه – لا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته فإنه يكون معيباَ بالفساد في الاستدلال  بما يوجب نقضه

الطعن رقم 19624 لسنة 88 ق جلسة 21 / 10 / 2019
( لطفا / في هذا الطعن قضت محكمة النقض فيه حيث أنه صالح للفصل فيه – بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2740 لسنة 67 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى – مقدم صورة ضوئية من الطعن علي سبيل الاسترشاد وتأكيدا لصحة دفاع المستأنف )

ثبوت صورية سبب الالتزام

ومن ثم وحيث ان الثابت

من شهادة الشهود حاضري المجلس العرفي وحالفي اليمين أمام القضاء أن سبب الايصال هو ضمان لتصالح المجني عليه في الجناية المحبوس علي ذمتها والد المستأنف المحدد لها جلسة لمحاكمته مما يتبين استغلال حق (التصالح في الجريمة المحبوس عنها والد المدعي عليه) للضغط علي ارادة المدعي عليه ( نجل المتهم ) كي يستوقعه علي ايصال أمانة سبب الالتزام به خلافا للحقيقة والواقع

ومن ثم فقد استخدم ذلك وسيلة للضغط كما تقدم علي المستأنف مما عاب ارادته ولولا هذه الضغط والرهبة ما تعاقد وما وقع علي الايصال مما يبطله لتعيب الارادة والثابتة بشهادة الشهود ومستندات الدعوي والتي يجوز اثباتها بشهادة الشهود وفقا لما قضت به محكمة النقض في العيد من أحكامها

فالمقرر في قضاء النقض أن

اذا حصل الخصم على الورقة العرفية من تحت يد خصمه ( بطريق غير مشروع ) دون علمه أو ( رضاه ) فإنها لا تكون حجة على من وقعها ولا يجوز لمن قدمها الاحتجاج بعدم جواز اثبات عكسها بالبينة

( الدناصوري ص 135 ، 136 ، الطعن رقم 990 لسنة 46  ق جلسة 25/3/1980 )
( ثالثا ) خطأ الحكم في تطبيق نص المادة 14 اثبات حيث أن إيداع الايصال لدي أمين وهو المستأنف ضده إلي حين استيفاء أمور أو تحقيق شروط معينة فإن حجية الورقة في الإثبات تقف في هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط وأن اختلاس المستأنف الايصال لنفسه ورفع دعوي المطالبة به ينفي التسليم الاختياري للإيصال ويكون بغير ارادة المستأنف مما تنتفي معه حجيته وعدم جواز الاحتجاج بما تضمنه الايصال علي المستأنف

بيد أن المستأنف ضده هو الامين للجلسة العرفية الذي أودع لديه الايصال سند التداعي والايصالات الأخرى الا أنه قام برفع الايصال الراهن لصالحه بالمخالفة لكونه أمينا علي الايصالات مما يترتب عليه عدم حجية الايصال في الاثبات لانتفاء التسليم الاختياري وتعيب ارادة المستأنف

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن

حجية الورقة العرفية قبل المدين الموقع عليها لا تقوم إلا إذا كان قد تم تسلميها للدائن اختيارا بحيث تنتفي عنها تلك الحجية لو كان الحصول عليها قد تم بطريقة غير مشروعة أو شاب تسلميها عيب من عيوب الرضا وترتيبا على ذلك فإذا لم تسلم الورقة إلى الدائن بل اتفق علي إيداعها لدي أمين إلي حين استيفاء أمور أو تحقيق شروط معينة

فإن حجية الورقة في الإثبات تقف في هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط فإن تحقق الشرط أو تم تسليمها إلي الدائن اختيارا استردت الورقة بذلك حجيتها في الإثبات أما إذا لم تحق الشرط وتمكن الدائن من الحصول علي الورقة دون استيفائه وبغير إرادة المدين أو موافقته انتفت عنه تلك الحجية ولم يكن من الجائز بالتالي الاحتجاج بما ورد فيها قبل المدين .

