ميراث مرض الموت: هل يحق للمطلقة بائنا الميراث ؟

ميراث مرض الموت ماهيته

نتعرف على ميراث مرض الموت فى حالة طلاق الزوج وهو في مرض الموت طلاق بائن يطرح سؤال هام هل يحق للمطلقة الميراث ؟

أجابت محكمة النقض أنه لا يمنع من أن ترث فيه بشرط الأهلية لذلك وأن يكون الطلاق بغير ارادتها وأن تكون الوفاة خلال فترة العدة

والسبب أن الطلاق قد وقع أثناء مرض الموت بتحقق حدوث الوفاة وقد يكون رغبة الزوج في تطليق زوجته بغرض حرمانها من الارث فيه أو بالضغط عليه من باقي ورثته بذلك فحماية لحق الزوجة المطلقة بغير اردتها فى  الميراث  عنه كانت هذه القاعدة بشروط هي:

  • أن يكون الطلاق بائنا وقت مرض الزوج بمرض الموت
  • أن تكون الزوجة أهلا للإرث فيه
  • حدوث الوفاة خلال فترة العدة

ميراث المطلقة بائنا فى مرض الموت

ميراث مرض الموت

الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون المواريث رقم رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على 

للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل، وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل ، والثمن مع الولد ولد الابن نزل . وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في الحكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته .

وفاة الزوج أثناء عدة الزوجة وحق المطلقة في الميراث

برئاسة السيد المستشار/ شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على شلتوت، فراج عباس، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو.

الطعن رقم 863 لسنة 73 القضائية – أحوال شخصية – الميراث

شروط الخصوم  لقبول الطعن

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .

الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضاء الزوجة. وفاة الزوج أثناء العدة. أثره. وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث. شرطه. كونها أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت. علة ذلك .

تعريف مرض الموت

مرض الموت . مقصودة . المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه . شرطه . ملازمته له حتى الموت . ضابط الشدة . إعجاز غير العاجز عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت .

طلاق الطاعنة طلقة بائنة قبل وفاة المطلق أثناء مرضه بمرض الموت بغير رضاها . مؤداه . وقوع الطلاق صحيحاً .

مبادئ الطعن وحق المطلقة بائنا في الميراث

1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشيء

فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات في الدعوى ، وقد وقفا موقفاً سلبياً ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها ، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما ، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما .

2 – النص في المادة 11/3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة

فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن  المطلقة   بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً هارباً ، فيرد عليه قصده ، ويثبت لها الإرث .

3 – إن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقدير الأطباء ، ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به.

4 – إذ كان الواقع في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطلق أدُخل مستشفى القصر العيني بتاريخ ….. وتم تشخيص حالته المرضية آنذاك بأنه يعانى من اشتباه ورم بالكبد مع انسداد في مخرج المعدة وتم عمل منظار له وأخذ عينات من الكبد وخرج من المستشفى بتاريخ ….

ثم أدخل المستشفى مرة ثانية بتاريخ ….. غرفة العناية المركزة بذات المستشفى حيث وافاه الأجل في …. وأن الطلاق المؤرخ …. الواقع منه للطاعنة بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت وكان ذلك بغير رضاها وعلى ذلك فإن طلاق الطاعنة يكون قد وقع صحيحاً ولا يبطله أنه تم في مرض الموت .

5 – إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة – صحة طلاق الطاعنة أثناء مرض الزوج المُطلق – فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى منه .

وقائع وحيثيات الحكم بحق المطلقة في الارث

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .

وقائع الطعن والنزاع

حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم …. لسنة …. كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدهم ، بطلب الحكم ببطلان طلاقها من المرحوم ….. الحاصل في …. وقالت بياناً لدعواها إن مورث المطعون ضدهم سالف الذكر تزوجها بموجب وثيقة الزواج رقم …. عابدين بتاريخ …..

وأصيب بمرض في الكبد وانسداد بالمعدة وأدخل على أثره مستشفى القصر العيني الفرنساوي وتم حجزه بغرفة العناية المركزة من تاريخ دخوله المستشفى في …. وحتى تاريخ وفاته في ….

وإذ علمت من أولاده بأن مورثهم طلقها أثناء حجزه بقسم العناية المركزة ، ولما كانت حالة المورث الصحية خلال تلك الفترة لا تسمح له بالقيام بأية تصرفات إذ كان في حالة غيبوبة تامة ويعانى من عدم الإدراك والشعور وقد توفى وهو في تلك الحالة ، فإن هذا الطلاق يكون باطلاً لوقوعه في مرض الموت

ومن ثم فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي …. لسنة …. ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ …. بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض

دفع الحاضر عن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه على  غير ذى صفة  . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتأييد الدفع المشار إليه وبنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

الدفع المبدى من النيابة والمطعون ضدهما بصفتيهما

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة والمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما  بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما سديد

ذلك بأنه من المقرر – في  قضاء هذه المحكمة  – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره

فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقضِ له أو عليه بشيء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غيـــر مقبول ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات في الدعوى

وقد وقفا موقفاً سلبياً ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها ، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما ، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما .

وحيث إنه لما كان الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .

أسباب الطعن

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن مورث المطعون ضدهم طلقها وهو في مرض الموت فراراً من الميراث

فإن هذا الطلاق يكون باطلاً بغض النظر عن استقرار حالة المورث العقلية وإذ قضى الحكم برفض الدعوى على قوله إن المورث وقت أن أوقع الطلاق على الطاعنة كان في كامل قواه العقلية

واستند في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم رغم أنهما يعملان تحت رئاسة أحدهم فضلاً عن عدم درايتهما بالأمور الطبية وإلى الشهادة الطبية التي أشار إليها المأذون رغم عدم إرفاقها بالأوراق الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن النص في المادة 11/3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن

وتعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهى في عدته .

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة

فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً هارباً ، فيرد عليه قصده ،

ويثبت لها الإرث ، ولما كان المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقدير الأطباء ، ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير القادر من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به

لما كان ذلك

وكان الواقع في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطلق أدُخل مستشفى القصر العيني بتاريخ …. وتم تشخيص حالته المرضية آنذاك بأنه يعانى من اشتباه ورم بالكبد مع انسداد في مخرج المعدة وتم عمل منظار له وأخذ عينات من الكبد وخرج من المستشفى بتاريخ …. ثم أدخل المستشفى مرة ثانية بتاريخ …. غرفة العناية المركزة بذات المستشفى حيث وافاه الأجل في ….

وأن الطلاق المؤرخ …. الواقع منه للطاعنة بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت وكان ذلك بغير رضاها وعلى ذلك فإن طلاق الطاعنة يكون قد وقع صحيحاً ولا يبطله أنه تم في مرض الموت ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى منه

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 863 لسنة 73 ق جلسة 24 /1 /2006 مكتب فني 57″ أحوال شخصية ” ق 16 ص 72 – جلسة 24 من يناير سنة 2006

مرض الموت. مقصوده. المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه. شرطه.

حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ….. لسنة ….. كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدهم، بطلب الحكم ببطلان طلاقها من المرحوم …… الحاصل في ….. وقالت بياناً لدعواها إن مورث المطعون ضدهم سالف الذكر تزوجها بموجب وثيقة الزواج رقم …. عابدين بتاريخ …. وأصيب بمرض في الكبد وانسداد بالمعدة وأدخل على أثره مستشفى القصر العيني الفرنساوي

وتم حجزه بغرفة العناية المركزة من تاريخ دخوله المستشفى في ….. وحتى تاريخ وفاته في …. وإذ علمت من أولاده بأن مورثهم طلقها أثناء حجزه بقسم العناية المركزة، ولما كانت حالة المورث الصحية خلال تلك الفترة لا تسمح له بالقيام بأية تصرفات إذ كان في حالة غيبوبة تامة ويعاني من عدم الإدراك والشعور وقد توفى وهو في تلك الحالة.

فإن هذا الطلاق يكون باطلاً لوقوعه في  مرض الموت  ومن ثم فقد أقامت الدعوى

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ….. لسنة ….. ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ …… بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.

دفع الحاضر عن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه على غير ذي صفة. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتأييد الدفع المشار إليه وبنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن الدفع المبدي من النيابة والمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما سديد ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات،

ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات في الدعوى، وقد وقفا موقفاً سلبياً ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما.

وحيث إنه لما كان الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن مورث المطعون ضدهم طلقها وهو في مرض الموت فرارا من الميراث فإن هذا الطلاق يكون باطلا بغض النظر عن استقرار حالة المورث العقلية

وإذ قضى الحكم برفض الدعوى على قوله إن المورث وقت أن أوقع الطلاق على الطاعنة كان في كامل قواه العقلية واستند في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم رغم أنهما يعملان تحت رئاسة أحدهم فضلا عن عدم درايتهما بالأمور الطبية وإلى الشهادة الطبية التي أشار إليهما المأذون رغم عدم إرفاقها بالأوراق الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 11/ 3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن “وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهي في عدته”

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة، فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق،

استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً هارباً، فيرد عليه قصده، ويثبت لها الإرث، ولما كان المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقدير الأطباء، ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير القادر من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطلق أدخل مستشفى ……. بتاريخ …….. وتم تشخيص حالته المرضية آنذاك بأنه يعاني من اشتباه ورم بالكبد مع انسداد في مخرج المعدة وتم عمل منظار له وأخذ عينات من الكبد وخرج من المستشفى بتاريخ ……….. ثم أدخل المستشفى مرة ثانية بتاريخ ……….. غرفة العناية المركزة بذات المستشفى حيث وافاه الأجل في ……….

وأن الطلاق المؤرخ …….. الواقع منه للطاعنة بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت وكان ذلك بغير رضاها وعلى ذلك فإن طلاق الطاعنة يكون قد وقع صحيحا ولا يبطله أنه تم في مرض الموت، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى منه.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 863 لسنة 73 بتاريخ 24 / 1 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 72

ميراث مرض الموت


  • انتهي البحث القانوني (ميراث مرض الموت: هل يحق للمطلقة بائنا الميراث ؟) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



الجرائم الاقتصادية في القانون: استثمار – اتصالات – بنوك

شرح الجرائم الاقتصادية في القانون وأنواع تلك الجرائم واختصاص المحاكم الاقتصادية بها حيث تم اصدار مرسوم قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية تيسيرا على الفصل فى الأنزعة الاقتصادية من قاضى متخصص فى تلك النزاعات مدنية وجنائية ومنازعات تنفيذ.

الجرائم الاقتصادية في المحكمة الاقتصادية

الجرائم الاقتصادية في القانون

تختص بنظر المسائل الشائكة بين المؤسسات الاقتصادية والشركات وبعضها البعض أو بينها وبين الأفراد فيما ينص عليه قانون الاستثمار وقانون التجارة وقانون الشركات وأصحت هذه المحاكم لها اختصاص نوعى وقيمي ومحلى تستقل به وسنتعرف على تلك الاختصاصات فى هذا الموضوع

ثلاث اختصاصات نتحدث عنهم وهم

  • الاختصاص النوعي للمحكمة الاقتصادية
  • الاختصاص المكاني للمحكمة الاقتصادية
  • الاختصاص القيمي للمحكمة الاقتصادية

الجرائم الاقتصادية في القانون

مقدمة لازمة القانون رقم 120 لسنة 2008

إنشاء القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وكما ذكرنا سلفاً ما سمي بالمحاكم الاقتصادية ، وقد استقر الرأي كما سلف أيضاً عند القول أن هذه المحاكم الاقتصادية ليست محكمة ذات ولاية جديدة ، وإنما هي محاكم يغلفها نوع من التخصص ، وبالتالي فإن تعبير محكمة هو تعبير تنظيمي ولا يضيف محكمة جديدة إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

وقد حدد قانون المحاكم الاقتصادية اختصاصات المحاكم الاقتصادية بنصوص صريحة قاطعة الدلالة وذلك بأن أفرد لذلك عدد من نصوص هذا القانون نستعرضها أولاً ثم نتعرض من ثم لكل نوع من أنواع الاختصاص علي حده مبينين أحكامه الخاصة :

اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية

تنص المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه :

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :-

  1. قانون العقوبات في جرائم التفاليس .
  2. قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر .
  3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
  4. قانون سوق رأس المال .
  5. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
  6. قانون التأجير التمويلي .
  7. قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .
  8. قانون التمويل العقاري .
  9. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
  10. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
  11. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
  12. قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس .
  13. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
  14. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
  15. قانون حماية المستهلك .
  16. قانون تنظيم الاتصالات .
  17. قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية

تنص المادة 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه :

تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون ، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، علي أن تسري علي الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقـررة في قانون الإجراءات الجنائية .

تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة .

 ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة

تنص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه :

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :-

1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
2- قانون سوق المال .
3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
4- قانون التأجير التمويلي .
5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
7- قانون التمويل العقاري .
8- قانون حماية الملكية الفكرية .
9- قانون تنظيم الاتصالات .
10- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .

الاختصاص بمنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية الاقتصادية

تنص المادة 7 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه :

تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة 3 من هذا القانون .

ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة .

ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، علي ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه .

الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية

أشارت إلي هذا الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية المواد 4 ، 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وسيلي التعرض تفصيلاً لأحكام هذا الاختصاص وذلك بالقسم الأول من هذا الفصل تحت عنوان الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية .

الاختصاص العادي للمحاكم الاقتصادية

يقصد بالاختصاص العادي للمحاكم الاقتصادية الاختصاص غير الجنائي ، أي الاختصاص في غير المواد الجنائية ، وسيلي التعرض تفصيلاً لأحكام هذا الاختصاص وذلك بالقسم الثاني من هذا الفصل تحت عنوان الاختصاص العادي للمحاكم الاقتصادية .

الاختصاص بمنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية

طبقاً لصريح نص المادة 7 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة 3 من هذا القانون .

ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة .

ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، علي ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه .

الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية طبقاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

حددت المادتين 4 ، 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية ، وهو اختصاص – كما عبرت عنه المادة 4 من ذات القانون – اختصاص نوعي ومكاني أتي بالنص قصراً وحصراً علي الجرائم التي تختص بها .

مواد الجنايات ومواد الجنح التي تختص بها المحاكم الجنائية الاقتصادية :

أشارت الفقرة الأولي من المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إلي اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في مجموعة من القوانين ، وأشارت الفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إلي اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر في قضايا الجنايات المنصوص عليها بالمادة رقم 4 .

وحاصل فهم هذه الإشارات :

  1. 1- صحة القول بوجود محكمة جنايات اقتصادية تختص بمواد الجنايات المنصوص عليها في المادة رقم 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، والتي سيلي التعرض لها تفصيلاً .
  2. 2- وجوب الرجوع إلي قانون العقوبات لتحديد ما يعد من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من قانون العقوبات جناية من عدمه ، وتقرر المادة 9 من قانون العقوبات أن الجرائم ثلاث أنواع :
  • الأول : الجنايات .
  • الثاني : الجنح.
  • الثالث : المخالفات.

والجنايات طبقاً للمادة 10 من قانون العقوبات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :-

  • – الإعدام .
  • – السجن المؤبدة .
  • – السجن المشدد.
  • – السجن.

والجنح طبقاً للمادة 11 من قانون العقوبات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :-

  • الحبس.
  • الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنية.
2- الجرائم الواردة بالمواد 4 ، 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية واختصاص محكمتي الجنايات والجنح بها :

أوردت المادة رقم 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 عدداً من الجرائم التي تختص بها – اختصاصاً نوعياً ومكانياً – المحاكم الاقتصادية ، تحديداً الدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصادية ، ونعني بهما محكمة الجنايات ومحكمة الجنح

وهذه الجرائم منها ما يعد وفق أحكام قانون العقوبات جناية ، ومنها ما يعد جنحة ، وفق العقوبة المقررة لكل جريمة علي حده ، وقد تعرضت المادة رقم 5 لأحكام اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لما يعد من هذه الجرائم جنح .

جريمة التفاليس الاقتصادية

 

اختصاص كل منهما بالجنايات والجنح الواردة بقانون العقوبات في جرائم التفالس

حصر قضايا الجنايات والجنح التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، ومحكمة الجنح الاقتصادية والواردة بقانون العقوبات في شن جرائم التفالس :

تنص المادة 328 من قانون العقوبات علي أنه :

كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية :-

  • (أولا) إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .
  • (ثانيا) إذا أختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه .
  • (ثالثا) إذا أعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمتـه حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .

تنص المادة 329 من قانون العقوبات علي أنه :

يعاقب التفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس .

تنص المادة 330 من قانون العقوبات علي أنه :

يعد المتفالس بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية :

  • (أولا) إذا رأى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة .
  • (ثانيا) إذا استهلك مبالغ جسمية في القمار أو أعمال النصب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع .
  • (ثالثا) إذا اشترى بضائع لبيعها باقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقتراض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه .
  • (رابعا) إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .

تنص المادة 331 من قانون العقوبات علي أنه :

يجوز أن يعتبر متفالسا كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية :

  • (أولا) عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13 أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .
  • (ثانيا) عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون
  • التجارة أو عدم تقديمه الميزانية للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .
  • (ثالثا) عدم توجهه بشخصية إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات .
  • (رابعا) تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح له بميزة خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .
  • (خامسا) إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .

 تنص المادة 332 من قانون العقوبات علي أنه :

إذا أفلست  شركة مساهمة   أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديرها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب او المدفوع أو بتوزيع أرباحا وهمية أو بأخذها لأنفسهم بطرق الغش ما يزيد عن المرخص لهم في عقد الشركة .

تنص المادة 333 من قانون العقوبات علي أنه :

ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير :

  • (أولا) إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفي الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون .
  • (ثانيا) إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليهــا
  • القانون .
  • (ثالثا) إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون الشركة وصادقوا عليها .

 تنص المادة 334 من قانون العقوبات علي أنه :

يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

 تنص المادة 335 من قانون العقوبات علي أنه :

يعاقب الأشخاص الأتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

  1. (أولا) كل شخص سرق أو أخفيا أو خبأ أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول .
  2. (ثانيا) من لا يكونون مكن الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسه سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم .
  3. (ثالثا) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارا بباقي الغرماء .
  4. (رابعا) وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا أثناء وظيفتهم . ويحكم القاضي أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال وذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة .

اختصاص الاقتصادية بجرائم البنوك و التأمين

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، والجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية الواردة بقانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر :

تنص المادة 77 من قانون الإشراف والرقابة علي البنوك :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

  1.  كل من زوال أي فرع من فروع التأمين أو إعادة التأمين في مصر دون ترخيص .
  2.  كل من مثل هيئات أو شركات تأمين أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة .
  3.  كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبي الهيئة الذين لهم حق الإطلاع عليها وذلك فضلا عن الحكم بتقديمها وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز الحكم في هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع أو تأخير بحد أقصى خمسين جنيها عن اليوم الواحد .
  4. 4- كل من أقر أو أخفى متعمدا بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل على علم الجمهور .
  5.  كل من أفشى أسرار حصل عليها عن طريق ممارسته لعلمه طبقا لهذا القانون .

تنص المادة 78 من قانون الإشراف والرقابة علي البنوك :

يعاقب كل من يخالف التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقا لأحكام المادة (86) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المشار عليها بغرامة مالية توازي ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى مائة ألف جنيه بالنسبة لكل حالة ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء على طلب كتابي من الهيئة ويجوز للهيئة في أي وقت حتى صدور حكم بات في الدعوى الجنائية أن تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها أو بعض الغرامة المالية المشار إليها ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

تنص المادة 79 من قانون الإشراف والرقابة علي البنوك :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من توسط في مصر في عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين

وكذلك كل من باشر مهنة الخبراء الاكتواريين أو خبراء التأمين الاستشاريين أو خبراء المعاينة وتقدير الإضرار دون أن يكون مقيدا في السجلات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وتسري ذات العقوبة على المسئولين في شركات التأمين عن مخالفة أحكام المواد (67 ، 70 ، 74) من هذا القانون .

تنص المادة 80 من قانون الإشراف والرقابة علي البنوك :

يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له .

اختصاص الاقتصادية بجرائم الشركات

تنص المادة 161 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 :

مع عدم الإخلال بحق  المطالبة بالتعويض  عند الاقتضاء يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو إقرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون إخلال بحق الغير حسنى النية .

وفي حالة تعدد من يعزي إليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم .

ولا يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون .

تنص المادة 162 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 :

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه – يتحملها المخالف شخصيا – أو بإحدى هاتين العقوبتين .

  • 1- كل من أثبت عمدا في نشرات إصدار الأسهم أو السندات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذا لهذه الأحكام .
  • 2- كل مؤسس ضمن عقد  شركة ذات مسئولية محدودة  إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك .
  • 3- كل من يقوم من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .
  • 4- كل مؤسس أو مدير وجه الدعوى إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أيا كان أنواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة وكل من عرض هذه الأوراق
  • للاكتتاب لحساب الشركة .
  • 5- كل عضو مجلس إدارة وزرع أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع
  • 6- كل مراقب وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية أو أغفل عندا هذه الوقائع في التقرير الذي يقدن للجمعية العامة وفقا لأحكام هذا القانون .
  • 7- كمل موظف عام أفشى سرا أتصل به بحكم عمله أو أثبت عمدا في تقاريره وقائع غير صحيحة أو أغفل عمدا في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجته .
  • 8- كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .

تنص المادة 163 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا :

  • 1- كل من يتصرف في حصص التأسيس أو  الأسهم   على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون .
  • 2- كل من يعين عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لإدارتها في هذا القانون وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .
  • 3- كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان إدارته على الوجه في هذا القانون في مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين وكذلك كل من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدا بيانا من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا بياناتها .
  • 4- كل من خالف الأحكام المقررة في شأن نسبة المصريين في مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور .
  • 5- كل من يخالف أي نص من النصوص الآمرة في هذا القانون .
  • 6- كل من أحجم عمدا عن تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الإطلاع عليها وفقا لأحكام القانون .
  • 7- كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة .

تنص المادة 164 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 :

في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديها الأدنى والأقصى .

اختصاص الاقتصادية بجرائم سوق رأس المال

 

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية الواردة بقانون تنظيم سوق المال :

تنص المادة رقم 63 من قانون تنظيم سوق المال :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

  • 1- كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك .
  • 2- كل من طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
  • 3- كل من أثبت عمدا في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها .
  • 4- كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقي الاكتتابات .
  • 5- كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة .
  • 6- كل من عمل على قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق .
  • 7- كل من قيد في  البورصة   أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

تنص المادة رقم 64 من قانون تنظيم سوق المال :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكررا من هذا القانون .

تنص المادة رقم 65 من قانون تنظيم سوق المال :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أراقم (6 ، 7 ، 17 ، 33 ، 39) والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون .

تنص المادة رقم 65 مكرر من قانون تنظيم سوق المال :

يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون .

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة . ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية .

تنص المادة رقم 66 من قانون تنظيم سوق المال :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدير الشركة الذي يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون .

تنص المادة رقم 67 من قانون تنظيم سوق المال :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

تنص المادة رقم 68 من قانون تنظيم سوق المال :

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعـال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .

تنص المادة رقم 69 من قانون تنظيم سوق المال :

يجوز فضر عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبة ذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود .

تنص المادة رقم 69 مكرر من قانون تنظيم سوق المال :

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة .

ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ الهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة .

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا .

الاختصاص بقضايا ضمانات وحوافز الاستثمار

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار :

تنص المادة 45 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار :

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف المادة 41 من هذا القانون ولا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة على هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتابي من الجهة الإدارية المختصة ويجوز للجهة المشار إليها أن تجري التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

تنص المادة 41 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار :

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بوعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنية سنوياً .

الاختصاص بقضايا التأجير التمويلي

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية والواردة بقانون التأجير التمويلي :

تنص المادة 31 من قانون التأجير التمويلي :

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين أن يستعمل عبارة (التأجير التمويلي) أو مرادفات لها في عنوانه أو أن يزاول عمليات التأجير التمويلي .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر ويجوز الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبيـا في حالة العود .

تنص المادة 32 من قانون التأجير التمويلي :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين آلف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون .

تنص المادة 33 من قانون التأجير التمويلي :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك أو طمس المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال .

تنص المادة 34 من قانون التأجير التمويلي :

يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلي الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في شأن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

ولهم في سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر المؤجر أو المستأجر وعليهما أن يقدما لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض .

قضايا الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :

تنص المادة 54 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك .

تنص المادة 55 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10) و (28) و (31) و (43) و (46) من هذا القانون .

تنص المادة 56 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا أتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر .

تنص المادة 57 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :

يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود .

تنص المادة 58 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة المخالفة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها أو لصالحها .

تنص المادة59 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :

لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الوزير المختص بعد أخذ رأي رئيس الهيئة .

ويجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم أو المحكوم عليه في أي من تلك الجرائم مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز ضعفه بالإضافة إلى قيمة ما عاد على المتهم من نفع أو ما سببه من ضرر بسبب الجريمة أيهما أكبر ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا ما تم الصلح أثناء تنفيذها ولو صيرورة الحكم باتا .

قضايا التمويل العقاري

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية الواردة بقانون التمويل العقاري :

تنص المادة 45 من قانون التمويل العقاري :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .

تنص المادة 46 من قانون التمويل العقاري :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك .

تنص المادة 47 من قانون التمويل العقاري :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف في مزاولة نشاط التمويل العقاري المعايير والقواعد المشار إليها في المادتين (4) و (32) من هذا القانون والتي تحددها اللائحة التنفيذية .

تنص المادة 48 من قانون التمويل العقاري :

يعاقب من يخالف أيا من أحكام الفقرة الأولى من المادة (34) بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .

تنص المادة 49 من قانون التمويل العقاري :

يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم على من قضى عليها بإحدى هذه العقوبات بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود .

تنص المادة 50 من قانون التمويل العقاري :

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية باتخاذ أي إجراء فيها أو رفعها بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص .

وللوزير المختص قبل صدور حكم بات في الدعوى أن يقبل الصلح مع المخالف مقابل أداء الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية .

تنص المادة 51 من قانون التمويل العقاري :

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا كان إخلاله العمدي بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أدى إلى وقوع الجريمة أو تسبب فيها بخطئه الجسيم .

تنص المادة 52 من قانون التمويل العقاري :

تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها ولصالحها .

قضايا البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

تنص المادة رقم 118 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .

تنص المادة رقم 119 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (31) من هذا القانون .

ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أي نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية . وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .

تنص المادة رقم 120 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (38 و 42 و 60) من هذا القانون

تنص المادة رقم 121من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (51) و (52) و (55) من هذا القانون .

