شرح عملي لـ قائمة منقولات الزوجية المشكلات وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

قائمة منقولات الزوجية وثيقة تثبت تسلّم الزوج لمنقولات الزوجة على سبيل الأمانة/عارية الاستعمال، وتظهر أهميتها عند النزاع أو الطلاق أو الخلع أو وفاة أحد الزوجين.

في هذا الدليل ستجد 10 مشكلات عملية شائعة (الإثبات بدون سند كتابي، اختلاف قيمة الذهب، أثر الوفاة، الزواج العرفي، الضامن…)، مع صيغ ونماذج جاهزة (قائمة منقولات، إنذار برد المنقولات، إنذار عرض المنقولات، وجنحة مباشرة).

للمزيد عن أبحثنا بشأن قضايا الأسرة اطلع على: محامي قضايا الأسرة والأحوال الشخصية عبدالعزيز حسين عمار .

الخلاصة السريعة
  • القائمة تُعامل عمليًا كأمانة، والنزاع يدور غالبًا حول الإثبات والتسليم.
  • أهم المشاكل: الإثبات بدون سند، الذهب، الوفاة، الخلع، الزواج العرفي، والضامن.
  • في آخر المقال ستجد صيغًا ونماذج: قائمة منقولات + إنذار رد/عرض + جنحة مباشرة.
محتاج صياغة قائمة أو إنذار مناسب لحالتك؟ استخدم صفحة اتصل بنا  أو  احجز موعد .

قائمة منقولات زوجية مع وثائق قانونية

قائمة منقولات الزوجية وثيقة جهاز العروسة

تعتبر قائمة منقولات الزوجية وثيقة قانونية أساسية تحمي حقوق الزوجة في استرداد ممتلكاتها المسلمة للزوج على سبيل عارية الاستعمال.

وتواجه هذه القائمة العديد من المشكلات العملية، مثل إثبات عقد الأمانة أو فقدان السند الكتابي، مما يستدعي فهمًا دقيقًا للقوانين والأحكام القضائية.

في هذا المقال، نستعرض أهم 10 مشكلات تتعلق بقائمة المنقولات، مع صيغ قانونية لقائمة منقولات الزوجية، وانذار طلب ردها للزوجة والجنح المباشرة لجريمة التبديد للمنقولات.

النقاط الرئيسية:

  • توضيح المشكلات القانونية لقائمة المنقولات.
  • تقديم صيغ قانونية دقيقة ومنسقة.
  • نصائح لتحسين حماية الحقوق القانونية.

المشكلات العملية في قائمة منقولات الزوجية وتبديد المنقولات

1. إثبات عقد الأمانة بدون سند كتابي

في حال عدم وجود سند كتابي لإثبات قائمة المنقولات، يمنع القانون الإثبات بالشهادة إذا تجاوزت قيمة التصرف 500 جنيه، إلا في حالات استثنائية مثل:

  • المانع الأدبي: مثل صلة القرابة أو العلاقة الزوجية التي تحول دون تحرير سند كتابي.
  • المانع المادي: كالحوادث أو الكوارث التي تمنع الحصول على دليل كتابي.
  • فقدان السند: يجب إثبات وجود القائمة وفقدانها لسبب أجنبي.
  • مبدأ الثبوت بالكتابة: يعتمد على وثيقة صادرة عن الزوج تُكمل بالشهادة.

حكم محكمة النقض (25/11/1981، الطعن 18/48 ق): تقدير المانع الأدبي من اختصاص محكمة الموضوع إذا استند إلى أسباب سائغة.

حالات إثبات قائمة منقولات الزوجية بدون سند كتابي​

الحالة الشروط
المانع الأدبي وجود صلة قرابة أو علاقة زوجية تحول دون تحرير سند كتابي.
المانع المادي ظروف طارئة تمنع الحصول على دليل كتابي (كوارث، حوادث).
فقدان السند إثبات وجود القائمة وفقدانها لسبب خارج عن إرادة الزوجة.
مبدأ الثبوت بالكتابة وثيقة صادرة عن الزوج تُكمل بالشهادة أو القرائن القضائية.

2. أثر وفاة الزوج أو الزوجة على القائمة

• وفاة الزوج: لا تؤثر على حق الزوجة في استرداد منقولاتها من الورثة، وإذا امتنعوا يُعتبرون مرتكبين لجريمة خيانة الأمانة (المادة 341 عقوبات).

• وفاة الزوجة: تنتقل ملكية المنقولات للورثة، بما فيهم الزوج إن كان وارثًا، ويمكن للورثة مطالبته برد حصصهم.

حكم محكمة النقض (18/2/1993، الطعن 948/57 ق): فقدان السند بسبب أجنبي يسمح بالإثبات بطرق أخرى إذا لم يكن المدعي متسببًا في الفقدان.

3. اختلاف قيمة المصوغات الذهبية

عند اختلاف قيمة المصوغات الذهبية بين وقت تحرير القائمة ووقت المقاضاة، يحق للزوج اختيار رد المصوغات أو قيمتها السوقية الحالية إذا لم تُذكر قيمتها في القائمة.

إذا ذُكرت القيمة، يُرجع إلى الاتفاق على من له حق الاختيار (الزوج أو الزوجة).

4. قائمة المنقولات في حالة الخلع

في الخلع، يحق للزوجة استرداد منقولاتها لأنها ملكها الخاص، سواء كان الخلع بالتراضي أو بحكم قضائي.

والتنازل عن الحقوق المالية لا يشمل المنقولات.

ملاحظة: يمكن للزوج الدفع بصورية المهر لإثبات أن المنقولات جزء منه.

5. المنقولات في الزواج العرفي

الزوجة في الزواج العرفي لها الحق في استرداد منقولاتها، لأن العلاقة العقدية تعتمد على عارية الاستعمال وليس على وجود زواج رسمي.

6. حق المخطوبة في استرداد المنقولات

يحق للمخطوبة استرداد منقولاتها المسلمة للخاطب بناءً على عقد عارية الاستعمال، بغض النظر عن وجود علاقة زوجية.

7. مطالبة الضامن بالمنقولات

الضامن مسؤول مدنيًا فقط، ولا يمكن مقاضاته جنائيًا. يمكن للزوجة رفع دعوى مدنية لاسترداد قيمة المنقولات.

8. قائمة المنقولات المضافة إلى أجل

لا يحق للزوجة المطالبة بالمنقولات المضافة إلى أجل إلا بحلول الأجل، إلا في حالات استثنائية مثل الحاجة العاجلة أو إساءة استعمال المنقولات.

9. قائمة المنقولات المعلقة على شرط

يمكن تعليق المنقولات على شرط فاسخ أو واقف، مثل عدم استردادها في حالة الخلع، مع إلزام الزوجة برد القيمة أو التعويض إذا طلبت الخلع.

10. صيغ قائمة المنقولات

تشمل الصيغ القانونية:

  • قائمة تقليدية مسلمة من الزوجة أو والدها.
  • قائمة مضافة إلى أجل غير معين (مثل الطلاق أو الوفاة).
  • قائمة معلقة على شرط في نظام الخلع.

نموذج صيغة قائمة منقولات الزوجية فى مصر

م العدد البيان
1 1 حجرة نوم – خشب زان أحمر – لون بني داكن – سرير مزدوج ودولاب 3 ضلف
2 2 كرسي صالون – قماش شمواه – لون بيج – هيكل خشب زان.
3 1 سجادة – صوف يدوي – مقاس 3×2 متر – ألوان شرقية.

تنبيهات هامة عند تحرير القائمة

  • التوقيع الواضح للزوج على كل ورقة.
  • وصف دقيق للمنقولات لتجنب المنازعات.
  • تجنب الكشط أو الإضافات لمنع الطعن بالتزوير.
  • الاحتفاظ بنسخة موقعة من الزوجة.

البراءة الزوج من قائمة منقولات الزوجية

عشر مشاكل عملية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية ونعرض مشاكل قائمة منقولات الزوجية ( المشكلات-الصيغ ) مع أراء فقهاء القانون والأحكام وفقا للواقع العملي لهذه الجريمة.

استفسارات هامة ومتكررة تدور في ذهنك بشأن مشكلات جهاز العروسة

في كل بيت مصري تقريبًا، تُعد قائمة المنقولات الزوجية من الطقوس الأساسية التي تسبق الزفاف، لكنها ليست مجرد ورقة تُوقع بحكم العادة.

بل هي مستند قانوني له ثقله، وقد يتحول في لحظة من أداة طمأنة إلى بداية نزاع قضائي.

سواء كنتِ عروسًا تستعد للزفاف، أو ولي أمر حريص على الحقوق، أو باحثًا قانونيًا يتقصى الحقائق – فهذه الأسئلة المتكررة حول قائمة المنقولات لا بد أنك فكرت فيها أو سمعتها في مجلس أو قضية.

هيا نُجِب عليها بشكل مبسط، قانوني، وبنظرة تقدمية لا تتجاهل الواقع الاجتماعي.

1. كيف أكتب قائمة المنقولات الزوجية بشكل صحيح؟

تُكتب القائمة بصيغة واضحة ومحددة، تشمل وصف تفصيلي للمنقولات (الكمية والنوع والقيمة)، وتُوقع من الزوج كإيصال أمانة. ويُفضل أن تكون بها عبارة (على سبيل الأمانة)، لضمان سلامة الصياغة القانونية وسهولة إثبات الجريمة عند التبديد.

2. ما هي قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري؟

هي ورقة عرفية تمثل إيصال أمانة، يقر فيها الزوج باستلام منقولات تخص الزوجة على سبيل الأمانة، ويلتزم بردها حال طلبها. تُعد سندًا يمكن إقامة دعوى جنائية ومدنية بناءً عليه.

3. ما هي مبطلات قائمة المنقولات الزوجية؟

من أبرز المبطلات:

  1. عدم توقيع الزوج.
  2. إثبات أن الزوجة تسلمت منقولاتها.
  3. وجود شرط يفيد أن المنقولات ليست على سبيل الأمانة.
  4. وجود تنازل صريح من الزوجة.

(راجع مقال:  دفوع البراءة في جريمة تبديد قائمة المنقولات  .

4. كم تستغرق قضية تبديد المنقولات؟

في المتوسط: من 3 إلى 9 أشهر في المحكمة الابتدائية، وقد تطول أكثر في حال الاستئناف والمدة تتوقف على إجراءات المحكمة وسرعة الفصل.

5. هل يُكتب الذهب في قائمة المنقولات؟

نعم، يُمكن إدراج الذهب في القائمة، ويفضَّل ذكره إما بالجرامات أو بالقيمة المالية حسب الاتفاق، ولكن الأفضل بالجرامات لسهولة الإثبات والمحاسبة.

6. هل عفش العريس يُكتب في القائمة؟

لا، لا يجوز قانونًا كتابة منقولات العريس (الزوج) في القائمة، إذ أن القائمة تشمل فقط ما اشترته الزوجة أو أسرتها ووضعته في مسكن الزوجية.

7. متى يسقط حق الزوجة في القائمة؟

يسقط الحق بالتقادم المدني بعد مرور 15 سنة دون مطالبة، أو في حالة تنازلها الصريح عن القائمة، أو ثبوت استلامها للمنقولات.

8. هل تسقط قائمة المنقولات الزوجية بحبس الزوج؟

لا، الحبس لا يسقط القائمة، بل يمكن بعد التنفيذ الجنائي أن تُطالب الزوجة بالتعويض أو برد القيمة في دعوى أسرة.

9. هل يحق للزوج دفع قيمة قائمة المنقولات؟

نعم، يحق له عرض القيمة أو المنقولات عينًا، وإذا رفضت الزوجة وكان العرض جديًّا، قد يُبرأ ذمته ويُرفض الاتهام بالتبديد.

راجع مقال:  أثر عرض الزوج منقولات الزوجية .

10. هل الذهب في القائمة جرامات ولا فلوس؟

الأفضل قانونًا أن يُكتب الذهب بالجرامات لتسهيل الإثبات عند النزاع، لكن يجوز الاتفاق على كتابته بقيمته بالنقد وقت كتابة القائمة.

✅ للاستشارة أو التمثيل القانوني في قضايا المنقولات الزوجية:

عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض، خبير في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والمدني، الزقازيق.

📞 لمساعدتك في صياغة قائمة قانونية سليمة أو الدفاع في قضايا التبديد، لا تتردد في التواصل.

قائمة منقولات الزوجية ( 10 مشكلات )

فى هذا المبحث نتناول بالشرح والتأصيل القانوني المشاكل العملية المتعلقة في الواقع بقائمة منقولات الزوجية.قائمة منقولات الزوجية

إثبات وجود عقد الأمانة فى حالة عدم وجود سند كتابي لإثباتها

الأصل أنه لا يجوز   الإثبات بالبينة   ( الشهادة ) إذا تجاوز التصرف  القانونى ( عقد الأمانة ) 500 جنية ، فيجب على الزوجة أن تثبت عقد عارية الاستعمال ( قائمة منقولات الزوجية ) بالكتابة.

إلا أنه فى أحيان كثيرة قد لا تحرر قائمة بمنقولات الزوجية أو تحرر قائمة وتفقد فهل يجوز للزوجة فى هذه الحالات إثبات قائمة المنقولات بكافة طرق الإثبات

أجاب المشرع على هذا التساؤل بأنه يجوز الإثبات خروجاً عن الأصل العام بالبينة فى حالات معينة السابق مناقشتها فى موضوع إثبات جريمة خيانة الأمانة.

وهذه الحالات هى وجود المانع الأدبى والمادي وفقد السند لسبب أجنبى وأخيراً وجود مبدأ الثبوت بالكتابة

أما الاستثناء الأول الخاص بإثبات التصرفات التجارية فلا محل له فى جريمة تبديد منقولات الزوجية حيث أن العلاقة الزوجية لا يتصور أن تكون علاقة تجارية

وقيام علاقة الزوجية قد يكون مانعاً أدبياً للحصول على سند كتابي يمنع الزوجة من استكتاب الزوج على قائمة منقولاتها – وقد تكون صلة القرابة أيضاً مانعاً .

ومحكمة الموضوع هى المنوط بها تقدير وجود مانع أدبى حال دون الحصول على سند كتابي .

أما بالنسبة لفقد السند الكتابي فيجب على الزوجة إثبات وجود قائمة منقولات الزوجية ثم إثبات فقد بسبب أجنبى لا يد لها فيه وبهذا تكون قد نجحت فى إثبات استلام الزوج لمنقولاتها الزوجية .

أما مبدأ الثبوت بالكتابة يمكن أن نعرفه بأنه عبارة عن كتابة صادرة ممن يراد الإثبات ضده ليست سندا كاملا بما يراد إثباته وإنما تجعله قريب الاحتمال.

ومفاد ذلك أن مبدأ الثبوت بالكتابة وحده لا يكفى بل يجب أن يستكمل بشهادة الشهود ومتى تم ذلك كان له قوة الإثبات بالكتابة

المستشار أحمد نشأت –  رسالة الإثبات الطبعة السادسة- ص 656

والمانع المادى يكون متوافر عندما ينشأ التصرف القانونى فى ظروف لم يكن لذوى الشأن فسحة من الوقت أو وسيلة للحصول على دليل كتابي .

ومن قبيل ذلك ما ينشأ من التصرفات عند الكوارث أو حوادث الطرق ، …. ،

أما المانع الأدبى فيستحيل على أطراف العلاقة الحصول على كتابة ليس لظروف مادية ، بل ترجع إلى ظروف نفسية وهى تعتمد بعلاقات الخصوم وقت انعقاد التصرف.

ومرجع الأمر فى تقدير هذه الاستحالة مع ما ينطوى فى هذا التقدير من دقة هو القاضى ولكن تعين عليه أن يسبب تقديره .

وقد قضت محكمة النقض تطبيقاً لذلك:

تقدير قيام المانع الأدبى الذى يجيز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله

نقض مدنى جلسة 25/11/1981 الطعن رقم 18 لسنة 48ق

وقضت أيضاً بأن:

صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى فى ذاتها مانعا أدبيا بل يرجع فى ذلك إلى ظروف كل دعوى على حدى تستخلص منها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية.

قيام أو انتقاء المانع الأدبى دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت استخلاصها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق

نقض مدنى جلسة 17/4/1978 الطعن رقم 416 لسنة 45 ق

وقضت أيضاً بأن:

إذا تبين أن المتهمة كانت تأخذ كل يوم مصاغ المجنى عليها وتحفظه وتعطيه إليها لأنها كانت مقيمة عندها وأنها فى ذات يوم أنكرت هذا المصاغ.

فإن هذه الواقعة تعتبر  جريمة خيانة أمانة  وفى مثل هذه الظروف لا يمكن أن يطلب من المجنى عليها أن تأخذ كتابة كل يوم عند تسليم مصاغها.

وحينئذ يوجد مانع من الحصول على الكتابة ويجوز قبول الإثبات بالبينة فى هذه الحالة

نقض 13 مارس 1897  -جندى عبد الملك -رقم 208 ص 396

وقضت أيضاً بأن:

مبدأ الثبوت بالكتابة له ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمل بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية

الطعن 902 لسنة 53ق جلسة 26/11/1987

وقضت أيضاً بأن:

مبدأ الثبوت بالكتابة شرطه محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لا تتعارض مع ما هو ثابت بالورقة

طعن رقم 2276 لسنة 52 ق جلسة 23/2/1989

وقضت أيضاً بأنه:

إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبى لا يد له فيه يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون .

أن هذا الاستثناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابي قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة أمتنع بسبب فقد هذا الدليل

ويشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب أجنبى لا يد للمدعى فيه.

ومؤدى هذا أن يكون هذا الفقد نشأ من جراء حادث جبري أو قوة قاهرة.

وترد عله هذا الشرط إلى الرغبة فى استبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعـل مدعى الدليل لقطع السبيل على التواطؤ مع  الشهود .

الطعن 948 لسنة 57 ق جلسة 18/2/1993

أثر وفاة الزوج أو الزوجة على وضع قائمة المنقولات

وفاة الزوج لا تؤثر على منقولات الزوجة التى كانت معارة إليه على سبيل الاستعمال ويحق للزوجة مطالبة ورثته برد منقولاتها الزوجية وفى حالة عدم الرد يعتبر الورثة مرتكبين لخيانة الأمانة .

وقضت محكمة النقض بأن :

الوارث الذى يتسلم النقود التى كانت مسلمه على سبيل الوديعة لأبيه قبل وفاته وهو علام بذلك يعتبر وجود هذه النقود لدية على سبيل الوديعة كذلك ،

مادامت يده عليها بمقتضى حكم القانون ، يد أمانة تتطلب منه أن يتعهدها بالحفظ كما يحفظ مال نفسه ويردها بعينها عند طلبها من صاحبها .

أو بعبارة أخرى تتطلب منه القيام بجميع الواجبات التى فرضها القانون فى باب الوديعة على المودع لديه ولا يقلل من صدق هذا النظر أن لم يباشر مع المجنى عليه عقد وديعة

وأن العقد الذى أنشأها أنما كان مع أبيه فينتهى بموته وذلك لأن القانون حيث عرف جريمة خيانة الأمانة فى المادة 341 لم ينص

على أن تكون الوديعة باعتبارها سبباً من الأسباب التى أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم ،

وليدة عقده ، بل أكتفى فى ذلك بعبارة وهى أن يكون تسليم المال قد حصل على (وجه الوديعة) مما يستوى فيه بدده ما يكون منشؤه التعاقد وما يكون مصدره القانون  .

أما عن وفاة الزوجة فتنقل ملكيتها للورثة بما فيهم الزوج إذا كان وارثا – ويحق للورثة الباقيين مطالبته بحقهم فى منقولات الزوجة المتوفية – المورثة

وفى حالة عدم رد هذه المنقولات يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة ،

إلا أنه يجوز للزوج الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل فى دعوى قسمة المنقولات

وفى هذه الحالة تلتزم المحكمة بوقف الدعوى .

اختلاف قيمة المصوغات الذهبية من وقت تحرير القائمة إلى وقت المقاضاة

كثيراً ما يحدث أن يذكر أسعار منقولات الزوجية ومنها الذهب فعلى سبيل المثال يذكر أن الزوج أستلم  حلى الذى هو عبارة عن ….. ووزنه خمسون جراماً ذهبياً بسعر 275 جنية .. ثم بعد فترة ينخفض السعر أو يرتفع.

كيف يعرض الزوج الحلى الذهبية على زوجته ؟

إذا كان الزوج له حق الخيار فى الرد فيختار كيف شاء وفقاً لأحكام الالتزام التخييري .

أما إذا لم يذكر قيمة المصوغات الذهبية ، فعل الزوج أم عرض المصوغات أو قيمتها السوقية الحالية ، وتستعين فى ذلك المحكمة بما يذكر من أسعار فى الجرائد .

من له حق الاختيار بين المنقولات وقيمتها المذكورة فى القائمة

كثيراً ما يذكر قيمة المنقولات فى صلب القائمة ، فمن يكون له حق الاختيار بين عرض المنقولات أو قيمتها ، ويجب هنا ان نفرق بين حالتين

الحالة الأولى ذكر من له حق الاختيار صراحة:

فيكون الاختيار لمن له هذا الحق حسب ما هو متفق عليه ، فإذا كان الخيار للزوج تجبر الزوجة على استلام ما يختاره الزوج من احد الالتزامين

أما أن كان الخيار للزوجة فيجبر الزوج على تسليم زوجته ما اختارته ، مع مراعاة قواعد الالتزام التخييرى التى تسقط حق الخيار فى حالات معينة .

الحالة الثانية عدم ذكر من له حق الاختيار:

فيكون حق الاختيار للملتزم ( الزوج) وفى كل الأحوال يجب مراعاة قواعد الالتزام التخييرى المنصوص عليها فى القانون المدنى .

وضع قائمة منقولات الزوجية فى حالة طلب الزوجة للخلع

الخلع يتم بإحدى طرقتين :

الأولى : الخلع بالتراضي:

ويكون باتفاق الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية – ويمكن للزوجة التنازل عن منقولاتها الزوجية للزوج مقابل الخلع (افتداء نفسها)

الثانية : الخلع بحكم القضاء:

عبرت الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 عن حقوق الزوجة التى يرد عليها التنازل ضمن بدل الخلع ( جميع حقوقها المالية والشرعية ) .

ولا يشمل التنازل أعيان جهاز الزوجة لأن هذه الأعيان – فى الأصل – مملوكه لها .

وبالتالى يحق للزوجة الطالبة التطليق خلعاً طلب استرداد منقولاتها الثابتة بقائمة منقولات الزوجية.

وإذا أمتنع الزوج عن ردها يمكنها اللجوء للقضاء طالبته عقابه بمقتضى المادة 341 عقوبات لارتكابه جريمة تبديد منقولات زوجية

ولا يستطيع الدفاع بأن الزوجة تنازلت عن حقوقها المالية الشرعية مقابل الحصول على الخلع بحكم القضاء لأن الحقوق المالية لا تشمل ملكيتها الخاصة

ولكن يستطيع الزوج الدفع فى دعوى الخلع بصورية المهر المذكور فى عقد الزواج .

وإثبات أن المهر كان عبارة عن منقولات الزوجية التى تدعى الزوجة ملكيتها وهذا اتجاه بدأت بعض المحاكم أتباعه .

للتعرف على أحكام الخلع في القانون المصري اقرأدعوى الخلع عند المسيحيين: أحكامه، صيغة الدعوى، مذكرة، حكم .

قائمة المنقولات فى ظل الزواج العرفى

هل تستطيع الزوجة المعقود عليها بعقد عرفى طلب استرداد منقولاتها ؟

هل الزوج يستطيع الدفع بأن المجنى عليها ليست زوجه شرعية للحصول على البراءة فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية ؟

بادئ ذى بدء نحب أن نوضح أن علاقة الزوجية لا أثر لها على قائمة المنقولات ، فالأمر سواء أكانت الزوجة زوجه بعقد رسمى أو بعقد عرفى أو لم تكن زوجه على الإطلاق .

فالعلاقة العقدية القائمة على عقد عارية الاستعمال التى تربط المتهم (المستعير للمنقولات )

والمعير لا يشترط أن تكون علاقة مصاهرة أو قرابة وعلى ذلك فالزوجة المتزوجة بعقد عرفى لها الحق فى المطالبة باسترداد منقولاتها .

وتخلف الزوج عن الرد يعتبر مرتكباً لجريمة التبديد سواء وصفت بأنها  تبديد منقولات الزوجية  أو تبديد منقولات مسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وهو الأصح .

اقرأ بحثنا الشامل حول الزواج العرفي في مصر: الزواج العرفي في الشريعة والقانون: الصيغ والأحكام وآثاره .

حق المخطوبة فى المطالبة بمنقولات المسلمة للخاطب

سبق وأن أوضحنا فى البند السابق أن لا يشترط وجود علاقة زوجية للمطالبة بقائمة المنقولات.

فالعلاقة الوحيدة المطلوبة هى علاقة عقدية وهو عقد عارية الاستعمال .

ولا يشترط وجود مصاهرة أو قرابة أو نسب أو خلافة ،

وعلى ذلك يحق للمخطوبة طلب استرداد منقولاتها المسلم للخاطب لإعداد مسكن الزوجية .

ولا يجدى دفاع الخاطب بأنه لا يربطه عقد زواج مع المجنى عليها ، ويعتبر دفاع غير جدى .

مطالبة الضامن برد قائمة المنقولات

مطالبة الضامن برد قائمة المنقولات الضامن مسئوليته مسئولية مدينة فقط ولا يحق مقاضاته جنائياً .

وفى حالة مطالبة الزوجة للضامن برد قيمة منقولاتها أن ترفع بذلك أمر أداء إذا كانت شروطه متوافرة .

وإن لم تكن متوافرة تستطيع رفع دعوى مطالبة بقيمة قائمة المنقولات .

قائمة المنقولات المضافة إلى أجل

قائمة المنقولات المضافة إلى أجل – سواء كان الأجل محدد بتاريخ معين أو غير محدد بتاريخ كالطلاق أو الوفاة – لا يحق المطالبة بها إلى عند حلول الأجل المتفق عليه ،

وبالتالى لا يحق للزوجة المطالبة برد القائمة المضافة إلى أجل إلا بعد حلول الأجل ، إلا أن المشرع خروجاً على هذا الأصل العام.

فقرر فى بعض الحالات أنه يجوز استرداد العارية قبل حلول الأجل فى الأحوال الاستثنائية التالية :

  • إذا عرضت له حاجة عاجله للشئ لم تكن متوقعه .
  • إذا أساء المستعير استعمال الشئ أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
  • إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية ، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من الغير

قائمة منقولات المعلقة على شرط

هل يجوز تعليق قائمة المنقولات على شرط ؟

بادئ ذى بدء نحب أن نوضح أن قائمة المنقولات :

ما هى إلا التزام مدنى مثل كافة الالتزامات المدنية ، يجوز تعليقها على شرط سواء كان شرط فاسخ أو شرط واقف .

وبالتالى نستطيع أن نبتدع نظام لحماية الزوجة والزوج فى ظل نظام الخلع:

ونظام الخلع غير عادل للزوج حيث أن يهدر ملكيته لمنقولات الزوجية التى يتكبد تكاليف كثيرة لإعدادها ثم تفر بها الزوجة خالعة لزوجها بحكم قضائى ،

حامله لأثاث منزل الزوجية الذى عانى كثيراً فى إعداده ، الذى ليس من قبل الحقوق المالية الشرعية التى تتنازل عنها الزوجة

وهو أن تعلق القائمة على شرط مضمونة أنه لا يحق للزوجة طلب رد منقولات  الزوجية المسطرة بالقائمة فى حالة طلبها للطلاق خلعاً ،

وفى حالة طلب الطلاق خلعاً بعد استلام القائمة يجب عليها ردها أو رد قيمتها للزوج مع التعويض عما أصابه من ضرر.

ويجوز للزوجة فى كل الحالات طلب رد القائمة سواء كانت الزوجية قائمة أو انفصمت عراها بتطليق الزوج لها ،

ولا يسقط حقها فى طلب رد قائمة منقولاتها الزوجية فى حالة طلبها الطلاق من الزوج لأى سبب غير الخلع .

صيغ خاصة بقائمة منقولات الزوجية

صيغة قائمة منقولات زوجية مسلمه من الزوجة للزوج

استلمت أنا / ……………… المقيم / …………………………

وأحمل بطاقة  رقم ……………………………………………

من الآنسة ( أو السيدة ) / ………………………………………

المنقولات الجارى بيانها :

م عدد البيان
1 1 حجرة نوم
(يذكر اسم الحجرة ولونها ومادة الصنع وكافة الأوصاف التي تميزها عن غيرها،
ويفضل التقاط صور للمنقولات والتوقيع عليها من جانب الطرفين) مكونة من:

  1. ……………………….
  2. ……………………….

وأتعهد المحافظة عليها وبردها حين طلبها وإذا لم أقم بردها أكون خائناً للأمانة
ومرتكباً للجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات.

الضامن
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………..
الشهود
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………..
المستلم
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………..

صيغة قائمة منقولات زوجية مسلمة من قبل والد الزوجة

استلمت أنا / …………………………………………..  المقيم / …………………………………………..

وأحمل بطاقة رقم / …………………………………………..

من السيد / …………………………………………..  والد زوجتي

المنقولات الجاري بيانها:

م عدد البيان
1 1 حجرة نوم
(يذكر اسم الحجرة ولونها ومادة الصنع وكافة الأوصاف التي تميزها عن غيرها،
ويفضل التقاط صور للمنقولات والتوقيع عليها من جانب الطرفين) مكونة من:

  1. ……………………….
  2. ……………………….

وأتعهد المحافظة عليها وبردها حين طلبها، وإذا لم أقم بردها أكون خائناً للأمانة ومرتكباً للجريمة
المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات.

الضامن
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………..
الشهود
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………..
المستلم
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………..

صيغة قائمة منقولات زوجية مضافة إلى  أجل  غير معين

استلمت أنا / …………………………………………..  المقيم / …………………………………………..

وأحمل بطاقة رقم / …………………………………………..

من الآنسة (أو السيد) / …………………………………………..

المنقولات الجاري بيانها:

م عدد البيان
1 1 حجرة نوم
(يذكر اسم الحجرة ولونها ومادة الصنع وكافة الأوصاف التي تميزها عن غيرها،
ويفضل التقاط صور للمنقولات والتوقيع عليها من جانب الطرفين) مكونة من:

  1. ……………………….
  2. ……………………….

وأتعهد المحافظة عليها وبردها في أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة،
وإذا لم أقم بردها أكون خائناً للأمانة ومرتكباً للجريمة المنصوص عليها بالمادة
341 عقوبات.

الضامن
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………..
الشهود
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………..
المستلم
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………..

صيغة قائمة منقولات زوجية عادلة فى ظل نظام الخلع غير العادل ( معلقة على شرط )

استلمت أنا / …………………………………………..  المقيم / …………………………………………..

وأحمل بطاقة رقم / …………………………………………..

من الآنسة (أو السيد) / …………………………………………..

المنقولات الجاري بيانها:

م عدد البيان
1 1 حجرة نوم
(يذكر اسم الحجرة ولونها ومادة الصنع وكافة الأوصاف التي تميزها عن غيرها،
ويفضل التقاط صور للمنقولات والتوقيع عليها من جانب الطرفين) مكونة من:

  1. ……………………….
  2. ……………………….

البند الأول:
وأتعهد المحافظة عليها وبردها حين طلبها (مع مراعاة الوارد بالبند الثاني)، وإذا لم أقم بردها أكون خائناً للأمانة ومرتكباً للجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات.

البند الثاني:
لا يحق للزوجة طلب رد منقولات الزوجية المسطرة بالقائمة في حالة طلبها للطلاق خلعاً، وفي حالة طلب الطلاق خلعاً بعد استلام المنقولات الزوجية؛
يجب عليها ردها أو رد قيمتها للزوج مع التعويض عما أصابه من ضرر.
ويجوز للزوجة في كل الحالات طلب رد المنقولات سواء كانت الزوجية قائمة أو انفصمت عراها بتطليق الزوج لها.
ولا يسقط حقها في طلب رد قائمة منقولاتها الزوجية في حالة طلبها الطلاق من الزوج لأي سبب غير الخلع.

الضامن
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………..
الشهود
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………..
المستلم
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………..

نموذج إنذار برد منقولات الزوجية

أنه فى يوم ……….. الموافق  /  /   الساعة ……….

بناء على طلب السيدة / …………… المقيمة ………………….. وموطنها القانونى مكتب وكيلها الأستاذ  / ………………. المحامى

أنا ……. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى ساعته وتاريخه وأعلنت :

السيد / …………………. المقيم ……………….. مخاطباً مع :

الموضوع

الطالبة زوجه للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ  /   /

وقد قامت الطالبة بتسليم المعلن إليه منقولاتها بموجب القائمة المؤرخة  فى  /   /   ، وبيانها كالتالي :

م عدد البيان
1 1 حجرة نوم
(يذكر اسم الحجرة ولونها ومادة الصنع وكافة الأوصاف التي تميزها عن غيرها،
ويفضل التقاط صور للمنقولات والتوقيع عليها من جانب الطرفين) مكونة من:

  1. ……………………….
  2. ……………………….

وحيث أن الطالبة تركت منزل الزوجة على أثر خلافات توشك أن تهدم علاقة الزوجية ، وحيث أنها طالبت الزوج برد منقولاتها ، فرفض دون مسوغ  ، مما لا يسع الطالبة

والحالة هذه سوى إنذار المنذر إليه وتكليفه برد منقولات الزوجية الموضحة بقائمة المنقولات وصلب هذا الإنذار ،

وإلا ستضطر الطالبة إلا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية  ، ومنها إقامة جنحة تبديد منقولات زوجية ، وطلب التعويض المدنى  المادى أو الأدبى إذا ما أصر على رفضه رد المنقولات .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرت المنذر إليه بصورة من هذا وكلفته برد المنقولات الموضحة بصلب هذا الإنذار خلال ……. ايام  وإلا ستضطر الطالبة إلا اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم.

ومنها إقامة جنحة تبديد منقولات زوجية وطلب التعويض المدنى عما أصاب الطالبة من أضرار نتيجة فعل المنذر إليه .

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى

ولأجل العلم ،

جنحة مباشرة عن جريمة تبديد منقولات الزوجية

أنه فى يوم ………… الموافق   /  / …………. الساعة

بناء على طلب السيدة / ……………….. المقيمة …………….. وموطنها القانونى مكتب وكيلها الأستاذ  / ……………….. المحامى

أنا ……… محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى ساعته وتاريخه وأعلنت :

السيد / ………………….. المقيم ……………… مخاطباً مع :

السيد / وكيل نيابة …………. بصفته ويعلن بمقر عمله مخاطباً مع :

الموضوع

الطالبة زوجه للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ  /   /

وقد قامت الطالبة بتسليم المعلن إليه منقولاتها بموجب القائمة المؤرخة فى /  /    وبيانها كالتالي :

م عدد البيان
1 1 حجرة نوم
(يذكر اسم الحجرة ولونها ومادة الصنع وكافة الأوصاف التي تميزها عن غيرها،
ويفضل التقاط صور للمنقولات والتوقيع عليها من جانب الطرفين) مكونة من:

  1. ……………………….
  2. ……………………….

وحيث أن الطالبة تركت منزل الزوجة على أثر خلافات توشك أن تهدم علاقة الزوجية وحيث أنها طالبت الزوج برد منقولاتها فرفض دون مسوغ .

وحيث أن فعل الزوج ( امتناعه عن رد منقولات الزوجة  ) يعد جريمة  تبديد منقولات الزوجية  المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات

وحيث أن الطالبة قد أضيرت من فعل المعلن إليه بإضرار مادية وأدبية تقدرها الطالبة على سبيل التعويض المدنى المؤقت بمبلغ ……. جنية فقط .

وحيث أن المعلن إليه الثانى هو المهيمن على تحريك الدعوى الجنائية ، فقد أدخلت الطالبة المعلن إليه الثانى ليقوم بمباشرة الدعوى الجنائية .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما الأول والثانى كلا بصورة من هذا وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح …….. الكائنة ……….. بجلساتها المنعقدة علنا ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً يوم ……….. الموافق   /   /      ليسمع المعلن إليه الأول الحكم :

  • أولاً : بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 عقوبات لأنه فى يوم  /  /     قام بتبديد منقولات الزوجية المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال بموجب قائمة المنقولات المؤرخة فى  /  /
  • ثانياً : بأن يؤدى مبلغ وقدرة ……………. جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى ،

ولأجل العلم

نموذج إنذار بعرض منقولات الزوجية

أنه فى يوم …………. الموافق  /  / …………. الساعة

بناء على طلب السيد / ………………….. المقيم ……………… وموطنه القانونى مكتب وكيلها الأستاذ  / ………………… المحامى

أنا …………… محضر محكمة ……………… الجزئية قد انتقلت فى ساعته وتاريخه وأعلنت :

السيدة / ……………….. المقيمة ……………… مخاطباً مع :

الموضوع

المعلن إليها زوجة الطالب بصحيح العقد الشرعى المؤرخ  /   /

وقد قامت المعلن إليها بتسليم الطالب منقولاتها بموجب القائمة المؤرخة  فى  /   /

وبيانها كالتالي :

م عدد البيان
1 1 حجرة نوم
(يذكر اسم الحجرة ولونها ومادة الصنع وكافة الأوصاف التي تميزها عن غيرها،
ويفضل التقاط صور للمنقولات والتوقيع عليها من جانب الطرفين) مكونة من:

  1. ……………………….
  2. ……………………….

وحيث أن المعلن إليها تركت منزل الزوجة على أثر خلافات توشك أن تهدم علاقة الزوجية ، وحيث أن الطالب ابراءاً لذمته فهو يعرض منقولات الزوجية الموضحة بالإنذار على الزوجة.

وحدد لها يوم …… الموافق /  / …. الساعة ……. أمام  قسم / مركز شرطة …….. لتستلم منقولاتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرت المنذر إليها بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام  قسم / مركز شرطة ……………. لتستلم منقولاتها .

وفى حالة تخلفها عن الحضور سيقوم الطالب بعمل محضر إثبات حالة لإثبات عرضه المنقولات على زوجته وإثبات تخلفها عن الحضور لاستلامها

ولأجل العلم ،

تنبيهات هامة حال تحرير قائمة منقولات الزوجية

  1. يجب أن يوقع الزوج بكتابة اسم بالكامل ( وليس فرمه ) بطريقة واضحة باليد المعتاد الكتابة بها ، وزيادة فى الحرص يمكن أخذ بصمة أبهام يده اليمنى ( ويجب ملاحظة أن يكون الأصبع خالي من أى مواد عازلة أو لاصقة أو خلافه )
  2. يجب أن يوقع الزوج على كل ورقة من أوراق القائمة ، ويستحين أن تكون أوراق القائمة متصلة .
  3. يجب أن توصف المنقولات وصفاً جيداً – حتى تتميز عن غيرها عند المنازعة – بذرك أوصافها الأساسية – من ألوان والمواد المستخدمة والحجم ونوعية الخشب والشركة المصنعة .
  4. يحب مراعاة إلا يوجد كشط أو إضافة أو تحشير فى صلب القائمة حتى لا يتم الطعن عليها كذلك ينبغى الا تترك مسافات كبيرة بين الأسطر أو بداية ونهاية الجمل حتى لا تكون وسيلة للتزوير بالإضافة .
  5. يمكن للزوج الحصول على نسخة من القائمة موقع عليها من الزوجة ضماناً لعدم التلاعب فى قائمة المنقولات التى بحوزة الزوجة .

الأسئلة المكررة عن تبديد قائمة منقولات الزوجية

كيف يمكن إثبات قائمة المنقولات بدون سند كتابي؟

يمكن الإثبات بالبينة في حالات المانع الأدبي أو المادي، فقدان السند، أو مبدأ الثبوت بالكتابة.

هل تؤثر وفاة الزوج على استرداد المنقولات؟

لا، يحق للزوجة استرداد منقولاتها من الورثة، وإلا يُعتبرون مرتكبين لخيانة الأمانة.

ماذا لو اختلف سعر المصوغات الذهبية؟

يحق للزوج رد المصوغات أو قيمتها السوقية الحالية إذا لم تُذكر القيمة.

هل يمكن استرداد المنقولات في الزواج العرفي؟

نعم، بناءً على عقد عارية الاستعمال بغض النظر عن نوع الزواج.

ما مسؤولية الضامن في قائمة المنقولات؟

الضامن مسؤول مدنيًا فقط، ويمكن رفع دعوى مدنية ضده.

هل يمكن تعليق المنقولات على شرط؟

نعم، مثل عدم استردادها في حالة الخلع مع إلزام الزوجة بالتعويض.

قائمة منقولات زوجية مع وثائق قانونية

في الختام، نقول أن قائمة منقولات الزوجية مستند قانوني لحماية حقوق الزوجة والزوج . من خلال فهم المشكلات القانونية واستخدام الصيغ المناسبة، يمكن تجنب النزاعات وضمان العدالة.

شارك تجربتك أو استشرنا لتحرير قائمة منقولاتك بشكل قانوني سليم.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .




الإجراءات القانونية السليمة في صرف المعاش علي الأجر لحماية موقفك

صرف المعاش مذكرة قضائية

صرف المعاش علي الأجرمذكرة مطالبة صرف المعاش علي الأجر المتغير لأصحاب المعاشات واعادة التقدير وندب خبير لبيان واثبات وتحديد التقدير الصحيح للمعاش وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات.

صرف المعاش والتقدير

طلبات المدعي بالمذكرة تكون

  • أولاً : الحكم بندب خبير في الدعوى لإجلاء وجه الحق فيها .
  • ثانياً : الحكم على الأول والثاني بأحقية الطالبة في صرف المعاش عن الأجر المتغير إعتباراً من تاريخ ترك الخدمة في  /    /    وحتى الآن مع ما يستجد منه وصرف كافة حقوقها القانونية والتأمينية المترتبة على ذلك مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام عليهما الأول والثاني بأدائها لها .
  • ثالثاً : الحكم بتعديل معاش الطالبة بعد ضم العلاوات الخاصة الصادر بها قوانين منذ سنة 1987 وحتى الآن إلى مرتبها الشهري مع صرف الفروق المستحقة لها وما تجمد لها منها وما يستجد ومع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعي عليهما الأول والثاني بأدائها لها .
  • رابعاً : الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث بتقديم كافة البيانات والمستندات إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وعلى الآخر منها نموذج 51 و 52 معاشات لتقديم الهيئة بإحتساب مستحقات الطالبة بعد إستيفاء هذه النماذج .

مذكرة تقدير قيمة المعاش والأجر المتغير

 

بدفاع/ ……………….                                                                                            (مدعية)

ضد

………………….                           (مدعى عليهم)

في الدعوى رقم ………… لسنة ……………. والمحدد لنظرها جلسة ………………

(الموضوع)

موضوع الدعوى تناولته عريضتها منعاً من التكرار نحيل إليها في ذلك الشأن .

  • أولاً : الحكم بندب خبير في الدعوى لإجلاء وجه الحق فيها .
  • ثانياً : الحكم على الأول والثاني بأحقية الطالبة في   صرف المعاش  عن الأجر المتغير إعتباراً من تاريخ ترك الخدمة في  /     /   وحتى الآن مع ما يستجد منه وصرف كافة حقوقها القانونية والتأمينية المترتبة على ذلك مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام عليهما الأول والثاني بأدائها لها .
  • ثالثاً : الحكم بتعديل معاش الطالبة بعد ضم العلاوات الخاصة الصادر بها قوانين منذ سنة 1987 وحتى الآن إلى مرتبها الشهري مع صرف الفروق المستحقة لها وما تجمد لها منها وما يستجد ومع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعي عليهما الأول والثاني بأدائها لها .
  • رابعاً : الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث بتقديم كافة البيانات والمستندات إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وعلى الآخر منها نموذج 51 و52 معاشات لتقديم الهيئة بإحتساب مستحقات الطالبة بعد إستيفاء هذه النماذج .
  • خامساً : إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
  • سادساً : شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .

دفاع صاحب المعاش

نحيل في دفاعنا إلى ما جاء بصحيفة الدعوى من أسباب وأسانيد ونضيف إليها ما يلي

أولاً : ورد للطالبة الإطار رقم …… في   /   /    متضمناً إخطارها بربط المعاش رقم …… وصرف ما تجمد لها منه عن الفترة من   /   /    وحتى    /    /    مضافاً إليه المكافأة المستحقة لها .

وحيث أنه تبين بمراجعة المعاش المنصرف للطالبة مع المكتب المختص – مكتب …….. للتأمينات الإجتماعية – تبين أنه يضاف إلى الأجر العلاوات الإجتماعية الخاص التي صدرت بها القوانين المتتالية والموضحة بصحيفة الدعوى الأمر الذي ترتب عليه صرف معاشاً ناقصاً ما هو مستحق من معاش عن هذه العلاوات بعد إضافتها إلى أجر المدعية الشهري والتي كان قد صدر بشأنها الحكم رقم ……. لسنة …… مدني كل عمالي ……… .

وحيث أنه من جانب آخر فإن الطالبة عند ترك الخدمة كانت تبلغ من العمر خمسة وأربعون عاماً إلا أن الهيئة عند إحتساب معاشها لم تقم بإحتساب   المعاش المستحق   عن الأجر المتغير وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 18 ق دستورية عل النحو الموضح تفصيلاً بصحيفة الدعوى .

وحيث أن الجمعية المدعى عليها الثالثة قد قامت قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه العلاوات أثناء وجودها بالخدمة على النحو الموضح بسجلات الجمعية المذكورة .

الأمر الذى يؤكد أحقية الطالبة صرف مستحقاتها مضافا غليها العلاوات الاجتماعية الخاصة الصادر بها القوانين الموضحة بصدر هذه الصحفية وكذا معاش الأجر المتغير لخروجها قبل سن الخمسين طبقاً لحكم الدستورية العليا المشار  إليه بعالية وهو ما يؤكد في النهاية أحقية المدعية في طلباتها .

وحتى على الفرض الجدلي أنه إذا كان صاحب العمل قد أهمل في أداء الاشتراكات المستحقة عن هذه العلاوات فإن العامل لا يضار مطلقا من إهمال صاحب العمل وتقاعسه عن القيام بالتزاماته المقررة قانونا

إذ أن قانون التأمين الإجتماعى نظام قانوني بمقتضاه يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة المختصة وتلتزم هذه الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة في هذا النظام للمؤمن عليهم أو للمستحقين كاملة ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في التامين على أن تقدر الالتزامات المذكورة وفقا للأحكام الواردة في القانون والهيئة بشأنها بعد ذلك مع صاحب المهمل فى الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة مع ريع الاستثمار .

(نقض مدني 209 لسنة 43ق جلسة 30/12/1978السنة 29 ص 1082)
(نقض مدني 168 لسنة 48ق جلسة 24/1/1982)

أضف إلى ذلك أن المادة 19 من القانون 79 لسنة 1975 في فقرتها الأخيرة قد قررت أنه في حالة صدور قوانين يترتب عليها تعديل بالزيادة بأثر رجعى في الأجر المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش …. فتكون   تسوية المعاش    على أساس الجور المستحقة طبقا لهذه القوانين وتصرف فروق المعاش اعتبارا من التاريخ الذى تحدد تلك القوانين لصرف هذه الفروق أو من تاريخ انتهاء الخدمة أى التاريخين  الحق .

وحيث أن العلاوات الخاصة التي حصلت عليها الطالبة بموجب القوانين الصادرة في ذلك الشأن كما صدر بشأنها الحكم رقم ……لسنة …. مدني كلى عمالي ….. بأحقية المدعية في صرف هذه العلاوات وصرف الفروق المالية المستحقة عنها .

ثانياً : حيث أن المدعية استحقت الحصول على العلاوات الاجتماعية الخاصة بناء على أحكام القوانين الصادرة في ذلك الشأن ثم حصول المدعية على حكم قضائي نهائي حاز قوة الأمر المقضي وهو الحكم رقم ….. لسنة ……. مدني كلى عمالي

وحيث انه من المقطوع به فقها وقضاء وما سارت عليه أحكام محكمة النقض قديما وحديثا أن اكتساب القضاء النهائي قوة المر المقضي مانع للخصم من العودة للمناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها ما أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيهما .

(الطعن رقم 11750 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2000)

كما أن قوة الأمر المقضي وردوها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطا وثيقا .

(الطعن رقم 3646 لسنة 60 ق جلسة 8/2/2000)

وحيث أن الحكم الذى قضى بأحقية المدعية في العلاوات قد جاز حجية الأمر المقضي فلا يمكن والحال كذلك مناقشة موضوع الدعوى من جديد.

ونتيجة لكل ذلك فانه لا يمكن للهيئة المدعى عليها أن تشير مسألة عدن خضوع المدعية لحكام العلاوات الخاصة لأن في إثارتها ما يؤدى على القول بأن ما تثيره في ذلك الشأن يكون  بعيدا عن الواقع وعن صحيح أحكام القانون مفتقرا لأي سبب أو سند يؤيده على الإطلاق …

ومن جانب آخر فإن تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والى تصدر فور صدور كل قانون من قوانين العلاوات الاجتماعية الخاصة تقضى فى بندها التاسع بأن قاعدة الاستحقاق لهذه العلاوات تسرى على جميع العاملين حيث لا يوجد موانع قانونية للاستحقاق سوى قيد عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة وبين الزيادة فى المعاش .

وحيث أن العاملين بالجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير وهى صاحبة العمل الذى كانت تعمل لديه المدعية يخضعون لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين اللاحقة عليه والمتعلقة بالعلاوات الاجتماعية الخاصة

وكذلك القرارات الوزارية الصادرة عن السيد وزير المالية بشأن قواعد تطبيق هذه القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

والتي أفادت جميعها بأحقية العاملين بالجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير المدعى عليها الثالثة من بينهم المدعية إلى أحكام قوانين العلاوات الاجتماعية الخاصة وبالتالي فقد استحقوا صرفها وهو ما يترتب عليه بالضرورة إضافتها إلى الأجر عند احتساب المعاش و   المستحقات التأمينية   للمدعية .

وحيث أن الأمر كذلك وبالبناء على ما تقدم فإننا نصمم على طلباتنا الموضحة بصحيفة الدعوى وصدر هذه المذكرة .

بناء عليه

صرف المعاش علي الأجر

نصمم على الطلبات المبينة بالمذكرة.

محام المدعية




تسوية حالة الموظف بإعادة التعيين: اداري، عمالي

تسوية الموظف وإعادة التعيين

نماذج دعوي تسوية حالة الموظف بإعادة التعيين أمام القضاء اداري وأمام الدوائر العمالية سواء بالمؤهل الأعلي أو تعديل المسمي الوظيفي وننوه أنه بعد صدور قانون الخدمة المدنية المطبق من 2/11/2016 أضحت التسويات بالمؤهل الأعلي بشروط مع عرض قول المحكمة الادارية العليا عن مدة تقادم الفروق المالية عن  التسوية الوظيفية وان كانت كانت تلك الشروط مجحفة وتفرق بين  الموظفين  بالجهاز الاداري علي دونما سند مخلا بمبدأ المساواة ومن ثم معيب بشبهة عدم الدستورية.

تسوية باعادة التعيين

تسوية حالة الموظف

  • مذكرة اعادة تعيين بالمؤهل الأعلي قضاء اداري
  • دعوي اعادة التعيين عمالية

مذكرة مدعي في دعوي اعادة التعيين بالمؤهل

مذكرة

بدفاع/ ……………….                           (المدعى)

ضد

………………….                           (المدعى عليه)

في الدعوى رقم ………… لسنة ……………. والمحدد لنظرها جلسة ………………

(الطلبات)

-أحقية المدعى في إعادة تعيينه اعتبارا من   /  /      ( تاريخ اعتماد مجلس الكلية للمؤهل العالي الحاصل عليه ) بدلا من   /  /   ( تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين ) وفق تسوية حالته بالقرار الإداري رقم ……. لسنة …….. بكل ما يترتب على ذلك من آثار كفروق مالية مستحقة .

-مع إلزام المدعى عليه – بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

( الوقائع )

تخلص الوقائع فيما خلصت إليه صحيفة الدعوى وحوافظ مستنداتها المقدمة من المدعى سواء حال قيد الدعوى أو أمام المحكمة ، والحكم التمهيدي بندب  خبير   في الدعوى بجلسة   /  /    وتقرير الخبير المودع فيها مذكرات دفاع المدعى بجلسة    /   /       أو للسيد الخبير المنتدب في الدعوى بجلسة    /   /     وذلك منعا من الإطالة والتكرار حفاظاً على وقت المحكمة الموقرة ، ونترك الباقي لسياق دفاع المدعى التالي ……….

( الدفاع )

بادي ذي بدء وقبل الخوض في الدفاع الموضوعي للمدعى أن تنوه لعدل المحكمة الموقرة . أن عقدة الدعوى الماثلة تكمن في أن المدعى حصل على بكالوريوس تجارة دور يناير 2003 شعبة محاسبة ومراجعة ،

واعتمد مجلس الكلية المؤهل الحال عليه بتاريخ 30/4/2003 وتقدم بطلب للمهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعد أن تصاعد من الرئاسة المباشرة لرئاسة القطاع للشئون الإدارية للعرض على المدعى عليه – بصفته بتاريخ    /  /   تأشر عليه للشئون الإدارية للبحث والعرض .

ثم تقدم بطلب ثان للمهندس رئيس قطاعات توليد …… بذات المضمون (سابق بتسوية حالته وذلك بتاريخ   /  /   تأشر من مدير إدارة الحاسب الآلي بتزكية ثابتة حرفيا بأنه لا مانع من تسوية حالته حيث أن طبيعة العمل في مجال الحاسب الآلي تتفق مع المؤهل الحاصل عليه ،

وتأشر من المهندس رئيس قطاعات توليد …… يرجى التنبيه نحو استكمال الإجراءات طبقاً للائحة وتأشر على الطلب السيد مدير إدارة ميزانية الوظائف ،

ورداً على مكاتبة رئيس قطاعات الشئون الإدارية والموارد البشرية لرئيس قطاعات توليد محافظة …… اشر الأخير ” بأنه لا مانع لدينا من تسوية حالة المذكور طبقا للمؤهل الحاصل عليه وتستكمل الإجراءات ط هذه المذكرة مؤرخة   /  /    وحتى تاريخ قيد الدعوى الماثلة في شهر ….. سنة …….. لم يصدر قرار التسوية من الشركة المدعى عليها .

إلى أن صدر القرار الإداري الرقيم ….. لسنة …….. بتاريخ   /  /   – أثناء تداول الدعوى الماثلة حيث قامت الشركة تسوية حالة المدعى على المؤهل العالي الحاصل على ولكن اعتبارا من   /   /    – تاريخ اعتماد محضر شئون العاملين – وذلك دون ضم أى مدد سابقة لاختلاف عملهم عن الوظيفة المعاد تعيينه عليها ؟

ومن ثم فإن المدة بين   /  /    – تاريخ اعتماد مجلس الكلية للمؤهل الحاصل عليه المدعى – وتاريخ   /  /    – تاريخ اعتماد لجنة شئون العاملين وهى 13 يوم وشهر وسنة هذا الفروق لا يتحمل المدعى تقاعس الشركة المدعى عليها في تسوية حالته مكاتبات علما بان لجنة شئون العاملين تنعقد مرتين في الشهر الواحد أو على الأقل مرة واحدة ن ومن ثم لا يضار المدعى بفعل الشركة .

فرغم تقديم المدعى طلبات تسوية فور حصوله على المؤهل العالي لجهة الإدارية ، واطلاع السيد الخبير على أصول الطلبات بملف خدمة المدعى بعد مطابقتها للصور الضوئية المقدمة في الدعوى .

غلا أن جهة الإدارة تقاعست عن التسوية بمقولة لم تنعقد لجنة شئون  العاملين فلماذا لم تتم تسوية حالة المدعى في أول جلسة شئون عاملين عقب تقديمه طلب التسوية ….

وانتظرت جهة  الإدارة وفوتت الفرص على المدعى فى تسوية حالته حتى جلسة شئون العاملين المنعقدة في   /  /  مهدرة حوالي 14 شهر كان المدعى أولى بها كمدة خدمة بالدرجة الثالثة التخصصية عوضا عن عدم ضم كامل نصف مدة الخدمة .

بقى الإشارة أخيرا إلى ما ورد بالمادة …. من القرار الإداري رقم ….. لسنة ….. تاريخ   /  /   بتسوية حالة المدعى باحتساب أقدميتهم اعتبارا من   /  /     – تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين ، وذلك دون ضمك أى مدد سابقة لاختلاف أعمالهم عن الوظيفة المعين عليها .

فإن المدعى وظيفته خلال عمله فبل  التسوية بالمؤهل  الفني المتوسط من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات هي إدخال بيانات خاصة بالمحطات للحاسب الآلي وليس فتح وغلق الجهاز وصيانته لكونه دبلوم صنايع مثلاً ….

وهي نفس الوظيفة التي إستمر فيها المدعي بعد تسوية حالته بإعادة تعيينه بعد الحصول على المؤهل العالي … نفس المقعد نفس الجهاز ذات الأعمال إدخال البيانات الخاصة بالمحطات ،

وهذا ما تأيد بأقوال شاهدين بمحاضر أعمال الخبيرة منهم الرئيس المباشر للمدعي ، فالثابت أن عمل المدعي من سنة …… بالدبلوم هو ذات العمل سنة …….. بالبكالوريوس دونما أي تغيير يذكر .

وما ورد بصحيفة …… من تقرير الخبيرة المنتدبة في الدعوى فيما يخص التوصيف الوظيفي بحالة المدعي قبل وبعد التعيين بالمؤهل العالي .

هذا التوصيف الوظيفي لا يعمل به بجهة العمل لكونه نظرياً أكثر من اللازم بخلاف ما ورد خطأ في توصيف حالة المدعي حال شغله في تشغيل وصيانة حسابات بالدرجة الرابعة

وهذا خطأ من جانبها لأن درجته على المؤهل الفني المتوسط بل التسوية كان بالدرجة الثالثة وفق الثابت بالمستندات المقدمة من الشركة نفسها ، وقدم المدعي حال مباشرة الخبيرة المأمورية حافظة مستندات طويت على أوراق شغل محررة من رئيسه المباشر فهي ذاتها قبل التسوية وبعد التسوية فلا إختلاف إطلاقاً في عمل المدعي قبل وبعد التسوية .

وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة ……… من لائحة الشركة الأخيرة المعمول بها إعتباراً من   /   /     تنص حرفياً “ويشترط في جميع الحالات ضم مدد العمل الفني أو كتابي في أقدمية الوظيفة التي أعيد تعيين العامل عليها وفقاً للقواعد السابقة … أن تتفق طبيعة هذا العمل مع الوظيفة المعلن عليها بالمؤهل العالي …………. هو ا تحقق في حالة المدعي كما أسلفنا القول .

ومن ثم تكون طلبات المدعي متوافقة مع الواقع والقانون . جديرة بأن تلي المحكمة الموقرة طلبه في إرجاع أقدميته بالدرجة الثالثة التخصصية لتاريخ  /   /    – تاريخ اعتماد مجلس الكلية للمؤهل الحاصل عليه – أو لأقرب قرار إداري مقارب لهذا التاريخ بكل ما يترتب على ذلك من آثار  .

( بناء عليه )

نصمم على الطلبات .

مذكرة في المطالبة بتسوية حالة المدعى

 

محكمة ……… الابتدائية

دائرة (                ) عمال

بدفاع/ ……………….                         (خصم مدخل)

ضد

………………….                               (المدعى)

في الدعوى رقم …….. لسنة ……… والمحدد لنظرها جلسة ………………

(الوقائع)

أقام المدعي دعواه الماثلة إبتداء ضد السيد المهندس وليس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء (بصفته) وذلك للمطالبة بأحقيته في تسوية حالته بإعادة تعيينه على وظيفة محاسب ثالث في الفئة الثالثة التخصصية بالمؤهل العالي الحاصل عليه أثناء الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار . ذلك على سند من القول وكما ورد بصحيفة دعواه توافر الشروط والضوابط الواردة بلائحة نظام العملين بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء .

وبتاريخ   /   /   تم إختصام شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء (الخصم المدخل) ذلك على سند أنه تم نقله إليها إعتباراً من   /    /     بموجب قرار السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة للشركات التابعة رقم ….. لسنة ….. .

ولما كان إختصام شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء غير قائم على أي أساس قانون مما يتعين مع الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإخراجها من الدعوى بلا مصاريف .

(الدفاع)

يتمثل دفاع شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء (الخصم المدخل) في الآتي”عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ذلك كما يلي :

لما كان الثابت وكما ورد بصحيفة تصحيح شكل الدعوى أن حق المدعي المتنازع عليه في الدعوى الماثلة قد نشأ إبتداء أثناء عمله لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء وأنه قد تم نقله إلى شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بتاريخ  /   /     .

وحيث أن السبب الذي حال بين تسوية المدعي إلى ما يطالب في الدعوى الماثلة هو اللوائح والقرارات المعمول بها في شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ، فمن ثم تكون هي صاحبة الصفة في الدعوى حيث أن شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء قد تم إنشاؤها إعتباراً من 27/3/2004 وأن نقل المدعي إليها في ذلك التاريخ هو إقرار وضع قانوني مستقر .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

“أن القانون واجب التطبيق هو القانون المعمول به وقت نشوء الحق”

وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن :

  العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعي – كعامل أو موظف عام – وقت نشوء الحق الذي يطالب به.

[الطعن رقم 1185 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 27 / 01 / 2000 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 234]

وحيث أن نص المادة 115/2 من قانون المرافعات تنص على “الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى” .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

“إذا تخلف شرط الصفة باتت الدعوى غير مقبولة “

(الطعن رقم 115 لسنة 28ق جلسة 9/5/1963 مجموعة المكتب الفني س24 ص634)
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن :

أنه لما كانت الصفة في الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض

بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها ولما كان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من فروع النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون

فإذا ما أسند صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذي يتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها.

 [الطعن رقم 6832 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 08 / 03 / 1995]

من كل ما تقدم وتطبق أحكامه يبين لهيئة المحكمة الموقرة أن شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء هي صاحبة الصفة في الدعوى وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء (الخصم المدخل) قد جاء متفقاً مع صحيح أحكام الواقع والقانون جدير الأخذ به .

مقدم من محام الشركة (الخصم المدخل)

تقادم الفروق المالية عن التسوية الوظيفية

قضت المحكمه الادارية العليا بأنه

لا تسقط بالتقادم الخمسى الفروق الماليه الناشئه عن تسوية الحاله الوظيفيه وانما يرتد اثر التسويه الى تاريخ نشوء الحق فيها

استقر قضاء المحكمه الادارية على أن:

القرارات التى يصدرها وزير التنمية الإدارية إستناداً إلى المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة تعتبر كاشفة للحق و ليست منشئة ، فيستمد العامل حقه فى التسوية التى يتم بناء على تلك القرارات من أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة فيرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بهذا القانون كما يصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده هذا القانون ……

و ليس من التاريخ الذى تحدده ، هذه القرارات ، إذ أن نطاقها يقف عند حد السلطة المخولة لوزير التنمية ………. بهذه المثابة لا يعتبر منشطاً للمراكز القانونية و إنما كاشفاً لها ، و بالتالى يرتد أثر التسوية المترتبة عليه إلى تاريخ العمل بالقانون …… مع صرف الفروق المستحقة بناء على التسوية إعتباراً من التاريخ الذى حدده هذا القانون ………. و من حيث أنه من المقرر أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة ،

إذا لم يتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها و أن مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين :

  • الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى .
  • الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق رعم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو إفتراضياً .

و على هذا فإن إعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق نشأ و تكامل فى ذمة الدلة و حينما تكون المطالبة به أمراً ميسوراً من جهة القانون ، أما إذا قام مانع قانونى يستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن ، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذى يزول فيه المانع ، و حينئذ تصبح المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً و يكون التخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك محلاً لإعمال حكم المادة “50” من اللائحة المالية

[الطعن رقم 3381 – لسنة 29 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1986 – مكتب فني 32 رقم الجزء 1 –  رقم الصفحة 347 ]

كما قضت المحكمه الادارية العليا بانه :-

إن المادة ” 50 ” من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات تنص على أن ” الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة ” . و مفاد هذا النص أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة ، تصبح حقاً مكتسباً لها ، إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها ، و مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة ،

نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى . الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق ، رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو إفتراضياً . و الإعتبارات التى يقوم عليها هذا النص إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة ، و تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الميزانية ،

و هى فى الأصل سنوية ، للمفاجآت و الإضطراب ، و على هذا المقتضى فإن تطبيق حكم المادة ” 50 ” لا يتأتى بداهة إلا حيث يكون الحق من جهة القانون . أما إذا قام مانع قانونى تستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن ، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذى يزول فيه هذا المانع ، و حينئذ فقط تصبح المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً ، و يكون المتخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك ، محلاً لأعمال حكم المادة ” 50 ” من اللائحة المالية ، و تطبيقها على حالته

[الطعن رقم 514 – لسنة 4 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 1961 – مكتب فني 6 رقم الجزء 2 –  رقم الصفحة 657 ]
وقضت المحكمة الادارية العليا بان

المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات – الماهيات وما حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقا مكتسبا لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق اقتضائها – مناط تطبيق هذا الحكم رهين بأمرين

  1.  نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرارا تنظيمي عام أو قرار إداري فردي
  2.  تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه –

إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق فإن ميعاد السقوط لا يبدأ إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع.

[الطعن رقم 2925 – لسنة 32 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1990 – مكتب فني 36 رقم الجزء 1 –  رقم الصفحة 375 ]

تسوية حالة الموظف بإعادة التعيين قضاء اداري – عمالية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ الطعون أمام المحكمة الادارية وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

الطعون الادارية

وجيز الطعون أمام المحكمة الادارية العليا صيغ و اجراءات وأحكام واختصاص وشروط واسباب الطعن في الأحكام التأديبية والأحكام الصادرة من محاكم القضاء الاداري وطلب وقف التنفيذ العاجل

الطعون واختصاص المحكمة الإدارية العليا

الطعون أمام الادارية العليا

 

المادة 23 : يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة   القضاء الإداري   أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية :

  • 1.         إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
  • 2.         إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أقر في الحكم .
  • 3.         إذا صدر حكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

صيغة تقرير بالطعن في حكم تأديبي

أمام المحكمة الإدارية العليا       

أنه في يوم ………. المرافق   /   /

الساعة ……….. صباحا بسكرتارية المحكمة الإدارية العليا .

حضر أمامنا نحن السيد / ………… المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلا عن :

السيد / …………. المقيم ………….

بالتوكيل الرسمي العام رقم ……… لسنة …….. مكتب توثيق ……..

ضــد

1- النيابة الإدارية              بصفتها

2- …………                    بصفته

3- ………….                   بصفته

الموضــوع

يطعن الطاعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من   المحكمة التأديبية   في الدعوى رقم ……. لسنة …… فيما قضى ضد الطاعن بخصم أجر ……… من راتبه .

وأسباب طعن الطالب هى :

أولا : ………..                 مخالفة القانون ……….

ثانيا : ………..                 التعسف في استعمال الحق …….

ثالثا : …………                القصور في التسبيب …………

رابعا : …………               الخطأ في تطبيق القانون ………

 لــذلك

 يلتمس الطالب بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة إحالة هذا الطعن إلى دائرة فحص الطعون للقضاء .

  • أولا : بقبول الدعوى شكلا . 
  • ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يتم الفصل في الموضوع
  • ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

وكيل الطاعن

 صيغة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا

في صرف بدل تفرغ

1- تقرير الطعن    

أنه في يوم ……….. الموافق    /    /    الساعة ………

حضر أمامنا نحن ………. مراقب شئون  المحكمة الإدارية العليا  بمجلس الدولة الأستاذ / ………… المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة والوكيل عن السيدة / …….. بتوكيل رسمي عام رقم ……. صادر من مكتب توثيق …………. بتاريخ   /   /     ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي وعنوانه ……..

وقــرر

أنه يطعن في الحكم الصادر في القضية رقم …… لسنة ……… قضائية والمقامة من السيدة / ………

ضد كل من 

  • 1-         السيد الدكتور / وزير الزراعة بصفته .
  • 2-         السيد الأستاذ / الممثل القانوني لمركز البحوث الزراعية بصفته .
  • 3-         السيد الدكتور / مدير معهد صحة الحيوان بصفته

وقد نص هذا الحكم على

أحقية آخرين في صرف بدل التفرغ للأطباء البيطريين بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الصحة رقم 27 لسنة 1977 ووزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 وذلك اعتبارا من الخمس سنوات السابقة على رفع دعواه بتاريخ 15/11/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مخصوما منه متجمد ما سبق صرفه له بذات فئته تحت مسمى آخر وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقد رفضت المحكمة الحكم بذات الطلبات للطاعنة وإلزامها المصاريف .

وهذا الطعن ضد / السيد الدكتور / وزير الزراعة بصفته رئيس إدارة مركز البحوث الزراعية .

ويعلن بهيئة قضايا الدولة بـ ………….

وكيل الطاعن                                                                    مراقب شئون المحكمة

2- الطعن :

السيد الأستاذ المستشار / ……… رئيس المحكمة الإدارية العليا

تتقدم  السيدة / ……………. بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات والجزاءات في 14/7/1997 في القضية رقم …….. لسنة …….. قضائية ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ………. المحامي وعنوانه …………

وتطعن على هذا الحكم للأسباب الآتية :

أولا : الطالبة ومعها آخرون كانوا قد حصلوا على بكالوريوس الطب البيطري وعينوا بالجهة المدعى عليها ويشغل كل منهم الوظائف المنصوص عليها في قرار وزير الصحة رقم 27 لسنة 1976 ووزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 ومقيدين بنقابة الأطباء البيطريين ومن ثم يستحقون صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين بذات الفئة المقررة الأطباء البشريين وأطباء الأسنان .

ومن ثم فقد أقامت الطاعنة وآخرين معها الدعوى – مثار هذا الطعن – بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) في 15/11/1992 عاقدين الخصومة مع كل وزير الزراعة والممثل القانوني لمركز البحوث الزراعية ومدير معهد صحة الحيوان بصفاتهم ،

طالبين في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الصحة رقم 27 لسنة 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب .

ثانيا : مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أنه إذ كانت الطاعنة تشغل وظيفة طبيبة بيطرية بالدرجة الأولى ومقيدة بنقابة البيطريين 

ومن ثم يتعين أن يصرف لها بدل التفرغ أسوة بزميلها المحكوم له من محكمة القضاء الإداري تحقيقا للمساواة بين أصحاب المراكز المتماثلة .

ثالثا : قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن بدل التفرغ المقرر   للأطباء    البيطريين إذا صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتماداته المالية اعتبارا من الأول من أبريل 1977

فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ لا تحول دون نفاذه أو يترتب آثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها ، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا

ولا يجوز مخالفة ذلك تطبيقا لنص المادة 23 من قانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التي تنص على :

يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية :

1. ……………….

2.  ……………….

3.  إذا صدر حكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

لــذلك

 تلتمس الطاعنة الحكم بالآتي :

أولا : قبول هذا الطعن شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقيته الطاعنة في صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 اعتبارا من 15/11/1987 .

ثالثا : إلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات ومقابل الأتعاب .

وكيل الطاعنة

صيغة طلب تحديد جلسة لوقف تنفيذ حكم

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الإدارية العليا

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم الأستاذ / ……….. المحامي أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن المحكوم ضده في الدعوى رقم ……. بتوكيل رسمي عام رقم …..

الموضــوع

صدر ضد موكلي الحكم في الدعوى رقم …….. وقد أقام عنه الطعن رقم …….. لسنة …… ق إدارية عليا وضمنه شقا مستعجلا بوقف تنفيذ الحكم لما يترتب على تنفيذ هذا الحكم أضرار جسيمة يتعذر تداركها والبين من أوراق الطعن احتمال الحكم لصالحه .

لــذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة للحكم له بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الموضوع .

وكيل الطالب

التعليق علي المادة 23 من قانون مجلس الدولة

 

تنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة على أن

يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية :

  • إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
  • إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
  • إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم .

ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم .

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .

وتحدد المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وإجراءات تقديمه ويجري نصها على النحو التالي :

ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .

ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء لخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه .

ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضي دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن ن ولا يسري هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية .

كما توضح المادة 46 من هذا القانون كيفية نظر الطعن ويجري نصها على النحو التالي :

مادة 46 : تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا ،

أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه .

ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة ، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض ، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .

وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار .

 الأحكام 

الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية يكون من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية

ولا يكون أمام المحكمة الإدارية العليا التي ينعقد اختصاصها فحسب بنظر الطعون المقامة عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري سواء بهيئة استئنافية إن كان الطعن مقاما من رئيس هيئة مفوضي الدولة فحسب أو باعتبارها محكمة أول درجة

فيكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة – تطبيق – الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا – عدم اختصاص وإحالة .

الطعن رقم 13398 لسنة 28ق (إدارية عليا) جلسة 8/1/1984 س29 ص433

اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالمنازعات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة الوظيفية المنصوص عليها بالمادة 104 لا يتناول ما تعلق منها بالطعن في أحكام مجلس التأديب المختص بمحاكمة أعضائه وتوقيع عقوبة مما يجوز توقيعها على عضو منهم – أساس ذلك – لا تعتبر قرارات إدارية بل هى أحكام تصدر من هيئة قضائية ولم يجز الشارع الطعن فيها بأى وجه من الوجوه 

(الطعن رقم 948 لسنة 27ق جلسة 27/5/1984 س29 ص1160)

صيغة تقرير طعن في حكم محكمة قضاء إداري

أمام المحكمة الإدارية العليا

إنه في يوم ………. الموافق   /    /

بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا .

حضر أمامي …….. رئيس سكرتارية المحكمة الإدارية العليا .

السيد الأستاذ / ……….. المحامي وكيلا عن …………

ضـــد

السيد / ………. المقيم ………. وموطنه المختار مكتب الأستاذ / …… المحامي وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة   /  /     في الدعوى رقم ……. لسنة   /  /      والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد .

وطلب الطاعن للأسباب الآتية :

(تذكر أسباب الطعن)

بناء عليه

يطلب الطعن إحالة الطعن إلى …………..

وكيل الطالب

 بما ذكر تحرر هذا الطعن وتوقع عليه منا ومن السيد الأستاذ / …… وقيد برقم …… لسنة …….. ق عليا .

                                                        المقرر بالطعن                               المراقب القضائي

الأوراق المطلوبة في طعن الادارية العليا

الأوراق المطلوبة في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا :

  • 1.         عريضة الطعن مختومة بخاتم مكتب المحامي بالنقض أو صورة من كارنيه المحامي بالنقض .
  • 2.         محضر الإيداع + تقرير الطعن الموجود بالمحكمة ويكتب بمعرفة الموظف المختص .
  • 3.         سند الوكالة إن كان خاص يرفق بالطعن وإن كان عام يطلع على الأصل وتوضع منه صورة بالطعن .
  • 4.         إن وجدت حافظة مستندات يتم إرفاقها بالطعن .
  • 5.         إحضار صورة ضوئية من الحكم المطعون فيه وترفق بالطعن .

 الصور المطلوبة للطعن :  

عدد الصور المطلوبة أمام المحكمة الإدارية العليا :

  • 1.         عدد 7 صور من الطعن للمحكمة .
  • 2.         عدد 2 صورة من الطعن لكل مطعون ضده .
  • 3.         عدد 1 صورة للشق المستعجل .

ثانيا : بالنسبة للطعون من غير شق مستعجل

نفس عدد الصور السابقة مع عدم إضافة صورة الشق المستعجل .

سبيل إهدار أحكام الإدارية العليا دعوى البطلان الأصلية

من المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا وهى تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة وما أسند لها من اختصاص في الرقابة على محاكم مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالاته بغير معقب على أحكامها . 

لا سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية وهى طريق استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته ،

ويجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد به الأمور إلى نصابها الصحيح .

صيغة  تقرير طعن في حكم محكمة القضاء الإداري

أمام المحكمة الإدارية العليا

أنه في يوم                        الموافق   /  /     .

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا حيث حضر الأستاذ / …………………  المحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا .

            عن موكلته ………………….  والمقيمة ………………..  بموجب التوكيل رقم ………. لسنة ………. عام في القضايا تم إيداعه وقرر أنه يطعن في الحكم الصادر في الدعوى رقم ………  لسنة …….. من محكمة القضاء الإداري بـ ………….  الدائرة ………  بجلسة   /    /     والذي قضى منطوقه :

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات ” .

ضـــد

  • 1- السيد الدكتور / وزير الصحة والسكان                               (بصفته)
  • 2- السيد الأستاذ / محافظ …….                                          (بصفته)
  • 3- السيد الدكتور / وكيل وزارة الصحة والسكان بـ ……    (بصفته)
  • 4- السيد الدكتور / مدير مديرية الشئون الصحية بـ ……      (بصفته)
  • 5- السيد الدكتور / مدير الإدارة الصحية بـ …….                      (بصفته)

وموطنهم المختار هيئة قضايا الدولة .

الوقـائــع

الطاعنة تشغل وظيفة ممرضة بـ ……..  على  الدرجة …….. والتابع لمديرية الصحة بـ …….. والخاضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة .

وبتاريخ 3/8/1997 صدر قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض والذي نص في المادة الثانية على أنه ” يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي :

(ب) بواقع 40% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة ، بواقع 60% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات .

وقد قامت الطاعنة بمطالبة جهة الإدارة بصرف المقابل المشار إليه إلا أن   جهة الإدارة   امتنعت عن ذلك مما حدا بالطاعنة لإقامة دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بـ ……  بتاريخ   /   /    بطلب الحكم لها بأحقيتها في صرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 60% من الراتب الأساسي طبقا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 287  لسنة 1997 اعتبارا من 3/8/1997 وما يترتب على ذلك من آثار

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة   /   /  فوجئت الطاعنة بالحكم الطعين والمذكور بصدر هذه الصحيفة .

ولما كان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الطاعنة لمخالفته للقانون وقرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في البيان والتسبيب فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق فإن الطاعنة تطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لما يلي :

صيغة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا

1- تقرير الطعن :

أنه في يوم ………. الموافق  /  /     الساعة ……….

حضر أمامنا نحن …….. مراقب شئون المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الأستاذ / …….. المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة والوكيل عن السيد / ……. بتوكيل رسمي عام رقم …….. أو خاص (يتم إيداعه) صادر من مكتب …….. بتاريخ   /   /     ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامي وعنوانه ……….

وقـــرر

أنه يطعن في الحكم الصادر في القضية رقم ………. لسنة …….ق والمقامة من ……… ضد ……..

وقد نص هذا الحكم على : …………..

وهذا الطعن ضد : …………………. بصفته

ويعلن بهيئة قضايا الدولة بـ ……….

وكيل الطعن                                  مراقب شئون المحكمة

2- الطعن :

السيد الأستاذ المستشار / …….. رئيس المحكمة الإدارية العليا

يتقدم السيد الأستاذ / ……… بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة ….. في القضية رقم ……… لسنة …….ق بتاريخ  /   /     ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي وعنوانه ……………

ويطعن على هذا الحكم للأسباب الآتية :

  • أولا : ملخص لموضوع الطعن ………….
  • ثانيا : الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون ويشرح السبب ………
  • ثالثا : الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويشرح …….
  • رابعا : وقوع بطلان في الحكم أثر فيه ويشرح ………….
  • خامسا : وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ويشرح ……..
  • سادسا : هذا الحكم المطعون فيه صدر على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه .

لــذلك

يلتمس الطاعن :
  • أولا : قبول هذا الطعن شكلا .
  • ثانيا : إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة ……. في القضية رقم …….. لسنة …….. قضائية والذي قضى بـ …… وذلك نظرا لتوافر شرط الجدية والاستعجال حيث يتعذر تدارك تنفيذ هذا الحكم .
  • ثالثا : وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه استنادا إلى ……….
  • رابعا : إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل الأتعاب .

وقد تحرر هذا التقرير ووقع عليه منا ومن وكيل الطاعن عن السيد  / ……….. المحامي بالنقض وقد قيد هذا الطعن بجدول هذه المحكمة تحت رقم ……… لسنة ……… قضائية عليا .

مراقب المحكمة                             وكيل الطاعن

صيغة تقرير بالطعن في حكم تأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا

أنه في يوم ………. المرافق   /   /

الساعة ……….. صباحا بسكرتارية المحكمة الإدارية العليا .

حضر أمامنا نحن السيد / ………… المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلا عن :

السيد / …………. المقيم ………….

بالتوكيل الرسمي العام رقم ……… لسنة …….. مكتب توثيق ……..

ضــد

1- النيابة الإدارية              بصفتها

2- …………                    بصفته

3- ………….                   بصفته

الموضــوع

يطعن الطاعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الدعوى رقم ……. لسنة …… فيما قضى ضد الطاعن بخصم أجر ……… من راتبه .

وأسباب طعن الطالب هى :

أولا : ………..                 مخالفة القانون ……….

ثانيا : ………..                 التعسف في استعمال الحق …….

ثالثا : …………                القصور في التسبيب …………

رابعا : …………               الخطأ في تطبيق القانون ………

لــذلك

 يلتمس الطالب بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – إحالة هذا الطعن إلى دائرة فحص الطعون للقضاء .

  • أولا : بقبول الدعوى شكلا .
  • ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يتم الفصل في الموضوع
  • ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

وكيل الطاعن

 أسباب الطعن في الإدارية العليا

 

أولاً : الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله

تنص المادة 46 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بقطاع العاملين المدنيين بالدولة على أن :

يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن  الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ، ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من هذه الأحوال .

ولما كان الثابت بالأوراق بأن الطاعنة تشغل وظيفة  ممرضة بالمركز الطبي الجديد والذي يتبع مديرية الصحة والتي تتبع الإدارة الصحية بدمنهور والأخير يخضع لوزير الصحة والسكان الذي أصدر القرار رقم 287 لسنة 1997 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض والذي نص في المادة الثانية على أنه 

يصرف  لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي :

(ب) بواقع 40% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة ، وبواقع 60% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات .

وعلى ذلك أخطأت محكمة أول درجة في عدم تطبيق قرار السيد وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 على الطاعنة حيث أن القرار شمل الطاعنة حيث أن الطاعنة من أفراد هيئة التمريض ، كما أن محافظة البحيرة من ضمن المحافظات التي يطبق عليها القرار سالف الذكر .

وقد أفتى بأن

مناط استحقاق البدلات بدل التمثيل وبدل الانتقال الثابت هو شغل الوظيفة المقرر لها البدل أو القيام بأعمالها – صدور قرار وفقا للأوضاع المحددة بالقانون الذي استلزم شرط القيام بأعباء الوظيفة .

(فتوى رقم 495 بتاريخ 16/5/1981 ملف رقم 86/4/873)

ثانيا : الحكم المطعون فيه صدر على خلاف أحكام سابقة حائزة قوة الشئ المحكوم فيه

حيث أن محكمة أول درجة قد أصدرت حكما بتاريخ   /  /    في الدعوى رقم …… لسنة …..  والمقامة من ………………  بالأحقية وكذا الدعوى رقم ……..  لسنة …….. والمقامة من ……..  بجلسة   /   /     بالأحقية وهما حالتى مثل يعملان مع الطاعنة في ذات المركز الطبي الجديد وقضى لهما بأحقيتهما في الجهود غير العادية بنسبة 40% .

ثالثا : الفساد في الاستدلال والقصور في البيان والتسبيب

وترتيباً على ما سبق فإن الطاعنة تخضع لقرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 وتعد من المخاطبين بأحكامه وبالتالي تستفيد من المزايا والحقوق الواردة به لتوافر شروط هذا القرار المذكور في حقها .

 وقد قضى بأن

ومن حيث أن قناة السويس وباعتبارها هيئة عامة فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 27/1981 المشار إليه طبقا لنص المادة الثانية منه ومن ثم تطبيق أحكامه على العاملين بالمحاجر التابعة للهيئة الطاعنة وبناء عليه يكون المدعى من المخاطبين بأحكامه

وبالتالي يستفيد من الحقوق والمزايا الواردة به إذا توافرت في حقه الشروط والقواعد والضوابط المقررة بهذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

(الطعن رقم 3810/40ق جلسة 22/7/2000)

رابعا : أغفل الحكم المطعون فيه بأن سلطة الوزير  تقتصر على تعيين الوظيفة التي يتقرر لها البدل دون تحديد الجهة التي توجد بها هذه الوظيفة

أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الطاعنة لا تعمل بقطاع الرعاية العلاجية المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية ومن ثم فلا تكون من المخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 المشار إليه ،

وقد تناسى هذا الحكم أن سلطة الوزير تقتصر على تعيين الوظيفة التي يتقرر لها البدل دون تحديد الجهة التي توجد بها هذه الوظيفة هذا مع الافتراض الجدلي بأن هذه الجهة لم يشملها القرار المذكور .

 وقد ترك المشرع في المادة 46 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للوزير المختص تحديد الوظيفة التي على أساسها يستحق العامل بها جهود غير عادية وقد جاء قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 محدداً تلك الوظيفة في مادته الثانية لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية .

ومن ثم فإن الطاعنة تخضع لأحكام قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1987 لأنها تخضع للإدارة الصحية والتي تخضع الأخيرة لمديرية الصحة والتي تخضع لوزير الصحة .

وقد قضى بأن 

قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بمنع بدل عدوى بالفئات الواردة به للوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطرها  وترك تحديد هذه الوظائف الى وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص – سلطة الوزير تقتصر على تعيين الوظيفة التي يتقرر لها البدل دون تحديد الجهة التي توجد بها هذه الوظيفة 

المناط في استحقاق البدل هو التعرض في الوظيفة لخطر العدوى أيا كان موقعه . أثر ذلك . أن صدور القرار رقم 506/1964 متضمنا ذكر جامعتى القاهرة وعين شمس دون سائر الجامعات التي توجد بها كليات للطب ويتعرض العاملون بمستشفياتها لخطر العدوى يجعل القرار في هذا الشأن غير مشروع .

(الطعن رقم 121/26ق جلسة 14/6/1981)

خامسا : إخلال الحكم المطعون فيه بمبدأ المساواة بين العاملين

وترتيباً على ما سبق فقد أخل الحكم المطعون فيه بمبدأ المساواة  بين العاملين لأن هناك حالة مثل صدر لهم الحكم بأحقيتهم في الجهود الغير العادية يعملوا مع الطاعنة .

سادسا : إثراء الدولة على حساب الطاعنة بغير حق

 إذا كانت الإدارة تترخص في تشغيل العاملين بها ساعات عمل إضافية تزيد عن ساعات العمل الرسمية فإن هؤلاء العاملين يستحقون لقاء ذلك أجرا إضافيا وإلا كان في ذلك إخلالا بمبدأ المساواة بين العاملين بالتسوية في الأجر بين غير المتساوين في الظروف فضلا عن إثراء الدولة على حساب العامل بغير حق .

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 19 لسنة 16ق جلسة 12/9/1977)

ولما كانت الطاعنة من المخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 وعدم صرف حقوقها الناتجة عن هذا القرار يؤدي الى إثراء الدولة على حساب الطاعنة بغير حق .

 سابعا : الإخلال بحق الدفاع

الثابت من الأوراق بأن الطاعنة تقدمت بمستندات ثابت بها بأنها من هيئة التمريض الخاضعة للإدارة الصحية والتي تخضع لمديرية الصحة والتي تخضع لوزير الصحة وبالتالي يطبق عليها أحكام قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 وعلى ذلك فقد أهدر الحكم الطعين حق الدفاع المؤيد بتلك المستندات

لذلك

تلتمس الطاعنة :

  • أولا : قبول الطعن شكلا .
  • ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعنة في مقابل جهود غير عادية بنسبة 60% من راتبها الأساسي وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار في   /    /     وحتى تاريخ الفصل في الطعن الماثل مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل الطاعنة

 صيغة إعلان حكم مشمول بالصيغة التنفيذية

الطعون أمام الادارية العليا

أنه في يوم ………… الساعة …………

بناء على طلب …………. ومحله المختار مكتب الأستاذ ………….. المحامي بالنقض ومكتبه كائن برقم …………… شارع ……………. مدينة …………

أنا ………… محضر محكمة ………… قد انتقلت إلى محل إقامة :

السيد / وزير ………… بصفته ويعلن سيادته بإدارة قضايا الحكومة بمجمع التحرير بقصر النيل بالقاهرة .

مخاطبا مع :

الموضــوع

أقام الطالب الدعوى المستأنفة أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية وموضوعها استئناف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة ………… والصادر بجلسة   /   /       في القضية رقم ……… لسنة …………ق

 وفي يوم ……. الموفق   /   /  قضت محكمة القضاء الإداري (بهيئة استئنافية) في الحكم المستأنف بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الإدارة الصادر في   /  /   بعدم قبول طلب استقالة المدعى (المستأنف) وباعتبار طلب الاستقالة مقبولا بحكم القانون لمضى ثلاثين يوما على تقديمه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة بالمصروفات .

وبتاريخ   /  /     تم شمول الحكم بالصيغة التنفيذية واتخذت إجراءات استخراج الصورة التنفيذية بالطريق الرسمي بواسطة الأستاذ …………وكيل الطالب المذكور .

 بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر فقد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بما جاء بباطنه وتركت له صورة طبق الأصل من هذا للعلم بما ورد به ولتنفيذه طبقا لصحيح القانون .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أيا كان نوعها .

ولأجل العلم .




الفرق العملي بين الصورية المطلقة والنسبية والتدليسية في الدعوى

لا تظهر قيمة التفرقة بين الصورية المطلقة والنسبية والتدليسية في التعريف النظري وحده، وإنما تظهر عند تحديد محل الطعن، وصياغة الطلب القضائي الصحيح، واختيار وسيلة الإثبات المقبولة، وتوقع أثر الحكم.

فالخطأ في وصف الصورية قد يؤدي إلى توجيه طلب لا يطابق الواقعة، أو التمسك بدليل غير جائز، أو الحصول على حكم لا يحقق الغرض المقصود من الدعوى.

المقارنة بين الصورية المطلقة والنسبية والتدليسية

تنبيه لازم قبل المقارنة: هل الصورية التدليسية نوع ثالث؟

التقسيم الفني الأصلي للصورية يقوم على الصورية المطلقة والصورية النسبية.

أما الصورية التدليسية فهي، في التطبيق، وصف للصورية التي يتواطأ فيها المتعاقدان بقصد غش الغير أو الإضرار به أو إخفاء أمر معين.

ولذلك قد تكون الصورية التدليسية مطلقة إذا لم يوجد تصرف حقيقي أصلًا، وقد تكون نسبية إذا كان العقد الظاهر يخفي تصرفًا حقيقيًا آخر أو عنصرًا مختلفًا فيه.

النتيجة العملية: لا يكفي أن تطلب الحكم بـ«الصورية التدليسية» مجردة.

يجب أولًا أن تحدد: هل تنكر وجود التصرف كله فتطلب الصورية المطلقة، أم تقر بوجود تصرف حقيقي مستتر فتطلب الصورية النسبية؟ ثم تبين أن هذا التنظيم الصوري قام على التواطؤ والغش للإضرار بك.

جدول الفرق العملي بين الصورية المطلقة والنسبية والتدليسية

وجه المقارنة الصورية المطلقة الصورية النسبية الصورية التدليسية
محل المنازعة وجود العقد أو التصرف ذاته؛ فالظاهر مكتوب، لكن الطرفين لم يقصدا إحداث أي أثر قانوني حقيقي. حقيقة التصرف أو أحد عناصره؛ فهناك تصرف حقيقي، لكنه يختلف عن العقد الظاهر في طبيعته أو شخص أطرافه أو الثمن أو التاريخ أو شرط جوهري. التواطؤ والغرض غير المشروع من المظهر الصوري، أي استعمال الصورية لغش الغير أو الإضرار بحقوقه أو إخفاء حقيقة التصرف عنه.
السؤال الذي يحسم الوصف هل يوجد أي تصرف حقيقي وراء الورقة؟ إذا كانت الإجابة لا، فالأصل أنها مطلقة. هل تخفي الورقة تصرفًا حقيقيًا آخر أو عنصرًا مختلفًا؟ إذا كانت الإجابة نعم، فالأصل أنها نسبية. هل اتفق الطرفان على المظهر الصوري بقصد الإضرار بالغير أو التحايل عليه؟ إذا كانت الإجابة نعم، أضيف وصف التدليسية إلى المطلقة أو النسبية بحسب حقيقة الواقعة.
الطلب الصحيح الحكم بصورية العقد صورية مطلقة، واعتباره كأن لم يكن، وعدم الاعتداد به، مع طلب محو أو شطب ما ترتب عليه متى كان ذلك لازمًا ومقبولًا إجرائيًا. الحكم بصورية العقد الظاهر صورية نسبية، والكشف عن العقد أو الشرط المستتر وتطبيق أحكامه متى كان صحيحًا ونافذًا. لا يطلب هذا الوصف وحده؛ بل يطلب تحديد نوع الصورية، مع بيان التواطؤ والغش والضرر، وطلب الأثر المترتب على النوع الأصلي للصورية.
موقف المدعي من العقد الحقيقي ينكر وجود أي عقد حقيقي. يقر بوجود تصرف حقيقي مستتر، لكنه ينكر مطابقة العقد الظاهر للحقيقة. قد ينكر وجود أي تصرف حقيقي، أو يتمسك بوجود تصرف مستتر؛ والعبرة بما يثبته من وقائع محددة لا بمجرد استعمال لفظ «تدليسية».
الإثبات بين المتعاقدين الأصل خضوع الإثبات لقواعد الإثبات في مواجهة المحرر المكتوب، ما لم تتوافر حالة تجيز الإثبات بغير الكتابة، ومنها ما يستخلص من الغش والتدليس والمانع أو مبدأ الثبوت بحسب ظروف النزاع. الأصل إثبات العقد المستتر أو ورقة الضد بالكتابة عند مواجهة عقد مكتوب، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. إذا ثبت أن الصورية قامت على الغش والاحتيال، جاز لمن مسه التدليس التمسك بالقرائن وسائر طرق الإثبات وفقًا لصفته وملابسات الدعوى، وهو ما تؤكده التطبيقات القضائية الواردة لاحقًا.
الإثبات بالنسبة للغير يجوز للغير إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، ومنها الشهادة والقرائن والإقرار والمستندات. يجوز للغير إثبات أن العقد الظاهر يخفي حقيقة أخرى بكافة طرق الإثبات. تزداد أهمية القرائن: صلة القرابة، بقاء الحيازة للبائع، عدم دفع الثمن، صغر سن المشترين، ظهور العقد عند بدء النزاع، أو افتقار المشتري إلى مصدر مالي.
النتيجة القضائية زوال العقد الظاهر واعتباره غير موجود قانونًا بين من يحتج عليهم بالحكم، مع ترتيب الآثار التابعة بحسب الطلبات والقيود الإجرائية. استبعاد المظهر الكاذب وإعمال التصرف الحقيقي المستتر إذا استوفى شروط صحته ونفاذه ولم يخالف النظام العام. تتبع النتيجة نوع الصورية: انعدام أثر العقد إن كانت مطلقة، أو إعمال الحقيقة المستترة إن كانت نسبية، مع حماية الغير حسن النية وفق القواعد المقررة.
أبرز خطر في الصياغة القول بانعدام العقد ثم الاستناد في الوقت نفسه إلى وجود عقد مستتر دون ترتيب الطلبات أو بيان وجه الاحتياط. طلب إعدام العقد كله مع التمسك في الأسباب بأنه يستر هبة أو وصية أو بيع وفاء؛ فهذا في حقيقته طعن نسبي لا مطلق. استعمال التدليسية كشعار دون تحديد فعل التواطؤ، والغير المضرور، والحق المعتدى عليه، ونوع الصورية الأصلي.

كيف تختار الدفع الصحيح من وقائع الدعوى؟

  1. ابدأ بالسؤال عن الإرادة الحقيقية: هل اتجهت إرادة الطرفين إلى إبرام أي تصرف أصلًا؟ إذا لم تتجه إلى شيء، فالدفع هو الصورية المطلقة.
  2. ابحث عن التصرف المستتر: إذا كانت هناك إرادة حقيقية، فحدد ما الذي أخفاه العقد الظاهر: هبة، وصية، رهن، بيع وفاء، شخص مسخر، ثمن غير حقيقي، أو تاريخ مصطنع. هنا تكون الصورية نسبية.
  3. حدد موقع الغش: إذا كان المظهر الصوري قد صُمم للإضرار بدائن أو وارث أو مشترٍ آخر أو صاحب حق، فاذكر أن الصورية تدليسية، لكن لا تستبدل بهذا الوصف تحديد المطلقة أو النسبية.
  4. حدد صفتك في الإثبات: هل أنت طرف في العقد، أم خلف عام يتمسك بحق المورث، أم وارث يطعن لحماية حق يستمده من القانون مباشرة، أم دائن أو مشترٍ آخر؟ هذه الصفة قد تغير وسيلة الإثبات الجائزة.
  5. اربط الطلب بالنتيجة المطلوبة: إن كان هدفك إعدام العقد فاطلب الصورية المطلقة. وإن كان هدفك كشف وصية أو هبة أو بيع وفاء فاطلب الصورية النسبية وتطبيق حكم التصرف الحقيقي. وإن كان هدف الدائن مجرد عدم نفاذ التصرف في حقه، فاختبر أيضًا مدى انطباق الدعوى البوليصية.

الصورية المطلقة عمليًا: محل الدفع والطلب والإثبات والنتيجة

أولًا: محل الدفع

ينصب الدفع بالصورية المطلقة على وجود التصرف ذاته. فالمدعي لا يقول إن البيع يخفي هبة أو وصية، بل يقول إن البيع لم ينعقد في الحقيقة، وإن الورقة حررت لإيجاد مظهر كاذب فقط، كأن يحرر المورث عقود بيع لأولاده دون قبض ثمن ودون تسليم المبيع مع بقائه واضع اليد حتى الوفاة.

ثانيًا: الطلب القضائي الصحيح

يجب أن يكون الطلب جازمًا ومحددًا، مثل: «الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ../../…. صورية مطلقة، واعتباره كأن لم يكن، وعدم الاعتداد به قبل المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار».

وإذا كان العقد مسجلًا أو ترتبت عليه قيود أو تسجيلات، فلا تفترض أن الحكم بالصورية وحده يمحوها تلقائيًا؛ بل صغ الطلبات التابعة، واختصم أصحاب الصفة، واتخذ إجراءات الشهر أو التأشير متى كانت الطلبات تمس بيانات السجل.

ثالثًا: وسيلة الإثبات

تختلف وسيلة الإثبات باختلاف صفة المتمسك بالصورية.

فالغير يجوز له الإثبات بكافة الطرق، بينما يخضع المتعاقد في الأصل لقواعد الإثبات في مواجهة المحرر المكتوب.

غير أن قيام الصورية على الغش والتدليس قد يفتح باب الإثبات بالقرائن والشهادة لمن مسه الغش، وفقًا لما تكشف عنه وقائع الدعوى والأحكام المبينة في التطبيقات الكاملة.

ومن القرائن العملية المتكررة: عدم دفع الثمن، وعدم قدرة المشتري المالية، وصغر سنه، وبقاء الحيازة والإدارة للبائع، واحتفاظه بحق الانتفاع أو منع التصرف طوال حياته، وظهور العقد بعد نشوء الخصومة، وصدور إقرار من أحد أطراف العقد بعدم سداد الثمن.

رابعًا: النتيجة القضائية

إذا ثبتت الصورية المطلقة، عومل العقد الظاهر باعتباره غير موجود قانونًا في النطاق الذي حسمه الحكم. لكن الأثر العملي لا ينفصل عن منطوق الطلبات:

فاسترداد العين، أو محو التسجيل، أو إدخال المال في التركة، أو رفض دعوى صحة ونفاذ، كلها آثار تحتاج إلى طلبات منضبطة وخصومة مستوفاة.

الصورية النسبية عمليًا: محل الدفع والطلب والإثبات والنتيجة

أولًا: محل الدفع

لا ينكر المتمسك بالصورية النسبية وجود تصرف حقيقي، بل ينازع في صورته الظاهرة. فقد يكون الظاهر بيعًا والحقيقة هبة، أو بيعًا منجزًا والحقيقة وصية مضافة لما بعد الموت، أو بيعًا باتًا والحقيقة بيع وفاء أو ضمانًا لدين، أو يكون المشتري الظاهر شخصًا مسخرًا، أو يكون الثمن أو التاريخ المثبتان غير حقيقيين.

ثانيًا: الطلب القضائي الصحيح

الطلب لا يقف عند عبارة «العقد صوري». يجب تعيين الحقيقة المستترة:

«الحكم بصورية عقد البيع صورية نسبية فيما تضمنه من وصف البيع المنجز، وبأنه يستر وصية»، أو «بأنه يستر عقد رهن/بيع وفاء»، أو «بصورية شخص المشتري»، ثم طلب تطبيق القواعد التي تحكم التصرف الحقيقي.

ثالثًا: وسيلة الإثبات

بين المتعاقدين، يكون الأصل إثبات الاتفاق المستتر بالكتابة إذا كان العقد الظاهر مكتوبًا، ومن هنا تظهر أهمية ورقة الضد أو أي محرر يكشف الحقيقة.

أما الغير، فيجوز له إثبات الصورية النسبية بكافة الطرق. والوارث قد يعامل كخلف عام أو كغير بحسب مصدر الحق الذي يتمسك به:

فإن طعن حمايةً لحق يستمده من القانون مباشرة، كحقه في الميراث عند الادعاء بالتحايل على قواعده، اتسع له نطاق الإثبات وفقًا للتطبيق القضائي.

رابعًا: النتيجة القضائية

الحكم لا يهدم كل علاقة قانونية بالضرورة، بل يستبعد العقد الظاهر ويكشف العقد الحقيقي. بعد ذلك تفحص المحكمة صحة التصرف المستتر:

فإن كان هبة وجب بحث الرسمية، وإن كان وصية طبقت أحكام الوصية، وإن كان بيع وفاء أو ضمانًا لدين طبقت القواعد الحاكمة له، وإن كان مخالفًا للنظام العام بطل رغم ثبوت حقيقته.

الصورية التدليسية عمليًا: كيفية توظيفها في الدعوى

محل الادعاء

محل الادعاء هنا ليس مجرد كذب الورقة، وإنما اتفاق الطرفين على الكذب بقصد غش الغير. لذلك يجب تحديد عناصر واضحة: من المتواطئان؟ من الغير المضرور؟ ما الحق الذي استهدفاه؟ ما المظهر المصطنع؟ وما القرائن التي تكشف الغرض التدليسي؟

الطلب الصحيح

الصياغة المنضبطة تجمع بين النوع والوصف، مثل:

«الحكم بصورية العقد صورية مطلقة قوامها التواطؤ والغش بقصد حرمان المدعي من حقه في الميراث»، أو «بصورية العقد صورية نسبية تدليسية فيما يستره من وصية بقصد التحايل على القواعد الآمرة».

وسيلة الإثبات

لأن الغش واقعة مادية غالبًا لا يحرر عنها دليل مباشر، تتقدم القرائن في الإثبات:

تتابع زمني غير طبيعي، صلة قرابة، عدم تناسب الثمن، عدم انتقال الحيازة، افتقار المشتري إلى المال، تحرير العقد عند قرب اتخاذ إجراءات قضائية، عدم ظهوره إلا بعد النزاع، أو تناقض سلوك المتعاقدين مع المظهر المكتوب.

النتيجة القضائية

لا توجد نتيجة مستقلة تسمى «أثر الصورية التدليسية» منفصلة عن المطلقة والنسبية.

فإذا كان العقد معدوم الحقيقة زال أثره بوصفه صوريًا مطلقًا، وإذا كان يخفي تصرفًا آخر كشفت المحكمة التصرف المستتر وطبقت حكمه. وقد يتزامن ذلك مع طلب عدم النفاذ متى توافرت شروطه، لكن لا يجوز الخلط بين الأسس القانونية المختلفة.

الفرق بين الصورية التدليسية والتدليس وعيوب الإرادة والدعوى البوليصية

المسألة جوهرها أثرها المطلوب
الصورية التدليسية تواطؤ الطرفين معًا على إنشاء مظهر كاذب للإضرار بالغير؛ فلا يخدع أحدهما الآخر. إهدار العقد الظاهر أو كشف العقد المستتر بحسب كون الصورية مطلقة أو نسبية.
التدليس كعيب إرادة حيل يدفع بها أحد المتعاقدين الآخر إلى التعاقد؛ أي إن أحد الطرفين وقع في غلط بسبب خداع الآخر. إبطال العقد لمصلحة من شاب رضاه التدليس، لا الحكم بصوريته بالضرورة.
الدعوى البوليصية تصرف حقيقي يصدر من المدين ويضر بدائنه مع توافر شروط عدم النفاذ. عدم نفاذ التصرف في حق الدائن، لا إعدام التصرف بين أطرافه.
البطلان جزاء لتخلف ركن أو شرط صحة أو لمخالفة قاعدة آمرة. زوال العقد بسبب عيب قانوني فيه، حتى لو كان جديًا وغير صوري.

اختبار فاصل: العقد الصوري غير حقيقي في المظهر المتنازع عليه، أما التصرف محل الدعوى البوليصية فهو تصرف حقيقي لكنه غير نافذ في حق الدائن. لذلك لا تستخدم الدعويين باعتبارهما مترادفتين، وإن جاز الجمع بينهما متى صيغ كل طلب على أساسه وشروطه.

نماذج عملية لصياغة الطلبات بحسب نوع الصورية

نموذج طلب الصورية المطلقة

الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ../../…. صورية مطلقة، واعتباره كأن لم يكن، وعدم الاعتداد به قبل المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

نموذج طلب الصورية النسبية التي تستر وصية

الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ../../…. صورية نسبية فيما تضمنه من بيع منجز، وبأنه يستر وصية مضافة إلى ما بعد الموت، وإعمال أحكام الوصية عليه في الحدود المقررة قانونًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

نموذج صورية مطلقة تدليسية في نزاع ميراث

الحكم بصورية عقود البيع المبينة بصحيفة الدعوى صورية مطلقة قوامها التواطؤ والغش بقصد حرمان المدعي من نصيبه الميراثي، واعتبارها كأن لم تكن وعدم الاعتداد بها، وإدخال الأموال محلها ضمن عناصر التركة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

نموذج دفع بصورية شخص المشتري

الحكم بصورية شخص المشتري الوارد بالعقد المؤرخ ../../…. صورية نسبية، وثبوت أن المشتري الحقيقي هو ……..، وإعمال آثار التصرف في مواجهته وفقًا للقانون.

ملاحظة إجرائية: هذه الصيغ لا تعفي من مواءمة الطلب مع طبيعة العقد، وحالة تسجيله، وصفة الخصوم، والطلبات التابعة، وما إذا كانت الدعوى تمس بيانات السجل أو تتطلب شهر الصحيفة أو التأشير بها.

أخطاء عملية تضعف دعوى الصورية

  • عدم الجزم: الاكتفاء بعبارات «تواطؤ» أو «احتيال» دون طلب صريح بالصورية وتحديد نوعها.
  • التناقض غير المفسر: القول إن العقد لا وجود له مطلقًا ثم الادعاء بأنه يستر وصية أو هبة دون ترتيب الطلبات أو بيان أنها احتياطية وعلى أي أساس.
  • إغفال التصرف المستتر: في الصورية النسبية يجب تحديد الحقيقة التي يخفيها العقد، وإلا بقي الطعن مجهّلًا.
  • الخلط بين البطلان والصورية: عدم دفع الثمن قد يكون قرينة على الصورية، لكنه لا يؤدي آليًا في كل حالة إلى وصف واحد دون بحث طبيعة الاتفاق الحقيقي.
  • إغفال صفة المتمسك بالصورية: قواعد الإثبات تختلف بين المتعاقد والخلف العام والوارث الذي يتمسك بحق مستقل والغير حسن النية والدائن.
  • الاعتماد على قرينة منفردة: القرابة أو بقاء الحيازة وحدهما قد لا يكفيان؛ القوة تأتي من تساند القرائن مع المستندات والإقرار وشهادة الشهود.
  • إهمال الطلبات التابعة: الحكم بالصورية لا يعالج تلقائيًا كل أثر تسجيلي أو حيازي أو ميراثي لم يطرح على المحكمة بطلب صحيح.
  • إثارة الصورية متأخرًا: الدفع الجوهري يجب طرحه أمام محكمة الموضوع طرحًا صريحًا مع أدلته، ولا يعول على إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الخلاصة العملية قبل رفع الدعوى

حدد أولًا ما إذا كنت تنكر التصرف كله أو تكشف تصرفًا مستترًا. ثم حدد صفتك ووسيلة إثباتك، واربط كل واقعة بدليل، وصغ منطوقًا يحقق الأثر المطلوب.

الصورية المطلقة تهدم المظهر كله، والصورية النسبية تستبدل الظاهر بالحقيقة، أما التدليسية فتصف الغش الذي صاحب الصورية ولا تغني عن تحديد نوعها وآثارها.

الصيغ والمذكرات والأحكام والتطبيقات القضائية الكاملة

فيما يلي النص الكامل للصيغ والمذكرات والأحكام والاقتباسات القضائية المرتبطة بالموضوع، محافظًا عليه دون اختصار أو حذف، ليكون القسم المقارن السابق هو خريطة الاستخدام العملي، وتكون المواد التالية مرجع التطبيق والاستشهاد.

 الصورية المطلقة والنسبية والصيغ

للصورية أنواع وهي الصورية المطلقة والنسبية والتدليسية منها مطلقة ونسبية ولكل نوع أحكام خاصة به وسبب وشروط لإثباته والدفع بأحدهما قد يسقط الحق في الصورية الأخرى بمعني من دفع بالصورية النسبية وفشل لا يحق له العودة والطعن بالمطلقة والعكس يجوز

وفي هذا الموجز نعرض صيغ واقعية لدعاوي الصورية من قضايا مكتب عمار للمحاماة مع أحكام محكمة النقض عن الصورية بأنواعها.

الصورية بنوعيها حكم ومذكرة

الصورية صيغ وأحكام

محكمة ههيا الابتدائية

الدائرة ( … )  مدنى مستأنف

مذكرة بدفاع ورد المستأنف عليهما

…………… ، ……………..

على اسباب استئناف المستأنفين الواردة بصحيفته

فى الاستئناف رقم ….. لسنة ….. مدنى مستأنف ههيا

جلسة ../…/….

بطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

مقدمة من السيدين  /

1- …………….

2- …………..               مستأنف ضدهما

ضـــد السيدة / ………………….. وأخرين             مستأنفين

الواقعات

1-  قضت محكمة اول درجة لصالح المستأنف عليهما بصورية العقود المؤرخة……………………. صورية مطلقة

2- على سند من ان المحكمة اطمأنت الى شهادة كلا من ………. ، …………….) من ان العقود المحررة من قبل مورث طرفى التداعى للمدعى عليهم عقود صورية لم يتم فيها قبض ثمن للتحايل على قواعد الميراث وتأيدت شهادتهما بما ثبت باقرار المدعى عليهما الاول والثانى بالمذكرتين المقدمتين منهما حال مثولهما بالجلسات

والثابت فيها ان العقود محل الدعوى الماثلة  صورية لم يدفع فيها ثمن ، فضلا عن ان المحكمة تعد ( صغر سن ) أنجال مورث طرفى التداعى اطراف تلك العقود المدعى عليه الاول والمدعى عليها الثانية والثالثة والرابعة وكذا الصغيرة ( …. ) نجلة مورث طرفى التداعى

حسبما ثبت بشهادات ميلادهم المرفقة باوراق الدعوى – وقت تحرير  تلك العقود قرينة على صوريتها ، اذ لا يتصور بمنطق الأمور قيامهم بوفاء ثمن العقارات محل تلك العقود وهم على صغر سنهم لم يبلغوا بعد سن الكسب ، الامر الذى تكون معه دعوى المدعيان قد اقيمت على سند من الواقع والقانون خليقة بالقبول على نحو ما سيرد بالمنطوق

3- لم يلقى هذا القضاء قبولا لدى المستأنفين فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل وحيث ان ما تضمنته صحيفة الاستئناف من أسباب قد جاءت مخالفة لصحيح الواقع والقانون خلاف ان حكم اول درجة قد تناولها بالرد السائغ الموافق لصحيح الواقع بالدعوى والقانون ..

فان المستأنف عليهما الاول والثانى يتشرفان بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة الرد على ما تضمنته صحيفة الاستئناف من أسباب وكذلك التقدم بالادلة الواقعية والقانونية المؤكدة للصورية المطلقة ( قوامها التدليس والغش ) والتحايل على أحكام الارث المتعلقة بالنظام العام ، والتمسك بطلب تأييد الحكم المستأنف القاضى بصورية العقود محل التداعى صورية مطلقة

الدفــــاع

اولا : الرد على نعى المستأنفين بان الحكم ارتكن الى اقوال شهود فى اثبات الصورية وانها لا تكفى منفردة للقضاء بالصورية

بيد ان هذا النعى المخالف لصحيح الواقع والقانون مردود عليه

ان الحكم قد ارتكن الى  شهادة الشهود  ، واقرار صادر من المدعى عليهما الاول والثانية ( احدا اطراف العقود الصورية، والى قرائن مؤيدة بالمستندات ( وهى طرق اثبات منصوص عليها قانونا فى قانون الاثبات ) ومن ثم لم يرتكن الحكم فى قضاءه بالصورية المطلقة الى شهادة الشهود فقط وانما ارتكن ايضا الى اقرار قضائى والى قرائن مؤيدة بالمستندات – ومن ثم يكون النعى مخالف للثابت بالحكم والاوراق

فالمقرر عن اثبات الصورية المطلقة التى قوامها التدليس والغش

تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما أن له سلطة تامة إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لا يثبت “

نقض – جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني – ص 1328

والمقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به، وهي لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما تؤدي إليه.

الطعن رقم 864 لسنة 55 القضائية جلسة 24 من نوفمبر سنة 1988

وكذلك ان استخلاص الواقع من شهادة الشهود. هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. المنازعة في ذلك جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض ، وان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع. كفاية إقامة قضاءه على ما يكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.

الطعن رقم 1938 لسنة 54 القضائية جلسة 25 من سبتمبر 1991
وبالاطلاع على اقوال الشهود يتبين وضوح الشهادة وعباراتها اثبات الصورية المطلقة

الشاهد الأول : ………– ………….. بالمعاش ( مقيم بذات البلدة …. – شهد بأن هذه العقود صورية بدون قبض ثمن للمدعى عليهم بدون فلوس عشان المدعين مش يرثوا فيها

الشاهد لثاني : ………… وشهد انه كان جار لأطراف التداعي بعزبة …. من ثلاثين سنة وان الحاج …. ( المورث ) قام بكتابة عقود وورق للمدعى عليهم وكتب هذه العقود دون قبض ثمن

وهو ما يؤيده اقرار المدعى عليهما الاول والثانى ( … ، … . ) المكتوبة والمقدمة لمجلس القضاء وهم اطراف فى بعض  العقود الصورية

إقرار المدعى عليه الأول ( … ) الذي سلم بالطلبات وبالصورية المطلقة للعقود في محضر جلسة ….. للدعوى رقم …/… مدني أبو كبير ، واقرت الثانية ( …. ) بمذكرة ( تعد إقرارا قضائيا ) مذيلة بتوقيعها قدمتها بجلسة …/2017 بذات الدعوى …/2017 ( مقدم صورة رسمية من محضر الجلسة + المذكرة )

وهم أطراف العقد المؤرخ …….. إقرارا قضائيا في الدعوى رقم  … لسنة … مدني أبو كبير بصورية العقود الأربعة ، وانه لم يتم دفع اى مبالغ مالية منهم للمورث ، ولا ينال من هذا الإقرار بالصورية أنهم احد أطراف العقد ووجوب إثباته بالكتابة لأنه كما تقرر يحق إثبات الصورية التدليسية بكافة طرق الإثبات حتى ولو كان طرفا في التصرف الصوري

 فالمقرر أن الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثارا قانونية بحيث يصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل أخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجة على المقر لان فيه معنى الالتزام اختيارا

مشار إليه- تسبيب الأحكام المدنية- المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – نائب رئيس محكمة النقض–  ص 191 – ط 2014 نادي القضاة

وان الإقرار القضائي هو الذي يصدر من احد الخصوم في دعوى حال نظرها أمام القضاء وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة

الطعن رقم 538 لسنة 41 ق جلسة 21/6/1982 س 33 ص 795

وان الإقرار في الفقه الإسلامي حجة على المقر ، ومتى صدر الإقرار صحيحاً مستوفياً جميع شروطه الشرعية ألزم المقر، لأن الإقرار حجة ملزمة شرعاً كالبينة ، بل هو أولى ، لأن احتمال الكذب فيه أبعد

( المستشار/ الدناصوري وعكاز – قانون الاثبات ص 864 ، 865 )
وتؤيده القرائن والواقع فى الدعوى والمستندات وهى

أن المدعى عليهم وقت هذه التصرفات كانوا ( قصر ) واحدهم ( … ) لم تولد وليس لديهم اى أموال ( .. 16 سنة ، .. 19 سنة ، .. 5 سنوات ، 11 سنة ، .. 3 سنوات ، 8 سنوات ، … لم تولد وقت تحرير العقد المؤرخ ../../2007 والمدعى عليها الرابعة ( زوجة الأب المورث ) ربة منزل لا تعمل وليس لها اى مصدر دخل أو أموال لشراء عقارات

خاصة وإنها ليست من أرباب التعليم وكما ثابت من بصمتها على العقود ( ومن ثم فلم يدفع ثمن وهو ما أكدته المدعى عليها الثانية – .. – ابنة المدعى عليها الرابعة – أنهم لم يدفعوا اى ثمن

وان العقود صورية ، وهو ما أكده أيضا الشهود بأنه لم يدفع ثمن وهو ما سلم به أيضا المدعى عليه الأول بمحضر جلسة الدعوى …/… مما يتأكد معه صورية هذه العقود صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ، بل وبطلانها لانتفاء ركن الثمن احد أهم أركان عقد البيع وبدونه يبطل العقد بطلان مطلق

■ وأن المورث كان واضعا اليد على هذه العقارات طوال حياته من وقت إبرام تلك العقود حتى وفاته وقد تضمنت العقود بندا بمنع التصرف طوال حياته وان الملكية لا تؤول إلا بعد وفاته ومن ثم فالبيع غير منجز ، وبلا ثمن ، ولا يعد هبة وان عد هبة فباطلة لانتفاء الرسمية

فالمقرر انه من القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية او قرابة بين المتعاقدين وان البائع بقى حائزا للشئ المبيع

 5 مارس 1930 م 42 ص 321 – 29 مايو 1917 م 2 ص 454

وان وضع يد على العقار استنادا الى عقد بيع صوري صورية مطلقة. مظهر من مظاهر ستر الصورية

طعن رقم556 سنة 39 ق جلسة 23/3/1976

مما تقدم يتبين وبحق صورية عقود التداعى صورية مطلقة ( قوامها التدليس والغش ) وقد تناولها حكم اول درجة وهو ما نطلب معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

ثانيا : الرد على نعى المستأنفين بان الصورية لا تثبت بين المتعاقدين وورثتهم الا بالكتابة

بيد ان هذا النعى المخالف لصحيح الواقع والقانون مردود عليه

بان الصورية المطلقة ( التى قوامها التدليس والغش ) يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا سواء بين المتعاقدين انفسهم او من الغير

فقد قضى : انه ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد . فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس و احتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة و إنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس

سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن ، و على ذلك إذا دفع بصورية عقد و أحالت محكمة الدرجة الأولى و الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية ثم جاءت محكمة الاستئناف فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة و نوعها تدليسية هي أم غير تدليسية ،

والدلائل المقدمة من المدعى على صحة دعواه ، وجواب خصمه عليه ، و خطوات محكمة الدرجة الأولى في نظر دعوى الصورية و الوقائع التي أذنت في تحقيقها ، إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التي تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور و متعيناً نقضه

الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 ج 2 فى 25 سنة ص 761 ( المستشار انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج1 – ص 387 – ط نادى القضاة 2011 ، عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 – الطبعة الرابعة ، الطعن 40 لسنة 7 ق جلسة 18/11/1937 س 2 ص 200 (  المستشار محمد عبدالصادق – التقنين المدنى – ص 1367 وما بعدها – ط نادى القضاة 2013

وقضى ان اذا كان التعاقد فيه مساس بمصلحة أولاد المطعون ضده من الزوجة الثانية فان هؤلاء يكون لهم الحق فى الطعن على التصرف بالصورية بعد وفاة مورثهم باعتبارهم من الورثة الذين يحق لهم اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات

نقض جلسة 14/5/1918 مكتب فنى س 2 رقم 365 ص 1470

وانه يجوز للوارث اثبات صورية عقد البيع الصادر من مورثه صورية مطلقة والضار بحقوقه بكافة طرق الاثبات

29/12/1955 م نقض م – 6 – 1635 ، نقض 5/12/1946 – م نقض م – 76 – 45

وكذلك الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة عقد بيع منجز بانه قصد به الاحتيال على قواعد الارث المقررة شرع اضرارا بحقه يجوز له اثبات طعنه بكافة طرق الاثبات لان الوارث لا يستمد حقه فى الطعن من هذه الحالة من المورث وانما من القانون مباشرة ويعتبر من الغير فيما يختص بهذا التصرف

طعن 461 لسنة 47 ق جلسة 31/1/1979

فقد عرف الفقه وقضاء محكمة النقض الصورية التدليسية بانها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش أحدهما الأخر. وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين “

( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 )
وقضت محكمة النقض أن

” …. قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثاني بقصد الإضرار بالمطعون ضده الأول فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها المحكمة “

( الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218 )

وفقها ان الحكمة فى تحريم التعامل على المورث نفسه ترجع الى ان احكام الميراث والوصية من النظام العام فاذا ابحنا للمورث التعامل فى تركته المستقبلة استطاع ان يحيد عن هذه الاحكام وكل ضرب من ضروب التعامل فى التركة المستقبلة محرم

الوسيط 1 – السنهورى – ص 317 – ط 2008
فقد قضت محكمة النقض بان

كون الانسان وارثا او غير وارث وكونه يستقل بالارث او يشركه فيه غيره الى غير ذلك من احكام الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا كل هذا مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى اية حالة كانت عليها الدعوى

وتحريم  التعامل فى التركات المستقبلة يأتى نتيجة لهذا الاصل فلا يجوز قبل وفاة انسان الاتفاق على شئ يمس بحق الارث عنه سواء من جهة ايجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعا او من جهة الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية او من جهة التصرف فى حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه اياه بل ان جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام

مدنى 14/6/1934 مج عمر 1 رقم 199 ص 449 – الوسيط 1 – السنهورى – هامش 3 ص 317 ، 318  ط 2008

وان الاحتيال على القانون معناه التهرب من احكامه المتعلقة بالنظام العام او الاداب وهى التى لا يجوز للاشخاص الاتفاق على مخالفتها والا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا ( ويتوافر الاحتيال على القانون عندما ينصرف الاتفاق الى الاضرار بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر )

نقض 13/12/1976 –انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج 1 – ط  نادى القضاة 2011 – ص 384

مما تقدم يتبين ان نعى المستأنفين بعدم جواز اثبات الصورية الا بالكتابة مخالف لصحيح الواقع والقانون حيث انها صورية تدليسية كما تقدم يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات سواء من الغير او بين اطراف التصرف الصورى انفسهم

ثالثا : الرد على نعى المستأنفين بان صحيفة دعوى الصورية غير مشهرة

بيد ان هذا النعى مخالف لصحيح القانون المواد 15 من قانون الشهر العقارى والمادة 26 من قانون السجل وكذلك جاء مخالفا لاحكام محكمة النقض والفقه والقضاء

الثابت من اوراق الدعوى ان الصورية انصبت على عقود عرفية لم تقيد هذه العقود بالسجل العينى – من قبل المستأنفين – وان صحيفة الدعوى لم تتضمن اى طلبات تنال من البيانات المدرجة بالسجل ،

ومن ثم وكان الثابت للمحكمة ان المستأنفين لم يقدموا  ما يفيد قيامهم بشهر العقود العرفية محل الصورية  فى السجل العينى بما لا يكون معه الدعوى من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى و تقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك

وهو ما يكون معه الدفع المبدى من المستانفين قائم على غير سند من صحيح القانون وهو ما قررته  وايدته احكام محكمة النقض  والقانون وءاية ذلك :

استقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى البطلان أو الفسخ على عقد عرفي لا تشهر صحيفتها طالما أنها لم ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل

فقد قضت محكمة النقض في عام 2015 بـ :

إذا انصب النزاع على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه ذلك النص في المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على ” أن …. ” مؤداه أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل ,

وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها , إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات , وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل “

( الطعن 13967 لسنة 76 ق جلسة 15 / 3 / 2015)(مقدم  بحافظة مستندات امام محكمة اول درجة )
وقضت ايضا انه  :

ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن مؤداه أن المشرع إنما اوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل وان اى دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية البيانات وعليه فإذا ما نصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذا ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل

الطعن رقم 8415 لسنة 82 ق الصادر بجلسة 25 مارس 2019 – مقدم بحافظة امام محكمة اول درجة
وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون

عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التي يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العيني إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلاً للحقيقة ونفياً من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضي مواعيد الطعن

ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة التي تستمد من القيد فيه.

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده تنحصر في ثبوت حقه في ملكية حصة ميراثية آلت إليه والطاعنين عن مورثهم جميعاً ولم يقدم الأخيرين ما يفيد قيامهم بقيد حقهم الميراثي في التركة قاصراً عليهم في السجل العيني ولم يدعوه

بما لا تكون معه دعوى المطعون ضده من   دعاوى الاستحقاق العقارية التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

الطعن رقم 1312 لسنة 61 ق جلسة  13/3/1996 المكتب الفني – مدني- ج الأول – س 47 – صـ 468
هذا والثابت من صحيفة الدعوى والطلبات فيها انها

( حق شخصى ) و لم توجه الى القيود الواردة بالسجل بالعينى ولا تنال منها وان العقود العرفية محل الطعن بالدعوى لم يؤشر بها او تقيد بالسجلات من المدعى علبهم ( المستأنفين ) ومن ثم فالحكم فى الدعوى لن ينال من تلك البيانات وحجيته تقتصر على طرفى الدعوى دون الغير وهو ما يتمسك معه المدعيين ( المستأنف ضدهما الاول والثانى ) بانه لا موجب لقيد دعوى الصورية والتاشير بها)

الهيئة الموقرة

ان ما قضت به محكمة النقض من عدم وجب قيد دعاوى البطلان والفسخ على العقود العرفية طالما لم توجه اى طلبات تنال من البيانات المقيدة بالسجل وهو الامر المنطبق على الدعوى الماثلة – هو ما يوافق المنطق وغرض المشرع

حيث ان القول بغير ذلك يؤدى الى نتائج غير مرجوة يأباها الشارع والقضاء والشرع وهو ما يؤدى الى التناحر والتنازع ويفتح الطريق لكل مدلس بان يقوم بتحرير عقود عرفية تنال من حق الغير واذ هذا الغير يقف مكتوف الايدى لا يستطيع الطعن على هذه العقود العرفية لعدم القيد والشهر للصحيفة التى هى فى الاصل لم تتضمن اى طلب ينال من القيد الوارد بالسجل

وانصبت على عقد عرفى غير مقيد فى الاصل بالسجل من طرفيه وهو ما يجعل المدلس يتشدق بالدفع بعدم قبول دعوى صاحب الحق لعدم شهر الصحيفة ويتوه صاحب الحق فى اثبات حقه

ومن ثم فطنت محكمة النقض لهذا الواقع فقضت بالمبادئ سالفة البيان خاصة وانها تتوافق مع التطبيق الصحيح لمسألة الشهر المنصوص عليها فى قانون الشهر العقارى او قانون السجل العينى فكلاهما ( لم ينص على عدم قبول الدعوى فى حالة عدم الشهر والقيد لصحيفة الدعوى )

وانما فقط الحكم لا يكون له حجية الا بين طرفيه دون اى أثر لهذه الحجية على الغير – فقيد الشهر وكما نصا هو فى حالة ( توجيه طلبات الى البيانات المقيدة بالسجلات تنال منها وذلك بالتغيير عن طريق اختصام رئيس المأمورية بالشهر والسجل وطلب الزامه باجراء التغيير اللازم )

ومن ثم فاى دعوى انصبت فيها الطلبات الطعن على عقد عرفى غير مسجل وغير مقيد ولم يختصم بها رئيس مأمورية الشهر العقارى والسجل العينى ولم يتم طلب الزامه باجراء اى تغيير فى هذه البيانات فانها لا تكون محلا لقيد شهر الصحيفة

فالشرع والدين والمشرع والقضاء يأبون التحايل على احكام الارث بابرام عقود عرفية صورية مطلقا  للنيل من حقوق اى من الورثة فهى عقود معدومة مطلقا

( ففى الدعوى الراهنة محل الاستئناف ارادت زوجة الاب الثانية – المستأنفة الاولى ) الاستئثار هى واولادها بكل تركة زوجها بعقود صورية مطلقا لحرمان ابناء الزوجة الاولى من حقوقهم المقررة شرعا

فقد افتت دار الافتاء المصرية

( بأن الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين باطلة – شرعا – وتكون التركة كلها باقية على ملك المورث حتى وفاته وبعد وفاته تنتقل لورثته الشرعيين – لانها تعد وصية بمعصية – لانها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذى ( شرعه الله سبحانه وتعالى لهم ) )

مقدم صورة ضوئية من الفتوى للطلب رقم 121 لسنة 1971 – لفضيلة المفتى الشيخ أحمد هريدى – س 108 – م 244 – 3/7/1973 – المنشور بالمجلد السابع من الفتاوى الاسلامية – المجلس الاعلى للشئون الاسلامية – وزارة الاوقاف – ج . م . ع – طبعة 1997

وهو قول المولى عز وجل فى كتابه الكريم وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ   ( سورة آل عمران:  الآية 180 )

وفى الحديث القدسي يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا    رواه مسلم

إن الله تعالى حين بدأ تفصيلات الميراث أختار لفظاً شديد التأثير وهو قوله تعالى :

” يوصيكم الله ” والله تعالى حين يوصينا بأمر من أوامره فإنما يؤكد على أهمية التفاني في طاعة هذا الأمر وتنفيذ تلك الوصية , وفي نهاية تفصيلات الميراث قال تعالى مشيراً لما سبق من أحكام ” تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب عظيم

” النساء 13 , 14( صدق الله العظيم )
ومن ثم وهديا بما تقدم

يلتمس المستأنف ضدهما الاول والثانى الصادر لهما الحكم المستأنف :

  رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

الله سبحانه وتعالى ولى التوفيق

مقدم من وكيل

المستأنف ضدهما الاول والثانى

عبدالعزيز حسين عمار

المحام

الصورية  فقها وقضاء

 

من القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية او قرابة بين المتعاقدين وان البائع بقى حائزا للشئ المبيع

5 مارس 1930 م 42 ص 321 – 29 مايو 1917 م 2 ص 454

عرف الفقه وقضاء محكمة النقض الصورية التدليسية بانها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش أحدهما الأخر. وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين

( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 )

…. قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثاني بقصد الإضرار بالمطعون ضده الأول فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها المحكمة “

( الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218 )

ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد . فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس و احتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسيه لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة

و إنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ، سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن ، و على ذلك إذا دفع بصورية عقد و أحالت محكمة الدرجة الأولى و الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية ثم جاءت محكمة الاستئناف

فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة و نوعها تدليسيه هي أم غير تدليسيه ، والدلائل المقدمة من المدعى على صحة دعواه ،

وجواب خصمه عليه ، و خطوات محكمة الدرجة الأولى في نظر دعوى الصورية ، و الوقائع التي أذنت في تحقيقها ، إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التي تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور و متعيناً نقضه

الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 ج 2 فى 25 سنة ص 761 ( المستشار انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج1 – ص 387 – ط نادى القضاة 2011 ، عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 – الطبعة الرابعة ، الطعن 40 لسنة 7 ق جلسة 18/11/1937 س 2 ص 200 (  المستشار محمد عبدالصادق – التقنين المدني – ص 1367 وما بعدها – ط نادى القضاة 2013

متى كان العقد موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا “

( الطعن رقم 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3/2001 )

تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما أن له سلطة تامة استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لا يثبت “

نقض – جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني – ص 1328

جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً متي كان الدائن يهدف بهما إلي عدم نفاذ تصرف المدين في حقه .

الطعن 908 لسنة 60 ق-جلسة 29/5/1994 س 45 ص 930

العقد لا يكون ملزما الا لعاقديه وخلفهم العام سواء كان العقد عرفيا او رسميا مسجلا

نقض مدنى رقم 94 جلسة 12/2/1977 مج احكام النقض س 28 ص 419

يعتبر المشترى من طائفة الاغيار فى احكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع الى مشتر أخر وله وفقا لصريح نص المادة 244 منى ان يثبت صورية العقد الذى اضر به بطرق الاثبات كافة

الطعن رقم 34 لسنة 33 ق مكتب فنى 17 ص 1271 جلسة 26/5/1966

الاحتيال على القانون معناه التهرب من احكامه المتعلقة بالنظام العام او الآداب وهى التى لا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها والا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا ( ويتوافر الاحتيال على القانون عندما ينصرف الاتفاق الى الاضرار بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر )

نقض 13/12/1976 –انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج 1 – طبعة نادى القضاة 2011 – ص 384

تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بصورية العقد وعدم نفاذه المبرم بين المطعون ضدهم صورية مطلقة وصورية تاريخه بالغش وساق قرائن لذلك منها ان تاريخ العقد قدم غشا حتى لا ينكشف ان العقد صدر بين طرفيه بعد ان دب الخلاف بين الطرفين

وقدم المستندات التى استدل بها على صورية تاريخ العقد وهى ثابتة على وجه رسمي فضلا عن عدم ظهور العقد الا برفع دعوى صحة توقيع عنه فى الدعوى رقم ….. لسنة …. بعد ان دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم ….. لسنة …….

وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين مصالح الوكيل والموكل الا ان الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون ان يتناول فى اسبابه القرائن التى تساند اليها الطاعن بالبحث والتحقيق واوجه دفاعه بما لا يصلح ردا عليه من ان الطاعن لم يحضر شهوده مما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن رقم 2504 لسنة 79 ق جلسة 10/4/2017

ان وضع يد على العقار استنادا الى عقد بيع صوري صورية مطلقة. مظهر من مظاهر ستر الصورية

طعن رقم556 سنة 39 ق جلسة 23/3/1976

لا يمنع من نفاذ العقد الحقيقي فى حق المشترى ان يكون قد وضع يده على المبيع اذ ان وضع يده فى هذه الحالة لا يعدو ان يكون مظهرا من مظاهر ستر الصورية

الطعن رقم 151 لسنة 33 ق جلسة 20/4/1967 س 18 ص 850

من قرائن الصورية تصرف المدين فى ماله والدائن موشك ان يتخذ اجراءات قضائية قبله

استئناف مختلط 12/1/1909 مجلة المحاماة 12 ص 108

دعوى صورية عقود عرفية تدليسيه من الوارث

 

بناء على طلب كلا من السيدين /

1- ………………..

2- ………………………….

المقيمان ……………….. – الإسماعيلية ، ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار المحام الكائن مكتبه مدينة الزقازيق

◙ أنا          محضر محكمة ………. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

1-         ……………………….

2-         ……………………….

3-         ……………………..

4-    …………… عن نفسها وبصفتها وصية على القصر .. ، … أبناء المرحوم / …… ….. ويعلنوا ناحية …

◙ ثم أنا           محضر محكمة ……….. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

5-    السيد الأستاذ / وكيل نيابة ……. لشئون الأسرة ( مال ) بصفته النيابة الحسبية ويعلن سيادته بمقر عمله مخاطبا مع ،،

الموضـــــوع

1-  المدعيان والمدعى عليهم من الأول إلى الثالث والقاصرين ( … ، … ) بوصاية الرابعة هم أولاد المرحوم / ………….. ، والمعلن إليها الرابعة هي أرملته

2-  وقد توفى مورث المدعيان والمعلن إليهم في …/../2015 ، وهم ورثته الشرعيين وكما ثابت بالإعلام الشرعي رقم … لسنة 2017 وراثات …

وقد خلف المورث تركة مورثة عنه عبارة عن :

  • ( أ ) قطعة أرض مساحتها قيراطان وثلث قيراط بحوض …. – …. – ……– محافظة الشرقية
  • ( ب ) قطعة أرض فضاء معدة للبناء مساحتها نصف قيراط
  • ( ج ) شقة سكن
  • ( د ) قطعة أرض ستة قيراط ونصف ( أرض زراعية )

3- وعندما طالب المدعيان المعلن إليهم بقسمة أموال التركة فوجئا بادعاء المعلن إليهم أن التركة بالكامل مباعة لهم من المورث بموجب عقود عرفية ، وأصل هذه العقود بيد المعلن إليهم ولم يتحصل المدعيان إلا على صور ضوئية منها وهذه العقود عدد أربعة عقود – بياناتها كالاتي :

الأول : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../1999 تضمن بيع المورث / ………… إلى زوجته كمشتريه /…….. ( المدعى عليها الرابعة ) قطعة أرض مساحتها قيراطان وثلث قيراط بحوض … – زمام … –…– محافظة الشرقية – مقابل ثمن إجمالي وقدره 5833 ج خمسة ألاف وثماني مائة وثلاثة وثلاثون جنيها ، والعقد مذيل ببصمة منسوبة للمورث البائع وخلا من توقيع المشترية

الثاني : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../2000 تضمن بيع المورث إلى أولاده ( .. ، .. ) من زوجته المدعى عليها الرابعة كمشترين قطعة أرض فضاء معدة للسكن مساحتها نصف قيراط مقابل ثمن إجمالي قدره 7000 ج سبعة ألاف جنيه وتضمن العقد إن الملكية لا تنتقل إلى المشتريان إلا بعد وفاة المورث البائع  ( بيع غير منجز ) وهذا العقد مذيل ببصمة منسوبة للمورث البائع وتوقيع المشترى الأول وخلا من توقيع المشترية الثانية )

( لطفا المشترى الأول آنذاك كان يبلغ من العمر 16 سنة ، والمشترية الثانية تبلغ من العمر آنذاك 19سنة )

الثالث : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../2001 تضمن بيع المورث إلى زوجته المدعى عليها الرابعة وأولادها منه ( .. ، .. ) شقة سكنية مقابل ثمن إجمالي قدره 10000 ج عشرة ألاف جنيه وتضمن العقد– أن الشقة ملك

المشترية … ( زوجته ) وأولادها .. ، … ، وأي مولود أخر في حالة ولادته  ( وهذا العقد مذيل ببصمة منسوبة للمورث كبائع وببصمة المشترية الأولى …. ( لطفا المشترى …. آنذاك كان يبلغ من العمر 5 سنوات ، والمشترية …. كانت تبلغ من العمر 3 سنوات آنذاك )

الرابع : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../2007 تضمن بيع المورث إلى زوجته / …. بصفتها ( وصية على أولاده منها … ، .. ، … ) ( حال حياته وهو الولي الطبيعي شرعا وقانونا ) ما هو ارض زراعية مساحتها 6 قيراط ونصف قيراط مقابل ثمن اجمالى قدره 10000 ج عشرة ألاف جنيه ( لطفا العقد خلا من بيان من سدد الثمن عن القصر )

4-  وحيث أن هذه العقود هي عقود صورية صورية مطلقة قوامها التدليس والغش – صورية تدليسية – ومن ثم باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفة قواعد الإرث الشرعية – وتصرفا في تركة مستقبلة – لا تجوز لبطلان السبب وهو التحايل على قواعد الميراث لحرمان بعض الورثة من الإرث – وكونها تصرفات غير منجزة – وفقدت أركان عقد البيع ، كانت إقامة هذه الدعوى من المدعيان بغية القضاء لهم بصورية هذه العقود صورية مطلقة وبطلانها بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لبطلان السبب وعدم مشروعيته

السند القانوني والواقعي للدعوى

أولا : الدعوى من حيث المصلحة والصفة للمدعيان :

الثابت من  الإعلام الشرعي رقم …. لسنة 2017 وراثات …. لمورث طرفي التداعي المرحوم / ……..( إنهم جميعا ورثته الشرعيين ) وانه قد ترك تركة مخلفة عنه وادعى المدعى عليهم أن التركة قد بيعت لهم بالكامل من المورث بعقود بيع عرفية المؤرخة ( …………………………..) المقدم صورا ضوئية لها

والأصل بيد المدعى عليهم ، وحيث أن هذه العقود فيها تحايل على حق الإرث والأنصبة المقررة شرعا وصورية صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس بغرض الإضرار بالمدعيان وحرمانهم من حقهم في الإرث

ومن ثم بطلان السبب لعدم مشروعيته بطلانا متعلقا بالنظام العام فانه يتوافر للمدعيان الصفة والمصلحة القانونية المشروعة والقائمة المباشرة في دعواهم بطلب بطلان هذه العقود بطلانا مطلقا وهو ما يتمكنا به من المطالبة بحقهم ونصيبهم الشرعي في الميراث

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن

المصلحة هي التي يقرها القانون ويتحقق ذلك إذا كانت الدعوى تستند إلى حق أو مركز قانوني يحميه القانون بنص فيكون الغرض من الدعوى المطالبة بهذا الحق أو المركز القانوني إذا نوزع فيه أو رد اعتداء عليه

عبد الحميد أبو هيف ص 324 ، رمزي سيف ص 113 ، عبد المنعم الشرقاوي ص 44 ، احمد الصاوي ص 178 ، عزمي البكري – المدفوع – ص 1289

والمستقر عليه أن

الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه فهي تقتضى وجود علاقة قانونية بينها وبين الطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها . باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه

الطعن 324 لسنة 71 ق جلسة 26/6/2002

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين وبحق توافر الصفة والمصلحة للمدعيان في توجيه البطلان والطعن بالصورية المطلقة على العقود محل التداعي

ثانيا : السند القانوني والقضائي لعدم تطلب شهر صحيفة دعوى الصورية أو البطلان التى محلها عقودا عرفية

استقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى البطلان أو الفسخ على عقد عرفي لا تشهر صحيفتها طالما أنها لم ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل فقد قضت محكمة النقض في عام 2019 بـ :

إذا انصب النزاع على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه ذلك النص في المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على ” أن …. “

مؤداه أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل , وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها ,

إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات , وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل “

( الطعن 8415 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2019)

( لطفا / مقدم صورة من هذا الطعن بحافظة مستندات )

وتضمنت حيثياته صــ 2 /  ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن مؤداه أن المشرع إنما اوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل

وان اى دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية البيانات وعليه فإذا ما نصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذا ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل

وقضى كذلك في وضوح لا لبس فيه أن طلب الصورية لا يشهر فقد قضت محكمة النقض أن

إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 ، 126 مكرر من قانون المرافعات. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته. صحيح

الطعن رقم 6866 لسنة 65 ق جلسة 13/5/2007

( لطفا / مقدم صورة من هذا الطعن بحافظة مستندات )

وتضمنت حيثياته صــ 5 / فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب أخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها ،

ولما كان ما تقدم وكان طلب الخصم المتدخل في الدعوى هو صورية العقد المؤرخ 1/8/1993 ومن ثم فانه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65/3 ، 103/3 ، 126 مكرر من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والغي حكم أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته فانه يكون قد أصاب صحيح القانون

ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا لان الطعن بالبطلان والصورية محله عقودا عرفية ولا تمس الدعوى البيانات المدرجة بالسجل

ثالثا : السند القانوني والواقعي للصورية التدليسية وجواز إثباتها بكافة طرق الإثبات للغير ولطرفي التصرف أنفسهم :

عرف الفقه وقضاء محكمة النقض الصورية التدليسية بانها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش أحدهما الأخر. وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين “

( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 )

وقضت محكمة النقض أن ” …. قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثاني بقصد الإضرار بالمطعون ضده الأول فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها المحكمة “

( الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218 )

والمستقر عليه قانونا وقضاء أن الصورية التدليسية  يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات سواء من الغير أو بين المتعاقدين ذاتهم

فقضى أن ( صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن في حق كل من مسه هذا التدليس ولو كان طرفا في العقد فإذا توافرت القرائن المثبتة للتدليس والاحتيال على استصدار هذا العقد صوريا

واقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منه العقد وجود مبدأ ثبوت بالكتابة كيما تحقق الصورية التي يقول بها ، كان حكمها خاطئا وجاز لمحكمة النقض أن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق والتحقيقات التي كانت معروضة على محكمة الموضوع

الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935

عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 – الطبعة الرابعة

وكذلك انه ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد . فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس و احتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة و إنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ، سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن ،

و على ذلك إذا دفع بصورية عقد و أحالت محكمة الدرجة الأولى و الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية ثم جاءت محكمة الاستئناف فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة و نوعها تدليسية هي أم غير تدليسية ، والدلائل المقدمة من المدعى على صحة دعواه ،

وجواب خصمه عليه ، و خطوات محكمة الدرجة الأولى في نظر دعوى الصورية ، و الوقائع التي أذنت في تحقيقها ، إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التي تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور و متعيناً نقضه

الطعن رقم 40 لسنة 7 ق ، جلسة 18/11/1937

وبإنزال ما تقدم من قواعد ومبادئ قانونية على واقعات الدعوى الراهنة يتبين أن

انه يحق للمدعيان إثبات هذه الصورية التدليسية بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا ومنها القرائن وشهادة الشهود والإقرار ، ولا ينال من ذلك إنهما من الوارثين لمن صدر منه التصرف إلى باقي الورثة لان القضاء وكما تقدم قضى بهذا الحق في الإثبات لكل من مسه التدليس والاحتيال والغش ولو كان طرفا في العقد

 ومن ثم فان المدعيان يتقدمان لعدالة المحكمة بأدلة الصورية التدليسية ( القرائن ) ، الإقرار ، شهادة الشهود

■ القرينة الأولى : إقرار المدعى عليهما الأول ( … ) الذي سلم بالطلبات وبالصورية المطلقة للعقود في محضر جلسة ../../.. للدعوى رقم ../2017 مدني أبو كبير ،  والثانية ( ….. ) بمذكرة ( تعد إقرارا قضائيا ) مذيلة بتوقيعها قدمتها بجلسة ../../2017 بذات الدعوى ../2017 ( مقدم صورة رسمية من محضر الجلسة + المذكرة )

وهم أطراف العقد المؤرخ ././2005 إقرارا قضائيا في الدعوى رقم  .. لسنة 2017 مدني …..بصورية العقود الأربعة ، وانه لم يتم دفع اى مبالغ مالية منهم للمورث ، ولا ينال من هذا الإقرار بالصورية أنهم احد أطراف العقد ووجوب إثباته بالكتابة لأنه كما تقرر يحق إثبات الصورية التدليسية بكافة طرق الإثبات