نقض 22/12/1982 الطعن رقم ٥٩٩ لسنة ٤١ قضائية . نقض 5/5/1970 سنة ٢١ ص ٧٩٦ و نقض 16/1/1969 سنة ٢٠ ص ۱۱۱ و نقض ۲٠ 21/12/1950 سنة ٢ ص ١٨٥
( رابعا ) قصور الحكم المبطل بالالتفات عن سبب الالتزام الحقيقي وهو سداد المستأنف مبلغ …. الف جنيه بمجلس الجلسة العرفية للتصالح واخراج والده من محبسه وكما تضمنت أقوال الشهود بناء علي احالة المحكمة الدعوي للتحقيق لإثبات ظروف تحرير الايصال ومن ثم لم تتحقق من وفاء المستأنف بالالتزام الحقيقي والتفتت عنه بالجملة ولم تبحثه وبنت قضائها علي الالتزام الصوري بالإيصال مما يعيب الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله
( خامسا ) أما عن الدعوي الفرعية من المستأنف التى قضي فيها بعدم القبول شكلا

فالثابت أن المستأنف طلب الزام المستأنف ضده بتقديم الايصالات الأخرى التى تحت يده بصفته أمينا للجلسة العرفية والتي من ضمنها ايصال التداعي وجميعها متعلقة بواقعة واحدة وسبب واحد هو ضمان عدم رجوع والد المستأنف علي المستأنف ضده عند التصالح واخراجه من محبسه ومن ثم فثمة ارتباط بين الايصال موضوع التداعي والطلب العارض بتقديم باقي الايصالات الناتجة عن واقعة واحدة ومجلس تصالح واحد

وهو ما قرره الشهود في شهادتهم فقد تسلم المستأنف ضده الايصالات جميعها بصفته أمينا للجلسة العرفية ومن ثم يكون ما ذهب اليه الحكم من عدم قبول الطلب العارض من المستأنف شكلا لعدم وجود ارتباط بين الطلب العارض والدعوي الاصلية قد جاء مخالفا للواقع وللثابت بالمستندات المقدمة وشهادة شهود الجلسة العرفية وحجبه هذا الرأى عن الزامه بتقديمها ولو قدمها لتبينت وقائع النزاع وظروف تحرير هذه الايصالات ومنها ايصال التداعي وسبب الالتزام الحقيقي دون الصوري المبين بالإيصال

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الاستئناف العالي مأمورية بنها  الدائرة (      ) مدني  بالجلسة المنعقدة علنا يوم             الموافق       /       / 2023 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد
  • ثانيا : في موضوع الاستئناف  :
  1. بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوي الأصلية والقضاء مجددا برفض الدعوي فضلا عن الزام المستأنف المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي
  2.  بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بعدم قبول الطلب العارض من المستأنف والقضاء مجددا بقبوله شكلا وموضوعا فضلا عن الزام المستأنف ضده المصروفات والاتعاب علي درجتي التقاضي
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت للمستأنف

ولأجل العلم ،،،

حوافظ المستندات لاثبات الدفاع بصورية السبب

ثبوت صورية سبب الالتزام

حافظة رقم ( 1 ) يودع بها :

صورة ضوئية أو رسمية حسب الأحوال من طعن النقض رقم  13590لسنة 84 ق جلسة 26/10/2020

مقدم علي سبيل الاسترشاد تأكيدا لدفاع المستأنف بحق اثبات صورية سبب الالتزام في ايصال الأمانة وكذلك الاكراه عند تحرير الايصال ونفي واقعة استلام مبلغ الايصال بكافة طرق الاثبات وهو الثابت في الدعوي محل الاستئناف الراهن بشهادة الشهود بناء علي احالة محكمة أول درجة الدعوي للتحقيق ليثبت المستأنف ظروف واقعة تحرير ايصال التداعي

ومن ثم يكون رفض محكمة أول درجة دفع المستأنف بصورية سبب الالتزام وواقعة استلام المبلغ والاكراه علي سند من عدم جواز اثبات ما يخالف الايصال الا بالكتابة لا يوافق صحيح الواقع والقانون

فقد قضي في هذا الطعن

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 137 من التقنين المدني أن ذكر سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب فإذا أقام الدليل علي صوريته وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين

وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحقق مديونيته بقيمته يتوقف علي ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به .

وكانت السلطة التامة لمحكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود مشروطةً بألَّا تصرفها عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم دون حاجة إلى اجتهاد أو تنحرف بها عن مفهومها المتبادر منها .

حافظة رقم ( 2 ) يودع بها :

صورة ضوئية أو رسمية حسب الأحوال من طعن النقض رقم 19624 لسنة 88 ق جلسة 21/10/2019

مقدم علي سبيل الاسترشاد تأكيدا لدفاع المستأنف بصورية سبب الالتزام ووجوب تحقيقه واثباته بكافة طرق الاثبات وعدم صلاحية التسليم الاختياري للإيصال في رفض بحث سبب الالتزام الحقيقي و الصورية المطلقة خاصة وان التسليم الاختياري للإيصال كان تحت وقع اكراه وهي واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات وقد تم اثباتها بشهادة الشهود في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وكذلك ثابتة بمستندات الدعوي المقدمة

حيث قضي في هذا الطعن :

الدليل الكتابي والتسليم الاختياري يلزم بحث سبب الالتزام الذي تم تحرير الإيصال بخصوصه ذلك أن إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح لإثبات المديونية ولا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته وكانت أقوال الشهود تفيد في غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقي لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحراف عن مفهومها المتبادر منها، فضلاَ عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختياري للإيصال موضوع الدعوي للمطعون ضده – أياَ كان وجه الرأي فيه – لا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته فإنه يكون معيباَ بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه 

وجوب تحقيق صورية سبب الايصال

ثبوت صورية سبب الالتزام

  • منطوق الحكم والأسباب
  • منطوق الحكم يرتبط بأسبابه وحيثياته
  • جواز اثبات صورية سبب الايصال بالخبرة 

باسم الشعب

 محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار / نعيد عبد الغفــــــار                                                                      نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين سمير حسن و محمد عاطف ثابت و أبو بكر أحمد ابراهيم  و إسماعيل برهان “نواب رئيس المحكمة “

 بحضور السيد رئيس النيابة / أمير مبارك

وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

 في يوم الخميس ٨ من رمضان سنة ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٥ من يونيو سنة ٢٠١٥

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٨٠٣١ لسنة 78 ق

المرفوع من

…………………….

ضد

…………………….

الوقائع
  • في يوم ۲۰۰۸/۰۰/۰۰ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية شمال الجيزة ” الصادر بتاريخ ۲۰۰۸/۰۰/۰۰ في الاستئناف رقم ٤٠٧٢ لسنة ١٢٣ ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
  • وفى ۰۸/۰۰/۰۰ ۲۰۰۰ أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن
  • وفى ۰۸/۰۰/۰۰ ۲۰۰ أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
  • ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
  • وبجلسة ۲۰۱٥/۰۰/۰۰ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، ، فرأت أنه . جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ۲۰۱٥/۰۰۰ وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

  • بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ” نائب رئيس
  • المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
  • حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
  • وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
  •  أن البنك المطعون ضده وبعد رفض طلبه استصدار أمر الأداء أقام دعواه رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠٠٥ مدنى الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له متضامنين مبلغ ۱۰۸۰۰۰۰ جنيه بخلاف العائد البنكي بواقع ١٥% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد
  •  على سند من أنه يداينهما بالمبلغ المطالب به بموجب السند الأذني المؤرخ في ٢٠٠٢/٢/١ وامتنعا عن السداد فكانت دعواه قبلهما دفع الطاعنان برد وبطلان سند المديونية
  •  وبتاريخ ٢٤ من يوليو سنة ٢٠٠٦ حكمت المحكمة بقبول شواهد التزوير شكلا وفى موضوعه برفضه وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للبنك مبلغ التداعي والفوائد الاتفاقية بواقع ١٥% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد .
  •  استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٠٧٢ لسنة لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – التي قضت بتاريخ ٢٥ من مارس سنة ۲۰۰۸ بتأييد المستأنف
  • طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض
  • وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

وحيث إن الطعن أقيم على سببين

أولهما من وجهين وثانيهما من ثمانية أوجه ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان

 ذلك أن الحكم المطعون فيـه الصادر بتاريخ ۲۰۰۸/۳/۲۵ والذي قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف قد تعارض وتناقض مع الحكم السابق له الصادر من ذات المحكمة بتاريخ ۲۰۰٧/٤/٢٤ والقاضي في الادعاء بالتزوير برفضه وإعادة الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم في موضوعها وهو ما يؤدى به إلى البطلان المستوجب لنقضه

وحيث إن هذا النعي غير صحيح

ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أيا كان موضعه سواء كان في الأسباب أو في المنطوق باعتبار أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا وحدة واحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى

 وأسباب الحكم تكون دائما المرجع في تفسير منطوقه وتحديد مداه والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، لما كان ذلك وكان ما قضى به الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٤ وفقا لما ورد بأسبابه المرتبطة بمنطوقه هو إلغاء الحكم المستأنف فيما أسس عليه قضاءه بشأن الادعاء بالتزوير والقضاء مجددا برفض ذلك الادعاء بناء على الأسباب التي أنشأها لنفسه