تنص المادة رقم 122 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (75 و 76 و 77) من هذا القانون في المواعيد المحددة لذلك ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الإطلاع عليها فضلا عن الحكم بالتمكين من الإطلاع .

تنص المادة رقم 123 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر وفي الأوراق الأخرى والتي تقدم من البنوك إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتكب غشا أو تدليسا في تقديم خدمات الاستعلام او التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان وذلك فضلا عن الحكم عليه لصالح مانح  الائتمان   بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس .

تنص المادة رقم 124من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه من خالف أيا من أحكام المادتين (97 و 100) من هذا القانون .

تنص المادة رقم 125من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

مع عدم الإخلال بحكم المادة (124) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته .

تنص المادة رقم 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (111 و 113 و 117) من هذا القانون

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه كل من خالف احكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقا لها وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

تنص المادة رقم 127 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه على كل من مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .

تنص المادة رقم 128 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالف لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه .

تنص المادة رقم 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره باي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه .

تنص المادة رقم 130 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

تنص المادة رقم 131من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا وفي المادتين 116 مكررا و 166 مكررا (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء

تنص المادة رقم 132 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يتلقى محافظ البنك المركزي ما يرد من النيابة العامة إعمالا لحكم المادة (131) من هذا القانون وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية وتنشأ إدارة متخصصة بالبنك المركزي تضم خبراء في الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية تتولى فحص ودراسة ما يحيله غليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة .

وعلى البنوك أن توافي هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة .

وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة تقريرا بنتائج الفحص والدراسة مشفوعا بالرأي ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوئه وفقا لأحكام القانون .

تنص المادة رقم 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشترط لنفاذة إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه الوفاء المسبق بمستحقات البنك .

وفي جميع الأحوال يشترط موافقة إدارة البنك الدائن على التصالح ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ويكون التوثيق بدون رسوم .

فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذا الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسبا .

ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .

ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (131) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصـالح بجميع أوصافها .

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا .

وإذا تم التصالح بع صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .

ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره لتأمر – بقرار مسبب – بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .

ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .

وفي جميع الأموال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة .

تنص المادة رقم 134 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

لمحافظ البنك المركزي حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي .

تنص المادة رقم 135 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأي من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :-

  • أ ) توجيه تنبيه .
  • ب) تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها .
  • ج) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذي يقوم بتقديمه .
  • د) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد وللمدة التي يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (74) من هذا القانون .
  • هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوى المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة على البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي .
  • و) تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .
  • ز) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد أو الدمج في بنك أخر أو تصفية البنك

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البنود (أ ، هـ ، ز) في حالة ثبوت المخالفة في حق إحدى شركات الاستعلاء والتصنيف الائتماني أو تحويل الأموال كما يجوز سحب الترخيص الممنوح للشركة .

قضايا الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية والواردة بقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :

تنص المادة 21 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :

كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها .

وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى .

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من خالف أحكام المادتين (7 ، 19) من هذا القانون .

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون .

تنص المادة 22 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :

يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الأخطار المنصوص عليه في المادة (16) في الميعاد المقرر وكل من يثبت عمدا بيانات جوهرية غير صحيحة به بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية أو أغفل هذه الوقائع في التقارير التي يقدمها طبقا لأحكام هذا القانون .

تنص المادة 23من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :

يعاقب كل من يخالف الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ما\ة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

تنص المادة 24من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .

تنص المادة 25من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :

تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكرا (ب) و 208 مكررا (ج) و 208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائـم المنصوص عليها في هذا القانون .

تنص المادة 26 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 21 وما بعدها من هذا القانون يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية :

  • 1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات .
  • 2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
  • 3- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .

قضايا جرائم الصلح الواقي من الإفلاس

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية والواردة بقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس :

تنص المادة 768 علي أنه :

تسرى في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

تنص المادة 769 علي أنه :

تسرى في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الأحكام الآتية :-

1- يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا :

  • أ) أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها بقصد الحصول على الصلح .
  • ب) ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعا أو مغالى في دينه يشترك في مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك .
  • ج) أغفل بسوء ذكر دائن في قائمة الدائنين .

2- يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا اشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك أو كان دينه مغالى فيه أو قرر له المدين أو أي شخص آخر خاصـة مقابل تصويته مع الصلح .

3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذي قدم أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .

تنص المادة 770 علي أنه :

لا يترتب على إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أي تعديل في الأحكام الخاصة بإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون على غير ذلك .

تنص المادة 768 علي أنه :

1- في حالة إقامة الدعوى الجنائية على المفلس يجب على أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة .

2- وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدى النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى أمين التفليسة أو على المدين أو ورثته على حسب بالأحوال .

تنص المادة 772 علي أنه :

إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أي شخص مع أحد الدائنين لمن هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح جاز للمحكمة الجنائية أن تقضي من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الاتفاق وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة .وللمحكمة أن تقضي أيضا بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء .

قضايا حماية الاقتصاد القومي

وذلك من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية :

تنص المادة 7 القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

قضايا حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية والواردة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية :

تنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

 لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى .

ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى .

تنص المادة 22من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6 ، 7 ، 8) من هذا القانون بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة مليون جنيه وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود .

تنص المادة 23من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من :-
  • 1- أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون .
  • 2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (1) من هذا القانون .

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك .

تنص المادة 22 مكرر 1 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

مع عدم الإخلال عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من لم يلتزم بتنفيذ قرارات الجهاز الصادر تطبيقا لنص المادة (20) من هذا القانون .

وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى .

تنص المادة 22 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

تنص المادة 24من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالأدلة في الأفعال المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه .

تنص المادة 25 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

يعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه .

تنص المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6 ، 7 من هذا القانون يجوز للمحكمة أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضي بها لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة .

قضايا حماية المستهلك

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ومحكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون حماية المستهلك :

تنص المادة 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد (3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 18) والفقرة الأخيرة من المادة 23 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها .

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه .

وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالأدلة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

قضايا تنظيم الاتصالات

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، ومحكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون تنظيم الاتصالات :

تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الماد التالية بالعقوبات المقررة فيها .

تنص المادة 71 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف أشياء من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو بنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا .

وإذا وقع فعل من الأفعال المنشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلف أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .

تنص المادة 72 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :-

  • 1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .
  • 2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .
  • 3- تقديم خدمات الاتصالات .
  • 4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .

ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.

تنص المادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :-

  • 1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك .
  • 2- إخفاء أو تعيير أو إعاقة أو تحوير أية اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .
  • 3- الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
  • 4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .
تنص المادة 74من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات وذلك عن الحكم بإلغاء الترخيص .

تنص المادة 75 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال .

تنص المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات :

مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .

2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

تنص المادة 77 من قانون تنظيم الاتصالات :

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذه القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :-

1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل .

2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي .

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .

تنص المادة 78 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها .

وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .

تنص المادة 79 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (42) من هذا القانون .

ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التي تمت بدون ترخيص وترتب عليها الأضرار بمسار شبكات الاتصالات .

وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالفة .

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (30 ، 39) من هذا القانون .

تنص المادة 81 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون .

وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة .

تنص المادة 82 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون .

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة .

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إليه .

تنص المادة 83 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها في المواد (6 ، 35 ، 37) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفي جميـع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .

تنص المادة 84 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المواد (19 و 21 فقرة ثالثة و 28 البندين “1 ، 2” و 59 فقرة ثانية) من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى

تنص المادة 85 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها .

ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقت المخالفة من أجلهم .

تنص المادة 86 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

قضايا تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية الواردة بقانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات :

تنص المادة 23 من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
  • أ ) أصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة .
  • ب) أتلف أو عيب توقيعا أو وسيطا أو محررا إلكترونيا أو زور شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر .
  • ج) استعمل توقيعا أو وسيطا أو محررا إلكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك .
  • د) خالف أيا من أحكام المادتين (19) ، (21) من هذا القانون .

هـ) توصل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني أو اختراق وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط محرر إلكتروني أو اختراق هذا الوسيط أو اعتراضه أو عطلة عن أداء وظيفته .

وتكون العقوبة على مخالفة المادة (13) من هذا القانون الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه

وفي حالة جميع الأحوال يحكم بنشر حكم الأدلة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه .

تنص المادة 24 من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات :

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاة بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري .

تنص المادة 25 من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات :

يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في حدود اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

الجرائم الاقتصادية في القانون

ختاما: تشير جرائم الاقتصادية إلى التصرفات غير المشروعة التي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية سواء كانت تتعلق بالشركات أو الأفراد. ويشمل ذلك العديد من الأنشطة غير القانونية التي تتضمن الغش والتزوير والاحتيال واختلاس الأموال وتجارة المخدرات وغسيل الأموال وتلاعب أسواق المال و  التهرب الضريبي   ، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق المستهلك والاحتكار.

والجرائم الاقتصادية تمثل تهديدًا للاقتصاد والمجتمع بشكل عام، حيث تؤدي إلى التدهور الاقتصادي وتؤثر سلبًا على الثقة في النظام المالي والاقتصادي، لذلك، تعمل الدول على وضع قوانين ونظم قضائية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومعاقبة المذنبين .




الإجراءات القانونية السليمة في شراء أسهم إسمية مذكرة لحماية موقفك

شراء أسهم إسمية

مقال عن شراء أسهم إسمية و مذكرة قضائية بإلغاء البيع – السبب – تجاوز ما يمتلكه الشخص بسبب عملية البيع علي 10% من الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة – تجاوز ما يملكه عضو مجلس الإدارة أو أحد العاملين بالشركـة بسبب عملية البيع 5% من رأس مال الشركة .

شراء أسهم إسمية

مذكرة فى دعوي بطلب إلغاء شراء أسهم

مذكرة بدفاع

شركة …………… ويمثلها قانوناً …

ضـــــــــــــــد

  • السيد رئيس هيئة سوق المال / ……….…………… بصفته …
  • السيد رئيس هيئة سوق المال / ……….……………… بصفته …
  • السيد …………… / ……………………… بصفته مديراً لشركة …… للأوراق المالية والسمسرة

في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

وقائع النزاع إلغاء شراء أسهم إسمية

بتاريخ /_/___م قامت شركة ……… للأوراق المالية والسمسرة – لصالح السيد ……. بشراء عدد ……….. سهم أسمي من أسهم شركة …….. والمطروحة للاكتتاب العام ، ولم يتم إخطار الشركة قبل إتمام عملية الشراء بأسبوعين بل لم يتم الإخطار نهائياً ، وقد ترتب علي عملية الشراء تلك تجاوز ما يملكه السيد / …… من الأسهم الأسمية علي 10% .

بتاريخ /_/___م قامت شركة ……… للأوراق المالية والسمسرة – ولصالح السيد ……. وهو عضو مجلس إدارة الشركة ……. أو أحد العاملين بها بشراء عدد ……….. سهم أسمي من أسهم شركة …….. والمطروحة للاكتتاب العام ، ولم يتم إخطار الشركة قبل إتمام عملية الشراء بأسبوعين بل لم يتم الإخطار نهائياً ، وقد ترتب علي عملية الشراء تلك تجاوز ما يملكه السيد / …… من الأسهم الأسمية علي 5% .

وبتاريخ _/_/___م تظلمت الشركة من إجراء عملية البيع دون إخطار تطبيقاً للمادة 50 من قانون   س[ez-toc]وق المال   إلا أن التظلم لم يبت فيه رغم مرور أكثر من …… يوماً . أو ( صدر فيه قرار مخالف للقانون – مادة 7 – ومضر بالشركة )

الأسانيد القانونية والواقعية

التي تستند إليها الشركة في طلب إلغاء عملية البيع

أولا : الأسانيد الواقعية لطلب إلغاء شراء أسهم:

  1.  ثبتت عملية الشراء – شراء الأسهم الأسمية بموجب …………………
  2.  ثبت أن عملية الشراء تمت دون إخطار بموجب ………………………
  3.  ثبت أن عملية الشراء تمت قبل انتهاء الميعاد القانوني بموجب …………
  4.  ثبت تجاوز نسبة ما يملكه السيد / ……… لـ 10% من الأسهم ب ………
  5.  ثبت تجاوز ما يمتلكه عضو مجلس الإدارة – أو أحد العاملين بالشركة لـ 5% من رأس مال الشركة وبسبب عملية الشراء دون إخطار بموجب ……………

ثانياً : الأسانيد القانونية لطلب إلغاء عملية البيع:

تنص المادة 7 من قانون سوق المال : في وجوب الإخطار بالبيع :

على كل من يرغب في عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من الأسهم الاسمية في رأس مال إحدى الشركات التي طرحت أسهما لها في اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل .

وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الأقل من رأس مال الشركة .

ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى إلغاء العملية دون إخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة.

وتسري أحكام الفقرات السابقة في حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم أسمية 5% من رأس مال الشركة ويتعين اتخاذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والرابعة .

وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات وإجراءات الإخطار والإبلاغ .

ثالثاً : الأسانيد القانونية لسلطات رئيس البورصة في إلغاء عملية البيع:

 

تنص المادة 20 من قانون تنظيم سوق المال :

يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار .

ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له .

كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .

ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .

رابعاً : الأسانيد القانونية لاختصاص لجنة التظلمات وتقديم التظلم قبل رفع التداعي:

تنص المادة 51 من قانون تنظيم سوق المال :

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة ، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم به.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .

طلبات الشركة

بعد العرض المتقدم وبيان مخالفة قرار لجنة التظلمات للقانون – قانون هيئة سوق المال – نلتمس الحكم بإلغاء قرارها والقضاء بإلغاء عملية البيع

أحكام محكمة النقض التجارية عن شراء الأسهم

قضت محكمة النقض في الطعون التجارية بعدة مبادئ بشأن شراء الأسهم وبيعها ومنها

حالة عدم جواز التمسك بالبطلان لعدم اجراء البيع عن طريق البورصة:

ثبوت من النظام الأساسي للشركة انتقال ملكية الأسهم بإثبات التصرف في سجل خاص بذلك لدى الشركة بعد تقديم اقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل اليه وخلو الأوراق مما يفيد قيد الأسهم في البورصة . مؤداه . عدم جواز التمسك بالبطلان لعدم اجراء البيع عن طريق البورصة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى . صحيح .

اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها

واطراح ما عداه وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلى رفض الدعوى على ما استخلصه من صورة عقد الاتفاق المؤرخ ٢٨ / ٨ / ١٩٩٣ أن الطاعن باع حصته من  الأسهم في الشركة   المطعون ضدها وعددها ٧٠٠٠ سهم تعادل حصته العينية وهى ٥٠ فدانًا

وذلك على أساس أن قيمة السهم الاسمية هي ١٠٠ جنيه وقد دفعت بالكامل ، وأنه التزم باتخاذ إجراءات بيع هذه الأسهم في بورصة الأوراق المالية وقواعدها وإجراءاتها المعمول بها

وأنه لا يجوز له المجادلة في تقدير مقابل الحصة العينية المقدمة منه ولا يمكن الارتكان إلى التقرير المالي الصادر من الشركة في ٩ / ٧ / ١٩٩٢ الذى أفاد بأن القيمة الدفترية ( السوقية ) للسهم ٢٣٩ جنيهًا

كما أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قيد الأسهم محل التصرف في جداول البورصة فلا يمكن التمسك ببطلان التصرف في الأسهم بسبب عدم إجراء البيع عن طريق البورصة

وخاصة أن الثابت من النظام الأساسي للشركة أنه تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه

وقد ثبت من صورة عقد الاتفاق المؤرخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩٣ أنه موقع من الطاعن والمشترى والممثل القانوني للشركة ، ومن ثم يكون التصرف في الأسهم قد سلم من البطلان.

الطعن رقم ٢٠٩٠ لسنة ٨٠ ق – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١/٢٨

صحة ونفاذ عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة:

دعوى صحة بيع ونفاذ عقد . ماهيتها . دعوى استحقاق مآلاً . موضوعها . حقيقة التعاقد ومحله ومداه ونفاذة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم بحثه أركان وشروط صحة ونفاذ عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة . خطأ .

إذ كانت دعوى صحه ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً

وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه وتنفيذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مالاً ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد

ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض دعوى الطاعنة تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتداول وانتقال ملكية الأسهم لها بما لازمه بطلان التصرف بالبيع الوارد على الأسهم محل عقد البيع وأمرى البيع والشراء لمخالفته الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية الواردة في المواد ٥٩ ، ٦٢ / ٤ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

ولنقل ملكيتها الواردة في المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ رغم أن المادتين رقمي ٥٩ ، ٦٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه قد تم إلغاءهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٣ من يناير سنة ٢٠٠٢ في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٣ ق القاضى بسقوطهما

وخلت باقى مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال المشار إليها في الحكم من نص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائي بتحديد مالكها كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان والذى أخطأ الحكم في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ ق – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٤/٤

شراء أسهم إسمية




الوصية الواجبة شرعا وقانونا: دعوي مطالبة بالوصية

الوصية الواجبة

صيغة دعوى الوصية الواجبة و مطالبة الأحفاد بالوصية الواجبة وفقا للشرع والقانون والمطالبة بالريع المستحق عنها وذلك تأسيسا علي المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 والمادة 915 من القانون المدنى ووفقا لأحكام المشاع.

دعوي المطالبة بالوصية الواجبة

الوصية الواجبة شرعا وقانونا

بناء على طلب السيد / …………………… المقيم ش – …………… – ميت غمر – محافظة الدقهلية ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحام بالاستئناف ومعه الأساتذة / على محمد أبو المجد ، يوسف محمد احمد المحامون بالزقازيق

 ◙ انا                  محضر محكمة بندر ميت غمر الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :

 1- …………………………. المقيم ش ……………………. مخاطبا مع ،،

2- …………………………المقيمة ش ………………………. مخاطبا مع ،،

◙ ثم انا               محضر مركز ميت غمر قد انتقلت وأعلنت :

 3- ……………………. المقيم ش …………………………. مخاطبا مع ،،

 4- …………………….. المقيمة ………………………… مركز ميت غمر مخاطبا مع ،،

◙ ثم انا               محضر محكمة بندر طنطا الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :

5- …………………………… مخاطبا مع ،،

6- …………………………….. مخاطبا مع ،،

 7- ………………………….. مخاطبا مع ،، ويعلنوا .. ش ……….. – ……………. – بندر طنطا

الموضوع

 مطالبه بنصيب وحصة المدعى فى الوصية الواجبة عن جده ” …………” لأبيه ” …………” فى تركته  وضع يد   المدعى عليهم من الاول الى الرابع منذ وفاته والتركة المخلفة هي العقار الكائن ش ……. – ميت غمر – محافظة الدقهلية المكون من دور ارضى وثلاثة أدوار علوية

والمطالبة بالريع المستحق له فى حصته فى هذه الوصية الواجبة المقدرة بحوالي 6.25 % من إجمالي التركة المخلفة بعد استخراج نصيب المدعى عليهم من الاول الى الرابع ، ونصيب المعلن اليهم من الخامس الى السابع فى هذه الوصية الواجبة ، ونصيب أبناء عمته المرحومة ………….. وهم …. ، ….. ، …… أبناء ………….. فى الوصية الواجبة عن والدتهم .

الواقعات

■ بتاريخ ../5/1998 توفى الى رحمة لله تعالى جد الطالب المرحوم / ………………………………… تاركا ورثة شرعيين له المعلن اليهم من الاول الى الرابع

■ هذا وقد كان للمتوفى ابن وهو المرحوم / ……………….” والد الطالب ” قد توفى قبله فى ../4/1990 ، وأيضا ابنة وهى المرحومة / …………………….. ” عمة الطالب ” وقد توفت أيضا قبله فى …/7/1990 ومن ثم فأبنائهما يستحقون وصية واجبة فى تركة جدهم فى حدود الثلث للتركة المخلفة عنه وهى العقار الكائن ش ………….. . – ميت غمر – محافظة الدقهلية

 ■ فقد توفى والد الطالب المرحوم / ………………. وترك  ورثة شرعيين  له وهم الطالب ، المعلن اليهم من الخامس الى السابع ، وتوفت عمة الطالب المرحومة / ………………….. وتركت ورثة شرعيين وهم ………. ، ………. ، …. أولاد …… وكلاهما يستحق الوصية الواجبة فى حدود الثلث فى تركة جدهما ، وكما ثابت من الاعلام الشرعي الخاص بمادة تحقيق وفاته وورثته الرقيم …… لسنة 2009 وراثات بندر ميت غمر

 ■ ومن ثم فبعد استخراج نصيب المعلن اليهم من الاول الى الرابع مضاف اليه نصيب المتوفين ….. ، ….. تكون الانصبة كالاتي :

 ورثة المرحوم / …………… ” الجد ” الزوجة ” المعلن اليها الرابعة ولها الثمن يكون 12.5 % من إجمالي العقار الأبناء الذكور وهم …. ، ….. ، … …. ” المتوفى ” 65.63 % من إجمالي العقار الأبناء الاناث وهم ….. ، ……….. ” المتوفاة “21.88 % من إجمالي العقار

 ■ ومن ثم يكون نصيب الابن المتوفى ” ……….” والد الطالب والمعلن اليهم من الخامس الى السادس هو 21.87 % من إجمالي العقار

 ■ ومن ثم بتوزيع هذه النسبة على ورثته الشرعيين ” الطالب والمعلن اليهم من الخامس الى السابع للذكر مثل حظ الانثيين يكون نصيب الطالب فى هذا المال الشائع بالعقار هو 6.25 % من إجمالي العقار المبين بالصحيفة مشاعا

 ■ وحيث ان الطالب لم يتسلم هذا النصيب مفرزا ولم يتقاضى الريع الناتج عنه منذ وفاة جده الحاصل فى …/5/1998 فانه يحق له والحال كذلك المطالبة به وبريعه .

 السند القانونى للوصية الواجبة

المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946

  • المادة 915 من القانون المدنى
  • المادة 908 من القانون المدنى

أولا : احكام الوصية الواجبة المبينة بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 :

 تنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على

 ” إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته، أو مات معه ، ولو حكما ، بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة   وصية    بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث “

قد جاء بالنص الزام المورث بها ان لم يوصى بها اختيارا واوجب تنفيذها جبرا على التركة وتكون بمقدار نصيب الولد المتوفى فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديونها بحيث ان كان هذا النصيب يجاوز الثلث اقتصر الاستحقاق على الثلث

كما نص أيضا على تقديم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية وتقسم بين مستحقيها قسمة الميراث فيكون للذكر مثل حظ الانثيين . ومن ثم وحيث ان نصيب الابن المتوفى ” مورث الطالب والمعلن اليهم من الخامس الى السابع “

 هو 21.87 % من إجمالي التركة الممثلة فى العقار المبين سلفا بالصحيفة وهو قدر لا يتجاوز ثلث التركة ، وحيث ان مورث الطالب قد توفى حال حياة والده ” جد الطالب “

 فانه يكون للطالب والمعلن اليهم من الخامس الى السابع باعتبارهم ورثته الشرعيين وصية واجبة بإرث نصيب والدهم المقدر بـ 21.87 % من العقار

 وتكون حصة الطالب هي 6.25 % بعد توزيع الانصبة الشرعية بينه وبين اشقاءه المعلن اليهم من الخامس الى السابع

ثانيا توافر شروط الوصية الواجبة فى حق الطالبيين وهى :

  1. أن يكون الفرع الذى مات أصله فى حياة المورث غير وارث من صاحب التركة
  2. ألا يكون المتوفى قد أعطى ذلك الفرع بغير عوض ما يساوى مقدار الوصية الواجبة، أيا كان التصرف الذى صدر من المتوفى
  3. أن يكون الفرع من أولاد الظهور أو من الطبقة الأولى من أولاد البطون
  4. أن يكون الفرع موجودا عند موت من تجب الوصية فى تركته فإن مات الفرع قبل موت من تجب الوصية فى تركته، ولم يخلف أهلا لها فإن الوصية لا تجب
  5. ألا يكون الفرع قاتلا لمن تقع الوصية الواجبة فى تركته قتلا عمدا عدوانا، إعمالا لنص المادة (17) من قانون الوصية

وبإنزال هذه الشروط على واقعات الدعوى يتبين توافرها دون استثناء

 ثالثا : ان الوصية سبب من أسباب كسب الملكية المنصوص عليها بالقانون المدنى

 تنص المادة 915 من القانون المدنى على

 ” تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها ” .

 المادة 908 من القانون المدني

 تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على الورثة الموصي ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية .

 المادة 875 /1 من القانون المدني تنص علي

تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموالهم التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .

 وقد قضت محكمة النقض ان انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة تمامه بمجرد الوفاة …

 فقد قضى ان

مفاد نص المادة 13 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة على اشهار حق  الارث   كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية.

الطعن رقم 3424 لسنة 59 ق جلسة 28/9/1994 س 45 ج 2 ص 1244
هذا وبمطالعة الاعلام الشرعي للمرحوم ……………….. يتبين ان

 المدعى والمعلن اليهم من الخامس الى السابع يستحقون لوصية واجبة عن والدهم فى تركة جدهم لأبيهم ومن ثم يتوافر له الصفة والمصلحة ، ويكونوا شركاء على المشاع بحصتهم الشرعية فى هذا العقار المخلف عن جدهم والمبين بصحيفة الدعوى

رابعا : حق الوارث قانونا فى ان يطلب تجنيب حصته المشاع وفرزها :

 

 ◙ تنص المادة 834 من القانون المدنى على

 ” لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه “

◙ والمادة 836 من القانون المدنى على
  • (1) إذا أختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .
  • (2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم  المال الشائع  وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته .
 ◙ والمادة 837 من القانون المدنى على
  •  (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .
  •  (2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .
 والمادة 838 / 1 من القانون المدنى على

تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها

◙ والمادة 841 من القانون المدنى على

 ” إذا لم تكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

◙ والمادة 464 من قانون المرافعات على

 إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.

ومن ثم يتبين من نص المادة 836/1 مدنى انه يجوز لأى شريك إذا لم يجمع الشركاء على القسمة الاتفاقية , ان يرفع دعوى القسمة , فيكون هو المدعى , ويجب أن يرفع الدعوى على سائر الشركاء , فيدخلون جميعا خصوما فى دعوى القسمة .

ومن ثم وهديا على ما تقدم

 وحيث ان المدعى يحق له هو واشقاءه ” المعلن اليهم من الخامس الى السابع الارث فى نصيب والدهم المرحوم ……….. فى تركة والده ” جدهم ” المقرر شرعا كوصية واجبة

 وحيث ان نصيب والدهم فى تركة جدهم هو 21.87 % من إجمالي التركة المخلفة عن الأخير وهو العقار المبين الوصف والمعالم بالصحيفة هذه

وذلك بعد تجنيب نصيب الورثة اعمامه وجدته ” المعلن اليهم من الاول الى الرابع ونصيب أبناء عمته ” المتوفاة ” ومن ثم بتوزيع ارث والده المقدر بـ 21.87 % من إجمالي العقار وفقا للأنصبة الشرعية بينه وبين اخوته ” المعلن اليهم من الخامس الى السابع ” للذكر مثل حظ الانثيين يكون نصيب وحصة المدعى فى العقار هو 6.25 %

ومن ثم وحيث ان

 المدعى عليهم من الاول الى الرابع يضعون اليد على العقار بالكامل ومن ضمنها حصته المقررة شرعا وذلك منذ وفاة جده لأبيه الحاصل فى …/5/1998 ويستأثرون بالانتفاع به دون اعطاءه حقه ونصيبه مفرزا وكذلك   الريع    الناتج عنه بقدر حصته  كانت اقامة هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب حصته الشرعية والريع الناتج عنها منذ وفاة جده لأبيه فى …/5/1998 والمقدرة بـ 6.25 % من إجمالي العقار المبين بالصحيفة مباني وارض

اما والغرض من اختصام المعلن اليهم من الرابع الى السابع فهو لكونهم شركاء الطالب فى هذه الوصية الواجبة وليصدر الحكم فى مواجهتهم

 اما عن المحكمة المختصة قيميا ونوعيا ومحليا بنظر الدعوى

 فانه ينعقد للمحكمة الجزئية بميت غمر ” مكان العقار ” وفقا لنص المادة 836 / 1 مدنى ، المادة 43 / 3 من قانون المرافعات التى تنص على تختص حكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائي إذا لم تجاوز قيمتها ألفي جنيه فيما يلي :

 3- دعاوى قسمة المال الشائع .

 بناء عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بندر ميت غمر الجزئية الدائرة ( ) مدنى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2016 لسماع الحكم بـ :

1- قبل الفصل فى الموضوع

ندب خبير في الدعوى تكون مهمته فرز وتجنيب حصة المدعى المقدرة بـ 6.25 % في تركة مورثه المرحوم / ………………. المقدرة بـ 21.87 % التى الت له عن والده المرحوم / ………….. ” كوصية واجبه وذلك في العقار الكائن ش ………………………………. – ميت غمر – محافظة الدقهلية المكون من دور ارضى وثلاثة أدوار علوية وفي حالة عدم مكان الفرز والقسمة والتجنيب يقدر قيمة العقار ليقضى ببيعه بالمزاد العلني وفقا للثمن المحدد لها بتقرير الخبير المنتدب

2- الزام المدعى عليهم من الاول الى الرابع بتسليم المدعى حصته مفرزة في العقار الكائن ش …….. – ميت غمر – محافظة الدقهلية على ضوء ما سيسفر عنه تقرير الخبير وفي حالة عدم إمكان الفرز والقسمة والتجنيب يقضى ببيعه بالمزاد العلني وفقا للثمن المحدد له بتقرير الخبير المنتدب .

3- تقدير نصيب المدعى في الريع بقدر حصته 6.25 % الناتج عن أعيان التركة المذكورة وذلك من تاريخ وفاة جده لأبيه الحاصل في …./../1998 وحتى الفصل في هذه الدعوى وإلزام المدعي عليهم من الاول الى الرابع بأداء نصيب المدعى بالتضامن فيما بينهم . 4- إلزام من ترى المحكمة الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

 مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت للمدعى

 ولأجل العلم ،،،

استحقاق المبلغ الموصي به على التركة

 

استحقاق المبلغ الموصي به على التركة من تاريخ وفاة الوصية وينفذ في ثالث مالها . التزام الوارث المتأخر في الوفاء به من مال التركة – بالفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة الرسمية . لا يمنع من ذلك أن تكون التركة غير معلومة المقدار على وجه قاطع لأن الفوائد مرتبطة بمقدار ما ينفذ من هذا المبلغ في ثلث التركة وتلتزم بها التركة ولو جاوزت بإضافتها الى مبلغ الوصية الثلث .

إذا كان المبلغ الموصي به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصي و ينفذ في ثلث مالها ، فإن الوارث الذى يتأخر في الوفاء به للموصي له يكون ملزماً بهذه الصفة – من مال التركة – بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة الرسمية [ م ١٢٤ من القانون المدنى القديم ]

و لا يمنع من ذلك أن تكون التركة التى ينفذ المبلغ المحكوم به من ثلثها غير معلومة المقدار على وجه قاطع لأن الفوائد مرتبطة بمقدار ما ينفذ من هذا المبلغ في ثلث التركة و تلتزم بها التركة و لو جاوزت بإضافتها إلى مبلغ الوصية هذا الثلث إذ تعد الفوائد في – هذه الصورة – تعويضاً عن عدم الوفاء بالمبلغ الموصي به و الذى استحق فعلاً للموصي له بوفاة الموصي

الطعن رقم ٥٣٦ لسنة ٢٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٢/٠٦/٢١ – مكتب فنى -سنة ١٣ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٨٣٧

استخراج الوصية الواجبة من التركة

استخراج الوصية الواجبة من التركة

استحدث المشرع حكما جديدا بنص المادة ٧٦ من القانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوصية فقرر انه :-

اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته ، او مات معمولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته

 وجبت للفرع وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث ، والا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان كان ما اعطاه الحكم ، ويستفاد من هذه النصوص اقل منه وجبت له وصية بقدر انه يشترط لاستحقاق الوصية ما يكمله

وتكون هذه الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ، ولأولاد الابناء من أولاد الظهور وان نزلوا على ما يحجب كل اصل فرعه  دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل فلو كان وارثا ولو مقدارا ضئيلا حرم اصل على فرعه وان نزل قسمة المرات كما لو كان أصله أو أصوله

وقد كان لهذا النص اثر اجتماع بارز ، اذ أعطى الحفدة من تركة الاجداد والجدات انصباء تعوضهم هذا  الحرمان ، وزالت به الفوارق التي كانت توجد بين فروع الاصل الواجبة على الثلث مهما كان عدد الواحد ، وساق المشرع في المواد ۷۷ اصول المستحقين لها ۷۸، ۷۹ من هذا القانون أحكاما الرابع  أن الوصية تجب لأولاد مكملة للمادة ٧٦ التي انشأت ذلك الحكم

الاستاذ جاد الحق على القاضى بمحكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية



نصاب الطعن بالنقض الجنائي من المدعي بالحق المدني

ما هو نصاب الطعن بالنقض الجنائي من المدعي بالحق المدني حتى يستوفي شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي ، وبإيضاح أكثر مجنى عليه في جنحة ادعي مدنيا أمام المحكمة الجزئية بمبلغ 15001 خمسة عشر الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وقضت المحكمة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فاستأنف المدعي المدنى الدعوي المدنية وقضي بالتأييد والتساؤل هل يحق للمدعي المدني الطعن بالنقض على هذا الحكم أم لا ؟

وننوه أن نصاب استئناف الدعوي المدنية أمام محكمة جنح مستأنف هو 15001 خمسة عشر الف وواحد جنيه ، وميعاد الاستئناف للدعوي المدنية يكون خلال عشرة أيام من صدور الحكم الجزئي

نصاب الطعن بالنقض للمدعي المدني

هو النصاب المحدد بقانون المرافعات

نصاب الطعن بالنقض الجنائي من المدعي

القانون بالمادة 30 من اجراءات الطعن بالنقض في قانون الاجراءات الجنائية أرجع نصاب نقض الشق المدني الى النصاب المقرر لمحكمة النقض قانون المرافعات بالمادة 248 مرافعات ، وهو الان 250000 مائتين وخمسن الف جنيه بدلا من مائة الف جنيه وذلك بالقانون رقم 191 لسنة 2020، ومن ثم لا يقبل الطعن بالنقض للمدعي المدني لأن الادعاء المدني منه خمسة عشر الف جنيه أقل من نصاب الطعن بالنقض.

استدراك وتحديث 2024: بموجب القانون رقم ( 156، 157 لسنة 2024 ) تم تحديث نصاب الطعن بالنقض الى 500000 خمسمائة الف جنيه ابتداء من الأول من اكتوبر 2024

وهو ما قضت به محكمة النقض

محكمة النقض وعدم جواز طعن المدعي المدني بالنقض

الطعن رقم ٢٣٥٧٤ لسنة ٤ ق – الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/١١/٢٧ مكتب فنى س ٦٤ – قاعدة ١٤٥ – ص ٩٤٤

ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام

الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها . غير جائز . إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعوى المدنية . غير جائز .

 إلا إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ادعاء المدعية بالحقوق المدنية أمام محكمة أول درجة بمبلغ يقل عن النصاب المقرر بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية . أثره ؟

لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ الواردة في صدر الباب الثاني من القانون المذكور وعنوانه ( الطعن في المواد الجزائية ) والمستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ المعمول به منذ الأول من شهر أكتوبر سنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

 لا تجيز الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية

وكانت المادة ٢٤٨ من القانون الأخير والمستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ لا تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إلا إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وكان المستفاد من الجمع بين نص المادتين المشار إليهما أن الشارع قد استحدث نصاباً جديداً للطعن بطريق النقض في الدعوى المدنية وحدها .

 لما كان ذلك

 

 وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه

 وإذ كان الشارع بما نص عليه بوضوح في المادتين ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ٢٤٨ من قانون المرافعات – وفق ما سلف بيانه – قد حسم الأمر في مناط الحق في الطعن بطريق النقض في الدعوى المدنية وحدها فلم يجزه إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة

وكان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الطاعنة – المدعية بالحقوق المدنية – قد ادعت مدنياً أمام محكمة أول درجة بمبلغ ١٠٠٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت وهو ما لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه ، فإن الطعن المقدم منها يكون غير جائز ، وهو ما يتعين التقرير به ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعنة مبلغاً مساوياً لها .

ملاحظة هامة – النصاب تم تعديله من مائة الف جنيه الى مائتين وخمسن الف جنيه بالقانون رقم  191 لسنة 2020، ثم تم تعديله الى خمسمائة الف جنيه بالقانون رقم 156 لسنة 2024 .




رصيد الأجازات وضم مدة الخدمة العسكرية: الدعوى والسند

صحيفة دعوى بدل رصيد الأجازات وضم مدة الخدمة العسكرية للموظف مع العلم أن بعض المحاكم تقضي فى ضم مدة الخدمة العسكرية بالتقادم بمضى خمس عشرة سنة

صيغة دعوى بدل رصيد الأجازات وضم الخدمة العسكرية

رصيد الأجازات وضم مدة الخدمة العسكرية

نعرض أولا صيغة دعوى بدل رصيد الأجازات لموظف بمديرية الطب البيطري ، ثم دعوى ضم مدة الخدمة العسكرية لموظف بالشباب والرياضة

دعوى بدل رصيد أجازات لطبيب بيطري

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بالشرقية تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم /الدكتورة / …….- …… – ثان الزقازيق- محافظة الشرقية ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامي بالزقازيق .

ضــــــــــــــــــد

  • 1- السيد / محافظ الشرقية بصفته
  • 2- السيد / مدير عام …….بالشرقية بصفته
  • 3- السيد / مدير ادارة ………… بصفته

المـــــوضـــوع

الطالبة كانت تعمل بوظيفة كبير اخصائيين بيطري ……. – مديرية الطب البيطري بالشرقية على الدرجة الأولى ، وقد انتهت خدمتها لبلوغها سن التقاعد بموجب القرار رقم … الصادر فى ../../2013 ، وكان اخر يوم باشرت فيه العمل ../../2014 ، هذا وقد قامت الادارة بصرف مقابل رصيد الاجازات للطالبة بدون …يوما …… يوما من حقها .

وحيث ان الامر كذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنته من حرمان العامل

من البدل النقدي لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول عليها راجعا الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، فان الطالبة تستحق صرف المقابل النقدي لرصيد اجازاتها كاملا والبالغ حوالى .. يوما (مائتان وواحد وستون يوما لم تصرف لها )

الامر الذى تكون معه جهة الادارة قد حجبت عن الطالبة اصل حقها فى الحصول على المقابل النقدي لذلك هذا وقد تقدمت الطالبة بطلب للجنة فض المنازعات برقم …. لسنة 2014 وأصدرت توصية بالأحقية .

بنــاء عليــــه

تلتمس الطالبة :

أولاً / قبول الدعوى شكلاًً

ثانياً / القضاء بصرف مستحقات الطالبة من المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر وقدره …. يوما ……. يوما على أساس آخر أجر أساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كانت تتقاضاها مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل الطالبة

عبد العزيز حسين عمار

المحامى

صيغة اعلان صحيفة دعوى الأجازات

انه فى يوم      الموافق   /    / 2014

بناء على طلب الدكتورة / ………-المقيمة ……….. – ثان الزقازيق- محافظة الشرقية ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق .

أنا                محضر محكمة  مجلس الدولة انتقلت وأعلنت‏:

  • 1- السيد / محافظ الشرقية بصفته
  • 2- السيد / مدير عام …… بالشرقية بصفته
  • 3- السيد / مدير ادارة ………. بصفته

ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم بصفتهم وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الدعوى وكلفتهم الحضور وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / /2014 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للطالب بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة.

ولأجل العلم،،

دعوى ضم مدة الخدمة العسكرية للموظف الحكومي

 

السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الإدارية بالشرقية

بعد التحية والتقدير

مقدمه لسيادتكم / …….. المقيم ش …….. – محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامي بالزقازيق

ضـــــــــــــــد

  • 1- السيد / محافظ الشرقية بصفته
  • 2- السيد / وكيل اول وزارة …. بمحافظة الشرقية بصفته
  • 3- السيد / مدير عام …… بمحافظة الشرقية بصفته

الموضــــــــــــوع

الطالب حاصل على دبلوم ثانوي صناعي شعبة بناء عام 1982 وقد تم تعيينه بتاريخ 30/6/1989 بمديرية ……. بمحافظة الشرقية بالقرار رقم .. لسنة 1990 بوظيفة ….. وتدرج بالعمل والان مسكن بوظيفة مشرف فنى على الدرجة الثانية .

وحيث ان الطالب قد قضى مدة خدمته العسكرية حسب الثابت بشهادة تأدية الخدمة العسكرية وقدرها سنتان وشهر وحيث انه يحق له ضمها وحسابها ضمن مدة خدمته المدنية حيث انه كان يؤدى الواجب المكلف به فى خدمة الوطن

وطبقا للمادة 44 من القانون رقم 27 لسنة 1980 التى تنص على

تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.

كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أية تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات  المقررة.

وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .

و يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/2/1968 م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1/2/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون

وحيث ان الطالب قد تقدم بالعديد من الطلبات الى جهة عمله لضم مدة خدمته العسكرية الى خدمته المدنية دون جدوى فتقدم بالطلب رقم …لسنة 2014 الى لجان فض المنازعات بالمحافظة للحصول على توصية بأحقيته وطبقا للقانون رقم (7) لسنة 2000م

وحيث ان دعوى ضم مدة الخدمة العسكرية هي من دعاوى التسويات ومن ثم لا تخضع لإجراءات وشروط دعاوى الإلغاء فان الدعوى تكون مقبولة شكلا

بناء عليه

يلتمس الطالب القضاء له :

أولا : قبول الدعوى شكلا .

ثانيا : القضاء بضم مدة خدمة المدعى العسكرية وقدرها سنتان وشهر الى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

وكيل المدعى

عبد العزيز حسين عمار

المحامي

اعلان بصحيفة دعوى ضم مدة الخدمة العسكرية

إنه في يوم      الموافق   /   / 2014

بناء على طلب السيد ….. المقيم ش ………… – محافظة

الشرقية ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامي بالزقازيق

أنا          المحضر بمحكمة مجلس الدولة بالشرقية انتقلت وأعلنت:-

  1.  السيد / محافظ الشرقية بصفته
  2.  السيد / وكيل اول وزارة …. بمحافظة الشرقية بصفته
  3.  السيد / مدير عام مديرية ….. بمحافظة الشرقية بصفته

ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة بالشرقية

الموضوع

اعلان المعلن اليهم بصفتهم بما ورد بباطن صحيفة هذه الدعوى للعلم بما جاء بها ولنفاذ مفعولها

بناء عليه

رصيد الأجازات وضم مدة الخدمة العسكرية ( الدعوى والسند )

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم بصفتهم وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الدعوى وكلفتهم الحضور امام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بالشرقية وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق    /   / 2014 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعى بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة.

ولأجل العلم ،،،




الطعن بالتزوير على عقد البيع على عبارات مضافة بعد التوقيع

يتناول هذا المقال حالة تطبيقية محددة في الطعن بالتزوير على عقد البيع على عبارات مضافة بعد التوقيع داخل دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، عندما يقدم أحد الخصوم نسخة من العقد تتضمن عبارات يُدعى أنها أضيفت بعد توقيع المتعاقدين، بما يغيّر صفة أحد الطرفين أو طبيعة التصرف أو الغرض من البيع.

ولا يُعد هذا المقال شرحًا عامًا لدعوى صحة ونفاذ أو لجميع وسائل إثبات عقد البيع؛ وإنما هو مذكرة دفاع تطبيقية تركز على أثر العبارات المضافة، ودور مصلحة الطب الشرعي، وحدود حجية حكم صحة التوقيع، ومدى بقاء العقد صحيحًا بعد رد وبطلان الجزء المزور.

نطاق المقال:
عبارات مضافة إلى عقد بيع بعد التوقيع، والطعن عليها بالتزوير، وأثر ثبوت الإضافة على طلب صحة ونفاذ باقي العقد. أما مبادئ الدعوى العامة والشروط والتسجيل فلها مقالات مستقلة مرتبطة في نهاية الصفحة.

الطعن بالتزوير على عبارات أضيفت إلى عقد البيع في دعوى صحة ونفاذ

مذكرة الطعن بالتزوير على عقد البيع على عبارات مضافة بعد التوقيع

تدور الواقعة النموذجية حول عقد بيع احتفظ كل طرف بنسخة منه. كانت نسخة المشتري خالية من أية عبارات تدل على أن البيع تم بصفة تمثيلية أو لحساب شركة، بينما ظهرت في نسخة البائع عبارات أسفل التوقيعات تفيد أن كل طرف تعاقد بصفته ممثلًا لجهة أو مشروع.

تمسك المشتري بأن هذه العبارات أُضيفت بعد تحرير العقد والتوقيع عليه، واتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير. وانتهى تقرير الجهة الفنية إلى أن العبارات محل الطعن كُتبت في ظرف كتابي مغاير ولاحق على التوقيعات وباقي بيانات العقد.

ومن هنا تطرح الدعوى عدة مسائل دقيقة:

  1. هل يلتزم مدعي التزوير بطلب وسيلة إثبات محددة؟
  2. هل يجوز للمحكمة ندب خبير رغم طلب التحقيق بشهادة الشهود؟
  3. هل يكفي إثبات أن الكتابة لاحقة دون تحديد تاريخ الإضافة؟
  4. ما أثر سبق صدور حكم بصحة توقيع البائع؟
  5. هل يُرد العقد كله أم تُرد العبارات المضافة فقط؟
  6. كيف تُستخلص النية المشتركة من باقي بنود العقد؟

إجراءات الادعاء بالتزوير على عقد البيع

إذا احتج أحد الخصوم بالمحرر داخل دعوى منظورة، يكون الطعن عليه بطريق الادعاء بالتزوير في الدعوى ذاتها، وفق الإجراءات المقررة بقانون الإثبات. ويجب تحديد مواضع التزوير تحديدًا واضحًا؛ فلا يكفي القول العام إن «العقد مزور» دون بيان العبارات أو الأجزاء أو الإضافات محل الطعن.

ما يجب بيانه في تقرير الطعن

  • تحديد العبارة أو الكلمة أو التوقيع المطعون عليه.
  • بيان صورة التزوير المدعاة: إضافة أو تحشير أو محو أو كشط أو اصطناع توقيع.
  • تقديم شواهد التزوير والقرائن المؤيدة.
  • بيان الإجراء المطلوب للتحقيق، مثل المضاهاة أو الفحص الفني أو التحقيق بالشهود.
  • إيداع أصل المحرر أو اتخاذ الإجراء القانوني لضبطه إذا كان تحت يد الخصم.

ولا يغني وجود صورتين مختلفتين للعقد عن اتخاذ إجراءات الطعن؛ لأن المحكمة تحتاج إلى فصل قضائي في حجية النسخة المحتج بها ومدى سلامة العبارات المضافة إليها.

هل يلتزم مدعي التزوير بطريقة إثبات واحدة؟

لا يُفهم من بيان مدعي التزوير لإجراءات التحقيق التي يطلبها أنه يقيد المحكمة حصرًا بهذه الوسيلة. فالادعاء بالتزوير دفاع في موضوع الدعوى، والمحكمة تختار من وسائل التحقيق ما تراه منتجًا وملائمًا للفصل في مواضع التزوير.

فإذا طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق بالبينة، ثم رأت المحكمة أن النزاع فني يتعلق بتاريخ الكتابة أو اختلاف الأحبار أو ترتيب تحرير العبارات والتوقيعات، جاز لها ندب خبير مختص أو مصلحة الطب الشرعي؛ لأن هذه المسائل لا يحسمها الشاهد عادةً بالدقة نفسها.

دفع غير سديد:
القول ببطلان حكم التحقيق لمجرد أن المحكمة اختارت المضاهاة أو الفحص الفني بدلًا من وسيلة الإثبات التي اقترحها مدعي التزوير، ما دامت المحكمة قد اتبعت إجراءً قانونيًا منتجًا وواجهت مواضع الطعن.

المبادئ القضائية المرتبطة

استندت المذكرة الأصلية إلى الطعنين رقمي 7155 لسنة 64 قضائية، جلسة 18 سبتمبر 2004، و2848 لسنة 62 قضائية، جلسة 29 يناير 1996، في بيان أن مدعي التزوير لا يُلزم بدليل بعينه، وأن للمحكمة سلطة اختيار طريق التحقيق المناسب.

قيمة تقرير الطب الشرعي في إثبات الإضافة اللاحقة

قد ينتهي الخبير إلى أن عبارة معينة كُتبت في «ظرف كتابي مغاير ولاحق» لباقي العقد أو للتوقيعات، دون أن يتمكن من تحديد يوم أو شهر الإضافة. وعدم تحديد التاريخ الدقيق لا يهدر التقرير تلقائيًا، إذا كانت النتيجة الفنية تجزم بأن العبارة لم تُكتب في التوقيت نفسه الذي حُررت فيه البيانات الأصلية.

ما المقصود بالظرف الكتابي المغاير؟

قد يستخلص الخبير المغايرة من اختلاف المداد أو أداة الكتابة أو الضغط الكتابي أو توزيع السطور أو التراكب بين الحروف والتوقيعات أو موضع العبارة بالنسبة إلى المساحات المتاحة في الورقة. وتقدير قوة هذه العلامات مسألة فنية، بينما يبقى للمحكمة تقدير التقرير مع باقي القرائن.

متى يُعترض على تقرير الخبير؟

  • إذا لم يفحص الخبير أصل المحرر واكتفى بصورة لا تسمح بالفحص الفني.
  • إذا جاءت النتيجة احتمالية دون بيان الأساس الفني.
  • إذا أغفل مقارنة النسختين أو أوراق المضاهاة الجوهرية.
  • إذا تناقضت أسباب التقرير مع النتيجة النهائية.
  • إذا تجاوز الخبير مهمته الفنية إلى الفصل في مسائل قانونية.

أما مجرد عدم تحديد التاريخ اليومي للإضافة فلا يكفي وحده لهدم التقرير إذا أثبت بصورة فنية أنها لاحقة على التوقيع والتحرير الأصلي.

أثر حكم صحة التوقيع السابق على التزوير في صلب العقد

يجب التمييز بدقة بين صحة التوقيع وصحة مضمون المحرر. فالحكم في دعوى صحة التوقيع يثبت ــ في حدوده ــ أن الإمضاء أو الختم أو البصمة صادرة ممن نُسبت إليه، لكنه لا يفصل في صحة التصرف أو بطلانه أو صوريته أو ملكية البائع.

كما أن صحة التوقيع لا تعني تلقائيًا أن كل عبارة موجودة في صلب النسخة الحالية كانت مكتوبة قبل التوقيع. فقد يكون التوقيع صحيحًا وتكون عبارة قد أضيفت بعده دون موافقة صاحبه.

التصحيح القانوني:
لا يُقال إن حكم صحة التوقيع «يثبت صحة العقد وخلو صلبه من التزوير». الأدق أنه يحسم نسبة التوقيع فقط، مع جواز الطعن على إضافة لاحقة أو تحريف في صلب المحرر متى توافرت إجراءاته وأدلته.

متى يكون حكم صحة التوقيع قرينة مفيدة؟

قد يستفاد منه كعنصر ضمن قرائن أخرى إذا ثبت أن البائع حضر أو مثله وكيل، واطلع على النسخة ذاتها، ولم يعترض على بيانات محددة فيها. لكن هذه الدلالة تخضع لوقائع كل دعوى، ولا تتحول إلى حجية مطلقة تمنع الطعن على صلب نسخة أخرى مختلفة.

وعند إثارة الطعن على صلب المحرر داخل دعوى صحة التوقيع نفسها، يجوز للمحكمة تحقيقه قبل الفصل في صحة التوقيع إذا كان الصلب والتوقيع مرتبطين على نحو لا يحتمل الفصل بينهما.

العبارة المضافة بعد التوقيع: هل يبطل العقد كله؟

يتوقف أثر التزوير على مدى اتصال الجزء المزور بباقي المحرر. فإذا كانت الإضافة قابلة للفصل، ولم ينازع الخصوم في باقي بنود العقد وتوقيعاته، فقد يقتصر القضاء على رد وبطلان العبارة المضافة دون إهدار المحرر كله.

أما إذا كانت الإضافة قد غيرت محل العقد أو الثمن أو هوية المتعاقد أو كانت البيانات الأصلية والمزورة غير قابلة للفصل، فقد يمتد أثر التزوير إلى المحرر بأكمله بحسب ظروف الواقعة.

الطعن رقم 2914 لسنة 78 قضائية

استندت المذكرة إلى هذا الطعن، جلسة 26 فبراير 2018، في تقرير أن ثبوت إضافة عبارة بعد كتابة العقد والتوقيع عليه، مع عدم المنازعة في باقي البيانات، يقتضي رد وبطلان العبارة المضافة محل الطعن، لا رد وبطلان المحرر كله دون تمييز.

معيار قابلية الفصل

  • هل يبقى للعقد معنى كامل ومنضبط بعد حذف العبارة؟
  • هل يمكن تحديد الأطراف والمبيع والثمن دونها؟
  • هل تتفق باقي النسخ والمستندات مع النص بعد استبعاد الإضافة؟
  • هل كانت العبارة المضافة سببًا جوهريًا في رضا أحد المتعاقدين؟
  • هل يوجد ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجزء الصحيح والجزء المزور؟

استخلاص النية المشتركة من عبارات عقد البيع

إذا كانت عبارات العقد الأصلية واضحة في وصف الطرفين كبائع ومشترٍ، وتضمنت تحديد المبيع والثمن والإسقاط والتنازل والتسليم والتزام البائع باتخاذ إجراءات التسجيل، فلا يجوز إهدار هذه الدلالة الواضحة بناءً على عبارة ثبتت إضافتها في وقت لاحق.

وتقرر المادة 150 من القانون المدني أن العبارة الواضحة لا يجوز الانحراف عنها بطريق التفسير للبحث عن إرادة أخرى. أما إذا كانت العبارة غامضة، فيُبحث عن النية المشتركة بالاستهداء بطبيعة التعامل والثقة والعرف وباقي بنود العقد.

كيف يُستخدم وضوح العقد في الدفاع؟

  1. بيان أن صدر العقد يذكر طرفين طبيعيين دون صفة تمثيلية.
  2. إبراز ألفاظ البيع والثمن والتسليم والضمان.
  3. مقارنة نسخة المشتري الخالية من الإضافة بنسخة البائع.
  4. ربط النتيجة الفنية للخبير ببنية العقد كاملة.
  5. إثبات عدم وجود إحالة داخل بنود العقد إلى شركة أو مشروع مشترك.

هل وجود عقد شركة يغير طبيعة عقد البيع؟

وجود علاقة شركة بين البائع والمشتري لا يحول كل تصرف لاحق بينهما إلى تصرف صادر لحساب الشركة. فقد يبيع أحد الشريكين مالًا مملوكًا له شخصيًا إلى الآخر، ثم يستخدم المشتري العين مقرًا للنشاط المشترك.

والعبرة بما تضمنه عقد البيع ذاته وبصفة الأطراف عند إبرامه. فإذا خلا العقد من الإشارة إلى أن العين حصة في رأس المال أو أن البيع تم للشخص المعنوي، فلا يكفي وجود عقد شركة منفصل للقول بأن البيع صوري أو أنه يخفي حصة عينية في الشركة.

ويجب في المقابل فحص عقد الشركة وبدايته وشخصيتها القانونية ومصادر رأس المال؛ فقد يثبت من مستنداته فعلًا أن العين قدمت حصة عينية. ولهذا لا يصح تقرير النتيجة مسبقًا دون مقارنة العقدين.

ولفهم الآثار المستقلة لعقود الشركات راجع
فسخ عقد شركة التضامن وآثاره.

اختلاف حدود المبيع بين العقد وصحيفة الدعوى

قد تختلف بعض الأوصاف أو الحدود الواردة في صحيفة الدعوى عن العقد بسبب البيانات المساحية الحديثة أو تغير أسماء الشوارع أو تجميع الحدود. ولا يؤدي كل اختلاف إلى سقوط أثر شهر الصحيفة أو رفض الدعوى، ما دام الاختلاف لا يجهل بحقيقة العقار ولا يؤدي إلى انصراف الصحيفة إلى عين أخرى.

المبدأ المستفاد من الطعن رقم 3352 لسنة 60 قضائية

مغايرة حدود المبيع في الصحيفة لما ورد بالعقد لا تمنع الأثر القانوني إذا بقي المبيع محددًا ولم تؤد المغايرة إلى التجهيل. ومع ذلك، يجب أن يكون الحكم النهائي قابلاً للشهر، وأن تتطابق بياناته الجوهرية مع العقار محل العقد والبيان المساحي.

فالعبرة ليست بالتسامح في أي اختلاف، بل بإمكان الجزم بأن العقد والصحيفة والكشف المساحي تتناول عقارًا واحدًا.

ملكية البائع وأثر البيع السابق غير المسجل

إذا دفع الخصم بأن البائع سبق أن باع العقار بعقد عرفي غير مسجل، يجب التمييز بين الملكية العقارية والالتزامات الشخصية. فالبيع غير المسجل لا ينقل ملكية العقار في السجلات، لكنه يرتب التزامًا في ذمة البائع لصالح المشتري الأول.

وقد تنتقل الملكية إلى مشترٍ لاحق إذا استوفى التسجيل قبل غيره، لكن ذلك لا يمحو بالضرورة مسؤولية البائع العقدية تجاه المشتري الأول. لذلك يجب فحص توقيت العقود والتسجيلات وشهر الصحف، بدل الاكتفاء بعبارة أن «البائع ظل مالكًا».

وللتوسع في عبء إثبات الملكية راجع
إثبات الملكية وسببها وعبء المدعي.

بيع جزء مفرز من مال شائع

يجوز للشريك على الشيوع أن يتصرف في جزء مفرز من المال الشائع، ويكون التصرف صحيحًا بينه وبين المشتري، لكنه لا ينفذ في مواجهة باقي الشركاء على الجزء المفرز بذاته إلا في الحدود التي تسمح بها نتيجة القسمة.

فإذا وقع الجزء المبيع في نصيب الشريك البائع بعد القسمة، استقر حق المشتري عليه. وإذا لم يقع، انتقل حق المشتري إلى الجزء الذي آل إلى البائع في الحدود التي تقررها القواعد المنظمة للشيوع والتصرف فيه.

للمزيد راجع
النزاع على الملكية والتصرف في المال الشائع.

متى لا يلزم اختصام البائع للبائع؟

لا يكون اختصام البائع السابق غاية في ذاته. فإذا ثبت للمحكمة أن الملكية آلت إلى البائع الحالي بطريق قانوني يسمح له بنقلها، ولم ينازع الغير في هذا السند، فقد لا توجد حاجة لاختصام البائع للبائع أو طلب الحكم على العقد السابق مرة أخرى.

أما إذا كان سند البائع مجرد عقد عرفي غير منفذ، أو كانت سلسلة الملكية ناقصة، أو وُجد نزاع جدي حول تصرف سابق، فقد يلزم اختصام أطراف السلسلة للحصول على أحكام يمكن تسجيلها.

صياغة دفاع المستأنف ضده في قضية العبارات المضافة

فيما يلي بناء عملي للدفاع، مع ضرورة تكييفه بحسب وقائع كل دعوى ومستنداتها:

أولًا: سلامة حكم التحقيق وندب الطب الشرعي

يتمسك المستأنف ضده بأن المدعي بالتزوير لا يلتزم بطريقة إثبات واحدة، وأن للمحكمة اتخاذ وسيلة التحقيق الفنية المناسبة. وإذ كان الطعن يتعلق بعبارات أضيفت إلى صلب العقد بعد التوقيع، فإن ندب الجهة الفنية يُعد إجراءً منتجًا ومتصلًا بموضع الطعن.

ثانيًا: كفاية النتيجة الفنية الدالة على الإضافة اللاحقة

انتهاء الخبير إلى اختلاف الظرف الكتابي وكون الإضافة لاحقة على التوقيعات يكفي لإثبات واقعة الإضافة، متى كانت النتيجة جازمة ومبنية على فحص الأصل. ولا يلزم أن يحدد الخبير اليوم الذي أضيفت فيه العبارة إذا كان ذلك متعذرًا فنيًا.

ثالثًا: قصر الرد والبطلان على العبارات المضافة

إذا بقيت بيانات العقد الأصلية وتوقيعاته ومحل البيع وثمنه دون منازعة، وكان العقد قابلًا للعمل بعد استبعاد الإضافة، يطلب قصر الرد والبطلان على العبارات المضافة وعدم إهدار باقي المحرر.

رابعًا: دلالة بنود العقد على حصول بيع شخصي

تُستعرض عبارات العقد الأصلية التي تصف المتعاقدين كبائع ومشترٍ، وتحدد المبيع والثمن والتسليم وضمان التعرض والتزام التسجيل، مع بيان خلو العقد من أي إشارة إلى حصة عينية في شركة أو تعاقد بصفة تمثيلية.

خامسًا: الرد على اختلاف الحدود

يُبين أن البيانات المختلفة لا تتناول عقارًا آخر ولا تُحدث جهالة، وأن المعاينة والكشف المساحي وسند الملكية تثبت اتحاد العين محل العقد والصحيفة.

سادسًا: إثبات ملكية البائع وإمكان التسجيل

تُقدم سندات ملكية البائع وتراخيص البناء والقيود العقارية اللازمة، مع بيان عدم وجود تصرف مسجل سابق يجعل التنفيذ العيني مستحيلًا.

سابعًا: الرد على الشيوع واختصام البائع السابق

يتمسك بصحة تصرف الشريك في الجزء المفرز في العلاقة بين طرفيه، مع بيان أثر القسمة عند اللزوم. كما يوضح أن اختصام البائع السابق غير لازم إذا ثبت انتقال الملكية إلى البائع الحالي بسند قائم ولم ينازع الغير فيه.

الطلبات الختامية المقترحة

يلتمس المستأنف ضده ــ بحسب ظروف القضية ــ الحكم بـ:

  1. رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
  2. تأييد القضاء برد وبطلان العبارات المضافة محل الطعن دون باقي المحرر، متى كانت قابلة للفصل.
  3. الاعتداد بعقد البيع بعد استبعاد الجزء المزور.
  4. الحكم بصحة ونفاذ العقد في الحدود التي ثبتت صحتها وإمكان تسجيلها.
  5. إلزام المستأنفين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مذكرة دفاع عن تزوير عبارات مضافة في عقد البيع

أخطاء يجب تجنبها في هذا النوع من الدعاوى

  • القول إن حكم صحة التوقيع يثبت صحة العقد كله: فهو لا يبحث موضوع التصرف أو بطلانه.
  • الطعن على المحرر بعبارات عامة: يجب تحديد مواضع الإضافة والتزوير.
  • طلب رد العقد كله دون بحث قابلية الفصل: قد يكون الجزء المزور منفصلًا عن باقي العقد.
  • الاعتماد على صورة ضوئية في فحص فني لا تسمح به: الأصل هو الأساس في مسائل الأحبار والتتابع الكتابي.
  • الخلط بين الملكية والالتزام العقدي: البيع غير المسجل لا ينقل الملكية لكنه يرتب التزامات.
  • إغفال قابلية الحكم للشهر: نجاح الطعن بالتزوير لا يغني عن إثبات ملكية البائع وتحديد العقار.
  • نسخ المذكرة دون تكييف: يجب حذف الوقائع والأسانيد التي لا تطابق ملف الدعوى.

الأسئلة الشائعة عن تزوير عبارات عقد البيع

هل صحة توقيع البائع تمنع الطعن بتزوير صلب العقد؟

لا. حكم صحة التوقيع يثبت نسبة التوقيع في حدوده ولا يثبت صحة مضمون العقد أو خلو صلبه من إضافة لاحقة. يجوز الطعن على العبارات المضافة متى اتُبعت الإجراءات وتوافرت الأدلة.

هل يجب على خبير التزوير تحديد التاريخ الدقيق لإضافة العبارة؟

ليس بالضرورة. قد تكفي النتيجة الفنية الجازمة بأن العبارة كُتبت في ظرف كتابي مغاير ولاحق على التوقيع، إذا بُين أساس النتيجة وفُحص أصل المحرر.

هل ثبوت تزوير عبارة يبطل عقد البيع كله؟

يتوقف ذلك على قابلية الجزء المزور للفصل. إذا بقي العقد مكتمل الأركان وواضح المعنى بعد حذف العبارة، قد يقتصر الحكم على رد وبطلان الجزء المضاف فقط.

هل يجوز للمحكمة ندب الطب الشرعي رغم طلب الإثبات بالشهود؟

يجوز للمحكمة اختيار وسيلة التحقيق المناسبة والمنتجة في النزاع، خصوصًا إذا كانت المسألة فنية تتعلق بالأحبار أو ترتيب الكتابة أو زمن الإضافة بالنسبة إلى التوقيع.

هل اختلاف الحدود بين العقد والصحيفة يؤدي إلى رفض الدعوى؟

ليس كل اختلاف مؤثرًا. العبرة بألا يؤدي الاختلاف إلى تجهيل العقار أو انصراف الصحيفة إلى عين أخرى، وأن يكون الحكم النهائي قابلًا للشهر.

هل يلزم اختصام البائع للبائع في كل دعوى صحة ونفاذ؟

لا. يلزم ذلك عندما تكون سلسلة التصرفات السابقة ضرورية لإمكان التسجيل. أما إذا ثبت انتقال الملكية إلى البائع الحالي بطريق قانوني ولم ينازع الغير، فقد لا توجد حاجة لاختصام البائع السابق.

موضوعات قانونية مرتبطة

الخلاصة

القيمة المستقلة لهذا المقال ليست جمع مبادئ صحة ونفاذ العامة، وإنما معالجة حالة دقيقة: إضافة عبارات إلى عقد البيع بعد توقيعه ومحاولة استخدامها لتغيير صفة المتعاقدين أو طبيعة التصرف.

ويقوم الدفاع الصحيح على تحديد مواضع التزوير، وفحص أصل العقد، وربط تقرير الخبير بالنسخ والقرائن، والتمييز بين حجية التوقيع وسلامة الصلب، ثم تحديد ما إذا كان الجزء المزور قابلًا للفصل عن باقي المحرر.




الشروط القانونية في عدم نفاذ ايجار في وحماية موقف المؤجر والمستأجر

دراسة بحثية عن عدم نفاذ ايجار طويل المدة في القانون، حيث غالباً ما يواجه الملاك الجدد مشكلات تتعلق بعقود الإيجار الصادرة من المالك السابق، خاصة إذا كانت طويلة المدة.

هل يمكن رفع دعوى عدم نفاذ عقد ايجار طويل المدة؟ حلول القانون | عبدالعزيز حسين عمار – محامي الميراث والملكية بالزقازيق

ومن ثم، دعوى عدم نفاذ ايجار طويل المدة في مواجهة المالك الجديد تمثل حلاً قانونياً لاسترداد العين المؤجرة إذا لم تتوافر شروط النفاذ.

وهذه الدعوى تعتمد على عدم إجازة المالك الجديد للعقد، مما يجعل يد المستأجر غاصباً، ويحق للمالك طرده وطلب التعويض.

في هذا البحث، سوف نستعرض تعريف هذه الدعوى، النصوص القانونية المنظمة، التطبيقات القضائية، وأبرز الأسئلة الشائعة لمساعدتك في فهم كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.

  • ما تعريف دعوى عدم نفاذ عقد إيجار طويل المدة قانوناً؟
  • ما الأحكام المطبقة عليها وفق القانون المدني؟
  • هل توجد ثغرات قانونية أو جدل فقهي حول نفاذ العقد في حق الخلف الخاص؟

تعريف المصطلح أو الفكرة القانونية لدعوى عدم نفاذ ايجار طويل المدة

دعوى عدم نفاذ عقد ايجار طويل المدة في مواجهة المالك الجديد هي دعوى قضائية يرفعها المالك الجديد (الخلف الخاص) لاسترداد العين المؤجرة من المستأجر، إذا لم يكن العقد نافذاً في حقه بسبب عدم إجازته أو عدم تسجيله.

وبلغة بسيطة، العقد صحيح بين المؤجر الأصلي والمستأجر، لكنه غير ملزم للمالك الجديد إلا بإجازته، وفق المادة 604 من القانون المدني المصري.

وهذا يعني أن المستأجر يُعتبر غاصباً للعين، ويحق للمالك طرده وطلب تعويض عن الضرر الناتج عن الغصب أو الإثراء غير المشروع.

النص القانوني وتفسيره لدعوى عدم نفاذ ايجار

النص الرئيسي هو المادة 604 / 1 من القانون المدني:

“إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية”.

تفسيره المبسط: يشترط لنفاذ الإيجار في حق المالك الجديد أن يكون العقد ثابت التاريخ قبل نقل الملكية، وإلا يُعتبر غير نافذ.

وفقهياً، يؤكد السنهوري أن عدم الإجازة يجعل المستأجر غاصباً (الوسيط، ص 834).

وقضائياً، أكدت محكمة النقض أن الإيجار غير نافذ إلا بإجازة صريحة أو ضمنية (طعن 8818/85 ق، جلسة 6/2/2019).

التطبيقات القضائية أو السوابق

في التطبيقات القضائية، أكدت محكمة النقض عدة مبادئ:

  1. الإيجار الصادر من غير مالك صحيح بين طرفيه، لكنه غير نافذ في حق المالك الجديد دون إجازة (طعن 1096/69 ق، جلسة 21/10/2010).
  2. يحق للمالك الجديد طرد المستأجر كغاصب وطلب تعويض (طعن 6531/84 ق، جلسة 20/10/2021).
  3. إذا زادت المدة عن 3 سنوات من وكيل، لا تنفذ دون إجازة (طعن 3070/83 ق، جلسة 24/11/2021).
  4. مثال واقعي: في حال بيع عقار وتأجيره سابقاً، يُرفض نفاذ الإيجار إذا لم يُسجل (طعن 4665/61 ق، جلسة 9/7/1995).

جدول مقارنة: شروط نفاذ الإيجار طويل المدة

 

 

الجدول القانوني

الشرط الوصف الأساس القانوني النتيجة إذا لم يتوافر
تاريخ ثابت يجب أن يكون العقد ثابت التاريخ قبل نقل الملكية مادة 604 مدني عدم نفاذ في حق المالك الجديد
تسجيل العقد مطلوب إذا زادت المدة عن 9 سنوات مادة 11 شهر عقاري نفاذ لـ9 سنوات فقط
إجازة المالك صريحة أو ضمنية طعن 3070/83 ق اعتبار المستأجر غاصباً

أهمية تسجيل عقود الإيجار الطويلة في مواجهة المالك الجديد

عند انتقال ملكية العقار، تزداد أهمية تسجيل عقد الإيجار طويل المدة لضمان نفاذه في حق المالك الجديد. وفقًا لقوانين الملكية والعقارات، يجب أن يكون عقد الإيجار ثابت التاريخ وسابقًا على التصرف الذي نقل الملكية، وإلا فلا يُعتبر نافذًا ضد المالك الجديد.

المعوقات القانونية في عقود الإيجار طويل المدة

عند انتقال ملكية العقار، قد يُواجه المستأجر تحديات قانونية تتعلق بعدم نفاذ العقد إذا لم يتم تسجيله بشكل صحيح. يحق للمالك الجديد اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في عقد الإيجار، خاصة إذا كان الإيجار قد أبرم من شخص ليس لديه حق في التأجير.

كيفية التعامل مع القضايا القانونية بشأن عقد الإيجار

لتجنب القضايا القانونية المتعلقة بعدم نفاذ عقود الإيجار، يجب على المستأجر التأكد من تسجيل عقد الإيجار في السجل العقاري قبل انتقال الملكية.

وفي حال كان العقد غير مسجل، يحق للمالك الجديد رفض الاعتراف بالعقد، ما لم يكن المستأجر قد حصل على موافقة صريحة من المالك الجديد.

أشهر الأسئلة حول الموضوع

 

هل يحق للمالك الجديد طرد المستأجر في عقد إيجار طويل المدة؟
نعم، إذا لم يُجز المالك الجديد العقد، يُعتبر المستأجر غاصباً ويحق الطرد مع تعويض، وفق المادة 604 مدني.

ما شروط نفاذ عقد الإيجار في حق الخلف الخاص؟
يشترط تاريخ ثابت سابق على نقل الملكية، وتسجيل إذا زادت المدة عن 9 سنوات (مادة 11 شهر عقاري).

هل يمكن طلب تعويض عن غصب العين المؤجرة؟
نعم، يحق الرجوع على المؤجر بالتعويض للإثراء غير المشروع أو العمل غير المشروع (السنهوري، ص 368).

ما دور الإجازة الضمنية في نفاذ العقد؟
إذا علم المالك الجديد ولم يعترض، يُعتبر إجازة ضمنية تنفذ العقد (طعن 7125/86 ق، جلسة 5/5/2018).

هل ينفذ العقد إذا لم يُسجل؟
لا، إذا زادت المدة عن 9 سنوات، لا ينفذ في الزائد دون تسجيل (طعن 7822/88 ق، جلسة 13/11/2019).

ما الفرق بين عدم نفاذ الإيجار وبطلانه؟
عدم النفاذ يعني عدم الالتزام للمالك الجديد، بينما البطلان يبطل العقد بين الأطراف الأصلية.

ماذا يحدث إذا لم يتم تسجيل عقد الإيجار؟
إذا لم يتم تسجيل عقد الإيجار، قد يُعتبر غير نافذ في حق المالك الجديد، خاصة إذا كان عقد الإيجار طويل المدة. يجب تسجيله لضمان نفاذه.

كيف يؤثر انتقال ملكية العقار على عقد الإيجار؟
إذا لم يتم تسجيل عقد الإيجار قبل انتقال ملكية العقار، يمكن للمالك الجديد إلغاء العقد أو عدم الاعتراف به.

كيفية عدم نفاذ عقود الإيجار طويلة المدة في مواجهة المالك الجديد: الحلول القانونية التي تبحث عنها

يحق للمالك الأصلي رفع دعوي عدم نفاذ عقد ايجار غير صادر منه ورد العين بطرد المستأجر وطلب التعويض من المؤجر بشرط عدم إجازة المالك الأصلي لعقد الايجار الصادر من الغير .

إذا كنت تواجه مشكلة قانونية تتعلق بعقود الإيجار طويلة المدة بعد انتقال ملكية العقار، فأنت في المكان الصحيح.

في هذا البحث، سنشرح لك كيفية تأثير انتقال الملكية على عقود الإيجار وما هي الإجراءات القانونية التي يمكنك اتخاذها لحماية حقوقك في مواجهة المالك الجديد.

وسنتناول أيضًا كيفية ضمان نفاذ عقد الإيجار طويل المدة وتحقيق العدالة في هذا السياق.

نفاذ عقد الايجار

ننوه أن الطلب هنا لا يكون بطلان عقد الايجار وانما عدم نفاذ عقد الايجار فإبطال عقد الايجار يكون للمستأجر ضد المؤجر لتأجيره له شئ لا يملكه.

وفى هذا الموضوع نعرض صحيفة دعوى عدم نفاذ عقد ايجار في حق المالك الأصلي ورد العين التعويض.

عدم نفاذ ايجار ملك الغير: عقد الايجار صحيح لكن غير نافذ

الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته . صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به . بقاء المستأجر غاصباً للعين المؤجرة ما لم يجز الإجارة صاحب الحق في التأجير .

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:

الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وإن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه

أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة .

الطعن رقم ١٠٩٦ لسنة ٦٩ ق – دوائر الإيجارات – جلسة 21/10/2010

أساس عدم النفاذ

أساس عدم النفاذ عدم إجازة المالك الأصلي لعقد الايجار ضمنيا أو صراحة فعلاقة المالك الأصلي بالمؤجر تنتفي بعدم وجود وكالة أو صفة تخول له حق التأجير ويحق للمالك الرجوع عليه بالتعويض اما بدعوى الاثراء على حسابه واما بدعوى العمل غير المشروع

وعلاقة المالك الأصلي بالمستأجر تنتفي بعدم إجازة المالك لعقد الايجار وتكون يد المستأجر حينئذ يد غاصب ويحق طرده

اما العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر فهى علاقة إيجاريه صحيحة مرتبة لأثاره بينهما فقط ويحق للمستأجر وقت العلم أن من أجر له غير مالك أن يطلب ابطال عقد الايجار والتعويض

دعوى عدم نفاذ عقد إيجار طويل المدة في مواجهة المالك الجديد؟

انه في يوم          الموافق     /       /

بناء على طلب السيد / ………. المقيم … – مركز ….. – محافظة القليوبية ، ومحله المختار / مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامي الكائن ببرج المنار ش النقراشي بجوار شوادر الخشب الدور الخامس علوي – الزقازيق- الشرقية

أنـا                    محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

  • …….      المقيم …. – مركز …..      مخاطبا مع
  • …….      المقيم …. – مركز ….      مخاطبا مع

الموضــــوع

بعقد بيع مؤرخ .. / .. / 2021 صادر عليه حكم صحة توقيع رقم … لسنة 2021 ص . ت …. يمتلك الطالب كامل أرض وبناء منزل سكنى دورين بالأعمدة الخرسانية ، الدور الأرضي …… ، الدور الأول …. ( الثاني ) ….. والكائن … ـ مركز …. – قليوبية – بحوض … / . ومساحته (… م2) فقط …… …. والمحدد بحدود أربع هي:

  • الحد البحري : شارع بعرض ……….. به باب المنزل
  • الحد القبلي : منزل …………………..
  • الحد الشرقي : منزل ورثة ……………………….
  • الحد الغربي : منزل ملك / ……………………

وذلك بالشراء من السيدة / ……… التى آلت لها ملكية العقار بالشراء من ……….. ( المدعى عليه الثاني ) بعقد بيع مؤرخ … / .. / …. صادر عليه حكم صحة توقيع رقم … لسنة …. ص . ت …. ( وكافة عقود البيع خلت من وجود أي حق ايجار لأى وحدة من وحدات العقار المبيع

وقد تسلم الطالب العقار المبيع خاليا من أي أشخاص ووضع اليد عليه منذ تاريخ العقد

وقد فوجئ الطالب بتاريخ .. / .. / 2022 عندما شرع في تأجير ( مخزنين ) بالدور الأرضي بالعقار بوجود شخص يدعى / …… ( المدعى عليه الأول ) بالمخزنين

والذى أدعى انه مستأجراً للمخزنين من المدعو / ………. ( المدعى عليه الثاني ) بعقدين ايجار بأجرة شهرية 500 جنيه لكل مخزن

 فبادر المدعي بتحرير المحضر رقم …. لسنة 2022 ادارى … فى ../../2022 باستيلاء الغير على أملاكه والغصب بلا سند قانونى

وقدم المدعى عليه الأول بالمحضر عدد ( 2 ) عقد إيجار مؤرخين .. / .. / 2017 صادرين له من المدعى عليه الثاني بالتأجير لمدة عشرة سنوات تبدأ من . / . / 2018 إلى . / . / 2028 ( غير ثابت التاريخ ) ،

وحيث ان عقد الإيجار المزعوم صادر ممن ليس له صلة وصفة على العين المؤجرة ومن ثم فهو غير نافذ فى حق الطالب ( المدعي )

ويعد وضع اليد من المدعى عليهما وضع يد غاصب بلا سند من القانون ، ومن ثم كانت إقامة هذه الدعوى بطلب عدم نفاذ عقد الايجار فى حقه وبطرد المدعي عليهما للغصب وانتفاء السند القانوني المشرع

السند القانونى لعدم نفاذ ايجار ملك الغير

عدم إجازة المالك وصاحب المنفعة ( المدعي ) لعقد الإيجار المبرم بين المدعي عليهما ( المؤجر والمستأجر ) المؤرخ .. / .. / 2017 ، ووقوعه على ملك الغير ، و تكون يد المستأجر من الغير يد غاصب وتفصيل ذلك الدفاع:

انتفاء الصفة القانونية للمؤجر ( المدعى عليه الثاني ) في عقدي الإيجار المؤرخين ../../2017 في تأجير المخزنين حيث أنه غير مالك وليس له صفة قانونية عن المدعى ( المالك ) ليقوم بالتأجير

ومن ثم لا ينفذ هذين العقدين في حق المدعي ويحق له استرداد العين من غاصبيها المدعي عليهما ، خاصة وان المدعي ( مالك العين ) ليس طرفا في عقدي الايجار محلا عدم النفاذ

فالمدعي صاحب حق الانتفاع والاستعمال بموجب عقد البيع سنده المؤرخ ../../2021 بالشراء من السيدة / ….. الذى خلا من وجود أي حق ايجار للغير

والمدعي الثاني وهو طرف ثالث بذلك العقد وموقع منه كمقر بحق ارتفاق لصالح المنزل المباع وبالتنازل عن رخصة المباني التى باسمه

وكذلك عقد البيع سند البائعة للمدعي المؤرخ ../../2016 الصادر لها من المدعي عليه الثاني بالدعوى الراهنة خلا من أي حق ايجار للغير على أي وحدة من وحدات العقار

فالمقرر فقها عن علاقة المستأجر بالمالك الحقيقي أن عقد الايجار لا ينفذ في حق هذا الأخير ويكون له أن يسترد العين من المستأجر ويؤجرها لمن يشاء

السنهوري ص 94 ، العطار بند 57 ص 136 – حمدي عبدالرحمن ص 104

وكذلك أن علاقة المستأجر بالمالك الحقيقي هذه لا يؤثر فيها عقد الايجار وإذ كان هذا العقد صحيحا فيما بين المؤجر والمستأجر فانه غير نافذ في حق المالك الحقيقي اذا لم يكن طرفا فيه ومن ثم يستطيع المالك الحقيقي أن يسترد العين المؤجرة من تحت يد المستأجر

المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني – ص 368

وقد قضت محكمة النقض

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلاّ أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي

( الطعن رقم ٨٨١٨ لسنة ٨٥ ق – دوائر الإيجارات – جلسة 6/2/2019 )
وفى المذكرة الايضاحية والأعمال التحضيرية للمادة 559 مدني

أما الإيجار الصادر من غير المالك ممن ليس له حق الإدارة فصحيح فيما بين المتعاقدين ، ولكنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي

( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 4- ص472و473)
ومن ثم وبإنزال ما تقدم على الدعوى

يتبين من عقد البيع المؤرخ .. / .. / 2021 شراء المدعى للعقار الكائن به العين المؤجرة من السيدة / ……… وتنازل ( المدعى عليه الثاني ) بذات العقد عن رخصة المباني للمدعى ومن ثم أضحى عديم الصفة بعين التداعي

وقد استغل المدعى عليهما الأول والثاني غياب المدعى المستمر لظروف عمله بمديرية …. … ، واستقراره وإقامته هناك هو وأسرته وتواطأ المدعى عليهما فيما بينهما ووضع اليد على المخزنين بالدور الأرضي بالعقار وحررا معا عقدي ايجار مؤرخين ../../2017 ( المدعي المالك ليس طرفا فيه )

وحال معاينة العين فوجئ المدعي بوجود المدعى عليه الأول الذى أدعى انه مستأجر للمخزنين من المدعى عليه الثاني لمدة إيجاريه عشر سنوات لكل مخزن

فقام المدعى بتحرير المحضر رقم … لسنة 2022 إداري …. ضدهما بتاريخ .. / .. / 2022 بغصب المخزنين

وقدم المدعي عليهما بهذا المحضر صور عقدي الايجار
  • تضمن العقد الأول تأجير مخزن مساحته 15x 5 م2
  • وتضمن الثاني تأجير محل 15x 6 م2 والمخزنين ………… – قليوبية
  • وعدة إنذارات فيما بينهما ( انذار من المدعى عليه الثاني الى المدعى عليه الأول بسداد الأجرة المتأخرة عليه
  • وأقام عليه دعوى فسخ وطرد تركها للشطب
  • وقام المدعى عليه الأول بعرض الأجرة على المدعى عليه الثاني بإنذارات عرض

( مما يثبت التواطؤ لوضع اليد بدون صفة ووجه حق على ملك المدعي )

ومن ثم وحيث انه وفقا لما تقدم يتبين:
  1.  ان المدعي ( مالك المخزنين ) ليس طرفا في عقد الايجار المؤرخ ../../2017
  2.  عدم تلقى المدعي المالك أي قيمة إيجاريه من المدعي عليهما وانتفاء العلاقة بينهم
  3.  ملكية المدعي صاحب حق الانتفاع والاستعمال للمخزنين محل عقد الايجار وابرامه على ما يملكه
  4.  عدم إجازة المدعي ( المالك ) لعقد الايجار ومن ثم عدم نفاذه في مواجهته
  5.  انتفاء العلاقة القانونية بين المدعي المالك وبين المدعي عليه الأول المستأجر من المدعي عليه الثاني
  6.  انتفاء العلاقة القانونية بين المدعي المالك والمؤجر المدعي عليه الثاني في عقد الايجار ومن أي وكالة أو صفة تخول له حق التأجير عنه
ومن ثم:

عدم إجازة المدعى لعقد الإيجار المبرم بين المدعى عليهما البته وتحرير محضر فور علمه بذلك وبالتالي فإن وضع يد المدعى عليه الأول على المخزنين محل التداعي هو وضع يد غاصب بلا سند من القانون

ويتعين طرده وتسليم العين للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص

ويؤكد أن عقد الإيجار المبرم بين المدعى عليهما مصطنع وانه ليس له وجود أثناء شراء المدعى للعقار ، و أن عقد الإيجار لم يصدر من البائعة للمدعى البته أنه لو كان موجودا لذكر بعقد البيع أو تم تحويل حق الايجار للمدعي

فالمقرر في قضاء محكمة النقض

 أن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وإن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له

فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة

الطعن رقم ٦٥٣١ لسنة ٨٤ ق – دوائر الإيجارات -جلسة 20/10/2021
الطعن رقم ١٠٩٦ لسنة ٦٩ ق – دوائر الإيجارات – جلسة 21/10/2010
وعلى سبيل الطلب الاحتياطي:

عدم نفاذ عقد الايجار المؤرخ 20/12/2017 المبرم بين المدعي عليهما ودون إجازة المدعي المالك – لمدة أكثر من سنوات – لأن الاجارة من أعمال الادارة ( المادة 559 مدني ) التى تنص على

( لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة. فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره. )

فعلى فرض نفاذ الايجار فيما بين المؤجر والمستأجر وبدون إجازة المالك فانه وحيث أن التأجير عمل من أعمال الادارة وهذا العمل لا يخول التأجير أكثر من ثلاث سنوات ومن ثم أي مدة تزيد عن الثلاث سنوات تكون غير نافذة.

سند التعويض عن تأجير ملك الغير:

للمالك الحقيقي للعين المؤجرة حق الرجوع على المؤجر بالتعويض اما لان هذا الأخير قد أثري على حسابه واما لأنه قد حرم من الانتفاع بملكه بسبب عمل المؤجر غير المشروع

ص 368 – المستشار عبدالمنعم الشربيني – الوسيط السنهوري

ومن ثم يطلب المدعي الزام المدعي عليه الثاني بأن يؤدى له تعويض مادي وأدبي قدره مائة الف جنيه عن عمله غير المشروع بتأجير ملكه دون إجازة منه ودون وكالة أو صفة قانونية تخول له ذلك

حيث أجر للمدعي عليه الاول كل مخزن ايجار شهري خمسمائة جنيه من تاريخ غصب المخزيين في ../../2017 وحتى الأن ويتربح على حساب المدعي

وما يؤكد ذلك تقديم المدعي الأول بالمحضر رقم …/2022 ادارى ….. انذار صادر اليه من المدعي الأول يطالبه فيه بسداد الأجرة المتأخرة وعرض الأجرة عليه بإنذارات عرض

بــنـاء عــلـيـه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما ، وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة بنها الابتدائية الدائرة (       ) مدنى كلي يوم              الموافق      /      / 2021 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

  1. أولا : عدم نفاذ عقدي  ايجار المؤرخين …/../2017 المبرمين بين المدعي عليهما في حق المدعي وبطرد المدعي عليهما من عدد ( 2 مخزن ) محل عقدي الايجار المبينين بصحيفة الدعوي الكائنين بالعقار ملك المدعي بزمام …. ـ مركز …. – قليوبية خاليين من الأشخاص وأي شواغل ، وذلك لحصول لإيجار على ملك الغير
  2. ثانيا : الزام المدعي عليه الثاني ( ……….. ) بأن يؤدى للمدعي تعويض مادي وأدبي قدره مائة الف جنيه عن عمله غير المشروع بتأجير ملكه دون إجازة منه ودون وكالة أو صفة قانونية تخول له ذلك
  3. وعلى سبيل الطلب الاحتياطي : عدم نفاذ عقدي الايجار المؤرخين ../../2017 المبرم بين المدعي عليهما بدون اجازة المدعي المالك – لمدة أكثر من سنوات وانتهاؤه في ../../2020 ورد المخزنين محل عقدي الايجار المبينين بصحيفة الدعوي الى المدعي خاليين من أي شواغل وأي أشخاص

فضلا عن الزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم،

مذكرة ختامية بعدم نفاذ ايجار والطرد

ايجار ملك الغير غير نافذ في حق المالك ويستوجب طرد المستاجر والتعويض ونقدم مذكرة ختامية بعدم نفاذ ايجار والطرد لانتفاء العلاقة القانونية بين المالك والمؤجر وبين المالك والمستأجر و عدم نفاذ التصرف بين المؤجر والمستأجر في حق المالك.

عدم نفاذ ايجار في حق المالك ورد العين

المذكرة الحتامية أهميتها في الدعوي القضائية

  • للمذكرات الختامية أهمية من حيث الالمام بكافة عناصر الدعوي من واقع وأسانيد قانونية وواقعية.
  • ومن ثم يجب عند تحرير  المذكرة الختامية  التمسك في صدرها بكافة الأسانيد المبداه سابقا بصحيفة الدعوي والمذكرات وحوافظ المستندات الى جانب اثبات الطلبات المثبتة مسبقا بصحيفة الدعوي.

صيغة مذكرة عدم النفاذ والطرد والتسليم مع التعويض

محكمة شمال بنها الابتدائية

الدائرة … مدني كلي

مذكرة

في الدعوي رقم ….. لسنة 2022

مقدمة من / ……………………………                                ( مدعي أصليا – مدعي عليه فرعيا )

ضد كل من /  1- …………………………                              ( مدعي عليه أصليا – مدعي فرعيا )

                  2- ………………………..                       ( مدعي عليه ثان أصليا – مدعي عليه ثان فرعيا )

جلسة .././2023

الوقائع

أقام المدعي أصليا دعواه مختصما المدعي عليهما بطلبات هي

اولا : طرد المدعي عليهما للغصب من المخزنين محلا التداعي المبينين بصحيفة الدعوى الكائنين شارع ….. بالعقار ملك المدعي بزمام …….. ـ مركز ……. – قليوبية

وذلك لانتفاء السند القانوني المشروع بين المدعي والمدعي عليهما و لعدم نفاذ عقدي الايجار المؤرخين 20/12/2017 في حق المدعي لإبرامهما على ملكه دون اجازة منه

وتسليم المدعي المحزنين خاليين من الاشخاص وأي شواغل فضلا عن الزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ثانيا : الزام المدعي عليه الثاني ( …………. ) بأن يؤدى للمدعي  تعويض مادي وأدبي    قدره مائة وعشرون الف جنيه عن عمله غير المشروع بتأجير ملكه دون اجازة منه ودون وكالة أو صفة قانونية تخول له ذلك

وعلى سبيل الطلب الاحتياطي:

عدم نفاذ عقدي الايجار المؤرخين 20/12/2017 المبرم بين المدعي عليهما بدون اجازة المدعي المالك – لمدة أكثر من سنوات وانتهاؤه في 20/12/2020

ورد المخزنين محل عقدي الايجار المبينين بصحيفة الدعوي الى المدعي خاليين من أي شواغل وأي أشخاص

علي سند من الواقع والقانون:

أنه بعقد بيع مؤرخ 29 / 3 / 2021 صادر عليه حكم صحة توقيع رقم …… لسنة 2021 ص . ت …. اشتري من السيدة / ……………  أرض وبناء منزل سكنى دورين بزمام …..ـ مركز ……… – قليوبية

بحوض …. / .. ومساحته (210 م2) والدور الأرضي به مخزنين والأول سكني وقد تسلم العقار المبيع خاليا من أي أشخاص ووضع اليد عليه منذ تاريخ العقد

 وقد آلت ملكية العقار للبائعة للمدعي بالشراء من …………. ( المدعى عليه الثاني ) بعقد بيع مؤرخ 25 / 7 / 2016 صادر عليه حكم صحة توقيع رقم ….. لسنة 2017 ص . ت ………

وقد فوجئ بتاريخ 27 / 2 / 2022 عندما شرع في تأجير ( المخزنين ) بالدور الأرضي بالعقار بوجود شخص يدعى / …….. ( المدعى عليه الأول ) بالمخزنين

والذى أدعى انه مستأجراً للمخزنين من المدعو / ……….. ( المدعى عليه الثاني البائع للبائعة للمدعي وليس صفة تأجيريه ) بعقدين ايجار بأجرة شهرية 500 جنيه لكل مخزن

فقام المدعي بتحرير المحضر رقم ….. لسنة 2022 ادارى …. فى 27/2/2022 باستيلاء الغير على أملاكه والغصب بلا سند قانونى

وقد وجه المدعي عليه الأول دعوي فرعية ضد المدعي أصليا والمدعي عليه الثاني طالبا فيه بمنع تعرضهم له في حيازته للعين المؤجرة – علي حد قوله المخالف للواقع والقانون

وقد ندبت الهيئة الموقرة  خبيرا  في الدعوي أنهي مأموريته وأودع تقريره ملف الدعوي ومن ثم يتقدم المدعي أصليا بهذه المذكرة الى عدالة المحكمة المتضمنة أوجه دفاعه وأسانيده القانونية للقضاء بطلباته

الدفاع والطلبات

بادئ ذي بدء يتمسك المدعي أصليا بكافة أوجه الدفاع والأسانيد المقدمة منه بصحيفة الدعوي الافتتاحية والمذكرات التحريرية وهي جزء لا يتجزأ عن المذكرة الأتية المكملة لما تقدم

يلتمس المدعي أصليا :

في دعواه الاصلية القضاء بطلباته المبينة بصحيفة الدعوي الأصلية

وفي الدعوي الفرعية من المدعي عليه الاول برفضها

أسانيد الطرد وعدم نفاذ عقدي الايجار

يستند المدعي أصليا الى الأسانيد القانونية والواقعية الأتية:

( 1 ) طرد المدعي عليه الأول من المخزنين محل التداعي وذلك للغصب لوضع يده بلا سند مشروع صادر له من المدعي صاحب حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال بموجب عقد شرائه من المالكة الأصلية.

ولانتفاء أي علاقة مشروعة بين المدعي أصليا والمدعي عليه الثاني تخول له حق التأجير نيابة عن المدعي :

الثابت من المستندات المقدمة بالدعوي ومن تقرير الخبير المنتدب في نتيجته النهائية أن

المدعي عليه الثاني قد باع العقار الكائن به المخزنين محل التداعي الى السيدة / ………. بعقد بيع مؤرخ 25/7/2016 صادر عليه حكم صحة توقيع برقم …لسنة 2017

( تاريخ البيع سابق علي عقود الايجار الصادرة منه الى المدعي عليه الأول )

ومن ثم ببيع المدعي عليه الثاني العقار أضحي منبت الصلة بالعقار ومنبت الصفة في ابرام أي تصرف بشأنه ( خاصة )

كذلك الثابت أن المدعي قد اشتري ذلك العقار من المشترية من المدعي عليه الثاني بعقد بيع مؤرخ 29 / 3 / 2021 صادر عليه حكم صحة توقيع رقم …. لسنة 2021 ص . ت ……

وتسلم العقار بالكامل خاليا من أي أشخاص أو شواغل أو حقوق شخصية للغير

 ( فقد خلا عقد البيع سند المدعي من أي حقوق شخصية أو ايجار للغير )

والثابت من عقدي الايجار اللذين يستند اليهما المدعي عليه الأول الصادرين له من المدعي عليه الثاني أنهما مؤرخين 20 / 12 / 2017 ( وغير ثابتي التاريخ )

أي قبل شراء المدعي وهو ما يتنافى مع عقد البيع سنده الثابت به خلو العقار من أي حقوق للغير

ولو كان عقدي الايجار لهما وجود أنذاك وقت البيع لتم ذكرهما بعقد البيع ولتم تحويل الاجارة الى المدعي الا أنهما في الواقع من صنع المدعي عليهما بعد شراء المدعي لغصب المخزنين

سيما وانهما دلسا معا بأن قام المدعي عليه الثاني بإنذار الأول بسداد الأجرة والا سيفسخ الايجار ورفع دعوي بالفعل والأخير قام بالسداد بإنذارات عرض وتركا الدعوي للشطب.

( وهما منبتي الصلة واليد والصفة القانونية عليهما )

وأيا كان الأمر:

فان عقدي الايجار الغير ثابتي التاريخ الصادرين ممن ليس له صفة وحق في التأجير لا ينفذان في حق المدعي مشتري العقار صاحب حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال

خاصة مع عدم وجود أي علاقة قانونية بين المدعي والمدعي عليه الثاني تبيح له حق التأجير عنه .

وقد أقر المدعي عليه الأول في صحيفة دعواه الفرعية بانتفاء العلاقة بينه وبين المدعي أصليا حينما قرر أنه يسدد أجرة للمدعي عليه الثاني الذي بلا صفة في التأجير

ويساند ويشاطر ما تقدم النتيجة النهائية للخبير  التى تضمنت الآتي:

من المعاينة التي اجريناها على الطبيعة تبين ان المخزنين محل التداعي بالدور الأرضي وضع يد المدعى عليه الأول / ………  مستندا الى عقدى الايجار المؤرخين ۲۰۱۷/۱۲/۲۰ الصادرين له من المدعى عليه الثاني / ……….

وتاريخ عقدى الايجار هو تاريخ لاحق لتاريخ عقد البيع العرفي المؤرخ 25/7/2016

( عقد بيع المدعي عليه الثاني العقار بالكامل الى البائعة للمدعي أصليا )

ومن المعاينة التي اجريناها على الطبيعة تبين ان واضع اليد على الدور الأول علوى هو المدعى مستندا الى شراؤه العقار محل التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ 29/3/2021

تبين وجود صورة ضوئية من انذار مؤرخ 7/7/2021 موجه من المدعى عليه الثاني / ………. للمدعى عليه الأول  ……… بسداد القيمة الايجارية للمخزنين عن الفترة من 4/4/2020 حتى 3/6/2021

 ( وهذه الفترة هي فترة لاحقه على تاريخ عقد البيع المؤرخ 25/7/2016 والذى قام بموجبه – المدعي عليه الثاني – ببيع العقار محل الدعوى الى من تدعى / …… ( البائعة للمدعى ) العقار محل التداعي بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 29/3/2021 )

وحيث المقرر قانونا وقضاء أن:

 الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل فيه وإن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بأجازته من هذا الأخير فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً

الطعن رقم ٢١٣٧ لسنة ٦٠ ق – جلسة 1/2/1995
و فقها عن علاقة المستأجر بالمالك الحقيقي:

 أن عقد الايجار لا ينفذ في حق هذا الاخير ويكون له أن يسترد العين من المستأجر ويؤجرها لمن يشاء

السنهوري ص 94 ، العطار بند 57 ص 136 – حمدي عبدالرحمن ص 104
وكذلك أن:

علاقة المستأجر بالمالك الحقيقي هذه لا يؤثر فيها عقد الايجار واذ كان هذا العقد صحيحا فيما بين المؤجر والمستأجر فانه غير نافذ في حق المالك الحقيقي اذا لم يكن طرفا فيه

ومن ثم يستطيع المالك الحقيقي أن يسترد العين المؤجرة من تحت يد المستأجر

المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني – ص 368
والمقرر في قضاء محكمة النقض أنه:

وإن كان إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلاّ أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي

( الطعن رقم ٨٨١٨ لسنة ٨٥ ق – دوائر الايجارات – جلسة 6/2/2019 )
وفى المذكرة الايضاحية والأعمال التحضيرية للمادة 559 مدني:

أما   الإيجار الصادر من غير المالك   ممن ليس له حق الإدارة ، فصحيح فيما بين المتعاقدين ، ولكنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي

( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 4 – ص 472 و 473 )
والمقرر بنص المادة ۸۰۲ من القانون المدني أنه:

لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه

كما تنص المادة ۸۰۵ من ذات القانون أنه:

لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء  محكمة النقض :

عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها

طعن ٥٧٥ لسنة 60 ق جلسة ٢٥/٢/١٩٩٤
والمقرر ان:

حق الملكية حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره

فلا يجوز لاحد ان يشاركه ملكه او يتدخل فى شئون ملكيته وهو فى ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم اذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية

نقض ٤/٢/١٩٩٩ طعن رقم ٢٠٥٤ لسنة ٦٢ ق – القضاة س ٣١ العدد الاول والثاني يناير – ديسمبر ١٩٩٩ – ص ٤١٨

ومن ثم علي ما تقدم يكون طلب المدعي أصليا بطرد المدعي عليه الأول – واضع اليد بلا سند مشروع من المدعي – للغصب موافق لصحيح الواقع والقانون

 ( 2 ) الزام المدعي عليه الثاني ( ……….. ) بأن يؤدى للمدعي تعويض مادي وأدبي قدره مائة وعشرون الف جنيه عن عمله غير المشروع بتأجير ملكه دون اجازة منه ودون وكالة أو صفة قانونية تخول له ذلك

المستقر عليه فقها :

انه للمالك الحقيقي للعين المؤجرة حق الرجوع على المؤجر بالتعويض اما لان هذا الأخير قد أثري على حسابه واما لأنه قد حرم من الانتفاع بملكه بسبب عمل المؤجر غير المشروع

ص 368 – المستشار عبدالمنعم الشربيني – الوسيط السنهوري
و يتمثل الخطأ في:

قيام المدعي عليه الثاني بتأجير ملك المدعي صاحب حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال  دون اجازة منه أو وكالة أو صفة قانونية تخول له ذلك

ويتمثل الضرر المادي في  التربح على حساب المدعي (  صاحب المال والحق ):

حيث أجر للمدعي عليه الاول كل مخزن بإيجار شهري خمسمائة جنيه من تاريخ غصب المخزيين في 20/12/2017 وحتى الأن وتحصل علي هذه المبالغ.

وما يؤكد ذلك تقديم المدعي الأول بالمحضر رقم ….. /2022 ادارى …. انذار صادر اليه من المدعي الأول يطالبه فيه بسداد الأجرة المتأخرة وعرض الأجرة عليه بإنذارات عرض ، وهو ضرر مادي حال متوافر وله سند قانوني وواقعي

وقد تضمن تقرير الخبير في النتيجة النهائية ذلك:

( قام المدعى عليه الأول / ……….. بعرض القيمة الايجارية للمخزنين محل التداعي على المدعى عليه الثاني / ……….. عن الفترات من فبراير ۲۰۲۱ حتى سبتمبر ۲۰۲۲ بموجب انذارات عرض قيمة إيجاريه )

والضرر الأدبي يتمثل في:

فيما أصاب المدعي من قلق وعبء نفسي وخوف باستيلاء الغير علي ماله بدون وجه حق

ومن ثم تتوافر – السببية – حيث أنه لولا خطأ المدعي عليه الاول لما ترتبت الأضرار سالفة الذكر

ومن ثم يطلب المدعي الزام المدعي عليه الثاني بأن يؤدى له تعويض مادي وأدبي قدره مائة وعشرون الف جنيه عن عمله غير المشروع بالتربح علي حساب المدعي

( 3 ) رفض الدعوي الفرعية حيث ان المدعي هو الجدير بالحماية القانونية لحماية ملكه من الغاصب وفقا للقانون –

فالمشرع لا يحمي الحيازة الغير مشروعة التى القائمة علي الغصب وبلا سند مشروع في وضع اليد .

ومن ثم تكون دعواه الفرعية مرفوضة

استنادا الى ما تقدم من أوجه دفاع وأسانيد واقعية وقانونية في الدعوي الأصلية فانه لا يوجد ثمة تعرض للمدعي عليه الأول في حيازته للمخزنين.

كما يدعي فالمدعي هو الجدير بالحماية القانونية لحماية ملكه من الغاصب وفقا للقانون – فالمشرع لا يحمي الحيازة الغير مشروعة التى القائمة علي الغصب وبلا سند مشروع في وضع اليد –  ومن ثم تكون دعواه الفرعية مرفوضة

كما أن الدعوي الفرعية غير مقبولة لعدم جواز الجمع بين دعوي الحق والحيازة معا (المادة 44 مرافعات):

ذلك أن المدعي فرعيا يستند الى الحيازة في دعواه الفرعية والمدعي في دعواه الأصلية المرفوعة أولا يستند الى الحق وهو ما لا يجوز معه للمدعي فرعيا دفع دعوي المدعي أصليا والاستناد الى  الحيازة   لمخالفته حظر الجمع بين الحق والحيازة معا

فالمقرر بنص المادة 44 من قانون المرافعات أنه:
  • لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
  • ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
  • وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
  • ومن ثم سقوط الادعاء بالحيازة بمجرد رفع دعوى الحق من المدعي أصليا

 ولا يجوز معه – للمدعي فرعيا – الغاصب بلا سند من المدعي – دفع دعوي الحق بطرده – بالحيازة – سواء بالدفع او بالدعوي –

بل كان يجب دفع دعوي الحق بطرده للغصب بالسند المشروع الذي يبرر وضع يده علي المخزنين وان يكون هذا السند صادرا له من صاحب الحق فيه وهو المدعي أصليا

ومن ثم فدفعه دعوي الحق بطرده هو تسليم منه بالحق للمدعي أصليا ( سيما أنه اقر بصحيفة دعواه الفرعية بانتفاء العلاقة بينه وبين المدعي أصليا وانه مستأجرا من المدعي الثاني ويسدد له الأجرة )

 أما أنه يستند في حيازته غير المشروعة الى عقدي ايجار صادرين له ممن ليس له صلة وحق علي المخزنين وهو المدعي عليه الثاني فانه لا يصلح للرد علي سند المدعي ولا يواجه دفاعه وحقه الثابت قانونا وواقعا

بناء عليه

يلتمس المدعي أصليا من عدالة المحكمة القضاء بــ :

أولا في الدعوي الأصلية :
  • ( 1 ) طرد المدعي عليهما للغصب من المخزنين محلا التداعي المبينين بصحيفة الدعوى الكائنين شارع ….. بالعقار ملك المدعي بزمام ….. ـ مركز …… – قليوبية.
  • وذلك لانتفاء السند القانوني المشروع بين المدعي والمدعي عليهما و لعدم نفاذ عقدي الايجار المؤرخين 20/12/2017 في حق المدعي لإبرامهما على ملكه دون اجازة منه ، وتسليم المدعي المحزنين خاليين من الاشخاص وأي شواغل فضلا عن الزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
  • ( 2 ) الزام المدعي عليه الثاني ( ………….. ) بأن يؤدى للمدعي تعويض مادي وأدبي قدره مائة وعشرون الف جنيه عن عمله غير المشروع بتأجير ملكه دون اجازة منه ودون وكالة أو صفة قانونية تخول له ذلك
وعلى سبيل الطلب الاحتياطي :

عدم نفاذ عقدي الايجار المؤرخين 20/12/2017 المبرم بين المدعي عليهما بدون اجازة المدعي المالك – لمدة أكثر من سنوات وانتهاؤه في 20/12/2020 ورد المخزنين محل عقدي الايجار المبينين بصحيفة الدعوي الى المدعي خاليين من أي شواغل وأي أشخاص

ثانيا : في الدعوي الفرعية :
  • عدم قبول الدعوي الفرعية لعدم جواز الجمع بين دعوي الحق ودعوي الحيازة وعدم جواز دفع المدعي عليه الأول أصليا  دعوي الحق من المدعي بالحيازة
  • رفض الدعوي الفرعية لأن حيازة المدعي فرعيا قائمة علي الغصب وغير مشروعة غير جديرة بالحماية

والله سبحانه وتعالي ولي التوفيق

مقدم من وكيل المدعي أصليا

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

استئناف الحكم برفض الطرد وعدم نفاذ الايجار

 استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم …. لسنة 2022 مدني كلي …. في شق الدعوي الأصلية.

ملاحظة قضي في الاستئناف بالقبول والالغاء وعدم نفاذ عقدي الايجار وطرد المدعي عليهما للغصب.

انه في يوم          الموافق     /     / 2024

بناء على طلب السيد / …….. المقيم …. – مركز …. – محافظة القليوبية ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن ببرج المنار ش النقراشي بجوار شوادر الخشب – الدور الخامس علوي – الزقازيق – محافظة الشرقية .

أنـا                  محضر محكمة كفر شكر الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

  • …………………      المقيم ………  مخاطبا مع
  • ………………..      المقيم ……  مخاطبا مع
  •  ……………….      المقيمة ……  مخاطبا مع

وذلك بشأن

استئناف الحكم الصادر في الدعوي الأصلية رقم …. لسنة 2022 مدني كلي شمال بنها القاضي منطوقه بجلسة ../../2024 :

  • أولا : برفض الدعوي الأصلية والزمت المدعي أصليا مصاريف الدعوي الأصلية ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
  • ثانيا : بعدم قبول الدعوي الفرعية لانتفاء المصلحة والزمت المدعي فرعيا مصاريف الدعوي الفرعية ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

وهذا الاستئناف من الطالب منصب فقط علي استئناف الدعوي الأصلية

الموضـــــوع

اقام الطالب ( المستأنف ) دعواه امام محكمة أول درجة مختصما المستأنف ضدهما الأول والثاني علي سند من الواقع والقانون أنه:

بعقد بيع مؤرخ ../ ../ 2021 صادر عليه حكم صحة توقيع رقم … لسنة 2021 ص . ت … يمتلك الطالب كامل أرض وبناء منزل سكنى دورين بالأعمدة الخرسانية ، الدور الأرضي كامل المباني وسقوف بالخرسانة المسلحة .

الدور الأول علوى ( الثاني ) أعمدة فقط والكائن بزمام … ـ مركز …. – قليوبية – بحوض … / 6 ومساحته (210م2) .

وذلك بالشراء من السيدة / ……. التى آلت لها ملكية العقار بالشراء من ….. حنفي ( المدعى عليه الثاني ) بعقد بيع مؤرخ 25 / 7 / 2016 صادر عليه حكم صحة توقيع رقم …. لسنة 2017 ص . ت …. ( وكافة عقود البيع خلت من وجود أي حق ايجار لأى وحدة من وحدات العقار المبيع )

وأنه قد تسلم الطالب العقار المبيع بالكامل خاليا من أي أشخاص أو شواغل ووضع اليد عليه منذ تاريخ العقد ، وقد فوجئ الطالب بتاريخ .. / .. / 2022

عندما شرع في تأجير ( مخزنين ) بالدور الأرضي بالعقار بوجود شخص يدعى / …. ( المدعى عليه الأول ) بالمخزنين والذى أدعى انه مستأجراً للمخزنين من المدعو / …… ( المدعى عليه الثاني ) بعقدين ايجار بأجرة شهرية 500 جنيه مما تكون معه وضع يدهما غصب بلا سند مشروع صادر منه .

 وقد وجه المدعي عليه الأول دعوي فرعية بطلب عدم التعرض لحيازته للمخزنين

وندبت المحكمة خبيرا بالدعوي وأودع تقريره اثبت بالمعاينة بالطبيعة وجود المدعي عليه الأول بالمخزنين وان عقدي ايجاره لاحقين علي تاريخ  بيع العقار من المدعي عليه الثاني الى المدعي عليها الأولي التى باعت للمدعي أصليا في عام 2021

وبناء علي حكم  استجواب  من المحكمة صرحت للمدعي ( المستأنف ) بإدخال خصم جديد وهي المستأنف ضدها الثالثة ( التى باعت العقار بالكامل للمدعي – المستأنف – خاليا من أى شواغل أو أشخاص ومن أى حقوق شخصية للغير .

ثم قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوي للتحقيق واستمعت لشهود المدعي أصليا والمستأنف ضده الأول ولم يحضر المستأنف ضدهما الثاني والثالثة رغم اعلانهما قانونا .

وبجلسة ../../2024  قضت المحكمة بقضائها سالف البيان برفض الدعوي الأصلية .

وحيث أن هذا القضاء برفض الدعوي الأصلية لم يلقي قبولا لدي المدعي أصليا

 وجاء مجحفا بحقوقه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق قاصرا في التسبيب فانه يستأنف الحكم في المعاد المقرر قانونا لما لمحكمة الاستئناف من حق مراقبة الحكم المستأنف .

من حيث تطبيق صحيح القانون واعادة النظر في الدعوي في نطاق ما تم رفع عنه الاستئناف .

أسباب الاستئناف

أولا : الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بالتفات الحكم عن بحث دفاع المستأنف الجوهري بأن عقدي الايجار المزعومين ( غير ثابتي التاريخ ).

ومصطنعين بين المستأنف ضدهما بالغش والتدليس بتدوين تاريخ عليهما سابق علي شراء العقار بغرض غصب المخزنين من تحت يده .

لا سيما أنه تسلم العقار بالكامل خاليا من أى شواغل أو أشخاص ومنهما المخزنين ويساند ذلك تضمن عقد البيع سنده خلو العقار من أى حقوق للغير .

ومن ثم فانه ووفقا لنص المادة 15 من قانون الاثبات يكون العقدين غير نافذين في حقه لعدم اثبات تاريخهما .

قضت محكمة النقض في وضوح لا لبس فيه أن :

المحرر العرفي لا تكون له حجية على الغير إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت – يكون تاريخ المحرر العرفي ثابت من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك أو من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ .

طعن رقم 1193  لسنة 31 ق .ع جلسة 25-11-1997

بيد أن الحكم محل الاستئناف التفت عن ذلك الدفاع الجوهري ولم يبحثه معتنقا عقيدة خاطئة لوقائع الدعوي بأن المدعي عليه الثاني مالك ظاهر ووكيل ضمني عن المستأنف ضدها الثالثة .

ولم تعترض علي التأجير وان المستأنف ضده الأول مستأجر حسن النية ولا يحق للمستأنف طلب طرده او عدم نفاذ عقدي الايجار في حقه لأن تاريخ شراءه للعقار لا حق علي تاريخ عقدي الايجار

ملتفتا تماما عن دفع المستأنف بأن عقدي الايجار ( الغير ثابتي التاريخ ) لاحقين علي تاريخ شراءه العقار في ../../2021.

وانهما مصطنعين بالتدليس والغش بتدوين تاريخ عليهما سابق علي تاريخ شراءه وتمسك بعدم حجية عقدي الايجار في حقه لعدم اثبات تاريخهما

وما يؤكد هذا التواطؤ : انذار المستأنف ضده الثاني المستأنف ضده الأول في 7/7/2021 ( تاريخ لاحق علي شراء المستأنف في 29 / 3 / 2021 ) ينذره فيه بسداد القيمة الايجارية للمخزنين عن الفترة من 4/4/2020 الى 3/6/2021 وأقام ضده دعوي فسخ علاقة ايجارية تركها للشطب

عرض المستأنف ضده الاول علي المستأنف ضده الثاني الأجرة بإنذار عرض.

اضافة الى ما تقدم  ان الأوراق خلت من ثمة دليل علي حيازة المستأنف ضده المستأنف ضده الأول للمخزنين من عام 2017

واستند المستأنف الى نص المادة 15 من قانون الاثبات التى تنص علي أنه :

لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.

ويكون للمحرر تاريخ ثابت:

  • (أ‌) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
  • (ب‌) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
  • (جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
  • (د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
  • (‌هـ) من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

وهو ما يخالف الواقع في الدعوي ويخالف صحيح نص المادة 15 من قانون الاثبات .

ولا ينال مما تقدم تعويل المحكمة علي شهادة شاهد ذلك انه لا يجوز الاعتماد في الاثبات علي الشهادة وترك دليل اثبات أقوي منه ومعتبر قانونا ( عدم حجية المحرر العرفي الغير ثابت التاريخ علي الغير- مادة 15 اثبات ) لا سيما أن الشهادة تحتمل الكذب

وما يساند ذلك أن شاهدي المستأنف شهدوا انهما شاهدين علي واقعة البيع ولا يعلمان بوجود مخزنين بالعقار المبيع وشهود المدعي عليه الأول واحدهما كان محبوسا وخرج من محبسه في اواخر 2017 وشهادته مجروحة قالا ان :

المدعي عليه الأول مستأجرا من المدعي عليه الثاني بصفته المالك الظاهر ( كيف لهما العلم بقاعدة المالك الظاهر وهي قاعدة قانونية لا يعلمها الا المشتغل بالقانون مما يتبين أنها شهادة مملاة عليهما ، أضف الى ما تقدم انهما ليسا شهودا علي عقد الايجار المزعوم)

( فالقاعدة عدم جواز ان يصطنع الشخص لنفسه دليلا ليحتج به علي الغير )

والمستقر فقها أنه:

( يجب علي القاضي ألا يطرح الدليل المعتبر في نظر القانون ويأخذ بشهادة انسان أيا كانت منزلته أو مكانته في مجتمعه )

وأنه اذا كانت للدليل حجية خاصة أي كان دليلا قانونيا أضفي عليه المشرع قوة ملزمة في الاثبات كالمحرر الرسمي والاقرار والقرينة القانونية واليمين الحاسمة .

فلا خلاف علي أنه يجب علي القاضي أن يأخذ به ولا يجوز له اطراحه وتحري ثبوت الدعوي من غيره والا شاب حكمه مخالفة القانون .

(ما تقدم – النقض المدني – المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض- طبعة نادي القضاة- ص 408 وما بعدها )

كذلك أن الشهادة هي دليل مقيد بمعني أنه لا يعتمد عليه في الاثبات في جميع الأحوال لما قدره المشرع من احتمال الكذب فحد من خطورته بتفضيل الدليل الكتابى عليها

الدكتور أحمد شرف – الاثبات – ص 390

ومن ثم لو بحثت المحكمة الدفع بعدم ثبوت تاريخ عقدي الايجار ( دليل اثبات معتبر قانونا ) وانهما مصطنعين بين المستأنف ضدهم لغصب المخزنين.

لا سيما وانه مقيم بمحافظة … بصفة دائمة لظروف عمله بمديرية … هناك واستغلا عدم تواجده وقاما بغصب المخزنين فحررا ضدهما محضر بذلك واقام دعواه .

لتغير وجه الرأى في الدعوي ولما انتهت المحكمة الى قضائها برفض الدعوي الأصلية .

الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور

رفض محكمة أول درجة القضاء للمستأنف بالزام المستأنف ضده الثاني بان يؤدي له تعويض جابرا قدره مائة الف جنيه لتربحه علي حسابه.

لا سيما أنه اثراء علي حساب الغير فقد أخطأ الحكم في رفض الزامه بالتعويض علي سند مخالف للقانون أن المدعي أصليا اشتري العقار بعد تاريخ التأجير.

ولا يحق له مطالبته بالتعويض عن ذلك وهو قول مناف للقانون وحق المالك في ثمرات وريع ما يملكه لا سيما وانه لم يصدر من المستأنف أى اجازة للمستأنف ضده الثاني في ذلك ولا يجوز له أن يثري علي حسابه.

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري بالمرافعات الشفوية والتحريرية وما سيقدم من مستندات يستأنف المدعي أصليا الحكم .

بناء عليـه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما ، وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالي مأمورية بنها الكائنة مدينة بنها – الدائرة (    ) مدنى من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم        الموافق      /     / 2024 لسماع الحكم :

  • اولا : قبول الاستئناف شكلا
  • ثانيا : في موضوعه: بإلغاء الحكم القاضي برفض الدعوي الاصلية والقضاء مجددا بالطلبات فضلا عن الزام المستأنف ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أيا كانت

ولأجل العلم،

ملاحظة: قضي في هذا الاستئناف بالغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بطرد المستأنف ضدهم.

دعوى من المستأجر بنفاذ عقد الايجار في مواجهة المالك الجديد

تعد هذه الدعوى من القضايا العملية التي يتعامل معها مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، حيث تتعلق بنفاذ عقد إيجار طويل المدة في مواجهة المالك الجديد.

وقد تم صياغتها بعناية وفقًا للأطر القانونية المعمول بها لضمان حقوق المستأجر وحمايتها.

نموذج الدعوى الفرعية في القضية المتعلقة بنفاذ عقد إيجار طويل المدة في مواجهة المالك الجديد

أنه في يوم        الموافق      /      / 2025

بناء على طلب السيدة / ……. المقيمة ……، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه بالزقازيق.

انا      محضر بندر أول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيدة / ……             مخاطبا مع،،

 السيدة / ……       مخاطبا مع،،

المقيمين ………………………………

الموضــوع

اقامت المعلن اليها الأولي الدعوي الأصلية بطلب طرد المدعية فرعيا من الشقة المقيمة بها الكائنة بالعقار ….. على سند من القول أنها تقيم بالشقة بلا سند مشروع .

وقد دفعت المدعية فرعيا الدعوي الاصلية بأنها مستأجرة بعقد ايجار مؤرخ 1/7/1987 من والد المدعية اصليا بصفته وكيلا عن ابنته / … ( الخصم المدخل ) والتي تتسلم الأجرة من المدعية فرعيا شهريا بموجب ايصالات مذيلة بتوقيعها.

ثم بموجب إنذارات عرض على يد محضر تتسلمه بشخصها ودون أي تحفظ منها.

وقدمت المدعية فرعيا أصل عقد الايجار وأصل إنذارات عرض الأجرة مذيلة بتوقيع المؤجرة (…) باستلام الأجرة المعروضة.

وقد طعنت المدعي عليها الأولي (…) على توقيع والدها على عقد الايجار بالجهالة وحلفت اليمين .

وبجلسة ……….طلبت المدعي عليها توجيه دعوي فرعية وإدخال خصم جديد بالدعوى وهي المؤجرة لها بوكالة والدها المعلن اليها الثانية بطلب:

نفاذ عقد الايجار المؤرخ 1/7/1987 في مواجهة المدعية اصليا بكافة بنوده والتزاماته والزماها بضمان عدم التعرض لها في الانتفاع بالعين المؤجرة.

وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة ../../2025 للإعلان بالدعوي الفرعية وإدخال خصم جديد وسداد الرسم.

وتستند المدعية فرعيا في دعواها الفرعية وهي كذلك دفاعا في الدعوي الأصلية الى الأسانيد الأتية:

نفاذ عقد الايجار المؤرخ 1/7/1987 – سند المدعية فرعيا – (الثابت التاريخ) في مواجهة المدعية أصليا – مرتبا لكافة أثاره القانونية بقوة قوانين ايجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام التي أبرم عقد الايجار تحت مظلتها.

وانتقال كافة الالتزامات والحقوق بهذا العقد اليها دون أي أثر للتصرفات اللاحقة على العين المؤجرة المبرمة بين مورث المدعي عليهما فرعيا وفيما بينهما .

سواء عقد بيع الدور الثاني الكائن به العين المؤجرة الصادر من مورث المدعي عليهما فرعيا لهما مؤرخ 8/10/2002.

أو عقد القسمة للدور الثاني المبرم بين المدعي عليهما فرعيا المؤرخ 8/1/2021 والمتضمن اختصاص المدعية أصليا بشقة التداعي محل عقد الايجار.

( السند/ المواد 146، 604 من القانون المدني، المادة 15 من قانون الاثبات)

حيث أن هذه التصرفات بين المدعي عليهما ومورثهما لاحقة على عقد الايجار المؤرخ 1/7/1987، الثابت تاريخه، حيث أبرمت في عامي 2002، 2021، والمدعية أصليا على علم بعقد الايجار.

 ومن ثم فهذه التصرفات اللاحقة على عقد الايجار حجة على أطرافها فقط، ولا تسري في حق الغير وهي المدعية فرعيا المستأجرة وفقا  لنسبية العقود والتصرفات.

ووفقا لقواعد انتقال حقوق عقد الايجار الثابت التاريخ والتزاماته الى المالك الجديد.

لا سيما وان عقدي البيع وعقد القسمة عرفيين، وعقد الايجار سند المدعية فرعيا ثابت التاريخ ومبرم في ظل قوانين الايجار الاستثنائية وتحت تحت مظلة حمايته.

ولا ينال من ذلك صدور  القانون رقم 164 لسنة 2025  ، حيث نظم هذا القانون سريان عقود الايجار القديم بفترة انتقالية ( 7 سنوات ) وهو ما تستفيد منه المدعية فرعيا.

حيث تنص المادة 146 من القانون المدني على أنه:

إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

ومن ثم ووفقا للمستقر عليه فقها:

 يبين من هذا النص أنه يشترط لانصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص توافر الشروط الآتية: 

  1. أن يوجد عقد منشئ لالتزامات وحقوق شخصية تتصل بالشيء الذي انتقل بعد ذلك إلى الخلف الخاص، وأن تكون هذه الالتزامات والحقوق الشخصية من مستلزمات هذا الشيء.
  2. أن يكون تصرف السلف سابقاً على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص.
  3. أن يعلم الخلف الخاص بالحقوق والالتزامات المُترتبة على تصرف السلف وقت تلقيه ملكية الشيء محل التعاقد.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 604 من القانون المدني على أنه:

إذا انتقلت ملكية العين المُؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.

وفي هذا المعنى قالت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني:

 فلا يسري الإيجار على خلف المؤجر إلا إذا كان ثابت التاريخ، وسابقاً على سبب نقل الملكية، فإذا كان السبب الذي نقل الملكية هو عقد البيع مثلاً، وكان كل من البيع والإيجار غير ثابت التاريخ، أو كانا ثابتي التاريخ في يوم واحد.

فإن الإيجار لا يسري في حق المشتري، حتى ولو كان عقد البيع غير مسجل.

وتنص المادة 15 من قانون الإثبات على أنه:

لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت:

  • من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
  • من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
  • من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
  • من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعله في جسمه.
  • من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات”.

و قضت محكمة النقض:

سريان عقد الإيجار بالنسبة للخلف الخاص للمؤجر. مؤداه. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار إليه دون حاجة إلى علمه بذلك. شرطه. ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها. م 146 مدنى.

وأن مفاد نص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 أن عقد الإيجار يظل ساريًا فى حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد.

وأنه يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفًا فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة.

شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففي هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقًا للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146 مدنى .

وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشيء إليه.

الطعن رقم 520 لسنة 67 القضائية جلسة 4 /3/ 2004 – أحكام النقض – المكتب الفني – مدنى – السنة 55 – صـ 257

ومن ثم وهديا بما تقدم من نصوص قانونية وأحكام:

وحيث أن عقد الايجار المؤرخ 1/7/1987 سند المدعية المشروع في وضع اليد على العين والانتفاع بها ثابت التاريخ وسابق على التصرفات اللاحقة عامي 2002، 2021 بين المدعي عليهما فرعيا ومورثهما.

حيث ان المدعية فرعيا أدخلت عداد كهرباء باسمها للعين من عام 1995.

وان المدعي عليها فرعيا الثانية – الخصم المدخل – تتسلم الأجرة بشخصها منذ سنوات بعيدة بإيصالات استلام موقعه منها وبإنذارات عرض أجرة مذيلة بتوقيعها بالاستلام .

وهو الثابت بالنتيجة النهائية بتقرير الخبير أن المدعي عليها تسكن بشقة التداعي بموجب عقد ايجار صادر من شقيقة المدعية ووالدها المؤرخ 1/7/1987.

وانه للشقة عداد كهرباء باسم المدعي عليها تم تركيبه عام 1995.

والثابت بشهادة الشهود وهم سكان بالعقار أن المدعي عليها مستأجرة من عام 1987.

والثابت كذلك، بالمستندات وتقرير الخبير أن المدعي عليها تسدد الأجرة لشقيقة المدعية بإنذارات عرض على يد محضر تستلمها بشخصها.

فضلا عن المدة الزمنية الطويلة منذ عام 1987 وحتى تاريخ رفع المدعية أصليا الدعوي الراهنة عام 2023، وخضوع عقد الايجار سند التداعي لأحكام القانون الذي ابرم في ظله وهو قوانين ايجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام.

ولا ينال مما تقدم، حلف المدعي عليها الأولي  يمين عدم العلم ، حال الطعن بالجهالة على توقيع مورثها بصفته وكيلا عن المدعي عليها فرعيا الثانية على عقد الايجار كونه غير منتجا في النزاع.

فضلا عن أنها شقيقة المؤجرة وابنة الموقع عنها، ومن ثم الطعن بالجهالة بعد مرور هذه المدد الطويلة (1987 – 2023) واقعة لا تصدق ولا يتفق مع المنطق والعقل مما يكون معه ادعاء الجهالة بالإجارة غير منتج في النزاع .

فالمقرر:

تخلف شرط كون الطعن بالتزوير منتجا في الدعوي الأصلية أن تكون الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق الأمر الذي يجعل الادعاء بالتزوير غير منتج في النزاع .

نقض مدني 22/1/1970 مج محكمة النقض 21-1-149-26، نقض مدني 18/2/1937 مج القواعد القانونية 1-409-13

وهديا على ذلك:

تكون الدعوي الفرعية بنفاذ عقد الايجار المؤرخ 1/7/1987 سند المدعية والثابت التاريخ قبل التصرفات العرفية من المدعي عليهما ومورثهما لها سند من الواقع والقانون.

وتكون الدعوي الأصلية من المدعي عليها فرعيا الأولي جديرة بالرفض لانتفاء سبب الغصب لوجود سند قانوني مشروع بيد المدعي عليها أصليا المدعية فرعيا.

فالمقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن:

مفاد نص المادتين 146، 604 من القانون المدنى مرتبطين أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقًا على التصرف الذى نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ.

ولكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى كافة التزاماته نحوه .

الطعن رقم 290 لسنة 73 ق – جلسة 1/1 / 2004

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية الدائرة (..) مدني كلي الكائن مقرها – المنتزه – خلف مديرية الأمن بالزقازيق وذلك من التاسعة صباحا وما بعدها بالجلسة المنعقدة علنا يوم .. الموافق ../../.. لسماع الحكم:

أولا: في الدعوي الفرعية:

بقبولها شكلا وفي موضوعها بنفاذ عقد الايجار المؤرخ 1/7/1987 في مواجهة المدعي عليهما فرعيا وبضمان عدم التعرض للمدعية فرعيا في الانتفاع بالعين المؤجرة .

ثانيا: في الدعوي الأصلية:

برفضها لانتفاء سببها لوجود سند قانوني مشروع بيد المدعي عليها أصليا للانتفاع بالعين محل التداعي وهو عقد الايجار المؤرخ 1/7/1987 الصادر من شقيقة المدعية أصليا بوكالة والدها الى المدعي عليها أصليا .

والثابت التاريخ قبل قسمة شقتي الدور الثاني بين المدعية اصليا وشقيقتها واختصاصها بعين التداعي المؤجرة المؤرخ 8/1/2021 .

ثالثا:

الزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعية فرعيا أيا كانت

ولأجل العلم،،

شروط نفاذ عقد الايجار أكثر من 9 سنوات في قانون الشهر العقاري والقانون المدني

للمستأجر بعقد ايجار طويل المدة أكثر من تسع سنوات تعرف على شرط نفاذ عقد الإيجار طويل المدة فى مواجهة المالك الجديد الذى اشترى من المؤجر لك حتى لا تقع تحت طائلة انهاء عقد الايجار قبل انتهاء المتفق عليها بالعقد.

شرط نفاذ عقد الإيجار طويل المدة

شرط نفاذ عقد الإيجار طويل المدة في قانون الشهر العقارى

المقرر بنصوص المواد 604 / 1 مدنى والمادة 11 ، 12 من قانون الشهر العقاري:

ان عقد الايجار الذى تزيد مدته عن تسع سنوات لا يسرى في حق المالك الجديد ما لم يكن مسجلا وان تسجيل المالك الجديد عقده قبل تسجيل المستأجر لعقد إيجاره يترتب عليه عدم نفاذ في حق المالك الجديد فيما زاد عن تسع سنوات

وذلك كله سواء كان المالك الجديد عالما بعقد الإيجار ام لا وهو استثناء لحمايته وبالنظر الى واقعات الدعوى الراهنة يتبين ان:

المدعى قد تلقى ملكية المحل موضوع عقد الإيجار من صاحب الملكية المسجلة ونقل له ملكية المحل بموجب العقد المسجل برقم……… ، وتسلمه خاليا من أي شواغل او حقوق

حيث الثابت وهو ما علم به المدعى مؤخرا ان عقد الايجار هذا المبرم بين المدعى عليه الاول ( البائع له ) وبين المدعى عليه الثاني ( المستأجر من البائع للمدعى ) قد تم فسخه بموجب حكم قضائي نهائي وبطرد  المستأجر  وتسليم المحل

وقام المدعى عليه الاول بتنفيذه وتسلم المحل ومن ثم عندما تلقى المدعى الحق منه لم يكن المحل مشغولا ومن ثم يكون طلبه بعدم نفاذ عقد الايجار في حقه فيما زاد عن تسع سنوات يكون له سند صحيح من الواقع والقانون والسند ما يلى 

نفاذ عقد الإيجار طويل المدة في القانون المدنى

1- نص الفقرة الأولى من المادة 604 من القانون المدني على أنه:

“إذا انتقلت ملكية العين المُؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية”.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني:

“فلا يسري الإيجار على خلف المؤجر إلا إذا كان ثابت التاريخ، وسابقاً على سبب نقل الملكية، فإذا كان السبب الذي نقل الملكية هو عقد البيع مثلاً.

وكان كل من البيع والإيجار غير ثابت التاريخ، أو كانا ثابتي التاريخ في يوم واحد، فإن الإيجار لا يسري في حق المشتري، حتى ولو كان عقد البيع غير مسجل”.

مجموعة الأعمال التحضيرية – جـ 4 – صـ 593 – الوسيط – للدكتور عبد الرزاق السنهوري – عقد الإيجار – صـ 834

2- نص المادة 11 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946  أنه:

يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاثة سنوات مقدماً.

وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.  ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات، وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالة.

وكذلك أن ثبوت التاريخ وحده لا يكفي إذا كانت مدة إيجار العقار تزيد على تسع سنوات\ بل لا بد من تسجيل عقد الإيجار قبل تسجيل التصرف الناقل للملكية وفقاً للمادة 11 من قانون الشهر العقاري.

فإذا لم يسجل لم ينصرف أثر الإيجار للمالك الجديد الذي سجل عقده إلا لمدة تسع سنوات فقط.

بشرط أن يكون الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الناقل للملكية. تبدأ التسع سنوات هذه من وقت بدء مدة الانتفاع لا من وقت تسجيل عقد البيع.

الوسيط– للسنهوري – ص 837

3- نص المادة (12 ) من ذات القانون على أن

جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية  العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق القد ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير .

والمقرر في قضاء محكمة النقض أن

النص في المادة 11 من  قانون تنظيم الشهر العقاري  رقم 114 لسنة 1946 مؤداه  أن عقد الإيجار إذا كان وارداً على عقار، وكانت مدته تزيد على تسع سنوات.

فإنه يجب لنفاده في حق الغير – فيما زاد على هذه المدة – أن يكون مُسجلاً وفقاً للإجراءات وقواعد التسجيل التي نظمتها نصوص هذا القانون.

ومن ثم فلا يكفي لنفاذ مدته الزائدة عن هذا الحد في حق الغير أن يكون ثابت التاريخ

نقض مدني في الطعن رقم 4665 لسنة 61 قضائية – جلسة 9/7/1995.
مشار إليه في: الوسيط في شرح القانون المدني – للسنهوري – المرجع السابق – صـ 835 – هامش 3

4-  عدم اشتراط علم المستأجر بواقعة البيع

لم يستلزم لنفاذ الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية أن يكون الأخير على علم به وقت انتقال الملكية إليه. ويُعتبر حكم المادة 604 فيما يتعلق بذلك خروجاً على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146. ومعنى ذلك أن الإيجار ينصرف إلى الخلف بحكم القانون

المُقرر في قضاء النقض أن:

خلافة المُشتري للبائع على الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإيجار تحدث بحكم القانون نفسه وبتمام البيع، غير متوقفة على علم المُستأجر، فلا يجري على هذه الخلافة حكم حوالة الديون ولا حكم الحلول محل الدائن بالوفاء له

(الطعن رقم 92 لسنة 3 قضائية – جلسة 22/11/1934 – مجموعة عمر – جـ 1 – صـ 496 وما بعدها)

5-  محكمة النقض رسخّت في ذلك العديد من المبادئ القانونية حيث أكدت:

نص المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أنه:

يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات، ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات.

وهو ما يدل على أن عقد الإيجار إذا كان وارداَ على عقار وكانت مدته تزيد على تسع سنوات فإنه يجب لنفاده في حق الغير فيما زاد على هذه المدة أن يكون مُسجلاَ.

وأنه يُعد من الغير في هذا الخصوص مشترى العقار الذى قام بتسجيل عقده قبل تسجيل عقد الإيجار طبقاَ لإجراءات وقواعد التسجيل التي نظمتها نصوص هذا القانون.

نفاذ عقد الإيجار الصادر من الوكيل أو الشريك على الشيوع

تعرف في هذا المبحث علي الحلول العملية لنفاذ عقد الإيجار الصادر من الوكيل أو الشريك على الشيوع لأكثر من ثلاث سنوات فى ضوء ما استقرت عليه محكمة النقض وسيتم نشرها على اجزاء, ومنها :

  1.  سقوط دعوى عدم نفاذ عقد الايجار الصادر من الوكيل او الشريك على الشيوع بمضي 15 سنه.
  2.  إذا تمسك المستأجر بإجازة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه على العقد تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قاصرا.
  3.  الايجار الصادر ممن لا يملك إلا حق الإدارة عن مكان يخضع لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية يمتد بعد مدته الأصلية لأجل غير مسمى ولا يتم انقاص المدة لثلاث سنوات .
  4.  وسقوط دعوى فسخ عقد الايجار لعدم امتداده او للتأجير من الباطن بمضي خمسة عشر عاما.
  5.  عقد الايجار الصادر من المالك الظاهر لا يسرى عليه نص المادة 559 من القانون المدني وتضحى حسب المدة المتفق عليها بالعقد ولا يتم إنقاص مدته إلي ثلاث سنوات.
  6.  سريان عقد الإيجار الصادر من وكيل دائني تفليسة يمتد تلقائيًا بحكم القانون إلى مدة غير محددة لخضوعه لقوانين إيجار الأماكن.
  7.  الدعوى بطلب الإخلاء من أعمال الحفظ التى يجوز إقامتها من احد الشركاء او الورثة حتى ولو كان رافعها لا يملك أغلبية الأنصباء.

أحكام النقض عن نفاذ الايجار أكثر من 3 سنوات

الايجار الصادر من الوكيل وكاله عامه ينفذ قبل الموكل اذا اجازه ويجب على المحكمة تحقيق دفاع المستأجر فى حالة تمسكه بإجازة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه على الايجار لمدة اكثر من ثلاث سنوات

وفيه تقول محكمة النقض:

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهم.

ومن قبلهم مورثهم ارتضوا استمرار انتفاعه بالعين المؤجرة واستيداء أجرتها منه لمدة تزيد على سبع سنوات لاحقة على انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ إبرام عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2003 .

بما مؤداه إجازتهم الضمنية لهذا العقد بكامل مدته ، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يعرض له إيراداً ورداً رغم أن من شأن ثبوت صحته تغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

و حيث إن هذا النعى فى محله :

ذلك – أن مؤدى نص المادة 701/2 من القانون المدني أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزاً حدود وكالته صراحةً أو ضمناً فترتد آثارها من وقت إبرامه .

فإذا تمسك المستأجر بإجازة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه على العقد تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قاصراً ، ….

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهم أجازوا ضمناً عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2003 بكامل مدته بأن ارتضوا استمرار انتفاعه بالعين المؤجرة.

وتقاضى أجرتها منه لمدة تزيد على سبع سنوات تالية للمدة المسموح للوكيل بإبرام الإجارة عنها .

وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعرض له إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .

فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من أسباب الطعن .

أحكام النقض المدني – الطعن رقم 3070 لسنة 83 ق – بتاريخ 24 / 11 / 2021

عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء المشاعين بمفرده – متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة في المال الشائع – لا يسرى في مواجهة باقى الشركاء إلا إذ ارتضوه صراحة أو ضمنا.

الإيجار الصادر من أحد الشركاء المشاعين بمفرده – متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة في المال الشائع – لا يسرى في مواجهة باقى الشركاء إلا إذ ارتضوه صراحة أو ضمناً .

إذ يعتبر في هذه الحالة وكيلاً عنهم وتنفذ أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر عنه ومنها عقد الإيجار في حقهم .

وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى لرفض دعوى الطاعنين على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع أن الطاعنين يقيمون في عقار النزاع .

ولم يعترضوا على قيام مورث المطعون ضدهم ثانياً بتأجير عين النزاع للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ 10/7/1986.

وذلك طيلة أكثر من خمس سنوات حتى إقامة دعواهم في غضون عام 1991 ، ورتب على ذلك إجازتهم الضمنية وموافقتهم على تلك الإجارة.

ومن ثم قضاءه برفض الدعوى ، وهو من الحكم سائغ وله سنده من الأوراق وكاف لحمل قضائه ، فيضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص غير مقبول .

أحكام النقض المدني – الطعن رقم 482 لسنة 69 ق – بتاريخ 6 / 11 / 2021 – غرفة مشورة

وقالت محكمة النقض فى حكم حديث بقولها ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول :

إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المؤرخ 9/7/2006 لمدة خمسون عاماً هو الذى يحكم العلاقة بين الطرفين وعلم الموكل – المؤجر – بتصرفات وكيله .

وإجازته التصرف ونفاذه في حقه وأن العقد اللاحق محرر لمدة تسع سنوات فقط ليتمكن من إثبات التاريخ بالشهر العقاري والسير في إجراءات ترخيص الصيدلية .

وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه إلا أن الحكم التفت عن تحقيق دفاعه قولاً منه أن التوكيل يبيح أعمال الإدارة فلا تنفذ الإجارة في حق الموكل – المطعون ضده – لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإجازته لها.

ورتب على ذلك قضاءه بإنهاء عقد الإيجار اللاحق بانتهاء مدته التي اجازها الموكل بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعى في محله:

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازاته لها .

والإجازة لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته باعتبارها تصرف قانونى يتضمن اسقاطاً لحق – تقتضى أن يكون الموكل عالماً بأن العمل الذى يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصراً إضافة أثره إلى نفسه .

لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعى وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات علم الموكل – المطعون ضده – بالتأجير الصادر من وكيله وإجازته لهذا التأجير.

وإذ اطرح الحكم المطعون فيه دفاعه المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه.

أحكام النقض المدني – الطعن رقم 11389 لسنة 88 ق – جلسة 5 / 12 / 2019

إذا تمسك المستأجر بإجازة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه على العقد تعيّن على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قاصرا .

كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب تعيَّن عليها أن تُبين فى حكمها ما يسوغ رفضه.

وأن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصرا.

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعى من علم المطعون ضده الأول بعقد الإيجار مثار التداعي منذ إبرامه فى 1/12/2002

وعدم اعتراضه عليه طيلة ثماني سنوات بما يعنى إجازته له وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك .

إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من علم المطعون ضده الأول بشروط عقد الإيجار سند التداعي وإجازته له منذ إبرامه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به

إن صح – وجه الرأى فى الدعوى ورفضه إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ ، مما يُعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثانى من سببي الطعن.

النقض المدني – الطعن رقم 7125 لسنة 86 ق – بتاريخ 5 / 5 / 2018

إذا تمسك المستأجر بإجازة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه على العقد تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بأسباب سائغة

وإلا كان حكمها قاصراً ، كما أن من المقرر أيضاً أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه متناقض مع ما أثبتته .

لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهم علموا بانعقاد عقد الإيجار المؤرخ 27/2/2008 منذ إبرامه

ولم يعترضوا عليه بما مؤداه موافقتهم الضمنية على تجاوز الوكيل حدود وكالته بالتأجير لمدة تزيد على ثلاث سنوات وإجازتهم ذلك

وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى ، وأورد فى معرض رده على هذا الدفاع ” أن المطعون ضدها الأولى قد اعترضت على العقد المذكور بإقامتها الدعوى الراهنة

وأن الطاعنين لم يقدما الدليل على عدم اعتراض باقى الملاك على هذا العقد .

فى حين أن المطعون ضدها الأولى قد رفعت دعواها فى نهاية عام 2014 بعد مرور أكثر من ست سنوات من تاريخ إبرام العقد

كما جاءت الأوراق خلواً من ثمة اعتراض من باقى المطعون ضدهم على إبرام العقد حتى تاريخ إقامة الدعوى الراهنة .

فإن ما أورده الحكم المطعون فيه فى قضائه لا يصلح رداً سائغا على نفى موافقة المطعون ضدهم وإجازتهم للعقد منذ إبرامه

فإنه يكون – فضلاً عن فساده فى الاستدلال – مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

أحكام النقض المدني – الطعن رقم 7822 لسنة 88 ق – بتاريخ 13 / 11 / 2019

ايجار ملك الغير فى قضاء النقض

أحكام محكمة النقض عن نفاذ عقد الايجار والدفع بعدم نفاذه في حق المالك الجديد و المالك الأصلي

وكذلك في حق الورثة الملاك علي الشيوع لعقد الايجار الصادر للمستأجر من أحدهم وذلك في عقود الايجار القديم والجديد.

وسوف تعرف علي ماهية ايجار ملك الغير من الناحية القانونية والقضائية مع عرض الدفوع الخاصة بإيجار ملك الغير في قضاء النقض فيما يلى من أحكام :

بطلان عقد الإيجار لصدوره من غير مالك

تمسك الطاعن بنفاذ عقد إيجار عين النزاع فى حق مالك العقار مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وفى مواجهة جميع الورثة لصدوره من شقيقهم المطعون ضده الخامس المالك الظاهر

وعدم اعتراض أى منهم عليه ست سنوات وإقامة بعضهم بذات العقار والآخرين بذات البلدة . وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته

إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر أو إجازة المالك لعقد الإيجار فى حياته

رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي فى الدعوى ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ مما يعيبه .

(الطعن رقم 2575 لسنة 73 ق – جلسة 27/2/2005)

تمسك الطاعنين بمذكرة دفاعهما المقدمة أمـام محكمة الاستئناف بجلسة /  /   بأن نجل المطعون ضدها الأولى – غير الممثل فى النزاع – كان يدير العقار المملوك لها ويقوم بتحصيل أجرته والإنفاق على صيانته ويظهر عليه بمظهر المالك

وأن المطعون ضدهما الأولى والثاني قد أسهما بخطئهما فى ظهوره بمظهر صاحبه مما دفع الطاعن الثاني إلى التعاقد معه باعتباره المالك للشواهد التى تؤكد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة

إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإخلاء شقة النزاع

على سند من أن عقد الإيجار صدر له من غير مالك ولا ينفذ فى حق المالكة الأصلية التى جعلت حق إدارة العقار  لنجلها المطعون ضده الثاني فقط ولم تجز هذه الإجارة صراحة أو ضمناً

دون أن يتناول دفاعه السالف بيانه والمستندات التى قدمها تأييداً لهذا الدفاع ويرد عليه بما يواجهه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 4670 لسنة 74 ق – جلسة 17/3/2005)

الوضع الظاهر قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها وشرائط تطبيقها – مؤدى ذلك – اعتبار التصرف المبرم بعوض بين الصاحب الظاهر والغير حسن النية نافذاً فى مواجهة صاحب الحق متى أسهم بخطئه – سلباً أو إيجابياً – فى ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق .

(الطعن رقم 1145 لسنة 70ق – جلسة 22/4/2001)

تمسك الطاعنة بنفاذ عقد الإيجار الثابت تاريخه فى حق المطعون ضدها لصدوره من ابنها الحائز لعين النزاع باعتباره المالك الظاهر وعدم اعتراضها وزوجها على تلك الإجارة مدة تسع سنوات

وطوال فترة إقامتها بذات العقار الكائنة به عين النزاع. تدليلها على ذلك بالمستندات – دفاع جوهري – قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون بحث وتمحيص هذا الدفاع

ورفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق للتحقق من توافر شروط الوضع الظاهر – قصور وإخلال بحق الدفاع

(الطعن رقم 1145 لسنة 70ق – جلسة 22/4/2001)

تمسك الطاعنة باستئجارها عين النزاع من المالكة الظاهرة للعقار التى أنشأت مبانيه وتقاضت منها مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار

وأنه بعد فرض الحراسة عليها أدار المطعون ضده الأخير العقار وتحاسب معها وأصدر مخالصة تضمنت أن أجرة عين النزاع مسددة

وتدليلها على ذلك بالمستندات إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بإخلاء الطاعنة من عين النزاع تأسيساً على خلو الأوراق والمستندات

مما يفيد ملكية من فرضت عليها  الحراسة   للعقار الكائنة به عين النزاع وأن المخالصة الصادرة من المطعون ضده الأخير للطاعنة عن أجرة النزاع خصماً من مستحقات الأخيرة قبل من فرضت عليها الحراسة

غير مبرئ لذمة الطاعنة عن دين الأجرة دون أن يعنى ببحث هذا الدفاع ودلالة المستندات المقدمة منها – خطأ وقصور .

(الطعن رقم 2783 لسنة 68ق – جلسة 6/12/1999)

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف باستئجارها شقة النزاع بحسن نية من المالك الظاهر للعقار وتدليلها على ذلك بالمستندات – دفاع جوهري

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها تأسيساً على أن المؤجر لها ليس مالكاً أو شريكاً فى ملكية العقار أو وكيلاً مفوضاً فى التأجير دون أن يعرض لهذا الدفاع – خطأ وقصور .

(الطعن رقم 6174 لسنة 64ق – جلسة 3/2/2000)

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستئجارهما عين النزاع من المطعون ضدها السادسة بحسبانها المالكة الظاهرة للعقار

استناداً إلى ظروف ساقاها تولد فى الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقترناً بحسن النية – دفاع جوهري – قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنين للغصب دون أن يعرض لهذا الدفاع خطأ وقصور .

(الطعن رقم 72لسنة 69ق – جلسة 24/2/2000)

تمسك الطاعن بشغله للعين بموجب عقد صادر له من زوج المطعون ضدها الأولى وبسداده الأجرة له باعتباره المالك الظاهر وبصورية عقد الإيجار الصادر لابنها المطعون ضده الثاني

وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته دفاع جوهري قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن دون تمحيص هذا الدفاع والتحقق من توافر شروط الوضع الظاهر قصور .

(الطعن رقم 401 لسنة 69ق – جلسة 9/4/2000)

إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بملكيتهن للعقار الكائن به العين محل النزاع ، وقدمن سنداً لذلك عقد البيع المشهر رقم (….) لسنة (…..) شرقية

والذى يفيد شراء الطاعنة الأولى لحصة شقيقتها فى ذات العقار وقدرها 6 ط والثابت منه أيضاً بالبند الثالث منه أن العقار المذكور مكلف باسم الطاعنات الثلاثة

ومما مؤداه فى القليل – وبلا خلاف بين الخصوم – تملك الطاعنة الأولى لحصة شائعة فى العقار تمثل نصيب الأخت البائعة

وهو ما يكفى لتوافر الصفة فى رفع دعوى الإخلاء الراهنة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى من غير ذي صفة

بمقولة أن عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1970 الصادر من مورثهن إلى المطعون ضده الأول لم يحول لهن

وأنهن لا يمتلكن سوى حصة شائعة فى العقار محل النزاع ودون أن يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه من بحث ودلالة المستند المقدم تأييداً له – العقد المسجل برقم (…..) لسنة (…..) شرقية

رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي فى الدعوى واعتد بعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1977 الصادر للمطعون ضده الأول من (…..) دون أن يبين صلة الأخير بالعقار وصفته فى تأجير العين ، فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 4872 لسنة 65ق – جلسة 6/1/2005)

إدارة الأموال الشائعة . حق للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك . تولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقيين . اعتباره وكيلاً عنهم .

أثره . ما يصدر منه من أعمال الإدارة المعتادة ومنها إيجار المال الشائع . نفاذه فى حق الشركاء جميعاً . لمحكمة الموضوع استخلاص قيام وكالة ضمنية من الشركاء لأحدهم فى إدارة المال الشائع .

(الطعن رقم 2519 لسنة 74 ق – جلسة 6/4/2005)

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المحرر بينهما قد صدر من أولهما – وهو أحد الملاك المشتاعين – أصيلاً عن نفسه وبصفته مفوضاً عن باقى الملاك

بعد أن قعد المطعون ضده الأول عن تنفيذ الاتفاق المؤرخ  /  /    لمدة حوالى ثلاث عشرة سنة تولى هو خلالها إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون اعتراض من أى من الشركاء – بمن فيهم المطعون ضده الأول –

فإن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن عقد إيجار عين النزاع لم يصدر من المطعون ضده الأول المفوض من الشركاء فى الإدارة بموجب الاتفاق المؤرخ  /   /

  وإنما صدر من الطاعن الأول الذى لا يملك حق إصداره ، دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنين على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقته وأخضعته لتقديرها

رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – ثبوت تقايل الشركاء للاتفاق المؤرخ  /  /  وتفويض الطاعن الأول فى إدارة العقار المملوك لهم على الشيوع

بما يجعل الإجارة الصادرة منه إلى الطاعن الثاني – والواردة على إحدى وحداته – نافذة فى حق الشركاء جميعاً ، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله .

(الطعن رقم 2519 لسنة 74 ق – جلسة 6/4/2005)

تأجير المال الشائع – حق للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصبة – الإيجار الصادر من شريك لا يملك أكثر من النصف – عدم سريانه فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً – م 827 ، 828 مدنى .

(الطعن رقم 5812 لسنة 64ق – جلسة 8/11/2000)

الحصة الشائعة فى عقار – صلاحيتها لأن تكون محلاً للحيازة على وجه التخصيص والانفراد – وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع – عدم أحقية أحد شركائه فى انتزاع هذا القدر منه

حق هذا الشريك فى طلب القسمة أو مقابل الانتفاع عن القدر الزائد عن حصته – شرطه – أن يكون الشريك واضع اليد مالكاً بسبب من أسباب كسب الملكية وألا يتصف بصفة المستأجر – مخالفة ذلك – خطأ .

(الطعن رقم 5812 لسنة 64ق – جلسة 8/11/2000)

انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة – شرطه – شمول البيع كامل العين المؤجرة – اقتصار الشراء على حصة شائعة فى العقار – أثره – بقاء عقد الإيجار نافذاً قبل المستأجر بشروطه – علة ذلك .

(الطعن رقم 4003 لسنة 65ق – جلسة 22/11/2000)

بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع – بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقى الشركاء – اعتباره فى حكم التصرف فى قدر شائع بالنسبة لهم

أثره – عدم حلول المستأجر محلهم فى الإجارة الصادرة عن هذا الجزء – مخالفة ذلك – خطأ – علة ذلك .

(الطعن رقم 9272 لسنة 64ق – جلسة 22/11/2000)

أجير المال الشائع – حق للأغلبية المطلقة من الشركاء بحسب الأنصبة – عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من النصف – عدم سريانه فى حق الباقين إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً – م827 ، 828 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 1931 لسنة 65ق – جلسة 18/4/2001)

تملك الطاعن أكثر من نصف العقار – ثبوت حقه فى التأجير دون المطعون ضدها – مؤداه – عدم سريان عقد الإيجار الصادر منها فى مواجهة الطاعن

قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتها فى تأجير العين حتى قسمته رضاءً أو قضاءً – خطأ حجبه عن بحث دفاع الطاعن بصورية العقد المبرم لباقي المطعون ضدهم .

(الطعن رقم 1931 لسنة 65ق – جلسة 18/4/2001)

تأجير المال الشائع – حق للأغلبية المطلقة من الشركاء – عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من نصف الأنصبة – عدم سريانه فى مواجهة باقى الشركاء إلا برضائهم صراحة أو ضمناً

مؤداه – انتقال ملكية الشريك المؤجر إلى باقى الشركاء غير محملة بهذا العقد ولو كان تاريخه سابقاً على انتقال الملكية

(الطعن رقم 6184 لسنة 63ق – جلسة 23/5/2001)

شراء المستأجر حصة شائعة فى العين المؤجرة – عدم اجتماع صفتا المؤجر والمستأجر له – أثره – بقاء عقد الإيجار قائماً قبله – التزامه بسداد الأجرة لمن له حق الإجارة واقتضاء حقه فى الربع بمقدار حصته فى المال الشائع .

(الطعن رقم 1111 لسنة 70ق – جلسة 28/5/2001)

تمسك الطاعن بشرائه حصة شائعة فى العقار الكائنة به عين النزاع بعد استئجاره لها وبخصم الأجرة من حصته فى الربع الذى يغله

إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى أن عقد الإيجار قائم قبل الطاعن وله الرجوع على مدير المال الشائع لاقتضاء نصيبه فى الربع وقضاؤه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة – خطأ .

(الطعن رقم 1111 لسنة 70ق – جلسة 28/5/2001)

انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع – أثره – حق باقى الشركاء ينحصر فى طلب القسمة أو مقابل الانتفاع – لا محل لإعمال قواعد إدارة المال الشائع – علة ذلك .

(الطعن رقم 1767 لسنة 70ق – جلسة 14/6/2001)

وضع أحد الملاك على الشيوع بدء على جزء مفرز من العقار الشائع – عدم أحقية أحد شركائه فى انتزاع هذا القدر منه – حق هذا الشريك فى طلب القسمة أو مقابل الانتفاع عن القدر الزائد عن حصته .

(الطعن رقم 1595 لسنة 70ق – جلسة 20/6/2001)

وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع – عدم أحقية باقى الشركاء فى انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع

شرطه – أن لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء – علة ذلك .

(الطعن رقم 160 لسنة 69ق – جلسة 17/1/2000)

قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد إيجار المطعون ضده الأول رغم صدوره ممن لا يملك أغلبية أنصباء العقار الشائع وببطلان عقد الطاعنة الأسبق إلى الوجود. خطأ فى تطبيق القانون .

(الطعنان رقما 1108 ، 1170 لسنة 68ق – جلسة 9/12/1999)

تأجير المال الشائع حق للأغلبية المطلقة من الشركاء بحسب الأنصبة – عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من النصف – عدم سريانه فى حق الباقين إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً – أثر ذلك .

(الطعنان رقما 1108 ، 1170 لسنة 68ق – جلسة 9/12/1999)

المالك على الشيوع الحائز للعقار – حقه فى تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو الغير – المستأجر منه حائز عرضي لحسابه

مؤداه – بقاء العين المؤجرة فى حيازته – التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة – م 590 مدنى .

(الطعن رقم 160 لسنة 69ق – جلسة 17/1/2000)

المشترى لحصة شائعة فى العقار الشائع ليس له طلب التسليم مفرزاً – علة ذلك .

(الطعن رقم 160 لسنة 69ق – جلسة 17/1/2000)

شراء المستأجر للعين المؤجر حصة شائعة فى العقار – أثره – بقاء عقد الإيجار نافذاً قبل المستأجر بشروطه .

(الطعن رقم 1510 لسنة 69ق – جلسة 4/6/2000)

أحكام نقض حديثة عن نفاذ عقد الايجار

مشترى العقار بعقد غير مسجل . ليس إلا دائناً عادياً للبائع . حقه في تسلم العقار المبيع وثماره . حق شخصى مترتب له في ذمة البائع فقط . حقه في مطالبة المستأجر بكافة حقوق المؤجر قبله .

مناطه . تسجيل عقد شرائه أو حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول المستأجر الحوالة أو إعلانه بها بورقة رسمية . م ٣٠٥ مدنى .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص – الذى تنتقل إليه ملكية العين المؤجرة – بحكم القانون

فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار

وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى ، إلا أنه طبقاً للتنظيم القانوني الذى قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها

لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت الملكية فعلاً

وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع له أن يطالبه بالحقوق الناشئة عن عقد الايجار أن يسجل عقد الشراء لتنتقل الملكية بموجبه

أما قبل  التسجيل  فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره المترتبة على البيع هو حق شخصى مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره

وأن علاقة المشترى بالبائع له علاقة مستقلة تماماً عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر ولا يترتب عليها قيام أى علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار ،

ومن ثم فليس له أن يطالبه بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة إلا إذا قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه

وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدنى ،

وأن الإعلان الذى تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم تلك المادة هو الإعلان بالطريق الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات ويشتمل الإعلان على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية .

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٨٥ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق . سريانها في حق المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ ثابت وسابق على انتقال الملكية إليه . شرطه . م ٣٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى في حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه

وأن هذه العقود التى تسرى في مواجهة المالك الجديد هى تلك القائمة في مواجهة المالك السابق ، وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون .

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٦ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبنفاذ عقد الإيجار غير المسجل والمجاوز مدته تسع سنوات في مواجهة الطاعن مشتري العقار

تأسيساً علي أن العقد ثابت التاريخ وذلك بتقديمه في دعوي صحة التوقيع المقامة من المطعون ضدها الأولي ضد المالك السابق للعقار . مخالفة للقانون وخطأ .

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ٦ / ٣ / ٢٠٠٣ المحدد المدة بتسعة وخمسين سنة الصادر من المالك السابق للعقار الكائن به شقة التداعى كمؤجر وبين المطعون ضدها الأولى كمستأجرة

وقد خلت الأوراق مما يفيد تسجيله ومن ثم فلا يسرى في مواجهة الطاعن فيما يزيد عن مدة تسع سنوات باعتباره من الغير بالنسبة لذلك العقد وفقاً لنص المادة ١١ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦

وذلك لشرائه العقار بموجب عقد البيع الصادر له من المالك السابق مورث المطعون ضدهم من الثانى حتى الخامسة المؤرخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٦

وتم تحويل ملكية ذات العقار باسم الطاعن لدى هيئة تنمية مدينة العاشر من رمضان الكائن بها عقار التداعى بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٦

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبنفاذ عقد الإيجار “سالف الذكر” في مواجهة الطاعن

تأسيساً على أن ذلك العقد ثابت التاريخ وذلك بتقديمه في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٤ صحة توقيع الزقازيق المقامة من المطعون ضدها الأولى ضد المالك السابق للعقار الكائن به شقة التداعى

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم … لسنة ٥١ ق المنصورة مأمورية الزقازيق وكان الطعن للمرة الثانية ومن ثم يتعين التصدي للفصل فيه

ولما كان ما تقدم ، وكانت المستأنفة قد أقرت بأن عقد الإيجار المؤرخ ٢ / ٦ / ٢٠٠٣ البالغ مدته أربع سنوات قد تم التفاسخ عنه رضاءً فيما بين طرفيه بموجب الاتفاق بينهما الموثق بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٤ بالشهر العقارى ” مأمورية العاشر من رمضان”

ومن ثم تكون العلاقة الإيجارية المتعلقة به قد انفصمت بين طرفيها بموجب ذلك التقايل والتفسخ ، وكان عقد الإيجار الثانى

والذى يحمل ذات تاريخ العقد الأول المحدد مدته بتسعة وخمسين عاماً غير مسجل بمصلحة الشهر العقارى طبقاً لإجراءات التسجيل المنصوص عليها بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ سالف الذكر

ومن ثم فلا يسرى في حق المستأنف عليه إلا لمدة تسع سنوات تنتهى في ١ / ٦ / ٢٠١٢ ويضحى وضع يد المستأنفة على شقة التداعى منذ ذلك التاريخ الأخير غصباً مفتقراً إلى سنده من الواقع والقانون إعمالاً لحكم المادة ١١ من قانون الشهر العقارى المشار إليه والمادة ٥٩٨ من القانون المدنى

بحسبان أن ذلك العقد خاضع لأحكام القانون المدنى إعمالاً لنصوص القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ، وإذ أقام الحكم المستأنف قضاءه في الدعوى الأصلية برفضها

وفى دعوى المستأنف عليه الفرعية بطرد المستأنفة والتسليم وعدم نفاذ ذلك العقد في حق المستأنف عليه للغصب اطمئناناً من المحكمة إلى أقوال شاهدي الأخير ومن انتفاء علمه بذلك العقد

لاسيما وأن شاهدي المستأنفة لم يجزما بعلمه به وتشاطر هذه المحكمة محكمة الدرجة الأولى في هذا الاطمئنان خاصة وأن الأوراق قد خلت مما يفيد قبول أو إجازة الطاعن لتلك الإجازة المستترة على نحو ما ورد بالمادتين ١٤٦ ، ٦٠٤ / ٢ من القانون المدنى بل تمسك بعدم نفاذه في مواجهته في جميع مراحل الدعوى ،

وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى نتيجة صحيحة قانوناً ومن ثم يتعين تأييده فيما قضى به في الدعوى الأصلية وتعديله فيما قضى به في الدعوى الفرعية من عدم نفاذ  عقد الإيجار  البالغ مدته تسعة وخمسين عاماً في حق ” المستأنف عليه “

وبنفاذ ذلك العقد لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ تحريره في ٢ / ٦ / ٢٠٠٣ وتنتهى في ١ / ٦ / ٢٠١٢ مع تأييده في قضائه فيها فيما عدا ذلك على النحو الوارد بمنطوق هذا القضاء

لاسيما وأن القضاء الأخير لم يناقض حجية أي مسألة قانونية سبق الفصل فيها بالحكم الناقض المشار إليه آنفاً .

الطعن رقم ١١٤٩٦ لسنة ٨٥ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه غير نافذ في حق المالك الحقيقي

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلاّ أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي

الطعن رقم ٨٨١٨ لسنة ٨٥ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إيجار ملك الغير . صحته بين المؤجر والمستأجر وعدم نفاذه في حق المالك الحقيقى إلا بإقراره صراحة أو ضمناً .

مؤداه . ملكية العين المؤجرة ليست مسألة أساسية يجب على المحكمة حسمها .

أثره . تعرضها في تلك المنازعات لبحث الملكية استطراد زائد في الأسباب . مؤداه . لا حجية له .

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إيجار ملك الغير ، صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر ، إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي

إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحةً أو ضمناً ومؤدى ذلك أن بحث ملكية العين المؤجرة ، لا يعد مسألة أساسية يجب على المحكمة حسمها ، عند الفصل في منازعات العلاقة الإيجارية

فإذا ما تناولت المحكمة هذا البحث في أسباب حكمها الفاصل في هذه المنازعات ، فإن ذلك يكون من قبيل الاستطراد الزائد في الأسباب ، الذي لا تكون له ثمة حجية في مسألة ملكية العين المؤجرة .

الطعن رقم ١١٦١٠ لسنة ٨٤ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

إيجار ملك الغير . صحيح بين طرفيه غير نافذ في حق المالك الحقيقى

مؤداه . إقامة الأخير دعوى بملكيته للعين المؤجرة .

دلالته . تعرضه قانونياً للمستأجر .

أثره . للأخير حبس الأجرة تحت يده حتى يرفع المؤجر هذا التعرض .

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقى

وأنه إذا ادعى الغير ملكية الشىء المؤجر وأقام دعوى بحقه الذى يدعيه كان هذا تعرضا قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يرفع المؤجر هذا التعرض.

الطعن رقم ٧٣٥٢ لسنة ٧٨ ق – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

عقد الإيجار . ماهيته . التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشئ لقاء أجر معلوم . م ٥٥٨ مدنى

عدم اشتراط أن يكون المؤجر مالكاً للعين المؤجرة .

مؤداه . ليس للمستأجر التنصل من آثاره طالما مكنه المؤجر من الانتفاع بها ولم يدع تعرض المالك له فيها .

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما تقضى به المادة ٥٥٨ من القانون المدنى أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم

ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار ملك الغير صحيح في حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مُكن من الانتفاع بالشئ المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه .

الطعن رقم ١٧٢٧ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٦

إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقى .

إقامة الغير دعوى بشأن ملكية العين المؤجرة .

أثره . اعتبار ذلك تعرضاً قانونياً للمستأجر يبيح له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إيجار ملك الغير وإن كان صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقى

وإذا ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذى يدعيه كان هذا تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يرفع المؤجر التعرض .

الطعن رقم ١١٨٣ لسنة ٧٢ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠٠٤/٠٣/٠٤

الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته . صحيح بين طرفيه

عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به .

بقاء المستأجر غاصباً للعين المؤجرة ما لم يجز الإجارة صاحب الحق في التأجير .

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشئ المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وإن وقع صحيحاً بين طرفيه.

إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة .

الطعن رقم ١٠٩٦ لسنة ٦٩ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٠/١٠/٢١

عقد الإيجار ماهيته: التزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشئ لقاء أجر معلوم . م ٥٥٨ مدنى . عدم اشتراط ملكية المؤجر للعين المؤجرة .

مؤداه . عدم جواز تنصل المستأجر من آثاره . علة ذلك .

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما تقضى به المادة ٥٥٨ من القانون المدنى أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم

ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار ملك الغير صحيح في حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشئ المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه ،

وحق لأى من طرفى التقاضى بشأن المنازعات الناشئة عنه .

الطعن رقم ٣١٣٨ لسنة ٧٢ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

إيجار ملك الغير . صحيح بين طرفيه غير نافذ في حق المالك الحقيقي .

مؤداه . إقامة الأخير دعوى بملكيته للعين المؤجرة . دلالته .

تعرضه قانونياً للمستأجر .

أثره . للأخير  حبس الأجرة  تحت يده حتى يدفع المؤجر هذا التعرض

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلاّ أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي

وإذا ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذي يدعيه كان هذا تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض .

الطعن رقم ٨٥٣٩ لسنة ٨٧ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

اعتداد الحكم المطعون فيه بعقد الإيجار المقدم من المطعون ضده الأول دون المقدم من الطاعن في المفاضلة بينهما لإثبات تاريخ الأول دون الآخر

رغم أن كلاً منهما صدر من مؤجر يدعي أحقيته وحده في التأجير ودون بحث دفاع الطاعن بشأن ملكيته للعين المؤجرة

بقالة إن بحثها غير لازم للفصل في دعوى الإيجار رغم اختصاصه بنظرها . مخالفة للقانون وخطأ وقصور مبطل . علة ذلك

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعتد بعقد الإيجار المقدم من الطاعن المؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٨٣ في المفاضلة بينه وبين عقد الإيجار عن ذات العين المقدم من المطعون ضده الثاني والمؤرخ ٨ / ١٢ / ١٩٨٤

لعدم إثبات تاريخ العقد الأول وإثبات تاريخ الثاني في حين أن عدم إثبات التاريخ لا يؤدي إلى بطلانه ،

ورغم أن كلاً من العقدين صدر من مؤجر يدعي أن له وحده الحق في التأجير ودون أن يبحث دفاع الطاعن حول ملكية العين المؤجرة على النحو المبين بوجه النعي ( باكتساب ملكية عين النزاع بالتقادم الطويل والشراء بموجب عقد بيع مؤرخ ٢٧ / ٢ / ١٩٨١

وإقامة  دعوى ثبوت ملكية  برقم … لسنة ٢٠١٣ أمام محكمة إمبابة الجزئية ) باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم في الدعوى مكتفياً بالقول إن بحث الملكية غير لازم للفصل في دعوى الإيجار رغم اختصاصه بنظرها

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور المبطل بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٨٨١٨ لسنة ٨٥ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

عقد الإيجار – انتقال آثاره إلى المشترى متى سجل عقد شرائه ولو لم يقم البائع بحوالة حقوقه في عقد الإيجار إليه .

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن أثار عقد الإيجار تنتقل إلى مشترى العقار متى سجل عقد شرائه وفق أحكام القانون و لو لم يقم البائع بحوالة حقوقه في عقد الإيجار إلى هذا المشترى .

١ – النص في المادة ٣٦٦ والفقرة الأولى من المادة ٤٦٧ من القانون المدني يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشتري، وإجازة المشتري للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحاً فيما بين العاقدين

أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً، فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ في حقه، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره التمسك به.

٢ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن أثار عقد الإيجار تنتقل إلى مشتري العقار متى سجل عقد شرائه وفق أحكام القانون ولو لم يقم البائع بحوالة حقوقه في عقد الإيجار إلى هذا المشتري.

٣ – الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته صحيح فيما بين طرفيه غير قابل للإبطال إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير وأنه طالما أن المالك الحقيقي لم يتعرض للمستأجر في انتفاعه بالعين فليس لهذا الأخير طلب إبطال الإيجار أو فسخه.

٤ – الإبقاء على إيجار المتجر أو المصنع لصالح مشتريه بالجدك من المستأجر الأصلي استثناء من الشرط المانع من النزول عن الإيجار منوط – وفقاً لما تقضي به المادة ٥٩٤/ ٢ من القانون المدني .

بتوافر الضرورة الملجئة التي يضطر فيها المستأجر إلى بيعه، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير الضرورة في هذه الحالة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٥٥ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ١٩٩٠/٠٧/٢٥ – مكتب فنى سنة ٤١ – قاعدة ٢٥٤ – صفحة ٤٨٤

اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثه اخرها الحكم الصادر بجلسة الصادر بجلسة 23/2/2020

إقرار المستأجر بالعلاقة الايجارية يقوم  مقام العقد المكتوب للرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد ايجار مكتوب

قالت فيها ان إقرار المستأجر بقيام العلاقة الايجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات ، وأنه متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس

فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه وكان البين من قد استأجر …. ولم ينكر الطاعن هذه العلاقة الايجارية وإنما أقر بها في إنذار عرض الأجرة  المؤرخ …….. الموجه منه ..

ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار مكتوب لا يقوم على أساس قانوني صحيح

الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٨٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

وقضت بانه أن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الايجارية يقوم مقام العقد المكتوب فى الإثبات وكان البين من الصورة الرسمية لتقرير الخبير ….- أنه مَثُل أمام الخبير وقدم إيصالات سداده لأجرة عين النزاع لورثة المؤجر الأصلي

وإنذارات قيامه بعرض الأجرة عليهم ، ما يُعد إقراراً منه بالعلاقة الايجارية يقوم مقام العقد المكتوب ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم تقديم عقد الإيجار يكون غير منتج ، وغير مقبول .

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

وقضت ايضا بان بأن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الايجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات وقالت المحكمة في اسباب حكمها وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ..

إذ قضى بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم  عقد الإيجار المكتوب  رغم أن المطعون ضدهم لم ينكروا قيام العلاقة الايجارية معه

وأقروا بها ………وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الايجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات

الطعن رقم 2799 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 2-5-1999
و الطعن رقم 700 – لسنة 56 قضائية – تاريخ الجلسة 12-12-1991
الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٨٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إيجار ملك الغير . صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر . غير نافذ فى حق المالك الحقيقي . إقامة الغير دعوى بشأن ملكية العين المؤجرة .

أثره . اعتبار ذلك تعرضاً قانونياً للمستأجر يبيح له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض .

(الطعن رقم 29 لسنة 74 ق – جلسة 6/1/2005)

الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل فى منفعته . صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه فى حق مالكه أو من له الحق فى الانتفاع به ما لم يجز الإجارة صاحب الحق فى التأجير .

(الطعن رقم 2575 لسنة 73 ق – جلسة 27/2/2005)

الايجار الصادر من غير المالك . عدم نفاذه فى حق المالك إلا بإجازته . تمسك المستأجر بإجازة المالك للعقد وعدم اعتراضه عليه . دفاع جوهرى . التفات الحكم عن بحثه وتمحيصه . قصور .

(الطعن رقم 2575 لسنة 73 ق – جلسة 27/2/2005)

الإيجار الصادر من غير المالك – عدم نفاذه فى حق المالك إلا بإجازته – تمسك المستأجر بإجازة المالك للعقد وعدم اعتراضه عليه مدة طويلة دفاع جوهرى التفات الحكم عن بحثه وتمحيصه – قصور .

(الطعن رقم 1145 لسنة 70 ق – جلسة 22/4/2001)

الإيجار الصادر من غير مالك العين المؤجرة أو من له حق التعامل فى منفعتها صحيح بين طرفيه – عدم نفاذه فى حق مالكها أو من له الحق فى الانتفاع بها إلا بالإجازة .

(الطعن رقم 8799 لسنة 64 ق – جلسة 24/6/2001)

تعاقد المطعون ضدها مع ابن مالك العقار على استئجار عين النزاع – إجازة المالك لهذا العقد – أثره – صيرورته صحيحاً ونافذاً من وقت التعاقد.

اعتبار الحكم المطعون فيه تاريخ الإجارة هو تاريخ بدء العلاقة الإيجارية مرتباً أن إخطار لجنة تقدير الأجرة خلال المدة القانونية رغم انقضائها – خطأ .

(الطعن رقم 8799 لسنة 64 ق – جلسة 24/6/2001)

إيجار مالك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر – عدم نفاذه فى حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً .

(الطعن رقم 1857 لسنة 68 ق – جلسة 9/4/2000)

الأسئلة الشائعة حول نفاذ وعدم نفاذ عقد الإيجار طويل المدة

1. ما هي دعوى عدم نفاذ عقد إيجار طويل المدة؟

هي دعوى لاسترداد العين إذا لم ينفذ العقد في حق المالك الجديد بسبب عدم الإجازة (مادة 604 مدني).

2. هل ينفذ الإيجار دون تسجيل؟

لا، إذا زادت المدة عن 9 سنوات، لا ينفذ الزائد دون تسجيل (مادة 11 شهر عقاري).

3. كيف يثبت المالك عدم النفاذ؟

بإثبات عدم الإجازة وعدم التسجيل، مع طلب طرد وتعويض (طعن 6531/84 ق).

4. ما حقوق المستأجر في هذه الحالة؟

يمكنه طلب إبطال العقد من المؤجر الأصلي والتعويض، لكن ليس من المالك الجديد.

5. هل يؤثر علم المالك الجديد؟

لا يشترط العلم؛ النفاذ يعتمد على التاريخ الثابت والتسجيل (طعن 92/3 ق).

6. ما مدة التقادم في مثل هذه الدعاوى؟

15 عاماً لدعوى عدم النفاذ، وفقاً لقضاء النقض.

دعوى الطعن في التصرف

⚖️ في الختام، لكسب  دعوى عدم نفاذ عقد إيجار طويل المدة في مواجهة المالك الجديد ، يجب التركيز على شروط التاريخ الثابت، والتسجيل، والإجازة.

ومن المهم أن يكون عقد الإيجار طويل المدة مسجلًا لضمان نفاذه في مواجهة المالك الجديد.

إذا كنت تواجه أي مشكلة قانونية تتعلق بعقد الإيجار، يجب عليك استشارة محامي مختص لضمان حماية حقوقك واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

لا تتردد في التواصل معنا عبر نموذج الاستشارة المجانية للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضية عقود الإيجار.


تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة

هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟

مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمارمحامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.

📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047

📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370

📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com

🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر

💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .

⏰ مواعيد العمل:

  • من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
  • الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد

⚖️ خدماتنا القانونية:

1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.

  • قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
  • صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
  • قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).

2️⃣ الشركات والمؤسسات:

  • تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
  • التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
  • التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
  • التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.

3️⃣ خدمات مخصصة:

  • إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
  • استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
  • حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.

❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟

💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية

📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف

📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة

🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية

🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .

📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة

“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”

صورة-عبدالعزيز-حسين-عمارالمحامي




الإجراءات القانونية في ايصال الأمانة صيغة دعوى لحماية حقك في التعويض

القضاء بالتعويض المؤقت في جنحة ايصال الأمانة من محكمة الجنح يتبعه دعوى تعويض عن جنحة إيصال أمانة ويحق المطالبة بطلبين:

  • الأول المطالبة بقيمة إيصال الأمانة
  • الثاني دعوي التعويض المقضى به مؤقتا فى الجنحة.

لذلك نقدم صيغة دعوى تعويض عن إيصال أمانة ، مع بيان الأسس والأسانيد القانونية والقضائية .

ايصال الأمانة والتعويض

ايصال الأمانة صيغة دعوى التعويض المدني

هذا ويحق للمجنى عليه الذي لم يدع مدنيا امام محكمة الجنح أن يرفع دعوى تعويض عن ايصال أمانة خلاف دعوي المطالبة بقيمة الايصال نفسه ومن ثم نكون امام عدة دعاوي:

  1. دعوى التعويض عن ايصال أمانة
  2. دعوى تكملة التعويض المؤقت ( دعوى التعويض النهائي عن ايصال أمانة )
  3. دعوى المطالبة بقيمة ايصال امانة

دعوى تعويض عن جنحة ايصال أمانة

الموضوع
  • تسلم المعلن إليه من الطالب و بموجب عقد من  عقود الأمانة  مبلغ وقدره 50,000 ( خمسون ألف جنيه مصري فقط ) إلا أن المعلن إليه لم يقم بتوصيل المبلغ أو رده للطالب مختلساً إياه لنفسه مبددا للأمانة الأمر الذي معه قام الطالب بتحرير المحضر رقم …………لسنة 2012 جنح ثان الزقازيق و قدمته النيابة العامة للمحاكمة عن جريمة التبديد المنصوص عليها بنص المادة 341 عقوبات .
  • هذا و قد قضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المعلن إليه خمسة أشهر و بمبلغ 5001 ( خمسة ألاف جنية وواحد فقط ) على سبيل التعويض المدني المؤقت .
  • هذا وقد قام الطالب بإعلان المعلن إليه بصورة رسمية من الحكم الجنائي عن طريق الإعلان رقم … و المعلن له بتاريخ .././..
  • و على الرغم من إعلان المعلن إليه قانوناً بالحكم و فقاً للمواد 234 , 398 من قانون الإجراءات إلا إنه لم يطعن على الحكم و فوت مواعيد الطعن الأمر الذي معه أصبح الحكم الجنائي باتاً لتفويت مواعيد الطعن .
  • مما يجعل الحكم و فقاً للمادة 456 من قانون الإجراءات و المادة 102 من قانون الإثبات ذا حجية على الدعوى المدنية .
فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن

” الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوتين الجنائية و المدنية و في الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على

المحاكم المدنية أن يعيد البحث فيها و يتعين عليها أن تلتزم بحث الحقوق المدنية المتصل بها “

الطعن 721 لسنة 40 ق جلسة 17/1/1979

حيثيات الحكم الجنائي بالإدانة فى ايصال الأمانة

وقد جاء بحيثيات الحكم الجنائي

وحيث انه تأسيسا على ما تقدم وكان الثابت للمحكمة ان المتهم قد تسلم مبلغ المذكور بالإيصال بمقتضى عقد من العقود الواردة بنص المادة 341 عقوبات وانه لم يقدمها حال المطالبة بها ولم يدفع التهمة بثمة دفع او دفاع مقبول الامر الذى تكون الجريمة معه ثابتة فى حقه وتقضى المحكمة معه بإدانته

واسندت المحكمة الجنائية حكمها الى
  • نص المادة 341 عقوبات
  • والى قوله تعالى { ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها } صدق الله العظيم
  • والى توافر اركان الجريمة فى حق المعلن اليه

هذا والثابت من الأوراق ان

الحكم الجنائي قد اصبح نهائيا وباتا بتفويت مواعيد الطعن عليه حيث ان المعلن اليه قد اعلن بالحكم فى موطنه ورفضت والدته المقيمة معه الاستلام بتاريخ 28/9/2013 واخطر بالمسجل رقم …….. فى 29/9/2013 ومن ثم يكون قد تم إعلانه قانونا ومنذ تمام الاعلان وحتى تاريخه لم يطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة ومن ثم صار الحكم نهائيا بتفويت ميعاد الاستئناف وباتا بتفويت ميعاد الطعن بالنقض .

فالمقرر

ان الحكم الجنائي لا تكون له  حجية الشيء المحكوم فيه  امام المحاكم المدنية الا اذا كان باتا لا يقبل الطعن بالنقض اما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة او لعدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده

نقض 20/12/1984 المكتب الفني س 35 رقم 413 ص 2180

فالحكم يكون باتا ولو لم يطعن على الحكم بالاستئناف والنقض اذا فوت المتهم الميعاد المحدد لكل منهما اذا يصبح الحكم نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف وباتا بفوات ميعاد النقض

مشار اليه د. عبد الحكم فوده – المسئولية المدنية والتعويضات – طبعة 2006 ص 294 ج1

هذا و المقرر ينص المادة 163 من القانون المدنى انه

” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “

الأضرار المادية والأدبية الموجبة للتعويض

 الاضرار المادية

المقرر ان الضرر المادي هو

ما يصيب المضرور فى جسمه او ماله والثابت ان الطالب قد أصيب فى ماله الذى اختلسه المعلن اليه لنفسه والبالغ قيمته خمسون الف جنيه

كما ان فعل المعلن اليه هذا أدى الى توكيل الطالب لمحام وتقاضى اتعاب عن ذلك بخلاف ان عدم سداد المبلغ طوال هذه المدة مع زيادة الأسعار أدى لفقد قيمته التى قلت بسبب الغلاء فاستثمار هذا المبلغ منذ عامان يختلف عن استثماره الان

الاضرار الأدبية

فان فعل المعلن اليه أصاب الطالب بالحزن لأنه ائتمنه على ماله واصابه فى مشاعره وسبب له اضطرابا بفقد ماله

فالمقرر ان

الضرر الأدبي هو كل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه او يصيب عاطفته ومشاعره انتفاء حصر احوال التعويض عنه }

 الطعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 5/3/1990

 السببية بين الخطأ والضرر عن تبديد مبلغ ايصال الأمانة

فلولا فعل المعلن اليه الثابت بالحكم الجنائي ما حدثت الاضرار المبينة سلفا للطالب

فالمقرر

{ متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور }

الطعن 483 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968 س 19
وهديا على ما تقدم

وحيث ان للحكم الجنائي حجية فى اثبات توافر اركان المسئولية على الدعوى المدنية وحيث انه حكما باتا بتفويت مواعيد الطعن منذ اعلان المعلن اليه بالحكم الجنائي فى موطنه

وحيث ان الطاب قد أصيب بإضرار مادية وادبية من جراء فعل المعلن اليه كانت اقامة هذه الدعوى بطلب التعويض  ويقدره الطالب بقيمة المبلغ المبدد وقدره خمسون الف جنيه استكمالا للتعويض المؤقت المحكوم به من المحكمة الجنائية

بناء عليـه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية امام الدائرة (    ) مدنى كلى وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2015 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

  • أولا : الزام المدعى عليه الاول بان يؤدى للمدعي تعويضا جابرا وقدره 50000 خمسون الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والأدبية .
  • ثانيا : الزام المدعى عليه الاول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم ،،

ايصال الأمانة صيغة دعوى

ختاما: استعرضنا أهم الأسس القانونية لدعوى المطالبة بالتعويض عن ايصال أمانة بالطريق المدني وقدمنا صيغة دعوى تعويض عن ايصال الأمانة مدعوة بالأسانيد القانونية.


  • انتهي البحث القانوني (ايصال الأمانة: دعوى تعويض عن جنحة إيصال أمانة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض