الالزام بتقديم مستند بيد الخصم: شرح المادة 20، 21 اثبات

تعرف على الالزام بتقديم مستند بيد الخصم وشروط إلزام الخصم بتقديم مستند في القانون وفق المادتين 20 و21 من قانون الإثبات ببيان الحالات ولإجراءات، وسلطة المحكمة.

عقد مشترك يوضح حالات إلزام الخصم بتقديم مستند في القانون المصري

مقدمة إلزام الخصم بتقديم مستند

قانونا إلزام الخصم بتقديم مستند في القانون المصري استثناءً على القاعدة العامة التي تنص على عدم إلزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه.

هذا وتنظم المادتان 20 و21 من قانون الإثبات هذا الإجراء، حيث يُسمح للخصم بطلب تقديم مستند منتج في الدعوى بشروط محددة.

ومن ثم، يهدف هذا البحث إلى توضيح هذه الشروط، الحالات المسموح بها، والإجراءات القانونية المتبعة لضمان تحقيق العدالة.

  • الهدف: إثبات الحقيقة وتحقيق العدالة.
  • الأساس القانوني: المادتان 20 و21 من قانون الإثبات.
  • الأهمية: تمكين الخصم من الوصول إلى أدلة حاسمة.

المبدأ العام والاستثناءات في إلزام الخصم

القاعدة العامة في قانون الإثبات:

الأصل في القانون المصري أن المدعي يثبت دعواه، والمدين يثبت تخلصه من الالتزام. لا يُلزم الخصم بتقديم دليل ضد مصلحته،

لكن المشرع وضع استثناءات لتحقيق العدالة.

أسباب الخروج عن القاعدة:

  • اعتبار أخلاقي: يتمثل في مبدأ حسن النية والالتزام بقول الصدق.
  • اعتبار قانوني: امتناع الخصم عن تقديم مستند قد يؤدي إلى خسارة دعواه.

حالات إلزام الخصم بتقديم مستند (المادة 20)

الحالات المحددة قانونًا:

حددت المادة 20 ثلاث حالات حصرية لإلزام الخصم بتقديم مستند:

  1. إذا أجاز القانون مطالبته بتقديمه، مثل الاطلاع على دفاتر التاجر (المواد 16-18 من قانون التجارة).
  2. إذا كان المستند مشتركًا بين الخصمين، كعقود الإيجار أو الشركة.
  3. إذا استند إليه الخصم في أي مرحلة من الدعوى، ولا يجوز سحبه إلا بموافقة الخصم أو إذن القاضي.

شروط طلب إلزام الخصم بتقديم مستند (المادة 21)

البيانات الواجب توافرها:

يجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية:

  • أوصاف المستند: لتمييزه، مثل كونه عقد بيع أو إيجار.
  • فحوى المستند: مضمون التصرف الثابت به.
  • الواقعة المراد إثباتها: كسداد الأجرة أو ثمن البيع.
  • دلائل حيازة الخصم للمستند: إثبات وجوده تحت يده.
  • وجه الإلزام: تبرير أهمية المستند في الدعوى.

شروط إضافية:

  1. يجب أن يكون المستند منتجًا، أي يؤثر في الحكم.
  2. يجب أن يكون تحت يد الخصم فعليًا.

إجراءات تقديم طلب الإلزام

كيفية تقديم الطلب:

  • يُقدم الطلب في دعوى متداولة أمام القضاء فقط.
  • يُقدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو طلبًا شفويًا في الجلسة.
  • يخضع لأحكام المواد 123-125 من قانون المرافعات.

سلطة المحكمة في تقدير الطلب

  1. المحكمة غير ملزمة بقبول الطلب وتتمتع بسلطة تقديرية.
  2. يمكنها رفض الطلب إذا بدا غير جدي.
  3. تقدير الأدلة متروك لقاضي الموضوع دون رقابة محكمة النقض.

ملاحظات هامة حول إلزام الخصم

  • إنتاجية المستند: يجب أن يكون له تأثير مباشر في الدعوى.
  • حيازة المستند: لا يمكن إلزام الخصم بتقديم مستند غير موجود لديه.
  • التوازن القانوني: القواعد تحقق التوازن بين حق الإثبات ومبادئ العدالة.

شروط الزام الخصم والغير بتقديم مستند للمحكمة

شرح قواعد الالزام بتقديم مستند بيد الخصم وذلك بتناول شرح المادة 20 و21 اثبات.

وهي حالة هامة لبيان وجه الحق بالدعوي فقد يتوقف  اثبات حق المدعي  علي مستند موجود بيد خصمه ويخفيه فحق له طلب الزامه بتقديمة للمحكمة.

لكن بشروط واجراءات معينة نص عليها المشرع.

الالزام بتقديم مستند بيد الخصم في قانون الاثبات المصري

عدم جواز دعوى الإلزام بتقديم مستند في القانون المصري 2025

 

وجب التنويه أن محكمة النقض قضت بعدم جواز رفع  دعوي أصلية بطلب الزام الخصم بتقديم مستند بحيازته.

ووجوب أن يكون هذا الطلب مرتبطا بدعوي موضوعية منظورة أمام القضاء

نص المادة 20 من قانون الإثبات المصري: شروط الإلزام بتقديم المستند 2025

تنص المادة 20 من قانون الاثبات علي

يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه تقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:

  • (أ‌) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
  • (ب‌) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه, ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
  • (جـ) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

الأصل عدم جواز الالزام للخصم:

من المبادئ الأساسية التي يبنى عليها الإثبات، مبدأ حق خصوم الدعوى في الإثبات،

ومؤدى هذا المبدأ تمكين الخصم إثبات ما يدعيه وتمكين خصمه من نفيه.

وتمكين كل من الطرفين من الاطلاع على أدلة خصمه للرد عليها ومناقشتها.

 والأصل أن يتقدم كل خصم بالدليل الذي يقر مصلحته فلا يلزم الخصم على تقديم دليل ضد نفسه .

إلا ان الفقه بذل الجهد في إيجاد قواعد قانونية وأخرى أخلاقية من أجل تمكين الخصم من إلزام خصمه بتقديم الدليل الذي تحت يده، حتى

وإن كان هذا الدليل في غير مصلحة مقدمة، ذلك أن عدم تمكين الخصم من إلزام خصمه من شانه تعطيل العدالة وإخفاء الحقيقة إن كان هذا الدليل منتج في الدعوى .

 فالأصل – طبقاً للمادة  الأولي من قانون الإثبات   أن على الدائن إثبـات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ،

وفي معرض بحث الفقه على الاعتبارات التي حدت بالمشرع إلى إقرار مبدأ جواز إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده خروجاً على الأصل العام و القاعدة العامة

 أسباب خروج المشرع عن القاعدة بعدم الالزام

السبب اعتبارين أحدهما أخلاقي والآخر قانوني

 أولاً : الاعتبار الأخلاقي:

ذلك إنه من المستقر عليه في فقه القانون أن القواعد القانونية هي في غالب الأحيان قواعد أخلاقية استقر الناس على أتباعها.

ثم اكتسبت جزءاً مادياً توقعه السلطة عندما أخذ المجتمع على عاتقه أن هذه القاعدة أصبحت ملحة لحفظ النظام الاجتماعي

ومن المستقر عليه أيضاً أن غالبية القواعد القانونية هي قواعد مزدوجة، أي أنها كانت أخلاقية وأصبحت قانونية بذات الوقت .

 فالالتزام المفروض على الخصوم إنما هو التزام في الواقع التزام على عاتق كل خصم بأن يسعى إلى قول الصدق وإثبات الحقيقة، ومهما قيل من عدم إطلاق هذا الالتزام.

إلا أنه لا يجوز القول بعكسه بحق الخصم في التستر على الحقيقة وإخفائها.

 ذلك أن قيام الخصم بتقديم المستند المطلوب ما هو إلا إعمال لمبدأ حسن النية، هذا المبدأ الأخلاقي الذي يسود جميع العلاقات القانونية،

وكذلك العلاقات الاجتماعية ، وبالنتيجة فإن المشرع عندما يقر مبدأ إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده إنما يقر بقاعدة أخلاقية يجب على الخصوم تجنب الخوف منها إظهاراً للحقيقة.

 ثانياً : الاعتبار القانوني:

  ذلك أن امتناع أحد الخصوم دون حق أن يستجيب لطلبات خصمه عن تقديم  مستندات  في حوزته، أو جعل بفعله إثبات ما قدمه الخصم، جاز أن يخسر دعواه،

وذلك بطريق القياس على من جعل بفعله تحقق الشرط الذي يُعَلَق عليه التزامه مستحيلاً فإن القانون يفترض أن الشرط قد تحقق 

أي أنه فيما يتعلق بالشرط وكان تخلف حدوث الشرط ناتج عن عمل قام به الخصم الملزم يكون عليه التعويض عما قام به وأفضل ما يمكن من تعويض هو اعتبار الشرط متحقق.

 فالأصل في الإثبات – ونكرر للأهمية – هو عدم إلزام الخصم بتقديم المستندات تحت يده لمصلحة خصمه،

وأن يقوم كل خصم بإثبات ما يدعي بنفسه وبالأدلة التي في حوزته الخاصة إلا انه ومن أجل وإظهار الحق يتطلب أحياناً التنازل عن هذا الأصل

ذلك أن إضاعة العدالة هي أشد ضرر، وإلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده لمصلحة خصمه هو أخف ضرر .

وخروج المشرع عن الأصل في حالة إلزام الخصم على تقديم مستند تحت يده يجب أن يبني علي اعتبارات قوية،

وفي اعتقادي أن الاعتبار الأخلاقي والاعتبار القانوني هما أساسين قويين يمكن البناء عليهما لمصلحة الخروج.

شرط إلزام الخصم بتقديم مستند في حيازته

 شرط ذلك أن يكون منتج في الدعوى وتحت يد الخصم  ويراعي:

أن للمحرر مفهوم محدد نعيد التأكيد عليه – منعاً للبس – ويقصد به كل مسطور ينتقل به فكر أو معني محدد من شخص لأخر حال الاطلاع عليه أيا كانت طبيعته المادية أو نوعيته أو لغته أو العلامات التي حرر بها .

أن النص بحالته لم يفرق بين نوعي   المحررات الرسمية والعرفية   إذ ورد النص علي إلزام الخصم بتقديم المحررات بالفصل الثالث بعد أن تناول المشرع بالفصل السابق بيان أنواع المحررات وتقسيمها إلي رسمية وعرفية .

أنه لا محل لطلب الإلزام – وموضوعه محرر إلا إذا كان المحرر تحت يده وعبارة تحت يده لا تعني شرط ملكية الخصم لهذا المحرر مع ضرورة أن يكون خصماً حتي يجوز طلب إلزامه .

وعلي وجه العموم يجب أن يكون المحرر المطلوب تقديمه منتج في الدعوى القائمة .

ويكون المحرر منتجاً في الدعوى إذا كان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى مع بقاء حق محكمة الموضوع في التقدير بشروط

كما أنه لا يتصور إلزام الخصم بتقديم محرر إلا إذا كان هذا المحرر تحت يده وإلا كان الأمر تكليفاً بمستحيل .

المقرر في قضاء هذه المحكمة:

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق

ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم .

وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتأذى مع النتيجة التي انتهت إليها

  جلسة 10 نوفمبر سنة 2002 طعن رقم 2475 لسنة 58ق

حالات الإلزام بتقديم مستند 

ننوه أن هذه الحالات المذكورة هي علي سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها

 ومن باب التقيد بحرفية النص – علي اعتبار أن النص يأتي مخالفاً لقاعدة كلية مقتضاها عدم جواز إلزام الخصم بتقديم دليل ضده – فإنه لا يقبل طلب الإلزام إلا إذا توافرت أحد الحالات الآتية

 الحالة الأولي : إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه

على سبيل المثال ما تنص عليه المواد 16و17و18 من القانون التجارة 17 لسنة 1999 من جواز الأمر باطلاع على  دفاتر التاجر  فى أحوال معينة

الحالة الثانية : إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه

ويعتبر  المحرر  مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة

كما لو حررت لمصلحتهما معا او كانت مبينة لالتزاماتهما او لحقوقهما المتبادلة كعقد الإيجار او عقد الشركة او إيصال الأجرة

الحالة الثالثة : إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى

 فقد نصت المادة 25 من قانون الإثبات على انه إذا قدم الخصم المحرر لاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه الا إذا قبل خصمه ذلك او أذن له القاضي.

او رئيس الدائرة بسحبها شريطة ان يحفظ منه صورة فى ملف الدعوى مؤشرا عليها بمعرفة قلم الكتاب بما يفيد مطابقتها للأصل

وقد قضت محكمة النقض بأنه:

 يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبة الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات ان يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى أبرزها ان المحرر تحت يد خصمه

 نقض فى الطعن رقم 195 لسنة 50 ق جلسة 22/12/1983 السنة 34 ص 1893

قضت محكمة النقض:

بينت المادة 253 مرافعات – 20 من قانون الإثبات – على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها الخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم أية أوراق منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات :-

  • إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها .
  • إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محرره لمصلحة الخصمين او كانت مثبته لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
  • إذا استند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .

وإذن فمتى كانت المذكرة او المكاتبات التى طلب الطاعن الزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من الحالات.

فان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون او عاره قصور

 الطعن رقم 551 لسنة 25 ق جلسة 27/4/1961 س 13 ص 404

كما قضت محكمة النقض:

نص المادة 20 من قانون الإثبات تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها

وأوجبت المادة 21 منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع

فله ان يرفضه إذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها كما ان تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده .

هو نظر موضوعي يتعلق  بتقدير الأدلة  مما يستقل به قاضى الموضوع ولأقاربه لمحكمة النقض علية فيه.

 الطعن رقم 126 لسنة 42 ق جلسة 28/12/1981

 اجراءات طلب الالزام بتقديم المستند

 نوضح آلية طلب إلزام الخصم لخصمه بتقديم مستند أو محرر تحت يده:

لا يتصور طلب إلزام شخص بتقديم محرر تحت يده منتج في الدعوى إلا إذا كنا فعلاً بصدد دعوى متداولة . فالمادة 20 من قانون الإثبات تتحدث صراحة عن إلزام الخصم.

بما يعني حتمية أن نكون بصد دعوى متداولة .

وهذا ما يبرر الرجوع إلي أحكام قانون المرافعات حيث تبنين نصوص هذا القانون آلية المطالبة بذلك .

فتنص المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية :

تقدم  الطلبات العارضة  من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة .

أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد أقفال باب المرافعة .

وتنص المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية :

  1. 1ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
  2. ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا يقبل التجزئة.
  3.  ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة .
  4.  طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
  5.  ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .

وتنص المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية  :

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :-

  • 1. طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .
  • 2. أي طلب يترتب علي إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه .
  • 3. أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
  • 4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .

 شرح المادة 21 من قانون الاثبات

وهي تتضمن البيانات الواجب توافرها في طلب الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده وفي حيازته.

 عبدالعزيز حسين عمار المحامي

فجري نص المادة 21 اثبات علي أنه

 يجب أن يبين في هذا الطلب:

  • (أ‌) أوصاف المحرر الذي يعينه.
  • (ب‌) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
  • (جـ‌) الواقعة التي يستدل به عليها.
  • (د) الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
  • (هـ) وجه إلزام الخصم بتقديمه.

 ما يجب أن يتضمنه طلب إلزام الخصم بتقديم محرر ؟

ثمة بيانات محددة عددتها المادة 21 من قانون الإثبات يجب علي الخصم الذي يطلب إلزام خصمه بتقديم محرر أن يتعرض لها ببيانها

هذه البيانات هي
  1. أوصاف المحرر الذي يعينه –
  2. فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل 
  3. الواقعة التي يستدل به عليها 
  4. الدلائل والظروف التي تؤيد انه تحت يد الخصم 
  5. وجه الإلزام بتقديمه 

فإذا لم يكن الطلب مشتملاً علي هذه البيانات قضي بعدم القبول وفي جميع الأحوال يخضع تقدير توافر هذه البيانات ونعني دقتها من ناحية ودلالتها علي المراد منها لمحكمة الموضع .

وعن أوصاف المحرر الذي يطلب إلزام الخصم بتقديمه 

فالأوصاف هي مجموعة العلامات المحددة للمحرر وتميزه عن غيره ، ككونه عقد بيع أو إيجار أو هبه .

وعن فحوى المحرر 

فيقصد به مضمون التصرف الثابت بهذا المحرر ومجموع الالتزامات التي يحددها هذا التصرف .

وعن الواقعة التى يستدل به عليها

كواقعة سداد ثمن المبيع في عقد البيع وواقعة سداد الأجرة في عقود الإيجار …. الخ .

 الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم

وذلك ببيان علاقة هذا الخصم بهذا المستند كأن يكون مالك له أو في حيازته كأمانة أودعت لديه أو غير ذلك .

 وعن وجه إلزام الخصم بتقديم هذا المستند أو المحرر

فلا خلاف أن طلب إلزام الخصم بتقديم محرر أو مستند لا بد أن يبرر ، ولمن يتحقق هذا التبرير بشكل فاعل إلا إذا أبان طالب الإلزام وجه الاستدلال بهذا المحرر علي ثبوت حقه .

 المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إلزام الخصم بتقديم محرر

لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ،

و أوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ،

فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، و له أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها

كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة .

مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة  لمحكمة النقض  عليه فيه .

و إذ كان البين من الحكم الابتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية استنادا إلى إنكار وجودها أصلاً و أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها .

و أنه ليس هناك دلائل على ذلك  و أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضا على قبول الوصية أو تنفيذها

فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل و الظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا  يجوز التحدي به أمام محكمة النقض

الطعن رقم  1  لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 568  بتاريخ 03-03-1976

خلاصة شروط إلزام الخصم والغير بتقديم مستند للمحكمة

تعتبر مسألة إلزام الخصم بتقديم مستند في حيازته من المسائل الهامة في قانون الإثبات المصري.

حيث أن القاعدة العامة تقضي بأن لا يُلزم الخصم بتقديم دليل ضد نفسه.

ومع ذلك، فقد وضع المشرع استثناءات على هذه القاعدة في المادتين 20 و21 من قانون الإثبات.

المبدأ العام والاستثناءات

الأصل في القانون أن على المدعي إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

ولا يلزم الخصم بتقديم دليل ضد نفسه.

لكن المشرع خرج عن هذه القاعدة لاعتبارين:

  • الاعتبار أخلاقي: يتمثل في الالتزام بقول الصدق وإثبات الحقيقة ومبدأ حسن النية.
  • الاعتبار قانوني: امتناع الخصم عن تقديم مستند في حيازته قد يؤدي إلى خسارة دعواه.

حالات إلزام الخصم بتقديم مستند (المادة 20)

حددت المادة 20 من قانون الإثبات حالات إلزام الخصم بتقديم مستند على سبيل الحصر:

إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه

مثال: ما تنص عليه المواد 16-18 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الاطلاع على دفاتر التاجر.

إذا كان المستند مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر المستند مشتركاً إذا كان لمصلحة الخصمين معاً، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة

مثال: عقود الإيجار، عقود الشركة، إيصالات الأجرة، إذا استند إليه الخصم في أية مرحلة من مراحل الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا بموافقة خصمه أو إذن القاضي

شروط طلب إلزام الخصم بتقديم مستند (المادة 21)

يجب أن يتضمن طلب إلزام الخصم بتقديم مستند البيانات التالية:

  1. أوصاف المستند: البيانات التي تميز المستند عن غيره (كونه عقد بيع أو إيجار أو هبة)
  2. فحوى المستند: مضمون التصرف الثابت بالمستند بقدر الإمكان
  3. الواقعة التي يستدل بها عليها: الوقائع التي يراد إثباتها بالمستند
  4. الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم: إثبات حيازة الخصم للمستند
  5. وجه إلزام الخصم بتقديمه: تبرير طلب الإلزام وبيان أهميته في الدعوى

إجراءات طلب الإلزام بتقديم المستند:

لا يقبل طلب الإلزام إلا في دعوى متداولة أمام القضاء (لا تقبل دعوى أصلية بهذا الطلب)،

ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب شفاهة في الجلسة ( طلب عارض

ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 21

سلطة المحكمة في تقدير الطلب:

المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إلزام الخصم بتقديم مستند، فالفصل في هذا الطلب متروك لقاضي الموضوع:

له أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، وله أن يكوّن عقيدته من الأدلة التي يطمئن إليها، وتقدير الدلائل والمبررات هو نظر موضوعي يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه

ملاحظات هامة:

  • شرط أن يكون المستند منتجاً في الدعوى: أي من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى
  • شرط أن يكون المستند تحت يد الخصم: لا يتصور إلزام الخصم بتقديم مستند غير موجود تحت يده
  • المحكمة لها السلطة التقديرية في قبول أو رفض الطلب حسب مدى جديته ومدى توافر الشروط

هذه القواعد تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق الخصم في الإثبات من جهة، والحفاظ على المبادئ العامة في الإثبات من جهة أخرى.

الأسئلة الشائعة عن الالزام بتقديم مستند بيد الخصم في قانون الاثبات المصري

1. ما هي الحالات التي يجوز فيها إلزام الخصم بتقديم مستند؟

تتضمن الحالات: إجازة القانون للمطالبة، كون المستند مشتركًا، أو استناد الخصم إليه في الدعوى.

2. ما الشروط الواجب توافرها في طلب إلزام الخصم؟

يجب بيان أوصاف المستند، فحواه، الواقعة المراد إثباتها، دلائل الحيازة، ووجه الإلزام.

3. هل يمكن رفع دعوى أصلية لإلزام الخصم بتقديم مستند؟

لا، يجب أن يكون الطلب مرتبطًا بدعوى متداولة أمام القضاء.

4. ما دور المحكمة في تقدير طلب الإلزام؟

تملك المحكمة سلطة تقديرية لقبول أو رفض الطلب بناءً على جديته وتوافر الشروط.

5. هل تخضع قرارات المحكمة لرقابة محكمة النقض؟

لا، تقدير الأدلة متروك لقاضي الموضوع دون رقابة محكمة النقض.

6. ما معنى أن يكون المستند منتجًا في الدعوى؟

يعني أن المستند يمكن أن يغير وجه الرأي في الدعوى.

مستند قانوني يوضح شروط إلزام الخصم بتقديم مستند في القانون المصري

في الختام، نقول أن  إلزام الخصم بتقديم مستند في القانون  المصري آلية قانونية مهمة لضمان تحقيق العدالة وإثبات الحقيقة. من خلال المادتين 20 و21 من قانون الإثبات التى تنظم هذا الإجراء بشروط واضحة .

إذا كنت تواجه تحديات قانونية في هذا الشأن، شاركنا تجربتك في التعليقات أو استشر مختصًا قانونيًا للحصول على الدعم!


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.




كيفية التعامل مع المادة 19 اثبات التأشير وإثبات الدفاع أمام المحكمة

التعليق و شرح المادة 19 اثبات الخاصة بمسألة التأشير علي السند من الدائن بما يفيد براءة ذمة المدين حتى وان كان التأشير غير مذيل بتوقيعه وكذلك نفس الحكم ان كان المكتوب بخط الدائن وبما يستشف منه براءة الذمة

نص المادة 19 من قانون الإثبات

شرح المادة 19 اثبات

التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس, ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة, وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

اعتبار التأشير علي سند الدين دليل

طبقاً لما تنص المادة 19 من قانون الإثبات فإن التأشير على سند الدين بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين .

ويعد التأشير على سند الدين من قبل الدائن قرينة أقامها المشرع لصالح المدين تفيد  براءة ذمته من الدين إلى أن يثبت عكس ذلك ولو كان التأشير على السند من الدائن غير موقع منه ،

لكن يشترط في أن يكون السند لم يخرج من حيازة الدائن قط ، وتقوم القرينة أيضاً حال إثبات الدائن بخطه دون توقيع على سند دين في نسخة أخرى أصلية للسند موجودة تحت يد المدين أو مخالصة تفيد براءة ذمته من الدين .

حالتين بشأن التأشير علي السند

نص المادة 19 من قانون الإثبات فرق في شأن التأشير على سند الدين بين حالتين همــا : ـ

الحالة الأولى

وهي حالة أن يكون التأشير على سند موجود تحت يد الدائن وفي هذه الحالة حتى يكون للتأشير قرينة الحجية على الوفاء بالدين أو جزء منه يشترط لذلك شرطان :

الأول : أن يكون التأشير على سند الدين مكتوباً على سند الدين ذاته

فإذا كان مكتوباً في ورقة أخرى لا تقوم القرينة في هذه الحالة ، ويكون التأشير على السند في أي مكان فيه ، ولا يشترط أن تكون هذه الكتابة موقعه من الدائن وسواء أكانت الكتابة من الدائن أو بيد غيره تقوم القرينة  .

الشرط الثاني : أن يكون السند الذي يحمل التأشير موجود في حيازة الدائن لم يخرج منه قط .

لا يعتبر السند قد خرج من حيازة الدائن إذا انتقل إلى وكيله أو مدير أعماله أو إلى دائن مرتهن أو إلى شخص عهد إليه في تحصيل قيمته والأصل أن السند المؤشر أنه لم يخرج من حيازة صاحبه وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يثبت عكس ذلك بكافــة طرق الإثبات .

الحالة الثانية

حالة أن يكون سند الدين أو المخالصة المؤشر عليها من الدائن موجودة تحت يد المدين . ويواجه هذا الفرض حالة أن يطالب الدائن مدينة بالدين ،

فيقدم المدين نسخة أصلية أخرى من سند الدين موجودة تحت يده أو مخالصة مؤشراً عليها من الدائن بخطة تفيد استيفاء للدين كاملاً أو جزء منه ،

ويكفي التأشير في هذه الحالة على سند الدين من الدائن بما يفيد الوفاء به أو جزء منه سواء كان التأشير موقع أم غير موقع.

شروط قيام قرينة الوفاء بالتأشير

شرح المادة 19 اثبات

  طبقاً لما تنص المادة 19 من قانون الإثبات فإنه يشترط ؛

أولاً : أن يكون التأشير على سند الدين أو المخالصة مكتوب

وأن تكون الكتابة بخط يد الدائن  وذلك على خلاف الحالة الأولى التي لا يشترط أن تكون الكتابة الموجودة على السند بخط يد الدائن .

ثانياً : أن تكون النسخـة قد وقعت في حيازة المدين

ولو خرجت بعد ذلك من يده فإذا توافر الشرطان المشار إليهما سلفاً كان التأشير حجة على الدائن ،

ويكون دليلاً كاملاً ضده إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات إلا أنه يثور في هذا الشأن التساؤل عما إذا كان السند مؤشر عليه بما يفيد براءة ذمة المدين وتم شطب التأشير أو محوه

في هذه الحالة يفرق بين حالتين

الحالة الأولى :

حالة ما إذا كان السند الذي تم محو أو شطب التأشير الموجود عليه في حيازة الدائن فإن الرأي الراجح فقهاً وقضاءً أن الشطب أو المحو لا يزيل قوة التأشير في الإثبات ، ويظل التأشير قوة في الإثبات ،

ويظل منتجاً لأثاره القانونية وتظل قرينة الوفاء قائمة ، إلى أن يثبت العكس ، وله إثبات عكس ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه في هذه الحالة لا يثبت  عكس الكتابة وإنما هو يدحض قرينة الوفاء المستمدة من التأشير على السند .

الحالة الثانية :

وهي أن يكون السند المؤشر في حيازة المدين ، وفي هذه الحالة يفقد السند المؤشر قوته في الإثبات .

قضت محكمة النقض في هذا الصدد 

 التأشير على السند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام لم يخرج قط من حيازته والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته في الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وأن الشطب كان بسبب مشروع .