وإعادة الاستئناف للمرافعة ليتناضل الخصوم بشأن الموضوع ثم كان قضاؤه النهائي الصادر بتاريخ ۲۰۰٨/٣/٢٥ برفض موضوع الاستئناف برمته وتأييد الحكم المستأنف بما لا يتعارض أو يتناقض بين ما قضى به سلفا وما قضى به بمقتضى الحكم الأخير وفقا للأسباب التي ترتبط بالمنطوق في كلا الحكمين ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول

 أن الطاعنين باعتبارهما الطرف الضعيف في علاقتهما بالبنك المطعون ضده أذعنا لطلباته والتي حرر بشأنها ورقة أسماها كمبيالة دون فيها ما شاء من مبالغ مخالفة للحقيقة بما كان يقع على المحكمة التحقق من صحة هذه المبالغ إلا أنها سايرت الحكم المطعون فيه بما يعيب حكمها بالبطلان المستوجب لنقضه

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ثبوت صورية سبب الالتزام

 ذلك أن المقرر أنه إذا كان وجه النعي يحمل في طياته دفاعا قانونيا يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض وكان ما تمسك به الطاعنان بوجه النعي من أن العلاقة بينهما وبين البنك المطعون ضده ناشئة عن عقد إذعان باعتبارهما الطرف في تلك العلاقة بشأن المبالغ المحرر بشأنها سند الدين محل التداعي هو من قبيل الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق لهما التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة

وحيث إن حاصل نعى الطاعنين فى كلا الشقين الأولين من الوجهين الأول والرابع من السبب الثاني

 أنهما طعنا بالتزوير على سند الدين بحصول البنك على الورقة الموقعة على بياض والتي ظلـت تحت يده من عام ۱۹۹۸ حتى قام بتحرير بياناتها بمعرفته وعلى غير الحقيقة بما يعد خيانة أمانة فيما اؤتمن عليه وهو ما تمسكا به فى طعنهما بالتزوير على هذه الورقة وقدما المستندات المؤيدة لصحة دفاعهما إلا أن الحكم لم يرد على ذلك أو على شواهد التزوير المقدمة منهما طعنا عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري

 فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة والاحتيال والغش الذي يجعل ب تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة

 وأن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليها  إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٤ قد أقام قضاءه برفض ادعاء الطاعنين بالتزوير على سند مما خلص إليه من أنهما قد أقرا بالتوقيع على سند الدين المطعون عليه وأنه حجة بما دون فيه خاصة وأنهما لم يقدما ثمة دليل على مخالفة ما تم التوقيع عليه

 كما خلت الأوراق مما يثبت الاستيلاء على هذا السند خلسة أو أن ما دون به كان ناتجا عن غش أو أي طريق من الطرق الاحتيالية أو غيرها خلاف التسليم الاختياري أو أن البنك المطعون ضده قد خان الأمانة فيما استؤمن عليا وهى وتؤدى لما انتهى إليه من نتيم لاسيما ولم يقدم الطاعنان رفق صحيفة طعنهما ما يؤيد صحة ادعائهما فان طعنهما جاء على غير سند من الواقع أو القانون

وحيث إن حاصل نعى الطاعنين بالوجه السادس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منهما بتقادم الدين بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق على قالة أن سند الدين مستحق الأداء بالاطلاع الحاصل في تاريخ تحرير البروتستو في  ۲۰۰۲/۸/۸ في حين أن البنك المطعون ضده هو ذاته القائم بتحرير ذلك البروتستو بما يكون تاريخ الاطلاع هو ذاته تاريخ تحرير السند الحاصل في ۲۰۰۲/۲/۱ وقد أقيمت الدعوى في ٢٠٠٥/٣/١٠ بعد انقضاء ثلاث سنوات بما يكون الدفع حرى بالقبول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي في غير محله

 ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين ٤٧٠ ، ٤٧١ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة عدا ما يتعارض منها مع ماهيته ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المواد ٤٦٥ ، ٤٦٦ ، ٤٦٧ من ذات القانون وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر الاستحقاق السند الأذني وهو في مركز المسحوب عليه القابل – تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ …..

ويعين تاريخ الاستحقاق بالنسبة إلى الأوراق المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بتاريخ تقديمها للوفاء . لما كان ذلك ، وكان الحكم ما كان الثابت بالأوراق أن السند المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الصدد على ما أورده من أنه ” السند الاذني وهو ورقة تجارية الذي استند إليه البنك المستأنف ضده – المطعون ضده – في دعواه سند لأعمال تجارية ووقعه المستأنف الأول – الطاعن الأول – كمدين أصلى

 كما وقعه المستأنف الثاني الطاعن الثاني كضامن – والتزما بموجبه بسداد الدين موضوع المطالبة وكان هذا السند مؤرخاً في ٢٠٠٢/٢/١ مستحق الوفاء بالاطلاع ومن ثم يكون تاريخ استحقاقه في ۲۰۰۲/۸/۸ تاريخ تقديمه للوفاء وهو يوم تحرير البروتستو وكان البنك المستأنف ضده قد تقدم بطلبه لاستصدار أمر الأداء في ٢٠٠٥/٣/١٠

أي قبل انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة ٤٦٥ سالفة الذكر فإن الحق في المطالبة بهذا السند لا يكون قد سقط بمضي المدة ويضحى الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم على غير أساس واجب الرفض ” وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت فى الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتتفق مع صحيح القانون بما يكون معه النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس

 وحيث إن حاصل  الطاعنان بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع

 ذلك أنهما تمسكا في ناعهما أمام محكمة الموضوع بصورية بيانات سند الدين المحررة بمعرفة البنك المطعون ضده وأن أساس المديونية ناشئ عن علاقة شراكة بين الطاعن الأول والبنك ودللا على ذلك بمستندات قدماها أمام المحكمة طوت كشوف حساب وإفادات صادرة من الأخير مفادها أن رصيد الطاعن الأول دائن لدى البنك وفقا لما ورد بحافظة المستندات المؤرخة في ….

وطلبا ندب خبير لتحقيق دفاعهما في هذا الشأن وتصفية الحساب بين الطرفين إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهما رغم جوهريته على سند من أن الدين ثابت بسند المديونية كتابة بما لا يجوز إثبات ما يخالفه بغير دليل كتابي وأنه لا حاجة لإجابة طلبهما بندب خبير حال أن المنازعة بين الطرفين ناشئة عن العلاقة التجارية بينهما مما يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي فى محله

ذلك أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين 136 ، 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في سند الدين فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري

 كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك وكذا من المقرر أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التي وصفها الشارع لما عداها من الديون فى المواد من ٦٠ حتى ٦٣ من قانون الإثبات فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية

وهو ما فننته الفقرة الثانية من المادة ٦٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بقولها

 ١ …. ، ٢ – فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافه الطرق

 ٣ – …… ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون

بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها

 إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه وأنه وإن كان تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع إلا أنه إذا كان دفاع الـ خبير هو وسيلته الوحيدة في الإثبات فلا يجوز للقاضي الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول لما في ذلك من مصادرة لحقه في هذا الشأن

 لما كان ما تقدم

ثبوت صورية سبب الالتزام

 وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بصورية البيانات المثبتة بالسند لأمر موضوع التداعي الموقع منهما على بياض وأن ما دون بمعرفة البنك المطعون ضده من تلك البيانات مخالفا لحقيقة العلاقة بين الطرفين واللذين أوردا أنها ناشئة عن مشاركة بين الطاعن الأول والبنك

 وقدما تدليلا على صحة دفاعهما مستندات عبارة عن كشوف حساب وإفادات منسوب صدورها للأخير تفيد أن رصيد الطاعن الأول لديه دائن وطلبا ندب خبير في الدعوى لتصفية الحساب بين الطرفين على هذا النحو إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهما المتقدم رغم جوهريته – إذ من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى

 واستند إلى القول بأن المثبت بسند الدين هو المديونية الحقيقية ولا يجوز إثبات ما يخالفها بغير الكتابة وهو مالا يواجه دفاع الطاعنين لإغفاله ما تمسكا به من أن العلاقة ناشئة عن ورقة تجارية وتحررت لأعمال تجارية بما يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات كما صادر حقهما في الاحتكام إلى أهل الخبرة لتحقيق طلباتهما سالفة البيان وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث ما تبقى من أوجه الطعن.

تحميل أحكام النقض pdf و doc

رابط التحميل

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة