شرح عملي لـ قضية الضرائب ضريبة القيمة وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

تعرف على مبادئ قضية الضرائب والطعن وبراءة الممول من ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون المصري، وشروط تجريم التهرب الضريبي، مع توضيح كيفية رفع الطعن الضريبي مباشرة أمام القضاء الإداري دون اللجوء إلى لجان الطعن، بالإضافة إلى أبرز الدفوع الضريبية الجنائية.

شروط قضية الضرائب امام القضاء الإداري

أرست المحكمة الادارية العليا قاعدة هامة بشأن المنازعات الخاصة بالطعون الضريبية و أكدت عليهما وهي:

  • حق لجوء الممول مباشرة الى القضاء ورفع الدعوى بالطعن على التقدير الضريبى دون اشتراط اللجوء أولا الى لجان الطعن الضريبى أو اللجوء الى لجان فض المنازعات.
  • ون عدم لجوء الممول الى لجان الطعن الضريبى أولا لا يترتب عليه أى أثر سلبى بشأن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري ورفع دعواه بالطعن الضريبى.
  • المشرع لم يرتب أى جزاء بشان عدم اللجوء الى لجان الطعن الضريبى ابتداء
  • أن دعاوى الطعن الضريبى مستثناه من لجان فض المنازعات .

ومن ثم، فالأمر أضحى مفتوحا أمام الممول بالطعن على تقديرات مأموريات الضرائب باللجوء الى محكمة القضاء الإدارى مباشرة ، دون اللجوء أولا وابتداء الى لجان الطعن الضريبى .

مما مفاده، سواء لجأ الممول الى هذه اللجان ابتداء، أم لم يلجا، فلا أثر لهذا الأمر على قبول الطعن الضريبى أمام محكمة القضاء الإداري .

أيضا، من حق المحكمة المضي فى نظر موضوع الطعن و ندب  خبير   من مكتب الخبراء لبحث أسباب الطعن الحسابية والواقعية على ضوء ما قدمه من مستندات وفحص كافة الأوراق خلافه مما يقتضيه الفصل فى الطعن الضريبى .

كما أن، القانون لم يشترط اللجوء الى لجان فض المنازعات قبل رفع دعوى الطعن الضريبى، فالأخير مستثنى من هذه اللجان.

كل ما سبق، لا تأثير له على مواعيد الطعن أمام المحكمة من تاريخ اعلان الممول النموذج.

لذلك، يجب اتخاذ اجراءات رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان.

قضة الضرائب ولجان الطعن الضريبى وفض المنازعات

هل اشترط المشرع المصرى اللجوء الى لجان الطعن الضريبى ولجان فض المنازعات ابتداء قبل رفع دعوى بالطعن الضريبى أمام محكمة القضاء الادارى ؟

الجابة نتعرف عليها فيما يلي طبقا للقواعد التى أرستها المحكمة الإدارية العليا في مصر بشأن قضايا الضرائب.

قضية الضرائب والطعن وبراءة الممول

القاعدة الأولى: انتفاء أى أثر لعدم اللجوء اولا الى لجان الطعن

لا يترتب أى أثر على دعوى الطعن الضريبى بعدم لجوء الممول الى لجان الطعن الضريبى ابتداء.

حيثيات الحكم الأول

وحيث أن ما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون عليه أنه  قضى بقبول الدعوى رغم رفعها دون سابقة اللجوء الى لجنة الطعن المختصة

فهو مردود بأنه

ولئن كان المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب وللحدمن الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنه.

انشا   لجان الطعن الضريبى  المنصوص  عليها بالقانون ساالف  الاشارة  اليه  بغية حلها عن طريق  هذه اللجان.

إلا أنه لم يترتب على عدم اللجوء الى هذه اللجان  ثمة اثر يغمطه حقه فى سلوك الطريق الذى يليه

وهو الطعن  امام المحكمة المختصة ولو اراد المشرع عدم قبول الدعوى كاثر لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى   لنص على ذلك  صراحة.

اسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض  المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص  الاعتبارية  العامة  طرفا فيها .

وأسوة  ايضا بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975

ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون غير قائم على اساس صحيح من القانون حرياً بالالتفات عنه

الحكم الصادر في الطعن رقم 97620 لسنة 63 ق جلسة 24/1/2021
حيثيات الحكم الثانى و عدم اشتراط اللجوء للجان الطعن الضريبى قبل رفع الدعوى أمام القضاء الادارى

لما كان المشرع  فى  قانون الضرائب  المشار، فيما ينشأ بينه وبين مصلحة الضرائب من خلاف نتيجة تطبيق أحكام ذلك القانون ودون أن يلزمه به لوج طرق الطعن فى تلك المرحلة، رغم اهميتها للممول .

إلا أنه إذا فؤت الممول على نفسه فرصة الطعن أمام تلك اللجان المذكورة

فإن ذلك لا يترتب عليه حرمانه من اللجوء  إلى القضاء بالإجراءات وفى المواعيد المقررة قانونا لذلك باعتبارها طرق اختيارية لصاحب الشأن أن شاء سلك طريق الطعن  من خلالها.

وإن شاء لجأ إلى الطعن مباشرة  إلى المحكمة المختصة وذلك بحسبان  المشرع لم يجعل  ذلك اى سلوك اجراءات الطعن أمام اللجان الضريبية سالفة الذكر شرطاً للجوء  الممول  للقضاء فى المنازعات الضريبية المشار إليها  .

إذ لو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص صراحة عليه كما هو فى الشأن فى قوانين اخرى اشتراط فيها لقبول الدعوى سبق اللجوء إلى لجان معينة كما فى الشأن فى القانون رقم (7) لسنة 2000 على النحو السالف بيانه.

الطعن رقم 103983 لسنة 61 جلسة 20/12/2021

القاعدة الثانية منازعات الضرائب مستثناه من اللجوء للجان فض المنازعات

قضت المحكمة الإدارية العليا:

 انه  من الاطلاع على قانون  الضريبة  على الدخل ان المشرع أفرد نظاما خاصا بفض المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى ذلك  القانون او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق اللجان الداخلية  بالمصلحة او لجان الطعن الضريبى

ومن ثم فان منازعات الضرائب تعد مستثناة من الخضوع لأحكام القانون رقم 7  لسنة 2000 سالف الذكر.

ويكون للممول اللجوء مباشرة  الى المحكمة دون اشتراط لجوئه  إلى لجان التوفيق المشار إليها.

الطعن 108165 لسنة 61 جلسة 28/10/2020، الطعن 12676لسنة 59 جلسة  20/12/2020

إمتناع الممول عن أداء مبلغ الضريبة لا يعد تهرب ضريبي

قضت محكمة النقض

عدم جواز استناد إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى تقدير الضريبة المقررة على المبيعات من واقع التقدير لدى الضرائب العامة ولا يشكل الإمتناع عن أداء المبالغ المطالب بها جريمة تهرب ضريبي لإنتفاء أركانها.

الجريمة المسندة الى الممول الضريبي

النيابة العامة أسندت إلى المتهم وآخرين أنهم وبصفتهم مسجلين وخاضعين لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهربوا من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا .

والمبينة قدرا بالأوراق المستحقة على نشاطهم، وقاموا بارتكاب الفعل الآتي (  بيع سلعة  دون الإقرار عنها سداد ضريبة المبيعات المستحقة ) .

حكم محكمة جنح التهرب الضريبي

محكمة جنح التهرب الضريبي الجزئية قضت بحبس كل منهم 6 أشهر وكفالة 5 الأف جنيه لإيقاف التنفيذ، والزامهم متضامنين بأداء الضريبة المستحقة وقدرها 226 ألفا 396 جنيها والضريبة الإضافية والزامهم المصاريف الجنائية.

طعن المتهم بالاستئناف

طعن الممول المتهم بالتهرب على الحكم بالاستئناف، أما محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بهيئة استئنافية التى قضت:

بقبول الاستئناف شكلاً .

وفي الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإلزامه متضامنين بأداء الضريبة المستحقة وقدرها مائتين وستة وعشرون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون جنيه والضريبة الإضافية بواقع 2/1 عن كل أسبوع تأخير والزمته المصاريف الجنائية .

طعن الممول المتهم بالتهرب الضريبي علي الحكم بالنقض

طعن المتهم على الحكم أمام  محكمة النقض ، ونعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب الضريبي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع.

وذلك، لعدم القضاء بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة واستناد محضر فحص إدارة التهرب الضريبي إلى تقديرات مصلحة الضرائب العامة على الدخل بالمخالفة لنص المادة 6 / 1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، مما يعيبه ويوجب نقضه.

قضاء محكمة النقض ببراءة الممول من التهرب الضريبي

إلغاء حكم حبس ممول ضريبي 6 أشهر وأداء الضريبة وقدرها 226 ألفا 396 جنيها، والضريبة الإضافية والقضاء مجدداً بالبراءة،

مبدأ محكمة النقض سبب براءة الممول

  1. عدم جواز استناد إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى تقدير الضريبة المقررة على المبيعات من واقع التقدير لدى الضرائب العامة.
  2. لا يجوز المقارنة بين الإقرارات المقدمة لدى مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات ( القيمة المضافة  حالياً) لمخالفتها أحكام القانون.
  3. بالتالى، لا يشكل الإمتناع عن أداء المبالغ المطالب بها جريمة تهرب ضريبي لإنتفاء اركانها.

حيثيات حكم البراءة من محكمة النقض

ومن حيث إن المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنه :

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة 16 من ذات القانون علي أنه:

علي كل مسجل أن يقدم المصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض الخلال الإقرار في الميعاد المنصة عن فترة المحاسبة مع الله الجنائية ومفاد ذلك ان وزارة المحاسبة .

وإذا لم يقدم المسجل العادة الكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة في التقدير، وذلك دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

ومفاد ذلك، تنظيما شاملاً  للضريبة العامة علي المبيعات  عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وجعل مناط استحقاقها هو بيع السلعة أو تأدية الخدمة بمعرفة المكلف بها وحدد المشرع فئة الضريبة .

وقرر إضافتها إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها إلى الخزانة العامة وتظل القيمة المدفوعة فعلا ثمنا للسلعة أو مقابلا للخدمة فقط هي وعاء هذه الضريبة.

ويتحمل المستهلك للسلعة أو متلقي الخدمة الضريبة التي يحصلها منه البائع أو مؤدي الخدمة كما الزم المشرع المسجل بتقديم إقرار شهري عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته أو ما يقدمه من خدمة خلال الميعاد المحدد في القانون.

الطعن المقيد برقم 7445 لسنة 15 قضائية

الدفاع في جرائم التهرب الضريبي

عدم تمتع شاهدى الاثبات بالأهلية والحيادية وحرية الاختيار وخبر متناقل ومتناقض وغير صادق وعدم توافر مناط صحة الشهادة طبقا للوارد بنص المادة 302 / 2 اجراءات جنائية

عدم التمتع بالأهلية

المقرر قانوناً أن شرعية دليل الاتهام توجب أن يكون الدليل وليد إجراءات صحيحة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً بحيث يكون الدليل قد كشف عنه إجراءات صحيحة منذ مولده حتى الاستناد إليه في الدعوى الجنائية .

وأن بطلان محضر الاجراءات المحرر بمعرفة شاهدى الاثبات وعدم مشروعيته  لازمه بالضرورة عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منه ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً.

بمعنى، أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى أعمالها إلى إفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياه الدستور ونص عليها حفاظا على الحرية الشخصية والتى هى حق طبيعى مصون لا يجب المساس بها الا من خلال الشرعية الاجرائية

وكان من المقرر قانونا أن

من شروط صحة الشهادة (ألأهلية الاجرائية) وتعنى صلاحية الشخص للقيام بالعمل الإجرائي وان يكون متمتعا بالصفة العامة للفئة التي يعهد بها اليها القيام بالعمل الإجرائي .

فاذا لم يكن القائم بالعمل الإجرائي منوط به القيام بتلك الاعمال فأن عمله هذا يعد منعدما وباطلا حتى لو كان موظفا عموميا، الى جانب وجوب أن يكون مختصا بالعمل.

فأدا كان الثابت من واقع الأوراق والتحقيقات أن الشاهدين هما من موظفي مصلحة الضرائب المصرية التابعين للإدارة المركزية لمكافحة  التهرب الضريبي  .

ومضمون شهادتهما هي نتاج محضر الإجراءات المحرر بمعرفتهما بصفتهما أعضاء لجنة مكلفة بفحص الحالة الضريبية محل الاتهام،

وكانت إجراءات واعمال الفحص قد أناط به المشرع المأمورية الجغرافية المختصة حسب البين من نص المواد 41 من قانون الاجراءات الضريبة الموحد رقم 206 لسنة 2020 .

والواردة بالفصل الثاني تحت عنوان الفحص الضريبي الوارد بالباب الخامس تحت عنوان الرقابة الضريبية والتى تنص على:

يجب على مأمورية الضرائب المختصة أخطار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها حجية فى الاثبات قانونا .

أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الاقل ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض”

ونصت المادة (50) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه والصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 على:

وفى جميع الأحوال تُخطر المأمورية المختصة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة على النماذج أرقام (19 ضريبة دخل) (19 ضريبة دمغة) (14  ضريبة قيمة مضافة ) ، (15ضريبة قيمة مضافة)، بحسب الأحوال.

ومن ثم فأن مضمون أعمالهما وشهادتهما منعدمة لعدم صلاحيتهما القيام بتلك الاعمال والإجراءات وما نتج عنها منه أقوال.

عدم التمتع بالحيادية وحرية الاختيار والوقوع تحت أكراه معنوي

تنص الفقرة الاخيرة من المادة رقم 302 من قانون الاجراءات الجنائية على أن:

كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

ذلك بحسبان ان الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحـــــــرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقـــوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون.

وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها فى المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء.

كما نص الدستور أيضاً فى المادة 42 منه على :

كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

وهو ذات ما أوردته المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية

الطعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 15/12/1998س 49 ص 1456

لما كان ما تقدم وكان الثابت من خلال الاوراق والتحقيقات أن:

الشاهد الأول: —————- مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب المصرية.

الشاهد الثاني: —————- مأمور فحص بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب المصرية.

وهم بحكم بوظيفتهم ملزمين يتنفذ الاوامر والتعليمات التنفيذية والادارية والفنية الصادرة لهما من الجهة المجني عليها لوجود علاقة تبعية والتابع يتبع متبوعة والفرع يتبع الأصل.

مما يبرهن على وقوع شاهدي الاثبات تحت اكراه معنوي مجبرين فيه على الشهادة ولا يتمتعان بالحيادية، ولا بحرية الاختيار وواقعين تحت الإكراه بصورة معنوية مجبرين فيه على الشهادة.

مما افقدهما شرطا من شروط صحة الشهادة طبقا للمادة 302 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية.

عدم توافر مناط صحة الشهادة طبقا للوارد بنص المادة 302 /2 ق ا ج

الشهادة تعنى قانونا كل اخبار شفوي يدلي به شخص بما يكون قد راه او سمعه بنفسه او أدركه على وجه العموم بحواسه من وقائع الدعوي.

ويشترط ان تكون الشهادة في نطاق ما أدركه الشاهد بحواسة مباشرة من وقائع الدعوي ولكن يستبعد من نطاق الادلة القولية الشهادة المنقولة عن الغير ( الشهادة السماعية  غير المباشرة).

حيث ان الحوادث تتغير عندما تتناقلها الاشخاص وبالتالي لا يجوز الاخذ بها، وموضوع الشاهدة يجب أن تنصب على واقعة منتجة في الدعوي، اي واقعة ذات دلالة على وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم مادة 110 /2 ق ا ج.

ولا يجوز للشاهد ان يبدي رايا عن الواقعة التي يشهد عليها ولا يجوز ان يعطي تقييما لها فهذا من صميم عمل القاضي او الخبير وهذا ما نصت عليه المواد 273 / 2 ,110 / 2 ق ا ج)

ومن شروط صحة الشهادة (الحرية) يجب ان يكون الشاهد وقت ادلائه بالشهادة حر الاختيار غير مكره بصورة مادية او معنوية .

وهذا ما نصت عليه المادة 302 / 2 ق ا ج.

ذلك ان، مناط صحة الشهادة ان تكون صادرة طواعية واختيارا.

فاذا ثبت ان القول صدر تحت تأثير الاكراه او التهديد يهدر ولا يعول عليه.  وهذا ما ذهب اليه قضاء محكمة النقض.

مصدر شهادتيهما خبر متناقل عن طريق الغير  وغير صادق

 مضمون الدليل القولي لشاهدي الاثبات متناقل عن الغير ممن أعدوا مذكرة الفحص ولم يدرك بالحواس المباشرة لشاهدي الاثبات.

الاخبار الذي أدليا به لم يصدر نتيجة إحدى الحواس المباشرة – الرؤية أو السمع- بل شهادة منقولة عن الغير.

هذا الغير يتمثل فى العاملين بالمصلحة ممن قاموا بأعداد مذكرة الفحص -بمضمون المخالفات المنسوبة الى المتهم.

وأسباب قيام تلك المخالفات- وممن قاموا بتحرير محاضر التحريات والضبط وأثبات الحالة كما هو ثابت بمحضر الاجراءات المعد من قبلهما بعد الاطلاع على مذكرة الفحص ومحاضر التحريات والضبط وأثبات الحالة.

ومعلوم أن الاخبار المتناقل غير صادق ويخالف الثابت بالأوراق والمستندات واحكام ونصوص القوانين الموضوعية واللوائح التنفيذية محل الاتهام.

وبتطبيق تلك القواعد على شهود اثبات تلك الواقعة يتبين للمحكمة أنه اخبار متناقل وغير صادق من شاهدين لا يتمتعان بالحيادية.

ولا بحرية الاختيار وواقعين تحت الإكراه بصورة معنوية مجبرين فيه على الشهادة مما لا يصح معه التعويل على تلك الاقوال والاستناد اليها فى أدانة المتهم.

انعدام الدليل

انعدام الدليل لخلو قائمة أدلة الثبوت من ثمة دليل مادي، وعدم مشروعية وكفاية الدليل القولي في الاثبات:

من خلال البين من قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الثبوت المقدمة من ممثل الاتهام انها لم تقدم ثمة دليل مادي وأنها لم تتضمن سوى دليل قولي عبارة عن أقوال منسوب صدورها الى من أطلقت عليهم أعضاء لجنة تارة وشهود أثبات تارة أخرى.

هذا الدليل في النهاية لا يمكن الاستدلال من خلاله على وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها وذلك سندا على ما يلي:

السند الأول: عدم مشروعية الدليل القولي والذى جاء على خلاف الطريق الذي رسمه المشرع

المشروعية ببساطة تعنى ضرورة التقيد بأحكام القانون فى اطاره ومضمونه العام، ومشروعية الدليل تعنى المشروعية الاجرائية الذى أستقى منه هذا الدليل، والذى يعد أساسا فى مجال المحاكمات الجنائية لا يجوز الخروج عنه

تمثل قاعدة مشروعية الدليل الجنائى ضمانه من الضمانات الأساسية التى كفلها الدستور والقانون لحماية المتهم من تعسف السلطة، أو شططها سواء كان ذلك فى مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقيق الإبتدائى أو مرحلة المحاكمة.

والقاضى الجنائي وان كان يملك حرية تقدير الأدلة وفقا لمبدأ حرية الإثبات والاقتناع، فانه لا يملك الحكم بالإدانة على غير أساس من التثبت والتيقن.

بل محظور عليه أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح بالجلسة، يستوي في ذلك أن يكون دليلا على الإدانة أو البراءة .

فالحكم بالإدانة، يستوجب اليقين بوجود هذه الإدانة، وعدم قدرة الدليل على إحداث اليقين يترتب عليه إستمرار  ألأصل المفترض لحالة البراءة.

والمستقر عليه لدى القضاء الجنائى ومحكمة النقض والفقه أن :

دليل الإدانة وحدة يجب أن يكون مشروعا، أما دليل البراءة فلا يلزم فيه ذلك”

وحيث أن

المسند ألي المتهم أنه تهرب من أداء دين ضريبي بالمخالفة لقانون ضريبة المبيعات وقانون القيمة المضافة والمعلوم أن دين الضريبة هو دين قانون .

والمقرر قانونا بنص المادة 198 من القانون المدني على أن :

الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.

كذلك فأن المقرر قانونا بنص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية من أن:

تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوي الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

والمقرر قضاء أن:

1- وعاء الضريبة ومن يتحمل عبئها وتحصيلها وإجراءات ربطها او تحصيلها تحددها القوانين التي تفرضها.

2- التشريعات الضريبة أمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها

(طعن رقم 2404 لسنة 63 قضائية جلسة 31/1/2001)
(الطعن رقم 146 لسنة 42 قضائية جلسة 19/5/1983)
(الطعن رقم 915 لسنة 65 قضائية جلسة 26/11/2001)

3- ليس للمحكمة ولاية في تحديد وعاء ودين الضريبة

(طعن رقم 1201 لسنة 61 قضائية جلسة 15/12/1998)
(طعن رقم 1489 لسنة 55 قضائية جلسة 18/1/1993)

4- أذا رسم المشرع بمقتضى القانون قاعدة في اثبات وعاء الضريبة فأن هذه القاعدة تكون واجبة بالاتباع من تاريخ سريان هذا القانون وتعين على مصلحة الضرائب اعمال أحكامه من تاريخ العمل به.

(طعن رقم 132 لسنة 41 قضائية جلسة 3/6/1976).

ومن ثم، فان الاستدلال المقدم المتمثل في الدليل القولي والذي تستدل به نيابة التهرب الضريبى والجمركي على أثبات نشأة الدين، والاساس المحاسبي لهذا الدين، وقيمة الوعاء، وقيمة الدين، وسند الدين، ودليل أستحقاقه ووجوب اداءه،

وتستدل به على توافر اساس ومجال التجريم، وتستدل به على توافر الركن المعنوى والقصد الخاص، وتستدل به على شواهد الامتناع وتحقق فعل الامتناع، ودليل على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم.

بحيث أصبحت هذه الاقوال ذات حجية تتعدى القدرات البشرية  هذا الدليل القولي والذى جاء على خلاف الطريق الذي رسمه المشرع فى الاثبات لا يصلح في الاستدلال به للقضاء بالإدانة والإلزام.

 السند الثانى: عدم كفاية الدليل القولي فى الاثبات

الدليل القولي ظني بطبيعته والشهادة مجرد خبر قد يكذب وقد يصدق فاذا ثبت كذبها سقطت وأصبحت دليل فاسد لا يصلح للبناء عليه، والأقوال في النهاية هي ظنية بطبيعتها .

وهى مجرد رأى يخضع لاحتمالات الصدق او الكذب والبطلان ولا ترقى لمرتبة الدليل حيث انه يخيم عليها ظلال من الشك والريبة ولا يمكن أن تكون معين ينضب بعقيدة راسخة .

فاذا افتقدت هذه الاقوال لكل الادلة المؤيدة لها فان ذلك يعنى انها مستمدة من وقائع غير ثابتة ولا تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها.

أذ ان الاصل فى القانون الجنائي هو  براءة المتهم  بحيث لا يكلف الشخص بأثبات براءته ويقع على جهة الاتهام اقامة الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة الى المتهم.

وكذلك الاصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض وان الاثبات يقع على عاتق من يدعى خلاف الثابت اصلا مدعيا كان او مدعى عليه.

الطعن رقم 16827 لسنة75 ق جلسة 26/4/2007

ومصلحة الضرائب بصفتها الدائن بدين الضريبة يقع عبء أثبات على عاتقها فان هي عجزت عن أثباتها أضحى فرض الضريبة مفتقرا لسنده المبرر له قانونا

(طعن رقم 35849 لسنة 63 ق جلسة 23/ 5/ 2021)

وواقعة التهرب والامتناع عن الأداء هي واقعة مادية وواقعة الدين الضريبي هي واقعة قانونية ليس من الصعب أثباتهما لا يكفي فى ذلك ورود اخطار من مكافحة التهرب ومحضر أقوال ينسب فيه للمتهم مخالفة القانون.

دونما ادلة مادية تساند هذه الاقوال الامر الذي يجعل من هذا الدليل غير كاف في الاثبات.

(الاستئناف رقم 393 لسنة 78 ق جلسة 31/ 1/ 1963)

أسئلة شائعة

ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.

ما هي إجراءات الطعن على قرارات مصلحة الضرائب المصرية؟

يمكن للممول الطعن على قرارات مصلحة الضرائب من خلال تقديم اعتراض إلى المأمورية المختصة، ثم اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي، وفي حالة عدم الرضا بالقرار، يمكن التوجه إلى محكمة القضاء الإداري.

ما هي شروط تجريم التهرب الضريبي في مصر؟

يُعتبر التهرب الضريبي جريمة عندما يقوم الممول عمدًا بتقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات تؤثر على قيمة الضريبة المستحقة، بهدف تقليل أو تجنب دفع الضريبة.

هل يمكن رفع الطعن الضريبي مباشرة أمام القضاء الإداري دون اللجوء إلى لجان الطعن؟

نعم، في بعض الحالات يمكن للممول رفع الطعن الضريبي مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري دون المرور بلجان الطعن، خاصة إذا كانت هناك أسباب قانونية تبرر ذلك.

ما هي الدفوع الضريبية الجنائية التي يمكن استخدامها في قضايا التهرب الضريبي؟

تشمل الدفوع الضريبية الجنائية: عدم وجود نية للتهرب، الاعتماد على مستشار ضريبي، وجود أخطاء غير مقصودة في الإقرارات الضريبية، أو عدم كفاية الأدلة لإثبات التهرب.

ما هي العقوبات المترتبة على التهرب من ضريبة القيمة المضافة في مصر؟

تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والحبس، وذلك بناءً على حجم التهرب وتكرار المخالفة، وفقًا لأحكام القانون المصري.

قضية الضرائب والطعن وبراءة الممول

في الختام، نقول أن قضية الضرائب والطعن وبراءة الممول من ضريبة القيمة المضافة و فهم العلاقة بين الممول والقانون الضريبي في مصر. و الالتزام بالضوابط القانونية واستيعاب شروط تجريم التهرب الضريبي أساس لتجنب القضايا الضريبية.




شرح عملي لـ استشارات ضريبية متخصصة من وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

عبدالعزيز حسين عمار استشارات ضريبية متخصصة، محامي ضرائب في الزقازيق، القاهرة ، يتولى مكتبنا كافة قضايا الضرائب، والطعون الضريبية، علي تقديرات ضريبة الدخل، للمهن الحرة، والشركات التجارية، أمام محاكم القضاء الاداري بمجلس الدولة.

استشارات ضريبية في قضايا الضرائب

القضايا الضريبية تتنوع ما بين:

محامي قضايا الضرائب في مصر

  • طعون ضرائب الدخل للأشخاص الطبيعية والمعنوية.
  • كذلك طعون الضرائب علي العقارات المبنية.

تعريف قانون الضريبة علي الدخل للممول الملزم

الممول هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الشخص الطبيعي هو الإنسان ، ذلك المخاطب بقانون الضريبة علي الدخل و الذي تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته – مادة 29 مدني .

وتثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك – مادة 30 مدني .

ويكون لكل شخص أسم ولقب .

مادة 28 تنظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغيرها – المادة 39 مدني .

مهام محامي قضايا الضرائب

يتولى دراسة الضريبة المقدرة من  مصلحة الضرائب  على الممول سواء كان شخص طبيعي، وشخصية اعتبارية، من حيث صحة التقدير بعد مراجعة الاقرارات الضريبية، وتقديمها في مواعيدها .

كذلك بيان اتخاذ مأمورية الضرائب الاجراءات القانونية الصحيحة، من حيث الاعلان للمول في المواعيد القانونية.

ويتولي تقديم الطلب بالطعن الضريبي الى لجان الطعون الضريبية المختصة مع المستندات الهامة المثبتة لصافي الدخل، ونعني هنا فواتير الشراء والمصروفات وكافة الالتزامات على الممول لخصمها من اجمالي الدخل.

وعند عدم استساغة ما انتهت اليه لجنة الطعن ، يتولى تحرير صحيفة طعن ضريبي لرفعها أم محكمة القضاء الاداري المختصة وفقا للواقع والقانون وبيان مخالفات وقصور ما انتهت اليه لجنة الطعن.

لماذا تحتاج إلى محامي ضرائب متخصص في القضايا الضريبية؟

الأهمية تكمن في أن محامي الضرائب لديه فهم لكافة  القوانين الضريبية ، لا سيما المواعيد الضريبية، التى ان فاتت، تأزم موقف الممول الضريبي.

فضلا عن الخبرة في التعامل مع مكاتب الضرائب ، المأموريات ولجان الطعون الضريبية، لتجنب غرامات الضرائب على أصل المديونية.

كيفية اختيار محامي ضرائب متميز؟

يتميز المحامي المستغل بقضايا الضرائب لاسيما لخبرات اللازمة في هذا المجال، بما يكون معه أساس اختيار محامي للعمل في قضية ضرائب، هو الخبرة القانونية الضريبية، لتجنب الخسارة وفوات مواعيد الطعن ضريبيا.

ويمكن الاسترشاد عن محام مختص بمنازعات الضرائب من خلال سؤال الأصدقاء لا سيما الممولين، كذلك من خلال البحث علي جوجل.

استشارات ضريبية متخصصة

الخبرة المهنية لمكتب عبدالعزيز حسين عمار فى منازعات الضرائب

لدي مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات في قوانين الضرائب وتحرير صحف الطعون الضريبية ورفعها أمام محكمة القضاء الداري والحضور أما لجان الطعن الضريبي كذلك .

مثال أحدي طعون الضرائب بمكتبنا :

طعن ضريبي لدخل شخص معنوي  شركة أدوية .

طعن  ضريبي عقاري .

ما تقدم بعض الأمثلة .

نبذة عن تمييز قانون الضرائب بين دخل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين

قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ميز بالتفرقة بين دخل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين من حيث القواعد التي تحكم إيرادات كلاً منهما .

غير أن ذلك لا يعني أن هناك اختلافاً في أنواع الضرائب التي تفرض علي دخل كلاً منهما ، وإنما يجب أن يراعي منذ البداية أن أنواع الضرائب التي تفرض علي دخل الأشخاص الطبيعيين هي نفسها التي تفرض علي دخل الأشخاص الاعتباريين .

والحديث عن طبيعة العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب علي الدخل .

وفي تحديد طبيعـة هذه العلاقة تتعدد أحكام محكمة النقض علي النحو التالي

لا ترتكن الضريبة على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و التاجر و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها.

فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  41 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 439بتاريخ 27-02-1974

قضي : من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين .

و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم  يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  271 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 636 بتاريخ 03-04-1974

قضي : الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين.

و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق.

و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم .

و لا يصح  الإعفاء من الضريبة  أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

الطعن رقم  829 لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1309بتاريخ 28-05-1977

الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى القوانين الضريبية .

و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفـع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  28 لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1717بتاريخ 10-06-1980

الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها .

و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها سواء من الممول أو من مصلحة الضرائب .

فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و لمصلحة الضرائب أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع .

ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

و مؤدى هذا أن قرار ربط الضريبة لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن فيه.

إذا انطوى على خطأ مادي أو خطأ فى تطبيق القانون و لا يكتسب حجية تمنع من إجراء تصحيح هذا الخطأ .

الطعن رقم  258 لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 227 بتاريخ 19-01-1981

الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين.

و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع منها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم .

و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

الطعن رقم  747 لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1579بتاريخ 25-05-1981

ما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة من أن قوانين الضرائب لا تقيدها فى سبيل ربط الضريبة و الحصول على حقوق الخزانة العامة بمشروعية الدليل فهو قول لا سند له من القانون و يتعارض مع نصوص الدستور.

إذ لا يتصور أن تستباح حريات الأفراد فى سبيل الحصول على موارد الدولة من الضرائب بينما كفل الدستور هذه الحريات عند استعمال الدولة لحقها فى العقاب .

فلم يطلق يدها فى المساس بحريات الأفراد و إنما وضع من القيود و الإجراءات ما يكفل صيانتها .

و القول بغير ذلك يجعل  القانون الضريبي  فى منزلة أعلى من الدستور و هو أمر غير مقبول .

الطعن رقم  1598 لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 925  بتاريخ 15-11-1982

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

مواد  قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 29 ديسمبر عام 2022، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر (ج) – في 19 أكتوبر سنة 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة

أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثانية)

كل إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقي صحيحًا، وتسري أحكام القانون المرافق على ما لم يستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (63) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:

وتتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقًا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة (31 بند/ ج) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد

ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافًا إليها عائدٌ سنوي محسوبٌ وفقًا لسعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

(المادة الرابعة)

تُلغي المواد أرقام (6 عدا الفقرة الأولي، 10 الفقرتين الثالثة والرابعة، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 37) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

وتُلغي المواد أرقام (15، 69، 74، 75، 76، 77، 78، 79 فقرة أخيرة، 80 الفقرة الثانية، 82، 83، 84، 87، 91 عدا الفقرة الأخيرة، 95 عدا الفقرة الأخيرة، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 106، 107، 108، 112، 113، 114)

والباب السادس من الكتاب السادس عدا المواد (126، 135 عدا الفقرة الثالثة، 137، 138، 148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

كما تُلغي المواد أرقام (12، 13، 14، 15 عدا الفقرة الثانية، 16 الفقرتين الثالثة والرابعة، 19، 20، 31 الفقرة الأولي، 34، 35، 48، 50، 51، 53)، والفصل الثالث من الباب الرابع عدا المادة 62

وتلغي المواد (63 الفقرة الأولي، 64 عدا الفقرتين الأولي والثانية، 66، 68 البنود/ ” 7، 9، 11 “، 70، 72، 73) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

(المادة الخامسة)

يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 2 ربيع الأول سنة 1442 هـ

(الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 م).

عبد الفتاح السيسي

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

استشارات ضريبية متخصصة

الباب الأول

الأحكام العامة

(الفصل الأول)

التعريفات

مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

1- الوزير: وزير المالية.

2- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

3- القانون الضريبي: قانون الضريبة علي الدخل أو الضريبة علي القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة أو كل قانون يقرر فريضة مالية أخري ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها.

4- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

5- الضريبة: أي فريضة مالية أيًا كان وعاؤها أو القانون الذي ينظمها، وتتولي المصلحة ربطها وتحصيلها.

6- المبالغ الأخرى: أي مبلغ بخلاف الضريبة تلتزم المصلحة بتحصيله أو استقطاعه بأي صورة من الصور أيًا كان مسماه أو السند القانوني الذي بموجبه يتم ذلك، بما في ذلك مقابل التأخير والضريبة الإضافية والتعويضات والجزاءات المالية.

7- الممول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي.

8- المكلف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصًا كان أو عامًا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي

وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤدٍ أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم معاملاته.

9- الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التي يقدم عنها الإقرار الضريبي وفقًا للقانون الضريبي.

10- الإقرار الضريبي: النموذج أو البيان الذي يحل محله والذي يتضمن جميع المعلومات والبيانات المحددة لأغراض ربط الضريبة، عن فترة ضريبية معينة.

(الفصل الثاني)

اللغة

مادة (2):

يجوز للمصلحة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأي لغة، على أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية، من جهة معتمدة لدي المصلحة.

الباب الثاني

حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم الإدارة الضريبية

(الفصل الأول)

حقوق والممولين والمكلفين

مادة (3):

مع مراعاة أحكام القانون الضريبي، يضمن هذا القانون لذوي الشأن الحقوق الآتية:

  1. ( أ ) التوعية بأحكام القانون الضريبي .
  2. (ب) الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية.
  3. (ج) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون.
  4. (د) الاطلاع على الملف الضريبي.
  5. (هـ) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية.
  6. (و) تلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي.
  7. (ز) الحفاظ علي سرية المعلومات الضريبية والفنية.
  8. (ح) التواجد أثناء الفحص الميداني.
  9. (ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.
  10. (ي) الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي.

مادة (4):

للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي على تلك المعاملات، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية:

  1.  اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد.
  2.  بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.
  3.  صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.

(الفصل الثاني)

التزامات الممولين والمكلفين وغيرهم

مادة (5):

يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي، وعلى الأخص ما يأتي:

  • ( أ ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدي المصلحة .
  • (ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.
  • (ج) تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المُعد لذلك.
  • (د) تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والقانون الضريبي.
  • (هـ) إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد.
  • (و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا.
  • (ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له.
  • (ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا، وخلال المهلة المحددة لذلك.
  • (ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
  • (ي) الوفاء بأي التزامات أخري ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي.

مادة (6):

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

مادة (7):

يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية

عند كل طلب ، الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات،

سواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها القانون الضريبي ، سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين .

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، على أن يتم الاطلاع في مكان وجودها، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق.

مادة (8):

يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية

وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة

بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.

مادة (9):

يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال.

مادة (10):

تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة (11):

تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.

مادة (12):

يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:

( أ ) الملف الرئيس : ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة .

(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها.

(ج) التقرير على مستوي كل دولة علي حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوي العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة

وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوي كل دولة علي حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، وبما يتفق مع الممارسات الدولية.

ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويعفي الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ.

ويحدد الدليل الإرشادي الذي يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولي من هذه المادة.

مادة (13):

يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون طبقًا لما يأتي:

( أ ) الملف الرئيس : وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلي الإدارة الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة .

(ب) الملف المحلي: خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر لإقراره الضريبي السنوي.

(ج) تقرير على مستوي كل دولة علي حدة: خلال عام من نهاية السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط.

ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من هذا القانون، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغًا يعادل:

(1%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار.

(3%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي.

(3%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي.

(2%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوي كل دولة علي حدة.

ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه على ما يعادل (3%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.  (1)

مادة (14):

تلتزم الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها

بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره، أو اسم طالب الإعلان أو النشر، وعنوانه

خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان، وذلك على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير.

ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.

مادة (15):

مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في القوانين المختلفة، علي الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة

وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع علي ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبة، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

(الفصل الثالث)

تنظيم الإدارة الضريبية

قضايا الضرائب في مصر

مادة (16):

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفي المصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي قانون أو نظام آخر ، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء .

ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم.

وتتمتع الصناديق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

مادة (17):

يجوز للوزير تفويض رئيس المصلحة في التعاقد طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك في شأن تدبير احتياجات المصلحة من المقار والتجهيزات والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل.

مادة (18):

للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام،

ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون الضريبي وهذا القانون، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقًا لأحكام هذه القوانين الضريبية.

ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في شأنها.

مادة (19):

في مجال تطبيق أحكام القانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات .

مادة (20):

يُحظر علي موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .

مادة (21):

يُحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:

  • ( أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .
  • (ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة .
  • (ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.

مادة (22):

تُباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها في نظر الدعاوي التي تُرفع من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .

ويجوز للمحكمة أو لهيئة قضايا الدولة دعوة أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام المحكمة أو لدي الهيئة بحسب الأحوال لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع

ويلتزم الموظف المكلف بالحضور في الموعد والمكان المحددين بالإخطار، ولا يعتبر ما يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقرارًا قضائيًا أو حجة على المصلحة.

وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية بالحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضي الدولة ومصلحة الخبراء وجميع اللجان المختصة بنظر المنازعات الضريبية.

مادة (23):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، تُجري هيئة النيابة الإدارية التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية

أو أعضاء لجان الطعن من موظفي المصلحة بخصوص عملهم الفني بعد فحص تجريه المصلحة أو وزارة المالية بناءً علي طلب هيئة النيابة الإدارية، ويكون لتقرير الفحص المشار إليه اعتبار في نتيجة التصرف في تلك الشكاوى.

مادة (24):

لا يجوز لموظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أن يحضر أو يُشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه

أو عن طريق وكيل له في أي من الملفات الضريبية التي سبق له الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.

الباب الثالث

التسجيل الضريبي

محامي قضايا الضرائب في مصر

(الفصل الأول)

التسجيل

مادة (25):

يلتـــزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال

ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وعلي المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة

تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة.

وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه ، تقوم المأمورية بتسجيله بناء علي ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات ، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية .

ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل علي المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.

(الفصل الثاني)

رقم التسجيل الضريبي

مادة (26):

تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات

ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري .

(الفصل الثالث)

البطاقة الضريبية

مادة (27):

تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة علي النموذج المعد لهذا الغرض

كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها

ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .

ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، بحسب الأحوال ، علي أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده .

مادة (28):

يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقًا للمادة (25) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير ، ويقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف علي ورثته خلال ستين يومًا من تاريخ الوفاة .

الباب الرابع

الإقرارات الضريبية

(الفصل الأول)

الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي ، وآلية تقديمه

مادة (29):

يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا ، بأن يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية علي النموذج المعد لهذا الغرض .

ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة  بتوقيع إلكتروني  .

وذلك طبقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير ، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم ، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به ، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة .

ويجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات النموذج المشار إليه ، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .

ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة .

ويسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية ، علي ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويًا .

مادة (30):

يكون للتوقيع الإلكتروني في نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبي وهذا القانون ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية له .

(الفصل الثاني)

مواعيد تقديم الإقرار الضريبي

مادة (31):

يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية:

( أ ) إقرارات شهرية :

علي كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن الضريبة علي القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية .

كما يجب علي المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدي خدمات خاضعة للضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية .

ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة

الموافقة علي الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة ، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها ، دون حاجة إلي تقديم إقرار شهري .

(ب) إقرارات ربع سنوية :

يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي :

تقديم إقرار ربع سنوي إلي مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام علي النموذج المعد لهذا الغرض ، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة

وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة ، وصورة من إيصالات السداد ، وبيان بالتعديلات التي طرأت علي هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص .

إعطاء العامل بناءً علي طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة .

إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة ، موضحًا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا

وعلي صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة ، إن وجدت ، دون الإخلال بحقه في الرجوع علي العامل بما هو مدين به .

(ج) إقرارات سنوية:

يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة علي الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا علي النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته.

ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.

ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية:

قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلي الأشخاص الطبيعيين.

قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلي الأشخاص الاعتبارية.

ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة.

ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط.

ويعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:

إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها.

إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل.

إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته.

(د) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات:

في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي، بحسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة

وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة.

وعلي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .

كما أن علي الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتي تاريخ التنازل ، علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .

ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البندين (أ ، ب) من الفقرة الأولي من هذه المادة من الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله ، ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانونًا

وإذا أعد الإقرار المنصوص عليه بالبند (ج) محاسب مستقل ، فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو من يمثله قانونًا ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .

ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولي من هذه المادة موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقًا للقانون المنظم لذلك

 وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويًا.

مادة (32):

يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة وذلك بعد الحصول علي كلمة المرور السرية ، وتوقيع إلكتروني مجاز طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة .

وفي جميع الأحوال ، يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه ، بعد استنزال الضرائب المخصومة أو المحصلة والدفعات المقدمة والعائد المستحق عليها إن وجد

وفي حال زيادة الضرائب المخصومة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة في تسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإن لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابةً استخدام هذه الزيادة لسداد أي مستحقات ضريبية في المستقبل .

ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة .

(الفصل الثالث)

الإقرار الضريبي المعدل

مادة (33):

يجب علي الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة (31) من هذا القانون سهوًا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.

وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.

ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطًا مما يخضع للضريبة تقديم إقرار نهائي علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها.

وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا. ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارًا معدلاً عن الإقرار السابق تقديمه في الميعاد.

ويسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالتين الآتيتين:

1- اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي.

2- الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقًا لأحكام الفقرة الأولي من المادة (41) من هذا القانون.

مادة (34):

إذا تقدم الممول أو المكلف بإقرار معدل متضمنًا ضريبة أقل من الضريبة الواردة بالإقرار الأصلي

فلا يحق له استرداد أو تسوية فرق الضريبة إلا بعد مراجعة المصلحة وتأكدها من صحة الاسترداد أو التسوية ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلب الاسترداد أو التسوية .

الباب الخامس

الرقابة الضريبية

(الفصل الأول)

الإثبات الضريبي

مادة (35):

يجب علي الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية ، وضوابط وأحكام العمل به

بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم ، والوقوف علي حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها .

ويجب أن يُضمّن النظام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات ، والضريبة المستحقة عليها

وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيًا من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون المشار إليها ، تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون .

وللشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولي من هذه المادة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من الوزير لتنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه

وتوفير مستلزماته وصيانته والتدريب علي استخدامه ، وعلي الشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام وسلامة مخرجاته

وبصفة خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع ، وموافاة المصلحة بتقرير شهري موقع إلكترونيًا بما يفيد ذلك .

ويكون منح الترخيص للشركات التي تتولي تنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه وإلغاء هذا الترخيص طبقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (36):

تظل للمستندات والوثائق الورقية الصادرة من المصلحة أو الواردة إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحجية القانونية إلي أن يتم تطبيق المنظومة الإلكترونية ، علي أن تحل محلها المستندات والوثائق الرقمية التي تعمل عملها ، أو تكون ناسخة لها ، أو ذات أثر تال لها .

مادة (37):

يجب علي كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للضوابط الآتية:

  • ( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف.
  • (ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
  • (ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:

رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.

تاريخ الإصدار.

اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.

اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد .

بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.

أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه.

وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.

ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.

وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.

ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة (38):

مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويًا أو إلكترونيًا.

وعلي كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ، ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها ، والضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلي نظام الحسابات الإلكترونية .

وفي جميع الأحوال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يُقدم عنها الإقرار .

وللوزير وضع قواعد مبسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التي يصدر بتحديدها قرار منه.

مادة (39):

يقع عبء الإثبات على المصلحة في الحالتين الآتيتين:

( أ ) تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدمًا طبقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .

(ب) تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبي.

مادة (40):

يقع عبء الإثبات على الممول أو المكلف في الحالات الآتية:

( أ ) قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة إذا ما تبين أن البيانات المقدمة من الممول وتم الربط علي أساسها غير صحيحة ، أو لم يقدم البيانات المقررة قانونًا في الحالات التي يجوز لها فيها ذلك وفقًا لهذا القانون .

(ب) قيام الممول أو المكلف بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي.

(ج) اعتراض الممول أو المكلف علي محتوي محضر محرر بمعرفة مأمور من المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.

(الفصل الثاني)

الفحص الضريبي

مادة (41):

يجب علي مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا

أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام علي الأقل ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .

ويجوز استثناءً اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص في الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبي ، وذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء علي عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر هذا الإجراء .

ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها

ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلاً كافيًا علي ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة .

مادة (42):

يحق لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق ، وإذا لزم دخول هذه المقار بعد ساعات العمل يجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل .

وعلي مأمور الضبط القضائي إثبات ما يتم أو يتكشف له في محضر محرر وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير.

(الفصل الثالث)

الإخطار بالربط

مادة (43):

تُخطر المصلحة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة علي النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا

أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .

وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق إخطار الممول أو المكلف بها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل علي النموذج المعد لهذا الغرض بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .

مادة (44):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 مكررًا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية .

وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلي لجان الطعن.(1)

الباب السادس

التحصيل

(الفصل الأول)

أداء الضريبة

مادة (45):

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بموجب القانون الضريبي من خلال مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونًا بأدائها أو توريدها

وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع علي من هم مدينون بها ، وذلك علي النماذج المعدة لهذا الغرض ، والتي يصدر بها قرار من الوزير

وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، أو يتم تسليمها بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .

وعلي المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمطالبة بالسداد خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة الممول أو المكلف علي تقديرات مأمورية الضرائب المختصة

أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة المختصة بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة .

مادة (46):

للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقًا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية ، دون حاجة إلي إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ، ويكون إقرار الممول أو المكلف في هذه الحالة سند التنفيذ .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة .

ويتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة طبقًا للقانون الضريبي أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

واستثناءً من أحكام أي قانون آخر ، تسري أحكام الفقرة السابقة علي الشركات والمنشآت أيًا كان النظام القانوني المنشأة وفقًا له .

مادة (47):

إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع ، فلرئيسها أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري أن يصدر أمرًا علي عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت

وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضي هذا الأمر حجزًا تحفظيًا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة

أو بعد مضي ستين يومًا من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة طبقًا لتقدير المأمورية المختصة .

ويكون إصدار أمر الحجز طبقًا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أو المكلف أموال تكفي لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك .

ويرفع الحجز بقرار من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري إذا قام الممول أو المكلف بإيداع خزانة المحكمة مبلغًا يكفي لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.

وعلي قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ علي عقار إخطار المصلحة بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ الإيداع.

كما أن علي قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها ، وكذلك علي كل من يتولى البيع بالمزاد ، أن يخطر المصلحة بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يومًا علي الأقل .

وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التـأديبية .

مادة (48):

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، يكون سداد الضريبة والمبالغ الأخرى من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

مادة (49):

يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضي القانون الضريبي امتياز علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلي المصلحة بحكم القانون ، وذلك بالأولوية علي جميع الديون الأخرى عدا المصروفات القضائية .

ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلي مطالبة في مقر المدين .

(الفصل الثاني)

المقاصة وبراءة الذمة

مادة (50):

تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف لدي المصلحة وما يكون مستحقًا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية .

ويحظر علي وحدات الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أداء أي مستحقات مالية للممول أو المكلف إلا بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة واجبة الأداء والمبالغ الأخرى .

وللممول أو المكلف أو من يمثله أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى ، وعلي المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال أربعين يومًا من تاريخ طلبها ، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أي مستحقات ضريبية عليه .

(الفصل الثالث)

إسقاط الضريبة

مادة (51):

يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى ، كليًا أو جزئيًا ، المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف في الأحوال الآتية :

  • ( أ ) إذا توفي عن غير تركة ظاهرة .
  • (ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .
  • (ج) إذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .
  • (د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها .

وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي .

مادة (52):

تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه علي أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة

وفي حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه ، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام علي سبب غير صحيح .

(الفصل الرابع)

رد الضريبة

محامي قضايا الضرائب في مصر

مادة (53):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (34) من هذا القانون ، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها ، وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون الضريبي

علي أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفيًا المستندات اللازمة للرد قانونًا

وإلا استُحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ استحقاق رد الضريبة

مضافًا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه ، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير .

الباب السابع

إجراءات الطعن الضريبي

(الفصل الأول)

طرق الإعلان

مادة (54):

يكون للإعلان المرسل بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا

أو استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، ذات الأثر المترتب علي الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .

ويكون الإعلان صحيحًا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحله المختار .

وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها

وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان ، يُثبت ذلك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الأولي بملف الممول أو المكلف

وتلصق الثانية علي مقر المنشأة ، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة

وتعلن علي الموقع الإلكتروني للمصلحة ، وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول .

وإذا ارتد الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف علي عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

ويعتبر النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعًا للتقادم .

(الفصل الثاني)

ميعاد الطعن

مادة (55):

في الحالات التي يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة ، يكون للممول أو المكلف الطعن علي ذلك الربط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه به

وكذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (54) من هذا القانون

أو عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد

وللممول أو المكلف أن يطعن في قرار المصلحة بربط الضريبة أو في قرار لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الحجز عليه .

وفي حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن علي نموذج الربط في الميعاد المحدد قانونًا ، يكون الربط نهائيًا .

الباب الثامن

مراحل الطعن الضريبي

(الفصل الأول)

المراحل الإدارية لنظر الطعن

مادة (56):

تقوم المصلحة بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية ، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة .

ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف علي ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختصة وتسلم إحداها للممول أو المكلف

ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف علي وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة ، والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن ، ولا يعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف .

وعلي اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه ، علي أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن

وتُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله

وعلي المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومًا علي الأكثر بملف الممول أو المكلف ، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد علي أسباب الطعن المُقدم من الممول أو المكلف .

وتثبت اللجنة في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصًا بأوجه الخلاف التي تضمنها

وعلي اللجنة البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها

وللجنة مد أجل البت في الطعن لمدة أخري مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك تبينها اللجنة في محضر أعمالها .

فإذا تم التوصل إلي تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المشار إليها تصبح الضريبة نهائية

وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة مرفقًا بها رأي اللجنة الداخلية في شأنها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول

أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .

فإذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة

كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول مرفقًا به صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية

وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفًا.

وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف .

ويتم إحالة الملف إلي لجنة الطعن إذا انتهي الميعاد المقرر قانونًا دون البت في الطعن

وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب في عدم البت في الطعن ، أو إحالته إلي لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال المواعيد المقررة .

وفي جميع الأحوال ، تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره

وعلي المأمورية حال الاتفاق علي تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمة وإخطار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة .

مادة (57):

للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلي الجهة التي قامت بالخصم .

ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعًا بردها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة .

كما يكون لهذه الجهة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإخطار .

وتتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة

أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلي لجنة الطعن طبقًا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة

بحسب الأحوال ، بذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله

وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولي من هذه المادة ، كان له أن يتقدم به إلي مأمورية الضرائب المختصة ، وعلي المأمورية في هذه الحالة إحالة الطلب إلي اللجنة الداخلية ، بحسب الأحوال .

مادة (58):

تُشكل اللجان الداخلية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة (56) من هذا القانون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مدير عام علي الأقل وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية

ويكون لكل لجنة أمانة فنية من عدد كاف من الموظفين بالمصلحة

ويجوز تعيين رئيس احتياطي لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانوني ، وتكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابلة للتجديد ، ويجب ألا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قد سبق له نظر أي موضوع من الموضوعات المعروضة علي اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة .

مادة (59):

علي اللجنة الداخلية في حال عدم حضور الممول أو المكلف أو من يمثله الجلسة المُحددة لنظر الطعن علي الرغم من إخطاره طبقًا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (56) من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخري

وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة وتُخطر الممول أو المكلف بذلك .

مادة (60):

تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، والمأمورية .

ويجب علي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول أو المكلف ، وأن ترد علي كل بند من هذه البنود .

وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وتكون مسببة وغير معلقة علي شرط ، ومحددًا بها مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حسابها علي وجه الدقة .

ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا، ويكون للممول أو المكلف الحق في الحصول علي نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه .

وتحدد الدفاتر والسجلات التي يتعين علي الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمساكها بقرار من رئيس المصلحة.

مادة (61):

تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية

واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات ، بحسب الأحوال

ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوي الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة

ويجب ألا يكون لأي من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع .

وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة

ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية ، ويجب ألا يكون قد سبق لأي من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد

وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها ، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة .

وعلي اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة القواعد الآتية :

  • ( أ ) الاستماع إلي الممول أو المكلف أو من يمثله ، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود .
  • (ب) الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها في صحيفة الطعن التي لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخري مماثلة عند توافر أسباب جدية لدي اللجنة .
  • (ج) البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخري مماثلة عند توافر أسباب جدية لدي اللجنة .
  • (د) أن تكون قرارات اللجنة مسببة ، وغير معلقة علي شرط ، ومحددًا بها مبلغ الضريبة ، وأسس حسابها علي وجه الدقة .

وتكون لجان الطعن دائمة ، وتابعة إداريًا للوزير مباشرة ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها .

وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

مادة (62):

تختص لجان الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول أو المكلف والمصلحة والمحددة في صحيفة الطعن .

وتخطر اللجنة كلاً من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا

أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضروريًا من البيانات والأوراق

وعلي الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

مادة (63):

تكون جلسات لجان الطعن سرية ، ويُحدد رئيس اللجنة مقررًا للحالة من بين عضوي اللجنة المعينين من المصلحة ، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحال إليه من طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بها

ويعد مسودة القرار ، وتتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة علي مسودة القرار بعد اطلاعهم علي أوراق الطعن .

ويجب علي لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي .

مادة (64):

تُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف

ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حُصلت يكون تحصيلها بمقتضي هذا القرار .

وفي جميع الأحوال ، يجب علي رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ صدورها .

ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة ، بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا

أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .

وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة

ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة ، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستئدائها .

(الفصل الثاني)

المرحلة القضائية لنظر الطعن

مادة (65):

لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار.

واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يكون الفصل في الدعاوي والطعون الضريبية دون العرض علي هيئة مفوضي الدولة

وللمحكمة نظر هذه الدعاوي والطعون في جلسة سرية، ويكون الحكم فيها دائمًا علي وجه السرعة.

(الفصل الثالث)

طلب الصلح في الطعن

مادة (66):

يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب علي المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب

والبت فيه خلال ثلاثين يـومـًا من تاريـخ تقديمه.

وعلي لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلي حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه .

وفي جميع الأحوال ، يتعين علي المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا بما تم في الطلب

وعلي لجنة الطعن حال اتفاق المأمورية والممول أو المكلف علي تسوية النزاع إثبات هذه التسوية في محضر يوقع من الطرفين ، ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذيًا .

(الفصل الرابع)

إعادة النظر في الربط النهائي

مادة (67):

علي المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلي تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيًا ، وذلك في الحالات الآتية :

  • ( أ ) عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
  • (ب) ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانونًا .
  • (ج) ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
  • (د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا .
  • (هـ) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
  • (و) الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
  • (ز) عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
  • (ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .
  • (ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  • (ي) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونًا .
  • (ك) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
  • (ل) ربط ذات الضريبة علي ذات الإيرادات أكثر من مرة .
  • (م) أي حالات أخري يتم إضافتها بقرار من الوزير .
  • (ن) وعلي وجه العموم ، في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلي عدم صحة الربط .

وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي “لجنة إعادة النظر في الربط النهائي” يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يُرشحه المجلس

ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .

ويُخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف ، بحسب الأحوال ، مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة ، وعلي المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار .

الباب التاسع

الجرائم والعقوبات

مادة (68):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب علي الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .

مادة (69):

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من:

  • ( أ ) تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا .
  • (ب) تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به .
  • (ج) لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .
  • (د) لم يلتزم بأحكام المواد (6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 21 ، 29 ، 32/ فقرتين أولي وثانية) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود .

مادة (70):

يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين .(1)

مادة (71):

يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (24، 28 ، 35/ فقرتين أولي وثانية ، 37/ فقرتين أولي ورابعة ، 38/ فقرات أولي وثانية وثالثة) من هذا القانون .

ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.

مادة (72):

يُعاقب على مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (73):

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.(1)

مادة (73 مكررًا):

يُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.(2)

مادة (74):

لا يجوز رفع الدعوي الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه.

مادة (74 مكررًا):

يبدأ حساب تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة. (2)

مادة (75):

يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلى من يرغب في التصالح

أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل (100%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير.

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع (150%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع،

فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي.

مادة (76):

للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة.

مادة (77):

يترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

الباب العاشر

الأحكام الختامية

مادة (78):

للمصلحة تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات،

كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

ولا تخل أحكام المادتين رقمي (140، 142) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.(3)

مادة (79):

يجوز للنيابة العامة في الأحوال التي تقدرها تكليف وزارة المالية بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي يتعامل معها الممول أو المكلف الذي يحال إلي التحقيق أو المحاكمة في إحدى جرائم التهرب الضريبي محل التحقيق أو المحاكمة

وعلي هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتًا مع الممول أو المكلف إلي حين حفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة أو انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.

مادة (80):

يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية في إحدى جرائم التهرب الضريبي.

ويتم النشر في جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.

مادة (81):

تسري أحكام هذا القانون على الضرائب التي تطبقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهذه الضرائب، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير، عند الانتهاء من تطوير المصلحة المذكورة وميكنتها.

___________________________________________

  • (1) المواد أرقام 13/ فقرة أخيرة، 44، 70، 73 مستبدلة بالقانون رقم 211 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 49 تابع بتاريخ 3 ديسمبر عام 2020.
  • (2) المادتان رقما 73 مكرراً و 74 مكرراً مضافتان بالقانون رقم 211 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 49 تابع بتاريخ 3 ديسمبر عام 2020.
  • (3) تُضاف فقرة ثانية الى نص المادة (78) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 176 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع (أ) في 29 / 12 / ٢٠٢٢.

استشارات ضريبية متخصصة

في الختام، تعرفنا على أهمية محامي الضرائب عبدالعزيز حسين عمار والاستشارات الضريبية المتخصصةعن كافة قضايا الضرائب، والطعون الضريبية.

 طلب الحصول على استشارة ضريبية 


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم:   01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.




كيفية إعداد النقض الضريبي ضريبة الدخل وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

ضريبة الدخل الشخصي فى مصر

قواعد ضريبة الدخل الشخصي، وضرائب الكسب، فى أحكام النقض الضريبي، يتضمن البحث مجموعة من الأحكام الصادرة على ضرائب الدخل والطعن عليها وقيمتها وتقدرها والتزام الممول بها على ضوء نصوص قانون الضرائب المصرية.

ضريبة الدخل الشخصي وضرائب الكسب

ضرائب الدخل والكسب فى أحكام النقض الضريبية

مفاد المادة الأولى و الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 أن المشرع استحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها نظام الضريبة الثابتة و منحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا للمحاسبة على هذا الأساس فى الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول و لا يغنى عن هذا الطلب قيام الممول بتقديم إقرارات بأرباحه السنوية إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .

الطعن رقم  366 لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 767 بتاريخ 03-06-1964

مفاد المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباح المهن الحرة أنه استثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على  أرباح المهن الحرة   .

وابتداء من سنة 1955 ،استحدث المشرع للممولين أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، ولا يغنى عن تقديم هذا الطلب تقديم الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو إلتزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .

الطعن رقم 323 لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 98  بتاريخ 12-01-1966

النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 223 لسنة 1958 – الخاص ببعض التدابير الضريبية لممولى بورسعيد و الإسماعيلية و السويس – على أن ” استثناء من أحكام المواد 43 و 48 و 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المواد 16 و 17 و 21 من القانون رقم 99 لسنه 1949 .

يعفى الممولون المذكورون الذين إنقضى أجل تقديم إقراراتهم فى 29 من أكتوبر سنة 1956 أو بعد هذا التاريخ من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات أو أداء الضريبة من واقعها إذا قاموا بتقديم هذه الإقرارات و أداء الضريبة المستحقة من واقعها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ” .

يدل على

أن الاستثناء الذى قصده الشارع – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – قاصر على إعفاء الممولين المذكورين من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات وأداء الضريبة من واقعها و المنصوص عليها فى المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و فى المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشرط قيامهم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم الإقرارات و الدفاتر الضريبية المستحقة من واقعها فلا يتعداها إلى غير ذلك من الإجراءات و المواعيد المقررة فى التشريعات الضريبية .

و إذ كان ذلك و كانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 تجيز للممولين الذين يسرى عليهم نظام الضريبة الثابتة – و منهم المطعون عليه – اختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و يرسل إلى المأمورية المختصة قبل أول أبريل من كل سنة.

و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه قدم طلب المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية عن سنة 1957 فى 1958/2/14 و بعد الميعاد فإنه يكون لمأمورية الضرائب الحق فى محاسبته على أساس الضريبة الثابتة الواردة فى المادة الأولى من القانون المشار إليه .

الطعن رقم 344 لسنة 32  مكتب فنى 21  صفحة رقم 668 بتاريخ 22-04-1970

مفاد نص المادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية ونص المادة الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 ، أن المشرع استحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، و ابتداء من سنة 1955 ، نظام الضريبة الثابتة .

و ذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة إختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية ، بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم  إقرارات الأرباح السنوية  ، و لا يغنى عن هذا الطلب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قيام الممول بتقديم الإقرارات السنوية بالأرباح ، إذ هو إلتزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .

الطعن رقم  348 لسنة 33  مكتب فنى 22  صفحة رقم 851 بتاريخ 27-10-1971

نص المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 و المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 يدل على أن المشرع خرج عن الأصل و هو اشتراط ركن الاحتراف لخضوع أعمال السمسرة و أشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية

فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة و العمولة و لو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمسرة أو  الاشتغال بالعمولة و إنما يقوم بصفته عارضة لا تتصل بمباشرة مهنته .

و لا محل لقصر أعمال  السمسرة  و العمولة المشار إليها على محيط التجارة ، كما قد يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 الذى أضاف المادة 32 مكررة .

ذلك أن نص هذه المادة ورد عاماً دون أي قيد ، و قد هدف المشرع بهذا النص إلى فرض الضريبة على المبالغ المدفوعة على سبيل العمولة أو السمسرة العارضتين دون اعتداد دافعها تاجراً كان أم غير تاجر ، يؤيد هذا النظر أن من يقوم بدفع العمولة أو السمسرة العارضتين إلى الممول لا يلتزم أساساً بالضريبة .