[ نقض مدني في 25/3/1965 ـ مجموعة أحكام السنة 16 ق ـ ص 405 ]

التأشير في قانون الاثبات الكويتي

التأشير في قانون الاثبات

تنص المادة 21 من قانون الاثبات الكويتي علي

تأشير الدائن ببراءة ذمة المدين في مثل تلك الأحوال ولو لم يكن مذيلاً بتوقيعه يعتبر قرينة بسيطة على الوفاء متى توفرت ظروف معينة تحمل على الاعتقاد بصحة الوفاء المؤشر به.

وقد أخذ المشروع بتلك القرينة في الحالتين  حالة تأشير الدائن بالوفاء على سنده الأصلي وبغير أن يوقع على ذلك التأشير، وهنا تقوم القرينة إذا توفر أحد شرطين أولهما أن يؤشر الدائن بخطه على السند سواء كان هذا السند في يده أو في يد غيرهوثانيهما ـ أن يبقى السند دائماً بعد التأشير عليه في حيازة الدائن ويستوي بعد ذلك أن يكون التأشير بخط الدائن أو بغير خطه

الاثبات عامة في القانون الكويتي للمواد المدنية

نظم المشرع الكويتي طرق الإثبات، وهي وسائل تعتمد في إثبات الحق فاعتنى بتحديدها وبوضع القواعد الكفيلة في اعتمادها.

و حدد المشرع الكويتي طرق الإثبات وهي ست طرق على سبيل الحصر

  • الإقرار
  • شهادة الشهود،
  • اليمين
  • القرائن القضائية
  • الكتب والخبرة.

فللإقرار فهو اعتراف الشخص بصحة إدعاء خصمه وهو على نوعين: إقرار قضائي وإقرار غير قضائي.

الإقرار القضائي فهو الإعتراف لدى القضاء سواء أمام محكمة مختصة أو غير مختصة. وقد يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا.

أما الإقرار الغير قضائي فهو الذي لم يصدر أمام القضاء.مثل  الإقرار أمام مركز الأمن

وبالنسبة لشهادة الشهود فهي تتمثل في تصريح صادر عن شخص أجنبي عن النزاعأثناء الإجراءات القضائية ويشهد به عما رآه أو سمعه أو بلغ إلى علمه من وقائع تتصل بالنزاع.




شرح عملي لـ مسافات الأبنية والمحال المضرة وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

المحلات المضرة بالجيران

تعرف علي قدر مسافات الأبنية والمحال المضرة بالجيران حيث نص المشرع علي هذا القيد كقيد علي حق الملكية في المادة 822 من القانون المدني وأرجع تحديد هذه المسافات الى القوانين الخاصة لكل نشاط وفقا للجهة الادارية وبين حق الجار المتضرر في طلب الغاء أى نشاط مخالف حتى وان صدر به  ترخيص اداري  واللجوء في هذا يكون لمحكمة القضاء الاداري.

مسافات الابنية بالمادة 822 مدني

المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرّة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبيّنة في اللوائح وبالشروط التي تفرضها.

مسافات الأبنية والمحال المضرة

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية 

المادة 777 من التقنين المدنى السورى ، المادة 831 من التقنين المدنى الليبى . و 692 سوداني  وقد ورد هذا النص فى المادة 1190من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ، ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 893 فى المشروع النهائى ثم مجلس النواب تحت رقم 891 ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 822

 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 72 – ص 73)

الشرح والتعليق علي المادة 822 مدني

1 ـ نص المادة 822 مدني تطبيق مباشر لما سبق أن قررته المادة 806 مدني من وجوب أن يراعي المالك في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة .

وقد خص النص بالذكر المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران ، ويمكن اجمالها فيما يسمي بالمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

وهناك قيوداً أخري كثيرة ترد علي   حق الملكية    للمصلحة العامة قررتها القوانين والمراسيم واللوائح . وليس هنا مقام حصر هذه القيود ،اذ هي تدخل في مباحث القانون الإداري .

فيتقيد ملاك المحال المقلقة للراحة والمضرة والخطرة في إنشاء محل من هذه المحال أو تشغيله بوجوب لحصول علي رخصة من جهة الإدارة تعطي للمالك مقدماً .

وتجب الرخصة أيضاً في حالة نقل المحل من مكان إلي مكان آخر أو إحداث تغيير فيه من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلاً كلياً يتعلق بالراحة وبالصحة وبالأمن العام 

وقد وضع المشرع اشتراطات ومواصفات تتحتم مراعاتها في إنشاء هذه المحال وهدف منها إلي المحافظة علي صحة الجمهور ووقايته وسلامته وراحته ،

( ومثال هذه القوانين القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية   وغيرها من المحال المقلقة لـلراحة والمـضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 349 لسنة 1956 ).

كما أن هناك قيوداً علي تركيب الآلات البخارية شبيهة بالقيود المتعلقة بالمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ( مثالها ما ورد بالقانون رقم 55 لسنة 1977 بشان إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية )   .

  تراجع هذه القوانين وأمثالها في كتابنا ( التشريعات الجنائية الخاصة ) ـ طبعة 3 ـ 1980 ، والوسيط ـ 8 ـ للدكتور السنهوري ـ المرجع السابق ـ ص 643 وما بعدها .

قدر المسافات للمحال المضرة بالجيران

  المسافات التى يجب مراعاتها فى إنشاء المصانع والآبار والآلات التجارية وجميع المحال المضرة بالجيران

 لقد أوجبت المادة 822 من القانون المدنى إنشاء المصانع والأبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها

ونلاحظ أن نص المادة 822 تطبيق مباشر لما سبق أن قررته المادة 806 مدنى فيما رأينا من وجوب أن يراعى المالك فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمواسم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة المتعلقة بالمصلحة العامة ،

وقد خص النص بالذكر المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران ، ويمكن إجمالها فيما يسمى بالمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة .

وهناك قيود أخرى كثيرة ترد على حق الملكية للمصلحة العامة قررتها القوانين والمراسيم واللوائح وليس هنا مقام حصر هذه القيود ، إذ هى تدخل فى مباحث القانون الإدارى .

وقد مر بنا بعض من هذه القيود فى مواطن متفرقة منها حقوق  الارتفاق   الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة ، والإستيلاء المؤقت والحراسة والتأميم .

ونقتصر هنا على استعراض بعض القيود الأخرى المقررة للمصلحة العام فى إيجاز تام فنتناول أولا ما عرضت له المادة 822 مدنى سالفة الذكر من القيود المتعلقة بالمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وتركيب الآلات البخارية .

فبالنسبة للمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة 

يتقيد ملاك المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة فى إنشاء محل من هذه المحال أو تشغيله ، بوجوب الحصول على رخصة من جهة الإدارة تعطى للمالك مقدما ، وتجب الرخصة أيضا فيما إذا نقل المحل من مكان إلى مكان آخر ،

أو أحدث فى المحل تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلا كليا يتعلق بالراحة وبالصحة وبالأمن العام (السنهورى ص601) وتنص المادة الأولى من القانون رقم 453 سنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ،

على أن تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجداول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى

أو النهرى أو البحرى ولوزير الشئون الاجتماعية بقرار يصدر منه أن تعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها . ونصت المادة الثانية منه على أنه لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك ،

وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو بضبط إذا كان الاغلاق متعذراً ونصت المادة الرابعة منه على أن يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة ،

وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل وقد وضع المشروع اشتراطات ومواصفات تتحتم مراعاتها فى إنشاء هذه المحال ، وهدف منها إلى المحافظة على صحة الجمهور ووقايته وسلامته وراحته ،

وقد قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى هذا الصدد بأن

الأهداف التى يهدف إليها المشروع فى القانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ( ألغى بالقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية م26) وفى اللائحة الموافقة لهذا القانون ،

وفى الاشتراطات والمواصفات التى تتحتم مراعاتها فى إنشاء هذه المحلات  إنما تنحصر فى المحافظة على صحة الجمهور ووقايته وسلامته وراحته ويترتب على ذلك أن   استعمال الحق   المخول بمقتضى المادة الأول من القانون رقم 13 لسنة 1904 لجهة الإدارة فى قبول أو رفض الترخيص فى إنشاء هذه المحلات تبعا لما تراه من ملاءمة أو عدم ملاءمة مواقعها يجب أن يكون منوطا بتوخى الأغراض التى منحت من أجلها هذا الحق ،

فإذا ما انحرفت جهة الإدارة فى استعمال عن هذه الأغراض وكان رائدها فى تصرفها تحقيق غاية أخرى لا تمت هذه الأغراض بسبب  فإن قرارها فى هذا الشأن يكون مخالفا للقانون مشوبا بإساءة استعمال السلطة وبالتالى يكون واجب الإلغاء .

وإلى جانب الرخصة سالفة الذكر يجب على كل مالك لأحد هذه المحال أن يتبع أوامر جهة الإدارة وللجهة المذكورة الحق فى أى وقت أن تقرر ما تراه ضروريا من الأحكام والإجراءات الخاصة فيما يتعلق بأوضاع المحل الداخلية والآلات المستعملة فيها وكيفية التشغيل ،والساعات التى يمكن العمل فيها ، حرصا على الذين يترددون إليها أو يشتغلون فيها أو يقيمون بجوارها ،

الآلات البخارية 

وفقا للأمر العالى المؤرخ 5/11/1900 المعدل بالقانون 89 لسنة 1937 فإنه يجب لتركيب آلة بخارية أو مرجل “قزان” أو نقلها أو تعديل كيفية تشغيلها الحصول على ترخيص بذلك ،

وكذلك الشأن فى الآلات البخارية المستعملة فى الرى وفقا للقانون 68 لسنة 1953 . يدل ذلك على التزام الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص المصانع والآبار و   الآلات البخارية   وجميع المحال المضرة بالجيران 

سواء تعق الضرر بالصحة العامة أو إقلاق لراحة أن تلتزم المسافات التى تفصل بين تلك المحا والأماكن السكنية وأن تراعى فيها الإشتراطات التى نص عليها القانون .

ومتى صدر الترخيص فلا يجوز الغاؤه إلا وفقا للمادة 15 من القانون سالف البيان ، فإن لم يصدر الترخيص ، جاز غلق المحل بالطريق الإدارى ، ويتوافر الخطأ التقصيرى بالإضرار بالجيران سواء كان المحل مرخصا به أو غير مرخص وينعقد الاختصاص بدعوى التعويض القضاء العادى

( أنور طلبه ص 318)



ابطال التصرف المخالف للشرط المانع: المواد 823، 824 مدني

التصرف المخالف للشرط المانع

حكم ابطال التصرف المخالف للشرط المانع وفقا لنص المادة 824 مدني مع نبذة عن الشرط المانع من التصرف في العقود والتصرفات وبيان شروط صحته وبطلانه وفقا لنص المادة 823 من القانون المدني مزودا بشروحات فقهاء القانون واحكام محكمة النقض.

إبطال التصرف لمخالفة شرط مانع

إبطال عقد لمخالفة شرط مانع من التصرف مع فسخ العقد الأصلي المتضمن الشرط المانع دفعاً بـ :

  1.  انتفاء شروط صحة الشرط المانع من التصرف بانتفاء الباعث المشروع وبعدم معقولية مدة المنع .
  2.  انتفاء الحكمة من الشرط المانع من التصرف بسداد المشتري الجديد للبائع الأول الأقساط جميعاً .
  3.  الخطأ بتفسير التفضيل علي أنه شرط مانع من التصرف بإبطال عقد .

ابطال التصرف المخالف للشرط المانع

إبطال التصرف المخالف للشرط

مقدمة لمحكمة استئناف  –  الدائرة

من السيد / —————————————

ضد السيد  / —————————————–

وذلك في الدعوى رقم —–لسنة —- المحدد لنظرها جلسة _/_/___ م

الدفع بعدم وجود شرط مانع من التصرف يخص موضوع العقد ودليل المخالفة

تنص المادة 823 من القانون المدني  الفقرة الأولي

إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصوراً على مدة معقولة .

وبإنزال النص السابق علي واقع الدعوى المستأنف حكمها يتضح  صحة هذا السبب للآتي

1- أن عقد البيع سند الدعوى – الذي أصدرت محكمة الدرجة الأولي حكماً بإبطاله لوجود شرط مانع من التصرف بشأنه – ورد علي محل مختلف تماماً عن  المال – العقار الأرض ” المقيد بشرط المنع من التصرف .

2- فالثابت أن شرط المنع من الصرف قد صدر بشأن ”  يحدد المال الذي اتفق بشأنه علي شرط المنع من التصرف ” أما موضوع العقد سند الدعوى المستأنف حكمها فيرد علي —— ،

وهو محل مختلف تماماً عن محل المال الوارد بشأنه شرط المنع من التصرف .

3- في هذا الصدد وفي قضاء مطابق لقضاء محكمة النقض قررت أنه

الحظر الوارد بنص المادة 9 من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1976 الذي كان سارياً وقت تعاقد الطاعن مع المطعون ضدها الأولى – ينصرف إلى الأراضي  و الوحدات السكنية المخصصة للعضو من الجمعية التي ينتمي إليها بوصفه عضواً تعاونياً –

أي أن المنع يرد أساساً على ما خصص للعضو عن طريق الجمعية سواء أكان هذا التخصيص ينصب على أراضى البناء أو وحدات سكنية ،

وإذ كان الثابت أن التصرف بالبيع الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضدها الأولى لم يشمل قطعة الأرض أو جزء منها المخصصة لهم من الجمعية التعاونية المطعون ضدها الثانية –

و إنما ورد على جزء من المباني التي أقامها الطاعنون على تلك الأرض ، و من ثم فإن ما ورد بنص المادة 9 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 لا ينطبق على واقعة الدعوى و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون

الطعن رقم  306  لسنة 53  مكتب فني 38  صفحة رقم 280 بتاريخ 19-02-1987

خطأ فسخ العقد الأصلي وهو ما لم يطلب و دليل المخالفة

تنص المادة 824 من القانون المدني

إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً .

وبإنزال النص السابق علي واقع الدعوى المستأنف حكمها يتضح  صحة هذا السبب للآتي

1-أنه علي فرض صحة القول بمخالفة التصرف لشرط صحيح مانع من التصرف ، فإن مؤدي المادة 824 من القانون المدني قصر الحكم بالبطلان علي التصرف المخالف لشرط المنع من التصرف دون أن تمتد سلطتها إلي إبطال أو فسخ العقد المتضمن الشرط المانع من التصرف ذاته .

2-أن المستأنف عليه لم يطلب  فسخ العقد المتضمن الشرط المانع من التصرف ، وإنما قصر طلباته علي إبطال التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ، والقضاء بفسخ العقد المتضمن الشرط المانع من التصرف هو قضاء بما لك يطلبه الخصوم .

3-في هذا الصدد ، وفي قضاء مطابق تماماً لواقع الدعوى المستأنف حكمها سبق وأن قضت محكمة النقض بأنه
المقرر في قضاء هذه المحكمة

أن المادة 824 من القانون المدني و إن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف لم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أ ن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد و التي بدونها ما كان يتم ،

إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 1/157 من القانون المدني التي تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون و يعتبر العقد متضمناً له و لو خلا من اشتراطه ، و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح

الطعن رقم 2903 لسنة 57  مكتب فني 40  صفحة رقم 118 بتاريخ 16/11/1989
وفي قضاء آخر قررت محكمة النقض أنه :

الشرط المانع من التصرف . جزاء مخالفته   بطلان التصرف    المخالف دون حاجة إلي فسخ العقد الأصلي . م 824 مدني . التمسك بهذا البطلان قاصر علي صاحب المصلحة فيه . ليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها

نقض 27-6-1968 س 19 ص 1224

الخطأ بتفسير التفضيل علي أنه شرط مانع من التصرف ودليل المخالفة

تنص المادة 150 من القانون المدني

1- إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

وبإنزال النص السابق علي واقع الدعوى المستأنف حكمها يتضح  صحة هذا السبب للآتي

1-أن محكمة الدرجة الأولي فسرت ما ورد بالعقد سند الدعوى المستأنف حكمها علي انه شرط مانع من التصرف ، وهو تفسير معيب تمسكت فيه المحكمة بما أورده أطراف العقد من عبارات وكلمات كعنوان لهذا الشرط حال أن القراءة المتأنية لهذا الشرط المضاف توضع أنه لا يعدوا أن يكون وعداً بالتفضيل إذا ما قرر أحد طرفي العقد التصرف للغير .

2-أن الوعد بالتفضيل وأن برر المطالبـة بالتعويض إلا أنه لا يبرر طلب إبطال العقد .

وفي قضاء مطابق تماماً قضت محكمة النقض أنه

النص في العقد علي أنه ليس لأي من الطرفين الأول أو الثاني الحق في التصرف في نصيبه الذي يملكه في المحل بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو بأية صورة من الصور إلا بعد عرضه علي الطرف الآخر وأخذ موافقته علي ذلك كتابة .

هذه العبارة الواضحة للشرط تدل علي أنه لم يمنع أي من الطرفين من التصرف في نصيبه في المحل وإنما تضمن التزاماً علي كل منهما قبل حصول التصرف بعرض رغبته في ذلك علي الطرف الآخر

ومن ثم فإنه لا يعد شرطاً مانعاً من التصرف وإنما هو وعد بالتفضيل متبادل بين طرفي العقد يلتزم فيه كل طرف إذا رغب في بيع أو رهن أو تأجير نصيبه في المحل أن يعرض رغبته في التصرف أولاً علي الطرف الآخر ويعطيه الأولوية تفضيلاً عن غيره ،

ومن ثم فإن هذا الشرط ينشيء في ذمة كل من الطرفين التزاماً شخصياً بأن يعرض علي الطرف الآخر رغبته في التصرف بحيث لا يكون له أن يتصرف في حصته في المحل إلي الغير إلا إذا لم يشأ الطرف الآخر استعمال حق الأفضلية المقرر له ،

فإذا تصرف فيه للغير قبل عرض الأمر علي الطرف الموعود له نفذ تصرفه ولا يكون لهذا الأخير إلا أن يرجع بالتعويض علي الواعد

طعن رقم 1773 لسنة 53 ق – جلسة 10- 12-1984 .

انتفاء الحكمة من الشرط المانع من التصرف بسداد المشتري الجديد للبائع الأول الأقساط جميعاً و دليل المخالفة

تنص المادة 3 من قانون المرافعات علي أنه

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.

وبإنزال النص السابق علي واقع الدعوى المستأنف حكمها يتضح  صحة هذا السبب للآتي

1-أن الشرط المانع من التصرف ورد حماية للمستأنف عليه في تقاضي باقي أقساط العقار المبيع ، وتلك ما يعبر عنها بالمصلحة المشروعة ، وقد قام المستأنف بسداد جميع الأقساط المستحقة علي البائع له – كامل الثمن – الأمر الذي يفقد الشرط المانع من التصرف شرط الباعث المشروع كشرط قانوني لصحة الشرط المانع من التصرف .

2-أن البطلان المقرر حال مخالفة الشرط المانع من التصرف هو بطلان نسبي وليس بطلان مطلق وهذا انتهت إليه محكمة النقض إذ قررت أن بطلان الصرف الذي يقع بالمخالفة للشرط المانع هو بطلان نسبي لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

3-أن قبول الدعوى طبقاً لأحكام قانون المرافعات رهين بتوافر شرطي الصفة والمصلحة ، والثابت مما تقدم انعدام مصلحة المستأنف عليه في رفع دعواه ، إذ أنه تقاضي جميع الأقساط المستحقة – كامل الثمن .

4-وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد أنه .

والبطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدني لمخالفة شرط المنع من التصرف وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها علي صاحب المصلحة وحده ويمتنع علي المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها –

نقض 24/3/1983 طعن 1180 سنة 49 ق .

انتفاء شروط صحة الشرط المانع من التصرف  انتفاء الباعث المشروع  عدم معقولية مدة المنع و دليل المخالفة

تنص المادة 823 من القانون المدني  الفقرة الأولي

إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصوراً على مدة معقولة .

وبإنزال النص السابق علي واقع الدعوى المستأنف حكمها يتضح أولاً- عدم مشروعية الباعث علي إيراد شرط المنع من التصرف دليل ذلك

1—————

2—————

3—————

تطبيقاً قضت محكمة النقض

و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير . و تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة .

الطعن رقم  299لسنة 34  مكتب فني 19  صفحة رقم 1223بتاريخ 27-06-1968

ثانياً- عدم معقولية المدة المنصوص عليها كمدة لنفاذ الشرط المانع من التصرف

1—————

2—————

3—————

تطبيقاً قضت محكمة النقض

و المدة المعقولة يجوز أن تستغرق في مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير …

الطعن رقم  74 لسنة 52  مكتب فني 36  صفحة رقم 536 بتاريخ 31-03-1985

الطلبات الختامية

 

الهيئة الموقرة 

العرض لسابق وما قدم من أدلة وما قدم من مستندات فإن يصير حقا للطالب أن يطلب الحكم  بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في المواعيد القانونية المقررة ، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولي والقضاء مجدداً — تحدد الطلبات —-

نص المادة 823 مدني عن الشرط المانع

تنص المادة 823 مدني علي

  • 1- إذا تضمّن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة معقولة.
  • 2- ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير.
  • 3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.

   الشرط المانع في النصوص العربية المقابلة

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية ” المادة 778 من التقنين المدنى السورى ، المادة 832 من التقنين المدنى الليبى .

وقد ورد هذا النص فى المادة 1191 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى

1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال أو بمنع الإيصاء به ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ،

ومقصوراً على مدة معقولة 2- ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، 3- وقد تكون المدة المعقولة مدى حياة المتصرف ،

أو المتصرف ، أو المتصرف إليه أو الغير ، وفى لجنة المراجعة عدل النص ، فأصبح مطابقا لما أستقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ، وصار رقمه 894 فى المشروع النهائى ووافق عيه مجلس النواب تحت رقم 812 ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 823

( مجموعة الأعمال التحضيرية 6ص 73 ، ص75)
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى أنه

عرض المشروع لشرط المانع من التصرف فى نصين لا نظير لهما فى التقنين الحالى ، وقد قنن المشروع أحكام القضاء المصرى فى هذا الموضوع ،

فالشرط المانع قد يرد فى وصية أو فى عقد ويكون العقد فى الغالب هبة أو هبة مستترة فى بيع ويصح هذا الشرط إذا كان الغرض منه حماية مصلحة مشروعة للمتصرف ، كما إذا اشترط الانتفاع بالعين طوال حياته ، فيكون الشرط المانع من التصرف مؤكدا لذلك ،

أو حماية مصلحة مشروعة للغير ، كما إذا كان الانتفاع بالعين مشروطا لمصلحة هذا الغير ، أو حماية مصلحة مشروعة للمتصرف إليه ،

كما إذا كان سئ التدبير وأراد المتصرف أن يحميه من طيشه بالشرط المانع من التصرف ، ويجب أيضا لصحة الشرط المانع ، أن يكون لمدة معقولة ،

قد تكون مدة حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، ولكن لا يصح تأييد هذا الشرط ، ولا جعله لمدة طويلة تجاوز الحاجة التى دعت إليه فإذا لم يتوافر هذان الشرطان ،

كان الشرط المانع من التصرف باطلا ، ويكون التصرف الذى إشتمل على هذا الشرط باطلا أيضا إذا كان الشرط المانع هو الدافع  إلى هذا التصرف ، أما إذا كان التصرف تبرعا ، ولم يكن الشرط المانع هو الدافع صح التبرع ولغا الشرط

(مجموعة الأعمال التحضيرية ج6ص76)

تعريف الشرط المانع من التصرف

 

 المقصود بالشرط المانع من التصرف هو شرط فى عقد أو وصية فيمنع المالك من التصرف فى مال معين من أمواله وإذا كان الشرط المانع من التصرف واراد فى عقد ، فيستوى أن يكون هذا العقد من عقود التبرعات أو من عقود المعاوضات ، ولكن الغالب أن يرد مثل هذا الشرط فى عقد من عقود التبرعات ،

فنظرا لأن تجرد الشخص عن ماله دون مقابل يجعل ه سلطة فرض هذا الشرط وحمل المتبرع له على قبوله مادام قد ملكه الشئ المتبرع به دون عوض ،

ومع ذلك ، قد يتصور الشرط المانع من التصرف واراد فى عقد من عقود المعاوضات إذا وجد ما يبرر ايراده فيه كالشراط البائع على المشترى امتناعه عن التصرف فى الشئ المبيع الى حين الوفاء بكامل الثمن زيادة فيما له من ضمان استيفاء باقى  الثمن   أو اشتراط البائع الذى احتفظ لنفسه بحق الإنتفاع على الشئ المبيع امتناع المشترى عن التصرف فيه طوال بقاء الانتفاع تجنبا لاحتكاك بمالك رقبة آخر غريب ،

أو اشتراط الدائن المرتهن على المدين الراهن امتناع التصرف فى العقار المرهون حتى حلول أجل الدين ، زيادة فى ضمانه وتفاديا للإجراءات الطويلة التى يستلزمها التنفيذ على العقار فى حالة التصرف فيه وتداوله بين أيد متعددة واجتنابا للمخاطر التى قد تصحب استعمال حق التتبع أو تنجم عن تطهير الحائز للعقار ،

أو اشتراط الموعود له بالبيع على الواعد الامتناع عن التصرف فى الشئ الموعود ضمانا لبقاء هذا الشئ على ملك الواعد إذا أظهر الموعود له رغبته فى الشراء.

( حسن كيرة ص 122)

الشرح والتعليق علي المادة 823 مدني

 

  1 ـ يفهم من نص المادة 823 مدني أن الأصل هو تحريم الشرط المانع من التصرف لسببين أحدهما قانوني والآخر اقتصادي . فأما السبب القانوني فلأن من أخص عناصر الملكية أن يكون للمالك حق التصرف في ملكه ، فاذا منع من ذلك حرم من أخص عناصر حقه

وأما السبب الاقتصادي فلأن تداول الأموال من الأمور التي تجب ملاحظتها ، ومنع المال من تداول بتحريم التصرف فيه أمر خطير من الناحية الاقتصادية فلا يجوز هذا المنع الا لمسوغ قوي .

ويلاحظ أن الشرط المانع من التصرف في المال يرد في تصرف قانوني أي عقد أو وصية حسبما جاء في نص الفقرة الأولي من المادة 823 مدني . والوصية تصرف قانوني من جانب واحد علي سبيل التبرع ،

والعقد غالباً ما يكون من عقود التبرع ، هبة صريحة أو هبة مستترة في عقد بيع ، وقد يكون من عقود المعاوضة ، عقد بيع جدي مثلاً . والغالب أن يكون التصرف المتضمن الشرط المانع تصرفاً بنقل ملكية المال مع اشتراط عدم جواز التصرف فيه ، وقد يتناول هذا الشرط حق الانتفاع ، والايراد المرتب مدي الحياة ، وقد يرد علي الوعد بالبيع .

ولا بد من اجتماع أمرين حتي يصح الشرط المانع من التصرف :

الباعث المشروع

  • المدة المعقولة

وكل منهما معيار مرن يساير الملابسات الخاصة بكل قضية من الأقضية التي تعرض علي المحاكم ، فيكون القاضي أوسع حرية في التقدير ويتسني له أن يعطي لكل حالة حكمها المناسب .

1 ـ الباعث المشروع ـ وحتي يكون الباعث مشروعاً ـ طبقاً لحكم المادة 823/2 مدني ـ والشرط المانع صحيحاً  ، أن يكون التصرف قد قصد بالشرط المانع الذي ضمنه العقد أو الوصية حماية  مصلحة مشروعة له هو ، أو مصلحة مشروعة لمن تصرف له أو مصلحة مشروعة لأجنبي ( أي للغير ) .

فإذا كان الشرط المانع ليس له باعث مشروع ، ولم تكن هناك مصلحة مشروعة تراد حمايتها به لا للمتصرف ولا للمتصرف له ولا للغير ، كان الشرط المانع باطلاً . والمفروض أن للشرط المانع باعثاً مشروعاً إلي أن يثبت المتصرف له أن الباعث غير مشروع .

ويكون التصرف الذي اشتمل علي هذا الشرط ( الباطل ) باطلاً أيضاً إذا كان الشرط المانع هو الدافع إلي هذا التصرف . أما إذا كان التصرف تبرعاً ولم يكن الشرط المانع هو الدافع صح التبرع ولغي الشرط .

2 ـ المدة المعقولة ـ فلكي يكون الشرط المانع صحيحاً يجب الا يكون مانعاً من التصرف منعاً دائماً ، إذ تخرج العين بهذا المعني من دائرة التعامل بتاتاً ، وهذا أمر مخالف للنظام العام ولا يجوز الا بنص في القانون كما هو الحال في الوقف ،

ومن ثم يكون الشرط المانع منعاً دائماً شرطاً باطلاً ، يلغو ويبقي التصرف الذي تضمن الشرط ما لم يكن الشرط هو الدافع الي التصرف ، فيبطل كل من الشرط و التصرف .

ومعرفة ما إذا كانت مدة المنع المحددة طويلة إلي حد أن تكون مدة غير معقولة فيبطل الشرط من وسائل الواقع يبت فيها قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض   .

2 ـ يتضح من نص المادة 823 مدني أن المشرع لا يبيح اشتراط حظر التصرف إلا لمدة مؤقتة ، وبناء علي باعث مشروع . وهذه هي الحدود التي أباح القضاء في نطاقها الخروج علي مبدأ حرية تداول الأموال .

ولذلك يكون من المقطوع به أن اشتراط حظر التصرف في مال معين علي التأييد محرم تحريماً باتاً ، فمثل هذا الحظر لا يصح الا عن طريق الوقف .

ويري الدكتور محمد علي عرفه أن اقتران العمل القانوني ، عقدا كان أم وصية ، بشرط حظر التصرف علي التأييد ، من شأنه أن يؤدي الي بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً ، وذلك تطبيقاً لنص المادة 266 مدني ، التي تقضي بأن : ” لا يكون الالتزام قائماً إذا علق علي شرط غير ممكن ، أو علي شرط مخالف للآداب أو النظام العام …

. ولما كان شرط المنع من التصرف المؤبد مخالفاً للنظام العام ، فانه يمنع من قيام التصرف الذي يقترن به .

الوسيط ـ 8 ـ للدكتور السنهوري ـ المرجع السابق ـ ص 505 وما بعدها .

فمن الخطأ إذن الحكم ببطلان الشرط ونفاذ التصرف ، لأن هذا الشرط يعد من قبيل الشروط الدافعة للالتزام ، فبطلانه يستتبع دائماً بطلان التصرف المقترن به ، سواء أكان هذا التصرف معاوضة أم تبرعاً   .

3 ـ متي كان شرط مانع من التصرف صحيحاً ، كان الشئ غير قابل للتصرف فلا يستطيع المكتسب نقل ملكيته للغير بتصرف من التصرفات الناقلة للملك . ولا يجوز له أن يرتب عليه من الحقوق العينية ما يؤدي الي إحتمال إخراجه من ذمته كالرهن مثلاً . أما الحقوق العينية الأخري التي لا تؤدي إلي هذه النتيجة ،

ويري الدكتور عبد المنعم البدراوي أن شرط المنع من التصرف لا يحول دون تقريرها ، ذلك أن المنع وارد علي حق التصرف كله ، فالذي قصد إليه المتصرف من المنع هو إبقاء الشئ في ملك المتصرف إليه ،

فليس ما يمنع في رأيه ـ  المتصرف إليه من أن يقرر علي المال حق ارتفاق أو حق انتفاع ما لم يكن المنع قد امتد إلي هذه الحقوق بصريح العقد أو الوصية . فالشرط تحكم كونه استثناء يجب التضييق في تفسيره .

ويترتب أيضاً علي شرط المنع من التصرف عدم جواز الحجز علي المال ، فهو يخرج بحكم المنع عن سلطان الدائنين ، ذلك أن الحجز يؤدي الي التصرف في العين .

فاذا كان الحجز ممكناً استطاع المتصرف إليه أن يجعل الشرط لغوا   بأن يستدين ثم يترك الدائن ينفذ علي الشئ وينزع ملكيته . فالمنع من التصرف يستتبع بالضرورة عدم جواز الحجز وان كان العكس غير صحيح .

ولكن شرط المنع من التصرف لا يحول دون تملك الشئ بالتقادم لأن التقادم يتم رغم ارادة مالك الشئ   .

  حق الملكية ـ 1 ـ للدكتور محمد علي عرفه ـ المرجع السابق ـ ص 357 وما بعدها .

4 ـ إذا افترضنا قيام شرط المنع من التصرف صحيحاً فمن اللازم أن نبدأ في تحديد آثاره ببيان مضمون هذا الشرط ، أي تحديد نطاق المنع الذي يترتب عليه قبل محاولة تحديد طبيعة هذا المنع أو الجزاء الذي يترتب علي مخالفته .

والشرط بما يقتضيه من منع التصرف يعني حرمان المالك من نقل ملكية الشئ أو نقل ملكية جزء منه الي الغير بعوض أو بغير عوض ، كما يعني حرمانه من التصرفات التي ،

وان لم تكن ناقلة للملكية ، فهي  تؤدي الي ذلك وتعتبر لذلك من أعمال التصرف ، كرهن الشئ المملوك . ويري كثير من الكتاب أن المنع من التصرف يقتضي كذلك حرمان الممنوع من ترتيب حق انتفاع أو ارتفاق علي الشئ الممنوع الصرف فيه ،

علي أساس أن ترتيب هذه الحقوق تصرف جزئي ، وأن اطلاق المنع من التصرف يقتضي منع التصرف الكلي والتصرف الجزئي ، ولكن البعض يري أن ترتيب الانتفاع أو الارتفاق لا يعد تصرفاً ما دام لا يخرج الملكية من الذمة ، وعلي ذلك لا يشمله المنع من التصرف .

ويعتقد الدكتور جميل الشرقاوي أن تحديد نطاق المنع من التصرف يجب أن يعتد فيه بالغاية المقصودة من المنع ، فإذا كانت تعارض مع ترتيب الانتفاع أو الارتفاق وجب القول باعتباره  داخلاً في نطاق المنع .

كما لو وهي شخص ملكية منزل لآخر لسكنه أو ليخصصه لغرض محدد يتعارض مع ترتيب الإنتفاع أو الإرتفاق  . فإذا قام الشك في حكم التصرف في ضوء القصد من شرط المنع ، وجب القول يجاوز التصرف أعمالاً للأصل وهو حرية تصرف المالك فيما يملك .

أما أعمال الادارة كالتأجير فلا تدخل في نطاق المنع من التصرف لأنها لا تدخل في معني التصرف ، وكذلك التصرفات المقررة للحقوق كالقسمة .

ويتساءل الفقه عن حكم وصية الممنوع من التصرف بملكية الشئ الذي منع من التصرف فيه . ويري البعض أن هذه الوصية جائزة ، لأن الملكية بمجرد العمل الارادي ، بل يتحقق انتقالها بالوفاة ،

وهي واقعة طبيعية لا تدخل في معني التصرف الذي يشمله المنع ، ولكن البعض الآخر يذهب الي أن الغاية من اشتراط الامتناع عن التصرف علي مكتسب الملكية ، قد تتعارض مع تصرفه بالوصية ، مما يقتضي اعتبارها من التصرفات الممنوعة .

واذا كان شرط المنع من التصرف يقتضي عدم جواز التصرفات الناقلة للملكية ، فانه لا يمتد بطبيعة الحال ، الي حالات انتقال الملكية بأسباب غير ارادية كالميراث الذي يترتب علي الموت ، أو اكتساب الغير ملكية الشئ بالتقادم المكسب أو نزع الملكية للمنفعة العامة

ويلاحظ أن مقتضي التزام المالك بالامتناع عن التصرف تصرفاً قانونياً بنقل حقه الي الغير ، من مقتضي هذا الالتزام أن يمتنع أيضاً عن التصرف   مادياً في الشئ المملوك تحت شرط المنع ، فلا يجوز له  هدمه ان كان  منزلاً ،

كما لا يجوز له تغييره أو تغيير استعماله بصورة تؤثر تأثيراً بيناً علي قيمته كتحويل أرض الحديقة الي مقبرة للسيارات أو مكان لجمع القمامة . لوكن مخالفة المالك في هذه الصورة لالتزامه بعدم التصرف المادي ، لا تثير تطبيق الجزاء الذي يترتب علي مخالفة شرط المنع بتصرف قانوني ناقل للملكية   .

  الحقوق العينية الأصلية ـ للدكتور عبد المنعم البدراوي ـ المرجع السابق ـ ص 87 وما بعدها .

5 ـ إذا كان شرط المنع من التصرف صحيحاً قيترتب عليه أن يمتنع علي المالك طوال المدة المحددة في الشرط ، نقل ملكية الشئ الي غيره ، بعوض أو بغير عوض . كما يمتنع عليه أن يرهن الشئ لأن الرهن يفقد كل قيمته إذا لم يتمكن الدائن المرتهن من التنفيذ علي الشئ المرهون ليستوفي علي دينه من ثمنه بالأولوية .

والمنع من التصرف يقتضي عدم جواز التنفيذ علي الشئ الممنوع التصرف فيه . كما يمتنع علي المالك أن ينشئ علي الشئ حقاً من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية كالانتفاع أو الاستعمال  أو السكني أو الارتفاق ،

لأن هذا يعتبر تصرفاً جزئياً ، والأصل أن شرط المنع إذا ورد مطلقاً ، فيشمل التصرف الكلي والتصرف الجزئي . اما أعمال الادارة كتأجير الشئ ، فلا أثر لشرط المنع عليها فيجوز للمالك أن يباشرها وتعتبر صحيحة .

حق الملكية ـ للدكتور جميل الشرقاوي ـ المرجع السابق ـ ص 49 وما بعدها

وواضح مما سبق أن الذي يمتنع هو نقل الملكية بتصرف قانوني ، فلا يحول شرط المنع من التصرف دون إمكان نقل ملكية الشئ بسبب آخر غير التصرف القانوني كالميراث والتقادم المكسب ،

كما لا يحول شرط المنع بداهة دون نزع ملكية الشئ للمنفعة العامة . ويري بعض الشراح  أن شرط المنع لا يحول دون نقل الملكية بالوصية رغم أن الوصية عمل اداري من جانب المالك الممنوع من التصرف وذلك علي أساس أن انتقال الملكية  بمقتضي الوصية لا يتحقق إلا بموت المالك مما يفترض خروج الشئ عن ملكه نتيجة واقعة مادية غير إدارية هي الموت .

بينما يذهب بعضهم الآخر إلى أن شرط المنع يقتضي منع المالك من إنشاء الحقوق العينية جميعاً . علي حين يذهب آخرون   إلي أن شرط المنع لا يحرم المالك الا من نقل الملكية أو انشاء الحقوق العينية التي تؤدي الي احتمال إخراج الشئ من ذمته كالرهن . أما الحقوق العينية الأخري التي لا تؤدي إلي هذه النتيجة ، كالانتفاع والإرتفاق ، فلا يحول شرط المنع دون تقريرها .

ويري الدكتور منصور مصطفي منصور   أن الغرض الذي يراد تحقيقه من شرط المنع قد يقتضي منع الوصية ، كما لو وهب شخص لآخر مالاً وحتي يحتفظ به مدي حياته لينتقل بعد وفاته الي أولاده اشترط عليه عدم التصرف في هذا المال مدي الحياة ، أي حياة المشترط عليه ، فتصحيح الوصية في مثل هذه الحالة قد يؤدي الي تفويت الغرض الذي قصده المشترط وهو أيلولة المال الي ورثة الموهوب عند وفاته .

واذا كان الأصل أن يترتب علي شرط المنع حرمان المالك من التصرف ، الا أن الشرط قد يرد بصورة خاصة تعرف بشرط الاستبدال ومقتضاه أنه لا يجوز التصرف الا مع استبدال مال آخر بالمال المتصرف فيه ليبقي في ذمة المالك الي أن يتحقق الغرض المقصود . ففي هذه الحالة إذا تم الاستبدال وفقاً لما ورد في الشرط ،

فيحل المال الجديد محل التصرف فيه بحيث يصبح بدوره غير قابل للتصرف الا مع استبدال غيره به ، وذلك  تطبيقاً   لنظرية الحلول العيني . وحتي إذا ورد  شرط المنع من التصرف مطلقاً ،

أي لم يذكر فيه شئ عن الاستبدال واقتضت الضرورة أو المصلحة التصرف في الشئ كأن كان مبني وأصبح مهدداً بالسقوط ، فيجوز  للمالك إذا لم يتمكن من الحصول علي موافقة من تقرر الشرط لمصلحته علي التصرف أن يطلب الاذن بالتصرف من القضاء ،

وللمحكمة أن تأذن بالتصرف إذا وجد ما يقتضيه علي أن يكون الاذن مصحوباً بما يكفل استمرار تحقيق الغرض من شرط المنع فتأذن بالتصرف مع الاستبدال   .

الحقوق العينية الأصلية ـ للدكتور عبد المنعم البدراوي ـ 73 ـ ص 92

6 ـ افترضت المادة 823 مدني ورود الشرط المانع من التصرف ضمن عقد أو وصية ، ولذلك فان الرأي مستقر علي أنه لا يجوز للمالك أن يمنع نفسه بارادته المنفردة من التصرف في ملكه ، فهذه الارادة لا تكون عقداً أو وصية ، وتؤدي الي أن يكون هذا المالك مشترطاً ومشترطاً عليه في الوقت ذاته ،

في حين أن القانون في تنظيمه للشرط المانع يفترض وجود شخصين أحدهما المشترط وقد سماه القانون المتصرف ، والآخر المشترط عليه أو الممنوع من التصرف وقد سماه القانون المتصرف إليه ، والغالب أن يقصد المالك من تقييد نفسه بعدم التصرف ، الا يجوز الحجز علي ملكه ، لأن من أثر جعل الشئ غير قابل للتصرف فيه ،

عدم جواز الحجز عليه ، ومن شأن ذلك السماح للمدين بالانتقاص من الضمان العام لدائنيه بارادته المنفردة وهو ما لا يسمح به القانون . أما إذا ورد المنع ضمن عقد أو وصية ، فانه يكون صحيحاً متي توافرت الشرائط التي يتطلبها القانون .

ويتوسع بعض الشراح   ويرون امكان ورود الشرط المانع من التصرف ضمن وعد بجائزة موجه للجمهور ، وذلك علي أساس أن ذكر المشرع للوصية انما كان باعتبارها مثال للتصرف الانفرادي .

ومن المسلم أن العقد المتضمن الشرط قد يكون عقد تبرع كهبة أو عقد معاوضة كبيع ، وان كان الغالب عملاً أن يرد المنع في عقد تبرع ، لأن المتبرع وهو يتجرد عن ملكه دون مقابل يستطيع عملاً أن يفرض شروطه علي المتبرع له .

ويشترط بعض الشراح أن يكون العقد المتضمن للمنع هو الذي نقل الملكية الي الشخص الممنوع ، وذلك لأن القانون عبر عن المشترط بالتصرف ، وعن الممنوع من التصرف بالتصرف إليه ،

فهو يفترض تصرفاً ناقلاً للملكية تضمن منع مكتسب الملكية ( المتصرف إليه ) من التصرف بحيث يتعاصر اشتراط المنع من التصرف مع ابرام التصرف الناقل ذاته ، فلا يجوز أن يبرم التصرف الناقل دون أن يرد به المنع من التصرف ، ثم يشترط هذا المنع بعد ذلك باتفاق لاحق   .

ويذهب رأي آخر الي عدم اشتراط أن يكون العقد المتضمن للمنع من التصرف هو الذي نقل الملكية الي الشخص الممنوع من التصرف ، ويورن أنه من الجائز أن يكون الممنوع من التصرف مالكاً من قبل ،

ثم يبرم عقد يتضمن منعه من التصرف ، كأن يبرم عقد وعد بالبيع ، ويشترط الموعود له علي الواعد ألا يتصرف في الشئ الموعود ببيعه طول المدة المحددة للوعد ،

وذلك ضماناً لبقاء هذا الشئ في ملك الواعد عندما يظهر الموعود له رغبته في الشراء ، فهنا الشئ مملوك للواعد من قبل ابرام الوعد  وبسبب مستقل عن عقد الوعد .

حق الملكية ـ للدكتور منصور مصطفي منصور ـ المرجع السابق ـ ص 97 وما بعدها

7 ـ واضح من نص المادة 823 مدني أن هذا النص هو محور المنع الارادي من التصرف في الملك ، سواء كان الشئ المملوك عقاراً أو منقولاً . والمنع يكون ارادياًَ إذا ورد في تصرف قانوني ، يستوي أن يكون عقداً أم من جانب واحد ـ في صورة مما يلي :

  • ( أ ) وأول نتيجة يتوصل اليها ـ باتفاق الفقهاء المصريين في نفس الوقت ـ أنه لا بد أن يكون هناك نقل للملكية وأن يتعاصر الاشتراط مع هذا النقل ، ومن ثم لا يجوز أن يقوم الاشتراط منفرداً وسابقاً علي التصرف الناقل فان ورد وقع باطلاً . وكل ما يمكن القول به في هذا الصدد أن الارادة المنفردة التي يعتد بها القانون سواء في نطاق التطبيقات التشريعية أو في خارجها هي تلك التي تنشئ حقاً للغير واذا أنشأت حقاً للغير حيث يكون هذا الغير صاحب المصلحة من الشرط فان الملتزم لن يكون هو صاحب هذه الارادة بل هو شخص آخر .
  • ( ب ) واذا كان المتفق عليه هو بطلان الشرط المانع الذي يشترطه المالك علي نفسه ويكون سابقاً علي انعقاد التصرف الناقل ، فهل يصح الشرط الذي يضاف بعد انعقاد التصرف لا يعتقد الدكتور أحمد سلامة أن مثل هذا الشرط يقع صحيحاً ، ذلك أنه يتضح من قراءة نص القانون وما ورد متعلقاً به في الأعمال التحضيرية أن لمشرع لا يتصور الشرط المانع الا ضمن العقد الناقل أو المنشئ للحق ، أما ان يضاف هذا الشرط بعد النقل أو الانشاء فتلك صورة يبدو أن المشرع لا يجيزها .
  • ( جـ ) والتصرف القانوني الذي يتضمن الشرط المانع له صورتان : العقد ، والارادة المنفردة . أما العقد فغالباً ما يكون من عقود التبرع وأما الارادة المنفردة فقد أورد لها نص المادة 823 مدني تطبيقاً واحداً وهو الوصية ويعتقد الدكتور أحمد سلامة أن ذكر المشرع للوصية ليس الا مثالاً للتصرف الانفرادي وأ،ها ليست صورته الوحيدة التي يجوز أن تتضمن شرطاً مانعاً ، ولذلك يعتقد يصحة الوعد بجائزة الموجه للجمهور ، وكانت الجائزة عقاراً معيناً ، إذا ضمن الواعد الوعد شرطاً يمنع التصرف في العقار.
  • ( د ) ويجب أن يكون التصرف ناقلاً للملكية أو منشئاً لحق عيني أصلي ، فاذا لم يكن كذلك بطل الشرط بحسب الرأي الذي يفضله الدكتور أحمد سلامة ، بيد أن غالبية الفقه المصري تري أنه لا يشترط لصحة المنع من التصرف أن يرد في تصرف الناقل .
نظرية الحلول العيني وتطبيقاتها في القانون رسالة ـ للدكتور منصور مصطفي منصور ـ ص 190 وما بعدها –    ـ مؤلف الدكتور أحمد سلامة ـ رقم 43 ـ ص 135

8 ـ ان الشرط المانع من التصرف يجب أن يكون وارداً في عقد ـ كالبيع أو الهبة مثلاً ـ أو وصية . والعقد أو الوصية يجب أن يكون كلاهما ناقلاً للملكية . ويذهب رأي في الفقه ـ وهو الذي يرجحه الدكتور محمد علي عمران ـ الي القول بوجوب أن يكون العقد المتضمن المنع هو الذي نقل الملكية الي الشخص الممنوع ،

وذلك لأن القانون قد عبر عن المشترط بالتصرف وعن الممنوع من التصرف بالمتصرف إليه . وهذا الرأي في نظر الدكتور محمد عمران هو الصحيح .

وليس من المندوب اجازة الشرط المانع من التصرف إذا كان وارداً في اتفاق لاحق بين المتصرف والمتصرف إليه ، لأن من شأن الشرط المانع  من التصرف منع الحجز علي المال الممنوع من التصرف فيه .

وليس من المستساغ السماح لمن يريد أن يفوت علي دائنه فرصة الحجز علي مال له لاستيفاء حقه بالاتفاق مع من سبق له أن نقل إليه ملكيته وايراد شرط يقضي المنع من التصرف بين بنود هذا الاتفاق .

ولا يجوز في نظر الدكتور محمد عمران أن يتضمن عقد الرهن شرطاً يمتنع بمقتضاه علي الراهن أن يتصرف في المال المرهون ، فعقد الرهن ليس ناقلاً للملكية بل هو منشئ فقط لحق عيني تبعي من جهة ،

ومن جهة أخري فالأصل هو حرية تداول الأشياء . وفي اشتراط الشكلية في عقد الرهن ـ اذ يجب أن يكون الرهن محرراً في ورقة رسمية ( عقد الرهن الرسمي ) ـ ما يكفي لتنبيه المدين الراهن لخطورة ما هو مقدم عليه . ولسنا بحاجة بعد ذلك الي منعه من التصرف في المال المرهون حماية الدائن المرتهن .

ويضاف الي ذلك أنه لو أجزنا الشرط المانع من التصرف إذا كان وارداً في عقد رهن لأصبح هذا الشرط نموذجاً ولأورده دائماً كل دائن مرتهن حماية له . وأخيراً فان مصلحة الدائن المرتهن من ايراد هذا الشرط ـ

هي مجرد حماية نفسه من التنفيذ علي العقار تحت يد الغير ـ تقل عن الضرر الذي يصيب المدين الراهن ألا وهو منعه من التصرف في المال المرهون ، والمصلحة الأخيرة هي الأجدر بالحماية .

فلكل هذه الأسباب يري الدكتور محمد عمران أن ايراد الشرط المانع من التصرف ضمن عقد رهن يقع غير صحيح .

مؤلفات الدكاترة : كامل مرسي ـ جزء 1 ـ ص 506 ، وشفيق شحاته ـ ص 124 ، ومنصور مصطفي ـ ص 104

شروط صحة المنع من التصرف

 

 نصت المادة 823/1 مدنى على أنه

إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة . يتضح من نص المادة أن هناك شرطان لصحة المنع من التصرف هما :

أن يكون الشرط المانع من التصرف مبنياً على باعث مشروع

  إذا كان الأصل هو اعتبار الشرط المانع من التصرف باطلا وأن تصحيحه هو مجرد خروج على الأصل ، فيكون من الطبيعى أن يوجد لمثل هذا الخروج ما يبرره من باعث مشروع يدفع إلى اشتراط المنع ، ومشروعية الباعث – كما هو ظاهر – معيار مرن فى يد القاضى يعطيه سلطة واسعة فى التقدير تمكنه من الاحاطة والاستجابة لظروف والملابسات العملية المختلفة ،

وتقول الفقرة الثانية من المادة 823 مدنى سالفة الذكر

ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير” فالمفروض إذن ، حتى يكون الباعث مشروعا ، والشرط المانع صحيحاً ، أن يكون المتصرف قد قصد بالشرط المانع الذى ضمنه العقد أو    الوصية    حماية مصلحة مشروعة له هو” أو مصلحة مشروعة لمن تصرف له ، أو مصلحة مشروعة لأجنبى أى للغير .

وقد قضت محكمة النقض بأن

المادة 823 من القانون المدنى لا تبيح اشتراط حظر التصرف إلا لمدة مؤقتة وبناء على باعث المشروع وهى الحدود التى أباح المشرع فى نطاقها الخروج على مبدأ حرية تداول الأموال

(جلسة 19/1/1977 الطعن رقم 7 سنة 42ق س28 ص276)

وبأنه ” شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد المانع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير ، وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايته ومدة معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض قد بنى رأية على أسباب سائغة “

(جلسة 27/6/1968 مجموعة أحكام النقض س19 ص1223)

مصلحة مشروعة للمتصرف

قد تكون هناك مصلحة مشروعة للمتصرف يريد حمايتها عن طريق الشرط المانع ، مثل ذلك أن يكون المتصرف قد وهب منزلا لأحد من ذويه ، واشترط لنفسه حق الانتفاع أو حق السكنى طول حياته ، ولا يريد أن تكون له علاقة فى شأن حقه هذا إلا مع من تصرف له فيعمد إلى تضمين هبته شرطاً مانع من التصرف فى المنزل ، حتى يطمئن إلى أنه فى استعمال حق انتفاعه بالمنزل أو حقه فى سكناه لن تكون له علاقة إلا بالموهوب له ، إذ يصبح غير جائز هذا أن يتصرف فى المنزل طول حياة الواهب

( السنهورى ص476)

مصلحة مشروعة للمتصرف له

وكثيراً ما تتحقق هذه المصلحة للمتصرف له فيما إذا وهب شخص أو أوصى لآخر بعقار ، ولما كان يعرف أن المتبرع له سئ التدبير ويخشى عليه أن يضيع سفها العقار المتبرع له به ، فيعمد إلى تضمين تبرعه شرطا بعدم جواز التصرف فى هذا العقار .

وقد يهب المتصرف العقار لقاصر له ولكنه يخشى من اشرافه فيشترط عدم جواز التصرف فى العقار حتى يبلغ القاصر سن الرشد فيتسلم العقار ،

ويعهد فى الوقت ذاته إلى أمين يتولى إدارة العقار وصرف ريعه على تعليم القاصر حتى يبلغ سن الرشد ، وقد أي منع المتصرف المتصرف له من التصرف ، ولكن يشترط عليه الإستبدال ،

فإذا باع المتصرف له العقار الموهوب وجب عليه أن يشترى بثمنه عقاراً آخر ويبقى هذا العقار الآخر على هذا الشرط إذا باعه الموهوب له اشترى بثمنه عقارا آخر ،

وهكذا والاشتراط على هذا النحو يجمع إلى مزية النظر لمصلحة الموهوب له حتى لا يضيع العين الموهوبة مزية إطلاق يده فى التصرف فقد يرى عقاراً أفضل فيبيع العقار الموهوب ليشتريه

(السنهورى مرجع سابق)

أما المصلحة المشروعة للغير

فكان يشترط الواهب أو الموصى على الموهوب له أو الموصى له عدم التصرف فى الشئ الموهوب أو الموصى به ، ضمانا لوفاته بما الزمه به من إجراء مرتب دورى لصالح شخص آخر معين

( حسن كيرة ص124)

حكم التصرف الذى يتضمن شرطا مانعا ليس له باعث مشروع

 إذا كان الشرط المانع ليس له باعث مشروع ، ولم تكن هناك مصلحة مشروعة تراد حمايتها به لا للمتصرف ولا للمتصرف له ولا للغير ، كان الشرط المانع باطلا ، فإذا وهب شخص عقارا لآخر واشترط عليه عدم التصرف فيه ، ليمنعه بذلك من القيام بمشروع علمى أو بعمل من أعمال الخير يعلم الواهب أن الموهوب له يحرص على تحقيقه وقد يبيع العقار الموهوب فى سبيل ذلك ،

كان الباعث هنا غير مشروع ، فهو لا يحقق مصلحة مشروعة لا للواهب ولا للموهوب له ولا للغير ، ومن ثم يكون الشرط باطلا ، والمفروض أن للشرط المانع باعثاً مشروعاً ، إلى أن يثبت المتصرف له أن الباعث غير مشروع

ثم ينظر بعد ذلك فى مصير التبرع نفسه فإن كان هذا الشرط المانع هو الدافع إلى التبرع ، كان التبرع باطلا هو أيضا بطلان الشرط المانع ، أما إذا لم يكن الشرط المانع هو الدافع إلى التبرع ، فإن التبرع يبقى قائما مع بطلان الشرط المانع ، ومن ثم يجوز للموهوب له مخالفة الشرط المانع والتصرف فى العقار الموهوب وليس فى هذا الأحكام إلا تطبيق للقواعد العامة ،

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد

ويكون التصرف الذى اشتمل على هذا الشرط ( الباطل ) باطلا أيضاً إذا كان الشرط المانع هو الدافع إلى هذا التصرف ، أما إذا كان التصرف تبرعاً ولم يكن الشرط المانع هو الدافع صح التبرع ولغا الشرط .

( مجموعة الأعمال التحضيرية 6ص76 – وانظر شفيق شحاته فقرة 99 – إسماعيل غانم فقرة 38 ص81 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 112- منصور مصطفى منصور فقرة 45 – عبد المنعم البدراوى فقرة 71)

ومن الفقهاء من يذهب إلى بطلان التصرف المتضمن للشرط المانع غير المشروع فى جميع الأحوال ( محمد على عرفة فقرة 277 ) مستنداً فى ذلك أن الشرط المانع غير مشروع وقد علق عليه اتصرف ( م 26 مدنى ) وواضح أن الشرط المانع فيما نحن بصدده ليس شرطاً وإنما هو تكليف يدخل فى بنية التصرف ذاته ، فيلغى وحده إذا لم يكن هو الدافع إلى التبرع

( انظر فى هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة 38 ص81 هامش 1)

الشرط الثانى : المدة المعقولة : لا يكفى أن يبنى الشرط المانع على باعث مشروع بل يجب أيضا أن يكون المنع لمدة معقولة ، فالمنع المؤيد أو المدة غير معقولة يكون باطلا ، حتى لا تخرج العين من دائرة التعامل وهو ما يتعلق بالنظام العام ، ويبقى التصرف حينئذ صحيحاً ما لم يكن الشرط هو الدافع للتصرف فيبطل التصرف والشرط معا ،

ولذلك يجب أن يكون الشرط المانع مؤقتا ولمدة معقولة ، فإن كان مؤقتا ولمدة غير معقولة بطل الشرط وهذه مسألة تختلف من واقعة إلى أخرى وتتصل بالواقع فيفصل فيها قاضى الموضوع ،

وقد يكون التوقيت لمدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ويصح الشرط فى هذه الحالة إلا إذا اعتبرت المدة غير معقولة كما إذا كان المنع مدة حياة المتصرف إليه وكان التصرف بيعا مقسطا إذا تكون المدة المعقولة هنا هى اللازمة للوفاء بالإقساط ومن ثم يبطل هذا الشرط ،

وإذا حددت المدة لمدى حياة أى ممن سف وتوفى قبله الطرف الآخر فى التصرف ، ظل للشرط أثره ، فإن كان لمدى حياة المتصرف وتوفى المتصرف له انتقلت العين لورثته مثقلة بالشرط المانع ،

فإن كان لمدى حياة المتصرف له ومات المتصرف فلورثته استعمال حقه فى ابطال التصرف إذا خولف الشرط ، وإذا كان لمدى حياة الغير ومات المتصرف له ، انتقلت العين لورثته مثقلة بالشرط المانع ، ومتى اعتبرت المدة معقولة صح الشرط ولو تجاوزت خمس عشرة سنة

(أنور طلبه ص320)

الأثر المترتب على قيام الشرط المانع من التصرف

 

إذا قام الشرط المانع صحيحاً ، أى كان باعثاً لباعث مشروع ولمدة معقولة على النحو الذى بسطناه ترتب على ذلك أن يمتنع التصرف فى العين المتبرع بها طول المدة التى حددت فى الشرط المانع .

فلا يجوز للمتصرف له أن يتصرف فى العين بأى نوع من أنواع التصرفات ، لا يجوز له أن يبيع العين أو أن يهبها ، أو أن يقدمها حصة فى شركة أو ان يقرر عليها حق انتفاع أو حق ارتفاق ، أو أن يرهنها رهناً رسمياً أو رهن حيازة ، وإذا أخذ دائن للمتصرف له عليها حق اختصاص أو ترتب له حق امتياز ،

فلا يجوز لهذا الدائن أن يحجز على العين فى أثناء المدة التى يبقى فيها الشرط المانع قائماً (السنهورى ) لأن العين غير القابلة للتصرف تكون غير قابلة لحجز عليها وإلا وقع الحجز باطلا ولكن يجوز الإيصاء بها ما لم يتعارض ذلك مع الغرض من الشرط كرغبة المتصرف من انتقال العين إلى ورثة المتصرف إليه من بعده لا لسواء كما يجوز تأجير العين ما لم يمنع الشرط ذلك .

وقد يكون الشرط المانع مقصوراً على وجوب استبدال عين أخرى بالعين المتصرف فيها ، ففى هذه الحالة يجوز التصرف فى العين ، ولكن يلتزم المتصرف له بأن يشترى بثمنها عيناً أخرى ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك كما قد يكون الشرط المانع مقصوراً على وجوب عرض العين ، عند الرغبة فى التصرف فيها ،

على شخص معين بالأفضلية على غيره ، فيجب قبل التصرف فى العين لشخص آخر أن تعرض العين على هذا الشخص المعين حتى إذا رغب فى شرائها كانت له الأفضلية على غيره ، وقد تقدم بيان ذلك . وحتى يكون الشرط المانع فى العقار نافذاً فى حق الغير ، أى فى حق شخص تصرفه من تلقى العين مثقلة بهذا الشرط ،

يجب تسجيل الشرط المانع . بالنسبة للعقار ويحدث عملا تسجي التصرف ذاته ويتضمن الشرط فيحتج به على الغير ولكن يجوز تملك العين بالتقادم الطويل أو الميراث فهاتين واقعتين ماديتين والمحظور هو التصرفات ،

فلا تكتسب بالتقادم الخمسى أن كانت عقاراً فذلك يتطلب السبب الصحيح وهو التصرف الناقل للملكية ، ولا تكتسب بالحيازة أن كانت منقولا فذلك أيضا يتطلب السبب الصحيح وهو لتصرف الناقل للملكية ومثل هذا التصرف يكون باطلا مع قيام الشرط المانع . فإن لم يتم تسجيل البيع ، ظلت الملكية للمتصرف ولا تنتقل إلى المتصرف إليه ،

وبالتالى لا يستطيع الأخير نقلها إلى الغير ، والعبرة فى التصرفات العقارية بما تضمنه العقد المسجل بإعتباره العقد النهائى ، فإن جاء الشرط المانع فى العقد الإبتدائى ،

ولكن لم يتضمنه العقد النهائى ، فإن التصرف يكون خلوا من الشرط المانع ، وأن جاء العقد الإبتدائى خلوا من الشرط ، ولكن إشتمل عليه العقد النهائى ، فإن الحظر من التصرف يكون قائماً .

وقد قضت محكمة النقض فى ظل التقنين المدنى القديم بأن

التسجيل رقم 18 سنة 1923 أن  الملكية  فى العقار تنتقل إلى المشترين بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل وأن الشرط الذى يمنع المشترى من المتصرف فى العين المشتراه إلا بعد سداد ثمنها كاملا لا ينفذ فى حق الغير الذى تلقى العين مثقلة بهذا الشرط إلا بتسجيل الشرط المانع ضمن تسجيل التصرف الأصلى الذى نقل العين مثقلة بالشرط فيذكر فى تسجيل التصرف الأصلى ما ورد فى التصرف من نصوص متعلقة بالشرط المانع ولا يكون الشرط المانع حجة على الغير إلا من تاريخ تسجيله –

لما كان ذلك وكانت الجهة الطاعنة قد باعت إلى مورث المطعون ضدهم من السادسة حتى الأخيرة بموجب عقد البيع فى عام 1921 الأرض الزراعية موضوع التداعى فإن الملكية تنتقل إلى المشترى من تاريخ التعاقد عملا بالقانون السارى فى ذلك الحين وإذ كانت الجهة البائعة اشترطت على المشترى منها عدم التصرف إلا بعد سداد الثمن

فإن هذا الشرط لا يسرى فى حق الغير إلا من تاريخ تسجيل العقد الذى تضمنه ولا يكون له أثر على الغير حسن النية اشترى من المشترى وسجل عقده قبل تسجيل العقد المحتوى على هذا الشرط إذ أن القانون جعل شهر الحقوق العينية عن طريق تسجيلها إعلاما لكل أحد بوجود الحق العينى الذى شهر بحيث يكون جهة على جميع أرباب الحقوق الذين تلقوا حقوقهم وهو مقيد بالسجل إذ أنهم يعتبرون قانوناً عالمين بوجوده

ولا حجية له على الذين تلقوا حقوقهم وهو غير مقيد بالسجل لأنهم حينئذ لم يكونا عالمين به – لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيد قد انتهى إلى أن إشهار شرط عدم التصرف لم يتم إلا بإشهار ذات العقد الصادر من الجهة الطاعنة بتاريخ 14/12/1921 أى بعد أن انتقلت الملكية للمشترين ( المستأنف عليه الأول ومورث المستأنف عليهم من الثانى للخامسة ) بتسجيل عقدهما فى 19/7/1921

فلا ينفذ الشرط فى حقهما لأنهما لم يكونا عالمين به بسبب عدم إشهاره وقت حصول البيع الصادر لهما من المشترى من الجهة الطاعنة وانتقال ملكية القدر المبيع لهما بالعقد ثم بتسجيل هذا العقد بعد ذلك وقبل تسجيل عقد المشترى من الجهة الطاعنة –

وكان مفاد هذا الحكم أنه اعتد بحق مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول للمشترى من الطاعنين بالنسبة للعقار المبيع ورتب على تعاقد الطاعنين مع المشترين الأول انتقال ملكية العقار المبيع إليهم قم رتب على التعاقد الأخير من المشترين من الطاعنين ومورث المطعون ضدهم الخمسة الأول انتقال ملكية العقار إليهم

وأن ما تضمنه العقد الأول من شرط مانع للتصرف ا يسرى فى حقهم لعدم إشهاره قبل تعاقدهم وإشهار ذلك التعاقد فإنه يكون قد صادف صحيح القانون الذى تم التعاقد موضوع المنازعة فى ظله ولا عبرة بالتسجيل اللاحق لعقد بيع الجهة الطاعنة إذ أنه إنما يرتب أثره من تاريخ حصوله ولا يرتد إلى تاريخ سابق عليه

ومن ثم فإن النعى ببطلان العقد الصادر إلى مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وصحة امتياز الحكومة على العقار المبيع يكون على غير أساس “

( طعن رقم 51 لسنة 41ق جلسة 28/6/1978)

التكييف القانونى للمنع من التصرف وجزاء مخالفته

 

اختلف الفقه فى شأن التكثيف القانونى لمنع من التصرف اختلافا كبيرا :

فذهب بعض الفقهاء إلى

أن الشرط المانع من التصرف هو اخراج للشئ الممنوع التصرف فيه من دائرة التعامل

( محمد على عرفة ج1 فقرة 281 ص369)
يذهب بعض الفقهاء إلى

أن الشرط المانع من التصرف أنما هو حد أو انتقاص من أهلية الشخص الممنوع من التصرف

(جوسران فقرة 185)
ويذهب فرق آخر من الفقهاء إلى

النظر إلى الممنع من التصرف بإعتباره التزاما سلبيا واقعا على عاتق الممنوع من التصرف ، بمقتضاه يلتزم المالك بالامتناع عن عمل معين هو التصرف فى الشئ المملوك له طوال مدة معينة

( أو يرى ورد ج1 فقرة 628 كولان وكابيتان ولاموراندبر ج1 فقرة 1030)

وهذه الآراء كلها محل نظر

لأن الرأى الأول قد خلط بين أمريين مختلفيين تمام الإختلاف

فاخراج الشئ عن دائرة التعامل يجعه غير صالح أن يكون محلا للحقوق المالية ، والثابت أن الشئ الممنوع التصرف فيه ظل رغم المنع محلا لحق ملكية المالك الممنوع من التصرف هذا فضلا عن أن تحديد الأشياء الخارجة عن التعامل –

إذا لم تكن كذلك بحسب طبيعتها – لا يكون إلا بحكم القانون ، والثابت أن القانون لم يخرج الأشياء الممنوع التصرف فيها عن دائرة التعامل بدليل أنه ما يزال يعتبرها رغم المنع محلا للحقوق المالية ،

وإذا كان قد أعطى الإدارة سلطانا فى تقرير منع التصرف فى هذه الأشياء طوال مدة معينة ، فهذا السلطان محدود بحدود هذا الغرض لا يجاوزه بحال إلى اخراج هذه الأشياء عن طبيعتها بانكار صلاحيتها أن تكون محلا للحقوق المالية .

ومثل هذا التكييف يقود إلى اعتبار التصرف الذى يقوم به المالك مخالفا شرط المنع ، باطلا بطلانا مطلقا لعدم مشروعية المحل بخروجه عن دائرة التعامل ، ولكن مثل هذا الجزاء ا يتفق مع الغرض المقصود من شرط منع التصرف ،

إذ البطلان المطلق إنما يجعل لكل ذى مصلحة حق التمسك به ، ويفرض على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ، ويستعصى – فضلا عن ذلك – على التصحيح بالإجازة ،

بينما المفروض أن المنع من التصرف أنما يشترط تحقيقا أو حماية لمصلحة مشروعة لشخص معين مما يستلزم بداهة اعطاء هذا الشخص الحق فى التمسك بهذه الحماية أو النزول عنها واجازة التصرف المبرم مخالفة لشرط المنع إذا شاء .

والرأى الثانى القائل بأن شرط المنع من التصرف هو حد أو انتقاص من أهلية اشخص الممنوع من التصرف أيضاً محل نظر

لأن المنع من التصرف يختلف اختلافا كبيراً من الحد من أهلية الأداء لدى الشخص ، إذ فى الحالة الثانية أن كان يمتنع على الشخص ناقص الأهلية القيام بتصرف معين ،

فإن المنع من ذلك يتصرف إليه وحده دون المنع من التصرف ذاته اطلاقا فيبقى هذا التصرف ممكنا مباشرته قانونا ولكن عن طريق شخص آخر غيره هو الولى أو الوصى بنفسه أو بإذن من المحكمة ،

بينما فى حالة المنع من التصرف يكون المنع منصبا على ذات التصرف لا على شخص من يقوم به ولذلك لا يحتاج الأمر إلى وجود نائب قانونى يقوم بالتصرف نيابة عن المالك الممنوع من التصرف كما هى الحال بالنسبة إلى ناقص الأهلية

(غانم ص82)

وعلى أى حال فمثل هذا التكييف ينتهى بأصحابه إلى اعتبار الذى يجريه المالك الممنوع – بالمخالفة للشرط المانع منه – باطلا بطلانا نسبيا ، وقد يكون هذا النوع من الجزاء قريبا من الجزاء المناسب كما سنرى ،

ولكن اقامته على أساس من نقص أهلية المالك الممنوع من التصرف هو الذى يستهدف للنقد ، ذلك أن الذى تكون له المطالبة بالإبطال فى حالة نقص الأهلية هو ناقص الأهلية أى المالك الممنوع من التصرف فى منطق هذا التكييف ،

رغم أن من المسلم فى الفقه والقضاء أن حق ابطال التصرف الذى أجرى على خلاف شرط المنع يثبت للمشترط أو الغير حسب من تقرر الشرط مصلحته منهما

(شفيق شحاته ص123،حسن كيرة ص129)
أما الرأى الثالث فهو وإن كان وجيهاً فى مظهره إلا انه غير سليم فى جوهره أو نتائجه على السواء أما من ناحية جوهر هذا التكييف

فثم تناقض منطقى بين اعتبار المنع من التصرف التزاما بالمعنى الدقيق وبين ما هو مبرر من أن المنع من التصرف قد يكون مشترطاً لمصلحة نفس الممنوع من التصرف فى بعض الحالات ،

إذ كيف يتأتى منطقا أن يكون نفس الشخص – وهو المالك الممنوع من التصرف – دائنا ومدينا بنفس الالتزام فى آن واحد . وأما من ناحية نتائج هذا التكييف ، فهى غير مقبولة لمجاورتها حدود الغرض المقصود من اشتراط منع التصرف ،

ذلك أن الاخلال من جانب المالك بما عليه من التزام سلبى بالامتناع عن التصرف فى ملكه ، يجب أن يستتبع فسخ التصرف الأصلى المتضمن لمثل هذا الالتزام أو الرجوع فيه فإن كان هذا التصرف ناقلا لملكية الشئ المشترط امتناع التصرف فيه ، يعود الشئ إلى ملك المتصرف المشترط ،

وإن كان هذا التصرف منشئا لرهن مثلا على الشئ المشترط امتناع التصرف فيه لصالح الدائن المرتهن ، ينفسخ الرهن ويفقد الدائن المرتهن ضمانه ،

وواضح أن كل هذه النتائج تنافى الغرض من اشتراط المنع من التصرف الذى يهدف إلى إبقاء الشئ الممنوع التصرف فيه على ملك صاحبه ، إذ ليس يقصد بهذا الاشتراط عقلا إهدار التصرف الأصلى المتضمن للمنع ، وإنما المقصود به هو مجرد إهدار كل تصرف يصدر مخالفا للمنع

( حسن كيرة ص129،  وفى هذا المعنى محمد على عرفة ج1 فقرة 281 ص368 ، شفيق شحاته ص129 ، إسماعيل غانم ص84)
لذلك يذهب جانب كبير من الفقه والقضاء

إلى تكييف الشرط المانع من التصرف بأنه عبء أو تكليف عينى ينقل به الشئ الممنوع التصرف فيه تحقيق المصلحة المقصودة بالمنع

( منصور مصطفى منصور الرساله السالفة ، ص190 وحق الملكية ص112 ،113 ومحمد على عرفة ص369)

ولكن تعترض هذا التكييف صعوبة منطقية لا يمكن تجاوزها ، ذلك أن فكرة العبء أو التكليف العينى تفيد اقتطاعا من سلطات الملكية لصالح شخص آخر غير المالك ، بينما قد يكون المنع من التصرف مشترطاً لمصلحة المالك الممنوع ، فكيف يستقيم القول إذن بأن الشخص يتقرر له حق أو عبء عينى على ذات ملكه ؟

ولو أمكن التسليم جدا باستقامة ذلك ألا يكون من حق المالك حينئذ – وهو فى نفس الوقت صاحب العبء أو الحق العينى المقرر على الشئ الذى يملكه – تحرير ملكه من هذا العبء الذى يثقله بالتنازل عنه .

كل ذلك يدعو إلى النظر إلى شرط المنع من التصرف على حقيقته من كونه مجرد استثناء أو خروج على ما تخوله الملكية أصلا للمالك من سلطة التصرف فى الشئ ،

فهو إذن تعديل للنظام العادى الملكية ، يعطى القانون للإدارة سلطان تقريره لمدة مؤقتة تحقيقا مصلحة مشروعة . ومادام شرط المنع من التصرف مجرد تعديل ارادى استثنائى لنظام الملكية كما يحدده القانون ،

فيجب أن يكون محكوما فى وجوده وآثاره والجزاء على مخالفته بالأغراض التى حتمت على القانون إعطاء الإرادة مثل هذا السلطان فى تعديل نظام قانوني أساسي كنظام الملكية والخروج بذلك على حكم القواعد العامة فى هذا الشأن .

والقانون لم يترخص فى تخويل الإرادة مثل هذا السلطان الاستثنائى فى تعديل نظام الملكية وحرمان المالك من سلطته فى التصرف مدة مؤقتة معقولة ،

إلا كفالة لتحقيق المصالح الخاصة المشروعة المقصودة من وراء مثل هذا التعديل أو الحرمان ، لذلك يجب أن يلتمس الجزاء على مخالفة هذا التعديل أو الحرمان الإرادى بوقوع التصرف رغم المنع منه – فى حدود هذه الغاية وحدها وبالقدر الذى يتضمن تحقيقها

( حسن كيرة ص 130 وما بعدها )

استخلاص الشرط المانع من التصرف

 

 يجب على المحكمة أن تنزل بشرط العقد وصفه الصحيح الذى يتفق مع الإرادة الحقيقية للمتعاقدين وهى بصدد استخلاص طبيعة الشرط ، فليس كل شرط يتضمن منعا من التصرف يعتبر شرطاً مانعا من التصرف ، فقد لا يقصد المتعاقدان بالشرط المنع وإنما تحقيق غرض آخر فيكون هذا الغرض هو الغاية من المنع ،

بحيث إذا تمت مخالفة المنع دون أن يتحقق الغرض منه ، فإن التصرف المخالف يكون صحيحا ، ويخضع العقد الذى تضمن الحظر للقواعد العامة فى الفسخ والتعويض ،

فقد يتفق الشريكان على منع أحدهما من التصرف إلا بعد عرض حصته على شريكه ، وحينئذ تكون بصدد وعد بالتفضيل وليس بصدد شرط مانع من التصرف

( أنور طلبه ص325)

وقد قضت محكمة النقض بأن 

إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشرط محل الخلاف بعقدى البيع المؤرخين 9/11/1970 و 31/10/1973 قد جرى نصه بأنه (ليس لأى من الطرفين الأول والثانى الحق فى التصرف فى نصيبه الذى يملكه فى المحل بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو بأية صورة من الصور إلا بعد عرضه على الطرف الآخر وأخذ موافقته على ذلك كتابة)

فإن العبارة الواضحة لشرط تدل على أنه لم يمنع أى من الطرفين من التصرف فى نصيبه فى المحل وإنما تضمن التزاما على كل منهما قبل حصول التصرف يعرض رغبته فى ذلك على الطرف الآخر

ومن ثم فإنه لا يعد شرطاً مانعا من التصرف وإنما هو وعد بالتفضيل متبادل بين طرفى العقد يلتزم فيه كل طرف إذا رغب فى بيع أو رهن أو تأخير نصيبه فى المحل أن يعرض رغبته فى التصرف أولا على الطرف الآخر ويعطيه الأولوية تفضيلاً عن غيره ،

ومن ثم فإن هذا الشرط بشئ فى ذمة كل من الطرفين التزاما شخصيا بأن يعرض على اطرف الآخر رغبته فى التصرف بحيث لا يكون ه أن يتصرف فى حصته فى المحل إلى الغير إلا إذا لم يشأ الطرف الآخر استعمال حق الأفضلية المقرر له ،

فإذا تصرف فيه للغير قبل عرض الأمر على اطرف الموعود له نفذ تصرفه ولا يكون لهذا الأخير إلا أن يرجع بالتعويض على الواعد “

(نقض 10/12/1984 طعن 1773 س 53ق)

امتناع التنفيذ على الشئ الممنوع التصرف فيه

 

إذا كان شرط المنع من التصرف يمتنع به على المالك التصرف تصرفاً إداريا فى ملكه طول المدة المشترط فيها المنع فإن ذلك يجب ان يستتبع فى الأصل امتناع التنفيذ على الشئ الممنوع التصرف فيه إذ التنفيذ يؤدى إلى التصرف فى الشئ بطريق غير مباشر ببيعه فى المزاد ،

فيكون من العبث منع المالك من التصرف المباشر بإرادته من ناحية ، وأباحة التصرف بطريق غير مباشر فى نفس الوقت بتمكين الدائنين من التنفيذ على الشئ من ناحية أخرى ،

فضلا عن أنه لو أبيح التنفيذ مع امتناع التصرف على المالك لكان من اليسير عليه التحايل على شرط المنع ، عن طريق الارتباط قبل الغير بالتزامات جدية أو صورية يمتنع عن الوفاء به ، مما يستتبع التنفيذ على الشئ الممنوع  التصرف فيه واخراجه من ذمته .

وما دام القصد من اشتراط امتناع التصرف فى الشئ بما يستتبعه من امتناع التنفيذ عليه هو إبقاء هذا الشئ على ملك صاحبه طوال مدة معينة هى المدة المشترط فيها المنع كفالة لتحقيق مصلحة مشروعة لشخص معين ،

فلا عبرة أذن بتاريخ نشوء الديون التى ينفذ بمقتضاها على الشئ فامتناع التنفيذ تبعا لامتناع التصرف امتناع مطلق طوال مدة المنع من التصرف ، يسرى على الدائنين جميعا من نشأت حقوقهم قبل اشتراط المنع ومن نشأت حقوقهم بعد على السواء .

وإذا كان اشتراط المنع من التصرف يستتبع امتناع التنفيذ على الشئ الممنوع التصرف فيه ، فمؤدى ذلك أمكان التنفيذ عليه بعد انقضاء المدة المشترط منع التصرف فيها ، وبذلك يكون لجميع الدائنين حق التنفيذ على الشئ الذى كان ممنوعا التصرف فيه بانقضاء المنع ، دون تفرقة بين ما إذا كانت حقوقهم قد نشأت وقت مدة المنع أو بعدها

(راجع فيما تقدم حسن كيرة ص 134)
وقد قضت محكمة النقض بأن

مفاد نص المادة 823 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع وإقتصر على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعاً إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ،

وتقدير مشروعية المصحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة ،

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع المسجل رقم 32 سنة 1984 السويس تأسيساً على ما أثبته بمدوناته

من أنه مبنى على باعث مشروع ولمدة معقولة إذا الباعث عليه جدية استزراع الأرض وعدم المضاوية عليها وحتى لا يكون القصد من الشراء المتاجرة بالأراضى دون تنفيذ غرض الجهة البائعة من التصرف بالبيع  لأرض النزاع ” وهى أسباب سائغة ،

فإن ما يثيره الطاعنون بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون النعى غير مقبول

( نقض 12/12/1995 طعن 6642 ، 7362  س64ق)

وبأنه ” النص فى المادة 823 من القانون المدنى على أنه إذ تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من المتصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير مفاده –

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة

( نقض 31/3/1985 طعن 794 س 52ق)

وبأنه ” وإذا اشترط البائع فى عقد البيع الاحتفاظ نفسه مدى حياته بحق الانتفاع بالعقار المبيع ومنع المشترى طول تلك المدة من التصرف فى العين المبيعة ، ورأت محكمة الإستئناف أن هذا العقد مع الأخذ بظاهر الشرط الوارد فيه ، قد قصد به التمليك المنجز لا التمليك المؤجل إلى وفاة البائع بانية رأيها على أسباب مسوغة له مستخلصة من ظروف الدعوى وملابساتها – فلا سلطان لمحكمة النقض عليها فى ذلك

(نقض 22/6/1938 ج1 فى 25 سنة ص349)

وبأنه ” وإذا اشترط البائع إلاحتفاظ لنفسه بحق الانتفاع بالمبيع مدى حياته ومنع المشترى من التصرف فيه طول تلك المدة ضمانا لحقه – ذلك لا يمنع من اعتبار التصرف بيعا صحيحاً ناقلا ملكية الرقبة فوراً . ووصف هذا التصرف بأنه وصية استناداً إلى هذا الشرط وحده يكون خطأ

( نقض 8/3/1945 المرجع السابق ص349)

وبأنه ” وإذا كانت المحكمة قد حصلت تحصيلا سائغا من ظروف الدعوى وبعد موازنة أدلة كل من الطرفين أنه ليس ثمة ما ينفى ما جاء بعقد البيع المتنازع عليه من حصول دفع الثمن ، فإن ما يكون لهذا العقد من اشترط عدم انتفاع المشترى بالعين المبيعة وعدم إمكانه التصرف فيها إلا بعد وفاة البائع ، ذلك لا يجعل العقد وصية إذ الوصية تبرع مضاف إلى ما بعد الموت ولا تبرع هنا بل هذا العقد يكون بيعا

( نقض 18/4/1946 المرجع السابق ص349)

وبأنه ” من المقرر فى ظل القانون المدنى القديم وقبل صدور قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 أن الملكية فى العقار تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل ، وأن الشرط الذى يمنع المشترى من التصرف فى العين المشتراه إلا بعد سداد ثمنها كاملا لا ينفذ فى حق الغير الذى تلقى العين مثقلة بالشرط فيذكر فى تسجيل التصرف الأصلى ما ورد فى التصرف من نصوص متعلقة بالشرط المانع ولا يكون الشرط المانع حجة على الغير إلا من تاريخ تسجيله

( نقض 28/6/1976 طعن 51 س 41ق)

وبأنه ” المادة 823 من القانون المدنى لا تبيح اشتراط حظر التصرف إلا لمدة مؤقتة وبناء على باعث مشروع ، وهى الحدود التى أباح المشرع فى نطاقها الخروج على مبدأ حرية تداول الأموال ،

وقد استخلص الحكم – المطعون فيه من عبارات الوصية وفى استدلال سائغ أن الباعث على حظر التصرف الموقوت بحياة الموصى اليها هو حمايتها وتحقيق مصحتها بما لا خروج فيه على قواعد النظام العام ومن ثم فإن هذا الذى أنتهى إليه الحكم لا ينطوى على خطأ في تطبيق القانون “

(نقض 19/1/1977 طعن 7س 42ق)

وبأنه ” شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير ،

وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة

( نقض 27/6/1968 طعن 299 س 34ق )

قواعد الشرط المانع من التصرف في القانون المدني الكويتي

الشرط المانع في القانون الكويتي

نص المشرع الكويتي علي الشرط المانع في المواد من 815 إلى 817

تنص  المادة 815 من القانون المدني الكويتي على أنه:

“إذا تضمن التصرف القانوني شرطاً يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف، أو يُقيد حقه في التصرف فيه، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث قوي، ومقصوراً على مدة معقولة”

شروط الشرط المانع في قانون الكويت

ووفقا لهذا النص يصح الشرط المانع من التصرف بتوافر  ثلاث شروط هي:

الشرط الأول

وجوب ورود شرط المنع من التصرف، في ذات التصرف الذي تلقى به “المشروط عليه” ملكية المال المتصرف فيه.

 الشرط الثاني

أن يكون شرط المنع من التصرف مبنياً على باعث قوي، ويكون الباعث قوياً متى كان المراد منه حماية مصلحة مشروعة، سواء للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير.

مثال حماية مصلحة مشروعة للمتصرف

كأن يشترط الواهب على الموهوب له ألا يتصرف في المال الموهوب طوال حياته حتى يضمن الواهب الرجوع في الهبة إن توفر سبب من أسباب الرجوع، حيث إنه إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفاً ناقلا للملكية

عندها لا يحق للواهب الرجوع في الهبة، فحتى يضمن ذلك يشترط على الموهوب له عدم جواز التصرف في المال الموهوب طوال حياته.

وكأن يشترط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حتى تمام الوفاء بالثمن.

أو أن يشترط البائع أو الواهب – الذي استبقى لنفسه حق الانتفاع – عدم التصرف في المبيع أو الموهوب تجنباً للتعامل مع مالك رقبة لا يعرفه ولا يأمن مضايقته.

مثال حماية مصلحة مشروعة للمتصرف إليه

كأن يشترط الواهب في عقد الهبة أو الموصي في الوصية بألا يتصرف الموهوب له أو الموصى له في المال الموهوب له أو الموصي له به حتى يبلغ سناً معيناً ويكون القصد منه حماية المتصرف إلية من طيشه وتبذيره.

مثال حماية مصلحة مشروعة للغير

كأن يهب شخص عقاراً لآخر، ويشترط الواهب على الموهوب له أن يؤدي مرتباً دورياً لشخص ثالث مدى حياته، وحتى يضمن تنفيذ التزامه، يشترط الواهب في عقد الهبة على الموهوب له ألا يتصرف في العقار محل الهبة طوال حياة الشخص الذي التزم الموهوب له بأن يعطي له مرتباً دورياً مدى حياة هذا الشخص

حيث إنه إذا امتنع الموهوب له عن تنفيذ التزامه عندها يستطيع الشخص الذي تقرر له المرتب الدوري أن ينفذ بحقه من العقار الموهوب.

وكأن يشترط المتصرف على المتصرف إليه (من ورثته) عدم التصرف في العقار المبيع طيلة حياة المتصرف إليه، حفاظاً على ملكية الأسرة لذلك العقار ولضمان انتقاله إلى ورثة المتصرف إليه.

فالمصلحة المشروعة قد تكون مادية وقد تكون أدبية.

وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى بنى حكمه على أسباب سائغة.

الشرط الثالث أن يقتصر المنع على مدة معقولة

لكي يكون الشرط المانع من التصرف صحيحاً ، يجب ألا يكون هذا الشرط مانعاً من التصرف منعاً دائماً مؤبداً. إذ تخرج العين بهذا المنع من دائرة التعامل. وهذا أمر يخالف النظام العام. ولا يجوز إلا بنص في القانون،

كما هو الحال في الوقف. ومن ثم يكون الشرط المانع من التصرف منعاً دائماً مؤبداً شرطاً باطلاً. ويجب إلغاء هذا الشرط ويكون للمالك التصرف في ملكه، ما لم يكن هذا الشرط هو الدافع إلى التصرف فيبطل عندئذ كل من الشرط والتصرف.

فيجب أن يكون المنع لمدة معقولة، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة “المتصرف” أو “المتصرف إليه” أو “الغير”.

وتقدير معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى بنى حكمه على أسباب سائغة.

وما يسري من أحكام على الشرط “المانع” من التصرف – الذي يمنع التصرف بصفة مطلقة خلال مدة المنع – يسري كذلك على الشرط الذي “يقيد” حرية التصرف دون أن يمنعه. كأن يشترط الواهب على الموهوب له، إذا أراد بيع الموهوب أن يعرضه أولاً بالأفضلية على شخص معين.

آثار الشرط المانع من التصرف في القانون المدني الكويتي

تنص المادة 816 من القانون المدني بالكويت على أنه:

إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحاً، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف ومع ذلك، يصح التصرف المخالف للشرط، إذا أقره المشترط، وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير”.

وعليه، فإذا تصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، فالجزاء الذي يحقق الغرض من شرط المنع، ليس هو “فسخ” التصرف الأصلي الذي ورد به الشرط، وإنما هو “إبطال” التصرف المخالف للشرط، حتى يبقى المال في ذمة المشترط عليه، وبالتالي يتحقق الغرض المشروع الذي أريد بشرط المنع تحقيقه.

وهذا البطلان، مقرر لصالح المتصرف المشترط أو الغير المشترط لمصلحته.

علماً بأن المال الممنوع من التصرف فيه، يكون غير قابل للحجز عليه، حيث إن اشتراط المنع من التصرف يستتبع عدم القابلية للتنفيذ، ما لم يكن الشرط المانع قد قصد به حماية الدائنين.

ولكن الشرط المانع من التصرف لا يحول دون تملك الشيء بالتقادم، لأن التقادم يتم رغم إرادة مالك الشيء.

حجية الشرط المانع على الغير في القانون الكويتي

تنص المادة 817 من القانون المدني بالكويت على أنه:

لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير، إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به فإذا كان الشيء عقاراً وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط، فيعتبر الغير عالماً بالشرط من وقت الشهر.

فقد نص المشرع على عدم جواز الاحتجاج على الغير (الذي تعامل معه المشروط عليه بالمخالفة للشرط المانع من التصرف إلا إذا كان هذا الغير يعلم بذلك الشرط المانع من التصرف في وقت إبرامه للعقد الذي ترتب عليه كسب حقه، أو كان في مقدوره أن يعلم به وافترض المشرع علم الغير بهذا الشرط لمجرد ورود الشرط في تصرف وارد على عقار، تم شهره.




الإجراءات القانونية السليمة في مذكرات الدفوع في منازعات لحماية موقفك

مذكرات الدفوع الضريبية

نماذج قانونية بشان مذكرات الدفوع في منازعات الضرائب وفقا لقانون الضرائب المصري ويشمل الدفوع في ضريبة المرتبات وضريبة النشاط التجاري والصناعي و ضريبة الدخل للمهن الحرة وغيرها مع التعليق ان لزم

مذكرات الدفوع في الضريبة نماذج

مذكرات الدفوع الضريبية

يتضمن البحث المذكرات القضائية التالية في طعون قضايا الضرائب

  • دفوع ضريبة المرتبات
  • دفوع ضريبة النشاط التجاري والصناعي
  • دفوع ضريبة المهن الحرة غير التجارية
  • دفوع ضريبة إيرادات الثروة العقارية

الدفوع الخاصة بالضريبة المستحقة علي المرتبات

مذكرة بدفاع

السيد / …………………………   صفته … ملتزم بالضريبة  ……

ضد

السيد وزير المالية  / …………  بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل

السيد / …………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة ……  المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بسريان الضريبة سريان الضريبة علي المرتبات وما في حكم المرتبات

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 9 من القانون قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005م :

تسري الضريبة علي المرتبات وما في حكمها علي النحو الأتي :

1-كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدي الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية ، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ،

وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر ، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها .2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر .

3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين .

4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري

التعليق علي الدفع

بسريان الضريبة سريان الضريبة علي المرتبات وما في حكم المرتبات

الهيئة الموقرة :

حرص القانون الجديد علي زيادة دخول الموظفين وتعزيز العدالة الضريبية وذلك عن طريق التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل الممولين عموماً والموظفين علي وجه الخصوص وتوسيع القاعدة الضريبية وذلك علي النحو التالي :

* تقرير شريحة معافاة من الخضوع للضريبة بقيمة 5000 جنية سنوياً لكافة أفراد المجتمع مع المساواة بين الرجل والمرأة .

* رفع قيمة الإعفاء الشخصي للموظفين إلى 4000 جنية بدلاً من 2000 جنيهاً ليبح حد الإعفاء لهذه الفئة 9000 جنيهاً سنوياً .

* أبقي القانون الجديد علي المزايا التي قررها القانون الملغي 157 لسنة 1981 بالنسبة للضريبة علي المرتبات والأجور بما في ذلك العلاوات الخاصة التي تقررت منذ عام 1987 والتي تضاف إلى أساسي المرتب كل خمس سنوات والتي وصلت نسبتها إلى 210% من الأساسي ، هذا بالإضافة الي إعفاء كل من :

اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وفقاً لأحكام التأمين الاجتماعي أو آيه أنظمة بديله عنها .

* أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحه زوجه وأولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش علي ألا يزيد ما يعفي الممول منه علي 15% من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنية أيهما أكبر.

الضريبة التي يلتزم يدفعها الموظف

تتلخص طريقة حساب الضريبة علي دخل الموظفين باحتساب إجمالي المرتب السنوي ، ثم خصم الأموال المخصصة للمعاشات والعلاوات الخاصة ( سواء التي ضمت إلى المرتب الأساسي أو التي لم تضم )

ومصاريف العلاج وصندوق التأمين ( بنسبة لا تزيد علي 15% من صافي الإيراد أو 3000 جنيهاً أيهما أكبر ) لنحصل علي صافي الدخل . ثم يتم خصم الشريحة المعفاة والتي رفعها القانون الجديد الي 5000 جنية والإعفاء الشخصي 4000 لنحصل بعد ذلك علي مبلغ الدخل الخاضع للضريبة والذي تطبق عليه الشرائح وأسعار الضريبة السابق الإشارة إليهما .

ويمكن توضيح ذلك خلال المعادلات البسيطة التالية :

صافي الدخل السنوي = إجمالي المرتب السنوي – الحصة في المعاشات + الاشتراك في صناديق التأمين + الاشتراك في صناديق العلاج + العلاوات الخاصة

وعاء الضريبة  =  صافي الدخل السنوي – الإعفاء العائلي 5000 جنية + الإعفاء الشخصي 4000 جنية )

كيفية حساب الضريبة علي المرتبات وما في حكمها

1- تحسب الضريبة المستحقة علي المرتبات عن طريق حساب ((  إجمالي المرتب السنوي – الحصة في المعاشات ، الاشتراك في صناديق التأمين  الاشتراك في صناديق العلاج ، العلاوات الخاصة )) فيكون الناتج هو صافي الدخل السنوي وهو وعاء الضريبة .

2- يخصم من هذا الدخل الصافي المشار إليه (( الإعفاء العائلي 5000 + الإعفاء الشخصي 4000 ))

3- ويحسب وعاء الضريبة ( صافي المرتب أو الأجر أو ما حكمهما ) عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه علي أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنه وعلي أساس الإيراد الشهري بعد تحويله الي إيراد سنوي .

4- ويراعي أن نص المادة 12 من قانون الضرائب الجديد قرر بنص صريح ”  لا تخضع للضريبة 1- المعاشات  2- مكافآت نهاية الخدمة ، وسند الإعفاء من الضريبة علي الدخل في هاتين الحالتين مراعاة البعد الاجتماعي في هاتين الحالتين.

الدفع بالخطأ في تقدير الضرائب الخاصة بالموظفين

السعر القطعيً للضريبة علي دخل  الأشخاص الطبيعيين  ومنهم الموظفين .

يقصد بالسعر القطعي للضريبة استحقاق الضريبة علي ما يتحقق من صافي ربح دون إخضاعها لنظام الشرائح المقرر بالمادة 8 من قانون الضرائب الجديد ، وكذا عدم إجراء أي خصم علي الضريبة أو تخفيض لمواجهة التكاليف ، وقد قرر نص المادة 11 من قانون الضرائب الجديد استحقاق الضريبة بالسعر القطعي في حالتين

  • الحالة الأولي للسعر القطعي للضريبة : 10% دون أي تخفيض أو خصم للتكاليف الضريبة علي جميع المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ،

وقد حددت المادة 2 من قانون الضرائب الجديد الحالات التي يكون فيها الشخص الطبيعي مقيم في مصر ( 1- إذا كان له موطن دائم في مصر . 2- المقيم في مصر مدة تزيد علي 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثني عشر شهراً . 3- المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من خزانة مصرية .)

  • الحالة الثانية للسعر القطعي للضريبة : 10% دون أي تخفيض أو خصم للتكاليف المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر .

الدفع بالحق في الإعفاء طبقاً للمادة  13 من قانون الضرائب الجديد

الإعفاءات  والمزايا العينية التي قررتها المادة 13 من قانون الضرائب الجديد .

    * مبلغ 4000 جنية إعفاءً سنوياً للممول .

     * اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها .

     * اشتراكات العاملين في صناديق التامين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 .

     * أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته أو لمصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وآية أقساط تأمين لاستحقاق معاش .

  المزايا العينية الجماعية التالية :
  •  الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين .
  •  النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
  •  الرعاية الصحية
  •  الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .
  •  المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل .

* حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها وفقاً للقانون .

* ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة .

ويشترط بالنسبة للبندين 3،4 ألا تزيد جملة ما يغفي للممول علي 15% من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنية أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل أخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون .

حجز مبلغ تحت حساب الضريبة من العاملين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ثم سداد فروق الضريبة

ألزمت المادة 14 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م كل من أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة أن يحجزوا – مما يكون عليهم دفعه من المبالغ عليها في المادة 9 من قانون الضريبة علي الدخل – مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة ، والمادة 9 المشار إليها تتناول سريان الضريبة علي المرتبات وما في حكمها من الأجور والمكافآت .

الدفوع الخاصة بالضريبة المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي

 

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………   صفته … ملتزم بالضريبة  ……

ضد

السيد وزير المالية  / ……………  بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل

السيد / …………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة ……  المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بعدم خضوع النشاط للضريبة المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 19 من قانون الضرائب علي الدخل : تسري الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها :

1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول .

2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة .

3- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي علي صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند .

4- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة

5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والمعدات المستخدمة في الزراعة .

6-أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة .

7- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها علي وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ الي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك .

8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي الزراعية للتصرف فيها أو البناء عليها .

9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية .

الدفع بعدم سريان الضريبة علي الأرباح علي عملية إعادة تقييم منشأة فردية عند تقديمها كحصة عينية في رأسمال شركة مساهمة

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 20 من قانون الضرائب علي الدخل : لا تسري الضريبة علي الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة ، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات

التعليق علي أحكام الدفعين السابقين

عدد نص المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005م أوجه النشاط التجاري والصناعي التي تسري علي أرباحها الضريبة علي الدخل :

 أرباح المنشآت التجارية و الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول ، ويراعي في هذا البند اختلاف الجهات المالكة للمنشآت الخاضعة للضريبة ، فبعض هذه المنشآت تتملكها الدولة ، والبعض منها يتملكه الأشخاص الطبيعيون ، وفي جميع الحالات تستحق الضريبة علي الدخل .

 أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة ، ويراعي في هذا البند آمرين الأول هو أن أرباح هذه المنشآت لا يخضع أصحابها للضريبة إلا بعد خصم الإعفاء العائلي العام وقدره خمسة آلاف جنية ، ومراعاة الشرائح التي يتم الحساب بمقتضاها والمشار إليها بالمادة 8 من قانون الضرائب الجديد  .

  الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي علي صفقة واحدة .

  الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات  أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة

 الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والمعدات المستخدمة في الزراعة .

 أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة :

  •   الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها علي وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك .
  •   الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي الزراعية للتصرف فيها أو البناء عليها
  •   أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية .
شروط عدم سريان – الضريبة علي الدخل – علي الأرباح الناشئة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية

يقصد بإعادة تقييم أصول المنشأة الفردية رد هذه الأصول إلى القيمة الفعلية لها في توقيت محدد هو وقت التقييم ، فالثابت أن الأصول تخضع لعوامل الإهلاك بما يقلل قيمتها عما كانت عليه وقت بدء النشاط ،

والمشرع في سعيه نحو تكوين كيانات اقتصادية كبيرة يقرر أوجه دعم عديدة منها في هذا المجال أنه قرر في نص المادة 20 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 عدم سريان استحقاق الدولة للضريبة الناتجة علي الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة  بشرطين :

  • الأول : أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية .
  • الثاني : ألا يتم التصرف في هذه الأسهم  قبل مضي خمس سنوات .

الدفع بخطأ مصلحة الضرائب في حساب الضريبة المستحقة علي العقود طويلة الأجل

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 21 من قانون الضرائب علي الدخل :

يتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، علي أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية .

وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد علي أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الي إجمالي التكاليف المقدرة للعقد .

ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقررة له .

ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلي أساس أن يتم تسوية ربح العقد في نهايـة الفترة الضريبية التي انتهي فيها تنفيذه علي أساس إيراداته الفعليـة مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح .

فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .

فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .

التعليق علي الدفع

بخطأ مصلحة الضرائب في حساب الضريبة المستحقة علي العقود طويلة الأجل

العقد طويل الأجل هو عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .

يعالج نص المادة 21 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م مشكلة هامة تتعلق بكيفية حساب الضريبة في العقود طويلة الأجل والفرض أن المحاسبة الضريبة ترتبط بالسنة الضريبية – كأساس –

والسنة الضريبة مدتها اثنا عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من ذات السنة ، أو تبدأ في تاريخ أخر المهم أنها تستمر أثنا عشر شهراً .

في ذلك اعتمد الشارع علي نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية فيتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ،

علي أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية  وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد علي أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الي إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ، ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقررة له .

ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلي أساس أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهي فيها تنفيذه علي أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح ، فلو استمر العقد خمس سنوات خضع للمحاسبة الضريبة عن الضريبة علي الدخل خمس مرات وفق الأسس السابقة .

الدفع بوجود خسارة لدي الممول

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 21 من قانون الضرائب علي الدخل  الفقرة الثانية والثالثة 

فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .

فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .

التعليق علي الدفع بوجود خسارة لدي الممول

إذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .

مشكلة تجاوز الخسارة لحدود السنة الضريبة الأخيرة – خسارة شاملة في تنفيذ العقد .

إذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد السنة الضريبية الأخيرة من تنفيذ العقد طويل الأجل فشملت السنة الضريبية السابقة عليها أو أكثر ولو امتدت الخاسرة لتشمل تنفيذ العقد كله يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون ،

ويجري نص المادة 29 ” إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية ، فإذا تبقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة ، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخري

ويراعي أن سند المشرع في عدم ترحيل الخسارة لأكثر من خمس سنوات متتالية هو مراعاة قواعد التقادم الخمسي الذي تخضع له الضريبة في هذه الحالة وكما سيلي تفصيلاً فيما بعد .

الدفع بخطأ مصلحة الضرائب في تقدير صافي الربح بعدم خصم ما هو واجب خصمه قانوناً

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 22 من قانون الضرائب علي الدخل : يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة علي أساس إجمالي الربح بعد خصم  جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :

1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي ولازمة لمزاولة هذا النشاط .

2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وفيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات .

التعليق علي الدفع

بخطأ مصلحة الضرائب في تقدير صافي الربح بعدم خصم ما هو واجب خصمه قانوناً

لا ضريبة إلا من صافي الربح ، فصافي الربح ، وبالأدق إجمالي صافي الربح – هو الوعاء الذي تأخذ منه الضريبة – و لا يكون الربح صافياُ إلا بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات التي قرر المشرع جواز خصمها ،

وبعد استنزال الإعفاءات التي قررها المشرع ومنها الإعفاء العائلي ، وتقدير صافي الربح من مسائل الواقع إذا صار نزاعاً بين الممول ومصلحة الضرائب .

الدفع بعدم خصم التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 23 من قانون الضرائب علي الدخل :

يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الأخص ، ما يأتي :

1- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانوناً .

2- الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها افي المادة 25 من هذا القانون .

3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون .

 4- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

5- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، أم القانون 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ،

أم كانت منشأة طبقاً لنظام لاه لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها علي أن

ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال هذه النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص

6-  أقساط التامين  التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول علي مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنية في السنة .

7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .

8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول .

9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية

التعليق علي الدفع

 

بعدم خصم التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الهيئة الموقرة :

المادة 22 من قانون الضرائب الجديد قررت أنه يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة علي أساس إجمالي الربح بعد خصم  جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :-

الشرط الأول : 

أن تكون تلك التكاليف والمصروفات مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي ولازمة لمزاولة هذا النشاط وهو مبرر الإعفاء .

الشرط الثاني :

أن تكون تلك التكاليف والمصروفات حقيقية ومؤيدة بالمستندات الدالة عليها وفي هذا الصدد يجب إعادة التركيز علي الفلسفة التي اعتمدها قانون الضرائب الجديد وحاصلها الثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي .

ويراعي في مجال إثبات التكاليف والمصروفات أن المشرع قرر قبول خصم بعض أنواع المصروفات – بدون مستندات إذا كان العرف يجري علي دفعها دون مستند

” وفيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات ” .

 ما اعتبره قانون الضرائب الجديد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في الضريبة علي الأرباح الصناعية والتجارية :

عوائد القروض – سواء كان المقرض بنكاً أو أحد جهات الإقراض الأخرى – بشرط أن تكون تلك القروض مستخدمة في النشاط الصناعي أو التجاري و أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانوناً ، ويراعي في ذلك نص المادتين السابعة و 52 من قانون الضرائب الجديد .

الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون والتي يجري نصها ” يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة علي النحو التالي :

1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .

2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :

  • أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
  • ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .

4- لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

 الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون .

  أقساط التأمين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون  صناديق التأمين الاجتماعي  الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، أم القانون 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ،

أم كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها علي أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ،

وأن تكون أموال هذه النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .

  أقساط التامين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول علي مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنية في السنة .

  التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .

التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحــث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنــوي الصـافي للممول .

 الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية .

الدفع بعدم جواز اعتبار المطالب به من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 24 من قانون الضرائب علي الدخل : لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :

1- الاحتياطات والمخصصات علي اختلاف أنواعها .

2- ما يقضي به علي الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .

3- الضريبة علي الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون .

4- العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي  سعر الائتمان  والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .

التعليق علي الدفع

بعدم جواز اعتبار المطالب به من  التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الهيئة الموقرة :

ما رفض اعتبره قانون الضرائب الجديد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي :

 الاحتياطات والمخصصات علي اختلاف أنواعها ، ويقصد بالاحتياطات تلك المبالغ النقدية التي يتم تجنيبها لمواجهة أي ظرف طارئ كحصول كساد أو مواجهة منافسة من منتج أخر تؤثر علي عمليات الرواج والتسويق ،

ويقصد بالمخصصات ما تدفع من مبالغ نقدية لأشخاص أو لجهات بعينها دون أن يعتبرها القانون في بند التكاليف واجبة الخصم ، أو يعتبرها كذلك في حدود نسب معينة ، من ذلك ما يدفع علي سبيل التبرع لبعض ذوى الاحتياجـات الخاصة أو الجمعيات الأهلية أو غيرهم .

وفي ذلك قضي نقضاً 

حرم المشرع في خصوص تحديد وعاء الضريبة خصم ما يحتجزه الممول من مجموعة الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون سواء كانت تلك الديون محققه في ذمة الممول أو متنازعاً في تحقيقها وأعتبر الممول أن تلك المبالغ المحتجزة من مجموع الربح لا يعد من التكاليف التي يجوز خصمها >

طعن 257 سنة 23 ق ضرائب جلسة 5/12/1957

 ما يقضي به علي الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية ، وعلي ذلك يعد من التكاليف واجبة الخصم الغرامات والعقوبات المالية والتعويضات التي تدفع بسبب ارتكاب الممول أو  أحد تابعيه جنحة غير عمدية كالقتل والإصابة الخطأ .

الهيئة الموقرة :

أتعاب المحامي و المصاريف القضائية من التكاليف واجبة الخصم إذا كانت التهمة الموجهة للممول تتعلق بنشاطه الصناعي أو التجاري .

قضي نقضاً

متي كان نشاط الممول الخاضع للضريبة هو الذي هيأ الفرصة لاتهامه وساعد عليه ، فإن ما ينفقه في سبيل دفع الاتهـام يعد تكليفاً علي الربح ويخصم من وعاء الضريبة .

الطعن رقم 218 لسنة 42 ق جلسـة 14/6/1977 س 18 – ص 1262

 الضريبة علي الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون ، فلا تعد المبالغ المستحقة للدولة بسبب تطبيق قانون الضرائب الجديد من التكاليف واجبة الخصم ، بحيث تخصم هذه المبالغ قبل حساب صافي الربح تمهيداً إخضاعه للضريبة .

 العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية ،

وبالتالي يعد من التكاليف واجبة الخصم العائد المسدد علي قروض فيما لم يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .

الدفع بعدم بوجوب خصم الإهلاكات من صافي أرباح المنشأة الصناعية والتجارية

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 25 من قانون الضرائب علي الدخل :

يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة علي النحو التالي :

1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .

2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوز تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :

  • أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
  • ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية

4- لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

تنص المادة 26 من قانون الضرائب علي الدخل : يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ،

ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ، ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية .

فإذا كان أساس الإهلاك بالسلب ، تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه الي الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنية ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم .

تنص المادة 27 من قانون الضرائب علي الدخل :

تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول .

ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة ؛ ويشترط لتطبيـق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة .

التعليق علي الدفع

بعدم بوجوب خصم الإهلاكات من صافي أرباح المنشأة الصناعية والتجارية

الهيئة الموقرة :

يقصد بالإهلاك كمصطلح أورده المشرع بقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م تدني وانخفاض قيمة أصل من أصول المنشأة نتيجة لاستعماله طوال فترة محددة من الزمن ،

فإهلاك يعني الفقد التدريجي لقيمة الشيء كما يعني من باب اللزوم انخفاض قيمته الادائية نتيجة للعوامل الطبيعية ، وبسبب ارتباط الإهلاك بزمن ومدة كان لزاماً علي المشرع إيجاد أساس لهذا الإهلاك ،

و يقصد بأساس الإهلاك القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ، ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ،

ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها ، كما يقصد بالإهلاك الفقد الحاصل لأصل من أصول المنشأة نتيجة لخطأ الغير وفي هذه الحالة يستحق تعويض ،

وقد ورد بمشروع قانون الضرائب ” … ، وقد يتحقق الإهلاك نتيجة خطأ من الغير يسأل عنه وفي هذه الحالة يقدر بقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة الفقد أو الهلاك خلال الفترة الضريبية .

وعن الإهلاك ومتي يعد من التكاليف واجبة الخصم ؛

إذا كان أساس الإهلاك بالسلب أي نتيجة بيع أصل من أصول المنشأة أو استحقاق المنشأة تعويضاً عن خطأ الغير في الإهلاك تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى  الأرباح التجارية والصناعية للممول ،

 أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنية ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم .

وتمر عملية حساب إهلاكات أصول المنشأة بمرحلتين  :

المرحلة الأولي :

تخصم فيها نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويشترط لتطبيق أحكام الخصم المشار إليها  أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة.

المرحلة الثانية :

تخصم فيها نسب الإهلاك لأصول المنشأة علي النحو التالي بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة بالمرحلة الأولي وهي :

1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .

2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوز تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :

  • أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
  • ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية
  • ويشترط لتطبيق أحكام الخصم المشار إليها  أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة.

الدفع بوجود دفاتر منتظمة :

لا يقصد بالدفاتر المنتظمة الدفاتر التجارية وإنما يقصد بها من الوجهة الضريبية الدفاتر الحسابية التي تقف بمفردها للتدليل علي صحة نتيجة أعمال المنشأة بدون حاجة إلى إثبات آخر أو دليل خارجي وتمثل المال الحقيقي للمنشأة

وبهذا يكون أساس التمييز بالنتائج الواردة بها ويجب أن تكون ممسوكة حسب الأصول الفنية  التي جري عليها العرف طبقاً لطبيعة كل صناعة أو تجارة أو حرفة

وأن تكون مؤيدة بالمستندات وهي الوثائق التي تثبت صحة العمليات التي قامت بها المنشأة وقيدها بدفاتر مع مراعاة الظروف التي يتعذر أو يستحيل فيها الحصول علي مستند أو يكون العرف قد جري علي عدم أخذ مستند فيها .

وفي تقدير دفاتر الممول تقرر محكمة النقض : لمحكمة النقض كامل السلطة في تقدير دفاتر الممول أخذا بها أو اطرحا لها كلها أو بعضهـا متي أقامت حكمها علي أسباب ســائغة

كما قضي 

متي كان يبين من وصف الحكم لدفاتر الممول أن القيد بها غير منتظم وغير مؤيد بالمستندات فيكون ما ذكره كافياً لاطراحها وتبرير الأخذ بالتقدير الجزافي وإن كان ذلك غير مانع من الاسترشاد بها كعنصر من العناصر التي تؤدي الي الوصول الي هذه التقدير  .

استثناء

لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

الدفع بوجود ديون معدمة واجبة الخضم

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 28 من قانون الضرائب علي الدخل :

يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية :

1- أن يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة .

2- أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة .

3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .

4- أن تكون المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه .

ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي :

 أ – الحصول علي أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك .

ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين .

ج- المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس .

وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها .

التعليق علي الدفع

بوجود ديون معدمة واجبة الخضم

الهيئة الموقرة :

عرف المشرع الديون المعدمة ضمن حديثة عن جواز خصمها من الأرباح التي تحققها المنشأة بنصه ” هي التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها

وقد عرفت محكمة النقض الديون المعدمة :

الديون المعدمة التي تعتبر بمثابة خسارة علي المنشأة هي وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – الديون التي فقد الأمل في تحصيلها – و الحكم علي الدين بأنه معدوم هو مما يدخل في سلطات محكمة الموضوع شريطة أن يورد ما يؤدي إلى القول بهذه النتيجة

والواقع أن استبعاد الممول لهذه الديون من حسابات المنشأة ودفاترها هو أثر لمقدمة حاصلها استحالة الحصول علي هذه الديون ، لذا اشترط المشرع لخصم هذه الديون عدة شروط نوردها كالتالي :-

الشرط الأول : أن يكون لدي المنشاة حسابات منتظمة ، وتكون الحسابات منتظمة متي كانت مدونة في دفاتر حسابية بشكل مرتب ودقيق وواقعي بحيث تكون هذه الدفاتر محاكاة صحيحة للواقع .

الشرط الثاني : أن يكون الدين المعدم المطلوب خصمه مرتبطاً بنشاط المنشأة ، وهو شرط بديهي

الشرط الثالث : أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .

الشرط الرابع : أن تكون المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفـاء الدين ولم تتمكـن بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه ،

وقد أورد المشرع علي سبيل التمثيل لا الحصر الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ( الحصول علي أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك – صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين – المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس .

الشرط الخامس : أن يقدم الممول تقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط ، و مجرد تقديم هذه التقرير متضمناً توافر الشروط السابقة – كاف – لخصم هذه المبالغ مع الوضع في الحسبان عمليات الفحص والتحري التي تقوم بها المصلحة .

الدفع بوجود سعر محايد للضريبة

السعر المحايد للضريبة هو السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ويتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب – المادة 1 من القانون 91 لسنة 2005م –

وتنص المادة 30 من قانون الضرائب الجديد 

إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة الي شخص آخر معفي منها

أو غير خاضع لها يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة علي أساس السعر المحايد ، و الشخص المرتبط هو كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :

1- الزوجة والزوج والأصول والفروع .

2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت .

3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .

4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها .

ولرئيس مصلحة الضرائب علي الدخل إبرام اتفاقيات مع أشخاص مرتبطة علي اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها .

الدفع بوجود أحد أوجه الإعفاءات التي قررها قانون الضرائب الجديد علي أرباح النشاط التجاري والصناعي

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 31 من قانون الضرائب علي الدخل : يعفي من الضريبة :

1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

2- أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

3- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه .

4- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :-

* عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .

    * التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة  و التوصية بالأسهم .

التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .

     * التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار

5- العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .

6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .

التعليق علي الدفع

بوجود أحد أوجه الإعفاءات التي قررها قانون الضريبة علي الدخل

علي أرباح النشاط التجاري والصناعي

قررت المادة 31 من قانون الضرائب الجديد عدداً من الإعفاءات علي أرباح النشاط الصناعي والتجاري وهي :-

الإعفاء الأول ومدته :

 الإعفاء يخص أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

الإعفاء الثاني ومدته  :

الإعفاء يخص أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

الإعفاء الثالث :

الإعفاء يخص ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه.

الإعفاء الرابع :

الإعفاء يخص ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :

عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .

التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم .

التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .

التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار

الإعفاء الخامس :

الإعفاء يخص العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ،

و شهادات الاستثمار  والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .

الإعفاء السادس ومدته  :

 الإعفاء يخص الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .

الدفوع الخاصة بالضريبة المستحقة علي إيرادات المهن الحرة المهن غير التجارية

 

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………   صفته … ملتزم بالضريبة  ……

ضد

السيد وزير المالية  / …………  بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل

السيد / …………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة ……  المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بعدم صحة ربط الضريبة لكون موضوع الربط ليس من المهن الحرة

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 32 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005م :

تفرض الضريبة علي :

1- صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر .

2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم .

3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون .

التعليق علي الدفع

بعدم صحة ربط الضريبة لكون موضوع الربط ليس من المهن الحرة

المهن غير التجارية العنصر الأساسي فيها هو العمل والممارسة الشخصية للفنون والعلوم

وقد عرفتها محكمة النقض

المهن غير التجارية في فقه القانون هي المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل ويقوم علي الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون ولا يمنع اعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً ونتيجة استثمار رأس المال والعمل متي كان العمل هو مصدرة الأول والغالب ولا تفرقة بين الشخص الطبيعي والاعتباري .

الطعن 113 لسنة 26 ق جلسة 13/4/1961 ، الطعن 160 سنة 39 ق جلسة 11/12/1974
  • فرض القانون 91 لسنة 2005م ضريبة علي إيرادات المهن الحرة
  • فرض المشرع بموجب القانون بموجب قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005

وفي ذلك نصت المادة 32 من ذات القانون “

تفرض الضريبة علي :-

  • 1- صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر .
  • 2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم .
  • 3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون .

وحرصاً من المشرع علي إخضاع كل من يحقق دخلاً للضريبة فقد أشر نص الفقرة الأخيرة من المادة 32 علي خضوع أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون ،

والمادة 6 المشار إليها تنص ” تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .

ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :

  • 1.المرتبات وما في حكمها .
  • 2.النشاط التجاري أو الصناعي .
  • 3. النشاط المهني أو غير التجاري .
  • 4. الثروة العقارية .

وحاصل الأمر أن المشرع أخضع جميع الدخول للضريبة متي تحقق شرط إخضاعها ونعني أم يكون دخل الشخص بعد الإعفاء العائلي أكثر من خمسة آلاف جنية ، وتسعة آلاف جنية في حالة إيرادات المرتبات والأجور وما في حكمها .

تحديد المهن غير التجارية ( المهن الحرة )

  • 1- المحاماة .
  • 2- الطب
  • 3- الهندسة بما فيها الهندسة الزراعية .
  • 4- الصحافة
  • 5- تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث العلمية .
  • 6- الخبرة بما في ذلك الخبير المثمن .
  • 7 – القراءات والتلاوات الدينية .
  • 8- الترجمة .
  • 9- المحاسبة والمراجعة .
  • 10 – الرسم والتصوير والنحت والخرائط .
  • 11- الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية
  • 12- عرض الأزياء
  • 13- التخليص الجمركي
  • 14 القبانة
  • 15 – النسخ علي الآلة الكاتبة
الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المهن غير التجارية

يقصد بالمهن الغير تجارية – التي أخضعها المشرع الضريبي بالقانون 91 لسنة 2005- للضريبة علي الدخل ، وكما أفصحت عن ذلك المادة 32 من القانون المشار إليه :

1- المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية ، ويشترط فيها أن يمارسها الممول بصفة مستقلة أي ليس تابعاً فيها لأحد ، وأن يكون العنصر الأساسي فيها العمل وأخير أن يكون    ناتج ممارسة هذه المهنة متحققاً في مصر .

2- كما يقصد بالمهن الغير تجارية – التي تخضع للضريبة الدخل علي الدخل – ما جهد أصحاب الملكية الفكرية من المؤلفين والمخترعين وقد أخضع القانون الجديد الدخل  الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم للضريبة علي الدخل ، وهو اتجاه غير محمود من مشرع يدعي تشجيعه للبحث العلمي وتنمية المهارات واحتضان المبدعين .

3- كما يقصد بالمهن الغير تجارية – التي تخضع للضريبة الدخل علي الدخل – أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من القانون الجديد تحقق إيراداً  ، ونورد فيما يلي النصوص الخاصة بتحديد الأعمال التجارية طبقاً لقانون التجارة 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .

الدفع بعدم خصم  التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم من أرباح النشاط المهني والتي تخصم من وعاء الضريبة علي المهن غير التجارية

وفقاً لصريح نص المادة 33 من قانون الضريبة الجديد 91 لسنة 2005  يجب خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة ، وقد أورد المشرع بنص صريح ما يعد تكاليف واجبة الخصم وهي :
  • أولا : يخصم من صـافي الربح رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
  • ثانياً : يخصم من صافي الربح الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة ما عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون .
  • ثالثاً : يخصم من صافي الربح المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات .
  • رابعاً : يخصم من صافي الربح أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .
وإذا اعتبرنا أن ما أوردة المشرع بالبندين 3، 4 من المادة 33 من قانون الضرائب بمثابة إعفاءات خاصة بالإيرادات الناشئة عن النشاط غير التجاري فقد أورد المشرع قيدين هامين هما :

القيد الأول :

يشترط لإعفاء ” المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات وأقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر  ألا تزيد جملة ما يعفي للممول علي 3000 جنية سنوياً .

القيد الثاني :

لا يجوز تكـرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون ، والمادة 6 من قانون الضرائب الجديد يجري نصها ” تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .

ويتكـون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :

  1. المرتبات وما في حكمها .
  2. النشاط التجاري أو الصناعي .
  3. النشاط المهني أو غير التجاري .
  4.  الثروة العقارية .

خامساً : التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوي

سادساً : التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها

سابعا : التبرعات والإعانات المدفوعة لدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية

وقد أورد المشرع قيداً علي التبرعات والإعانات مقتضاه أنه لا يجوز أن تزيد علي 10% من صافي الإيراد السنوي .

ثامناً : التكاليف والمصروفات التي جر العرف عليها ولو لم تثبت بموجب مستندات ويكون الخصم بنسبة 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة .

الدفع بعدم تحقيق صاحب النشاط المهني لربح وتحقيه لخسارة

إذا حقق صاحب النشاط  الغير تجاري خسـارة بدلاً من الربح تخصم هذه الخسـارة من أرباح السنة التالية ، فإذا تبقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة

ولإعمال هذا الحكم – المادة 29 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م اشترط المشرع أن يكون صاحب النشاط ممسكاً لدفاتر منتظمة وتبدوا الحكمة من ذلك في تتبع الرصد الحقيقي للإيرادات للوقوف علي تحقيق ربح من عدمه ،

وفي بيان ماهية الدفاتر التي يمسكها صاحب النشاط الغير تجاري راجع هامش الصفحة السابقة ، وفي جميع الحالات لا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخري .

الدفع بكون النشاط من المهن المعفاة من الضرائب

قررت ت المادة 36 من قانون الضرائب الجديد إعفاء بعض المهن غير التجارية من الضريبة علي الدخل ، ولما كان الإعفاء يعني أول ما يعني وجود تمايز بين فئتين

  •  الفئة الأولي التي تدفع الضريبة –
  • الفئة الثانية التي أعفيت من الضريبة

كان لزاماً علينا ومن قبل علي المشرع أن يبرر هذا الإعفاء حتى لا تثور مشكلة عدم الدستورية للإخلال بمبدأ المساواة أحد أهم أعمدة النظامين الدستوري والقانوني

أولا : تعفي من الضريبة  المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لأشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .

ثانياً :  إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية .

ثالثاً : إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرها عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلاً لتوزيعها علي الطلاب وفقاً للنظم والأسعار التي تضعها الجامعــة والمعاهد .

رابعاً : إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين  من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر .

خامساً : إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ،

ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ،

وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً ، ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء .

الدفوع الخاصة بالضريبة المستحقة علي إيرادات الثروة العقارية

 

مذكرة بدفاع

السيد / …………………………   صفته … ملتزم بالضريبة  ……

ضد

السيد وزير المالية  / …………  بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل

السيد / ………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة ……  المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بكون الإيراد محل المنازعة ليس من إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 37 من قانون الضرائب علي الدخل :

تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي :

  • 1- إيرادات الأراضي الزراعية .
  • 2- إيرادات العقارات المبنية .
  • 3- إيرادات الوحدات المفروشة .
التعليق علي الدفع

بكون الإيراد محل المنازعة ليس من إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة

المقصود بإيرادات الثروة العقارية في قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م كل من إيرادات الأراضي الزراعية وإيرادات العقارات المبنية وإيرادات الوحدات المفروشة .

وطبقاً لصريح نص المادة 37 من قانون الضرائب الجديد تخضع الإيرادات الناتجة عن جميع صور التعامل في الثروة العقارية للضريبة العامة علي الدخل .

الدفع بالخطأ في تحديد إيرادات الأرض الزراعية  الداخلة في وعاء الضريبة الجديدة علي الدخل .

بعد أن قرر نص المادة  37 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م إخضاع إيرادات الثروة العقارية للضريبة علي الدخل كان لزاماً أن نحدد كيفية حساب الإيراد وصولاً إلى تحديد ما يستحق من ضريبة .

إيراد الأراضي الزراعية

 يحدد إيراد الأرضي الزراعية علي أساس القيمة الايجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ، وذلك بعد خصم 30% مقابل التكاليف والمصروفات .

إيرادات  الاستغلال  الزراعي للمحاصيل البستانية

الحلة الأولي : ،

إذا كان حائز الغراس مستأجراً للأرض

تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة علي ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنه ، وما يجاوز فدانا واحداً من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية ،

ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها ، وذلك علي أساس مثل القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون 113 لسنة 1939 المشار إليه .

الحالة الثانية :

إذا كان حائز الغراس مالكاً للأرض :

إذا كان حائز الغراس مالكاً للأرض فتحدد الإيرادات علي أساس مثلي القيمة الايجارية المشار إليها ، ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند 1 من هذه الأرض وذلك كله بعد خصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات .

الدفع بعدم التزام الممول بتقديم البيانات الخاصة بالمساحات المزروعات

يلتزم  حائز الغراس في مواجهة مأمورية الضرائب  سواء كان مالكاً أم مستأجراً للأرض :

أولا : يلتزم حائز الغرس – سواء كان مالكاً للأرض أو مستأجراً لها – بأن يقدم إلى

مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة .

ثانياً : يلتزم – حائز الغرس – بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية او العطريـة أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال ستين يوماً من تاريخ بدء الزراعة .

ثالثا : يلتزم – حائز الغرس – في حالة إزالة الغرس  بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها .

تحديد صافي إيرادات الأرض الزراعية باسم حائز الغراس :

يحدد صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكاً للأرض أم مستأجراً لها ، ولا يسري في حق المصلحة أي اتفاق او شرط يخالف ذلك ، ويعتبر الممول وزوجة وأولاده القصر حائزاً واحداً للغراس في تطبيق أحكام البند 2 من هذه المادة ، وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزواج أو الولد بحسب الأحوال .

الدفع بعدم صحة الربط الضريبي للعقارات المبنية والمفروشة مع طلب تحديد الإيراد علي أساس الإيراد الفعلي

كيف نحدد  إيرادات  العقارات المبنية؟

تحدد إيرادات العقارات المبنية علي أساس إجمالي القيمة الايجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة علي العقارات المبنية المفروضة بالقانون 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية وذلك بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات يضاف إلى ذلك  القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته.

تعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة .

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة علي أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات ، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدني .

عدم صحة الربط الضريبي للوحدات المفروشة

تسري الضريبة علي الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر .

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة علي أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات .

طلب الممول تحديد إيرادات الثروة العقارية علي أساس الإيراد الفعلي

أجاز قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م بشأن الضريبة علي الدخل للممول أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة تحديد إيرادات الأرض الزراعية  وإيرادات العقارات المبنية  علي أساس الإيراد الفعلي لهما ، بشروط ثلاثة هي :

  • 1-  أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية بياناً شاملاً يتضمن تحديد المساحات والأدوار ونوع الغراس وغيرها من البيانات .
  • 2-  أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية .
  • 3-  أن يكون الممول ممسكاً دفاتر منتظمة .
ضريبة قطعية بسعر 2.5% علي جميع التصرفات العقارية

فرضت المادة 42 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م ضريبة موحدة وبسعر قطعي – دون شرائح ودون تخفيض –  بسعر 2.5 % وبغير أي تخفيض علي إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها

وسواء كان التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت علي الأرض مملوكة للممول أو للغير ، و يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسين عاماً.

الاستثناءات التي أوردها المشرع علي الضريبة علي التصرف في العقارات المبنية داخل كردون المباني

الاستثناء الأول :

يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث .

الاستثناء الثاني :

يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات ، وللتأكيد علي مكاتب الشهر العقاري إخطار المصلحة بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر.

الاستثناء الثالث :

يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية البيوع الجبرية إدارية كانت أم قضائية .

الاستثناء الرابع :

يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو التحسين .

 الاستثناء الخامس :

يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .

التزام خاص بأصحاب العقارات والأراضي الزراعية إذا زاد صافي الإيرادات عن حد خمسة آلاف جنية سنوياً

ألزمت المادة 44 من قانون الضرائب الجديد كل من يملك عقـاراً مبنيـاً أو أكثر أو أراضي زراعية بتقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها وقيمتها الايجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية  والأراضي الزراعية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليهـا .

والالتزام السابق رهين بتحقق شرطين هما :-

الشرط الأول : أن يكون العقار أو العقارات و الأراضي الزراعية مؤجرة  .

الشرط الثاني : أن يزيد مجموع صافي إيراداته من قيمتها الايجارية علي الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة 7 منه ، والمادة 7 المشار إليها تنص ”  تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة .

استنزال ما دفعه الممول من الضرائب العقارية الأصلية

تقضي المادة 45 من قانون الضرائب الجديد يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية من الضريبة المستحقة عليه – إيرادات الثروة العقارية – طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون وبما لا يزيد علي هذه الضريبة ، وبذلك يكون المشرع قد تفادي ازدواج الربط الضريبي بتحصيـل الضريبة أكثر من مرة .

عدم سريان أحكام الضريبة علي الثروة العقارية علي الأراضي الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة

يحاسب الممول علي الإيرادات الخاصة بالثروة العقارية متي كانت العقارات والأراضي الزراعية قائمة بذاتها – مستثمرة بذاتها – أما إذا كانت الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية داخلة ضمن أصول منشأة أو شركة ، فتتم المحاسبة عليها باعتبارها من أصول هذه المنشأة أو الشركة ، فلا يسري عليها الأحكام الخاصة بإيرادات الثروة العقارية ولا تطبيق أحكام المادتين 38، 39 من قانون الضرائب الجديد .

استنزال ما دفعه الممول من الضرائب العقارية الأصلية

تقضي المادة 45 من قانون الضرائب الجديد يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية من الضريبة المستحقة عليه – إيرادات الثروة العقارية – طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون وبما لا يزيد علي هذه الضريبة ، وبذلك يكون المشرع قد تفـادي ازدواج الربط الضريبي بتحصيل الضريبة أكثر من مرة .

عدم سريان أحكام الضريبة علي الثروة العقارية علي الأراضي الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة

يحاسب الممول علي الإيرادات الخاصة بالثروة العقارية متي كانت العقارات والأراضي الزراعية قائمة بذاتها – مستثمرة بذاتها – أما إذا كانت الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية داخلة ضمن أصول منشأة أو شركة ،

فتتم المحاسبة عليها باعتبارها من أصول هذه المنشأة أو الشركة ، فلا يسري عليها الأحكام الخاصة بإيرادات الثروة العقارية ولا تطبيق أحكام المادتين 38، 39 من قانون الضرائب الجديد .

الدفع بكون النشاط معفي من الضرائب علي الدخل

مذكرات الدفوع الضريبية

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 43 من قانون الضرائب علي الدخل :

تعفي من الضريبة :-

1- إيرادات النشاط الزراعي عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون .

2- إيرادات المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة ، ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بالمعايير الاسترشادية لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة .




الإجراءات القانونية السليمة في نصوص قانون الضريبة علي لحماية موقفك

مجموعة نصوص قانون الضريبة علي الدخل التي تنظم الطعون و الدعاوى الضريبية في مصر وقطر والكويت وهي عبارة عن رسوم سنوية تفرض على الدخل المكتسب أفراد و مؤسسات و شركات

قانون الضريبة علي الدخل

مفهوم نصوص قانون الضريبة علي الدخل فى مصر

هي ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص سواء أكانوا أشخاص طبيعين أو معنوين كالشركات الذين يمارسون المهن والنشاطات (التجارية والخدمية.
والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة يحدده قانون الضرائب في كل دولة وتقوم الدولة باقتطاع جزء من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين.

قانون الضريبة علي الدخل في مصر

أولا : تنص المادة الثانية فقرة أولي من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م علي أنه

يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 علي أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 م في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004م ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .

ثانياً : تنص المادة 116 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني  الصادر بالقانون 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب علي الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .

ويكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .

وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بمحضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه علي مقر المنشأة .

وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

ويعتبر في حكم النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطع للتقادم .

ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار اللجنة بحسب الأحوال . وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائياً

ثالثاً : تنص المادة 117 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً .

رابعاً : تنص المادة 118 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم الي الجهة التي قامت بالخصم .

ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها الي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .

كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار .

وتتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته الي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .

خامساً : تنص المادة 119 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول علي عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها .

وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول واسطة لجنة داخلية بها ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائياً ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها .

وإذا لم يتم التوصل الي تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف الي لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ،

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ،

وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .

سادساً : تنص المادة 120 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير ،وأثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .

وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة .

ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة الي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذي يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل ويتولي أمانة سر اللجنة موظف تنتدبه المصلحة

وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها .

سابعاً تنص المادة 121 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 ، وفي القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلي الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنخ ، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .

ثامناً : تنص المادة 122 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خـلال خمسـة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها .

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط علي أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة .

(ملاحظة الطعن علي قرارات اللجان الضريبية الأن امام القضاء الاداري  وليس المحكمة الابتدائية العادية )

تاسعاً : تنص المادة 123 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار .

وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصاها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع .

عاشراً : تنص المادة 124 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

علي المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند الي تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية :-

  • عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
  • ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانوناً .
  • ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
  • عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
  • الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
  • الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
  • عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
  • عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  • عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  • عدم خصم التبرعات التي يتحقق شروط خصمها قانوناً .
  • تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
  • ربط ذات الضريبة علي إيرادات أكثر من مرة .

وللوزير أن يضيف حالات أخري بقرار منه .

وعلي وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي الي عدم صحة الربط .

وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي ( لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب بقرار اللجنة .

حادي عشر : تنص المادة 125 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائماً علي وجه السرعة ، علي أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى ، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .

ثاني عشر : تنص المادة 126 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

ثالث عشر : تنص المادة 127 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي الي رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون علي تلك المعاملة .

ويجب أن يقدم الطلب مستوفياً البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتية :-

  • أسم الممول ورقم حصره الضريبي .
  • بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
  • صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويصدر رئيس  المصلحة قراراً في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة . ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.

رابع عشر  : تنص المـادة 128 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنـة 2005م علي أنه

للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويتولي مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهـات للضرائب وفقاً لأحكام هذه التشريعات .

ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك في محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

خامس عشر : تنص المادة 129 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

يقع علي المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية :-

1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 ، 84 من هذا القانون ومستنداً الي دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً للمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منهـا ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .

2- تعديل الربط وفقاً للمادة 91 من هذا القانون .

3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً الي دفاتر وفقاً لأحكام المادة 78 من هذا القانون .

سادس عشر : تنص المادة 130 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

يقع عبء الإثبات علي الممول في الحالات الآتية :-

  • قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة 90 من هذا القانون .
  • قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
  • اعتراض الممول علي محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
  • العدالة هي مبرر إصدار قانون الضريبة علي الدخل
  • والعدالة هي مبرر الطعن فيما تقرر مصلحة الضرائب

العدالة في مفهومها الاجتماعي تبرر إصدار قانون الضريبة علي الدخل حيث يأخذ من القادر لينفق علي غير القادر – نظرياً علي الأقل- فتمثل الضريبة علي الدخل أحد المصادر الرئيسية لموارد الدولة وذلك في مواجهة التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية ،

لذلك تولي الدولة هذا النوع من الإيرادات أهمية خاصة تتمثل في التطور الدائم للتشريعات الضريبية بما يتمشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية السائدة ،

وتعتبر العوامل الاقتصادية والاجتماعية من أهم العوامل التي تعمل الدولة علي مراعاتها عند إعداد التشريعات الضريبية ، فالبعد الاجتماعي يمثل حجز الزاوية عند إعداد التشريعات الضريبية خاصة بالنسبة للضرائب علي دخل الأشخاص الطبيعيين ،

حيث تقوم الدولة بمراعاة الظروف الاقتصادية السائدة والظروف المعيشية والأعباء العائلية ، كذلك تلعب الأهداف الاقتصادية للدولة مثل تشجيع الادخار والاستثمار داخل الدولة دوراً رئيسياً عند إعداد التشريعات الضريبية .

والعدالة تبرر إتاحة الطعن فيما تقرره مصلحة الضرائب علي الدخل ؛ فإذا كانت الدولة تهدف من وراء فرض الضريبة الحصول علي الإيرادات وزيادة حصيلتها ،

فإن ذلك يجب ألا يتعارض مع مبدأ أساسي من المبادئ الضريبية وهو تحقيق مبدأ العدالة الضريبية ، حيث لا يدفع الممول أكثر مما ينبغي دفعه ، ويبقي حقه في استرداد ما دفع بغير حق قائماً .

قانون الضرائب في قطر

الضرائب الشخصية

لا توجد ضريبة على دخل رواتب الأفراد، وهذا يعني أن الموظفين يحصلون على أجورهم ورواتبهم دون اقتطاع أية ضرائب.

ومع ذلك، يُطلب من الفرد الذي يمارس أي نوع من أنواع النشاط التجاري بقصد كسب الدخل دفع الضريبة وفقًا لقانون ضرائب الشركات (انظر ضرائب الشركات أدناه).

يُعفى إجمالي دخل المواطنين القطريين والخليجيين المقيمين في دولة قطر من الضرائب والمقيم هو أي فرد لديه مسكن دائم في دولة قطر، أو إذا أقام في الدولة لأكثر من 183 يومًا متصلة أو متقطعة خلال (12) شهرًا، أو إذا كان مركز مصالحه الحيوية في دولة قطر.

ضرائب الشركات في قطر

معدل الضريبة ثابت بنسبة 10% من إجمالي دخل الشركة من الدولة وتدفع سنويًا. هذا المعدل الثابت ينطبق فقط على الشركات وليس على رواتب الأفراد (انظر الضرائب الشخصية أعلاه). وتعتبر النفقات التجارية العادية قابلة للخصم ويمكن تدوير الخسائر التي تقع في أي سنة معينة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإفصاح المحاسبي.

ويعرف النشاط التجاري كأي مهنة أو حرفة أو خدمة أو تجارة أوصناعة أو مضاربة او عمل تعاقدي أو أي عمل يُنّفذ لغرض تحقيق ربح أو دخل. ويخضع الدخل من الإيجارات أيضًا لمعدل الضريبة الثابت بنسبة 10%.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

كيف يتم احتساب ضريبة الشركاتفي دولة قطر ؟

يُفرض على الشركات – سواء كان فردًا طبيعيًا أو شركة – دفع ضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة. ويمكن أن يشمل الدخل الإجمالي من الدولة مايلي:

  • القيام بأي نشاط تجاري في الدولة.
  • العقود يتم تنفيذها جزئيًا او كليًا داخل الدولة
  • العقارات الكائنة في الدولة بما فيها بيع الأسهم والحصص في الشركات المساهمة أو شركات الأشخاص التي تكون أصولها الأساسية عبارة عن عقارات كائنة في الدولة.
  • الخدمات التي تؤدى من الشركات الأم أو الفروع أو الشركات ذات الصلة.
  • الفوائد على القروض التي يتم الحصول عليها من الدولة.

يخضع الدخل الإجمالي الناتج من استكشاف أو استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية الكائنة في الدولة، لضرائب إضافية بموجب اتفاقية الازدواج الضريبي الموقعة في بلد المنشأ المسجل للشركة. ولدى دولة قطر اتفاقيات الازدواج الضريبي مع أكثر من 40 دولة.

الإعفاءات الضريبية في قطر

تطبق الإعفاءات الضريبية على ما يلي:

  1. الفوائد والعوائد على سندات الخزانة العامة وسندات التنمية وسندات المؤسسات العامة.
  2. الأرباح وغيرها من الدخل الناتج عن الأسهم وفقًا للشروط الواردة في القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
  3. الأعمال الحرفية الصغيرة (ثلاثة موظفين أو أقل).
  4. دخل الشركات التي تعمل في الزراعة وصيد الأسماك والنقل البحري والجوّي بشرط المعاملة بالمثل.
  5. الأفراد الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة.

الضريبة على أرباح رأس المال

أرباح رأس المال الناتجة عن بيع عقارات و/أو أوراق مالية من خلال شخص طبيعي لا تخضع للضريبة على أرباح رأس المال على ألا يكون الأصل جزءاً من نشاط خاضع للضريبة (كالتجارة مثلاً).

والأمر الجدير بالذكر هو أنه لا توجد هناك ضرائب أخرى فدولة قطر هي إحدى الدول القليلة حول العالم التي تفرض نسبة ضرائب طفيفة، وهو الأمر الذي يجعلها بيئة عمل جاذبة للوافدين من الأفراد والشركات.

قوانين الضرائب في دولة الكويت

لا يوجد نظام ضريبة دخل شخصي سائد في الكويت سواء على الرواتب أو على الدخل من الأنشطة التجارية. علاوة على ذلك ، لا توجد ضرائب أخرى لأي نتيجة .

مثل ضرائب المبيعات أو القيمة المضافة أو ضرائب الممتلكات وما إلى ذلك مما يعني أن الأفراد (كويتيين أو وافدين) والشركات الكويتية لا يخضعون لضريبة الدخل.

لا تدخل الشركات الكويتية مع شركاء أو مساهمين غير كويتيين في نطاق قانون ضريبة الدخل ، ما لم يكن هؤلاء المساهمون أو الشركاء شركات أجنبية ،

وفي هذه الحالة يتم فرض الضريبة على حصة الشركة الأجنبية من أرباحها فقط. الشركة الأجنبية التي تمارس أنشطة تجارية في الكويت ، بشكل مباشر أو غير مباشر.

تخضع لدفع ضريبة الدخل. لا تُفرض ضريبة دخل الشركات على دخل الشركات المؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي ، مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من عملياتها في الكويت. ومع ذلك ، فإن الشركات الخليجية ذات الملكية الأجنبية ستخضع للضرائب في حدود الملكية الأجنبية.

تخضع الضرائب على الدخل في الكويت للتشريعين التاليين ، قواعد ضريبة الدخل الكويتية (المرسوم رقم 3 لعام 1955) والقانون رقم. القانون رقم 23 لسنة 1961 الذي ينظم دخل الشركات في المنطقة المحددة.

أصدر مجلس الأمة الكويتي قانونًا في 26 ديسمبر 2007 ، يعدل العديد من أحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لعام 1955 ، والذي يعد تعديلًا رئيسيًا للوائح الضريبية الكويتية التي تؤثر على الشركات الأجنبية التي تمارس الأعمال التجارية في الكويت ، أصبح قانونًا عند نشره في الجريدة الرسمية في 3 فبراير 2008.

التغيير الأكثر أهمية هو تخفيض كبير في معدل ضريبة الدخل على صافي أرباح الكيانات الأجنبية التي تمارس الأعمال التجارية في الكويت. ينص قانون الضرائب الجديد على معدل ثابت قدره 15٪ بدلاً من المعدل الحالي ، ويتراوح من 5٪ إلى 55٪ ، ويعتمد على الأرباح التي تزيد عن 5،250 دينار كويتي.

سيتم فرض ضريبة بنسبة 15٪ على دخل أي كيان يمارس التجارة أو الأعمال التجارية في الكويت ، بغض النظر عن مكان تأسيس الشركة. سيؤدي معدل الضريبة الجديد الثابت إلى انخفاض كبير في الالتزام الضريبي لهذه الكيانات الأجنبية.

إلى جانب تغيير هيكل معدل الضريبة ،

يضيف التشريع الجديد أحكامًا أكثر تحديدًا فيما يتعلق برؤساء الدخل الخاضعين للضريبة تخضع الأرباح المتأتية من أي من الأنشطة التالية للضريبة: • الأرباح المتأتية من عقد يتم تنفيذه جزئيًا أو كليًا في الكويت.

الدخل الناتج عن البيع أو الإيجار أو منح الامتياز لاستخدام أو استغلال أي علامة تجارية أو براءة اختراع أو حقوق نشر.

العمولات المستحقة أو المستلمة من الإقرارات أو السمسرة التجارية.

الأرباح المتأتية من الأنشطة الصناعية والتجارية.

المكاسب المتأتية من التخلص من الأصول.

الأرباح المتأتية من شراء وبيع البضائع أو الممتلكات أو الحقوق المتعلقة بها ومن فتح مكتب دائم في الكويت حيث يتم تنفيذ عقود البيع والشراء.

 أرباح تأجير العقارات والأرباح الناتجة عن تقديم الخدمات

علاوة على ذلك ، يوضح التعديل أن الدخل الذي تحققه الكيانات الأجنبية من بيع الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية سيتم إعفاؤه من ضريبة الدخل في الكويت ، بغض النظر عما إذا كان قد تم إجراؤه بشكل مباشر أو عن طريق المحافظ الاستثمارية أو الصناديق.

يتضمن التشريع الجديد إرشادات واضحة للجهات الأجنبية لتقييم مصادر الدخل الخاضع للضريبة. يوضح التعديل كذلك أنه يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصاريف والتكاليف المتكبدة ، بما في ذلك ما يلي ؛

  • الرواتب والأجور والمكافآت وتعويض نهاية الخدمة ، وما إلى ذلك
  • الضرائب والرسوم ، باستثناء ضريبة الدخل المستحقة بموجب القانون.
  • إهلاك الأصول وفقاً للنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة أو خاصة مرخصة وفق المعدلات التي تحددها اللائحة التنفيذية. و

نفقات المكتب

  • رئيس النحو المحدد في اللائحة التنفيذية.

فيما يلي مصاريف غير قابلة للخصم :

  • المصاريف الشخصية والخاصة وأية رسوم لا تتعلق بالأنشطة الخاضعة للضريبة أو التي لا تهدف إلى تحقيق أرباح.
  • الغرامات الجزائية. وتسديد الخسائر.

يفرض القانون أيضًا حدًا على قدرة الشركة على ترحيل الخسائر ، والتي تقتصر بموجب هذا على ثلاث سنوات ، بشرط إعفاء فترات التعليق الإجباري من ممارسة الأعمال. بموجب قانون الضرائب السابق ، كانت الشركات قادرة على ترحيل الخسائر لفترة زمنية غير محدودة.

ينشئ التشريع بندًا للحد من هذه الضريبة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات الضريبية من قبل الكيان أو من التاريخ الذي تصبح فيه السلطات الضريبية على دراية بالحقائق.

التهرب الضريبي في الكويت

ولم يتم الكشف عنها أو إخفاؤها من قبل الكيان إلى التهرب من التزامهم الضريبي  علاوة على ذلك ، ستنتهي فترة التقادم عند إخطار الكيان المؤسس بدفع الضريبة أو بقرار لجنة الاعتراضات الضريبية عن طريق الإشارة بالبريد المسجل إلى مبلغ الضريبة.

تستخدم السنة التقويمية الجورجية للأغراض الضريبية. يُسمح في البداية بفترة محاسبية ثمانية عشر شهرًا ، وبعد ذلك تكون الفترات المحاسبية مدتها اثني عشر شهرًا. الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية هو اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع الذي يلي انتهاء الفترة الضريبية.

مواعيد دفع الضريبة في الكويت

تدفع الضريبة على أربعة أقساط متساوية في اليوم الخامس عشر من الأشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر بعد انتهاء الفترة الضريبية. عند تقديم حسابات مدققة ، يجوز منح تمديد لمدة أقصاها 75 يومًا.

لا يمكن دفع الضرائب حتى يتم إيداع الحسابات. هذا ينطبق بشكل خاص عندما تم منح التمديد. ومع ذلك ، إذا تم ترك الدفعة حتى اللحظة الأخيرة يجب أن تكون في صورة مبلغ مقطوع ، فلن يُسمح بأية أقساط. ستكون طريقة الدفع نقدًا أو بشيك مصدق مسحوب على بنك كويتي.

المادة 9 من المرسوم الضريبي

تنص المادة 9 من المرسوم الضريبي على أن بيان ضريبة الدخل يجب أن يتم تصديقه من قبل مكاتب المراجعين المعتمدة من قبل مدير الضرائب في هذا الصدد. يجب أن يكون الإقرار الضريبي على الدخل والبيانات المالية الداعمة باللغة العربية ومصدقة من قبل محاسب مسجل بوزارة التجارة والصناعة.

تتمتع السلطات الضريبية بصلاحيات مطالبة أي كيان أجنبي بمراجعة الإدخالات في الإقرارات الضريبية والإلزام بتقديم المستندات الداعمة للسلطات سلطة تقديرية في الموافقة على النفقات أو تعديلها أو تجاهلها.

يوضح القانون كذلك أن أرباح الوكلاء التجاريين الكويتيين لا تخضع للضرائب بموجب القانون وأن العمولات المدفوعة للشركات الأجنبية فقط نتيجة لاتفاقية الوكالة تخضع للضريبة. لا تخضع أرباح الوكيل التجاري الكويتي للضريبة طالما أن الأرباح تنشأ من بيع البضائع لحساب الوكيل الخاص.

ينص القانون على مهلة ستة أشهر من تاريخ النشر لوزارة المالية لإصدار اللائحة التنفيذية للتنفيذ.

مكاتب محاسبة ضريبية في مصر

مكتب  ناس محاسبة

مكتب  محاسبة ناس – للمحاسبة والمراجعة والخدمات الضريبية – منشأة مهنية لخدمة وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 

نقوم بتقديم العديد من الخدمات اللازمة والضرورية للمحافظة على الشركات الناشئة وتنميتها ومساعدة الملاك ومتخذى القرار داخل هذه الشركات

على العمل فى السوق المصرى مع مراعاة الإلتزام بكافة القوانين والتعليمات الضريبية أو التجارية أو التى تنظم إجراءات الإستثمار فى مصر بالإضافة الى الإهتمام بكافة المهام المالية والمحاسبية للشركات

حيث إننا نحرص دائما على أن نزيح عن عملائنا التوتر والإرتباك والوقت المقترن بتحمل المهام المحاسبية والضريبية وتخليص الإجراءات الحكومية , وبذلك يمكنك التركيز على إدارة وتنمية أعمالك

مكتب MSH

بقيادة محمد شكري يساعدك مكتب MSH في تجاوز الموسم الضريبي ويوفر كل احتياجات المحاسبية والضريبية والقانونية

اول مكتب يقدم خدمة تحسين الضرائب في مصر و الوطن العربي

مكاتب  تدقيق الحسابات في دولة قطر

جمعية المحاسبين القانونيين القطرية

الجمعية تقدم المقترحات والتوصيات الرامية إلى تطوير سبل وآليات ومجالات المحاسبة والقوانين المحاسبية لتتلائم مع المستجدات المتغيرة في مجال الأعمال والاستثمار،

بالإضافة إلى سعيها الدائم إلى تقديم الدعم المستمرّ والتدريب اللازم لتأهيل المحاسبين والمدققين لرفع مستواهم العلمي وجودة أدائهم المهني، بل وتشجيع المواطنين القطريين أيضاً على الالتحاق بالمهنة ومزاولتها لضمان إنشاء قاعدة متميزة من الكوادر الوطنية المدربة والمحترفة

شركة فاطمة الحمد و يوسف عبد الله

عنوان: مكتب 8 – الطابق الثالث – مبنى المانع – اشارة رامادا

مدينة: الدوحة

تليفون: 44415459

ياسر عبد التواب هيكل لتدقيق الحسابات والمحاسبة

عنوان: الطابق الثالث- مبنى مكتبة المتنبي- شارع السد

مدينة: الدوحة

تليفون: 44423159

داود وشركاه محاسبين قانونيين

44422211

مركز المانع – شارع السد , الدوحة

ديلويت & توش

44341112

مبنى البنك الأهلي- شارع السد , الدوحة

إبراهيم عباسي اند كو

44362960

مبنى الكواري- شارع السد , الدوحة

شركة علي الأنصاري و محمد أنور

44430696

مكتب 12- الطابق الثاني- مبنى 6- مركز إزدان للأعمال- الطريق الدائري الثالث ام غويلينا , الدوحة

الدوحة محاسبون عامون معتمدون

44477877

الطابق الثاني- مبنى بن الشيخ- خلف الخليج للتأمين- شارع حمد الكبير , الدوحة

مكاتب المحاسبة بالكويت

  • مكتب محاسب قانوني (عبد الواحد امان) 22433011        22426547
  • مكتب عبدالعزيز عبد اللطيف المطوع لتدقيق الحسابات        22426228        22430687
  • الهيئة العالمية الملكية للتدقيق ومراقبة الحسابات    22428458        25392570
  • مركز التنسيق (محاسبون قانونيون)      8/ 22462347    22454350
  • عبد الرحمن القعود وشركاه (محاسبون قانونيون)   2/ 22467851    22467853
  • الدار لتدقيق الحسابات           22433004        2244011



الإجراءات القانونية السليمة في ضريبة المهن الحرة غير لحماية موقفك

شرح أحكام الخصم والتحصيل و الدفعات المقدمة تحت حساب ضريبة المهن الحرة غير التجارية  المادة 70 من قانون الضريبة علي الدخل بخصم 5% من كل مبلغ يزيد علي مائة جنية تدفعه الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون  إلى أصحاب المهن غير التجارية

ضريبة المهن الحرة غير التجارية حسابها

ضريبة المهن الحرة

تناول المشرع الضريبي أحكام الخصم تحت حساب الضريبة في المهن غير التجارية بالمواد التالية :

  • المادة 70 من قانون الضرائب
  • المادة 71 من قانون الضرائب
  • المادة 88 من اللائحة التنفيذية

 الخصم علي ضريبة المهن الحرة غير التجارية

تنص المادة 70 من قانون الضرائب :

تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلغ يزيد علي مائة جنية تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

شرح الخصم تحت حساب الضريبة للمحامين

الزم المشرع – المادة 70 من قانون الضريبة علي الدخل – الجهات المنصوص عليها في المادة  59 من القانون 91 لسنة 2005 – وسيلي بيانها – أن تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلغ يزيد علي مائة جنية تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية

 والتساؤل من هم أصحاب المهن غير التجارية الذين يجري الخصم منهم ؟

 

إذا كانت المهن غير التجارية هي المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل ويقوم علي الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون ، فيكون من المهن غير التجارية :-
  • 1- المحاماة
  •  2- الطب
  • 3- الهندسة بما فيها الهندسة الزراعية
  • 4- الصحافة
  • 5- تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث العلمية .
  • 6- الخبرة بما في ذلك الخبير المثمن
  •  8- الترجمة
  • 7 – القراءات والتلاوات الدينية
  • 9- المحاسبة والمراجعة
  • 10 – الرسم والتصوير والنحت والخرائط .
  • 11- الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية
  • 12- عرض الأزياء
  • 13- التخليص الجمركي
  • 14 القبانة
  • 15 – النسخ علي الآلة الكاتبة

ما هي الجهات التي الزمها قانون الضرائب بعملية الخصم تحت حساب الضريبة ؟

  1. وزارات الحكومة ومصالحها
  2. وحدات الإدارة المحلية ` الهيئات العامة
  3. الهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية
  4. شركات ووحدات القطاع العام
  5. شركات قطاع الأعمال العام
  6. شركات الأموال
  7. المنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار .
  8. شركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنية أيا كان شكلها القانوني .
  9. الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة
  10. الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة
  11. فروع الشركات الأجنبية
  12.  مخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد
  13. الجمعيات التعاونية
  14. المؤسسات الصحفية
  15. المعاهد التعليمية
  16. النقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات
  17. المستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اختلاف أغراضها
  18. المكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية
  19. منشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو
  20. صناديق التامين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون أخر
  21. الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية  .

التحصيل الضريبي لضريبة المهن الحرة

 

النصوص القانونية 

تنص المادة 71 من قانون الضرائب :

تلتزم أقلام كتاب المحاكم علي اختلاف درجاتها ، عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها ، ومأموريات الشهر العقاري عند التأشير علي المحررات بالصلاحية للشهر ، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامي الموقع علي الصحيفة أو المحرر .

وتلتزم كل مستشفي بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغاً تحت حساب الضريبة .

وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركي مبلغاً عن كل بيـان جمركي يقدمه للمصلحة ، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .

ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير .

 الشرح والتعليق علي التحصيل الضريبي

الالتزامات التي فرضها المشرع علي الجهات التي تتولي تحصيل الضرائب علي الدخل والخاصة بالمهن الحرة .

  • أولا :  الزم قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م أقلام كتاب المحاكم علي اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامي الموقع علي الصحيفة أو المحرر .
  • ثانياً : الزم قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م مأموريات الشهر العقاري عند التأشير علي المحررات بالصلاحية للشهر بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامي الموقع علي الصحيفة أو المحرر .
  • ثالثاً : الزم قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م كل مستشفي بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائي الذي يقـوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغاً تحت حساب الضريبة .
  • رابعاً : الزم قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركي مبلغاً عن كل بيان جمركي يقدمه للمصلحة ، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .

المهن غير التجارية طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضرائب

 

تنص المادة 88 من اللائحة التنفيذية :

يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها في المادة 71 من القانون ، تحت حساب الضريبة علي النموذج رقم 41 خصم وتحصيل .

تنص المادة 88 من اللائحة التنفيذية :

يكون توريد المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب الضريبة طبقاً للمادة 72 من القانون في موعد أقصاه أخر إبريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام الي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة علي النموذج رقم 41 خصم وتحصيل مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة ،

ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد بدقة رقم التسجيل الضريبي – رقم الملف – المأمورية المختصة – طبيعة التعامل كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات و البنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك .

وقد قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005 بشأن تحصيل المبالغ تحت حساب الضريبة المهن غير تجارية المستحقة على المحامين طبقا لحكم المادة 71 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وزير المالية – بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 – قرر

المادة الأولى 

على أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه الآتي :-

  • 5  جنية على كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية
  • 10  جنية على كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الاستئناف
  • 15  جنية على كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض .

المادة الثانية 

على أقلام كتاب المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تسليم المحامى إيصالا بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة .

وعليها توريد قيمة كل ما حصلته الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفى موعد أقصاه اخر ابريل /يوليو/ اكتوبر/يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به .

1- قيمة إجمالي المبالغ المحصلة موضحا به اسم كل محام والمبلغ المحصل لحسابه خلال ثلاثة اشهر السابقة.

2- عدد الدعوى الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض ، والمبالغ المحصلة من كل محام على حده التى تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة .

المادة الثالث 

لا تسرى أحكام هذا القرار على :-

1- صحف الدعاوى التى ترفعها هيئة قضايا الدولة

2- صحيفة الدعوى التى يرفعها المحامى الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها الخاصة بالجهة التى يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التى يعمل بها المحامى .

3- صحف الدعاوى التى ترفع من المحامى خلال فترة إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامى .

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

سجل فى 9/7/2005

وزير المالية

      د / يوسف بطرس غالى

كما صدر قرار وزير المالية رقم 532 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب او الأخصائي الذى يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى إحدى المستشفيات طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وزير المالية – بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 – قرر

المادة الأولى 

على كل مستشفى يقوم فيه اى طبيب او أخصائي بأداء عمل لحسابه الخاص ان تقوم بتحصيل مبلغ قدره عشرون جنيها من كل عمل وذلك تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب او الأخصائي.

المادة الثانية 

على هذه المستشفيات ان تمسك سجلا تقيد به أسماء الأطباء والأخصائيين الذين قاموا باداء اعمال لحسابهم الخاص ونوع هذه الأعمال وتواريخها .

المادة الثالثة

تقوم هذه المستشفيات بتسليم الطبيب او الأخصائي إيصالا بكل مبلغ تم تحصيله تحت حساب الضريبة وعليها ان تورد الى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة قيمة ما حصلته عن كل ثلاثة شهور فى موعد أقصاه اخر ابريل /يوليو/ أكتوبر/يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به .

1-  قيمة اجمالى المبالغ المحصلة وموضحا به اسم كل طبيب او اخصائى والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة اشهر السابقة .

2-  طبيعة العمل الذى قام به الطبيب او الأخصائي والمبالغ التى تم تحصيلها من كل طبيب او أخصائي على حده خلال الثلاثة اشهر السابقة .

المادة الرابعة 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

سجل فى 9/7/2005

وزير المالية   د / يوسف بطرس غالى 




حساب الضريبة في النشاط التجاري والصناعي: مادة 59 ضرائب

الخصم و التحصيل و الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة في النشاط التجاري والصناعي حيث تنص المادة 59 من قانون الضرائب علي التزام هذه الجهات و المنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها الي المصلحة طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية القانون الضرائب

النصوص القانونية لضريبة النشاط التجاري والصناعي

حساب الضريبة في النشاط التجاري

تنص المادة 59 من قانون الضرائب :

وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها الي المصلحة طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة الي ما يرتبط بها من مقابل تأخير .

على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص،

وكذلك توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز (5%) من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقسام التي تسدد لشركات التأمين

1- وزارات الحكومة ومصالحها ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية ، وشركات ووحدات القطاع العام ،

وشركات قطاع الأعمال العام ، وشركات الأموال ، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار ، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنية أيا كان شكلها القانوني ،

والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفروع الشركات الأجنبية ، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد ،

والجمعيات التعاونية ، والمؤسسات الصحفية ، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اختلاف أغراضها ،

والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو ، وصناديق التامين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون أخر .

2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

المادة (59/ مكررا):

“على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التي تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص”.

المادة (59/ مكررا “1”):

“على الجهات المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون، أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للاتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات”.

المادة (59 مكررا “2”):

“تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي تسري عليها أحكام المادتين (59 مكررا)، (59 مكررا 1) من هذا القانون،

وعلى الجهات والمنشآت المشار إليها في البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التي حصلت عليها من كل ممول في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

تنص المادة 60 من قانون الضرائب :

يعفي أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة   إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبة بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً وذلك طبقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب .

 الشروح والتعليقات والتطبيقات

 

ماهية الخصم تحت حساب  الضريبة : يقصد بالخصم تحت حساب الضريبة اقتطـاع

جزء من كل مبلغ يزيد علي 300 جنية مستحق لأحد أشخاص القطاع الخاص نتيجة عملية شراء أو توريد أو مقاولة أو أداء خدمة وأيضاً كعمولة أو سمسرة وتوريده إلى مصلحة الضرائب ،

بحيث يخصم هذا المبلغ من الوعاء الضريبي حال محاسبته ضريبياً ، ويحكم الخصم تحت حساب الضريبة ثلاث قواعد أساسية هي :-

القاعدة الأولي

أن الخصم تحت نظام الضريبة ونعني الضريبة علي الدخل نظام قانوني أقره المشرع الضريبي بالمادة 59 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م ، وهو نظام خاص – أي يطبق علي – أي شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ولا يتجاوز الخصم تحت حساب الضريبة 5% من قيمة المبلغ المستحق عليه الضريبة .

القاعدة الثانية

أن نظام الخصم تحت حساب الضريبة يحقق لمصلحة الضرائب فائدتين الأولي الحصيلة النقدية التي تتكون لديها من حصولها علي المبالغ النقدية ، الفائدة الثانية إحكام الرقابة علي أشخاص القطاع الخاص فيما يقوم به من عمليات شراء وتوريد ومقاولة و أداء خدمات وغيرها من العمليات الخاضعة للضريبة علي الدخل ،

فالجهة التي تقوم بالخصم تورد ما تم خصمه إلى مصلحة الضرائب – وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005م – فيعد ذلك إبلاغاً لمأمورية الضرائب لما قام به الممول من أوجه نشاط .

القاعدة الثالثة

أجاز قانون الضريبة علي الدخل أن يعفي أشخاص القطاع الخاص من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة – والخضوع لنظام أخر هو نظام الدفعات المقدمة كما سيلي – إذا ثبت لمصلحة الضرائب علي الدخل أن لدي هذا الشخص – من أشخاص القانون الخاص – سجلاً منتظماً يلتزم بموجبة بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً .

ما هي الجهات التي الزمها قانون الضرائب بعملية الخصم تحت حساب الضريبة

  •  وزارات الحكومة ومصالحها  وحدات الإدارة المحلية  الهيئات العامة
  •   الهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية  شركات ووحدات القطاع العام .
  •  شركات قطاع الأعمال العام
  • شركات الأموال المنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار
  • شركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنية أيا كان شكلها القانوني الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة
  • فروع الشركات الأجنبية مخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد الجمعيات التعاونية المؤسسات الصحفية  المعاهد التعليمية النقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات المستشفيات
  • والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اختلاف أغراضها المكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية
  • منشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو صناديق التامين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون أخر الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .

الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل:

تنص المادة 82 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب :

يكون توريد الجهات والمنشآت ، المنصوص عليها في المادة 59 من القانون ، المبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقاً للآتي :-

  • 1- أن يتم التوريد علي النموذج رقم ( 41 خصم وتحصيل ) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .
  • 2- أن يتم التوريد في موعد أقصاه أخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.
  • 3- أن يتم التوريد الي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة .

ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه في البند ( 1) بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبة وأن يحدد بها بدقة رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة  طبيعة التعامل ، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليـه واسم وصفة الموقعين  علي النموذج المعد لذلك .

وتعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكتروني :

1- تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة  بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار .

2- استخدام الكروت الذكية في إدراج مدفوعات الممول الجهة علي الكروت علي أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل  المالي لدي الجهة أو الممول ، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك .

3- استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحة علي السماح للممول بالسداد لدي منفاذها ، ويتم إدراج التعامل علي الكرت الذكي ويفـرغ محتواه بالمـأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون .

وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فورياً ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكرت للمطابقة .

وفي جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توفير اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة .

نظام الدفعات المقدمة في قانون الضرائب

 

تنص المادة 61 من قانون الضرائب :

مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام هذا القانون ، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من أي مما يأتي :-

1- أخر ضريبة أقر بها الممول .

2- الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب يتضمن خسارة .

تنص المادة 62 من قانون الضرائب :

للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة ، وفقاً للمادة 59 من هذا القانون ، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل .

ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه  الممول الي مأمورية الضرائب المختصة ، قبل ستين يوماً علي الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها .

وعلي المصلحة أن ترد علي طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للطلب .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذي يقدم عليه الطلب ، والمستندات التي يجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة في شأنه .

تنص المادة 63 من قانون الضرائب :

يلتزم الممول وفقاً لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون علي ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها علي الوالي في مواعيد لا تتجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام .

وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أداءه إذا تبين له أن أرباحـه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه .

ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار

اتليه في المادة 61 أقل من أثني عشر شهراً علي أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ الي مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقاً لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافاً إليها عائد سنوى محسوباً وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي علي أن يخصم منه 2% من استبعاد كسور الشهر والجنية .

شروط تعديل الممول لنظام الدفعات المقدمة

تنص المادة 64 من قانون الضرائب :

للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقاً للمادة 59 من هذا القانـون ، وذلك بالشرطين الآتيين :

1- أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة علي الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام .

2- أن يتقدم الممول بطلب الي مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً علي الأقل سابقة علي بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.

وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلب وفي الإخطار بقرار المصلحة .

اعفاء الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة

 

تنص المادة 65 من قانون الضرائب :

يعفي الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في أي من الحالتين الآتيتين :

1-تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين .

2- تغير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة .

وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام .

وعلي المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

 الشرح والتعليق والتطبيق

ما المقصود بالدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م  قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن

الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من أي مما يأتي :-

  • 1- أخر ضريبة أقر بها الممول .
  • 2- الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب يتضمن خسارة .

أكذوبة حق الاختيار للممول

كيف يختار الممول نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة؟

خير المشرع الضريبي – وكما يقرر نص المادة 62 من قانون الضرائب الجديد – الممول للضريبة ين نظامين :

  • الأول : نظام الخصم تحت حساب الضريبة المنصوص عليه بالمادة 59 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م
  • الثاني : نظام الدفعات المقدمة التي أوضحنا معناها بالبند السابق

ويكون الاختيار – كما يقرر نص المادة 62 من قانون الضرائب الجديد بين النظامين السابقين بموجب طلب يقدمه الممول الي مأمورية الضرائب المختصة  قبل ستين يوماً علي الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها  وعلي المصلحة أن ترد علي طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للطلب .

والواقع أنه لا اختيار كما أفصح المشرع بين نظامين الخصم تحت حساب الضريبة ، الدفعات المقدمة:

فنظام الخصم تحت حساب الضريبة هو الأصل وهو نظام إلزامي ، أما نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة فهو نظام خاص له شروط وله مزايا ، بموجبه يطلب الممول من مصلحة الضرائب تطبيقه عليه  للمزايا التي يحققها هذا النظام وأهمها الإفلات من الرقابة العنكبوتية التي تمارسها مصلحة الضرائب علي الممول ،

ففي نظام الخصم تحت حساب الضريبة تتبع دقيق لجميع الأنشطة التي قام بها الممول من خلال كم الخصومات التي تمت علي العمليات التي قام بها ،

يؤكد رأينا ذلك صريح نص المادة 60 من قانون الضرائب الجديد  والذي تحدث عن إعفاء الممول من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لدي الممول سجلاً منتظماً يلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً ،

ويؤكد رأينا كذلك صريح نص المادة 64 من قانون الضرائب الجديد والتي تتحدث عن حق الشخص في العدول عن طلب الدفعـات المقدمة والعودة إلى نظام الخصم تحت حساب الضريبة .

كيف يعدل الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقاً للمـادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين :-

الشرط الأول

أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة علي الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام .

الشرط الثاني

أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً علي الأقل سابقة علي بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.

وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب .

متي  تعفي مصلحة الضرائب الممول من نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ؟

يعفي الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة – مادة 65 – في أي من الحالتين الآتيتين :-

الحالة الأولي

: تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين ، يقصد بالخسارة الضريبة الخسارة التي تثبت من واقع الإقرارات الضريبة التي يقدمها الممول إلى مصلحة الضرائب ،

وسند الإعفاء في هذه الحالة عدم ملائمة نظام الدفعات للممول ، فنظام الدفعات تحت حساب الضريبة قائم علي أساس وجود ممول لديه القدرة علي إيجاد رؤية واضحة لمستقبل العمليات التي يقوم بها إلى الحد الذي يمكن معه التنبؤ بالربح ، فإذا ما تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين وجب إعفاءه من نظام الدفعات المقدمة .

الحالة الثانية

تغير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة  .

متي  يحرم الممول من نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ؟

لمصلحة الضرائب حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام ،

فالحرمان من نظام الدفعات المقدمة في هذه الحالة مردة رد القصد السيئ للممول وكونه غير جدير بمزايا هذا النظام ، ومتي قررت مصلحة الضرائب حرمان الممول وجب عليها  إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ما هي التزامات  الممول وفق نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ؟

يلتزم الممول الضريبي وفقاً لنظام الدفعات المقدمة – مادة 63 من قانون الضرائب الجديد – بالأتي :-
أولا : أن يسدد تحت نسبة الـ 60 % من 1″ – أخر ضريبة أقر بها الممول 2-

الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب يتضمن خسارة ” .

ثانيا : أن يسدد النسبة الموضحة بالفقرة السابقة علي ثلاث دفعات متساوية ،

تسدد كل دفعة منها علي التوالي في مواعيد لا تتجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام .

ملاحظات علي بسداد الممول للضريبة وفق نظام الدفعات المقدمة

1- للممول بعد أداء الدفعة الثانية من الدفعات المقدمة أن يخطر المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أداءه إذا تبين له أن أرباحـه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه .

2- يجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من أثني عشر شهراً علي أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ الي مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

كيف تتم تسوية ما دفعة الممول مقدماً لمصلحة الضرائب حال التسوية  للضريبة ؟

يتم تسوية المبالغ المدفوعة بنظام الدفعات المقدمة من الممول عند تقديم الممول الإقرار السنوي ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافاً إليها عائد سنوى محسوباً وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي علي أن يخصم منه 2% من استبعاد كسور الشهر والجنية .

الدفعات المقدمة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل

 

تنص المادة 83 من اللائحة التنفيذية :

يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة علي النموذج رقم 1 دفعات مقدمة .

ويجب أن يقدم هذا الطلب الي المأمورية المختصة مرفقاً به المستندات الآتية :

1- بيان أخر ضريبة واجبة الأداء من واقع أخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنـة طعن أو حكم محكمة أو إقرار لجنة التصالح .

2- بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب تتضمن خسارة .

تنص المادة 84 من اللائحة التنفيذية :

علي المأمورية المختصة أن ترد علي طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وذلك بموجب إخطار موصي عليه مصحوباُ بعلم الوصول .

ويكون الرد ، بالموافقة علي نموذج رقم ( 2 دفعات مقدمة )

وفي حالة الإخطار بالموافقة بعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة

وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة ، تجدد بناء علي طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا النظام وفقاً لحكم المادة 64 من القانون أو أن يتم إعفاءه أو حرمانه من تطبيقه وفقاً لحكم المادة 65 منها .

ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة ببيان مدة الفترة الضريبية الصالحة للسريان خلالها ،

كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به ،

وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً ودون إخطار مسبقاً من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبية .

ويعتبر عدم الرد علي طلب الممول خلال المدة المشار اليها رفضاً للطلب .

تنص المادة 85 من اللائحة التنفيذية :

يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات ، طبقاً للمادة 63 من القانون ، علي النموذج رقم 3 دفعات مقدمة .

تنص المادة 86 من اللائحة التنفيذية :

يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب قدم الي المأمورية المختصة علي النموذج رقم 4 دفعات مقدمة .

وفي حالة عدم توافر أي من شرطي قبول الطلب المشار إليه ، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وذلك علي النموذج رقم 5 دفعات مقدمة ، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب .

تنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية :

يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة علي النموذج رقم 6 دفعات مقدمة ، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام علي النموذج رقم 7 دفعات مقدمة .

تحصيل مبلغ تحت الحساب عند تجديد الترخيص

تنص المادة 66 من قانون الضرائب :

علي الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية ، أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية ، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغاً تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد ، ويحظر علي تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ .

ويصـدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد .

تنص المادة 67 من قانون الضرائب :

علي مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها ، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم .

وفي حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير .

ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات ، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية علي هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها .

تنص المادة 68 من قانون الضرائب :

علي المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسم الذبح المقررة مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة ، وذلك عن كل رأس من الذبائح .

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من قيمة الرسم .

تنص المادة 69 من قانون الضرائب :

علي أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو علي أقساط طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة علي السيارة وفقاً لقانون المرور .

الشروح والتطبيقات

الزم المشرع الضريبي – مادة 66 من قانون الضرائب الجديد – الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية ،

أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية ، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغاً تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد ، ويحظر علي تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ ، ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد .

التحصيل تحت حساب الضريبة  والتزام مصلحة الجمارك

الـزم المشرع الضريبي – مادة 67 من قانون الضرائب الجديد –  مصلحـة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها ،

وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم ، وفي حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير ،

ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات ، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية علي هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها .

التحصيل تحت حساب الضريبة  والتزام المجازر

حساب الضريبة في النشاط التجاري

الزم المشرع الضريبي مادة 68 من قانون الضرائب الجديد

علي المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسم الذبح المقررة مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة ، وذلك عن كل رأس من الذبائح .

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من قيمة الرسم .

الزم المشرع الضريبي -مـادة 69 من قانون الضرائب الجديد

علي أقسـام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ،

ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو علي أقساط طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة علي السيارة وفقاً لقانون المرور .

وقد صدر قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 بشان المبالغ التى تحصل تحت حساب الضريبة عقد تجديد التراخيص او القيام بالذبح او تقديم بيان جمركي وفقا للمواد 66 ، 68 ، 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وزير المالية – بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005  قرر

المادة الأولى

يكون المبلغ الذى تحصله الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب او تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة النشاط الحرفيين لحساب الضريبة على ارباح النشاط التجاري والصناعي يعادل نسبة 10 % من الرسم المقرر لتجديد الترخيص .

المادة الثانية

يكون المبلغ الذى تحصله المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص عن كل راس من الذبائح تحت حساب الضريبة على ارباح النشاط التجاري والصناعي يعادل 10 % من قيمة رسم الذبح المقرر .

المادة الثالثة

يكون المبلغ الذى تحصله مصلحة الجمارك عن كل بيان جمركي يقدم من شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام  تحت حساب الضريبة على ارباح المهن غير التجارية خمسة جنيهات .

المادة الرابعة

يسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منه حساب الضريبة وعلى الجهات المذكورة فى المادة (66) ،(67) ، (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 توريد ما حصلته الى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه آخر إبريل /يوليو/ أكتوبر/يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به .

1- قيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة اشهر السابقة وموضحا به اسم ممول والمبلغ المخصوم منه.

2- المبالغ المحصلة من كل ممول على حـده التى تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة .

المادة الخامسة

علي الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المشار اليها فى هذا القرار تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذها .

المادة السادسة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

سجل فى 9/7/2005

وزير المالية

د / يوسف بطرس غالى




الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة: المواد 72، 73 ضرائب

الدفع تحت حساب الضريبة

شرح المادتين 72 و 73 ضرائب بشأن الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة في أحكام عامة مع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في استرداد ما دفع تحت حساب الضريبة علي الدخل

نصوص الخصم والتحصيل

تنص المادة 72 من قانون الضرائب

تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (66)، (67)، (68)، (69)، (70)، (71)، من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

وفي حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير

ملاحظة ( (1) معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30-6-2014 )

تنص المادة 73 من قانون الضرائب

لا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة الي المبالغ التي تدفع الي الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة .الخصم والتحصيل

شرح الخصم المادتين 72 و 73 ضرائب

 

الالتزام بتوريد الضريبة علي الدخل إلى مصلحة الضرائب

الزم قانون الضرائب الجديد -مادة 72 – الجهات الآتية بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى مصلحة الضرائب المختصة ، ولا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ التي تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة  :

الجهة التي تلتزم بتوريد الضريبة بعد خصمها و السند القانوني

الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية ، أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية   المادة 66 من قانون الضرائب الجديد

  • .مصلحة الجمارك  المادة 67 من قانون الضرائب الجديد
  • المجازر المادة 68 من قانون الضرائب الجديد
  • أقسام المرور .  المادة 69 من قانون الضرائب الجديد5.وزارات الحكومة ومصالحها ` وحدات الإدارة المحلية
  • الهيئات العامة
  • الهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية
  • شركات ووحدات القطاع العام
  • شركات قطاع الأعمال العام
  • شركات الأموال
  • المنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار
  • شركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنية أيا كان شكلها القانوني
  • الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة
  • الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة
  • فروع الشركات الأجنبية
  • مخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد
  • الجمعيات التعاونية
  • `المؤسسات الصحفية `
  • المعاهد التعليمية `
  • النقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات
  • المستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اختلاف أغراضها
  • المكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية  `
  • منشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو `
  • صناديق التامين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون أخر ` الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية  – المادة 69 من قانون الضرائب الجديد
  • أقلام كتاب المحاكم علي اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها. المادة 71 من قانون الضرائب الجديد
  • مأموريات الشهر العقاري عند التأشير علي المحررات بالصلاحية للشهر المادة 71 من قانون الضرائب الجديد
  • المستشفيات – المادة 71 من قانون الضرائب الجديد
  • .مصلحة الجمارك – المادة 71 من قانون الضرائب الجديد

ما هو الأثر المترتب علي عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها إلى مصلحة الضرائب .

في حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة التي لم تقم بالخصم أو التوريد بأن تؤدي لمصلحة الضرائب علي الدخل هذه المبالغ بالإضافة الي ما يستحق من مقابل تأخير .

فتاوي الجمعية العمومية بشأن الخصم والاسترداد

رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في استرداد ما دفع تحت حساب الضريبة علي الدخل

فتوى – ملف رقم 32/2/3383 بتاريخ 9-11-2005م

حاصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق

انه اعتبارا من 1/7/1994 أعلنت شركة الأسمنت عن نظام البيع بواسطة الوكلاء التجاريين فتقدم مكتب بيع الأسمنت التابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا الى الشركة القومية للأسمنت باعتماده وكيلا فقامت مصلحة الضرائب بتحصيل ضريبة ارباح تجارية وصناعية من الوكلاء التجاريين ومن بينهم المكتب المذكور بالرغم من اعتراض المكتب لكونه حكوميا وغير خاضع للضريبة ،

ثم طلب من الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب بالقاهرة رد المبالغ المخصومة منه والتي بلغ مقدارها 91635 جنيها دون جدوى ، فمن ثم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ونفيد ان الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 12 من أكتوبر سنة 2005 الموافق 9 من رمضان سنة 1426 هـ

فتبين لها ان المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على ان

 تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود الساسة العامة والخطة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ،

كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية او ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .

وتنص المادة (38) من ذات القانون على انه

تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمحافظـة فى الأغراض الآتية :
  • 1 – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية توزيعها واعتمادها فى اطار الخطة العامة للدولة
  • 2 – ……
  • 3 – رفع مستوى اداء الخدمات العامة المحلية
  • 4 – الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة …

وتنص المادة (43) من القانون المذكور على ان

….. وينشئ المجلس الشعبي المحلى للمركز حسابا للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر اموال هذا الحساب أموال عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائق قانون الى الخزانة العامة

وتنص المادة (130) منه على ان

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تسرى على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة فى الحكومة وتسرى على الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومة وتعفى تلك الوحدات جميع الضرائب والرسوم التى تعفى منها الحكومة

وتنص المادة (7) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (707) لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية المشار اليه على انه

.. وتباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الأمور الآتية :- تقرير احتياجات مواد البناء والعمل على توفيرها ووضع قواعد توزيعها …

وتنص المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 فى الكتاب الثانى منه والمعنون (الضريبة على ارباح شركات الاموال) المستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على انه

تفرض ضريبة سنوية على صافى الارباح الكلية لشركات الاموال المشتغلة فى مصر ايا كان الغرض منها بما فى ذلك الارباح الناتجة عن مباشرة نشاط فى الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة ،

وتسرى الضريبة على 1 – ….. 2 – … 3 -…. 4 – الهيئات العام وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع

وتنص المادة (111) مكرر منه المضافة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على ان

تسرى الضريبة بالسعر المحدد فى البند (أ) من المادة (112) من هذا القانون وبغير اى تخفيض لمواجهة اية تكاليف على الايرادات المحلية من : اولا : ……

ثانيا :- ما تحصل عليه الحكومة ووحدات الإدارة المحلية

  • 1 – العوائد وغيرها مما تنتجه السندات واذون الخزانة ….
  • 2 – عوائد القروض على اختلاف أنواعها التى تصدرها او تعقدها الحكومة او وحدات الإدارة المحلية ..
  • 3 – ارباح او عوائد اوتسديدات او استهلاكات لراس المال أثناء حياة الشركة …
  • 4 – العوائد والإيرادات عما تمتلكه من سندات واوراق مالية اجنبية حكومية …

وتنص المادة (1) من قرار رئيس مجلس طنطا برقم 289 لسنة 1977 على ان

ينشا مكتب لتوزيع مواد البناء (الأسمنت) بدائرة مركز ومدينة طنطا ويكون بمقر ادارة المخازن بالوحدة ” وتنص المادة (3) من ذات القرار على ان ” على المكتب اختيار العدد اللازم من العمال الدائمين بالمجلس لتحميل والتعتيق ندبا من مرافق المجلس …

وتنص المادة (5) من القرار المذكور على ان

يفتح حساب مستقل للمكتب ببنك القاهرة فرع طنطا ويتم التوقيع على الشيكات توقيع أول منا وتوقيع ثاني من السيد رئيس المكتب “.

واستظهر الجمعية العمومية مما تقدم – وما استقر عليه إفتاؤها – ان المشرع واذ اجاز قيام وحدات الإدارة المحلية – المحافظات والمراكز – بإنشاء حسابات تابعة لها تتولى تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وذلك وفقا لخطة معينة يتم اعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة

فقد استبقى ذلك الحساب وتلك المشروعات التى يمولها مندمجين فى كيان المحافظة وشخصيتها اندماجا تنتفى معه مظنة تمتع اى منهما باى شخصية اعتبارية مستقلة ، كونها ليست بشركة ولا مؤسسة ولا جمعية وهذه فحسب من له أهلية التمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة بموجب المادة (52) من القانون المدنى

مما تكون معه تلك المشروعات جزءا لا يتجزأ من كيان المحافظة وركنا أصيلا من أركان أجهزتها المرفقية التى تضطلع باداء مهامها فيسرى عليها ما يسرى على المحافظات من أحكام ويجرى عليها عموم ما يجرى على المحافظات من نظم قانونية دون تمييز بينهما .

ولاحظت الجمعية العمومية ان

المشرع وأعفى بموجب المادة (130) من قانون نظام الإدارة المحلية وحدات الإدارة المحلية من جميع الضرائب والرسوم التى تعفى منها الدولة الا ما تقرر بنص خاص وإذ قررت المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل إخضاع الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية لهذه الضريبة شريطة ممارستها لنشاط يكون خاضعا لها

فان مشروعات الخدمات المحلية التى تقام وتدار بواسطة حساب الخدمات والتنمية تكون غير مخاطبة بأحكام المادة (111) آنفة الإشارة كونها لا تتمتع بشخصية مستقلة عن المحافظة وكيانها وتكون وحدات الإدارة المحلية جملة معفاة من الخضوع لتلك الضريبة ابتداء ذلك ان المادة (111) مكررا عندما فصلت الإيرادات التى تخضع للضريبة على الدخل حصرا لم تورد ضمن ما أوردته ارباح تلك المشروعات

وإنما قصرت الضريبة على إيرادات   عوائد السندات   واذون الخزانة والقروض وأرباح وعوائد تسديدات استهلاكات راس المال وعوائد وإيرادات السندات واذون الخزانة الأجنبية فحسب الأمر الذى ينحسر معه نطاق المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل عن مشروعات الخدمات والتنمية المحلية .

ولما كان ما تقدم – وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية – فان مكتب بيع الأسمنت التابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا هو أحد مشروعات التنمية المحلية التابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية لمحافظة الغربية والذي يمارس مهامه فى إطار الخطة المعتمدة من قبل المحافظة ومن ثم فهو جزء لا يتجزأ من كيان المحافظة وشخصيتها ويغدو بذلك غير خاضع لأحكام قانون الضرائب على الدخل غير مخاطب بنص المادة (111)

ومن حيث ان الثابت بالأوراق ان مكتب بيع الأسمنت التابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا قد قام بسداد مبلغ مقداره 91635 جنيها كضرائب نظير ما حققه المكتب من أرباح فان ذلك يعد سدادا لغير مستحق ومن ثم يتعين الزام المصلحة برد هذا المبلغ.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى ما يأتي
  1.  عدم خضوع مكتب بيع الأسمنت التابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا لضريبة الأرباح التجارية والصناعية تأكيدا لإفتاء الجمعية العمومية المستقر فى هذا الشان .
  2.  إلزام مصلحة الضرائب بوزارة المالية برد مبلغ مقداره 91635 جنيها للوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا التى حصلتها تحت حساب الضريبة المشار اليها ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

تحريرا فى 9-11-2005م

الفتوي الثانية عن حق الاسترداد الضريبي

كما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الاسترداد

فتوى – ملف رقم 32/2/654 32/ 2 / 3702  بتاريخ 18-3-2006

حاصل الواقعات حسبما يبين من الأوراق

انه سبق استطلاع راى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى مدى خضوع صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة لضريبة أرباح   الشركات المساهمة

وانتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 19/1/2005 الى

عدم خضوع صندوق تمويل مشروعات المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية لضريبة أرباح شركات الأموال المنصوص عليها فى المادة (111) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981″ ، إلا ان مصلحة الضرائب رفضت تنفيذ هذه الفتوى ، الأمر الذى حدا بالوزارة الى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية .

وفى معرض استيفاء الموضوع بمعرفة إدارة الفتوى المختصة دفعت مصلحة الضرائب بموجب كتابها رقم (4794) بتاريخ 25/10/2005 بعدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر النـزاع الماثل لعدم اختصاصها بنظر منازعات الضرائب .

ونفيد ان الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 15 من فبراير سنة 2006 الموافق 16 من المحرم سنة 1427 هـ ،

فتبين لها ان المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على ان

“تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا فى المسائل والموضوعات الآتية :

(أ) ….. (دعوى) المنازعات التى تنشا بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين المؤسسات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين .

وان المادة (125) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على انه

على المصلحة ان تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وان تدعوها الى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح او التعديل او التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي :-

(1) ……….

(2) إذا لم توافق الشركة على التصحيح او التعديل او التقدير او لم تقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على ان التصحيح او التعديل او التقدير ،

تربط المأمورية الضريبة وفقا لما يستقر عليه رأيها وتكون واجبة الأداء على ان تخطر الشركة بهذا الربط وعناصره بخطاب موصى بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله او الطعن فيه طبقا لأحكام المادة (157) من هذا القانون .

فإذا وافقت الشركة على الربط او انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن اصبح الربط نهائيا . أما إذا لم توافق الشركة على الربط أحيل الخلاف الى لجنة الطعن .

(3) إذا لم تقدم الشركة الإقرار والمستندات وفقا لأحكام المادتين (121 ، 122) من هذا القانون تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأى المأمورية المختصة ، وتكون الضريبة واجبة الأداء . ويكون للشركة إبداء ملاحظاتها على هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار  وللشركة ان تطعن فى التقرير وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (157) من هذا القانون

وتنص المادة (157) من القانون انف البيان المستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على انه

مع عدم الإخلال بحكم المادة (65) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بربط الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من المادة (105) والمادة (106) والفقرة (2) من المادة (125) من هذا القانون او من تاريخ توقيع الحجز فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون

ان يطعن فى الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن اصبح الربط نهائيا . ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة ….. وعلى المأمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن ان ترسلها الى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وان تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن ….

وتنص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه على ان

لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول او محل إقامته المعتاد او مقر المنشاة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه “.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم

انه ولئن كان المشرع فى قانون الضرائب على الدخل المشار إليه وفيما يتعلق بالمنازعات التى تثور حول الضريبة على الدخل استحقاقا ومقدارا ، قد استن طريقا للطعن فيها أمام لجنة الطعن والتي يجرى الطعن فى قراراتها بدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفق الإجراءات والمواعيد التى عينها النص .

إلا ان المشرع فى المادة (666/د) من قانون مجلس الدولة سالف البيان قد اختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا فى الأنزعة التى تنشب بين الجهات الإدارية بعضها البعض

وذلك بديلاً عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسما لأوجه النزاع وقطعا له ولم يعط لجهة ما حق التعقيب عليه او معاودة النظر فيه حتى لا يتجدد النزاع الى ما لا نهاية .

ولما كان الحكم الخاص يعمل به في خصوصه فان الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات ومن بينها المنازعة الماثلة ينعقد للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .

ومن حيث ان ما انتهت إليه الجمعية العمومية بجلستها فى 19/1/2005 من عدم خضوع صندوق تمويل المساكن لضريبة أرباح شركات الأموال المنصوص عليها فى المادة (111) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ،

قد كشف عن ان ما قامت مصلحة الضرائب بتحصيله من مبالغ لا سند له من القانون ، ويضحى بذلك تحصيلاً لغير المستحق الأمر المتعين معه رده عملا المادة 181/1 من القانون المدنى التى نصت على ان

كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده” وإذ امتنعت مصلحة الضرائب عن رده فقد وجب إلزامها بالرد

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى

إلزام مصلحة الضرائب بان ترد لصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية مبلغ 7586196 جنيها قيمة ما حصلته منه من ضرائب بدون وجه حق ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

تحريرا فى 18-3-2006