حتى ولو كان طرفا في التصرف الصوري ، فالمقرر أن الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثارا قانونية بحيث يصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل أخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجة على المقر لان فيه معنى الالتزام اختيارا

مشار إليه – تسبيب الأحكام المدنية – المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – نائب رئيس محكمة النقض–  ص 191 – ط 2014 نادي القضاة

وان الإقرار القضائي هو الذي يصدر من احد الخصوم في دعوى حال نظرها أمام القضاء وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة

الطعن رقم 538 لسنة 41 ق جلسة 21/6/1982 س 33 ص 795

■ القرينة الثانية : شهادة الشهود اللذين تم سماعهم بجلسة تحقيق بالدعوى رقم …/2017 مدني …… :

الشاهد الأول : ……– …. بالمعاش ( مقيم بذات البلدة … – شهد بأن هذه العقود صورية بدون قبض ثمن للمدعى عليهم بدون فلوس عشان المدعين مش يرثوا فيها

الشاهد لثاني : …….وشهد انه كان جار لأطراف التداعي بعزبة …. من ثلاثين سنة وان الحاج … ( المورث ) قام بكتابة عقود وورق للمدعى عليهم وكتب هذه العقود دون قبض ثمن

■ القرينة الثالثة : أن المدعى عليهم وقت هذه التصرفات كانوا ( قصر ) واحدهم ( … ) لم تولد وليس لديهم اى أموال ( .. 16 سنة ، .. 19 سنة ، … 5 سنوات ،… 11 سنة ، … 3 سنوات ، … سنوات ، .. لم تولد وقت تحرير العقد المؤرخ ../../2007 والمدعى عليها الرابعة ( زوجة الأب المورث ) ربة منزل لا تعمل وليس لها اى مصدر دخل أو أموال لشراء عقارات خاصة

وإنها ليست من أرباب التعليم وكما ثابت من بصمتها على العقود ( ومن ثم فلم يدفع ثمن وهو ما أكدته المدعى عليها الثانية – … – ابنة المدعى عليها الرابعة – أنهم لم يدفعوا اى ثمن

وان العقود صورية ، وهو ما أكده أيضا الشهود بأنه لم يدفع ثمن وهو ما سلم به أيضا المدعى عليه الأول بمحضر جلسة الدعوى …/2017 مما يتأكد معه صورية هذه العقود صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ، بل وبطلانها لانتفاء ركن الثمن احد أهم أركان عقد البيع وبدونه يبطل العقد بطلان مطلق

■ القرينة الرابعة : أن المورث كان واضعا اليد على هذه العقارات طوال حياته من وقت إبرام تلك العقود حتى وفاته وقد تضمنت العقود بندا بمنع التصرف طوال حياته وان الملكية لا تؤول إلا بعد وفاته ومن ثم فالبيع غير منجز ، وبلا ثمن ، ولا يعد هبة وان عد هبة فباطلة لانتفاء الرسمية

ومن ثم وهديا بما تقدم من قرائن فانه يتبين لعدالة المحكمة صورية هذه العقود الأربعة محل التداعي صورية مطلقة قوامها التدليس والغش وتكون معه هذه العقود باطلة بطلانا مطلقا ومعدومة وليس لها وجود

فقد قضت أيضا محكمة النقض أن ” انه متى كان العقد موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا “

( الطعن رقم 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3/2001 )

وكذلك أن ” تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما أن له سلطة تامة إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لا يثبت “

نقض – جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني – ص 1328

رابعا : عدم حجية الحكم رقم … لسنة 2018 مدني مستأنف … القاضي بإلغاء الحكم رقم … لسنة 2017 مدني جزئي …. والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة :

 سبق وأن أقام المدعيان الدعوى رقم … لسنة 2017 مدني جزئي ….. بطلب صورية هذه العقود صورية مطلقة وقضى فيها من محكمة أول درجة بالرفض ،

فاستأنف المدعيان الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 2018 مدني مستأنف … والذي قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بالرفض والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وأسند ذلك القضاء حيثياته إلى وجوب اتخاذ إجراءات الشهر والقيد المنصوص عليها بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ،

ولم يتطرق إلى موضوع الدعوى والحق فيها ولم يفصل فيها بحكم قطعي وإنما قضى بعدم القبول لعدم اتخاذ إجراء شكلي وهو مالا يحوز أي حجية على الدعوى الراهنة لان عدم القبول الشكلي لا يمنع من تجديد النزاع بدعوى جديدة ،

ولا ينال من ذلك تعرض محكمة أول درجة للموضوع والقضاء بالرفض لأنه حكم حجيته موقوفة على الاستئناف الذي ألغاه وأزال جميع أثاره وأسقط حجيته ، خلاف أن إصدار المحكمة حكما فيها وهى خصومة لم تتوافر لها مقدمات قبولها فإنها لا تحوز ثمة حجية في مواجهة الخصوم بما لا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها في اى دعوى لاحقة ،

وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فقضت ( أنه وان كان اشتراط المشرع اتخاذ إجراءات معينة وفقا لأحكام المادة 32 ق 142 لسنة 64 بنظام السجل العيني ورتب على ذلك عدم قبولها فانه يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى الذي لا تستنفذ به المحكمة ولايتها

مما تنأى بالقضاء الصادر بصدده عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي بحسبانه انه يعد حائلا بين محكمة الموضوع ونظر الدعوى والخوض في موضوع الحق المدعى به منها مما يتعلق به من أوجه دفاع ودفوع وإصدار أحكام بشأنها قبل استيفاء الإجراء المطلوب . فان فعلت قبل أن تفطن إلى عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة تعتبر تلك الأحكام صادرة في خصومة لم تتوافر لها مقدمات قبولها ولا تحوز ثمة حجية في مواجهة الخصوم بما لا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها في أي دعوى لاحقة

الطعن رقم 5102 لسنة 71 ق جلسة 10/12/2003
مشار إليه – المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – نائب رئيس محكمة النقض – تسبيب الأحكام المدنية – ص 1219 – طبعة نادي القضاة 2014

والمقرر أن القضاء بإلغاء الحكم المستأنف يزيل الحكم بجميع أثاره وتسقط عنه حجيته

نقض 28/12/1967 س 18 ص 1943

ومن ثم وهديا بما تقدم تستقيم  الدعوى من حيث شروط سماعها ونظرها والفصل في موضوعها والحق فيها ،  وحيث أن محكمة النقض قد قضت وكما تقدم بصدر الصحيفة أن دعوى الفسخ والبطلان التي محلها عقودا عرفية لا تشهر وفقا لقانون السجل العيني

طالما أنها لم تتعرض للبيانات المسجلة بالسجل وان الحكم الصادر فيها لن يؤثر عليها فان الدعوى الراهنة المقامة من المدعيان بطلب صورية العقود العرفية محل التداعي صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ، وبطلانها بطلانا مطلقا فان الدعوى تكون مقبولة شكلا وموضوعا ومصادفة لصحيح الواقع والقانون

أما والغرض من اختصام السيد المعلن إليه الأخير بصفته فهو لكونه ممثل النيابة الحسبية لوجود قصر بالدعوى ولتستقيم الدعوى من حيث الشكل

ونختتم صحيفة الدعوى بما أمرنا به المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ          سورة آل عمران: من الآية 180

وفى الحديث القدسي

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا     رواه مسلم

إن الله تعالى حين بدأ تفصيلات الميراث أختار لفظاً شديد التأثير وهو قوله تعالى : ” يوصيكم الله ” والله تعالى حين يوصينا بأمر من أوامره فإنما يؤكد على أهمية التفاني في طاعة هذا الأمر وتنفيذ تلك الوصية ,

وفي نهاية تفصيلات الميراث قال تعالى مشيراً لما سبق من أحكام ” تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب عظيم”

 النساء 13 , 14

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة أبو كبير الجزئية الدائرة (    ) مدني من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم        الموافق  /   / 2019 لسماع الحكم :

بصورية عقود البيع العرفية محل التداعي المؤرخة …/../1999، ../../2000 ، ../../2001 ، ../../2007 المبرمة بين مورث أطراف التداعي المرحوم / ……..كبائع إلى المدعى عليهم وذلك لصورية هذه العقود صورية مطلقة ( قوامها التدليس والغش ) ،

الثابتة بالقرائن وشهادة الشهود والإقرار من المدعى عليهما الأول والثانية فضلا عن إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعيان

حق اثبات الصورية بالقرائن والمستندات المؤيدة

 

عدم تناول محكمة الموضوع عن بحث الصورية المطلقة للعقد وصورية تاريخه والالتفات عن القرائن التى ساقها الطاعن بالبحث والتحقيق قصور

تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بصورية العقد وعدم نفاذه المبرم بين المطعون ضدهم صورية مطلقة وصورية تاريخه بالغش وساق قرائن لذلك منها ان تاريخ العقد قدم غشا حتى لا ينكشف ان العقد صدر بين طرفيه بعد ان دب الخلاف بين الطرفين

وقدم المستندات التى استدل بها على صورية تاريخ العقد وهى ثابتة على وجه رسمى فضلا عن عدم ظهور العقد الا برفع دعوى صحة توقيع عنه فى الدعوى رقم ….. لسنة …. بعد ان دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم ….. لسنة …….

وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين مصالح الوكيل والموكل الا ان الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون ان يتناول فى اسبابه القرائن التى تساند اليها الطاعن بالبحث والتحقيق واوجه دفاعه بما لا يصلح ردا عليه من ان الطاعن لم يحضر شهوده مما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن رقم 2504 لسنة 79 ق جلسة 10/4/2017

دعوى صورية عقد صورية مطلقة

 

بناء على طلب السيدة / ………………… المقيمة ……………….. ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالاستئناف ومعه أ / على محمد ابوالمجد ، سمر احمد عبدالله ، ايناس محمود ابوالعباس ، ياسمين علاء محمد

انا            محضر محكمة ……….. الجزئية قد انتقلت واعلنت :

1- ……………………………. المقيمة ش ………………………….

                      مخاطبا مع ،،،

2- …………………………… المقيم ش ……………………………..

                     مخاطبا مع ،،،

المـوضــوع والواقعات

1- بموجب عقد بيع مؤرخ ././2010 باعت المعلن اليها الاولى للطالبة شقة سكنية دور اول علوى وخمسة وثلاثون مترا من الارضية فى العقار الكائن ………………… محافظة الشرقية الصادر عليه حكم رقم …./2010 صحة توقيع ….. بحضور المعلن اليها الاولى البائعة بشخصها واقرارها بصحة توقيعها امام مجلس القضاء

2- وهذه الشقة والعقد سندها كانا محل تداعى بين اطراف الدعوى الراهنة فى الحكم رقم …./61 ق استئناف عالى المنصورة مأمورية الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة …./../2018 بطرد المعلن اليه الثانى من شقة التداعى وتسليمها للطالبة خالية من الشواغل والاشخاص

وذلك للغصب لانتفاء سند المعلن اليه الثانى فى وضع يده على الشقة الذى تمسك طوال سبع سنوات تقاضى بهذه الدعوى انه مالكا عن والده بالميراث وتارة بالشراء من شقيقه وعجز عن تقديم اثباتا لذلك القول الكذوب والذى حضر كل جلسات نظر الدعوى سواء امام محاكم اول درجة او ثان درجة

 3- وقد فوجئت الطالبة بان المعلن اليها الاولى البائعة لها سلفا قد قامت بالتدليس والغش مع المعلن اليه الثانى باصطناع عقد بيع  لكامل العقارالكائن به الشقة المبيعة للطالبة ودونا تاريخا مزورا للعقد ارجعاه الى ../../2009 مع انه تم تحريره بينهما عام 2017 واستصدرا عليه حكم صحة توقيع برقم …../2017 صحة توقيع ابوكبير وذلك بغرض الاضرار بحقوق الطالبة الدائنة لها بموجب عقدها الثابت التاريخ بحكم صحة التوقيع

4- الامر الذى حدا بالطالبة الى التدخل هجوميا فى دعوى صحة التوقيع طالبة رد وبطلان هذا العقد لتزويره ، الا ان المحكمة قضت برفض طلب التدخل تأسيسا على ان دعوى صحة التوقيع ليست الا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على اخر الى ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ان ينازع فى صحته

ويمتنع على القاضى ان يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته اوبطلانه ونفاذه او توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب الا على التوقيع الموقع به على الورقة وكان موضوع التدخل الهجومى انصب على بحث الحق لا على التوقيع الامر الذى معه تقضى المحكمة برفض التدخل

وهو ما لا يمنع الطالبة من اقامة دعواها الراهنة بطلب القضاء بصورية هذا العقد صورية صورية مطلقة ( قوامها التدليس والغش ) وتستند فى طلبها الى الاسس القانونية والواقعية الاتية

السند القانونى والواقعى للدعوى

1-  حجية الحكم رقم …./61 ق القاضى منطوقه بجلسة 000/6/2018 بطرد المدعى عليه الاول من الشقة محل العقد سند الدعوى المؤرخ 0/0/2010 للغصب وانتفاء سنده القانونى فى وضع اليد

2- صورية عقد البيع المؤرخ 00/00/2009 محل التداعى الصادر عليه صحة توقيع برقم 000/2017 صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ( المادة 244 /1مدنى )

وتفصيل ذلك الدفاع

اولا : حجية الحكم رقم ….. /61 ق فيما فصل فيه من مسألة اساسية وهى صحة عقد البيع سند المدعية المؤرخ ././2010 بالقضاء بطرد المدعى عليه الثانى من عين التداعى لانتفاء سنده القانونى وتسليمها للمدعية خالية من الشواغل والاشخاص بناء على العقد سندها

المقرر ان حجية الشئ المحكوم فيه تلحق بمنطوق الحكم وبأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة او بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها

نقض 3/10/2005 طعن 637 س 73 ق

وان الحكم القطعى ماهيته هو القول الفصل فى الدعوى ايا كان موضعه سواء فى الاسباب او المنطوق

الطعن رقم 339 لسنة 52 ق جلسة 26/12/1985

اون القضاء فى مسألة أساسية حوزته قوة الامر المقضى مانع للخصوم انفسهم من التنازع بطريق الدعوى او الدفع فى شأن اى حق اخر يتوقف على ثبوت او انتفاء ذات المسألة

نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62 ق

وبانزال ما تقدم وحيث ان

الحكم رقم 000/61 ق قد قضى للمدعية بطرد المدعى عليه الثانى من شقة التداعى لانتفاء سنده فى وضع اليد ولكونها مشترية من المدعى عليها الاولى بعقد بيع ابتدائى مؤرخ ././2010 صادر عليه حكم صحة توقيع برقم …. /2010 صحة توقيع ابوكبير بعد ان حضرت البائعة لها ( المدعى عليها الاولى ) واقرت بصحة توقيعها امام المحكمة

فان هذا القضاء بالطرد والتسليم يكون قد فصل فى مسألة اساسية بصحة عقد المدعية وما يرتبه من اثار قانونية ومنها طرد الغاصب وتسلم العين ، وكذلك انتفاء سند المدعى عليه الثانى لوضع اليد على العين الذى تمسك طوال سبع سنوات تقاضى بانه مالكا بالارث عن والده وبالشراء من شقيقه ….. ولم يثبت صحة ذلك الادعاء الوهمى ، ومن ثم فهذا القضاء قرينة قضائية على صورية العقد المؤرخ ../…/2009 موضوع الدعوى الراهنة

ويكون لهذا الحكم القضائى النهائى حجية على صحة عقد المدعية المؤرخ ././2007 وما يرتبه من اثار قانونية ومنها كونه قرينة قضائية دامغة على صورية عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ././2009 المحرر تدليسا وغشا للنيل من عقد المدعية

وشواهد هذه الصورية هى

1- ان المدعى عليه الثانى ظل طوال سبع سنوات تقاضى بهذه الدعوى محل الحكم بالطرد والتسليم منكرا على المدعية فيها – (المدعى عليها الاولى الراهنة ) – ملكيتها للعقار ، ولم يتمسك ابدا طوال مدة التقاضى منذ عام 2010 حتى 2018 بانه مشتريا منها بعقد البيع المؤرخ ././2009 – محل الصورية – وهو ما يتأكد معه صوريته صورية مطلقة قوامها الغش والتواطؤ – حيث انه وفى غضون عام 2017 تواطأ مع المدعى عليها الاولى وحررا هذا العقد الصورى ودونا عليه تاريخا مخالفا للحقيقة وذلك للاضرار بحقوق المدعية

2- ان المدعى عليها الاولى البائعة للمدعية بعقد البيع 0/0/2010 قد تدخلت فى الدعوى محل الحكم بالطرد والتسليم 000/61 ق قد تدخلت انضماميا الى المدعية فى طلبها بالطرد ومن ثم كيف باعت للمدعى عليه الاول عام2009 وتطلب طرده وتسليم العين للمدعية

3- انه وفى ذات الزمن فى غضون 2017 قامت المدعى عليها الاولى وبايعاز من المدعى عليه الثانى بتحرير محضر ادارى برقم 0000/2017 ادعت فيه انها لم تبيع للمدعية وانها لم تقبض ثمن وان عقدها صوري بالمخالفة للحقيقة وببيعها بيعا صحيحا لهما عام 2010 واقرارها بصحة توقيعها على العقد بحضورها شخصيا امام القضاء عام 2011 ،

وبالمخالفة للمقرر قانونا من عدم جواز اثبات الصورية بين اطراف العقد الا بالكتابة ، وهذا المحضر تزامن مع حضورها امام المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم 0000/61 ق القاضى بالطرد والتسليم للمدعية وادلت امام المحكمة باقوال مملاة عليها بانها لم تبيع للمدعية

الا ان المحكمة تولت الرد على هذه الاقوال بان الثابت لها من اوراق الدعوى انها تدخلت انضماميا للمدعية فى طلباتها امام محكمة اول درجة بصحيفة معلنة قانونا اضافة الى انها حضرت عام 2011 امام القضاء واقرت بصحة توقيعها على عقد البيع الصادر منها للمدعية المؤرخ 0/0/2010  ،

وتزامن ايضا مع تحرير عقد البيع محل الطعن بالصورية المؤرخ 0/0/2009 ، وهو ما يتأكد معه وبدليل قطعى صورية هذا العقد صورية مطلقة قوامها التدليس والغش  وهو ما يتأكد معه صورية العقد موضوع الدعوى الراهنة المؤرخ 0/0/2009 الصادر منها بالتدليس والغش للمدعى عليه الثانى

4- دليلا للصورية ايضا ان حكم صحة التوقيع الصادر على عقد البيع محل الصورية المؤرخ 0/0/2009 صدر فى عام 2017 برقم 000/2017 ، ومن ثم لو كان حرر عام 2009 كما تضمن تاريخه لما تم استصدار حكما عليه بصحة التوقيع بعد ثمان سنوات

وما يؤكد ذلك ايضا ان المعلن اليه الثانى لم يقدمه او يتمسك به فى الحكم رقم 000/61 ق سالف البيان لانه لم يكن له وجود حيث انه ظل طوال سبع سنوات تقاضى بانه وارثا عن والده وتارة بالشراء من شقيقه وقد اثبت الخبير المنتدب بالدعوى محل الحكم …/61 ق انه قد قدم مستندات تخص عقار اخر وليس عقار الدتاعى

وان العقد المقدم منه بالشراء من شقيقه المبيع فيه ارض فضاء مساحتها 66م2 وليس العقار محل التداعى ومن ثم وامام انكشاف تدليسه قام من جديد بالتدليس والغش مع المدعى عليها الاولى وحرر العقد الصورى محل الدعوى الراهنة واودعا تاريخا عليه انه حرر عام 2009 بالخلاف للحقيقة

4- ان المدعى عليهما واثناء تداول الدعوى الصادر فيها الحكم …./61 ق اتفقا على التصالح مع المدعية وحررا عقودا بذلك اقرا فيها بحقوق المدعية وبصحة عقودها وتم هذا الاتفاق فى جلسة عرفية بحضور كلا من السيد …………..  ، السيد ……………. كأمناء وشاهدين على الجلسة العرفية وتم ايداع هذه الاتفاقات المحررة لدى الاول بصفة امانة على ان يتم تنفيذها من قبل المدعى عليهما خلال خمسة عشر يوما

الا انهما اخلا بذلك الاتفاق وحررا العقد محل الصورية بينهما ، فما كان من المدعية الاولى الا ان لجأت الى تحرير محضرا بذلك …. لسنة 2017 ابوكبير وحضرا كلا الامينين بلجلسة العرفية امام النيابة وقدم الامين الاقرارات والاتفاقات التى بيده وشهدا بما تم امامه بالجلسة العرفية وان المدعى عليهما اخلا بالاتفاق ، وتم الغاء هذه الاقرارات امام النيابة ، وهو ما يعد قرينة قاطعة على صورية العقد المؤرخ .././2009 محل الطعن بالدعوى الراهنة

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين وبحق سوء نية المدعى عليهما وعلم المدعى عليه الثانى بصورية العقد الظاهر بينه وبين المدعى عليها الاولى المؤرخ ././2009 ، ومن ثم وبسبب سوء نيته وعلمه بالصورية فان عقد المدعية المؤرخ ././2010 وهو العقد الحقيقى الصحيح يسري فى حقه شأنه شأن المتعاقدين به ( المدعية والمدعى عليها الاولى )

فقد قضت محكمة النقض انه

يشترط فى الخلف الخاص وهو من كسب حقا من المشترى حتى يتمسك بالعقد الصورى ان يكون حسن النية اى لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر ان العقد الظاهر انما هو عقد صورى ، اما اذا كان سئ النية اى يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر فان العقد الذى يسرى فى حقه هو العقد الحقيقى شأنه فى ذلك شأن المتعاقدين

الطعن رقم 756 لسنة 53 ق جلسة 27/5/1986

وقضى ان المشترى يعتبر من الغير فى احكام الصورية بالنسبة الى مشترى اخر من نفس البائع له يزاحمه فى الملكية فاذا اقام الحكم قضاءه بصورية عقد المشترى الاخر على القرائن وحدها فانه لا يكون قد خالف قواعد الاثبات

نقض مدنى 26/10/1950 مج احكام محكمة النقض 2 رقم 4 ص 26

ومن ثم تتمسك المدعيان واستنادا للقرائن سالفة البيان بصورية عقد البيع المؤرخ 3/1/2009 المبرم بين المدعى عليهما لصوريته صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس ولسوء نيتهما والعلم بالبيع للمدعية سلفا بيعا صحيحا

فالمقرر بنص المادة 244 /1 من القانون المدنى انه :

اذا ابرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص , متى كانوا حسنى النية ان يتمسكوا بالعقد الصورى , كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم .

والمقرر ان الصورية التدليسية هى عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش احدهما الاخر . وانما يريدان معا غش الغير او اخفاء أمر معين                                                  ا

الوسيط 2 – د. السنهورى – ص 954 – طبعة 2007

و قضى ان  ” … قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثانى بقصد الاضرار بالمطعون ضده الاول فانه يكون قد كشف عن بيان الصورية التى اقتنعت بها المحكمة

الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218

وايضا الثابت فى قضاء هذه المحكمة انه متى كان العقد موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا

الطعن رقم 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3/2001

وانه يعتبر المشترى فى احكام الصورية من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع الى مشتر اخر ومن ثم يكون له ان يثبت صورية هذا التصرف بكافة طرق الاثبات . وهذه القاعدة قننتها المادة 244 مدنى حيث نصت على انه لدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم

الطعن رقم 9 لسنة 35 ق جلسة 6/2/1969 س 20 ص 270

والمستقر عليه ان تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما ان له سلطة تامة إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لايثبت

نقض – جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني – ص 1328

بناء على ما تقدم وما قد تراه المحكمة اصوب وارشد فان المدعية تتمسك بصورية عقد البيع المؤرخ 3/1/2009 الذى بيد المدعى عليه الثانى صورية مطلقة قوامها التدليس والغش مع المدعى عليها الاولى

بناء عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة … الابتدائية الدائرة (    ) مدنى كلى يوم          الموافق     /      / 2018 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

صورية عقد البيع المؤرخ ../../2009 صورية مطلقة قوامها التدليس والغش المبرم بين المدعى عليهما فضلا عن الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

ولاجل العلم

حكم البيع مع الاحتفاظ بحق استرداد المبيع

 

نص الماده 465 من القانون المدنى علي  بطلان بيع الوفاء

إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً.

الأعمال التحضيرية :

تعرف المادة 617 بيع الوفاء بأنه يبيع يشترط فيه البائع إسترداد العين المبيعة وفقاً لأحكام معينة (انظر338 /421 من التقنين الحالى ) ويجب أن يكون شرط الإسترداد مقترناً بالبيع لاحقاً له(انظر المادة 425 من التقنين المختلط) .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني جزء 4- ص166)

الشرح ورأى الفقه

كان التقنين المدنى السابق يقر بيع الوفاء وينظمه تنظيما مسهبا اما التقنين المدنى الجديد فقط ابطله بنص المادة 465 مدنى .

وبيع الوفاء هو بيع معلق على شرط فاسخ فلا تزول الملكية عن البائع بصفه نهائية بل يكون من حق البائع إذا هو رد للمشترى الثمن ومصروفات العقد ومصروفات الإسترداد وما يكون المشترى قد أنفقه على المبيع أن يسترد المبيع من المشترى خلال مدة معينة من تاريخ العقد فينفسخ البيع

ويعتبر كان لم يكن والحكم الخاص ببطلان بيع الوفاء يسرى على العقود التى تبرم بعد العمل بالقانون المدنى الجديد اما العقود التى ابرمت فى ظل القانون المدنى القديم فانها تكون صحيحة طبقاً لهذا القانون .

والحكمة من إبطال بيع الوفاء فى القانون الجديد رغم انه يستجيب إلى القواعد العامة فى إمكان تعليق الملكية على شرط فاسخ انه يثبت بالتجربة ان هذا البيع لا يبرم الا ستاراً لرهن تكون شروطه مجحفة بالمدين الراهن وهو عاده من صغار الملاك .

فالمدين الراهن يحصل عادة على مبلغ أقل بكثير من قيمة الشىء الذى يملكه وبدلاً من رهن هذا الشىء فإن الدائن يشترط عليه أن يتم الرهن فى صورة عقد بيع وفائى يكون للبائع فيه وهو المدين الراهن الحق فى إسترداد المبيع إذا وفى مبلغ القرض وهو ما يذكر على أنه ثمن المبيع خلال مدة معينة وينساق المدين الراهن إلى هذه النوع من التصرف مدفوعاً بحاجته إلى المال وامله انه سيتمكن من إسترداد الشىء المبيع ولكن أمله يخيب إذ أنه لا يحسن عادة تقدير إمكانياته فى الوفاء بمبلغ الدين مستقبلاً .

أما مصلحة الدائن فى إبرام عقد لقرض فى صورة بيع وفائى وعدم إبرامه فى صورة دين مضمون برهن فهو تفادى القاعدة الأمرة التى تقضى ببطلان كل إتفاق يجعل للدائن الحق عند إستيفاء الدين وقت حلول اجعله فى ان يتملك المال المرهون نظير ثمن معلوم (م1052و1108مدنى ) لان هذه القاعدة قصد بها بالذات الا يؤول المال المرهون إلى الدائن المرتهن مقابل مبلغ الدين وهو عادة أقل من قيمة هذا المال بكثير، وما قصدت هذه القاعدة تفاديه فان البيع الوفائى يحققه للدائن فى سهولة ويسر .

ولهذا السبب فان المشروع فى القانون المدنى الجديد نص على بطلان بيع الوفاء وهو بطلان مطلق لاتلحقه أجازة لأنه معدوم .

وقد جاء تقرير لجنة مجلس الشيوخ ” تناولت اللجنة بيع الوفاء وقد رات بالإجماع أن هذا النوع من البيع لم يعد يستجيب لحاجة جدية فى التعامل انما هو وسيلة ملتوية من وسائل الضمان تبدأ ستارا لرهن ويتنهى الرهن إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس والواقع أن من يعمد إلى بيع الوفاء لايحصل على ثمن يتناسب مع قيمة المبيع

بل يحصل عادة على ما يحتاج إليه من مال ولو كان أقل بكثير من هذه القيمة ويعتمد غالباً على إحتمال وفائه بما قبض قبل إنقضاء أجل الإسترداد ولكنه قل أن بخس التقدير فإذا أخلف المستقبل ظنه وعجز عن تدبير الثمن خلال هذا الأجل ضاع عليه دون أن يحصل على ما يتعادل مع قيمته وتحمل غبنا ينبغى أن يدرأه القانون عنه”

(عقد البيع للدكتور سمير تناغو – ص 277 وما بعدها )

2- يقصد ببيع الوفاء (او البيع الوفائى ) ذلك البيع الذى يشترط فيه حق البائع فى الإسترداد المبيع خلال مدة معينة مقابل رد الثمن ومصروفات العقد ومصروفات إسترداد والمصروفات التى يكون المشترى قد أنفقها على المبيع والفائدة التى قد تبدو فى بيع الوفاء أن البائع قد يكون مضطراً إلى بيع ملكه لحاجته إلى نقود مع ذلك فهو راغب فى إستبقائه ولذلك يعمد إلى الإتفاق مع المشترى على حقه فى إسترداد المبيع خلال مدة معينة إذا رد له الثمن والمصروفات على أمل أن تتحسن حالته المالية فيستطيع ان يرد الثمن والمصروفات وأن يسترد المبيع خلال الأجل المتفق عليه .

ومع ذلك فبيع الوفاء كثيراً ما يتخذ وسيلة للتحايل على القواعد الأمرة فى الرهن التى تقضى ببطلان كل إتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم إستيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك المال المرهون فى نظر ثمن معلوم (مادة 1052 -1108مدنى )

وذلك بأن يعقد المتعاقدين بيع وفاء ويكون المقصود به رهن المبيع اللمشترى الذى أفرض البائع مبلغاً من النقود فيبدو المقترض الذى رهن ماله على انه بائع ويظهر الدائن المرتهن الذى أفرضه مشترياً ويكون المال المرهون بمثابة المبيع والدين الذى يضمنه الرهن بمثابة الثمن

فإذا لم يستعمل البائع وهو الحقيقة راهن حقه فى الإسترداد المبيع (وهو فى الحقيقة مجرد مال مرهون ) فى المدة المحددة أى إذا لم يعرف الدين فى الميعاد المتفق عليه أصبح المشترى (وهو فىالحقيقة دائن مرتهن ) مالكاً للمبيع فى مقابل ثمن هو فى الحقيقة الدين الذى يضمنه الرهن .

ولا يقتصر الأمر فى بيع الوفاء على إتخاذه وسيلة للتحاليل على القواعد الأمرة فى الرهن بل قد يتخذ أيضاً وسيلة على قاعدة تحريم الإتفاق على فائدة يزيد سعرها على سبعة فى المائة (م 228 مدنى ) وذلك بأن يذكر فى عقد بيع الوفاء ثمن أكبر من الثمن الذى دفعه المشترى (اى أكبر من مبلغ القرض الذى دفعه الدائن المرتهن ) فيتعين على البائع أن يدفع الثمن المذكور فى العقد إذا أراد إسترداد المبيع (اى المال المرهون )

فجاء نص المادة 465 مدنى ببطلان عقد بيع الوفاء فى كافة صوره سواء كان محلاً العقد عقاراً أو منقولاً وسواء قصد به إخفاء راهن أو به البيع حقيقة دون تحايل .

ولو ترك بيع الوفاء للقواعد العامة لكان صحيحاً إذ يعتبر بيعاً معلقاً على شرط فاسخ هو إستعمال البائع حقه فى العدول عن البيع فىالمدة المتفق عليها فإذا عدل البائع خلال هذه المدة فقد تحقق الشرط وترتب على ذلك زوال العقد بأثر رجعى وإذا لم يستعمل البائع حقه فى العدول فى المدة المتفق عليها فقد تخلف الشرط وإستقر وجود البيع

(عقد البيع – للدكتور خميس خضر- ص 166 ومابعدها ، المراجع السابق )

احكام النقض المرتبطة ببيع الوفاء

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خالد السعدوني، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث تخلص وقائع الطعن – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1765 لسنة 2000 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقود البيع الستة المؤرخ أولها 28/11/1983، والثاني والثالث 15/12/1985، والرابع والخامس والسادس 21/3/1996، وببطلان عقود الوكالة أرقام 921، 922، 923 لسنة 1986 توثيق بنوك الصادرة من الطاعنين إلى المطعون ضده الأول،

على سند من أن الطاعنين حرروا مع المطعون ضده الأول عقود مرابحة لتمويل عمليات تجارية، وضمانا لتلك العقود حرروا عقود بيع ابتدائية للبنك المطعون ضده الأول لبعض العقارات المملوكة لهم وكذا توكيلات لإتمام إجراءات بيعها لنفسه وتسجيل تلك البيوع، ولما كانت الحسابات الناشئة عن عقود المرابحة قد سويت،

إلا أن البنك المطعون ضده الأول استغل ما تحت يده من عقود وتوكيلات وحرر لنفسه عقود بيع لتلك العقارات وشرع في إجراءات تسجيلها، ولما كانت عقود البيع سالفة الذكر بيع وفاء يخفي رهنا، ومن ثم تقع باطلة كما أن التوكيلات التي أباحت إبرامها تكون باطلة، ومن ثم أقاموا الدعوى، بتاريخ 29/5/2000 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 150 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي 247، 353 لسنة 116 ق القاهرة.

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 10223 لسنة 117 ق القاهرة، بتاريخ 26/4/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق:

إذ أقام قضاءه على سند من أن موضوع النزاع الراهن سبق القضاء فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 150 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر في استئنافيها رقمي 247، 353 لسنة 116 ق القاهرة رغم اختلافه عن موضوع النزاع الماثل – وهو بطلان عقود البيع لكونها تستر رهنا وبطلان عقود الوكالة التي خولت للوكيل إبرام ذلك البيع الوفائي – عن موضوع الدعوى المحاج به والذي يتعلق بصورية عقود الوكالة سالفة الذكر صورية مطلقة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إعمالا لحكم المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا،

لما كان ذلك

وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت أمام المحكمة ابتداء بطلب الحكم ببطلان عقود البيع المؤرخة 28/11/1983، 15/12/1985، 21/3/1996، وبطلان عقود الوكالة أرقام 921، 922، 923 لسنة 1986 توثيق بنوك وأقاموا طلبهم على أساس أن البيوع موضوع هذه العقود في حقيقتها رهنا بما يعد التصرف في حقيقته بيع وفاء وصمته المادة 465 من القانون المدني بالبطلان،

وأن هذا البطلان ينصرف كذلك إلى عقود الوكالة التي أجازت إجراءه، أما الدعوى رقم 150 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المحاج بالحكم الصادر فيها والتي كانت طلبات الطاعنين فيها بطلان عقود الوكالة لصوريتها صورية مطلقة والتي كانت ركيزتها أن التصرف موضوع العقد محل النزاع في حقيقته منعدم غير موجود،

وقضت المحكمة برفضها على أساس عدم وجود دليل إثبات هذا الطلب، ولما كانت صورية العقد صورية مطلقة تختلف عن الصورية النسبية التي تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على وحدة الموضوع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة

[الطعن رقم 2645 – لسنة 71 ق – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2013 ]

طعن بالنقض على حكم قضى بالصورية

 

محكمة النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

اودعت هذه الصحيفه قلم كتاب محكمه النقض بتاريخ      /      / 2015

وقيدت برقم               لسنه            قضائية

من الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز محمد المقبول  للمرافعه امام محكمه النقض  بصفته وكيلا عن 1- …………………………………………

2- …………………………………………

بالتوكيل رقم …….. حرف ب لسنة 2015 توثيق الزقازيق النموذجى

طاعنين

ضــــــــــــــــد

السيد / ………………………… المقيم ………………..  –  الزقازيق اول

مطعون ضده

وذلـــــك

طعناعلى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ….. لسنه 58 ق استئناف عالى المنصوره مأموريه الزقازيق الدائرة الثالثة ايجارات القاضى منطوقه بجلسه 16/6/2015

حكمت المحكمة :

بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفين المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

وعن الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولى  فى الدعوى رقم … لسنه 2011 ايجارات كلى الزقازيق  امام الدائره ( الرابعة ) ايجارات والقاضى منطوقه بجلسه 29/1/ 2015

حكمت المحكمة :

اولا : بصورية عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 21/5/1993

ثانيا : بعدم قبول الدعوى والزام المدعين المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

الـــواقــعات

تخلص واقعات النزاع الماثل فى ان

اقام الطاعنين بداءة الدعوى رقم … لسنة 2011 ايجارات كلى الزقازيق ضد المطعون ضده بغية القضاء بفسخ عقد الايجار المؤرخ 31/5/1993 سند الدعوى وتسليم الشقة خالية من الشواغل والموضحة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة مع الزام المدعى عليه بدفع مبلغ الفين جنيه الاجرة المتأخرة فى ذمته وما يستجد منها مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

وذلك على سند من القول

انه بموجب عقد ايجار مؤرخ 31/5/1993 استأجر المطعون ضده من مورث الطاعنين شقة سكنية بالدور الثانى علوى ( الثالث ) بالعقار الكائن …………… – الزقازيق اول – محافظة الشرقية مقابل اجرة شهرية وقدرها خمسون جنيها وحيث ان المطعون ضده لم يقم بسداد القيمة الايجارية المستحقة الامر الذى حدا بالطاعنين الى توجيه انذار تكليف بالوفاء مؤرخ 27/3/2011 الا انه لم يحرك ساكنا مما حدا بالطاعنين الى اقامة دعواهم .

وقدموا سندا لدعواهم مستندات وهى اصل عقد الايجار المؤرخ 31/5/1993 سند الدعوى ، واصل انذار الوفاء بالاجرة المستحقة المؤرخ 27/3/2011 ، وصورة ضوئية من الحكم الرقيم … لسنة 2008 ايجارات كلى الزقازيق واستئنافه الرقيم …… لسنة 52 ق ، واقرار بالشهادة موثق بالشهر العقارى بشهادة المقاول الذى تولى بناء العين محل التداعى

والثابت فيها ان من سدد قيمة وتكاليف الانشاء السيد / ……….. ( مورث الطاعنين )  ، شهادة من شركة الكهرباء بان عداد الانارة الخاص بعين التداعى باسم / ……… ( مورث الطاعنين ) ، وشهادة من شركة المياه بان العداد باسم ……… ، اقرار بالشهادة موثق بالشهر العقارى من باقى المقر لهم بالاقرار المؤرخ 1/1/1989 وهم …… ، …….. بانهم لم يقيموا الادوار المتفق عليها والمبينة بالاقرار وكذلك المطعون ضده لم يقم ببناء الدور الثالث وان من اقامه من ماله الخاص مورثهم المرحوم / ……………………..

وقدم المطعون ضده مستندات وهى صورة الاقرار المؤرخ 1/1/1989 وطعن بالصورية على عقد الايجار سند التداعى المؤرخ 31/5/1993

هذا وقد قضت محكمة اول درجه بقضاء منطوقه صورية عقد الايجار سند التداعى المؤرخ 31/5/1993 وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة

ولم يرتضى الطاعنين هذا القضاء فطعنوا عليه بالاستئناف الرقيم …. لسنة 58 ق استئناف عالى المنصورة مأمورية الزقازيق والذى قضى بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم

وقد احال قضاءه الى ما جاء من اسباب بحكم اول درجة استنادا الى ان الاستئناف لم يأت بجديد دون التعرض وبحث ما ابداه الطاعنين بالمذكرة المقدمة منهم من ان عقد الايجار صحيحا لانصراف ارادة عاقديه ( مورثهم والمطعون ضده ) الى الغاء التصرف الاول

وهو الاقرار المؤرخ 1/1/1989المعلق على شرط لم يتحقق وابرام تصرفا جديدا صحيحا حقيقيا وهو عقد الايجار المؤرخ 31/5/1993 ذلك ان مورث الطاعنين هو من قام ببناء عين التداعى من ماله الخاص وكما ثابت بالمستندات المقدمة التى تؤيد ذلك

وان المطعون ضده لم يقم ببناء شقة التداعى على نفقته كما اتفق بالاقرار ومن ثم فالاقرار اصبح منعدما وكأن لم يكن ، وتنتنفى الصورية لعدم تحقق عناصرها وشروطها وخاصة شرط التعاصر الزمنى حيث يوجد مدة زمنية بين التصرفان لا تقل عن اربع سنوات .

الا ان الحكم الاستئنافى الطعين وحكم اول درجة الذى احال الحكم الاستئنافى قضاءه اليه لم يبحثا هذا الدفاع الجوهرى ولم يتناولاه رغم انه مؤيد بالمستندات

أسباب الطعن

السبب الاول القصور فى التسبيب المقرر انه

من المبادئ الاصولية فى النظام القضائى ان المرافعة قد تكون شفوية او كتابية ومن ثم كان على محكمة الموضوع ان تجيب كل طلب او دفع او وجه دفاع يدلى به لديها بطريق الجزم سواء ابداه الخصم بمحضر الجلسة او ذكره بمذكرة كتابية قدمها اليها متى كان من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى

المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – تسبيب الاحكام المدنية – ص 31 – طبعة نادى القضاة 2014

وانـــه

اذا قدمت امام محكمة ثان درجة اوجه دفاع او مستندات جديدة فيجب على الحكم المستأنف ان يقول كلمته فى هذا الدفاع الجديد

المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – تسبيب الاحكام المدنية – ص 94– طبعة نادى القضاة 2014

والمستقر عليه ان

اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية

الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031

و كذلك أن

الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع

نقض 19/1/1991 – س 42 – 191- طعن 313/59 ق

بيد ان الحكم الطعين لم يتناول الدفاع الجوهرى المبدى من الطاعنين امام محكمة ثانى درجة بالمذكرة المقدمة منهم والمتضمن :

التمسك بصحة عقد الايجار سند التداعى المؤرخ 31/5/1993 وانتفاء صوريته حيث ان ارادة عاقديه قد انصرفت الى ابرامه كتصرف جديد لاغى للتصرف الاول وهو – الاقرار المؤرخ 1/1/1989 – لعدم تحقق الشرط المعلق عليه وهو بناء المطعون ضده الشقة – عين التداعى – على نفقته الخاصة .

وحيث ان المطعون ضده لم يقم ببناء شقة التداعى على نفقته الخاصة وان من قام ببنائها مورثهم ( المرحوم / ……… ) المتوفى عام 2004 من ماله الخاص ودللو على ذلك بالمستندات ومن ثم فقد اتجهت ارادة مورثهم والمطعون ضده الى الغاء التصرف الاول وابرام تصرف جديد لاحق وهو عقد الايجار سند التداعى ومن ثم تنتفى الصورية لعدم توافر عناصرها .

بيد ان الحكم الاستئنافى الطعين لم يقل كلمته فى هذا الدفع الجوهرى ولم يتناوله ولم يفحصه ولم يتناول المستندات المقدمة من الطاعنين التى تؤيد دفاعهم الجوهرى هذا وهى :

  • ترخيص البناء الصادر بإسم مورث طرفي التداعي .
  • عداد الإنارة و المياه الصادر بإسم مورث طرفي التداعي .
  • شهادة المقاول التي تفيد تعاقده مع مورث طرفي التداعي و تقاضيه مبالغ منه لبناء الدور الثالث ( شقة التداعى وموضوع عقد الايجار ) .
  • إبرام تصرفاً جديداً بين مورث الطرفين و المدعى عليه الاول لاحق على الإقرار بأربع سنوات و هو عقد الإيجار المؤرخ 31/5/1993

ومن ثم وحيث ان هذا الدفاع هو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وعدم تناول الحكم الطعين له اثر فى النتيجة التى انتهى اليها قضاءه مما يجعله مشوبا بالبطلان للقصور فى التسبيب مخلا بحق الدفاع ومخالفا للثابت بالاوراق

فالمقرر

ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان هذا الدفع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات

الطعن رقم 664 لسنة 40 ق جلسة 24/6/1975 س 26 ص 1264

والمقرر ـ فى قضاءهذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور

طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001

وايضا انه ” ان كان لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الادلة التى يأخذ بها فى ثبوت الصورية او نفيها الا ان مناط ذلك ان يكون الدليل الذى اخذ به مستمدا من اوراق الدعوى ومستخلصا منها استخلاصا سائغا ولا خروج فيه على ما هو ثابت بها كما انه لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوى رغم تمسك الخصم ذى المصلحة بما فيه من دلالة على صحة دعواه فانه يكون معيبا بالقصور “

الطعن 1653 لسنة 56 ق جلسة 26/5/1991

هذا ولم يشير الحكم الطعين لا من قريب او بعيد عن دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين والتى تثبت ان المطعون ضده لم يقم ببناء عين التداعى من ماله الخاص وان من اقامه مورثهم من ماله ومن ثم فالاقرار قد اصبح معدوما لعدم تحقق شرطه وخالف الثابت بالاقرار من انه موقوف على شرط لم يتحقق

السبب الثانى الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق:

اسند الحكم الطعين قضاءه بصورية عقد الايجار سند التداعى المؤرخ 31/5/1993 الى ان المطعون ضده قد قدم دليلا كتابيا يثبت به صوريته وهو الاقرار المؤرخ 1/1/1989 المنسوب لوالده الثابت به تنازله له عن عين التداعى مقابل ان يقوم المطعون ضده ببناء الشقة على نفقته الخاصة وان الطاعنين لم يقدموا ثمة ايصالات اجرة تفيد العلاقة الايجارية .

بيد ان الحكم الطعين لم يتناول هذا الاقرار ويتفحصه ولم يبين على اى اساس استنبطت واستنتجت المحكمة الصورية وان هذا الاقرار دليل كتابى يثبت صورية عقد الايجار ومدى تحقق الشرط المعلق عليه الاقرار من عدمه

وقيام المطعون ضده ببناء شقة التداعى على نفقته الخاصة من عدمه ومن ثم صورية عقد الايجار او صحته خاصة وان المستندات المقدمة من الطاعنين تؤكد عدم تحقق الشرط الواقف بالاقرار ومن ثم انعدامه وصيرورته كأن لم يكن ومن ثم لا يترتب عليه اى اثار قانونية ولا يصلح دليلا للصورية لانعدامه .

ومن ثم فقد انحرف الحكم الطعين وتعسف فى استنباطه واستنتاجه لمدلول الاقرار ومن ثم انحرف عن الثابت به ولم يبحثه ويتناوله بجدية وخالف المستندات التى تؤيد انعدامه لعدم تحقق شرطه ومن ثم اسند قضاءه الى دليل معدوم .

بل وخالف الثابت بالاوراق وما مقدم من مستندات من جانب الطاعنين واهدر حق الدفاع والثابت منها ان المطعون ضده لم يقم ببناء شقة التداعى على نفقته وان من قام ببنائها هو مورثهم من ماله الخاص ومن ثم فالاقرار الذى عولت عليه المحكمة قضائها اصبح معدوما لعدم تحقق الشرط ، ومن ثم يكون الحكم الطعين باطلا للفساد فى الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالاوراق

فالمقرر أسباب الحكم تعتبر مشوبه  بالفساد فى الإستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجه التى أنتهت أليها المحكمه بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها

نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق

وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمة وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده

نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 – ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق
نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق

كما ان الحكم الطعين اسند قضاءه بالصورية الى ان الطاعنين لم يقدموا ثمة ايصالات اجرة تدل على العلاقة الايجارية بالمخالفة لدليل العلاقة الايجارية وهو عقد الايجار ذاته بخلاف ان ايصالات الاجرة هذه تكون بيد المستأجر ( المطعون ضده ) لا بيد المؤجر ( الطاعنين )

فالمقرر ـ  فى قضاء هذه المحكمة . إن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكـم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات، أوأبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم

طعن رقم 1144 لسنة 63 ق . جلسة 30/5/2000

وان ( تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقة بفهم الواقع فى الدعوى إلا إنه يتعين أن يكون إستدلالها سائغا مستمدا من أوراق الدعوى ومن شأنه ان يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم

كذلك فانه وان كان لتلك المحكمة ان تاخذ باقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به الا ان ذلك مرهون بألا تخرج بهذه الأقوال إلى ما يؤدى إليه مدلولها فإذا تبين ان إستخلاصها غير سائغ لابتنائه على أدلة أو قرائن ليس من شأنها أن يؤدى عقلا الى ما إنتهت إليه أو إنها بنت قضاءها على جملة أدلة أو قرائن بحيث لايعرف ايها كان أساسا جوهريا له ثم تبين فساد احدها فإن حكمها سيكون معيبا بالفساد الإستدلال والقصور فى التسبيب )

(الطعن 4798لسنة 62ق جلسة 5/5/2001 لم ينشر بعد )

السبب الثالث الخطأ فى تطبيق القانون:

استقر الفقه على انه

تتحقق شائبة الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانونى فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هى اخطأت فى شئ من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون

المستشار انور طلبة – الطعن بالاستئناف والالتماس – ص 124

والمقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الادلة المقدمة له وفى وزن تلك الادلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الاخر الا انه  فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جرى تطبيقه من احكام القانون فانه يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه ان يسبب حكمه التسبيب الكافى حتى يتسنى لهذه المحكمة اعمال رقابتها فان قصر حكمه فى ذلك فانه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة او عدم صحة المدعى به من مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه

نقض مدنى 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58
لما كان ذلك
وكان الثابت ان محكمة الموضوع قد انحرفت بوقائع النزاع الماثل وخالفت صحيح اعمال القاعدة القانونية واجبة التطبيق
حيث ان

الحكم الطعين قد قضى بصورية عقد الايجار سند التداعى المؤرخ 31/5/1993 على سند من المطعون ضده قدم دليلا كتابيا تثبت به الصورية وهو الاقرار المؤرخ 1/1/1989 والتصرفان بين ذات الاطراف والاقرار سابق على عقد الايجار وان الطاعنين لم يقدموا ايصالات اجرة تفيد وجود علاقة ايجارية وقد احال الحكم الاستئنافى قضاءه بتأييد حكم اول درجة الى اسبابه

هذا وقد دفع الطاعنين امام محكمة ثان درجة بالمذكرة المقدمة منهم وبصحيفة الاستئناف ذاتها بعدم توافر اركان وعناصر الصورية وخاصة عنصر التلازم الزمنى

وان عقد الايجار سند التداعى المؤرخ 31/5/1993 هو تصرف جديد صحيح لاحق على الاقرار المؤرخ 1/1/1989 ولا غيا له وان ارادة الطرفين قد انصرفت الى ابرام هذه التصرف الجديد وهو عقد الايجار سند التداعى

والغاء الاقرار الذى اصبح معدوما وكأن لم يكن لعدم تحقق شرطه وهو قيام المطعون ضده ببناء عين التداعى على نفقته الخاصة ودللوا بالمستندات القاطعة على ان من اقام الشقة من ماله الخاص مورثهم ومورث المطعون ضده

كما ان هذا الاقرار الذى عولت عليه الحكم الطعين بانه دليلا كتابيا على صورية عقد الايجار اللاحق عليه باربع سنوات ومن ثم ينتفى شرط المعاصرة ولم تتم الاشارة فيه الى ان عقد الايجار الذى سيبرم مستقبلا هو عقد صورى مما يتأكد معه تنه تصرف جديد حقيقى لاغى للتصرف الاول

فالمقرر انه لمّا كانت الصورية تعني أن طرفين يخفيان تصرفاً حقيقياً في صورة تصرف ظاهر لزوم ذلك أن يتعاصر التصرفان بمعنى أن يتما في وقت واحد فإن أبرم تصرفاً معيناً و بعد فترة طويلة أبرم تصرف آخر يتعارض معه فلا نكون بصدد صورية ولكن بصدد تعديل أو إلغاء التصرف الأول .

” شرح القانون المدني ـ المستشار عبد المنعم الشربيني ـ ص 213,214 “

و من المقرر أيضاً أنه :

لا صورية في عقد جدي تم بين المتعاقدين ثم بدا لهما بعد ذلك أن يدخلا فيه تعديلا فإذا إتفق الطرفين على عقد إيجار مثلا ثم عدلا العقد فيما يتعلق بالأجرة فخفضاها لم نكن أمام عقد صوري و عقد حقيقي بل هناك عقدان حقيقيان يعدل الأخير منهم الأول .

الوسيط 2 ـ السنهوري ـ ص 955 فقرة 3

و أيضاً أنه :

لا توجد صورية في حالة ما إذا أبرم الطرفان عقداً و كان حقيقياً ثم أدخلا عليه تعديلاً بإتفاق لاحق أو بدا لهما العدول عنه فأبرما إتفاقاً جديداً يثبتان فيه هذا العدول .

” شرح القانون المدني ـ المستشار عبد المنعم الشربيني ـ ص 212 “

وانه لا تعاصر زمنى بين التصرفان ولا حتى المعاصرة الذهنية فالاقرار مبرم فى 1/1/1989 وعقد الايجار ابرم بعده باربع سنوات فى 31/5/1993

فالمقرر لمّا كانت الصورية تعني أن طرفين يخفيان تصرفاً حقيقياً في صورة تصرف ظاهر لزوم ذلك أن يتعاصر التصرفان بمعنى أن يتما في وقت واحد فإن أبرم تصرفاً معيناً و بعد فترة طويلة أبرم تصرف آخر يتعارض معه فلا نكون بصدد صورية ولكن بصدد تعديل أو إلغاء التصرف الأول .

” شرح القانون المدني ـ المستشار عبد المنعم الشربيني ـ ص 213,214 “

وان الاقرار هذا الذى عولت عليه المحكمة قضاءها هو فى حقيقته تصرفا بين طرفين ومذيل بتوقيعاتهم ومعلقا على شرط واقف لم يتحقق وانه ليس اقرارا لان الاقرار لا يكون الا من طرف واحد ولا يجوز ان يكون معلقا على شرط ولا مضافا الى اجل

فالمقرر ان الاقرار هو عمل اخبارى لا ينشئ حقا جديدا وانما هو اخبار بحدوث واقعة معينه فى وقت مضى او ثبوت حق معين قبل تاريخه ويترتب علي ذلك ان الاقرار لا يجوز تعليقه على شرط او اضافته الى اجل لان التعليق والاضافه وانما يكونان بالنسبه الى المستقبل والاقرار اخبار عما سبق

الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 1279 – طبعة 2011 ، سليمان مرقص – الاثبات – ص 21

وقد قضت محكمة النقض انه :

يشترط فى الاقرار ان يكون صادرا من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم

نقض 30/6/1965 مج المكتب الفنى سنة 16 ص 849
والمقرر ايضا ان الشروط الواجب تحققها فى الاقرار هى :

ان تكون منجزة لا معلقة على شرط فلو كانت معلقة على شرط لم يصح الاقرار

ان تكون مفيدة فى ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم فلو كانت مشتملة على ما يفيد الشك او الظن كان الاقرار باطلا

الدناصورى وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 1342 – طبعة 2011

فالمقرر بنص المادة 268 من قانون المدنى { اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط }

وانه

{ اذا تخلف الشرط الواقف فان الالتزام الذى كان معلقا على هذا الشرط وكان له وجود ناقص ينمحى ويصبح كأن لم يكن ولا يعتبر له وجود لا كامل ولا ناقص منذ البداية وهذا هو الاثر الرجعى لتخلف الشرط وينبى على ذلك ان المدين اذا لم يكن قد وفى شيئا من الالتزام كان غير ملزم بالوفاء اصلا

الوسيط 3 – السنهورى – ص 50

والمقرر فى قضاء محكمة النقض

الشرط وصف يرد على الرابطة القانونية بين الدائن والمدين فيعدل من اثرها فيجعل نفاذ الالتزام او زواله معلقا على تحققه فيكون شرطا واقفا فى الاولى وفاسخا فى الثانية ومن ثم فهو تصرف قانونى اما مصدره العقد او الارادة المنفردة

الطعن رقم 185 لسنة 68 ق جلسة 18/4/1999
والمستقر عليه انه

طبقا للقواعد العامة فى الاوصاف المعدلة للالتزام انه اذا كان الالتزام قد علق على شرط واقف هو ان يقع امر خلال فترة معينة فان الشرط يعتبر قد تخلف اذا لم تتحقق الواقعة التى اشترط الطرفان وقوعها خلال فترة معينة ويترتب على ذلك زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن

الطعن رقم 2370 لسنة 68 ق جلسة 4/4/2012

ومن ثم تنتفى الصورية بانتفاء عناصرها وشروطها ويكون عقد الايجار صحيحا لانصراف ارادة المطعون ضده ومورث الطاعنين الى ابرامه كتصرف جديد لاغيا التصرف الاول وهو الاقرار وهو ما لم تبحثه الحكم الطعين رغم جوهريته كدفع تم التمسك به من قبل الطاعنين

فمن شروط الصورية واهمها ان تتجه ارادة الطرفين الى اخفاء تصرف حقيقى فى صورة تصرف ظاهر يخالفه ومن ثم يكون الحكم الطعين قد خالف تطبيق صحيح القانون ، وقاصرا فى اسبابه وفاسدا فى الاستدلال ومخالفا للثابت بالاوراق مخلا بحق الدفاع

السبب الرابع مخالفة القانون وتأويله:

ويتمثل فى مخالفة حجية الحكم الرقيم .. لسنة 2008 م . ك الزقازيق الذى كان مرددا  بين الطاعن الاول والمطعون ضده  القاضى منطوقه :بصحة عقد الايجار سند التداعى المؤرخ 31/5/1993

وقد قضت المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف الرقيم …./ 52 ق المقام من المطعون ضده فى الحكم المشار اليه فى الشق الثانى منه القاضى بفسخ العقد بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة

ومن ثم فهذا الحكم له حجية فيما قضى به من صحة عقد الايجار ويكون قد فصل فى مسألة اساسية وهى صحة عقد الايجار وتكون مانعة من اعادة نظر هذه المسألة من جديد تطبيقا لحجية الاحكام

كما ان المطعون ضده فى هذه الدعوى وعلى درجتيها لم يطعن بالصورية

ومن ثم يكون الحكم الطعين قد خالف صحيح المادة 101 اثبات والمادة 116 من قانون المرافعات

فالمقرر

متى صدر حكم وحاز قوة  الامر المقضى فانه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المسألة الاساسية التى فصل فيها باى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الاولى او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها

الطعن رقم 484 لسنة 29 مكتب فنى 24 صفحة رقم 201 جلسة 2/8/1973

وايضا ان ” مناط التمسك بالحجية المانعة من اعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ان يكون الحكم قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا مانعا من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين

نقض مدنى جلسة 16/3/1977 س 28 ص 681

ومن ثم وحيث ان مسألة صحة عقد الايجار سند التداعى قد اثيرت بين الطرفان فى الدعوى السابقة الرقيمة … لسنة 2008 م . ك الزقازيق وتناقشا فيها فانه يكون قد حاز قوة الامر المقضى ويمتنع عليهما مناقشة هذه المسألة من جديد

هذا وعندما استأنف المطعون ضده هذا القضاء فى الشق الثانى منه القاضى بفسخ عقد الايجار طلب اصليا عدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء واحتياطيا رفض الدعوى وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة

ومن ثم لم يطعن المطعون ضده على العقد بالبطلان ولا صوريته ومن ثم فقد فصل فى مسألة اساسية وهى صحة عقد الايجار

فالمقرر

القضاء النهائى يحوز قوة الامر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة او ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الاسباب المتصلة به اتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها

طعن رقم 289 لسنة 32 ق جلسة 19/5/1966

هذا وقد تمسك الطاعنين بهذا الدقاع بالمذكرة المقدمة منهم امام محكمة ثان درجة الا ان الحكم قد التفت عنه ولم يتناوله مخالفا نص المادة 101 من قانون الاثبات والمادة 116 من قانون المرافعات

بناء عليه

يلتمس الطاعن

أولا  : قبول الطعن شكلا

ثانيا : فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة

وكيل الطاعن

مذكرة فى صورية عقد

 

محكمة استئناف عالى المنصورة

الدائرة /            ايجارات

مذكرة

فى الاستئناف رقم            لسنة 57 ق

مقدمة من / …………………..                                           بصفتهم مستأنفين

ضــــد / …………………                                                 بصفته مستأنف ضده

الـــــوقائــع

نحليها لما ورد بصحيفة الاستئناف ولكن فى ايجاز غير مخل نوضح الحقائق الاتية :

 ان المدعين – المستأنفين – قد اقاموا دعواهم بغية القضاء لهم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 21/5/1993 وتسليم العين خالية من الشواغل والزامه بدفع مبلغ الفين جنيه الاجرة المتأخرة فى ذمته وما يستجد على سند من امتناعه عن سداد الاجرة

 هذا وقد قضت محكمة اول درجة بصورية عقد الايجار المؤرخ 21/5/1993 سند الدعوى وبعدم قبولها واسندت قضائها سالف البيان الى ان :

المدعى عليه – المستانف ضده – قد قدم صورة ضوئية من اقرار منسوب لوالده – المؤجر – ثابت به تنازله عن عين التداعى مؤرخ 1/1/1989 مقابل ان يقوم المدعى عليه – المستأنف ضده – ببناء الشقة على نفقته الخاصة وقد قدم ذلك المستند واحتج به فى مواجهة المدعين – المستأنفين – و لم يجحد صورته و لم يطعن عليه بثمة مطعن …

و كان ذلك الأقرار بتاريخ 1/1/1989 سابق عن تاريخ عقد الإيجار المقدم من المدعين المؤرخ 31/5/1993 سند الدعوى فضلاً عن أنه لم يتم تقديم ثمة إيصالات تفيد وجود علاقة إيجارية قائمة الأمر الذي معه يكون المدعى عليه قد قدم دليلاً كتابياً يثبت به صورية العقد سند الدعوى

و هو  الإقرارالمحرر بينه و بين  مورث المدعين و المدعى عليه و المؤرخ 1/1/1989 و الذي تطمئن له المحكمة و يكون معه الدفع بالصورية المطلقة لعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 31/5/1993 قد جاء وفق صحيح الواقع و القانون و تقضي معه المحكمة بصورية عقد الإيجار سند الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق …

و حيث أن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة هو خطأ صارخ في تطبيق صحيح القانون وفي فهم الواقع فقد طعن عليه بالإستئناف الماثل للأسباب التالي ذكرها :

  • عدم توافر شروط الصورية و خاصة شرط التعاصر الزمني .
  • أن عقد الإيجار سند الدعوى هو تصرف صحيح لاغي للتصرف الأول و هو الإقرار .
  • أن الإقرار الذي إعتبرته المحكمة دليل كتابي يثبت صورية عقد الإيجار هو في حقيقته إتفاق معلق على شرط واقف لم يتحقق و من ثم أصبح كأن لم يكن و من ثم تم إبرام تصرف جديد صحيح و هو عقد الإيجار سند الدعوى .
و بيان ذلك

لمّا كانت الصورية تعني أن طرفين يخفيان تصرفاً حقيقياً في صورة تصرف ظاهر لزوم ذلك أن يتعاصر التصرفان بمعنى أن يتما في وقت واحد فإن أبرم تصرفاً معيناً و بعد فترة طويلة أبرم تصرف آخر يتعارض معه فلا نكون بصدد صورية ولكن بصدد تعديل أو إلغاء التصرف الأول .

” شرح القانون المدني ـ المستشار عبد المنعم الشربيني ـ ص 213,214 “

و من المقرر أيضاً أنه :

لا صورية في عقد جدي تم بين المتعاقدين ثم بدا لهما بعد ذلك أن يدخلا فيه تعديلا فإذا إتفق الطرفين على عقد إيجار مثلا ثم عدلا العقد فيما يتعلق بالأجرة فخفضاها لم نكن أمام عقد صوري و عقد حقيقي بل هناك عقدان حقيقيان يعدل الأخير منهم الأول .

الوسيط 2 ـ السنهوري ـ ص 955 فقرة 3

و أيضاً أنه :

لا توجد صورية في حالة ما إذا أبرم الطرفان عقداً و كان حقيقياً ثم أدخلا عليه تعديلاً بإتفاق لاحق أو بدا لهما العدول عنه فأبرما إتفاقاً جديداً يثبتان فيه هذا العدول .

” شرح القانون المدني ـ المستشار عبد المنعم الشربيني ـ ص 212 “

و بإنزل ما تقدم يتبين عدم توافر شرط التعاصر الزمني بين الإقرار المؤرخ 1/1/1989الذي إعتبرته محكمة أول درجة دليل كتابي لإثبات الصورية و بين عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 31/5/1993 .

و من ذلك يتضح جلياً أننا لسنا بصدد صورية و إنما بصدد العدول عن إقرار معلق على شرط لم يتحقق إلى إبرام تصرف حقيقي جدي جديد و هو عقد الإيجار سند الدعوى حيث أنه تصرف لاغي للتصرف الأول و هو الإقرار .

فبمطالعة الإقرار يتبين أن مورث الطرفين أقر بـ  :

” أقر أنا …………… مالك العقار رقم …..ـ قسم النحال ـ الزقازيق أنني وافقت و سمحت أن يقوم نجلي / ……….. ببناء الدور الثالث و أن تقوم كريمتي / …. ببناء الدور الرابع و كريمتي /…..ببناء الدور الخامس بالعقار المذكور و ذلك على نفقتهم الخاصة على أن تكون هذه المباني ملكاً خالصاً لهم دون منازع أو شريك و ذلك في حدود التعليمات و القوانين و اللوائح و التنظيمات المعمول بها “

و من ثم فهو إقرار مشروط بأن تكون هذه المباني ملكاً للمقر لهم و منهم المستأنف ضده بشرط البناء على نفقتهم الخاصة .

و من ثم و حيث أن الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى أن المستأنف ضده لم يقم بالبناء على نفقته الخاصة و إنما مورثه هو من قام بالبناء من ماله الخاص و دليل ذلك أن جميع التراخيص و الأوراق صادرة بإسم السيد/ ……………………. السيد مورث المستأنفين و المستأنف ضده و ذلك ثابت من :

  • ترخيص البناء الصادر بإسم مورث طرفي التداعي .
  • عداد الإنارة و المياه الصادر بإسم مورث طرفي التداعي .
  • شهادة المقاول التي تفيد تعاقده مع مورث طرفي التداعي و تقاضيه مبالغ منه .

إبرام تصرفاً جديداً بين مورث الطرفين و المستأنف ضده لاحق على الإقرار بأربع سنوات و هو عقد الإيجار سند الدعوى و لم تتم الإشارة فيه إلى أن التصرف الصحيح هو الإقرار و أن عقد الأيجار المبرم هذا صوري

و عليه فيكون كل ذلك دليلا قاطعاً على أن الإلتزام الوارد في الإقرار أصبح كأن لم يكن لعدم تحقيق الشرط الواقف فيه الأمر الذي معه قام مورث طرفي التداعي بابرام تصرفا جديداً و هو عقد الإيجار سند الدعوى لاغياً بذلك التصرف الأول ألا وهو الإقرار لعدم تحقق الشرط الواقف .

و عليه فيكون التصرف الصحيح الذي إتجهت إليه أرادة الطرفين هو عقد الإيجار خاصة و أن الفترة الزمنية بينهما أربع سنوات و من ثم تنتفي الصورية تماماً و تكون محكمة أول درجة قد أخطأت في فهم الواقع و تطبيق صحيح القانون .

فالمقرر بنص المادة 268 من قانون المدنى { اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط }

وانه { اذا تخلف الشرط الواقف فان الالتزام الذى كان معلقا على هذا الشرط وكان له وجود ناقص ينمحى ويصبح كأن لم يكن ولا يعتبر له وجود لا كامل ولا ناقص منذ البداية وهذا هو الاثر الرجعى لتخلف الشرط وينبى على ذلك ان المدين اذا لم يكن قد وفى شيئا من الالتزام كان غير ملزم بالوفاء اصلا

الوسيط 3 – السنهورى – ص 50

والمقرر فى قضاء محكمة النقض

الشرط وصف يرد على الرابطة القانونية بين الدائن والمدين فيعدل من اثرها فيجعل نفاذ الالتزام او زواله معلقا على تحققه فيكون شرطا واقفا فى الاولى وفاسخا فى الثانية ومن ثم فهو تصرف قانونى اما مصدره العقد او الارادة المنفردة

الطعن رقم 185 لسنة 68 ق جلسة 18/4/1999

ومن ثم وحيث ان الاقرار الذى عولت عليه محكمة اول درجة قضائها بصورية عقد الايجار وهو تصرف قانونى مصدره الارادة المنفردة لمورث طرفى التداعى ومعلقا على شرط هو  ( بناء المقر له من ماله الخاص ) وهو ما لم يتحقق وفقا للثابت  بالاوراق فان الالتزام الوارد فيه اصبح كان لم يكن وغير نافذ فى حق المقر وورثته من بعده

وهو ما لم تتناوله محكمة اول درجة فى بحثها للواقع وللاقرار للقضاء بصورية عقد الايجار من صحته باعتبار ان الاقرار دليل كتابى يثبت صورية عقد الايجار بالمخالفة للثابت بالاوراق من ان عقد الايجار هو تصرفا جديدا لاغيا للتصرف الاول

بل واخطات ايضا فى تطبيق القانون عندما اسندت قضائها الى انه لم يتم تقديم ايصالات تفيد وجود علاقة ايجارية بالمخالفة لصحيح القانون وللثابت بالاوراق من ثبوت العلاقة الايجارية بعقد الايجار – خاصة وان ايصالات الاجرة هذه لا تكون الا بيد المستأجر – المستأنف ضده –

لــــذلك

يتمسك المستانفين

بصحة عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 31/5/1993 وانتفاء الصورية باعتبار انه تصرف جديد اتجهت اليه ارادة طرفيه لاغيا للتصرف الاول المعلق على شرط  وهو الاقرار المؤرخ 1/1/1989 والذى اصبح كأن لم يكن لعدم تحقق شرطه .

بنــاء علــيه

يلتمس المستأنفين

القضاء لهم بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف

مقدم من  المستأنفين

دعوى صورية عقود بيع

بناء على طلب السيده / ( ـــــ ) – بصفتها وصية على ابنتيهـــا القاصرتين ( ــــ ) والمقيمة بالعقار ـــــــ ومحلها المختار مكتب

انا محضر محكمة انتقلت واعلنت كلا من :-

اولا :- السيده / أرملة للمتوفى

مخاطبا مع :-

2) السيده /

الموضوع

الطالبه كانت زوجة للمرحوم / وقد وانجبت منه على فراش الزوجية الصحيح الصغيرتين ( ) وبتاريخ 4/3/1997 طلقت الطالبه منه وعاشت لابنتيها سالفتى الذكر ترعى شئون حياتهما واوقفت حياتها لهما فقط بعد ان تركهما والدهما .

– وبتاريخ 23/11/2008 توفى المرحوم / والد الصغيرتين ( ) وفوجئت الطالبة بإعلان من المعلن اليها الاولى بالحضور لنيابة ( ) لشئون الاسرة لعمل اعلام وراثة للمتوفى وكذلك تعيين الطالبه وصية على صغيرتيها سالفتى الذكر

وتوجهت الطالبه بالفعل تنفيذا لهذا الاعلان واثناء تداول مادة الوراثة رقم ( ) فوجئت الطالبه بأن المعلن اليها الاولى وهى ارملة المرحوم / ( ) تقدم العديد من عقود البيع الابتدائى التى تفيد ان المرحوم / سالف الذكر قد باع لها اثناء حياته كل ما كان يمتلك .

وبمراجعة الطالبه لجميع هذه العقود تبين لها ان جميع هذه العقود صورية الغرض منها حرمان ابنتيها من ميراثهما الشرعى فى والدهما ( سامحه الله ) الذى استغل خلافاته الزوجية مع والدتهما لحرمانها من ميراثها الشرعى عن طريق بيع كل ممتلكاته لزوجته الاخرى وهى المعلن اليها الاولى –

كما انه حرر عقد بيع ابتدائى صورى صورية مطلقة ايضا للمعلن اليها الثانية كان الهدف من هذا العقد فى البداية حرمان الطالبه من مسكن الحضانة لأن الشقة محل هذا العقد كانت مسكن حضانة للطالبة وصغارها بموجب قرار صادر من المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة

فحرر هذا العقد من اجل حرمانها من مسكن الحضانه ولكن الغريب فى الامر انه حتى تاريخ وفاته كان يقيم بهذه الشقه مع زوجته المعلن اليها الاولى والتى من المفترض انها مباعة للمعلن اليها الثانية . مما يدل على أن هذا البيع صورى صورية مطلقة

ومن العقود التى قدمت بمادة الوراثة رقم ( ….) والتى تطعن عليها الطالبة بصفتها بالصورية ما يلى :-

  • (1) عقد بيع ابتدائى صادر من المرحوم / سالف الذكر الى المعلن اليها الاولى بتاريخ 16/10/2002 يفيد بيعه لها الشقة رقم ( )
  • (2) عقد بيع ابتدائى صادر من المرحوم / سالف الذكر ايضا الى المعلن اليها الاولى بتاريخ 3/11/2002 يفيد بيعه لها المحل الكائن بالعقار رقم ( )
  • (3) عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى18/6/2004 صادر ايضا من المرحوم / سالف الذكر ايضا الى المعلن اليها الثانية يفيد بيعه لها الشقة التى يمتلكها بالعقار رقم ( )

والجدير بالذكر أن جميع هذه البيوع تمت اثناء حدة الخلافات الزوجية بين الطالبه وبين والد صغيرتيها وربما تكون قد حدثت بعض البيوع الاخرى والتى لا تعلمها الطالبه بصفتها حيث انها مطلقه منذ عام 1997 ولم تكن تعلم ما يخفيه مورث صغيرتيها هو و المعلن اليها الاولى – وفى حالة ظهور اى بيع غير البيوع المذكورة فى الدعوى الماثلة فإن الطالبه بصفتها تتمسك بحقها فى طلب عدم نفاذ هذه العقود فى حق صغيرتيها لصوريتها .

– وبعد ان تقدمت المعلن اليها الاولى بهذه العقود وطلبت منها الطالبه بصفتها تقسيم التركة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية فى الارث تمسكت بأن المورث قد باع لها ما سلف ذكره بموجب عقود اصبحت رسمية من وجهة نظرها بحصولها على حكم بصحة التوقيع عليها

وقد حاولت الطالبه بكافة الطرق الودية لكى تعدل المعلن اليها الاولى عن تصرفها وتذعن لقواعد العقل والمنطق وشريعة الله تعالى فى خلقه بأن تضع ماتم بيع لها صوريا ضمن التركة حتى لا يحدث قطيعه للارحام وان المورث قصد بهذه العقود التحايل على قواعد المواريث وتفضيل بعض الوارثين على بعض فى مخالفه ظاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ان الله اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث “

وكما هو واضح فى قواعد المواريث  والفقه انه لا يجوز للمورث ان يختص بعض الورثه بجزء من الارث دون البعض الاخر الا بإجازة الورثة بعد ثبوت الحق لهم بعد الوفاه وان هذه العقود ما هى فى حقيقتها الا وصية مستترة تحت عقود بيع للخروج على الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى وان الطالبه تستند فى المطالبه بحق صغيرتيها لما هو مقرر فى الشريعة والقانون من ابطال مثل هذه التصرفات الضارة بصغيرتيها تحقيقا للعدل فى الفرائض المقدرة

وحيث ان 917 من القانون المدنى تنص على انه :-

” اذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتقظ باية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها بحقه فى الانتفاع بها مدى حياته – اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية مالم يقم دليل يخالف ذلك “

وقد قضت محكمة النقض بأنه :-

” قرينة المادة 917 مدنى . مناطها اجتماع شرطين – احتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها واحتفاظه بحقة فى الانتفاع بها مدى حياته – خلو العقد من النص عليهما لا يمنع محكمة الموضوع من التحقق من توافرها – للوارث اثبات ان العقد يخفى وصية احتيالا على احكام الارث بكافة طرق الاثبات “

وقضت محكمة النقض ايضا بأنه :-

” لما كان للوارث ان يثبت طعنه فى العقد الذى قصد به الاضرار بحقة فى الارث باى طريق من طرق الاثبات المقبوله قانونا – كان للحكم ان يستخلص عدم جدية الثمن الوارد فى العقد من القرائن القائمة فى الدعوى . ولو أدى ذلك إلى إهدار إقرار التصرف فى العقد بانه قبض الثمن “

” نقض مدنى 13 يناير 1949 جزء 2 ص 1304 رقم 10 “

ومن القرائن التى اخذت بها محكمة النقض على ان التصرف وصية مستترة فى عقد بيع ما يلى :-

” القرائن هى عدم تسجيل العقد – وعدم دفع الثمن – وبقاء العقد فى حوزة المتصرف حتى وفاته “

( 14 /5/1942 جزء 2 ص 1304 رقم 10)

” العقار لم يخرج من حيازة المتصرف طول حياته ولم يدفع ثمن عن المتصرف – العقد عرفى لم يسجل “

(11/3/1943 جزء 2 ص 1304 رقم 11)

” بقاء العقد فى حوزة المورث بغير تسجيل حتى الوفاه – عدم تسجيله بعد ذلك – بقاء المورث مستمتعا بكل مظاهر الملكية ودفع الديون العقاريه – فقر المتصرف له “

( 9/11/1944 جزء 2 ص 1206 رقم 21 )

” المورث لم يكن فى حاجه الى بيع املاكه ولم يقبض ثمنا وظل واضعا يده حتى الوفاه واحتفظ بعقد البيع دون تسجيل “

( نقض مدنى 24/6/1965 مجموعة احكام النقض 6 رقم 128 ص 808 )

” ومن القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية او قرابة بين المتعاقدين , وأن البائع بقى حائزا للشىء المبيع , أو أن المشترى لم يسجل عقد البيع “

( إستئناف مختلط 5 فبراير 1891 م3 ص 175 -13 مارس 1985 م 7 ص 182 – 5 مارس 1930 م 42 ص 331 – 29 مايو 1917 م 29 ص 454 )

” وأن يتصرف المدين لأقارب ليس عندهم من المال ما يدفعونه مقابلا لما تصرف فيه “

( إستئناف مختلط 7 مارس 1912 م 24 ص 177 )

وقدنصت المادة 244/1 مدنى على انه :-

” اذا ابرم عقد صورى فلدائن المتعاقدين وللخلف الخاص – متى كانوا حسن النيه ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع وسائل الصوريه العقد الذى اضر بهم “

ونصت المادة 245 مدنى على انه :-

” اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر – فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى “

وقضت محكمة النقض بانه:-

 اذا كان البين من الحكم المطعون فيه ومن المذكرة المقدمة من الطاعن الى محكمة الاستئناف انه تمسك امام تلك المحكمة بصورية عقد البيع الصادر من والدته إلى باقى اولادها – صوريه مطلقه ودلل على هذه الصوريه بعدة قرائن منها ان العقد تضمن ان نصيب الذكر ضعف نصيب الانثى

وهو ما يطابق احكام الشريعه الاسلاميه فى الميراث – وان المتصرف اليهم لا يستطيعون اداء الثمن وان العقد لم يظهر الى حيز الوجود – الا بعد وفاة المتصرف

كما طلب احالة الدعوى للتحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة على اساس رابطة الامومة التى تربط المتصرفة بأولادها المتصرف اليهم والظروف التى تم فيها هذا التصرف تعتبر مانعا ادبيا من الحصول على دليل كتابى . وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه – فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه

( نقض 9/1/1973 طعن رقم 410 اسنة 37 ق مجموعة 24 ص 46 )

وقضت محكمة النقض ايضا بأنه :-

” الوارث لايعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو انه وإن كان ظاهره بيعا منجزا إلا انه فى حقيقته يخفى وصية اضرارا بحقه فى الميراث او انه صدر فى مرض موت المورث

فيعتبر اذ ذاك فى حكم الوصية لانه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الارث التى تعتبر من النظام العام ,

اما اذا كان مبنى الطعن فى العقد انه صورى صوريه مطلقه وان علة تلك الصوريه ليست هى الاحتيال على قواعد الارث , فان الوارث فى الطعن فى هذه الحاله انما يستمده من مورثه لا من القانون , ومن ثم لا يجوز له اثبات طعنه الا بما كان يجوز لمورثه من طرق الاثبات “

( جلسة 12/6/1976 الطعن 729 لسنة 41 ق س 27 ص 1391 )

(جلسة 16/5/1984 الطعن رقم 1027 لسنة 50 ق س35 ص 1330 )

– وبتطبيق ما سبق على واقعات الدعوى فانه يتضح لعدلكم ان جميع التصرفات التى قام بها مورث الطالبه بصفتها للمعلن اليها الاولى هى فى حقيقتها وصية مستترة فى عقد بيع وأن التصرف الصادر منه للمعلن اليها الثانية هو عقد صورى صورية مطلقة ويوجد من الدلائل الظاهرة على ان هذه العقود صورية مايلى:-

(1) ان جميع عقود البيع الابتدائية المذكورة بصدر العريضة لم تسجل اثناء حياة المورث مما يدل على انها ليست عقود منجزة ولكنها عقود مضافه الى ما بعد الوفاه – فلو كانت منجزة لسارع المتصرف اليهما بتسجيل هذه التصرفات فى الشهر العقارى .

(2) إحتفاظ المورث بملكية جميع ما تم بيعه حتى تاريخ الوفاه وعدم نقل الملكية الى المتصرف اليهما – لان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل – وظهوره على جميع ما تم بيعه بمظهر المالك .

(3) سداد المورث لجميع الاموال الحكوميه والاميريه لجميع ما تم بيعه حتى تاريخ وفاته من مياه وغاز وكهرباء وتليفونات وخلافه وعدم تنازله عن أى مما سبق حنى تاريخ وفاته .

(4) إحتفاظ المورث بالإقامة والإنتفاع بالممتلكات التى باعها بعد تواريخ البيع وحتى تاريخ الوفاة وعدم اعتراض المعلن اليها الاولى او الثانية على ذلك

(5) أقامة المعلن اليها الاولى (ـــــــ) رغم انها مباعة للمعلن اليها الثانية . مما لا يدعو مجالا للشك على أن بيع المورث للمعلن اليها الثانية كان صوريا صورية مطلقة ولم يكن منجزا وذلك بغرض ان تتركها الطالبة لانها كانت فى هذا الوقت مقيمة بها كمسكن حضانة وقام المورث بحيلة البيع الصورى هذه لهذا السبب ولسبب آخر لم تكن تعلمه الطالبة فى هذا الوقت وهو اخراج الشقة المباعة من التركة وحرمان صغار الطالبة منها

(6) ان الاثمان المذكورة فى كل العقود هى اثمان بخسة وان ثمن كل مبيع وقت البيع كان اكثر من ذلك بكثير – مما يدل على ان ثمن البيع لا يدل على قيمة كل مبيع بأى حال وانه كان صوريا .

(7) ان المورث لم يكن فى حاجه للبيع ولم يكن فى ضائقة ماليه تضطره الى البيع وعلى الفرض الجدلى بقيامه بكل هذه البيوع اين اثمان هذه البيوع ؟ خاصة اذا تبين لعدلكم انه لا توجد اى حركة سواء بالايداع او بالصرف لكل تعاملاته فى البنوك اثناء قيامه بهذه البيوع ولا يتصور العقل والمنطق ان يحتفظ بكل اثمان هذه البيوع فى منزله ولديه عدة حسابات فى عدة بنوك

(8) ان جميع التصرفات التى صدرت من المورث صدرت للمعلن اليها الاولى وهى زوجته ولم يتم اى تصرف او اى بيع لأى شخص اجنبى اخر حتى ان التصرف الوحيد الذى صدر للمعلن اليها الثانية فان المعلن اليها الاولى هى المنتفعه بهذه الشقة كما اوضحنا سلفا حتى الان مما يدل على ان هذا التصرف صورى صورية مطلقة والغرض منه حرمان ابناء الطالبه من ميراثهما الشرعى

(9) انه كانت توجد العديد من الخلافات الزوجية بين الطالبه وبين المورث والتى وصلت معظمها الى المحاكم والتى كونت فى نفس المورث الضغينه للطالبه وأثرت عليه وجعلته يأخذ موقفا معاديا من الطالبه محاولا الانتقام منها فى صغيرتيها منه وحرمانهم من الميراث نكاية بها فأبرم التصرفات سالفة الذكر تأكيدا لذلك

(10) ان جميع التصرفات التى تمت للمعلن اليها الاولى لم تظهر الى حيز الوجود الا بعد وفاة المورث مما يدل على ان هذه التصرفات كانت مضافه الى ما بعد الوفاه وينطبق عليها احكام الوصية

(11) ان المعلن اليها الاولى لم تتصرف بأى نوع من انواع التصرفات الناقله للملكية او خلافه للغير فى الأشياء المباعة اليها اثناء حياة المورث مما يدل على احتفاظ المورث بملكية الاشياء المبيعه والانتفاع بها حتى تاريخ الوفاه

– واخيرا فإن الطالبه تتمسك بمحراب عدلكم وتعتصم بالقانون وتذكر نفسها والمعلن اليهما بقول الله تعالى ” إن اللذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ” صدق الله العظيم .” النساء الاية 10″-كما ان الطالبه تحتفظ بحقها فى الطعن على اية عقود اخرى تظهر مستقبلا صادره من مورث صغيرتيها ويكون الهدف منها حرمان صغيرتيها من الميراث الشرعى

– لكل ما سبق ولما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل ولما سوف تبديه الطالبه بصفتها اثناء سير الدعوى من مرافعات شفوية ومكتوبه فان الطالبه اقامت هذه الدعوى للقضاء بطلباتها

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه حيث اقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائيه الكائن مقرها بميدان باب الخلق بجوار مديرية امن القاهرة . امام الدائرة ( ) تعويضات بجلستها التى ستنعقد بها علنا يوم الموافق / / 2009 الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك :-

اولا : لتسمع المعلن اليها الاولى الحكم :-

(1) بصورية عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 16/10/2002 والمنسوب صدوره الى مورث الطالبه بصفتها المرحوم / سالف الذكر والمتضمن بيعه للشقة ( ) مع ما يترتب على ذلك من اثار .

(2) بصورية عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 3/11/2002 والمنسوب صدوره الى مورث الطالبه بصفتها المرحوم / سالف الذكر والمتضمن بيعه لها المحل الكائن بالعقار ( ) . مع ما يترتب على ذلك من اثار .

ثانيا : لتسمع المعلن اليها الثانية الحكم بصورية عقد البيع الابتدائى المـــــــؤرخ فى18/6/ 2004 صورية مطلقة والمنسوب صدوره الى مورث الطالبه بصفتها المرحوم / سالف الذكروالمتضمن بيعه لها الشقة الكائنه بالعقار رقم ( ) . مع ما يترتب على ذلك من اثار .

مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفاله

مع حفظ كافة حقوق الطالبه الاخرىسواء السابقه او الحاليه او المستقبليه

ولاجل العلم

 الصورية في محكمتى النقض والتمييز

 

 وارث ـ تصرفات المؤرث ـ اعتبار الوارث من الغير:

 حتى يعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المؤرث إلى وارث آخر يجب أن يكون طعنه مبنياً على أن التصرف وصية وأضر بحقوقه في الميراث أو أن هذا التصرف صدر في مرض الموت.

(نقض مدني مصري 9/4/1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 مدني ص525)

عقد بيع ـ صورية مطلقة ـ تسجيل ـ بطلان ـ مفاضلة عقود:

إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب نقل ملكية المبيع ولو كان مسجلاً والمفاضلة تكون بين العقود الصحيحة.

(نقض مصري 27/5/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص655)

التزام ـ صورية ـ دائن شخصي ـ مصلحة ـ دين لاحق ـ إثبات:

 الدائن الشخصي للمتصرف يعتبر من الغير في الصورية ويجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة ويصح أن يكون حق الدائن تالياً للتصرف الصوري. كما لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون هو المقصود إضراره بالتصرف الصوري. والتصرف متى كان صورياً فإنه  لا يكون له وجود قانوناً.

(نقض مصري 9/12/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1223)

التزام ـ صورية ـ عقد ظاهر ـ حسن النية ـ العلم بالعقد المستتر ـ إثبات:

 إن المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن النية. ومتى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية ومن ثم يجوز إثبات هذا العلم بالشهادة والقرائن.

(نقض مصري 30/12/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1384)

 عقد بيع ـ صورية ـ قرائن ـ حجية حكم:

إذا اتخذت المحكمة من صورية إجراءات التقاضي التي انتهت بصدور حكم بصحة ونفاذ العقد قرينة أضافتها إلى قرائن أخرى دللت بها على الصورية، فإنها لا تكون أهدرت حجية حكم لم يكن المدعي طرفاً فيه.

(نقض مدني مصري 24/3/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 مدني ص695)

عقد بيع ـ تزاحم مشترين ـ صورية ـ تصرف ـ الغير ـ إثبات:

 1 ـ يعتبر المشتري من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليحكم له بصحة ونفاذ عقده.

2 ـ للغير أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة.

(نقض مصري 5/5/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 مدني ص1035)

عقد بيع ـ صورية نسبية ـ وارث ـ إثبات:

 الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المؤرث بأنه في حقيقته وصية. وأنه لم يدفع فيع ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون.

(نقض مصري 2/1/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص22)

عقد بيع ـ صورية نسبية ـ حالة واقعة ـ تقادم:

إن الدعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التستر لا تسقط بالتقادم وهي حالة واقعية ومستمرة لا تزول بالتقادم ولا ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن.

(نقض مصري 1/5/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص706)

عقد بيع ـ ورقة ضد ـ عقد ظاهر ـ عقد مستتر ـ علم المشتري بالصورية أو ورقة الضد:

 المشتري يعتبر من الغير بالنسبة لورقة الضد وله أن يتمسك بالعقد الظاهر دون المستتر إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كان المشتري على علم بالصورية أو بورقة الضد.

(نقض مصري 28/2/1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 مدني ص1285)

عقد بيع ـ صورية مطلقة ـ قرائن ـ مانع ادبي ـ إثبات:

 إذا كان الطاعن قد تمسك بصورية عقد البيع صورية مطلقة ودلل على الصورية بعدة قرائن ومن بينها قيام المانع الأدبي الذي حال دون الحصول على دليل كتابي وطلب الإثبات بالبينة. فإن الحكم الذي أغفل ذلك كله مستوجب النقض.

(نقض مصري 9/1/1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 مدني ص46)

 عقد مسجل ـ صورية ـ عقد عرفي:

متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ولو سجل ويمكن إبطاله لصوريته المطلقة ولو كان العقد الذي لم يسجل عرفياً.

إن العقد الصوري يعتبر غير موجود قانوناً ولو سجل. فإذا طلب مشتري بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة التعاقد وإبطال البيع الآخر الذي سجل عقده واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة.

فقضت له المحكمة بذلك بناء على ما ثبت لها من صورية العقد المسجل فإنها لا تكون قد أخطأت ولو كان العقد العرفي غير ثابت التاريخ وكان تاريخه الحقيقي لاحقاً لتاريخ العقد المسجل.

(نقض مصري 25/11/1943 مجموعة أحكام النقض السنة 16 ص759)

الغير في الصورية ـ خلف خاص ـ إثبات:

 المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية للتصرف الصوري الصادر من البائع إليه وله أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (نقض مصري 31/13/1957 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص759). ومتى كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المشتري يعتبر من الغير بالنسبة للتعاقد الصوري الصادر من البائع إليه إلى مشتر آخر فإنها لا تكون ملزمة بالرد على تمسك هذا الأخير بحجية حكم صدر لمصلحته بإثبات تعاقده.

(نقض مصري 31/10/1957 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية ـ مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص759)

ـ تسجيل ـ اسبقية ـ صورية مطلقة:

(طعن 152 سنة 36 قضائية تاريخ 21/5/1970 فقرة 366 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص173)

 عقد بيع ـ صورية نسبية ـ إثبات الصورية:

 الطعن على عقد البيع من أحد طرفيه بأنه يخفي وصية إنما هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر. وعليه يقع عبء إثبات هذه الصورية. فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد لأنها تعتبر عندئذ حجة عليه.

(نقض مصري 5/1/1971 الفقرة 367 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص174)

عقد بيع ـ صورية ـ توقيع الوارث عليه ـ اجازة التصرف:

 توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مؤرثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المؤرث .

(نقض مصري 11/11/1975 الفقرة 372 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص175)

صورية ـ تصرف مؤرث إلى وارث ـ طعن الوارث ـ صورية مطلقة ـ إثبات الصورية:

 طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مؤرثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الإرث. أو أن التصرف صدر في مرض الموت، جواز إثبات الصورية بكافة الطرق. طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة. وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمؤرثه من طرق الإثبات.

(نقض مصري 22/6/1976 الفقرة 375 من الموسوعة الذهبية الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ج7 ص176)

العقد الساتر لوصية:

 متى طعن الوارث على العقد بأنة يستر وصية كان لة اثبات طعنة بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذة الحالة من المورث وانما من القانون مباشرة على اساس ان التصرف قد صدر اضرارا بحقة فى الإرث فيكون تحايلا على القانون .

الطعن رقم 98 سنة 35 ق جلسة 20/3/1969 س 20 ص 450

 الدفع ببطلان عقد البيع على اساس انة يستر وصية وإن وصف بأنة دفع بالبطلان , الا انة فى حقيقته وبحسب المقصود منة وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة – انما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ,

ولا يسقط بالتقادم , لان مايطلبة التمسك بهذا الدفع انما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصدة العاقدان وترتيب الاثار القانونية التى يجب ان تترتب على النية الحقيقية لهما , واعتبار العقد الظاهر لا وجود لة ,وهذة حالة واقعية قائمة ومستمرة لاتزول بالتقادم , فلا يمكن لذلك ان ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن .

الطعن رقم 109 لسنة 38 ق جلسة 10/4/1973 س 24 ص 577

اثر علم الشفيع بصورية الثمن:

صورية الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر و عدم التزامه إلا بدفع الثمن المذكور فيه – شرطه أن يكون حسن النية -غير عالم بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة عبءإثبات علم الشفيع بالصورية –

وقوعه على عاتق المشفوع ضده – إثبات الأخير سوء نية الشفيع و علمه بالصورية و بالثمن الحقيقي من قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة – اعتبار الإيداع ناقصا م 942/2 مدني أثره سقوط الشفيع في الأخذ بالشفعة – عدم إثبات المشفوع ضده ذلك – للشفيع الأخذ بالشفعة لقاء الثمن المبين في العقد – اعتبار إجراء الإيداع صحيح قانونا

الطعن رقم 5737 لسنة 62 ق – جلسة 13/1/2000

الطعن على العقود بالصورية الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يجب أن يكون صريحاً في هذا المعنى لا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً لأن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، أما التواطؤ بين المتعاقدين فإنه غير مانع بذاته من جدية العقد ومن رغبتها إحداث إثارة قانونية له.

(الطعن رقم 91 لسنة 24ق – جلسة 3/4/1958 س9 ص330)

عجز الطاعنة عن إثبات الطعن بالصورية والدعوى البوليصية غير منتج بعد ذلك النعي على الحكم بالخلط بين أحكام الدعويين.

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورية العقد ولكنها عجزت عن الإثبات بعد أن كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وكلفت الطاعنة بالإثبات فعجزت عن تقديمه فإنه يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام الدعويين.

(الطعن رقم 29 لسنة 24ق – جلسة 22/1/1959 س10 ص64)

الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة. فإذا كان المشتري الثاني قد طعن على العقد الصادر من نفس البائع إلى المشتري الأول (عن أطيان من بينها الأطيان المباعة للمشتري الثاني) قاصداً إهدار هذا العقد في خصوص القدر الذي اشتراه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعوى صحة ونفاذ عقد المشتري الأول فيما زاد عن القدر الذي اشتراه المشتري الثاني استناداً إلى صورية العقد يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص.

(الطعن 345 لسنة 26ق – جلسة 8/2/1962 س13 ص215)

قاعدة الأسبقية في تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا مجال لإعمالها إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.

لا مجال لإعمال الأسبقية في تسجيل صحيفتي دعويي صحة التعاقد إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد الطاعن صوري صورية مطلقة، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المتدخلين استناداً إلى أسبقية تسجيل صحيفة دعوى صحة عقد الطاعن.

(الطعن 152 لسنة 36ق – جلسة 21/5/1970 س21 ص886)

الطعن على عقد البيع من أحد طرفيه بأنه يخفى وصية إنما هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر، وعليه يقع عبء إثبات هذه الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد، لأنها تعتبر عندئذ حجة عليه.

(الطعن 260 لسنة 35ق – جلسة 5/1/1971 س22 ص3)

للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا العقد في مصلحته ولا يجوز أن يحاج – المشتري – بورقة غير مسجلة، تنفيذ صورية عقد البائع له متى كان لا يعلم بصورية ذلك العقد.

(الطعن 485 لسنة 36ق – جلسة 22/4/1971 س22 ص553)

دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين هما دعويان مختلفتان فيجوز لدائن إثبات أن العقد الذي صدر من المدين صوري بغية استبقاء المال الذي تصرف فيه في ملكه، فإذا أخفق جاز له الطعن في العقد الحقيقي بدعوى عدم نفاذ التصرف في حقه، بغية إعادة المال إلى ملك المدين، كما أنه يجوز للدائن كذلك في الدعوى الواحدة أن يطعن في تصرف مدينه بالدعويين معاً على سبيل الخيرة، فيحاول إثبات الصورية أولاً فإن لم ينجح انتقل على الدعوى الأخرى.

(الطعن 254 لسنة36ق – جلسة 25/7/1971 س22 ص228)

الدفع ببطلان البيع الذي يستر وصية هو دفع بالصورية النسبية لا يسقط بالتقادم.

الدفع ببطلان عقد البيع  على أساس أنه يستر وصية وإن وصف بأنه دفع بالبطلان، إلا أنه في حقيقته وبحسب المقصود منه إنما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر،

لا يسقط بالتقادم لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما، واعتبار العقد الظاهر لا وجود له، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم، فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن.

(الطعن 109 لسنة 38ق – جلسة 10/4/1973 س24 ص577)

جواز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه. إغفال محكمة الدرجة الأولى الفصل في طلب الصورية، لا يجعله طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف.

إنه وإن كان الطعن بالدعوى البوليصية يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف، مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه.

لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى أنها تمسكت بالدعويين معاً إذ طلبت الحكم بعدم نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعنة من مورث باقي المطعون ضدهم تأسيساً على أنها دائنة له وأن العقد صوري محض وقصد به تهريب أمواله، وعلى فرض أنه جدي

فإنه إنما عقد للإضرار بحقوقها كدائنة وتنطبق عليه شروط المادتين 237، 238 من القانون المدني ولما استأنفت تمسكت بدفاعها المتقدم ذكره، وبالتالي فإن طلب الصورية كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى وإغفالها الفصل فيه لا يجعله طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف.

(الطعن 275 لسنة 39ق – جلسة 29/4/1974 س25 ص773)

توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه. لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك. عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مورثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث.

إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث، ذلك لأن صفة الوارث التي تخوله حقاً في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه – بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بصورية عقدي البيع الصادرين للطاعن رغم أن المطعون عليها الثانية وقعت عليهما ويعتبر ما ورد فيهما من شروط حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن فيهما بالصورية يكون على غير أساس.

(الطعن 58 لسنة 41ق جلسة 11/11/1975 س26 مج فني مدني ص1394)

طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضرار بحقه في الميراث، أو أن التصرف صدر في مرض الموت. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق. طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة. وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات.

الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث، أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية

لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة، وأن علة تلك الصورية ليست هي الاحتيال على قواعد الإرث،

فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من القانون، ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات ولما كانت الطاعنة قد طعنت بالصورية المطلقة على عقد البيع الرسمي المسجل – الصادر من المورث إلى المطعون عليها – ودللت على تلك الصورية بقيام علاقة الزوجية بين البائع والمشترية، ومن أنها كانت عالمة بحصول التصرف الصادر إلى مورث الطاعنة منذ صدوره

ولم تشر الطاعنة إلى أن هذا التصرف فيه مساس بحقها في الميراث ودفعت المطعون عليها بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.

(الطعن 729 لسنة 41ق – جلسة 22/6/1976 س27 ص1391)

دفع البائع بصورية عقد البيع وأنه في حقيقته وصية. طلبه من بعد إبطال العقد بدعوى أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال. غير جائز. علة ذلك.

متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن دفع أولاً أمام محكمة أول درجة بأن البيع الصادر منه إلى المطعون عليها يخفي وصية، وإذ يحمل هذا الدفع معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة وبصحة العقد كوصية فإنه لا يقبل من الطاعن بعد ذلك الدفع في مذكرة لاحقه بإبطال العقد بأكمله تأسيساً على أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإرادة ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع.

(الطعن 369 لسنة 43ق – جلسة 21/12/1976 س27 ص1801)

طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية طعن بالصورية النسبية. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافاً لحالة الوارث.

مفاد نص المادة 244/1 من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة، والطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر،

ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً، فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملاً بنص المادة 61/1 من قانون الإثبات، ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفي وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث، وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون.

(الطعن 369 لسنة 43ق – جلسة 21/12/1976 س27 ص1801)

متى كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى وملابساتها ما استدلت على إعسار المطعون عليهما الثانية والثالثة – المدينتين الراهنتين – وسوء نيتهما هما والطاعن – الدائن المرتهن-

على الإضرار بالمطعون عليها الأولى واستندت في ذلك إلى اعتبارات سائغة ثم طابقت بين ما استخلصته وبين المعاني القانونية لأركان الدعوى البوليصية، وهي كون دين رافع الدعوى مستحق الأداء سابقاً على التصرف المطعون فيه وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدين والمتصرف له سيئ النية متواطئين على الإضرار بالدائن، ثم قضت بعدم نفاذ التصرف فإن ذلك حسبها ليكون حكمها سديداً لا مخالفة فيه للقانون.

(الطعن 636 لسنة 42ق – جلسة 11/1/1977 س28 ص194)

الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه وجوب أن يكون صريحاً جازماً مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيده. علة ذلك. مثال في إيجاز.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه يلزم أن يكون صريحاً في هذا المعنى ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال لاختلاف الأمرين مدلولاً وحتماً. لأن الصورية إنما تعني عدم قيام المحرر أصلاً في نية عاقديه، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد

ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له. ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة لم تدفع بصورية عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة، وإنما بنت دفاعها على أن عملية القرعة التي جعلت منها سندها في مدعاها أجريت بمعرفة المالك – المطعون عليه الأول

وساقت على ذلك في مذكرتيها الشارحتين عدة قرائن تنم عن التواطؤ بين المالك وبين قريب المطعون عليه الثاني بدليل تحرير العقد بمقر الشرطة وتأخر المستأجر في استلام الشقة من شاغلها وقتذاك، وكان هذا لا يعني التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع.

(الطعن 206 لسنة 43ق – جلسة 4/5/1977 س289 ص1135)

عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم – الاستثناء تجرده من أركانه الأساسية – عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم لصورية عقد البيع موضوع الدعوى.

السبيل لبحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام هو الطعن عليها بطرق الطعن التي حددها القانون على سبيل الحصر، فإذا كان الطعن عليها غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية. وإذ كان الطعن بالصورية لا يجرد الحكم من أركانه الأساسية، فإنه يكون من غير الجائز رفع الدائن لدعوى بطلان الحكم – الصادر ضد مدينه – للصورية.

(الطعن 567 لسنة 42ق جلسة 24/1/1980 س31 مج فني مدني ص272)

النعي بصورية العقد – عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد القسمة أو عقد البيع فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.

(الطعن 591 لسنة 46ق – جلسة 12/2/1980 س31 مج فني مدني ص476)

الورقة العرفية الموقع عليها – حجة على طرفيها بكافة بياناتها – الادعاء بصورية أحد هذه البيانات – وجوب إثباته بالكتابة.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه بدليل كتابي وأنه إن ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات المدونة به غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة.

(الطعن 487 لسنة 49ق جلسة 1/3/1980 س31 مج فني مدني ص677)

حجية الحكم – مناطه – طلب صحة ونفاذ عدة عقود بيع مستقلة – الدفع بصوريتها – القضاء برفضه بالنسبة لأحدهما – لا يقيد المحكمة عند الفصل في صورية باقي العقود.

الحكم الصادر بين نفس الخصوم لا يكون حجة عليهم في دعوى أخرى إلا إذا اتحدت الدعويان في الموضوع والسبب, ولما كانت عقود البيع المؤرخة ….. و ….. و ….. هي تصرفات قانونية مستقلة تماماً عن بعضها، فإن مجرد التمسك بصورية جميع هذه العقود وصدور حكم نهائي برفض هذا الدفاع بالنسبة لواحد منها، لا يقيد المحكمة عند الفصل في صورية باقي العقود. إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بصحة ونفاذ العقود الثلاثة الأولى لا يكون قد صدر على خلاف حكم سابق.

(الطعن 990 لسنة 46ق – جلسة 25/3/1980 س31 مج فني مدني ص894)

توجيه إجراءات الشفعة إلى المشتري الأول والادعاء بصورية عقد المشتري الثاني مواجهة هذا الأخير، صحيح، الحكم بعدم قبول الشفعة قبل الفصل في الصورية، قصور، علة ذلك.

(الطعن 1218 لسنة 47ق – جلسة 24/2/1981)

احتفاظ الواهبة بحيازة العين وبحقها في الانتفاع بها مدى حياتها استناداً إلى مشيئة المتصرف إليهما، إعمال قرينة المادة 917 مدني لا محل له.

(الطعن 826 لسنة 47ق – جلسة 3/3/1981 س32 ص743)

استخلاص محكمة الموضوع سائغاً بثبوت ملكية المطعون عليها للمنقولات لا عليها إن التفتت عن ادعاء الطاعن بصورية عقد شرائها.

(الطعن 579 لسنة 45ق – جلسة 3/3/1981)

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضي به المادة 273 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل وأيضاً على أساس ما يطرح منها عليه ويكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة.

وإذ كان الدفع بالصورية هو من قبيل الدفوع الموضوعية فإنه يجوز إبداؤه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف حتى ولو لم يكن المشتري بالعقد المدفوع بصوريته قد اختصم أمام محكمة أول درجة،

ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 236 من قانون المرافعات من عدم جواز إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف في الخصومة القائمة أمام محكمة الاستئناف، لأن القانون في دعوى الصورية لا يوجب اختصام أشخاص معينين ومن ثم فإن عدم اختصام المشتري بالعقد المدفوع بصوريته لا يترتب عليه سوى أنه لا يكون للحكم الصادر فيها حجية عليه.

(الطعن 740 لسنة 48ق – جلسة 16/4/1981)

الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً. لا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً.

(الطعن 1108 لسنة 58ق – جلسة 25/11/1993 لم ينشر بعد)

(الطعن رقم 91 لسنة 24ق – جلسة 3/4/1958 س9 ص330)

(الطعن 206 لسنة 43ق – جلسة 4/5/1977 س28 ص1135)

صورية تاريخ العقد. صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده، لا تتعداه إلى العقد ذاته. تمسك المشتري بصورية عقد بيع الوحدة السكنية لمشتر ثان صورية مطلقة وبإعطائه تاريخاً صورياً ليكون سابقاً على عقده تحايلاً على القانون. نفى الحكم الصورية المطلقة عن العقد لا يلزم عنه نفى الصورية النسبية.

لما كان البين أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول صورية مطلقة.

كما دفع ببطلانه لمخالفة أحكام الأمر العسكري وأحكام قانوني إيجار الأماكن رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بإعطائه تاريخاً صورياً ليكون سابقاً على عقده وكان طعنه بالصورية المطلقة على هذا العقد إنما ينصب على عدم وجوده أصلاً في نية عاقديه بينما دفعه ببطلانه لصورية تاريخه إنما ينصب على التاريخ وحده ولا يتعداه إلى العقد ذاته

إلا أن الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما ساقه الطاعن من قرائن تتعلق بطعنه بالصورية المطلقة وبالتواطؤ بين طرفي هذا العقد للإضرار بحقوقه وانتهى إلى أن هذه القرائن لا تصلح دليلاً على علمه بالصورية أو هذا التواطؤ

وأغفل الرد على دفعه بالصورية النسببية على هذا العقد بإرجاع تاريخه ليكون سابقاً على عقده بما يبطله طبقاً لأحكام الأمر العسكري وقانوني إيجار الأماكن سالفي الذكر رغم أن الصورية النسبية لا تنتفي بانتفاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساساً وحكماً.

(الطعن 2236 لسنة 59ق – جلسة 23/11/1994 س45 ص1452)

المشتري بعقد غير مسجل. له أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً أو انحسم النزاع بشأنه بين طرفيه باليمين الحاسمة. علة ذلك.

إذ كان القانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده،

وكان الحكم المطعون فيه قد امتنع عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول من مورث باقي المطعون ضدهم عن ذات المساحة المباعة لهم من نفس البائع على أساس أن عقد المطعون ضده الأول المشار إليه قد انحسم النزاع بشأنه بعد حلفه اليمين الحاسمة التي ردها عليه البائع مورث باقي المطعون ضدهم بما لا يجوز معه للطاعنين العودة إلى مناقشة هذا العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “بتعديه أثر هذه اليمين إلى غير من وجهها ومن وجهت إليه”.

(الطعن 4104 لسنة 60ق – جلسة 6/4/1995 س46 ص596)

الطعن بالصورية فى دعوى لاحقة:

القضاء بصحة العقد فى دعوى سابقة لا يحول دون الطعن عليه بالصورية فى دعوى لاحقة

الطعن رقم 2380 لسنة 70 ق جلسة 6 / 2 / 2013

الصورية التدليسية للاضرار بحقوق الغير:

المقرر انه ” اذا كان الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر له اضرارا بحقوق الغير فيجوز اثبات صوريته بكافة طرق الاثبات ومتى اثبتوا ذلك بطل كل أثر للاقرار فى حقهم .

الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 1281

وانه قد يكون الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر والمقر له اضرارا بحقوق الغير كالدائن والخلف فيكون لهؤلاء اثبات الصورية بكافة طرق الاثبات ولو كانت بالبينة والقرائن فاذا افلحوا فى اثباتها لم ينفذ الاقرار فى حقهم

السنهورى – الوسيط 2 ص 451 ، الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 1044، البكرى– الاقرار- ص 57

وكذلك ” انه للخلف الخاص اثبات اقرار سلفه اذا كان الاخير قصد منه الاضرار به والاثبات هنا بكافة طرق الاثبات وقد تكون بدعوى صورية الاقرار او عدم نفاذه “

” للدائن ان يثبت بكل طرق الاثبات صورية تصرفات مدينه التى تمت اضرارا بحقوقه

الطعن رقم 172 لسنة 23 ق جلسة 23/5/1957 س 8 ص 520

الصورية المطلقة . تناولها وجود العقد . المقصود بها . عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه . الصورية النسبية . تناولها نوع العقد أو ركناً فيه أو شرطاً أو شخص العاقدين أو التاريخ المعطى له بقصد التحايل على القانون . مؤداه . عدم انتفاء الصورية النسبية بانتفاء الصورية المطلقة . علة ذلك .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه ، أما الصورية النسبية فهى لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذى أعطى له بقصد التحايل على القانون ، بما مؤداه أن الصورية النسبية لا تنتفى بانتفاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساساً وحكماً .

الطعن رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٦/١٢

الموجز : عقد مشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة . اعتبار المشترى من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للعقد الأخير . م ٢٤٤ مدنى .

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشترى الأخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى له أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته وذلك لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

الموجز : دائنو العاقدين والخلف الخاص حسنى النية . جواز تمسكهم بالعقد الصورى ولهم التمسك بالعقد المستتر . أحقيتهم في إثبات صورية العقد الذى أضر بهم بكافة الطرق . م٢٤٤ / ١ مدنى . امتناع إثبات العاقدين ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة .

القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ٢٤٤ / ١ من القانون المدنى على أنه ” إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى . كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم “

مفاده أن لدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الطرق صورية العقد الذى أضر بهم ، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة

الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٤

الصورية في محكمة التمييز بدولة قطر

 

محكمة التمييز – الدائرة المدنية والتجارية – رقم: 392 /2015

(1-3) إثبات “الإثبات بالكتابة : إثبات صورية العقد” . صورية “الصورية المطلقة : الصورية النسبية” . عقد “صورية العقد”.

(1) الصورية المطلقة . ماهيتها .

(2) صورية الثمن . ليست دليلاً على الصورية المُطلقة وإن اعتُبرت دليلاً على الصورية النسبية .

(3) العقد الثابت بالكتابة . عدم جواز إثبات صوريته إلا بالكتابة .

(4) محكمة الموضوع “سلطتها فـي فهم الواقع وتقدير الأدلة”

محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها دون رقابة . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة . عدم التزامها بتتبع أقوال الخصوم والرد عليها استقلالاً.

(5) إثبات “عبء الإثبات : عبء إثبات الصورية” صورية “إثبات الصورية”. عقد “صورية العقد”.

إثبات الصورية . من قبيل فهم الواقع في الدعوى . وقوع عبء إثباتها على الطاعن .عجزه عن الإثبات . مؤداه . الأخذ بظاهر نصوص العقد . مثال .

(6) تمييز ” أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل ” .

وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها. مخالفة ذلك . أثره . نعي وارد على غير محل . غير مقبول .

(7) استئناف “الأثر الناقل للاستئناف” . دعوى “نطاق الدعوى”. نظام عام “المسائل المتعلقة بالنظام العام : نظام التقاضي وإجراءاته” . حكم “عيوب التدليل : الخطأ فـي تطبيق القانون” .

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بأدلتها ودفوعها في حدود طلبات المستأنف. مؤداه. وجوب التقيد بنطاق الدعوى المطروحة من حيث الخصوم والسبب والموضوع وعدم تجاوز حدها الشخصي أو العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ . مثال .

(8) بيع. دعوى “دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : شروط قبولها”. ملكية. تسجيل.

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشتري تنفيذاً عينياً بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. م 9 من قرار نائب الحاكم رقم 12 لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 14لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري . مؤداه . وجوب ملكية البائع أصلاً للعقار.عدم وجود سند ملكية بيد البائع يفيد ملكيته بالتسجيل. أثره . عدم قبول الدعوى. مثال .

1- الصورية المطلقة هي تلك التي تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة ولا يُخفي تصرفاً حقيقياً ، ومقتضى ذلك أنه إذا أقر المتمسك بالصورية بصدور البيع فعلاً من البائع وانحصر النزاع في مسألة أخرى لا تتعلق بوجود العقد فإن هذا النزاع لا يستقيم منه القول بأن العقد منعدم لصوريته صورية مطلقة.

2- صورية الثمن وإن كانت دليلاً على صورية العقد صورية نسبية إلا أنها ليست دليلاً على الصورية المطلقة .

3- إثبات صورية التصرف بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقاً للقواعد فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة .

4- المقرر- في قضاء محكمة التمييز – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها دون رقابة عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقـيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .

5- إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من قبيل فهم الواقع في الدعوى، ويقع على الطاعن بالصورية عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى انتفاء صورية عقد البيع المؤرخ 26/10/2009 موضوع النزاع على ما خلص إليه من الأوراق من أن الطاعن طَرَفُ في عقد البيع المطعون عليه

ولم يقدم الدليل الكتابي لإثبات صحة ما يدعيه ، كما أنه لم يطعن بثمة طعن على التصرف الوارد به ببيعه نصف الوحدة المكتبية للمطعون ضده الأول،

وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ولاينال من ذلك إثارة الطاعن بسبب نعيه من تقديمه عقد البيع الحقيقي المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول في 28/10/2009 كدليل كتابي على صورية الثمن في عقد البيع موضوع النزاع لتحريره لاحقاً على هذا العقد ،

واختلاف موضوع البيع في كل من العقدين إذ أنه في العقد الأول المطعون عليه تضمن بيع نصف حصة مكتبية أما في العقد الثاني فقد تضمن بيع حصة في شركة ذات مسئولية محدودة ، فضلاً عن أن العقد الأخير لم يتفق فيه على صورية العقد الأول ولم يكن مستتراً بين طرفية وخفي عن الغير لتسجيله وتقديمه لجهات رسمية ، مما يضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

6- المقرر – في قضاء محكمة التمييز – وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها . لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بإتمام إجراءات البيع موضوع النزاع وفق الشروط المتفق عليها في العقد المؤرخ 26/10/2009

تأسيساً على ما ورد ببنود هذا العقد من التزام الطاعن بتسليم المبيع للمطعون ضده الأول والعمل على نقل ملكيته له بعد أن استوفى حقوقه من المطعون ضده الأول ، وثبوت تقاعس الطاعن في تنفيذ ذلك ، ودون أن يستند في قضائه إلى ما أورده الخبير في تقريره فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم غير مقبول.

7- المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن الاستئناف وفقاً للمادة (169) من قانون المرافعات لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة من طلبات ورفع عنـه الاستئناف ، وأن الاستـئناف إنما ينـقل القضية إلى محكمة ثاني درجة بأدلتها ودفوعها في حدود طلبات المستأنف وما كان على المحكمة أن تتعرض لطلب غير معروض عليها إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع

وما يستلزمه من وجوب أن يتقيد القاضي بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم يرفع عنه الاستئناف ويعتبر قضاؤه- في هذا الخصوص – صادراً في غير خصومة

وبالتالي مخالفاً للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة ،

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن نطاق الدعوى في الاستئناف بالنسبة للطاعن قد تحدد- بما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف- بطلب صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع المؤرخ 26/10/2009 وكان مما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول قد تلقى الحصة المبيعة بالشراء من الطاعن بموجب عقد البيع العرفي سالف الذكر

دون أن يكون لدى الأخير سند ملكية عنها ، كما أن الطاعن قد تلقى ذات الحصة المبيعة بالشراء من الشركة المطعون ضدها الثانية بصفتها وكيلة عن البائع له بعـقد البـيع العـرفي المؤرخ 8/5/2008 إلا أن المطعون ضده الأول لم يقم باختصام البائع له بشخصه أو وكيله في البيع في الدعوى لطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد وذلك توطئة للحكم بصحة ونفاذ العقد الأول موضوع النزاع ، ومن ثم فإن دعوى المطعون ضده بطلب صحته ونفاذه على الفرضين ،

تكون غير مقبولة ، وإذ خالفت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضت بإتمام إجراءات البيع المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول وفق الشروط المتفق عليها في العقد موضوع النزاع متجاوزة بذلك نطاق الخصومة المطروحة عليها وهي مدركة لحقيقة ما أخذت به وانتهت إليه مما لم يطلبه المطعون ضده الأول والمعروض أمامها من طلبات فإنها بقضائها هذا يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون .

8- المقرر أنه لما كانت المادة التاسعة من قرار نائب الحاكم رقم 12 لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري تنص على أنه ” لا يجوز تسجيل أي حق في السجل العقاري إلا إذا كان صاحبه قد تلقاه من صاحب التسجيل السابق”

وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشتري تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية المبيع بما لازشمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار،

ومن شأن ذلك عدم قبول دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار إذا لم يكن بيد البائع سند ملكية يفيد ملكيته بالتسجيل ، ولايجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين .

فإذ كان سند البائع فيما يبيعه عقداً عرفياً يتعين على المشتري اختصام البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده وإلا كانت غير مقبولة .

خاتمة

الصورية المطلقة والنسبية والتدليسية صيغ-أحكام-نقض

وخلاصة الأمر أن التفرقة بين الصورية المطلقة والنسبية والتدليسية ليست مسألة نظرية، بل يترتب عليها تحديد الطلب القضائي الصحيح، ووسيلة الإثبات الجائزة، والأثر الذي ينتهي إليه الحكم. لذلك يجب ضبط وصف الصورية منذ بداية الدعوى وربطه بوقائعها ومستنداتها تفاديًا لرفض الطلب أو عدم تحقيق النتيجة المقصودة.




طعن بالنقض علي حكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن

مذكرة طعن بالنقض علي حكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان أحد الخصوم بصحيفة الاستئناف خلال التسعين يوما وفقا لنص المادة 70 من قانون المرافعات واستخلاص المحكمة أن عدم الاعلان راجع لخطأ المستأنف والقضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لكل الخصوم لعدم قابلية الموضوع للتجزئة

طعن بالنقض علي حكم

مذكرة طعن بالنقض علي حكم حكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن

محكمة النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق  بتاريخ    /    / 2022

وقيدت بمحكمة النقض برقم              لسنة            قضائية

من الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن / ……… المقيم …………………… – الزقازيق – محافظة الشرقية

وذلك بموجب التوكيل العام رقم …. لسنة حرف (  ..  ) توثيق الزقازيق النموذجي والمودع مع صحيفة الطعن

                                                                                                               (  طاعن )

ضــــــــد
  • أولا – …………..                                                                        ( مطعون ضده الصادر له الحكم )
  • ثانيا : ورثه ……………………… وهم :-
  • ……………………………………………
  • 2 – ورثة / …………………. وهم :-
  • ………………….. المقيمين …………………………
  • ثالثا –  ورثه المرحومة / ……………….. وهم :-
  • ………………………………..
  • رابعا – ورثه المرحوم / …………………… وهم :-
  • …………………………………………
  • المقيمين ……………………………………….
  • خامسا – ……………………………………………
  • سادسا –  ورثة …………………………… وهم :-
  • ……………………………………….
  • سابعا : ورثة ………………………….. وهم :-
  • ……………………………………..

…………………………………..                                                                                                               ( مطعون ضدهم )

وذلـك

طعنا على الحكم رقم  ………..  لسنة …. ق الصادر من محكمة استئناف عالي المنصورة الدائرة ( … ) المدنية القاضي منطوقه بجلسة .. / .. / 2022 :

حكمت المحكمة : باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والزمت المستأنف ضده بالمصاريف ومائتي جنيه أتعاب المحاماة

و المقام طعنا علي حكم أول درجة

الحكم الابتدائي رقم  … لسنة …. مدنى كلى الزقازيق الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية  الدائرة ( …. ) مدنى كلى القاضي منطوقه بجلسة ../../ 2022 :

حكمت المحكمة : بالزام المدعي عليهم بإزالة البناء المقام علي الارض محل عقد الحكر المؤرخ في ../../… وتسليمها خالية من الشواغل والاشخاص ، والزمت المدعي عليهم بالسوية فيما بينهم  بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيه أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات

الوقائع

أقام المطعون ضده الأول دعواه أمام محكمة الزقازيق الابتدائية مختصا الطاعن وأخرين طالبا القضاء له بإزالة المباني المقامة علي الأرض المحكورة المملوكة له بعقد بيع ابتدائي عرفي مؤرخ  . /  .  /  2017

وذلك لانتهاء عقد الحكر بعد دفع ( قيمتها ) وفقا لتقرير أهل الخبرة وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص

وذلك علي سند من أنه مالك الأرض – محل عقد الحكر المؤرخ  .. / .. / … وجزء من المباني المقام علي هذه الأرض بالشراء من المطعون ضده الأخير ( …… ) مالك الأرض بعقد مسجل ومالك الجزء المباع من البناء بصفته أحد ورثة والدته ….. ( مالكة البناء بصفتها المستأجرة المحكرة )

وبالشراء من بعض الورثة وقد انتهي عقد الحكر بمضي اكثر من ستين عاما وفقا للمادة (999) مدني ، ويحق له استلام الأرض مع ازالة البناء أو استبقائه مقابل دفع قيمته وفقا للمادة (1010) مدني

وقد تم ندب خبير وفقت محكمة أول درجة بالحكم المطعون فيه بالزام المدعي عليهم بإزالة البناء المقام علي الأرض محل عقد الحكر المؤرخ  .. / .. / 1955 وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص

وقد استأنف ( الطاعن ) هذا الحكم طالبا الغاؤه والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة ( قيما ) بنظر الدعوي أو رفضها أو عدم قبوها لرفعها من غير ذي صفة وعلي غير ذي كامل صفة علي سند ان الضريبة المربوطة علي العقار هي ( 7296 ) جنيه وتختص بها المحكمة الجزئية

وان المدعي ( المطعون ضده الاول ) مشتري لحصة 12 من 24 قراط وان البائع له ( المطعون ضده الاخير ) لا يمتلك البناء كاملا وإنما شاركه باقي ورثة …… متكون الدعوي مرفوعة من غير ذي كامل صفة

كما خلت الدعوي من عقد الايجار سندها وعلي فرض نقديمه فانه عقد إيجار وليس عقد حكر لأن الأرض ليست موقوفة وفقا للمادة ( 1008 / 1 ) مدني

كما أنه لم يتم اختصام ورثه ………. وهذا قد قضت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن علي سند من دفع المدعي عليه …… ( وهو أحد المحكوم عليهم بالإزالة والتسليم ولم يستأنف ) باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلانه بالصحيفة خلال 90 يوم وبوفاته واختصام ورثته مثلوا بوكيل

وقدموا مذكرة بجلسة .. / .. / 2022 طلبوا فيها القضاء أصليا بالدفع ( اعتبار الاستئناف كان لم يكن ) واحتياطيا رفض الاستئناف

وحيث ان هذا القضاء قد جاء مجحفا يحتوي الطاعن معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل كان هذا الطعن بالنقض في الميعاد

أسباب الطعن

السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وتأويله

الخطأ فى تطبيق القانون هو العمل فى الدعوى بقاعدة قانونية لا تنطبق عليها ، وعدم اعمال القاضي لقاعدة قانونية تنطبق على وقائع النزاع

وفى هذه الحالة تختلط مخالفة القانون بالخطأ فى تطبيقه ، وكذلك ترك العمل بنص قانونى لا يحتمل التأويل ولا خلاف فى وجوب الاخذ به ، وكذلك بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها

الوجه الأول للخطأ في تطبيق القانون

ويتمثل ذلك في قضاء محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان المطعون ضده  ( 2 ) … وورثته بوفاته وذلك خلال 90 يوما وقبول الدفع منه بالرغم من انتفاء المصلحة   له في هذا الدفع لأنه أحد المحكوم عليهم ابتدائيا بإزالة المبني وتسليم الأرض

وقد تم اختصامه من الطاعن بالاستئناف لأنه أحد خصوم أول درجة ولم يستأنف الحكم الصادر ضده وقد أخطأ الحكم حينما التقت عن الموازنة بين مصلحة صاحب الدفع ومصلحة وحقوق المستأنف ( الطاعن ) وما قد يترتب علي ذلك من ضرر أكبر للطاعن ،

خاصة وان الطاعن اعلن علي ذات العنوان المعلن اليه بصحيفة الدعوي الافتتاحية من المطعون ضده الأول .ش …. – …. – الزقازيق – ومن ثم فلم تختلف البيانات بفعل الطاعن

فليس له مصلحة في عدم اعلان المطعون ضده وهو احد المحكوم عليهم مثله وفي ذات مركزه وكذلك اعلان ورثته بوفاته علي ذات العنوان

فالمقرر فقها

ان المشرع : جعل أمر توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة المدعى عليه في توقيعه وبين مصلحة المدعي في عدم توقيعه وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر

اذ قد يكون الضرر الذي يصيب المدعى من  اعتبار الدعوى كأن لم  تكن أشد جسامة من الضرر الذي يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى قائمة منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة تجاوز الثلاثة الأشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة كل من الطرفين دون إجحاف بإحداهما” .

العشماوي وآخرون – صـ 493 ، د/ فتحي والي صـ 440 وما بعدها

وقضت محكمة النقض 

أن النص في المادة ٧٠ من قانون المرافعات  يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع جعل توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن منوط بأمرين:

أولهما أن يثبت تقصير المدعى في إتمام الإعلان في الميعاد ، ثانياً أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه في توقيع هذا الجزاء ومصلحة المدعى في عدم توقيعه ،

وتقدر رأى المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى إذ قد يكون الضرر الذى يصيب المدعى من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذى يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى منتجة لآثارها

دون أن يعلم بها لمدة تجاوز الثلاثة أشهر ، وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة كل من الطرفين دون إجحاف بأحدهما ،

فإذا لم يكن تمام الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى فقد تخلف شرط إعمال هذا الجزاء المنصوص عليه في المادة ٧٠ من قانون المرافعات ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الاستئناف قد استوفى كافة بياناتهم وموطنهم المبين فى صحيفة دعواهم المبتدأة

وأن عدم إعلانهم لا يرجع إلى فعله أو تقصيره إنما راجع إلى تقصير القائم بالإعلان وتأجيل المحكمة نظر الاستئناف لأكثر من ثلاثة أشهر ، وإنكار المطعون ضدهم وجودهم فى محل إقامتهم

فإن الحكم المطعون فيه يكون بقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه

الطعن رقم ١٦٣٥٥ لسنة ٨٤ ق الدوائر المدنية – جلسة12/5/2018

الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون

أخذ المحكمة الاستئنافية بدفع المطعون ضده  وورثته من بعده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ورغم انقطاع الخصومة بوفاته وبدء ميعاد جديد لمدة التسعين يوما المقررة بالمادة 70 مرافعات

ومن ثم مخالفة المادة 132 من قانون المرافعات تنص علي أنه ( يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع )

فوفاة المطعون ضده المتمسك بالدفع أثناء الاستئناف قطع الخصومة ومن ثم بدء ميعاد جديد للتسعين يوما في حق ورثته والثابت انهم حضروا وقدموا مذكرة متمسكين بدفع مورثهم دون التمسك بالدفع لأنفسهم منذ نشوء الحق في اعلانهم باختصامهم بالاستئناف

وهو تاريخ وفاته ومن ثم لم تتحقق محكمة الاستئناف من توافر شروط المادة 70 مرافعات لسبب راجع للطاعن من عدمه وهو ما يعيب الحكم الاستئنافي بالخطأ في تطبيق القانون

فالمقرر في قضاء محكمة النقض

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات و من بينها الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 سنة 1976 و التى تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب .

النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 838 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 347

الوجه الثالث للخطأ في تطبيق القانون

خالف الحكم صحيح نصوص وقواعد الاختصاص القيمي المنصوص عليها بالمواد 36 وما بعدها من قانون المرافعات فالمقرر بنص المادة 37 من قانون المرافعات انه يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي :

1 – الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا

فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.  فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .

وقد دفع الطاعن بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوي وفقا للضريبة السنوية المربوطة 14592 جنيه  والمبينة بشهادة الضريبة المقدمة بالدعوي ووفقا لحصة المطعون ضده الأول  12 من 24 ط وأن الاختصاص القيمي ينعقد للمحكمة الجزئية وفقا لقيمة الدعوي وهو 7296 جنيه

الا أن الحكم الاستئنافي حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع المتعلق بالنظام العام لاعتناقه دفع اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان أحد المحكوم عليهم من المستأنف وهو احد المحكوم عليهم أيضا خلال تسعون يوما

وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم الابتدائي وما تلاه من اجراءات لمخالفة قاعدة الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام وهي مسألة يحق لمحكمة النقض التعرض لها من تلقاء نفسها وفقا للمستقر عليه

مؤدى المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى

ومن أجل ذلك تعتبر مسألة  الاختصاص النوعي  أو القيمي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ،

ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسالة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبارها داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة

الطعن رقم ١٠٠٦٣ لسنة ٨٥ ق – اقتصادي – جلسة 16/3/2016

الوجه الرابع للخطأ في تطبيق القانون

تكييف محكمة الاستئناف طلب المطعون ضده الاول بإزالة المبني وتسليم الأرض أنه طلب بالطرد ومن ثم فانه طلب غير قابل للتجزئة فيسري الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن الورثة المختصين بين ان المحكمة الاستئنافية هذا التكلف قد عدلت سبب الدعوي والطلب من تلقاء نفسها

وهو ما لا يجوز حيث انه وان كان بحين للمحكمة تكليف الدعوي التكليف الصحيح الا انه يمتنع عليها بغير الطالب والسبب

وهو ما قضت به محكمة النقض في العديد من أحكامها حيث قضت

إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم”.

(نقض مدني الطعن رقم 1498 لسنة 35 ق – جلسة 25/3/1985 مج المكتب الفني – سنة 36– صـ 484 – فقرة 5)

لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها

(نقض مدني الطعن 1349 لسنة 59 ق – جلسة 14/12/1995 مج المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1393 – فقرة 1)

الوجه الخامس للخطأ في تطبيق القانون

قضاء الحكم الابتدائي بإزالة المبني  وتسليم الأرض خاليه من الشواغل والأشخاص بالرغم من أن عقد المدعي ( المطعون ضده الاول ) عقد عرفي غير مسجل مخالفا نص مادة 934 مدني التي جرب احكامها علي ان عقد البيع لا تقبل الملكية ولا يكون نافذا في حق الغير الا اذا تم تسجيله وفقا لإجراءات قانون الشهر العقاري

وكذلك المادة 9 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والتفت عن دفع الطاعن برفع الدعوي من غير ذي صفة لعدم ملكية الأرض المحكرة بملكية مسجلة وكذلك المباني

فانه وان كان أصل الملكية للأرض المحكورة المؤرخ  22 / 2/ 1955 مسجل الا أن عقد المطعون ضده من المالك المسجل عرفي مؤرخ 2/4/2017

ولم يتم تسجيله وفقا للمادة 934 مدني والمادة 9 من قانون الشهر العقاري فلا يحق له طلب الازالة واستلام الأرض لانتفاء صفته لعدم انتقال الملكية اليه بعد

فخالف الحكم المطعون عليه نص المادة 934 / 1 مدني تنص علي :

1- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري .

2- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر

وخالف نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص علي :

جميع التصرفـات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق  التسجيل

ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية ، ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن

وهو ما قضت به محكمة النقض

( ان حق ملكية العقار  المبيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه

ومن ثم لا يكون لهذا المشتري أن ينقل الملكية لمن اشترى منه لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده ولذلك فقد أورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقاري نصاً يقضي بأنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني إلا المحررات التي سبق شهرها )

( جلسة 28 من أكتوبر سنة 1975 – الطعن رقم 178 لسنة 41 ق – المكتب الفني – مدني – الجزء الثاني – السنة 26 – صـ 1354)

وانه لما كان حق الحكر حق عيني أصلي فإنه عملا بالمادة التاسعة من قانون الشهر العقاري لا ينشأ لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ولا يجوز إثباته إلا بحجته الرسمية.

(أنور طلبة ص 243)

السبب الثاني القصور في التسيب والاخلال بحق الدفاع

أخذ المحكمة الاستئنافية بدفع المطعون ضده  وورثته من بعده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ورغم انقطاع الخصومة بوفاته وبدء ميعاد جديد لمدة التسعين يوما حرمه من فحص وتمحيص دفوع الطاعن الجوهرية

وهي أوجه الدفاع الجوهرية التي تمسك بها المستأنف ( الطاعن ) بصحيفة الاستئناف مخلا أيضا بحق الدفاع وهي أوجه دفاع متعلقة بالنظام العام ولها سند بأوراق الدعوي

ومنها عدم اختصاص محكمة مدني كلي الزقازيق فيما ينظر الدعوي حيث ان الضريبة السنوية المربوطة علي المبني هي ( 14592 جنيه )  وان المدعي ( المطعون ضده الاول ) لا يملك سوي 12 من 24 ط

ومن ثم فضلا عن القصور في السيب خالفا نظام 37 / 1 من قانون المرافعات التي تنص علي أن دعوي الإزالة تقدر بقيمة الضريبة السنوية المربوطة علي العقار

كذلك التقت الحكم الاستئنافي عن بحيث دفع الطاعن بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفه علي غير ذي كامل صفه وهو أيضا دفع متعلق بالنظام العام متمسكا بأن المطعون ضده له شركاء أخريين معه في البناء غير مختصين الي جانب ان عقده سند دعواه غير مسجل ولم ينتقل الملكية اليه

التفت عن دفع الطاعن الجوهري بأن عقد الأرض هو عقد ايجار وليس عقد حكر الي جانب أنه تم الغاء الوقف الأصلي والأرض ليست موقوفة

ومن ثم فقد حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن بحيث ومختص هذه الدفوع الجوهرية من الطاعن ومنها ما هو متعلق بالنظام العام والمستقر عليه أنه يحق لمحكمة النقض التعرض من تلقاء نفسها لأوجه الدفاع المتعلقة بالنظام العام طالما لا سند بأوراق الدعوي ونقض فيها

فالمقرر فقها :محكمة الموضوع تعتبر مخطئة اذا لم تراع مسألة تتعلق بالنظام العام ولو لم يطرحها الخصوم امامها لان القاعدة ان المسألة المتعلقة بالنظام العام تعتبر مطروحة على المحكمة ولو لم يدل بها الخصوم امامها

د . احمد أبو الوفا – المرافعات – بند 369 ص 944 ، 945

ولمحكمة النقض اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم

( نقض 23/5/1995 طعن رقم 3107/60 ق )

والمقرر انه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل الخصوم والنيابة اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع او فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على جزء منه او حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه

( طعن رقم 1126 لسنة 53 ق جلسة 30/6/1987 )

شق وقف التنفيذ العاجل

وقف تنفيذ الحكم المدنى

فالثابت ان الحكم يتضمن إزالة المبني وتسليم الأرض طالبة وهو ما بين معه الخطر المحدق والخسائر الجمة للطاعن اذا ما تم تنفيذه حيث يصعب في حالة الازالة إعادة الوضع الي ما كان عليه خاصة

وان الطاعن وأسرته يقيمون بالدور الأول للعقار المكون من أربعة طوابق وهو ما يسبب له الضرر ولأسرته حال الازالة مع غلاء المعيشة والإيجارات الراهنة وحيث ان الوضع كذلك والطعن بالنقض كما تقدم من أسباب قد يقبل فان  طلب وقف التنفيذ العاجل  له سند بالطعن.

ومن ثم وحيث أن شروط طلب وقف التنفيذ تتوافر فى الطعن الراهن من حيث طلب وقف التنفيذ بصحيفة الطعن ، ورجحان قبوله لمخالفة محكمة الموضوع الاختصاص القيمي وما تضمنته الصحيفة من اسباب اخري

ووجود خطر محدق بإزالة المبني الذي يعيش فيه الطاعن وأسرته واستحالة اعادة الحال الى ما كان عليه حال التنفيذ فان طلب الطاعن بوقف التنفيذ للإزالة له يكون له سند من الواقع والقانون.

بناء عليه

يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء له:-
  • أولا : قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد القانوني
  • ثانيا : في الشق العاجل بوقف تنفيذ الحكم
  •  وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة

وكيل الطاعن

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض




الإجراءات القانونية السليمة في انتهاء الخصومة والصلح في لحماية موقفك

شرح قواعد انتهاء الخصومة والصلح في مجلس الدولة ويخضع الصلح لأحكام المواد 549 ، 550 ، 551 ، 552 ، 553 ، 554 ، 555 ، 556 ، 557 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 ،

انتهاء الخصومة والصلح في القانون المدني

انتهاء الخصومة والصلح

  • طبقت محاكم مجلس الدولة هذه المواد ، فبينت فيها أنه يكفي لانعقاد الصلح توافق الإيجاب والقبول عليه باعتبار أن الصلح من عقود التراضي ،
  • ومن ثم فإنه يمكن استظهاره من الاقرار بالتنازل والصادر من المدعى متضمنا شروط التصالح التي قبلتها الوزارة لإعادة المدعى الى الخدمة
  • الخصومة يمكن أن تنتهي بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى ، حيث تصير الخصومة في هذه الحالة ، غير ذي موضوع ، فيتعين الحكم باعتبارها منتهية .
  • ويلاحظ أن التسليم بالطلبات يمكن أن يكون كليا ، كما يمكن أن يكون جزئيا ، حيث يرد في الحالة الأخيرة على شق من الطلبات فحسب ، وفي هذه الحالة يتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الشق من الطلبات .
  • كما يلاحظ أن التسلي بالطلبات يمكن أن يكون باستجابة الجهة الإدارية الى طلبات المدعى في تاريخ لاحق لرفع الدعوى ، حيث تعتبر الخصومة في هذه الحالة غير ذي موضوع ، ويتعين الحكم باعتبارها منتهية أيضا .
  • على أنه يلاحظ على هذا الأمر بدوره ، أن إقرار الجهة الإدارية للمدعى بوضع مخالف للقوانين واللوائح لا يمنع المحكمة من إنزال حكم القانون في المنازعة المطروحة .
  • ومن ناحية أخرى ، فإنه قد يحدث أحيانا أن يطعن طاعنان بالإلغاء في قرار واحد ، ثم تقضي المحكمة في أحد الطلبين بالإلغاء فعلا ، وتقوم الجهة الإدارية بأعمال مقتضى هذا الحكم بالنسبة لكافة الأطراف ،
  • مما يؤدي عملا الى اعتبار الطلب المقدم من الثاني بإلغاء هذا القرار غير ذي موضوع ، وفي هذه الحالة يتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطاعن الثاني مع إلزام الإدارة بمصروفات الدعوى لأن الطاعن كان محقا عندما أقام طعنه 

انتهاء الخصومة والصلح في قضاء الادارية العليا

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

صدور الحكم في موضوع الدعوى أثناء نظر الطلب المستعجل أو الطعن فيه يؤدي الى اعتبار الخصومة منتهية في هذا الشق المستعجل لأنها صارت غير ذي موضوع .

وقد يكون انتهاء مدة الخصومة راجعا الى فعل القانون نفسه ، فقد ينص أحد القوانين على اعتبار الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في شأن خصوصية معينة منتهية بقوة القانون وفي هذه الحالة يتعين اعمال مقتضى هذا القانون والحكم باعتبار الخصومة منتهية والفصل في مصروفات الدعوى على اساس مقتضاه .

وأخيرا فقد يكون انتهاء الخصومة راجعا الى زوال ركن المنازعة كما لو منع شخص من القيام بأمر معين ثم سمحت له جه الإدارة بالقيام بهذا الأمر أثناء منازعته قضائيا فيه .

ولا يمنع الحكم باعتبار  الخصومة   منتهية من التعرض لموضوعها ولكن لتحديد الملتزم بالمصروفات فقط ، وأما فيما عدا ذلك فإن الحكم بانتهاء الخصومة يمنع من التعرض للموضوع من جديد ولو أمام المحكمة الإدارية العليا إذا ما كانت تنظر طعنا يرتبط بموضوع الخصومة المنتهية .

ويخضع الصلح لأحكام المواد 549 ، 550 ، 551 ، 552 ، 553 ، 554 ، 555 ، 556 ، 557 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 وقد طبقت محاكم مجلس الدولة هذه المواد ، فبينت فيها أنه يكفي لانعقاد الصلح توافق الإيجاب والقبول عليه باعتبار أن الصلح من عقود التراضي ، ومن ثم فإنه يمكن استظهاره من الاقرار بالتنازل والصادر من المدعى متضمنا شروط التصالح التي قبلتها الوزارة لإعادة المدعى الى الخدمة .

كما أنه لا يقدم في الصلح أن يكون أحد الادعائيين ظاهر البطلان من الناحية الموضوعية ، باعتبار أن العبرة هى بما يقوم في ذهن كل من الطرفين ويوضح الحق في ذاته ، وبشرط ألا تكون هناك منازعة جدية في صحة التنازل ، إذ في هذه الحالة تمتنع المحكمة عن التصديق على الصلح وتفصل في أوجه البطلان الموجهة الى الادعاءات وتنزل حكم القانون عليها .

على أنه من ناحية أخرى أنه إذا كان عقد الصلح قد تحقق وجوده ، وتوافرت أركانه طبقا لحكم المادة 549 مدني ، فإنه يترتب على ذلك- وفقا لحكم المادة 553 من هذا القانون- انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها كل من المتعاقدين نزولا نهائيا ، بحيث لا يجوز لأى من طرفى الصلح أن يمضي في دعواع أو يثير النزاع من جديد لمحاولة نقض الصلح أو الرجوع فيه .

وتفسير عبارات الصلح تفسيرا ضيقا ، بحيث يقتصر التصالح على ما تنازل عنه المتصالح وحده دون غيره ، فإذا كان التصالح واردا على حقوق في الراتب ، فإنه لا ينبغي تفسيره على أنه شامل للتعويض عن الفصل من الخدمة .

مبادي هامة عن التنازل الإداري

 

وإلى جوار المعاني السابقة فقد بينت المحكمة الإدارية العليا أمرين هامين :

أولاهما – أن التنازل عن حق التقاضي بدعوى الإلغاء باطل لكونه تنازلا عن حق يتعلق بالنظام العام

وإذا ما ارتبط التنازل عن هذا الحق بباقي التنازلات في عقد الصلح فإن العقد مله يبطل لأن الصلح لا يتجزأ ، وبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله .

على أنه يراعى من ناحية أخرى أنه وإن كان التنازل الاتفاقي عن حق التقاضي بدعوى الإلغاء غير جائز كما سبق ، فإن التنازل الإجرائي أو الضمني عن دعوى الإلغاء يعد جائزا ،

لأن الخصومة في طلب الإلغاء ، شأنها شأن كل خصومة ، يتوقف بقاؤها على إصرار رافعها على متابعتها ، فإذا ما عدل الطاعن بالإلغاء طلباته بما يتضمن عدوله عن طلب الإلغاء فإنه لا يجوز للقاضي الإداري أن يتدخل فيه بقضاء حاسم على الرغم من عدول صاحب الشأن عنه .

ثانيهما – أن تطبيق المادة 556 مدني يقتصر- في المجال الإداري- على الحقوق المالية لذوي الشأن

مادامت لا تمس مراكزهم اللائحية وفي هذا تقول المحكمة الإدارية العليا  

أن المادة 556 من القانون المدني قد رددت أصلا عاما يقوم على طبيعة التصالح باعتباره تنازلا من كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته إذا نصت على أنه ” لا يجوز الطعن في الصلح بسبب الغلط في القانون ” ،

ومرد ذلك- على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لتلك المادة- الى أن المتصالحين كانا وهما في معرض المناقشة في حقوقهما يستطيعان التثبيت من حكم القانون فيما بينهما من نزاع على هذه الحقوق ،

بل المفروض أنهما تثبتا من هذا الأمر ، فلا يسمع من أحد منهما بعد ذلك أنه غلط في فهم القانون ، ويتعين الأخذ بهذا الأصل الطبيعي في المجال الإداري في شأن الحقوق المالية لذوو الشأن مادامت لا تمس مراكزهم اللائحية “.

(المستشار/ هاني الدرديري ،  ص 390 وما بعدها)

  انتهاء الخصومة في القضاء الاداري

 

إلغاء الجهة الإدارية لقرار المطعون فيه أمام قاضي المشروعية بطلب إلغائه . متى كان ذلك جائزا للجهة الإدارية ومشروعا قانونا . لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قمت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيبا لكامل طلب دافع دعوى الإلغاء أى أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحبا للقرار .

متى كان ذلك جائزا قانونا . بأثر رجعي يرتد الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب دافع دعوى الإلغاء . أساس ذلك . أن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار .

إذا أصدرت الجهة الإدارية قرارا مضادا ينطوي على إلغاء ضمني للقرار المطلوب الحكم بإلغائه اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجديد ، وليس قرار ساحبا للقرار المطلوب إلغاءه اعتبارا من تاريخ صدوره أى إعدامه منذ تاريخ صدوره وإسقاطه من مجال التطبيق القانوني اعتبارا من ذلك التاريخ فإن المنازعة في طلب إلغاء القرار المطلوب إلغاءه تظل قائمة.

(طعن رقم 4851 لسنة 45ق “إدارية عليا” جلسة 2/3/2002)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

“إلغاء الجهة الإدارية لقرار المطعون فيه أمام قاضي المشروعية بطلب إلغائه . متى كان ذلك جائزا للجهة الإدارية ومشروعا قانونا . لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قمت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيبا لكامل طلب دافع دعوى الإلغاء أى أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحبا للقرار .

متى كان ذلك جائزا قانونا . بأثر رجعي يرتد الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب دافع دعوى الإلغاء . أساس ذلك أن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار .

إذا أصدرت الجهة الإدارية قرارا مضادا ينطوي على إلغاء ضمني للقرار المطلوب الحكم بإلغائه اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجديد ، وليس قرار ساحبا للقرار المطلوب إلغاءه اعتبارا من تاريخ صدوره أى إعدامه منذ تاريخ صدوره وإسقاطه من مجال التطبيق القانوني اعتبارا من ذلك التاريخ فإن المنازعة في طلب إلغاء القرار المطلوب إلغاءه تظل قائمة”

(طعن رقم 4899 لسنة 45 ق “إدارية عليا” جلسة 2/3/2002)

وبأنه إلغاء الجهة الإدارية لقرار المطعون فيه أمام قاضي المشروعية بطلب إلغائه . متى كان ذلك جائزا للجهة الإدارية ومشروعا قانونا .

لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قمت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيبا لكامل طلب دافع دعوى الإلغاء أى أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحبا للقرار .

متى كان ذلك جائزا قانونا . بأثر رجعي يرتد الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء إذ أن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار ”

(طعن رقم 2656 لسنة 45 ق “إدارية عليا ” جلسة 12/5/2001)

وبأنه الخصومة في طلب الرد هى خصومة شخصية تتوافر دواعيها في أسباب الرد بين طالب الرد نفسه والقاضي المطلوب رده في قضية معينة هى التي حصل بشأنها الرد – المحاكم مهمتها الفصل فيما يثار أمامها من خصومات مادام النزاع قائما – إّا أجيب المدعى الى طلباته – يتعين القضاء بانتهاء الخصومة ”

(طعن رقم 3304 لسنة 45 ق “إدارية عليا” جلسة 8/5/2001)

وبأنه إلغاء الجهة الإدارية لقرار المطعون فيه أمام قاضي المشروعية بطلب إلغائه – متى كان ذلك جائزا للجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيبا لكامل طلب رافع دعوى الإلغاء أى أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحبا للقرار . متى كان ذلك جائزا قانونا ، بأثر رجعي يرتد الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء –

أساس ذلك أن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار – إذا أصدرت الجهة الإدارية قرارا مضادا ينطوي على إلغاء ضمني للقرار المطلوب الحكم بإلغائه اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجديد ،

وليس قرارا ساحبا للقرار المطلوب إلغاءه اعتبارا من تاريخ صدوره أى إعدامه منذ تاريخ صدوره وإسقاطه من مجال التطبيق القانوني اعتبارا من ذلك التاريخ فإن المنازعة في طلب إلغاء القرار المطلوب إلغاءه تظل قائمة”

(طعن رقم 4851 لسنة 45 ق “إدارية عليا” جلسة 2/3/2002)

وبأنه “متى ثبت أن الجهة الإدارية المدعى عليها قد استجابت الى طلب المدعى في تاريخ لاحق لرفع الدعوى – فإن الخصومة تعتبر غير ذات موضوع – يتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ”

(طعن رقم 381 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 8/3/1997)

وبأنه وإذ خلصت هذه المحكمة الى انتهاء الخصومة بالنسبة الى طلب إلغاء القرار حكم سندا تنفيذيا للتسوية المقدمة من الهيئة المطعون ضدها – نتيجة ذلك –

تضحى الدعوى غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى – أساس ذلك – أن وجودهم السابق بالدعوى كان يتعلق بمطالبتهم دون مطالبة مورثهم الذي انقطعت الخصومة بوفاته – انقطاع الخصومة في هذه الحالة بسبب وفاة المورث وطروء صفة لباقي المدعين كورثة له “

(طعن رقم 1279 لسنة 30 ق “إدارية عليا” جلسة 23/5/1987)

وبأنه إن التنازل الضمني عن متابعة دعوى الإلغاء المستخلص من تعديل الطلبات إنما يرمى المدعون من ورائه الى أن تحقق لهم المحكمة أثر هذا التنازل الإجرائي بالحكم بانتهاء الخصومة لأن الخصومة في طلب الإلغاء شأنها شأن كل خصومة يتوقف بقاؤها على إصرار رافعها على متابعتها ، فإذا تنازل عنا فلا يجوز للقاضي الإداري أن يتدخل فيها بقضاء حاسم لها على الرغم من عدول صاحب الشأن عنها “

(طعنان رقما 759 ، 1179 لسنة 9 ق “إدارية عليا” جلسة 17/5/1969)

وبأنه متى كان إقرار المدعى بتنازله عن دعواه الإدارية لم يحدث أثناء سير هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية إنما حدث في دعوى مرفوعة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية –

فإنه لا يعتبر بالنسبة الى الدعوى الإدارية إقرارا قضائيا ولا يعدو أن يكون إقرار غير قضائي لصدوره في دعوى أخرى ، ومن ثم يخضع لتقدير المحكمة فلها مع تقدير الظرف التي صدر فيها والأغراض التي حصل من أجلها أن تعتبره حجة على المدعى كما لها ألا تأخذ به أصلا ”

(طعن رقم 407 لسنة 11 ق “إدارية عليا” جلسة 16/12/1967)

 الصلح في الدعوى

 

الصلح بحسبانه سببا لانقضاء الدعوى الجنائية وفق ما هو مقرر بقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يتميز عن غيره من الأسباب العامة والخاصة المقررة بحسب الأصل لانقضاء الدعوى العمومية 

وجه التميز يكمن في كون الصلح لا يتحقق إلا بناء على إرادة صحيحة تتوافر لدى ذوي الشأن لتفيد يقين رضائهم به – الصلح أقرب الى الاتفاق الرضائي الذي ينعقد بين الجهة الإدارية المختصة ومقترف الفعل المؤثم تتنازل الأولى بمقتضاه عن طلب إقامة الدعوى ويلتزم الآخر بموجبه بأداء ما تقرر قانونا في هذا الشأن من تعويض أو تنازل عن المضبوطات .

(طعن رقم 14 لسنة 43 ق “إدارية عليا” جلسة 14/4/2001)

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

عقد الصلح – مقوماته – توافر عندما تتجه طرفى النزاع الى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائما وإما بتواقيه إذا كان محتملا وذلك بنزول كل من المتصالحين علة وجه التقابل عن جزء من ادعائه – إذا ما تحققت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهى التراضي والمحل والسبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضي “

(طعن رقم 355 لسنة 37 ق “إدارية عليا” جلسة 18/4/1992)

وبأنه انصراف عقد الصلح الى تحديد ما يتحمل به طرفى العقد من التزامات مترتبة على تنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية لا يعتبر بذاته صلحا منهيا للنزاع أو رضاء بما انتهت إليه اللجنة أو تركها للخصومة – أساس ذلك – تنفيذ قرار اللجنة وهو واجب النفاذ ما لم تقض محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذه ،

لا يعتبر مانعا من الطعن في القرار أو قبولا مسقطا للحق متى ثبت أن صاحب الشأن قد قصد تفادي أضرار قد تلحقه من جراء إجراء التنفيذ – عبارات الصلح أو التقرير بترك الخصومة أو التنازل عن الحق يجب أن ترد في عبارات قاطعة حاسمة في مجال تحقيق انصراف إرادة صاحب الشأن الى تحقيق النتيجة التي ارتضاها سلفا دون أن تلجأ المحكمة الى استنتاجها ”

(طعن رقم 832 لسنة 23 ق “إدارية عليا” جلسة 14/4/1981)

وبأنه “وكالة  إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والهيئات العامة في الدعاوى التي ترفع فيها وكالة قانونية – لا تمتلك الحكومة إجراء صلح أو تنازل عن دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح أو التنازل – لإدارة قضايا الحكومة عدم الاعتداد برغبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في التنازل عن أحد الطعون التي تباشرها نيابة عنها ”

(طعن رقم 1023 لسنة 20 ق “إدارية عليا” جلسة 8/2/1981)

وبأنه ” قديم محضر الصلح من المطعون ضدها هو بمثابة قبول لترك الخصومة – الترك ينتج آثاره بإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى – الحكم بإثبات ترك الطاعنة للخصومة “

(طعن رقم 348 لسنة 23 ق “إدارية عليا” جلسة 13/12/1980)

وبأنه “إن جوهر المنازعة ينحصر في بيان ما إذا كان تنازل المدعي عن الدعوى رقم 150 لسنة 13 قضائية سالفة الذكر ينطوي على عقد صلح بين طرفي الدعوى لحسم النزاع يمتنع معه أثارته هذا النزاع من جديد أمام القضاء .

ومن حيث أن الصلح وفقا لحكم المادة 49 من القانون المدني هو ” عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ،

وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ” ومفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائماً وأما بتوقيعه إذا كان محتملاً ٍ، وذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ،

فإذا ما تحققت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهي التراضي والمحل والسبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضي . وإذا كان القانون المدني قد نص في المادة 552 منه على أن ” لا يثبت الصلح بالكتابة أو بمحضر رسمي ” فهذه لكتابة لازمة لإثبات لا للاعتقاد ، وتبعا لذلك يجوز الإثبات بالنية أو بالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة ”

(الطعن رقم 920 لسنة 14 ق “إدارية عليا” جلسة 24/1/1976)

وبأنه “ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت من استظهار الأوراق على الوجه السالف البيان ما يقطع في تلاقي إرادتي طرفي الدعوة رقم 150 لسنة 13 القضائية أثناء نظرها أمام محكمة القضاء الإداري في حسم هذا النزاع صلحا وذلك بنزول كل منهما على وجه التقابل عن جزاء من ادعائه فقد طلب الحاضر عن الحكومة تأجيل نظر الدعوى للصلح

وبعثت إدارة قضايا الحكومة إلى الجهة الإدارية طالبة سرعة محاسبة العامل على الأساس الذي يطالب به وأخذ التعهد اللازم عليه بالتنازل عن الدعوى وملحقاتها من مصاريف قضائية وأتعاب محاماة وخلافه .

وقد استجابت الجهة الإدارية والمتعهد لهذا الطلب سوى حساب المتعهد وفقاً لما طلبه وتنازل عن الفوائد المطالب بها والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة وبناء على ذلك ترك المتعهد الخصومة في الدعوى وتحمل مصروفاتها .

ومؤدى ذلك انعقاد الصلح فعلاً بين طرفي النزاع على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فتنازلت الجهة الإدارية عن تمسكها بتطبيق البند الثامن من كراسة شروط التوريد وسلمت بمحاسبة المتعهد على أساس الفقرة السابعة من البند  العشرين وبالتفسير الذي أرتاه المتعهد لهذه الفقرة وتنازل المتعهد عن دعواه وعن الفوائد المطالب بها وتحمل مصروفات الدعوى .

إذا كان الأمر كذلك وكان مؤدى المكاتبات المتبادلة بين طرفي النزاع على  الوجه آنف الذكر قيام هذا الصلح كتابة طبقاً لحكم القانون ، فإن عقد الصلح يكون تحقق وجوده وتوافرت خصائصه وأركانه .

ولا غناء في القول بأن عقد الصلح أجراه من لا يملكه من صغار الموظفين ، ذلك أن الثابت أن مدير عام المنطقة التعليمية هو الذي أعتمد هذه التسوية بناء على توجيه من إدارة قضايا الحكومة وبعد استطلاع رأي الجهات القانونية صاحبة الشأن .ومن حيث أن النزاع وقد انحسم  صلحاً على ما سلف بيانه ،

فإنه يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 553 من القانون المدني انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً ،

ولا يجوز من ثم لأي من طرفي الصلح أن يمضى في دعواه إذا يثير النزاع بمحاولة نقص الصلح أو الرجوع فيه بدعوى الغلط في تفسير الفقرة السابعة من البند العشرين من الشروط .

بناء عليه

انتهاء الخصومة والصلح

فإن الدعوى مثار الطعن الماثل وقد رفعت متجاهلة الصلح الذي سبق أن حسم موضوع الخصومة تكون جديرة بالرفض ، ويكون الحكم المطعون فيه والأمر كذلك قد صادف الصواب فيما انتهي إليه من رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ”

(طعن رقم 920ق “إدارية عليا” جلسة 14 ق “إدارية عليا” جلسة 24/1/1976)



تنظيم الدعوى الإدارية: بقلم كتاب المحكمة الإدارية (مادة 30)

موجز تنظيم الدعوى الإدارية بقلم كتاب المحكمة الإدارية وفقا لنص المادة 30 من قانون مجلس الدولة بتوزيع القضايا على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقا للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس ودور قلم الكتاب في الاعلان بالجلسة لأطراف الخصومة.

نص القانون بتنظيم الدعوي الإدارية

تنظيم الدعوى الإدارية

تنص المادة (30) من قانون مجلس الدولة على أن

  • يكون توزيع القضايا على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقا للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس .
  • ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة الى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة تقصيره الى ثلاثة أيام ” .
  • بعد أن تتم الإجراءات السابقة يقوم قلم كتاب المحكمة المختصة بإبلاغ تاريخ الجلسة الى ذوي الشأن ، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة انقاصه الى ثلاثة أيام

ولكن ما الذي يترتب على مخالفة ذلك ؟

هب أن قلم الكتاب نسى أن يقوم بمهمة الابلاغ أو وضع تاريخا خطأ يترتب عليه حضور صاحب الشأن فهل يستتبع ذلك بطلان الإجراءات وبالتالي بطلان الحكم الصادر بناء عليها؟

على الرغم من أن المرافعات الادارية تسودها الصبغة الكتابية الأمر الذي يمكن للخصوم من ابداء آرائهم الاساسية كتابة قبل الجلسة بحيث يمكن الاستغناء فعلا عن حضور جلسة الحكم ،

وعلى الرغم من أن هذه المرافعات موجهة بواسطة القاضي الى الحد الذي يمكن معه للخصم أن يرثكن الى عدالة القاضي ، على الرغم من هذا الاعتبار وذلك وكلاهما يؤدي الى الاجابة بالنفي على التساؤل السابق ،

فإن المحكمة الادارية العليا جاءت بحل متحرر ورأت أن للنص السابق

حكمة خاصة هى تمكين ذوي الشأن من الحضور أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من ايضاحات وتقديم ما يعن لهم من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى

واستكمال عناصر الدفاع فيها ومن ثم يترتب على اغفاله وقوع عيب شكلي في الإجراءات والاضرار بصالح الخصم الذي وقع هذا الاغفال في حقه ، الأمر الذي يؤثر في الحكم ويرتب عليه بطلانه شكلا” ،

ونحن على الرغم من كل شيء نؤيد المحكمة العليا في هذا القضاء المتحرر .

(د/ مصطفى ابو زيد فهمي ،  ص612 وما بعدها)

الحكمة من هذا النص

حكمة هذا النص واضحة

وهى تكوين ذوي الشأن بعد إتمام تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من ايضاحات وتقديم ما يعن لهم من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما الى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن ،

ويترتب على اغفال الاخطار بتاريخ الجلسة وقوع عيب شكلي في الاجراءات والاضرار بمصالح الخصم الذي وقع هذا الاغفال في حقه الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه .

أحكام المحكمة الإدارية العليا

 

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

“تنعقد الخصومة الإدارية في الطعن بإيداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة . ثمة استقلال بين إيداع الطعن سكرتارية المحكمة والذي تنعقد به الخصومة وبين إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة . فهذا إجراء لاحق مستقل المقصود منه إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة ودعوة ذوي الشأن لتقديم مذكرتاهم ومستنداتهم . نتيجة ذلك : لا يكون هناك أثر لتراخي الإعلان الى ما بعد المدة المقررة بالمادة 70 من قانون المرافعات مادام أن المطعون ضده قد حضر وبذلك تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة “

(طعن رقم 3187 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 31/3/2002)

وبأنه “صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا – إقامة الإشكال في تنفيذه على سند من القول بأن الحكم المستشكل في تنفيذه قضى في طعن لم تنعقد الخصومة في شأنه لعدم إعلان صحيفته إعلانا صحيحا – ما يثيره المستشكل لا ينهض سندا قانونيا مقبولا للإشكال في تنفيذ الحكم بوقف تنفيذه – الإشكال في تنفيذ الحكم إنما ينصرف الى أمور استحدث بعد صدور الحكم تحول دون تنفيذه – الحكم برفض الإشكال “

(طعن رقم 1944 لسنة 47ق “إدارية عليا” جلسة 2/11/2000)

وبأنه “أوجب المشرع في إعلان صحف الدعاوى والمنازعات والأحكام بالنسبة الى الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يكون إعلان تلك الصحف والأحكام الى رئيس مجلس الإدارة في مركز إدارة الجهة وذلك استثناء من قانون المرافعات – مؤدى ذلك -0 أن توجيه الإعلان في هذه الحالات الى هيئة قضايا الدولة يعتبر مخالفا للقانون ومؤديا الى بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة بين طرفيها “

(طعن رقم 78 لسنة 38ق “إدارية عليا”جلسة 28/12/1997)

وبأنه “إغفال إخطار أى من الخصوم بتاريخ الجلسة قبل عقدها يؤدي الى وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه – المادة 30 من قانون مجلس الدولة “

(طعن رقم 717 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 15/7/1997)

وبأنه “تكليف الجهة الإدارية الطاعنة بإتمام إجراءات الإعلان – تقاعسها عن تنفيذ ما كفلته بها المحكمة – يجوز الحكم بوقف الطعن “

(طعن رقم 1553 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 2/3/1997)

وبأنه “قانون المرافعات المدنية لا يطبق على المنازعات الإدارية إلا فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس الدولة – عدم انطباق نص المادة 70 مرافعات “

(طعن رقم 2875 ، 2980 ، 3081 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 26/9/1996)

وبأنه “المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1972- حكمته – تمكين ذوي الشأن من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من أوراق أو بيانات لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع – يرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن – إغفال الإخطار بتاريخ الجلسة يترتب عليه وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بمصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه “

(طعن رقم 2058 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 21/4/1996)

وبأنه “لا يجوز الالتجاء الى الإعلان وفقا لأحكام قانون المرافعات قبل استيفاء وسيلة الإعلان المقررة بقانون مجلس الدولة – مناط صحة الإعلان في مواجهة النيابة العامة باعتباره أمرا استثنائيا

أن يكون  موطن   المعلن إليه غير معلوم في الداخل أو الخارج – لا يتأتى إلا بعد استيفاء كل جهد في سبيل التحري عن موطن المعلن إليه – لا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان –

بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهدا للتعرف على محل إقامة المراد إعلانه وأن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلا . ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلم بإجراءات محاكمته إعلانا صحيحا – لا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه اليقيني بالحكم المطعون فيه “

(طعن رقم 13 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 25/3/1995)

وبأنه “إغفال إعلان ذوي الشأن بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر الدعوى – أثره وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه مما يترتب عليه بطلان الحكم “

(طعن رقم 3419 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 2/5/1995)

وبأنه “إعلان الأوراق القضائية أمام النيابة العامة – لا يكون إلا حيث لا يعلم موطن الشخص وبعد استنفاذ طريق الإعلان الذي نصت عليه المادة 34 من قانون مجلس الدولة – يجب أن يثبت طالب الإعلان أنه سعى جاهدا في سبيل تعرف محل إقامة المطلوب إعلانه ولم يثمر هذا الجهد “

(طعن رقم 24 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 26/9/1993)

وبأنه “مسئولية المحضر تقتصر على القيام بإجراءات الإعلان وفقا للبيانات التي يدونها طالب الإعلان في ورقته “

(طعن رقم 2594 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 15/5/1993)

وبأنه “لا يصح الإعلان أو إخطار المدعى بتاريخ الجلسة المحددة لنظر دعوى على عنوان محام غير الطاعن حتى ولو كان زميلا أو شريكا للمحامي الموقع على العريضة – يترتب على إغفال الإخطار بتاريخ الجلسة وقوع عيب شكلي في الإجراءات وإضرار بمصالح الخصم الأمر الذي يرتب بطلان الحكم – أساس ذلك – نص المادتين 25 ، 30 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1973 صدور الحكم المطعون فيه دون إخطار المدعى إخطارا صحيحا بتاريخ الجلسة المحددة لنظر دعواه ليحضر بنفسه أو وكيله لاستكمال عناصر الدفاع مما يتصل بحق الدفاع الأمر الذي يترتب عليه وقوع عيب شكلي في الإجراءات الذي يؤثر الحكم ويترتب بطلانه “

(طعن رقم 1736 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 13/3/1993)

وبأنه “اتخاذ الطاعنين مكتب المحامي رافع الدعوى محلا مختارا بعريضة الدعوى ولم يحددا محل إقامتهما الأصلي بعريضة الدعوى – إعلانهما على موطنهما المختار يكون صحيحا – طلب الحكم بالبطلان يكون جديرا بالرفض “

(طعن رقم 11 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 21/3/1993)

وبأنه “يقوم المحضر بالإعلان في موطن المعلن إليه الثابت في ورقة الإعلان وعلى مسئولية طالب الإعلان الذي عاقبه القانون إذا تبين أنه غير صحيح بالغرامة في نص المادة 14 مرافعات وببطلان الإعلان بالنسبة له “

(طعنى رقمى 1305 ، 1159 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 27/2/1993)

وبأنه “المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أجازت إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة – مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج –

لا يتأتى ذلك إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه – لا يكفي في هذا الشأن أن ترد الورقة بغير إعلان أو أنه لم يستدل عليه لكى يسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي –

يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهدا في تعرف محل إقامة المراد إعلانه وأجرى تحريات جدية في سبيل معرفة محل إقامته وأن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلا “

(طعن رقم 4614 لسنة 35ق جلسة 15/2/1992)

وبأنه “الإعلان في الموطن المعلوم في مصر يكون صحيحا قانونا حتى ولو كان هناك موطن معلوم في الخارج – إذا لم يوجد المعلن إليه في مصر أو كان موجودا وامتنع عن الاستلام فإن تسليم الورقة وإعلانه بها ينبغي أن يتم في مواجهة النيابة العامة – ذلك مع بيان آخر موطن معلوم له في مصر بالورقة المطلوب إعلانها “

(طعن رقم 105 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 4/1/1992)

وبأنه “إذا قام المدعى بما أوجبه القانون من تسليم الإعلان للنيابة العامة وقدم الدليل المثبت لذلك فإنه يعتبر قرينة على وصول الإعلان للمدعى عليه وعلمه به وفقا للجرى العادي للأمور –

للمدعى عليه إقامة الدليل على انتفاء هذه القرينة بإثبات أن النيابة لم ترسل الإعلان للسفارة أو القنصلية المختصة أو أن هذه السفارة أو القنصلية المختصة أو أن هذه السفارة أو القنصلية لم تسلمه الإعلان مباشرة أو عن طريق السلطات المختصة في البلد الأجنبية المقيم بها – إذا لم يثبت المدعى عليه ذلك يفترض وصول الإعلان إليه “

(طعن رقم 1101 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 3/7/1985)

وبأنه “خلو أوراق الدعوى والطعن مما يفيد وصول الإعلان الى المدعى عليه بطريق الدبلوماسي عن طريق وزارة الخارجية – ثبوت تسليم الإعلان للنيابة العامة يعتبر قرينة على وصول الإعلان للمدعى عليه وعلمه به وفقا للمجرى العادي للأجور -ينتج الإعلان أثره القانوني من تاريخ تسليمه للنيابة العامة – إذا كان للمتعهد بالدراسة وخدمة الحكومة موطن أصلي في مصر رغم إقامته في الخارج للدراسة وقت إقامة الدعوى ضده وتم إعلانه بصفته وارثا لوالده الضامن فإن إعلانه في موطنه الأصلي في مصر ينتج أثره قانونا –

أساس ذلك

ما استقر عليه فقه وقضاء المرافعات من أنه إذا كان للشخص المراد إعلانه موطن أصلي أو موطن مختار في مصر وجب إعلانه فيه ولو كان يقيم في الخارج – متى تم إعلانه لصفته وارث عن الكفيل فإنه يغني عن إعلانه بصفته مدينا أصليا لاشتمال الإعلان على بيان الصفتين وموضع الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها أمام المحكمة المبعوث

إما أن يكون موظفا أو طالبا غير  موظف   – الروابط في الحالتين بين المبعوث والحكومة هى روابط إدارية تدخل في مجال القانون العام – اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ينظر المنازعة بين المبعوث والحكومة “

(طعن رقم 1100 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 3/7/1985)

وبأنه “يشترط لصحة إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة ألا يكون للمعلن إليه موطن في الداخل والخارج “

(طعن رقم 3186 لسنة 30ق “إدارية عليا” جلسة 9/11/1985)

وبأنه “ومن حيث أنه من الجدير بالذكر أن بطلان إعلان عريضة الدعوى ليس مبطلا لإقامة الدعوى ذاتها مادامت قد تمت صحيحة في الميعاد القانوني بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة إذ تقوم المنازعة الإدارية وتنعقد بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة أما إعلان ذوي الشأن بها وبمرفقاتها

فهو إجراء آخر مستقل بذاته له أغراضه وهى إعلان ذوي الشأن بقيام المنازعة الإدارية وإيذائهم بافتتاح المواعيد القانونية لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم

فإذا كان هذا الإعلان قد وقع باطلا فإنه لا ينتج أثره فيما اتخذ قبله من إجراءات مما يقتض معه الأمر بإعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإداري للفص في موضوعها من جديد إذ أنها – حسبما يستشف من الأوراق – غير صالحة للفصل فيها وذلك بالنسبة للطاعنين معا إذ صدر الحكم المطعون فيه ملزما إياهما بالتعويض متضامنين مما يستدعى عدم تجزئة الدعوى وضرورة نظرها ككل “

(طعن رقم 426 لسنة 22ق “إدارية عليا” جلسة 30/6/1976)

وبأنه “ومن حيث أن هيئة مفوضي الدولة تؤسس طعنها على أن الحكم المطعون فيه قد خالف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من ضرورة إجراء التحريات الدقيقة عن محل إقامة المطعون ضده قبل إعلانه في النيابة العامة

ومن ثم يكون قد شابه عيب في الإجراءات – ترتب عليه بطلانه . ومن حيث أنه تبين من الأوراق حسبما سلف أن المحضر حاول إعلان المدعى بتقرير الطعن في موطنه المبين في عريضة دعواه فلم يجده في ذلك المحل بل أخبره البواب بأنه لا يقيم فيه ولا تعرف عنه شيئا فأعلنه بالتقرير في النيابة

وقد أخطرته محكمة القضاء الإداري المدعى للحضور بجلسة 11/2/1974 على ذات العنوان فارتد الإخطار لعدم استلامه وقد أشر عليه بعدم البحث بعد معرفة محله وإذ حلت الأوراق مما يستدل منه ، على أنه لو بذل جهدا آخر في التحري لاهتدى لموطن المدعى

فإن الإعلان الذي تم في النيابة العامة في الظروف سالفة الذكر يكون صحيحا وبالتالي يكون الطعن في غير محله مما يتعين الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا “

(طعن رقم 623 لسنة 20ق “إدارية عليا” جلسة 21/1/1979)

تنظيم الدعوى الإدارية




الدليل الشامل 2026: دعاوى ضباط الشرطة والطعن على قرارات الأكاديمية | استشارات قانونية

نماذج دعاوى ضباط الشرطة امام القضاء، حيث يواجه العديد من ضباط الشرطة والطلاب المتقدمين للأكاديميات الأمنية والعسكرية تحديات قانونية مفصلية تهدد مسيرتهم المهنية.

سواء كان الأمر يتعلق بقرار تعسفي بالإحالة إلى الاحتياط، أو استبعاد غير مبرر من كشوف المقبولين بكلية الشرطة، فإن التحرك القانوني السريع والدقيق هو الدرع الوحيد لحماية مستقبلك.

انطلاقاً من خبرة قانونية عميقة تمتد لـ 28 عاماً أمام منصات القضاء، نضع بين يديك هذا الدليل الشامل والمحدث لعام 2026؛ لنفكك تعقيدات دعاوى مجلس الدولة الخاصة برجال الشرطة، ونوضح لك المسار الآمن لاسترداد حقوقك المالية والأدبية كاملة بقوة القانون.

دعاوي الضباط امام مجلس الدولة المصرى

متى يجوز قانوناً إحالة ضابط الشرطة للاحتياط؟

أجاز المشرع لوزير الداخلية إحالة الضابط للاحتياط بناءً على أسباب صحية تقرها اللجنة الطبية، أو إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام. ويشترط ألا تزيد مدة الاحتياط على سنتين بأي حال من الأحوال، كما لا يسري هذا الإجراء على الضباط من رتبة لواء.

الطعن على قرارات الإحالة للاحتياط ودعاوى التعويض

إن قرار الإحالة للاحتياط يمثل خطورة بالغة على الحياة الوظيفية لضابط الشرطة. لكن القانون وضع ضمانات صارمة ضد التعسف في استخدام هذا الحق.

شروط صحة القرار:

اشترط القانون ضرورة وجود أسباب حقيقية وجدية تبرر الإحالة، وأن تكون المخالفة من الجسامة بحيث تهدد الصالح العام.

وإذا كانت المخالفة مجرد إخلال بواجبات الوظيفة يمكن علاجه بالجزاء التأديبي العادي، فإن قرار الإحالة للاحتياط يصبح باطلاً ومفتقداً لأساسه القانوني.

المرض ليس مبرراً للاحتياط:

لا ينبغي لجهة الإدارة أن تتخذ من كثرة الإجازات المرضية المبررة سبباً للإحالة للاحتياط بدعوى حماية المصلحة العامة.

الحق في التعويض:

إذا تم إلغاء قرار الإحالة بحكم من القضاء الإداري، يحق للضابط رفع دعوى تعويض لمطالبة وزارة الداخلية بكافة الفروق المالية التي حُرم منها خلال فترة الإبعاد، مثل:

  • الأجر الإضافي
  • بدل طبيعة العمل
  • بدلات السكن
  • الحوافز
  • مكافآت الأعياد
  • التعويض عن الأضرار النفسية والأدبية

التقادم:

مسئولية الإدارة عن قراراتها الباطلة لا تسقط بالتقادم القصير (ثلاث سنوات) المطبق على الأعمال غير المشروعة، بل تخضع للتقادم الطويل، مما يحفظ حق الضابط في التعويض المستمر.

إلغاء قرارات عدم القبول بكلية الشرطة والكليات العسكرية

من أكثر القضايا إيلاماً هي استبعاد طالب متفوق من الأكاديمية رغم اجتيازه كافة الاختبارات.

الشفافية في كشف الهيئة:

ألزم القضاء الإداري لجان القبول بكلية الشرطة بأن تكون قرارات استبعاد الطلاب مبنية على أسباب مبررة ومستخلصة من أصول واقعية.

لا يجوز منح الطالب درجات اعتبارية متدنية بشكل جزافي دون استناد لمعايير موضوعية واضحة تخص مظهره، قدرته على الحوار، واتزان شخصيته.

مبدأ شخصية العقوبة:

في الطعون الخاصة بفصل طلاب الكليات العسكرية بسبب تحريات أمنية تخص أقاربهم، نرتكز في الدفاع على المبدأ الدستوري والديني “ولا تزر وازرة وزر أخرى”،

حيث لا يجوز معاقبة الطالب أو الطعن في حسن سمعته بسبب تصرفات أو أحكام جنائية صادرة ضد أحد أقاربه.

وقف التنفيذ المستعجل:

يجوز الطعن المستعجل بطلب وقف تنفيذ قرار عدم القبول بكلية الشرطة، وهذا النوع من الطعون المستعجلة مقترن بطلب الإلغاء معفى من شرط اللجوء المسبق للجان التوفيق في المنازعات.

دعاوى استرداد المستحقات المالية (البدلات والمكافآت)

لا تقتصر حقوق ضباط الشرطة على التظلمات الإدارية، بل تشمل حقوقاً مالية أصيلة كفلها القانون وتمتنع الإدارة أحياناً عن صرفها

المقابل النقدي لرصيد الإجازات:

يعتبر قضاء النقض ومجلس الدولة أن المقابل النقدي لرصيد إجازات العامل عند انتهاء خدمته هو “تعويض” وليس أجراً، وبالتالي يحق للضابط صرفه كاملاً فور بلوغه سن التقاعد.

بدل العدوى:

حدد القانون فئات بدل العدوى لضباط الشرطة من المهندسين الزراعيين، وكذلك لضباط الشرطة من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، بواقع مبلغ محدد سنوياً وبما لا يجاوز 40% من بداية أجر الوظيفة. ويستمر صرف هذا البدل حتى أثناء الإجازات الاعتيادية والمرضية.

بدل طبيعة العمل ومكافآت التميز:

يقرر القانون بدلات خاصة لطبيعة العمل لضباط الشرطة، كما يُجيز منح مكافآت عن الأعمال الممتازة كالجهود غير العادية في كشف الجرائم، التغلب على المواقف الصعبة، وأداء الواجب ببسالة، وتتدرج سلطة منحها من مدير الأمن حتى وزير الداخلية حسب قيمتها.

جدول استرداد المستحقات المالية والبدلات لضباط الشرطة

نوع المستحق المالي الفئة المستحقة التوصيف والشروط القانونية لصرفه
المقابل النقدي لرصيد الإجازات الضباط وأفراد الشرطة المنتهية خدمتهم يُعتبر قانوناً بمثابة “تعويض” وليس أجراً، ويُصرف كاملاً دفعة واحدة عند انتهاء الخدمة (التقاعد)[cite: 1].
بدل العدوى ضباط الشرطة من الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، والمهندسين الزراعيين[cite: 1] يُصرف بنسبة لا تجاوز 40% من بداية أجر الوظيفة[cite: 1]. لا يسقط هذا البدل ويستمر صرفه حتى أثناء الإجازات الاعتيادية والمرضية[cite: 1].
بدل طبيعة العمل ضباط الشرطة يُمنح كبدل عن ظروف ومخاطر الوظيفة الأمنية[cite: 1].
مكافآت التميز والجهود غير العادية الضباط والأفراد المتميزون أمنياً تُمنح نظير بذل جهود استثنائية (مثل: ضبط الجرائم، أداء الواجب ببسالة، أو مواجهة المواقف الصعبة)[cite: 1]. تتدرج سلطة الموافقة عليها من مدير الأمن حتى وزير الداخلية بناءً على قيمتها[cite: 1].

بطلان قرارات الإحالة للاحتياط: الثغرات القانونية لإنقاذ مسيرتك

نماذج دعاوي خاصة بالضباط وطلاب كلية الشرطة مثال الطعن علي قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة وكذلك فصل طالب من كلية الشرطة وطعون احالة الضباط والعاملين بالداخلية الى الاحتياط تأديبي كان او صحي مع حيثيات حكم بالغاء قرار احالة للاحتياط .

المادتان 67 و 70 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971- المادتان 4 و 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- المادة رقم 5 من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

دعاوي خاصة بالضباط

أجاز المشرع في قانون هيئة الشرطة إحالة الضابط إلى الاحتياط في حالتين :

حالة الضرورة لأسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة

مدة الاحتياط لا يجوز أن تزيد على سنتين، وتكون الإحالة إلى الاحتياط بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتعرض حالة الضابط قبل مرور العامين في الاحتياط على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو عودته إلى الخدمة العاملة

من أنهيت خدمته بعد إحالته إلى الاحتياط

استنادا إلى البند الثاني من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة يتم تسوية معاشه على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط عدم تجاوزها مدة السنتين يعامل الضابط الذي يتم تسوية حقوقه بالنسبة للمعاش طبقا للمادة (70) من قانون هيئة الشرطة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية-

لا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 من إلغاء عبارة الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات؛ وذلك لأن قانون هيئة الشرطة متعلق بكادر خاص، وينص على أحكام خاصة بتسوية معاشات الضباط الخاضعين لأحكامه- تطبيق.

الطعن رقم 15225 لسنة 49 القضائية عليا

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بـ ……..

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضــد

1- السيد / وزير الداخلية                  بصفته

 ويعلن بهيئة قضايا الدولة بـ ……..

الموضــوع

الطالب من رجال الشرطة وقد صدر القرار رقم …….. لسنة ……. من المجلس الأعلى للشرطة برئاسة وزير الداخلية بإحالته إلى الاحتياط للصالح العام فأقام الدعوى رقم …… لسنة ……… أمام ذات المحكمة التي قررت إلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار

وقد ترتب على هذا الحكم صدور القرار رقم …… لسنة …… بإعادة الطالب إلى الخدمة ثم صدر القرار رقم …….. لسنة ……… بوضع الطالب في أقدميته الأصلية بين أقرانه وإعادة تسوية حالته مع صرف الفروق المالية اعتبارا من تاريخ عودته للخدمة .

وقد ترتب على ذلك عدم صرف الفروق المالية المترتبة على التسوية عن الفترة ما بين إحالته إلى الاحتياط حتى تاريخ عودته للعمل فضلا عن حرمانه من الأجر الإضافي ونصف الراتب الشهري

وبدل طبيعة العمل وبدلات السكن واللبس والمراسلة والعلاوات الاجتماعية والدورية وحوافز الجزاءات ومكافأة عيد العمل وعيد الشرطة ويبلغ إجمالها مبلغ …..  جنيها ،

فضلا عن ما أصابه شخصيا وأصاب زوجته وأولاده من أضرار مادية وأدبية وعليه فقد أقام هذه الدعوى للحكم بالتعويض تأسيسا على الأسباب الآتية :

أولا : حكم القضاء الإداري الصادر لصالح الطالب بإلغاء القرار الذي أحاله للاحتياط والذي تأيد من الإدارية العليا يؤكد ثبوت الخطأ في حق جهة الإدارة المدعى عليهما وهو حكم يحوز الحجية المطلقة في مواجهة الكافة .

ثانيا : حق الطالب في تعويضه عن الفروق المالية المستحقة له والتي لم تصرف له كحكم القضاء الإداري الذي أنصفه وأعاده للخدمة .

ثالثا : ترتب على ثبوت الخطأ في حق جهة الإدارة المدعى عليها إصابة المدعى بأضرار مادية وأدبية تمثلت في حرمانه من المرتبات وملحقاتها خلال فترة وجوده خارج الخدمة فضلا عن إحساسه بالظلم والإساءة إليه بين زملائه ومعارفه والإضرار به نفسيا وأيضا ما أصابه ماديا من جراء مصاريف التقاضي والأتعاب .

لــذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة والحكم بـ :

  • أولا : قبول الطعن شكلا .
  • ثانيا : وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويض المدعى بمبلغ ……. جنيها .
  • ثالثا : إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .

دعوي تعويض عن الإحالة التعسفية للاحتياط

صيغة دعوى بطلب تعويض لأحد الضباط نتيجة صدور قرار إداري  بإحالته الى الاحتياط ثم إحالته الى المعاش قبل الفصل في الدعوى

السيد الأستاذ المستشار / ………………………………………

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم / ……… ضابط الشرطة بوزارة الداخلية ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………… المحامي

ضـــد

السيد / وزير الداخلية                                  بصفته

    ويعلن بهيئة قضايا الدولة بــ ………………..

الموضــوع

أولا : أقام المدعى الدعوى رقم ……. لسنة ……. ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية (طبقا للمستوى الوظيفي الذى كان يشغله في هذا التاريخ وهو ملازم أول) حيث قيدت بجدولها العام برقم …… لسنة ق طالبا الحكم بما يلي :

  1. بصفة مستعجلة باستمرار صرف راتبه من تاريخ إحالته للمعاش حتى عودته إلى عمله .
  2. بإلغاء القرار الصادر بإحالته للاحتياط وإلغاء القرار رقم …….. لسنة …….. الصادر بإنهاء خدمته وإحالته للمعاش .
  3. إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

ثانيا : بتاريخ …….. حكمت المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بإلغاء القرارين وما يترتب على ذلك من آثار .

ثالثا : أعيد المدعى للخدمة وتظلم من عدم صرف راتبه الذي حرم منه من تاريخ إحالته للاحتياط حتى عودته للخدمة ، غير أن الوزارة رفضت الاستجابة إلى تظلمه .

أسباب الدعوى

أولا : يبين ما سبق أن المحكمة الإدارية ألغت قرارى الإحالة للاحتياط وإنهاء الخدمة على سند من مخالفة هذين القرارين للقانون وكان على الإدارة أن تتحمل مخاطر تصرفها في إنهاء خدمة المدعى في وقت غير لائق ، فضلا من إصدارهما قرارات مشوبة بالانعدام

لأنها لم تحمل على أى سبب من الأسباب ، وبررت بالصالح العام وهو هدف وليس سبب حسبما جاء بسبب الحكم الذي جاء في صالح المدعى .

ثانيا : حيث أن مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية المخالفة للقانون والمشوبة بسوء استعمال السلطة لا تنسب الى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الالتزام ،

وإنما الى القانون مباشرة باعتباره هذه القرارات تصرفات قانونية ، وليست أعمالا مادية فلا تسقط مسئولية الإدارة عنها بثلاث سنوات من قبيل التقادم المقرر في دعوى العمل غير المشروع

وإنما تسقط بالتقادم الطويل ، ولذلك فإن حق المدعى مازال قائما في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة خطأ الإدارة وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر . (حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعويين 675 ، 797 جلسة 21/5/1978)

لــذلك

يلتمس الطالب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للطالب مبلغ 2001 جنيها مصريا على سبيل التعويض المؤقت ، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

   مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

دعوى وقف تنفيذ وإلغاء عدم قبول بكلية الشرطة

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضـــد

1- السيد / وزير الداخلية                                          بصفته

الموضـــوع

ابن الطالب حاصل على الثانوية العامة بمجموع ……. % عام    /    وتقدم بأوراقه للالتحاق بكلية   الشرطة   واجتاز الاختبارات المؤهلة للقبول بما في ذلك كشف الهيئة إلا أنه فوجئ لدى اعلان النتيجة بعدم إدراج اسم ابنه ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع والمستوى الاجتماعي .

ولما كانت المادة 10 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص على أنه:

“يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين :

  •  1- ………. .
  •  2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة  .
  •  3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات .
  • 4- …………. .
  • 5- أن يكون مستوفيا شروط اللياقية الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية .
  • 6- ……….. .
  • 7- بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقديم المصريين الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانونية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس الأعلى للشرطة ” .

وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن

“تشكل لجنة قبول الطالب بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية نائب المدير المختص وأقدم ثلاثة ضباط هذا القسم ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزارة الداخلية .

وينص البند الخامس من المادة الأولى من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 15821 لسنة 2002 على أن

“وتكون المفاضلة بين الطلبة راغلي الالتحاق بالكلية- الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس مجموع الدرجات الاعتبارية التي يحصل عليها الطالب في جميع العناصر الاساسية اللازمة للمفاضلة بين الطلبة والتي تشمل على ما يلي :

  • أ) النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب في شهادة إتمام الدراسة الثانوية .
  • ب) سن الطالب .
  • ج) اختبارات اللياقية البدنية .
  • د) تقدير لجنة الاختبار .

وتنص المادة 2 من ذات القرار على أن

“تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم يحصلوا على مجموع الدرجات الاعتبارية المطلوبة كأساس للمفاضلة على أن تقوم اللجنة باختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب تلك الدرجات التي حصلوا عليها وفقا للمادة (1) من هذه اللائحة والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق” .

وينص البند الرابع من الجدول رقم (1) المرفق بلائحة الأكاديمية على أن

“لجنة اختيار الطلبة الجدد : تقوم اللجنة ……. بتقييم الطالب وفق عناصر محددة بحد أقصى 200 درجة نظير مظهره العام ، وقدرته على الحوار بموضوعية وثقته في نفسه ، واتزان شخصيته ،

وسلامة آرائه واتجاهاته ، ودقة معلوماته وقوة الملاحظة وسرعة رد الفعل ، وقدرته على التركيز ، وحسن فهمه للوضع السياسي العام وما يحيط به من متغيرات .

ومعلوماته الخاصة عن المشكلات التي تموج بها الساحة الأمنية ، وتكامل شخصيته وقدراته وملكاته لتمثيل هيئة الشرطة تمثيلا مشرفا” .

وتضمن البند سالف الذكر- القفرة الأخيرة:

أنها فيما عدا الدرجات العلمية المخصصة للمستوى العلمي ، يشترط حصول الطالب المتقدم لكلية الشرطة على نسبة 50% على الأقل من مجموع الدرجات المتخصصة لكل اختبار من الاختبارات على الأقل (اللياقة البدنية- ولجنة الاختبار) .

ومن حيث أن مؤدى ما تقدم من نصوص أن:

المشرع قد حرص على انتقاء المقبولين بكلية الشرطة من بين أفضل العناصر المتقدمة للالتحاق بها إذ أحاط عملية القبول هذه بضوابط وقواعد محددة منها ما هو متعلق بلياقته الطبية ودرجته العلمية ، ولياقته البدنية ، ومنها ما هو متعلق بتكامل شخصيته وقدراته واتزانه وملكاته ،

وقد خول اللجنة المنوط بها الاختبار سلطة تقديرية في وزن وتكامل شخصية الطالب غير أنه قد وضع لهذه اللجنة ضوابط موضوعية تستهدي بها عند تقديرها فتعينها على سلامة التقدير فرصد لمجمل تكامل شخصية الطالب 200 درجة لقاء العناصر سالفة البيان ،

وأوجب على اللجنة المذكورة أن تستوفي في تقديرها عناصر هذه الدرجة سؤالا وجوابا بمعنى أن يشمل لقاؤها بالطالب على تغطية لهذه العناصر وأن تسمع وترى منه ما يحملها على تقدير الدرجة المستحقة له نظير كل عنصر من تلك العناصر ثم يتم جمع هذه الدرجات ونسبتها الى الدرجة الكلية ،

كما يتعين أيضا أن يكون هذا التقدير قائما على أسبابه الصحيحة المبررة له ، والمستخلصة استخلاصا سائغا من أصول واقعية تنتجه قانونا وفي هذا الشأن

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

“يتعين على لجنة قبول الطلاب المشكلة وفقا للمادة 11 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة وهى تمارس سلطتها المقررة في المادة 2 من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة  باستبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبررة ،

ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تنبرره وتنتجه قانونا ، وأنه لا محاجة في هذا الشأن بأن المشرع لم يلزم اللجنة بتسبيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار وعدم وجوده لا يعني اعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرار الإداري

ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التي استندت إليها في اصدار القرار ولا يجوز في هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه في ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول أن ينفي قرينة الصحة المفترضة في قيام قرار اللجنة على اسبابه وينقل عبء اثباتها على عاتق اللجنة المذكورة” .

(يراجع في هذا الشأن طعن رقم 1012 لسنة 45ق عليا جلسة 4/7/2002)

كما لا محاجة أيضا بما قامت به الجهة الإدارية من تعديل لائحة الأكاديمية فيما يتعلق بدرجة القبول والاختبار من 400 درجة الى 200 درجة أو استبدال ذلك كله بعبارة مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية

حيث قضت المحكمة الإدارية العليا- في هذا الشأن بأن:

استبدال الدرجات الاعتبارية (سواء 400 درجة أو 200 درجة من 1000 درجة) بعبارة مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية لا يغير من الأمر شيئا حيث تظل سلطة لجنة القبول والاختبار بمناسبة استبعادها للطلبة الذين اجتازوا كافة الاختبارات

مقيدة بضرورة أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على اسبابه المبررة ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجه قانونا بأن تثبت هذه اللجنة أن الدرجات الاعتبارية التي منحتها للطالب المستبعد (أقل من 50%) هى فقط التي يستحقها موزعة على العناصر سابقة البيان ،

وأن هذه الدرجات منحت له على اساس وضوابط موضوعية عامة ومجردة محددة مسبقا يخضع لها جميع الطلبة المتقديم الذي يمثلون أمام اللجنة وإلا كانت المفاضلة التي تجريها بينهم مفاضلة غير جادة وغير حقيقية ولا يكفي مجرد منح الطالب الذي يتم استبعاده درجة جزافية من عشرين لكل طالب حصل على هذه الدرجة بالتحديد و

ليس للإجابة على سؤال كم درجة حصل عليها وإلا أصبحت سلطتها بمنح كل طالب ما تراه من درجات سلطة مطلقة تفلت من رقابة القضاء ، وهو ما يتأبى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة وتصم قرارها بعدم المشروعية لانحراف اللجنة بسلطتها وإساءة استعمالها .

(يراجع في هذا الشأن المحكمة الإدارية العليا- الدائرة السادسة- الطعن رقم 3432 لسنة 50ق عليا جلسة 26/1/2005)

وعندما تقدم الطاعن بتظلم للوقوف على سبب عدم قبول ابنه استبان له أن لجنة القبول والاختيار منحت ابن الطاعن ……. من ……… درجة موزعة على العناصر سالفة الذكر أى أكثر من ……% وبالتالي يكون قرار استبعاده من كشف الطلبة المقبولين على غير أساس .

إذ كيف يجتاز الطالب كافة الاختبارات المقررة للمادة (1) من اللائحة المذكورة لبيان مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ثم يحصل على هذه الدرجات في ذات العناصر تقريبا أمام لجنة القبول أو الاختيار ثم يتم عدم قيده ضمن المقبولين بالكلية .

مما يكون معه القرار المطعون فيه غير قائم على سببه الصحيح المبرر له متعينا اجابة الطاعن الى طلب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أنه:

ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والادارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة

وتنص المادة (11) من القانون على أنه:

عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون

إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة

ومفاد ما تقدم أن:

المشرع ولئن كان قد أنشأ لجان التوفيق سعيا لتسوية ما تختص به هذه اللجان من منازعات وديا وتخفيفا من تراكم الدعاوى أمام القضاء مما ينقل كاهله إلا أنه قدر أن هناك من المنازعات التي توافر فيها وصف الاستعجال والتي لا تحتمل قبل الالتجاء للقضاء من شأنه أن يلحق به أضرار قد يتعذر تداركها

فأفرد لها نصا خاصا تضمن استثنائها من الالتجاء لهذه اللجان ويستوي بعد ذلك أن تكون هذه المنازعات مما يجوز القضاء فيها بوقف التنفيذ من عدمه أو أن هذه المنازعات مما يجوز القضاء فيها بوقف التنفيذ بغض النظر عما إذا كان ركنى الجدية والاستعجال قد توافر في الأوراق من عدمه فهذه الأمور تترك للمحكمة التي تنظر الشق المستعجل في الدعوى .

ومن حيث أن المشرع قد استثنى طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف تنفيذها من شروط الالتجاء لهذه اللجان ووردت عبارة النص في صيغة عامة

ولم يرد ما يخصصها فإنه يتعين إعمال هذا لاستثناء على كافة طلبات إلغاء القرارات الإدارية المفترضة بطلب وقف تنفيذ أيا كان موضوع هذه القرارات دون تميز.

ولما كان الطالب يضمن صحيفته طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة مما لا يلزم معه اللجوء الى لجان التوفيق في المنازعات .

وعن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه:

فإنه قد توافر لذها الطلب ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية والصادر في   /  /     بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة عن عام  /   فيما تضمنه من عدم قبول ابن الطاعن / …….. مع ما يترتب على ذلك من آثار

أهمها قبول المذكور ضمن القبولين للدراسة والقيد ونظرا لحالة الاستعجال فإن المدعى يطلب الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب غملا بحكم المادة 184 مرافعات

لـــذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليه الحكم بـ :

بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية والصادر في   /  /    بإعلان نتيجة القبةل بكلية الشرطة عن عام  /      فيما تضمنه من عدم قبول نجل الطالب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها قبول المذكور ضمن المقبولين للدراسة والقيد بالكلية ، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته ،

موضوعيا: الغاء القرار فيما تضمنه من عدم قبول نجل الطالب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها قبول المذكور ضمن المقبولين للدراسة والقيد بالكلية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .

دعوى رصيد أجازات لأفراد الشرطة

السيد الأستاذ / رئيس المحكمة الإدارية بـ …………

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضــد

  • 1- السيد / وزير الداخلية                  بصفته
  • 2- السيد / مدير أمن ………              بصفته

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بـ …….

الموضــوع

أصدر المعلن إليه الثاني قرارا بإنهاء خدمة الطالب ………. حيث أنه كان يعمل ……… شرطة ……… لبلوغه السن القانوني اعتبارا من   /    /

ولما كان الطالب له رصيد أجازات قدرها …….. كما هو الثابت بالبيان المرفق صورته ولم يصرف له هذا الرصيد دون سبب مقبول ومن ثم فقد رفضت جهة العمل صرف المقابل النقدي له .

وحيث أن الطالب لجأ للجنة توفيق الأوضاع بـ ….  والذى أصدرت توصيتها بأحقية الطالب فى صرف مقابل رصيد أجازاته بتاريخ    /   / 2005 إلا أن جهة العمل رفضت تنفيذ هذه التوصية .

وحيث أنه من المستقر عليه فى قضاء النقض أن دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل نقدى عن الأجازات هو فى حقيقته تعويض ولا يعد دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات فى مفهوم المادة 43/4 من قانون المرافعات إذ أن العامل فى هذه الحالة يطالب بعوض حقه وليس عين حقه .

( الطعن رقم 41 لسنة 40 ق جلسة 17/1/1976 م س 27 ص 130 ، الطعن رقم 1233 لسنة 50 ق جلسة 26/12/1978 )

وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأن المقابل النقدى للأجازة التى بقيت من رصيد أجازات العامل حتى انتهاء خدمته تعويضا فإنه لا يخضع أيضا للضريبة عن المرتبات والأجور لأنه ليس إيرادا دائما هو فى حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند الانتهاء الخدمة .

( فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 27/1/418 جلسة 21/11/1990 )

كما أنه عندما قام المشرع بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك بالقانون رقم 219 لسنة 1991 ذكر فى مذكرته الإيضاحية ما يفيد أن المقابل النقدى لرصيد الأجازات لا يعد أجرا وإنما هو تعويض .

بناء عليه

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة والحكم:

بأحقيته فى المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها قبل تركه الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة له وإلزام المدعى عليه بصفتهم بأدائها له مع إلزامهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من بند الكفالة .

دعوى مكافآة رجال الشرطة

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضـــد

1- السيد /…………………………….

2- السيد / محافظ ……………………..

الطالب حاصل على …………… وتم تعيينه …………… بتاريخ   /    /       ويشغل وظيفة …………. وهو على الدرجة ………… .

وحيث انه قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 754 لسنة 1978 بشأن مكافآة رجال الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية والذي ينص على أن :

(المادة الأولى) :

” يجوز منح مكافآت لأعضاء هيئة الشرط والعاملين المدنيين الذين يقدمون خدمات ممتازة في مجال الأمن العام أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية تساعد علي تحسين طرق العمل و كفاءة الأداء ، كما يجوز منح مكافآت عن أداء أعمال ممتازة وعلي الأخص في الأمور الآتية:

  • *بذل جهود غير عادية في منع أو كشف الجرائم الهامة أو ضبطا ضبط الفاعلين فيها أو المسروقات أو جمع الأدلة قبلهم .
  • * ضبط المحكوم عليهم الهاربين من عقوبة الإعدام أو الجرائم الهامة .
  • * أداء الواجب بجسارة وبسالة وضرب المثل والقدرة في اقتحام المخاطر .
  • *التصدي للمواقف الصعبة ومواجهتها والسيطرة عليها .
  • *الارتقاء بمستوي أداء القوات ، والارتقاء بأحوالها والحفاظ علي الروح المعنوية عالية بين أفرادها .
  • *التوصل إلي حلول ذاتية لمشكلات العمل واحتياجاته ، في ظل عدم توافر الإمكانات والتمويل الكافي .
  • *القيام بعمل إيجابي في مجال الأمن العام في غير مجال الاختصاص في غير أوقات العمل الرسمية .
  • *القيام بعمل مجهد من شأنه أن يعزز مكانة هيئة الشرطة وسمعتها تأكيدا لرسالتها في خدمة الشعل .”

(المادة الثانية) :

يصدر بمنح المكافآت قرار من مدير الأمن أو من رئيس بالمصلحة المختص إذا كانت قيمتها لا تجاوز ما يوازي مرتب عشرة أيام بالنسبة للضباط حتى رتبة العقيد والعاملين المدنيين حتى الدرجة الثانية وعشرة جنيهات بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة .

أما إذا كانت قيمة المكافأة لا تجاوز مرتب خمسة عشرة يوما بالنسبة للضباط و العاملين المدنيين ، وخمسة عشر جنيهات بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة

فيصدر قرار منح هذه المكافأة من مساعد الوزير المختص . وفي غير الأحوال السابقة ، ويعرض الأمر للوزير ليقرر ما يراه .”

(المادة الرابعة)

لا يجوز أن يحصل الفرد علي أكثر من مكافآة واحدة عن العمل الواحد ، ومع ذلك يجوز أن يتكرر منح المكافأة للفرد الواحد إذا تكرر قيامه بعمل من الأعمال التي تستحق المكافأة بعد عرض الأمر علي الوزير.”

(المادة السادسة)

“ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.”

ولما كان الطالب يعمل بـ ……….. فإنه يكون من المنصوص عليهم في هذا القرار ويستحق بالتالي المكافأة المقررة له .

ولما كانت الجهة الادارية تمتنع عن اعطاء الطالب هذه المكافأة فإنه من حقه أن يقيم هذه الدعوى للقضاء بطلباته .

لـــذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :

أولا : بقبول الدعوى شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع : بأحقية الطالب بصرف المكافأة المقررة له بموجب قرار وزير الداخلية رقم 754 لسنة 1978 بشأن مكافآة رجال  الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .

ثالثا : الزام المعلن إليهم والمصروفات وأتعاب المحاماة .

صيغة بدل العدوى المقرر لضباط الشرطة من المهندسين الزراعيين

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضـــد

  • 1- السيد /…………………………….
  • 2- السيد / محافظ ……………………..
  • 3- السيد / وكيل وزارة ………………..
  • 4- السيد / رئيس………………………

الموضـــوع

الطالب حاصل على …………… وتم تعيينه …………… بتاريخ   /    /       ويشغل وظيفة …………. وهو على الدرجة ………… .

وحيث انه قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 19168 لسنة 2000 بتحديد فئات بدل العدوى لضباط الشرطة من المهندسين الزراعيين وقواعد وشروط استحقاقه والذي ينص على أن

” المادة (1) :” تكون فئة بدل العدوى { بدل ظروف ومخاطر الوظيفة } لضباط الشرطة من المهندسين الزراعيين التي يتقاضاها نظراؤهم من العاملين المدنيين بالدولة , بواقع 360 جنيها سنويا وبما لا يجاوز ( 40 % ) من بداية الأجر المقرر للوظيفة.”

المادة (2) : ” يمنح بدل العدوى في الإجازات الاعتيادية والمرضية , ويوقف صرفه أثناء البعثات والإجازات الدراسية سواء كانت بمرتب أو بدون مرتب.

واستثناء من الفقرة السابقة يستمر صرف بدل العدوى في البعثات إذا كان المبعوث يتعرض أثناء بعثته لخطر العدوى.”

المادة (3) : ” يجوز الجمع بين البدل المشار إليه , وبين مكافأة التعويض عن الجهود غير العادية وغيرها من البدلات.”

المادة (4) :” ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.”

ولما كان الطالب يعمل بـ ……….. فإنه يكون من المنصوص عليهم في هذا القرار ويستحق بالتالي البدل الوظيفي المقرر له .

ولما كانت الجهة الادارية تمتنع عن اعطاء الطالب هذا البدل فإنه من حقه أن يقيم هذه الدعوى للقضاء بطلباته .

لـــذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :

أولا : بقبول الدعوى شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع : بأحقية الطالب بصرف بدل العدوى المقرر لضباط الشرطة من المهندسين الزراعيين بموجب قرار وزير الداخلية رقم 19168 لسنة 2000 بتحديد فئات  بدل العدوى لضباط الشرطة من المهندسين الزراعيين وقواعد وشروط استحقاقه ، وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .

ثالثا : الزام المعلن إليهم والمصروفات وأتعاب المحاماة .

صيغة بدل العدوى المقرر لضباط الشرطة

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضـــد

1- السيد /…………………………….

2- السيد / محافظ ……………………..

3- السيد / وكيل وزارة ………………..

4- السيد / رئيس………………………

الموضـــوع

الطالب حاصل على …………… وتم تعيينه …………… بتاريخ   /    /       ويشغل وظيفة …………. وهو على الدرجة ………… .

وحيث انه قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 8834 لسنة 1993 بتحديد فئة بدل العدوى لضباط الشرطة من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وقواعد وشروط استحقاقه والذي ينص على أن ” المادة (1) : “

تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) لضباط الشرطة من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان التي يتقاضاها نظراؤهم من العاملين المدنيين بواقع 360 جنيها سنويا وبما لا يتجاوز 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة.”

المادة (2) : ” يمنح بدل العدوى في الإجازات الاعتيادية والمرضية , ويوقف صرفه أثناء البعثات والإجازات الدراسية سواء كان بمرتب أو بدون مرتب.

واستثناء من الفقرة السابقة يستمر صرف بدل العدوى في البعثات إذا كان المبعوث يتعرض أثناء بعثته لخطر العدوى.”

المادة (3) : ” يجوز الجمع بين البدل المشار إليه وبين مكافأة التعويض عن الجهود غير العادية وغيرها من البدلات.”

 المادة (4) :” ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.”

ولما كان الطالب يعمل بـ ……….. فإنه يكون من المنصوص عليهم في هذا القرار ويستحق بالتالي البدل الوظيفي المقرر له .

ولما كانت الجهة الادارية تمتنع عن اعطاء الطالب هذا البدل فإنه من حقه أن يقيم هذه الدعوى للقضاء بطلباته .

لـــذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :

أولا : بقبول الدعوى شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع : بأحقية الطالب بصرف بدل العدوى المقرر لضباط الشرطة من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان بموجب قرار وزير الداخلية رقم 8834 لسنة 1993 بتحديد فئة بدل العدوى لضباط الشرطة من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وقواعد وشروط استحقاقه ، وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .

ثالثا : الزام المعلن إليهم والمصروفات وأتعاب المحاماة .

بدل طبيعة العمل المقررة لضباط الشرطة

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضـــد

1- السيد /…………………………….

2- السيد / محافظ ……………………..

3- السيد / وكيل وزارة ………………..

4- السيد / رئيس………………………

الموضـــوع

الطالب حاصل على …………… وتم تعيينه …………… بتاريخ   /    /       ويشغل وظيفة …………. وهو على الدرجة ………… .

وحيث انه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1543 لسنة 1972 بشأن منح ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل والتي تنص (المادة الأولى) منه على أن “يمنح ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل اعتبارا من أول يناير سنة 1973.”

ولما كان الطالب يعمل……….. فإنه يكون من المنصوص عليهم في هذا القرار ويستحق بالتالي البدل الوظيفي المقرر له .

ولما كانت الجهة الاداربة تمتنع عن اعطاء الطالب هذا البدل فإنه من حقه أن يقيم هذه الدعوى للقضاء بطلباته .

لـــذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :

أولا : بقبول الدعوى شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع : بأحقية الطالب بصرف بدل طبيعة عمل بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1543 لسنة 1972 بشأن منح ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل ، وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .

ثالثا : الزام المعلن إليهم والمصروفات وأتعاب المحاماة .

حكم بإلغاء احالة للاحتياط

الطعن رقم 2912 لسنة 46 القضائية عليا – جلسة 29 من مارس سنة 2009 – (الدائرة السابعة)

المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

خول المشرع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إحالة الضابط دون رتبة اللواء إلى الاحتياط، متى رأى ضرورة ذلك- يجب أن تتوافر حالة ضرورة قوامها أسباب جدية أي حقيقية وواقعية بلغت حدا من الجسامة تجعل من استمرار الضابط في شغل الوظيفة مساسا بالمصلحة العامة- نظرا لما يمثله هذا الإجراء من خطورة على الحياة الوظيفية للضابط،

حيث تترخص جهة الإدارة فى إبعاده عن سلك الشرطة دون حاجة إلى تحقيق أو إحالة إلى مجلس تأديب؛ فقد تشدد المشرع فى سلوك هذا الطريق، فاشترط له الضرورة والأسباب الجدية المبررة له والمصلحة العامة التى بات مسلك الضابط يهددها،

فإذا لم تقم في شأن الضابط هذه الاعتبارات، وكان ما قارفه لا يخرج عن كونه مخالفة لمقتضيات الواجب الوظيفي يمكن ردعها بسلوك طريق التأديب، افتقد قرار الإحالة للاحتياط مناطه ومقوماته- لا ينبغي أن يتخذ المرض سببا يرتفع إلى مصاف الضرورة الدافعة إلى إبعاد الضابط عن جهاز الشرطة– تطبيق.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2000 أودع الأستاذ/ … عضو هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 3394 لسنة 6 ق بجلسة 19/12/1999 القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر بإحالة المدعي للاحتياط، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وطلب الطاعنون استناداً إلى ما ورد بتقرير الطعن من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وبعد إحالته من دائرة فحص الطعون إلى هذه المحكمة

جرى تداول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/1/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/3/2009 وفيها قررت إتماماً للمداولة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وضربت للمذكرات أجلاً لم تقدم خلاله، وبالجلسة المحددة للحكم صدر، وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل– في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3394 لسنة 6 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طلباً للحكم بإلغاء قرار عدم احتساب المدة من 11/5/1998 حتى 29/5/1998 إجازة مرضية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات،

وأثناء تداول الدعوى أمام المحكمة أضاف إلى دعواه طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 715 لسنة 1999 فيما تضمنه من إحالته للاحتياط اعتباراً من 6/7/1999، وذلك على سند من صدور هذا القرار مشوباً بإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون.

وبجلسة 19/12/1999 أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وشيدت قضاءها بعد استعراض نص المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971

على أن القرار المطعون فيه رقم 715 لسنة 1999 قد تضمن إحالة المدعي للاحتياط للمصلحة العامة اعتباراً من 6/7/1999 دون أن يشير إلى أن ثمة أسباباً جدية قد ارتكن عليها سوى جملة (المصلحة العامة)،

وهي جملة فضفاضة لا تعني أن ثمة وقائع محددة أسندت إلى المدعي تثبت وجود حالة الضرورة التي تبرر الإحالة إلى الاحتياط، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سبب قانوني يبرره مما يدمغه بالبطلان ومخالفة القانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه،

كما أن من شأن استمرار تنفيذ القرار الإساءة إلى سمعة المدعي وحرمانه من مباشرة وظيفته وحرمانه من مصدر رزقه الأساسي هو وأسرته مما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، بما يتوافر معه ركن الاستعجال، ويكون طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه مما يتعين معه إجابة المدعي إليه.

ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن

الثابت من مذكرة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه البحري الخاص بتقييم موقف المطعون ضده أنه دائم الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، وقد ارتكب العديد من المخالفات السلوكية والإدارية والانضباطية التي جوزي عنها بثلاثة وخمسين جزاء بين الإنذار والخصم من المرتب والوقف عن العمل بموجب قرار مجلس التأديب الابتدائي في الدعوى رقم 33 لسنة 1989،

ولما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات لعدم قيامه بتسليم الطبنجة عهدته ومشتملاتها التي تسلمها عهدة شخصية من الإدارة العامة لقوات الأمن،

فضلاً عما اتسم به أداؤه من السلبية واللامبالاة وعدم الحرص على الاحترام الواجب لكرامة الوظيفة التي ينتمي إليها، وكثرة إبلاغه بالمرض، وحصوله على إجازات مرضية جاوزت 2352 يوماً منذ سنة 1980، وبعدما ثبت عدم كفاية الجزاءات الموقعة عليه لردعه، وبات إهماله مهدداً للمصلحة العامة صدر القرار المطعون فيه مستوفياً كافة شرائطه وأركانه.

ومن حيث إن المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن

“لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضابط -عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية- إلى الاحتياط، وذلك:

بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.

إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسري ذلك على الضابط من رتبة لواء.

ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين، ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة… وتعتبر الرتبة التي كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط”.

ومفاد النص المتقدم أن:

المشرع خول وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إحالة الضابط دون رتبة اللواء إلى الاحتياط متى رأى ضرورة ذلك، أي متى توافرت في شأنه حالة ضرورة قوامها أسباب جدية أي حقيقية وواقعية بلغت حداً من الجسامة تجعل من استمرار الضابط في شغل هذه الوظيفة مساساً بالمصلحة العامة، أي بما ينبغي لجهاز الشرطة من هيبة ووقار واحترام،

وبحيث يشكل مسلك الضابط في هذا الشأن إهداراً لهذه الاعتبارات وذهابا بها، ونظراً لما يمثله هذا الإجراء من خطورة على الحياة الوظيفية للضابط حيث تترخص جهة الإدارة في إبعاده من سلك الشرطة طبقاً لهذا النص دون حاجة إلى تحقيق أو إحالة إلى مجلس تأديب،

فقد تشدد المشرع في سلوك هذا الطريق فاشترط له الضرورة والأسباب الجدية المبررة له والمصلحة العامة التي بات مسلك الضابط يتهددها، فإذا لم تقم في شأن الضابط هذه الاعتبارات وكان ما قارفه لا يخرج عن كونه مخالفة لمقتضيات الواجب الوظيفي يمكن ردعه بسلوك طريق  التأديب  افتقد قرار الإحالة للاحتياط مناطه ومقوماته.

ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل رتبة مقدم بمديرية أمن كفر الشيخ، وقد صدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه رقم 715 لسنة 1999 بإحالته للاحتياط للمصلحة العامة اعتباراً من 6/7/1999،

وإذ لم تقدم جهة الإدارة دواعي المصلحة العامة ومبرراته من ضرورة وأسباب جدية، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قائماً على غير أساس من الواقع والقانون، مما يصمه بمخالفة القانون ويذره مستوجب الإلغاء،

وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف محله، ويكون الطعن الماثل جديراً برفضه. دون أن يغير من ذلك ما ساقته الجهة الطاعنة في معرض نعيها على الحكم المطعون فيه من كثرة خروج المطعون ضده على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات،

وما اتسم به سلوكه من سلبية ومن عدم حرص على الاحترام الواجب لكرامة الوظيفة؛ فذلك مردود بأن هذه الوقائع إن صحت فإن مقابلتها وعلاجها هو الجزاء التأديبي،

وهو ما سلكته بالفعل جهة الإدارة الطاعنة على ما قررت بصحيفة الطعن، خاصة وأنها لم تذكر أسباباً مما يمكن أن ينعت بالضرورة المبررة لإبعاده عن جهاز الشرطة وقاية وحماية المصلحة العامة،

وأما عن كثرة الإبلاغ بالمرض فإن جهة الإدارة ذاتها أقرت في ذات الوقت حصوله على إجازات مرضية عما أبلغ عنه، وما ينبغي أن يتخذ المرض من قبل الإدارة –والذي هو ابتلاء للمرء لا يملك له دفعا- مبرراً أو سبباً يرتفع إلى مصاف الضرورة الدافعة إلى إبعاد الطاعن عن جهاز الشرطة، خاصة إذا كان المرض بعذر حقاً وصدقاً.

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته، عملا بحكم المادتين 184و 270 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات

دستورية إحالة ضباط الشرطة للاحتياط

الدعوى رقم 55 لسنة 36 ق “دستورية” جلسة 1 / 6 / 2019

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا  برقم 55 لسنة 36 قضائية “دستورية”، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 23/3/2014، ملف الطعن رقم 41410 لسنة 56 قضائية “عليا”.

المقام من

………

ضد

وزير الداخلية

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من أبريل سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعــن رقم 41410 لسنة 56 قضائية “عليا”، بعــد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصـادر بجلسة 23/3/2014

بوقف الفصل في موضوع الطعن وإحالته إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضـر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 4/5/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بإيداع مذكرات في أسبوع، وفى الأجل المشار إليه أودع ….، مذكرة طلب فيها الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائــع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وســائر الأوراق – في أن

محمد عبد الرحمن بكر، كان يعمل ضابطًا برتبة عقيد شرطة بالنيابة العسكرية بجنوب سيناء، نسب إليه ارتكاب أفعال شائنة مع بعض تابعيه، وبعض ممن تولى التحقيق معهم، وبتاريخ 7/2/2005، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 55 لسنة 2005 بإحالته إلى المحاكمة التأديبية،

وبجلسة 25/12/2005، قضى مجلس التأديب ببراءته مما نسب إليه، فطعن وزير الداخلية على هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي،

وبجلسة 14/11/2006، قضى بتأييد هذا القرار. وكان وزير الداخلية قد أصدر بتاريخ 14/2/2005، القرار رقم 167 لسنة 2005 بإحالته إلى الاحتياط ،

فطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بالطعن رقم 32586 لسنة 59 قضائية، طالبًا إلغاء هذا القرار، ودفع أمام تلك المحكمة بعدم دستورية نصوص المواد (67، 68 ، 69 ، 70) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971،

وبجلسة 20/6/2010، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، ولم تجبه إلى التصريح بإقامــــة الدعوى الدستورية، فلم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء،

وطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 41410 لسنة 56 قضائية “عليا”، والتي قضت بجلسـة 23/3/2014، بوقف نظر الطعن وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستوريـة نص الفقرة الثانية من المادة (67) من القانون المار ذكره.

كما وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية أصدر قرارًا بإنهاء خدمة المدعى في الدعوى المحالة اعتبارًا من 1/8/2005، استنادًا إلى نص المادة (19، والبند 2 من المادة 71) من قانون هيئة الشرطة، لمضى سنتين من تاريخ الترقية إلى هذه الرتبة، وطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري ومازال الطعن منظورًا أمامها.

وحيث إن المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أنه:

لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط – عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياط، وذلك:

(1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.

(2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسرى ذلك على الضباط من رتبة لواء.

ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقا للقانون.

وتعتبر الرتبة التي كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط”.

 وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية:

وهى شرط لقبولها، مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطـة بها والمطروحة على محكمة الموضوع،

ويستوى في شأن توافــر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها،

ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في ذلك النزاع،

وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص الذى ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي،

فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة في الدعوى الدستورية قوامها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو في شق منها في الدعوى الموضوعية.

متى كان ذلك:

وكانت الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع قد تحددت في طلب المدعى في الدعوى الموضوعية إلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته إلى الاحتياط، وكانت الإحالة الواردة من محكمة الموضوع قد انصبت في حقيقتها على البند رقم (2) من الفقرة الأولى من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة المار ذكره،

وهو النص الحاكم لهذه المسألة، ومن ثم فإن الفصل في دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية وقضاء محكمة الموضوع فيها، لتتوافر بذلك المصلحة بالنسبة لهذا النص.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المحال مخالفة نصوص المواد (12، 14، 53، 92) من الدستور القائم، لابتناء سلطة الإحالة إلى الاحتياط على عبارة مبهمة هي (أسباب جدية تتعلق بالصالح العام)،

وإهدار مبدأ خضوع الدولة للقانون، لعدم تطلب التحقيق وتمكين الضابط المحال للاحتياط من الدفاع عن نفسه قبل إيقاع هذا الجزاء، وهو ما يعد مساسا بحقه في العمل، وإخلالاً بمبدأ المساواة لقصره ممارسة تلك السلطة على الضباط ممن يشغلون رتبة تقل عن رتبة اللواء.

وحيث إنه عما نعى به حكم الإحالة على النص المحال من إهدار لمبدأ خضوع الدولة للقانون، فضلاً عن غموض مبررات تطبيقه، وانبهامها بما يُجهِل بدلالتها على المخاطبين بأحكامها

بجعل مناط تطبيق هذا الحكم تحقق أسباب جدية تتعلق بالصالح العام، وهى عبارة عامة فضفاضة، تنفلت من كل قيد موضوعي قابل للضبط، بما يفتح الأبواب أمام اجتهادات القائمين على تطبيق هذا الجزاء توسعة وتضييقًا،

وكذلك إهداره لمبـدأ خضوع الدولة للقانون، إذ يُعد إجراء الإحالة إلى الاحتياط بمثابة جزاء يوقع على الضابط دون تمكينه من الدفاع عـــن نفسه، لعدم إيجاب النص المحال مثول الضابط للتحقيق، ولا تمكينه من تفنيد الشبهات والأدلة التي قامت ضده، الأمر الذى يُعد فصلاً بغير الطريـق التأديبي،

فإنه مردود أولا: بأن القرار الصادر بالإحالة إلى الاحتياط هو قرار إداري يصدره وزير الداخلية لأسباب جدية يقدرها، بهدف تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بالصالح العام، وهو – بحسب الأصل- إجراء وقائي القصد منه مواجهة حالة عدم قدرة ضابط الشرطة على أداء مهامه الوظيفية، بقصد تمكين هيئة الشرطة من القيام على واجباتها التي أوكلها لها الدستور بمقتضى نص المادة (206) منه،

في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، واحترام حقوق الإنسان، فضلاً عما يقتضيه تنظيم الهيكل الوظيفي لهيئة الشرطة

وإسناد المهام المتصلة به إلى الضباط، وفقًا لتدرج هرمى يتفق مع تطـور الظروف الأمنية واختلافها مـن وقت لآخر، بما يتعين معه تمكين هيئة الشرطة من تحقيق متطلبات هذا التنظيم، بإحالة بعض الضباط إلى الاحتياط بصفة وقتية لحين تغير تلك الظروف.

لما كان ذلك، وكان رائد المشرع في سن المكنة المشار إليها، ما راعاه من خطورة الدور الذي تقوم به هيئة الشرطة، والذي يرتبط باستقرار المجتمع وازدهاره، ومن ثم فهو يقوم على دوام تلك الهيئة على السهر عليه واضطراد أدائها بغير تراخ أو انقطاع،

ومن ثم كان مسوغ المشرع في تمكين وزير الداخلية من اتخاذ هذا الإجراء إفساح السبيل أمامه لاستبعاد العناصر التي يعتل أداؤها عن القيام بهذا الواجب، وتمكينه من تحقيق متطلبات التنظيم الإداري لهيئة الشرطة.

ومردود ثانيًا: بأن المشرع لم يترك سلطة وزير الداخلية في إصدار القرار بالإحالة إلى الاحتياط مطلقة من كل قيد، فاستلزم لذلك قيام ضرورة تبرر اتخاذ هذا الإجراء، وأن تقوم هذه الضرورة على أسباب جدية تحملها،

وهو قيد موضوعي يستوجب تحقق عناصر حالة الضرورة. لما كان ذلك، وكانت نظرية الضرورة، وهى إحدى النظريات العامة في القانون بفروعه كافةً، لها من العناصر المميزة التي تستوجب أن تكون الأسباب التي ركنت إليها جهة الإدارة عند اتخاذها هذا القرار تقوم على عناصر جوهرية تساندها الأدلة المستمدة من الأوراق،

والتي تحول دون أداء الضابط المحال إلى الاحتياط لواجباته الوظيفية، وأن ينعكس ذلك على أداء هذا الجهاز للمهام الموكولة إليه، بما يحول دون تمكين هذا الجهاز من أداء واجباته على النحو المراد منه،

وهو ما يظهر جليًّا فيما اشترطه النص المحال من أن تتساند هذه الضرورة في أسبابها إلى موجبات الصالح العام، الذى جعل المشرع تحقيقه غاية هذا الإجراء، وشرطًا لمشروعيته. ومردود ثالثًا: بأنه ولئن كانت المادة (14) من الدستور قد أجازت الفصـل بغير الطريق التأديبي في الأحوال التي يحددهـا القانون،

فإن المشرع قد كشف جليًا عن اختلاف القرار الصادر بالفصـل بغير الطريق التأديبي، أو العزل من الوظيفة كجزاء تأديبي يوقع على الضابط، عن القرار بالإحالة إلى الاحتياط،

ذلك أن التنظيم الذى أورده المشرع لحالة الضابط المحال للاحتياط يكشف عن أن هذا الإجراء مؤقت بطبيعته، حُدد له حد أقصى لا يزيد على سنتين، تستمر خلالهما الرابطة الوظيفية لحين انتهاء مدة الإحالة للاحتياط،

بدلالة استمرار صرف الراتب، واحتساب هذه المدة في الخدمة وفى المعاش، وإلزامه بعدم مباشرة أى عمل آخر خلال مدة الاحتياط (المادة 68) من القانون ذاته

وأن إنهاء الرابطة الوظيفية لا يكون إلا احتمالاً لا يتم بحثه إلا عند نهاية مدة الإحالة إلى الاحتياط، إما بالإعادة إلى الخدمة، أو بالإحالة إلى المعاش.

ومردود رابعًا: بأن مباشرة وزير الداخلية لهذه المكنة، وتقدير توافر حالة الضرورة، والأسباب الجدية المبررة له، وغايتها تحقيق الصالح العام، إنما يخضع لرقابة القضاء تحريًّا لمشروعية القرار

والذى يعد اللجوء إليه أحد الضمانات التي كفلها الدستور بمقتضى نصى المادتين (94، 97)، لحماية الحقوق والحريات، الأمر الذى يسلم معه النص المحال من قالة الإبهام وعدم التحديد، أو مصادمته لمبدأ خضوع الدولة للقانون.

وحيث إنه عما نعى به حكم الإحالة على النص المحال في حدود نطاقه المتقدم، الإخلال بالحق في العمل، فإن المقرر أن الحق في العمل لا يمتنع على التنظيم التشريعي الذى يقتضيه الصالح العام، بتحديد الشروط اللازمة لممارسة كل عمل حسب طبيعته، بما يكفل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

والغايات التي رصدها الدستور، واعتبر كفالة تحقيقها التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة لا تستطيع منه فكاكًا، وعلى ذلك فلا تناقض بين كفالة حق العمل الذى نصت عليه المواد (12، 13، 14) من الدستور

وبين تنظيمه تشريعيًّا، على نحو يكفل تحقيق التوازن بين تمكين الدولة والأجهزة والهيئات التابعة لها من القيام بمهامها التي أوكلها لها القانون والدستور، وضمان حقوق العاملين بها.

كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن:

الشروط التي يتطلبها المشرع لمزاولة حرفة أو مهنة بذاتها، لا يجوز تقريرها بعيدًا عن متطلبات ممارستها، بل يتعين أن ترتبط عقلاً بها، وأن يكون فرضها لازمًا لأداء المهام التي تقوم عليها، كامنًا فيها، ملتئمًا مع طبيعتها منبئًا عن صدق اتصالها بـأوضاعها، وإلا كان تقرير هذه الشروط انحرافًا عن مضمون الحق، والتواء بمقاصدها،

وإرهاقًا لبيئة العمل ذاتها، وما ينبغي أن يهيمن عليها من القيم التي تعلو بقدر العمل، ولا تخل بطبيعة الشروط التي تقتضيها. لما كان ذلك، وكانت هيئة الشرطة

كما عرفتها المادة (206) من الدستور هي هيئة مدنية نظامية، يسود تكوينها علاقات مختلفة عن العلاقات المدنية البحتة، تفرضها طبيعة تلك الهيئة والمهام التي أوكلها لها الدستور –

على النحو السالف بيانه – في خدمة الشعب، وأن يكون ولاؤها له، وكانت الغاية من تطبيق إجراء الإحالة إلى الاحتياط المنصوص عليه في النص المحال –

في النطاق المحدد سلفًا – هو تحقق ضرورة تتعلق بالصالح العام تستوجب تنحية الضابط الذى يتعرض لهذا الإجراء عن العمل في هيئة الشرطة، تغليبًا لمصلحة أداء هذا المرفق الحيوي لواجباته، واستدامة قيامه بمهامه على النحو الذي تتحقق به الغاية منه

ومن ثم فإن إحالة الضابط إلى الاحتياط، للفترة التي حددها القانون، وقرار الإحالة إلى الاحتياط، بغية تحقيق الصالح العام، وتمكين هيئة الشرطة من الاضطلاع بمهامها الدستورية،

لا يتصادم مع الحق في العمل، طالما تخلف في شأن الضابط الكفاية والقدرة على استمرار أداء واجبات وظيفته التي تستوجبها طبيعة هذا العمل، أو تحقيق متطلبات تنظيم هيئة الشرطة، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة الضابط المحال إلى الاحتياط

ومصلحة تلك الهيئة، والمجتمع ككل، باعتبارها أحد أوجه المصلحة العامة، بما يضمن استمرار أداء هيئة الشرطة وأعضائها لواجباتهم الدستورية التي قررتها المادة (206) من الدستور،

ومن ثم يكون التنظيم القانوني الذى تضمنه النص المحال داخلاً في إطار سلطة المشرع في مجال تنظيم حق العمل، دون مساس بأصله أو جوهره،

وهو القيد العام الذى قرره الدستور بمقتضى نص المادة (92)، والحاكم لسلطة المشرع في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات، والذى وضع ضابطًا لمشروعيتها من الوجهة الدستورية

وهو ألا يتضمن ذلك تقييدًا للحق أو الحرية بما يمس أصلها أو جوهرها، وهو ما التزمه النص المحال على النحو المتقدم بيانه، بما لا مخالفة فيه لنصوص المواد (12، 13، 14) من الدستور.

وحيث إنه عما نعى به حكم الإحالة على النص المحال من مخالفته مبدأ المساواة؛ لقصره سلطة وزير الداخلية في إحالة سائر الضباط اعتبارًا من رتبة ملازم، وحتى رتبة العميد، إلى الاحتياط،

واستثناء من يشغلون منهم رتبة اللواء من هذه المكنة رغم اتحاد العلة، إذ طالما قامت الأسباب التي عينها المشرع لتطبيق هذه الجزاء، وجب تطبيقه على سائر الضباط دون تمييز من كان في رتبة اللواء عمن يشغل رتبة أقل،

فإنه مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن

الدستور قد اعتمد بمقتضى نصى المادتين (4، 53) منه مبدأ المساواة، إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصونًا لوحدته الوطنية، وكفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، وفى الحقوق والحريات والواجبات العامة،

دون تمييز بينهـــم لأى سبب، إلا أن ذلك لا يعنى – وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية،

ولا ينطوي بالتالى على مخالفة لنصى المادتين (4، 53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبهما هو ذلك الذى يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيـم.

وحيث إن النص المحال بما قرره من تنظيم في شأن إحالة الضباط، عدا المعينين منهم بقرار من رئيس الجمهورية أو الشاغلين لرتبة اللواء، إلى الاحتياط،

قد تضمن قاعدة عامة مجردة، لا تحوى تمييزًا من أي نوع بين المخاطبين بأحكامه من الشاغلين لرتب الضباط الأقل من رتبة اللواء، فوق كونه باعتباره الوسيلة التي قررها المشرع لتحقيق الغايات السالف بيانها، يتناسب مع تلك الأهداف،

ويعد المدخل المنطقي لها، والذى يكفل تحقيقها، ويرتبط بها ارتباطًا منطقيًّا، ولا ينال منه استثناء من هم في رتبة اللواء من هذا الإجراء، لما لشاغلي تلك الرتبة من مكانة في البناء التنظيمي لكادر الشرطة

كونها تقع في أعلى مدارج هذا التنظيم، ولا يُعين فيها إلا من بلغ عطاؤه الوظيفي مدة طويلة تتاح خلالها سبر أغوار شخصيته، وحسن تقديره للأمور،

واستقرار طبائعه وتوافقها مع المهام الموكولة إليه على نحو يكشف عن عدم توقع الاحتياج إلى تطبيق هذا الإجراء عليه، فضلاً عن قِصْر مدة شغل هذه الوظيفة، إذ جعل المشرع شغل هذه الرتبة لمدة سنة واحدة، ولا تتجدد إلا بقرار جديد بالتعيين فيها مدة سنة أخرى،

وعلى ذلك فإن اختيار المشرع استثناء من كان في رتبة اللواء من تطبيق جزاء الإحالة إلى الاحتياط محمولاً على تباين المراكز القانونية بين من هم في هذه الرتبة عمن هم دون ذلك

يكون مستندًا إلى أسس موضوعية تبرره، ولا يتضمن تمييزًا تحكميًّا، بما لا مصادمة فيه لمبدأ المساواة الذى كفله الدستور في المادتين (4، 53).

لما كان ذلك جميعه، وكان النص المحال لا يخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى .

دعاوي طعن علي قرارات عسكرية

دعاوي طعن علي قرارات عسكرية 

صيغة طعن على قرار فصل طالب من كلية عسكرية

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضــد

1- السيد الفريق أول وزير الدفاع                                بصفته

2- السيد الأستاذ مدير الكلية الحربية                            بصفته

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بـ ……..

الموضــوع

حصل الطالب على ليسانس الحقوق من جامعة ……. دفعة …… بتقدير ……. والتحق بالكلية الحربية في يوم   /   /  دفعة …… مختلط الكتيبة الثانية – السرية الخامسة الفصيلة الأول واستمر الطالب في الدراسة حتى يوم   /   /          أى قبل نهاية التدريب بيومين فقط وهو يوم   /   /

ولم يبق بعد ذلك سوى أداء الامتحان وقد أخطر الطالب من قبل الرائد ……… في لواء الطلبة بالكلية بأنه قد فصل من الكلية حيث تبين من التحريات وجود خال للطالب محكوم عليه في قضية مخدرات على الرغم من أن الحكم مطعون فيه بالنقض ولا يزال الطعن قائما لم يفصل فيه .

وقد قام الطالب بالتظلم من هذا القرار يوم   /  /    إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع تحت رقم …… .

 ومن حيث أن قرار الفصل قرار مخالف للقانون مخالفة صارخة ومدمر لحياة الطالب فإنه يطعن فيه للأسباب الآتية :

أولا : أن الطالب تحمل شخصيا مسئولية تقع على عاتق شخص آخر وهو ما يخل إخلالا شديدا بمبدأ المسئولية الشخصية الذي تقرره الآية الكريمة “ولا تزر وازرة وزر أخرى”  ،

وحتى إذ جاز أن يكون أحد أخوال الطالب مدانا في جريمة إحراز مخدرات فإنه ليس من شأنه أن يحرم الطالب من حق أساسي من حقوقه العامة وأى قانون يتضمن مثل هذا الإجراء المدمر يعتبر قانونا غير دستوري يطعن فيه الطالب بهذه الصحيفة .

ثانيا : وحتى إذا جاز أن يقال أننا لسنا في مجال العقاب والتجريم وإنما نحن في مجال السمعة (حسنها وسوءها) فإنه حتى إذا تمكنا أن نتصور أن يكون مجال السمعة أكثر سعة من مجال العقاب

فإن المفروض في حسن السمعة أو سوءها أن يكون ما يشين سمعة المواطن تصرفه الشخصي وسلوكياته وليس تصرف أقرب الناس إليه أو سلوكياته المنحرفة .

ومن حيث أنه تترتب على القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها .

لــذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :

أولا : قبول الدعوى شكلا .

ثانيا : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصله من الكلية وما يترتب على ذلك من عودته إلى الكلية وأداء امتحانه فيما حصله .

ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

طعن على قرار رفض قبول  طالب بأكاديمية الشرطة

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بـ ……..

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم / …………. بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………. المحامي .

ضــد

1- السيد اللواء وزير الداخلية                                            بصفته

2- السيد اللواء مدير أكاديمية الشرطة                           بصفته

            ويعلنان جميعا بهيئة قضايا الدولة بـ ……..

الموضــوع

حصل الطالب على الثانوية العامة في العام الدراسي ……. بمجموع ……. وتقدم بأوراقه إلى كلية الشرطة بغية قبول طلبه للالتحاق بها وقيد هذا الطلب تحت رقم …./…. اللجنة الأولى …/…./…. وقد اجتاز الطالب جميع الاختبارات بنجاح بيد أنه في   /  /     لم يصبه الاختيار من قبل اللجنة المشكلة لكشف الهيئة .

ولما كان رفض قبول الطالب بأكاديمية الشرطة لا يقوم على مبرر من الواقع وذلك بالآتي :

1- أنه حصل على 75% من جميع الدرجات وقد قبلت الشرطة بمجموع 60% .

2- أن حالة الطالب الاجتماعية ترشحه للقبول ذلك أن والده يعمل مديرا بمصلحة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لمجلس إدارة نقابتها .

3- قد حدث خطأ من اللجنة المشكلة لكشف الهيئة فهى قبلت من دون الطالب وقد جاء قراراها بالرفض تعسفيا .

لهذه الأسباب وللأسباب الأخرى فإن الطالب يقيم هذه الدعوى مشفوعة بالشق المستعجل لتوافر الخطر والضرر الذي يتعذر تداركه .

لــذلك

 يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة مستعجلة لنظر الدعوى وللحكم بقبول الدعوى شكلا . وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم إلحاق الطالب بأكاديمية الشرطة وفي الموضوع بإلغاء القرار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .

صيغة دعوى بتعديل قرار إحالة للمعاش بسبب الخدمة العسكرية وليس بسبب المرض

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الإدارية بـ ……..

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضــد

السيد / وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته

            ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بـ ………

الموضــوع

الطالب تطوع بالقوات المسلحة بتاريخ   /   /    بعد أن اجتاز كافة الاختبارات وفي عام ……. وأثناء خدمته وبسببها سقط في حفرة برميلية نتج عنها إصابته بعدة إصابات بالركبتين جعلته غير قادر على الحركة وهو الأمر الذي استلزمه دخوله المستشفى العسكري العام وتم إجراء أكثر من عملية جراحية بالركبة اليمنى وتم تشخيص إصابته بأنها ورم غضروفي بالركبة اليمنى وفي عام …….

تم دخوله المستشفى مرة أخرى لإجراء عملية بالركبة اليسرى وتم شفائها إلا أن ركبته اليمنى لم يتم لها الشفاء ، وأحيل للمعاش بعد عرضه على القومسيون الطبي – النشرة الطبية في   /   /    إلا أنه فوجئ بأن قرار إحالته للمعاش لمرضه وليس بسبب الخدمة العسكرية .

وقد صدر قرار إحالة الطالب – المدعى – للمعاش – بالمخالفة للقانون والواقع للآتي :

أولا : أن السلطة المنوط بها إثبات أن الإصابة أو المرض أو العاهة أو الوفاة بسبب الخدمة من عدمه هى مجلس التحقيق وأن المجلس الطبي العسكري يقتصر دوره على تحديد درجة العجز ونوعه وأن هيئة التنظيم والإدارة أو الشعبة حسب الأحوال يقتصر دورها على التصديق على تلك القرارات .

ثانيا : أنه بموجب أمر القيادة رقم 43 سنة 1977 الصادر من نائب رئيس مجلس الوزارة ووزير الحربية بشأن الأمراض والإصابات والوفيات التي تحدث لأفراد القوات المسلحة خلال خدمتهم حيث نص في الفقرة الأولى من البند أولا منه على أن:

جميع الأمراض التي تحصل لأفراد القوات المسلحة لسبب المرض وذلك متى ثبت أن المرض حصل بعد أن يكون قد خدم بالقوات المسلحة خدمة حسنة متصلة مدة عشر سنوات ، وقد تأيد ذلك بحكم القضاء الإداري في الدعوى رقم 1025 لسنة 41ق جلسة 5/3/1990.

لــذلك

يلتمس الطالب بعد الاطلاع الحكم بـ :
  • أولا : قبول الطعن شكلا .
  • ثانيا : وفي الموضوع تعديل القرار المطعون فيه بالإحالة للمعاش ليكون بسبب الخدمة وليس بسبب المرض مع كل ما يترتب على ذلك من حفظ كافة حقوق الطالب .
  • ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه .
  • رابعا : إلزام الجهة الإدارية المصاريف وأتعاب المحاماة .

مقالات قانونية ذات صلة بدعاوى الضباط العسكرية:

الأسئلة الشائعة حول دعاوى ضباط الشرطة بمجلس الدولة

هل تتوقف ترقية الضابط أو راتبه بمجرد إحالته للاحتياط؟

الرابطة الوظيفية تستمر خلال مدة الاحتياط، وتُحسب هذه المدة ضمن الخدمة والمعاش، ولا يجوز للضابط ممارسة أي عمل آخر خلالها.

هل يمكن إحالة الضباط المعينين بقرار جمهوري للاحتياط بقرار من وزير الداخلية؟

لا، استثنى القانون الضباط المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، وكذلك الضباط من رتبة لواء، من الخضوع لقرار الإحالة للاحتياط الصادر من وزير الداخلية.

هل يجوز للمحكمة تعديل سبب الإحالة للمعاش في القوات المسلحة؟

نعم، يمكن رفع دعوى لتعديل قرار الإحالة للمعاش ليصبح بسبب الخدمة العسكرية بدلاً من بسبب المرض، إذا أثبتت التحقيقات والأوراق الطبية أن الإصابة حدثت أثناء وبسبب تأدية الخدمة.

الخاتمة:

الحقوق لا تسقط متى وجد من يطالب بها بأسس قانونية راسخة. إذا كنت تواجه تعسفاً إدارياً في عملك الشرطي أو العسكري، أو تم حرمان ابنك من حقه في الالتحاق بالأكاديمية دون مبرر قانوني، فلا تترك مصيرك للصدفة.

بصفتي عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض، ومن خلال مقرنا الرئيسي في الزقازيق – الشرقية، أضع بين يديك خبرة قانونية ممتدة منذ عام 1997 متخصصة في نزاعات مجلس الدولة والتسويات الوظيفية المعقدة.

التحرك السريع هو مفتاح كسب القضايا الإدارية.

مسار استرداد حقوقك الوظيفية

زوروا موقعنا الإلكتروني لمعرفة المزيد، أو تواصلوا معنا الآن لحجز استشارتكم القانونية الدقيقة والبدء فوراً في خطوات استرداد حقوقكم بقوة القانون.