و إنما ضماناً لتحصيلها أوجب عليه المشرع أن يورد مبلغ الضريبية المستحقة إلى الخزانة بعد خصمها من العمولة أو السمسرة طبقاً للمادتين الأولى و الثانية من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 سالف البيان فيتسلم الممول مبلغ العمولة أو السمسرة مخصوماً منه الضريبة ، و لا يتعارض مع ذلك تمحيض قدر مبالغ العمولة أو السمسرة المعتبرة تكليفاً على الربح بالنسبة لدافعها .

و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبالغ محل النزاع دفعها المطعون عليه – و هو محام – للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه و بين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه ، فإن هذه المبالغ تخضع للضريبة المنصوص عليها فى المادة 32 مكررة و كان يتعين عليه خصمها من المبالغ المشار إليها و توريدها إلى الخزانة .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المبالغ المذكورة لا تخضع لضريبة العمولة لأنها دفعت بعيدا عن محيط التجارة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 120 لسنة 34  مكتب فنى 22  صفحة رقم 926 بتاريخ 24-11-1971

مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة أنه ابتداء من سنة 1955 – و استثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على أرابح المهن الحرة – استحدث المشرع للمولين أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة .

و منحهم إلى جانب ذلك رخصة إختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقدير إقرارات الأرباح السنوية ، و لا يغنى عن هذا الطلب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقدير الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .

الطعن رقم  191 لسنة 34  مكتب فنى 22  صفحة رقم 625 بتاريخ 12-05-1971

وفقاً للمادتين 72 و 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 – تفرض ضريبة سنوية ابتداء من أول يناير سنة 1951 على ” أرباح  المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممولون بصفة مستقلة ، و يكون العنصر الأساسي فيها العمل ” وتحدد هذه الضريبة على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة ، و يكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرها الممول ” .

و هي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ضريبة متميزة ، يتحدد وعاؤها بالأرباح التى قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو سنوات سابقة ، لا الأرباح التى استحقت و لم يتم قبضها بعد ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و استبعد من وعاء الضريبة المبالغ التى قبضها المطعون عليه – مهندس – فى السنوات من 1951 إلى 1953 عن عمليات تمت قبل ذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم  342 لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 412 بتاريخ 14-03-1973

مؤدى نصوص المواد 1 ، 1/2 ، 5 من القانون رقم 642 لسنة 1955 – قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 – أنه ابتداء من سنة 1955 استحدث المشرع للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، نظام الضريبة الثابتة و ذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة .

و منحهم إلى جانب ذلك رخصة المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية .

و هذه الرخصة مقررة لمصلحة الممول ، فإذا توفى قبل انقضاء الأجل المحدد لاستعمالها و قبل أن يفصح عن إرادته فى طلب المحاسبة على أرباحه الفعلية ، فلا يلتزم ورثته بتقديم طلب الاختيار فى الميعاد المذكور ، إذ لم ينص المشرع على إلزامهم بذلك ، بل يكون لهم عند إعلامهم بالربط أن يطلبوا محاسبتهم على الأساس الذى يرونه متفقاً مع مصلحتهم .

الطعن رقم  504 لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 812 بتاريخ 23-05-1973

النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن ” … و يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة “.

يدل على

أنه يشترط للإفادة من الإعفاء المقرر بها أن تستلزم مزاولة المهنة الحصول على دبلوم عال ، و ألا يكون قد مضى خمس سنوات على تاريخ الحصول على هذا الدبلوم ، و لما كان مفاد ما تقضى به المادة الثالثة و العشرون من القانون رقم 146 لسنة 1950 من سريان العمل بالمادة 76 المعدلة آنفة الذكر ابتداء من أول يناير 1951 ألا ينطبق الإعفاء المشار إليه فيها إلا على من تحقق فيه شرط عدم مضى السنوات الخمس من تاريخ الحصول على الدبلوم حتى التاريخ سالف الذكر .

و لما كان مورث المطعون عليهما – محام – قد حصل على شهادة العالمية من الجامع الأزهر فى سنة 1923 م فإنه لا يستفيد من هذا الإعفاء المؤقت و مدته خمس سنوات ، و لا محل للاستناد فى سريان هذا الإعفاء على مورث المطعون عليهما إبتداء من أول يناير 1956 إلى ما تنص عليه المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية .

و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 625 لسنة 1955 فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة ، ذلك أن هذه النصوص إنما وردت لتنظيم انتقال المحامين المقيدين بجدول المحامين الشرعيين لغاية 31 من ديسمبر 1955 إلى  جدول المحامين  أمام المحاكم الوطنية بمناسبة إلغاء المحاكم الشرعية ابتغاء عدم حرمانهم من مورد رزق عولوا عليه فى معاشهم .

فمنحهم المشرع حق المرافعة أمام المحاكم الوطنية دون اشتراط الحصول على درجة الليسانس فى القانون ، و ذلك استثناء من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية على ما صرح به فى صدر المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، معتمداً فى ذلك بدرايتهم و خبرتهم فى الشريعة الإسلامية ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 625 لسنة 1955 .

لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بسريان الإعفاء المؤقت المنصوص عليه فى المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على مورث المطعون عليهما اعتبارا من أول يناير 1956 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 595 لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 913 بتاريخ 13-06-1973

مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 و المادة 73 من القانون المذكور ، و المادة 75 من ذات القانون قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956 ، أن ضريبة المهن غير التجارية تحدد على أساس الأرباح التى حققها الممول خلال السنة السابقة .

و أن هذه السنة هي السنة التقويمية التى تبدأ من أول يناير و تنتهى فى 31 ديسمبر ، و هو ما يستفاد من نص المادة 75 سالفة الذكر التى حددت موعداً واحداً لتقديم إقرارات الممولين ، و هو قبل أول إبريل من كل عام ، و لأن الأصل أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية.

يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع مخالفة هذه القاعدة و الأخذ بنظام السنوات المتداخلة فى شأن الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية .

نص على ذلك صراحة فى المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و بما نص عليه فى المادة 48 من القانون المذكور لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 2/76 من أن يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، و أنهم لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة .

ذلك أن هذا النص على ما هو واضح من سياقه ، لا يتعلق بأساس تحديد الأرباح السنوية ، و ما إذا كانت تحدد وفقاً للسنوات المتداخلة أو التقويمية ، إذ تكفلت به المواد 72 و 73 و 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما سلف ييانه .

هذا إلى أن انقضاء مدة الإعفاء فى أى شهر من شهور السنة ، و إلزام الممول بالضريبة ابتداء من أول الشهر التالي لا يمنع من محاسبته عن باقى شهور السنة التقويمية طبقاً لما تنص عليه المادة 77 من القانون المذكور ، و لا يؤداى إلى القول بانصراف قصد الشارع إلى الأخذ بنظام السنوات المتداخلة .

الطعن رقم 163 لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1167بتاريخ 28-11-1973

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 قد حددت موعد تقديم طلب المحاسبة على الأرباح الفعلية فى الموعد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية و هو قبل أول فبراير سنة 1956 بالنسبة لسنة 1955 و قبل أول إبريل سنة 1957 بالنسبة لسنة 1956 .

و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه – محاسب – لم يطلب محاسبته على أرباحه الفعلية عن كل من سنتى 1955 ، 1956 إلا فى شهر مايو من السنة التالية ، و جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على أنه لا يشترط فى نطاق الضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية.

بل يجوز أن تكون سنة متداخلة و رتب على ذلك أحقية المطعون عليه فى تقديم طلبه بإختيار المحاسبة على أرباحه الفعلية فى شهر مايو من كل سنة ، و اعتبر الطلبين المشار إليهما مقدمين فى الميعاد ، فإنه يكونه قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  163 لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1167بتاريخ 28-11-1973

المادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 – بشأن الضريبة الثابتة – قصرت تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التى يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحـاب المهن التى لا يجرى عليها هذا الوصف .

الطعن رقم  291 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1074بتاريخ 16-06-1974

مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة ، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة المحاسبة الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات الأخرى التى أوردتها المادة السادسة و هى دبلومات غير جامعية .

لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 تسرى على مهنة المحاسبة ، و رتب على ذلك أن الطاعنين يخضعان لقاعدة الربط الحكمى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  291 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1074بتاريخ 16-06-1974

مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية بعد تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957  ، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال ، بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات المتوسطة الذين تنطبق عليهم الشروط التى أوردتها الفقرة ” ج ” من المادة الثالثة .

لما كان ذلك

و كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن ” يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة ” .

يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه فيها مقصور على المهن التى تستلزم مزاولتها  الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعفاء المطعون عليه – مهندس – من الضريبة فى السنوات الخمس التالية لحصوله على بكالوريوس الهندسة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم  244 لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1357بتاريخ 04-12-1974

التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة التى تخصم من الإيراد طبقاً للمادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكلفة السلعة أو الخدمات و تكلفة الإدارة أى المصاريف ، و تقدر هذه الأخيرة فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات بخمس الإيرادات .

و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقر الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من خصم 35% من الإيراد – من مهنة التأليف – مقابل مصاريف التشغيل ، 20% مقابل المصاريف المقدرة جزافاً طبقاً للقانون ثم أضاف أنه بالنسبة لخصم 10% مقابل الهدايا ، 10% مقابل عمولة البيع فإنهما لا يعتبران من المصاريف حتى يمكن إدخالهما ضمن الـ 20% المقررة حكماً فى المادة 73 المشار إليها.

و أيد الحكم المستأنف فى خصم هذين المبلغين أيضاً من الإيراد دون أن يبين ما إذا كان هذان العنصران يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو يبين سنده القانوني فى خصمهما إن كانا يخرجان عنها ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبـه و يعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون .

الطعن رقم  329 لسنة 37  مكتب فنى 26  صفحة رقم 316 بتاريخ 02-02-1975

قصرت المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الإعفاء من الضريبة على أصحاب المهن الحرة التى يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم دون غيرهم من أصحاب المهن الأخرى التى لا يجرى عليها هذا الوصف و بالرجوع إلى القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين يبين أن المواد 4 ، 5 ، 6 بعد أن عرفت الصحفى المحترف أوردت المادة 11 من ذلك القانون أنه:

يشترط لقيد الصحفي فى جدول النقابة العام و الجداول الفرعية أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى مصر أو شريكاً مساهماً فى رأس مالها و أن يكون مصرياً كامل الأهلية و حسن السمعة و أن لا يحترف أى عمل ليست له صلة بالصحافة ، و أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير إنقطاع.

و كان له نشاط صحفي خلالها و يجوز لمجلس النقابة أن يستثنى من الشرط الأخير من كان له نشاط صحفي مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة و إشترطت المادة 16 من القانون المشار إليه على طالب القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين أن يكون مصرياً حسن السمعة و أن يكون متخرجاً من أحد معاهد الصحافة المعترف بها أو حاصلاً على شهادة دراسية عالية أو فنية من مصر أو من الخارج من أحد المعاهد المعترف بها فى مصر .

و أجازت تلك المادة لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من هذا الشرط الأخير و نصت المادة 19 على أن مدة التمرين سنتان لمن يقرر مجلس النقابة إعفائه من الشرط الأخير – المنصوص عليه فى المادة 16 سالفة البيان – و نصت المادة 20 من ذلك القانون على أن يعفى من فترة التمرين من عملوا فى خدمة الحكومة و كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية بقدر ما أمضوا من مدة فى أداء هذه الأعمال على أن يحدد وزير الإرشاد بقرار منه الوظائف و الأعمال سالفة الذكر و أسماء من يقومون بها .

و يبين من هذه النصوص أن القانون أجاز لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من شرط الحصول على مؤهل عال كما أجاز كذلك للمجلس أن يستثنى طالب القيد من قضاء مدة التمرين متى كان له نشاط صحفي مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة .

كما أجاز القانون لمن عملوا فى خدمة الحكومة الاشتغال بمهنة الصحافة متى كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية و أعفاهم من قضاء مدة التمرين بقرار من الوزير .

و هو ما مؤداه أن القانون فى نصوصه السابقة مجتمعة لا يشترط لمزاولة مهنة الصحافة ضرورة الحصول على دبلوم عال . إذ كان ذلك ، و كان شرط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يكون الممول من أصحاب المهن الحرة التى تستلزم لمزاولتها الحصول على دبلوم عال ، و كانت مهنة الصحافة على ما سلف البيان لا تستوجب ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أعفى المطعون عليه – محرر صحفي – من الضريبة لحصوله على مؤهل عال يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم  328 لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 464 بتاريخ 23-02-1975

مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية ، قبل تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال ، بل يجوز أن يزاوله حملة الدبلومات المتوسطة الذين ينطبق عليهم الشروط التى أوردتها الفقرة [ج] من المادة الثالثة.

لما كان ذلك و كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 و قبل تعديلها بالقانون رقم 157 لسنة 981 على أن :

يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة “.

يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه مقصور على المهن التى  تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات  المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، فيخرج من نطاقها مهنة الهندسة طالما لا يشترط فيمن يزاول الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله .

و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعفاء المطعون ضده من الضريبة فى سنة النزاع استنادا إلى مهنته الهندسة و صفته كمهندس لا تتأتى إلا بالحصول على دبلوم عال فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم  194 لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2077بتاريخ 23-11-1981

مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنه 1950 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أراد المغايرة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، إذ لا يتأتى أن يعبر فى نفس النص عن مدلو واحد بتعبيرين مختلفين.

ودلالة الحال تنين أنه بالتكاليف كل ما يلزم لمباشرة المهنة بما فى ذلك ” تكلفه السلعة أو الخدمة ” وتكلفة الإدارة” وأراد بالمصاريف مجرد تكلفة الإدارة “، وهو ما تحقق به العدالة فى الالتزام بالضريبة بين الممول الذى يمسك حسابات منتظمـة فتخصم لـه جميـع التكاليف بمـا فى ذلك ” تكلفة السلع أو الخدمات ” ” وتكلفة الإدارة ” وبين الممول الذى لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر تكلفة ” السلع أو الخدمات ” عنصرا من عناصر العمليات على اختلاف أنواعها وتقدر تكلفه الإدارة وهى المصاريف تضييقا للخلف عليها بين الممول وبين مصلحة الضرائب جزافا بخمس الإيرادات.

الطعن رقم  493 لسنة 54  مكتب فنى 43  صفحة رقم 1406 بتاريخ 28-12-1992

 إذا كان الثابت أن تقرير مصلحة  الضرائب   لشهرة المحل موضوع النزاع كان على أساس أنها شهرة تجارية ذات قيمة يرجع فى تحديدها إلى طرق فنية خاصة لجأت المصلحة فى تقديرها لأحداها وهى طريقة متوسط الأرباح الصافية ولم يكن تقديرها للشهرة على أساس أنها تتضمن [خلو رجل] بمعناه العرفي السائد .

وكان الخبير الذى ندبته المحكمة قد خلص فى تقريره إلى استبعاد أن يكون للمحل التجاري موضوع النزاع شهرة بالمعنى الفني المصطلح عليه ولكنه أقحم رغم ذلك على عناصر التركة مقابل [ خلو الرجل ] بحسبانه قيمة للصقع التجاري وباعتباره من عناصر الشهرة – فى حين أنه خارج ومستقل عنها بما قرره ذات الخبير من انتفاء شهرة المحل بمعناه الفني ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ بما انتهى إليه هذا الخبير من اعتبار هذا المقابل [ خلو الرجل ] عنصرا من عناصر شهرة المحل يكون قد أخطأ تطبيق القانون .

الطعن رقم  395 لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 447  جلسة 04-06-1959

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات نسبة إجمالي الربح التى أشار اليها الخبير فى تقريره – لما تبينه من أنها تتناسب ونشاط المؤسسة وتتفـق وما جرى عليه العمل بالنسبة لحالات المثل ، وكان هذا التقدير المستمد من استخلاص سليم من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا هو بمنأى عن رقابة محكمه النقض .

الطعن رقم  391 لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 259 جلسة 26-03-1959

مؤدى نص المادتين الأولى والثانية  من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة و الملاهى ، أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التى يدفعها المترددون على الدور والمحال المعينة فى الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر ، كل دار و كل محل وفقا للفئة المقدرة له .

وأن هذه الضريبة تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى و المستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة .

و الفرق بين ما يتقاضاه هؤلاء ثمناً لما يوردونه للعملاء وبين قيمته الحقيقية ، ولا يتعدى ذلك الى غيره من منافع قد يحصل عليها صاحب العمل أو مستغله و لا تخضع للضريبة بنص صريح .

الطعن رقم  186 لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 257  جلسة 04-02-1970

 الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لـم يكن هذه الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  10 لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 301 بتاريخ 21-02-1973

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 وفى المادة السادسة من ذات القانون بعد تعديلها بالقوانين  218 لسنة 1951 ، 243 لسنة 1959 ، 75 لسنة  1969 يدل ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعيه الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة و أن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول و قبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه و التصرف فيه .

الطعن رقم  55 لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 630 جلسة 27-02-1979

تنص المادة 10 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه :

على كل شرك أو منشأة أو هيئة أن تحجز مما يكون عليها دفعه من الأرباح و الفوائد و غيرها مما تسرى عليه الضريبة بمقتضى المواد 1 ، 2 ، 3 من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها لكي توردها مباشرة لمصلحة الضرائب “.

و تنص المادة 11 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1949 إلى أنه :

لأجل تطبيق المادة السابقة على الشركات الأجنبية التى تتناول أعمالها بلاداً أخري غير مصر تعتبر الشركات المذكورة أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة الذى تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بما فى ذلك الإيرادات المخصومة منها بمقتضى المادة 36 من القانون … .

و مفاد هذين النصين أن

المشرع أورد فى ثانيهما قاعدة افتراضية بحتة أعتبر بموجبها الشركات المذكورة فيه أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة .

و هو بذلك قد ساوى بين الشركات المصرية و بين الشركات الأجنبية المتوطنة فى مصر و بين الشركات الأجنبية التى تناولت أعمالها  بلاداً أخرى غير مصر فيما يتعلق فقط بالتزامها بأن تحجز تحت يدها قيمة الضريبة على القيم المنقولة توطئة لتوريدها لمصلحة الضرائب ، دون ما نظر إلى ما إذا كانت هذه التوزيعات قد سلمت لأصحابها فعلاً أو وضعت تحت تصرفهم أولاً .

و بعبارة أخرى فإن ما ورد فى المادة 11 المذكورة إنما هو مجرد قاعدة حكمية  بغيه تمكين مصلحة الضرائب من الحصول على الضريبة من المنبع فحسب و دون أن تتعرض لمناط فرض هذه الضريبة على أصحاب تلك التوزيعات .

يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 و الذى عدلت بموجبه المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 39 سالفة البيان .

و لا محل فى هذا الخصوص لما تتحدى به مصلحة الضرائب من أن الشارع أخذ بالتقدير الحكمى فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 عند تحديد الإيراد العقاري للممول ذلك أنه فضلاً عن أن القياس محظور فى المسائل الضريبية ، فإن الخطاب فى المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 موجه إلى الممول و ليس إلى الشركات كما هــو الحال فى المادة 11 سالفة البيان  .

الطعن رقم  55 لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 630 جلسة 27-02-1979

حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط تقديري للضريبة  ومدي جواز اللجوء الي الربط الحكمي لتقدير الأرباح سند تقدير الضريبة المستحقة

لمصلحة الضرائب إجراء ربط تقديري للضريبة علي الدخل من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره ، وإذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .

وقاعدة الربط الحكمي – كما قررت محكمة النقض – تقوم على اتخاذ ارباح سنة معينه يطلق عليها سنة الأساس لربط الضريبة عن سنة او سنوات تاليه تسمى السنوات المقيسة مما مفاده ان ارباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديرا فعليا من جانب مصلحة الضرائب  .

مفهوم وحدة سنة الأساس كشرط للربط الحكمي

يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي مع وحدة سنة الأساس ، توافر وحدة النشاط و استمراره ووحدة الممول فى سنة الأساس و السنوات المقيسة ، و يترتب على ذلك أنه إذا انتهى النشاط التجاري للممول فإن قاعدة الربط الحكمي ينتهى تطبيقها بانتهاء هذا النشاط ، فإذا أستأنف الممول نشاطه قدر ربحه الحقيقى من جديد .

نص المادتين 55 ، 55 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 يدل على  أن:

مصلحة الضرائب لا تلزم بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل الضريبة على السنتين المقيستين .

أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورة و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار ، و حسب المصلحة فى هذه الحالة أن تتمسك بربط الضريبة على الأرباح الفعلية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية عن أرباح سنة الأساس و عندئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع .

و لما كان الثابت أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه فى السنوات من 1961 إلى 1963 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيها و قد أيدتها لجنة الطعن ، إلا أن المحكمة الابتدائية خفضت أرباح سنة 1961 إلى أقل من 500 جنيه و اعتبرتها أساساً للقياس عليها عن سنتى 1962 ، 1963 .

فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم و تمسكت بزيادة الأرباح الفعلية لسنة 1962 زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة 1961 مما مفاده أن شرط الربط الحكمى لم تتوافر إلا بعد أن ربطت المأمورية الضريبة على المطعون ضده ثم طرح النزاع على المحكمة الابتدائية فلا محل لأن تخطره مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التى بنت عليها طلبها بزيادة أرباحه فى السنة المقيسة زيادة جوهرية ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 17 لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 691 جلسة 18-03-1976

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 55 و الفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 أنه إذا لم يكن للممول نشاط فى سنة 1955 فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها هى سنة الأساس و تتخذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لا تتعدى خمسمائة جنيه .

و إذ انتهت هذه المحكمة فى الرد على النعى السابق إلى أن مورث المطعون ضدهم أوقف نشاطه التجاري فى سنة 1956 – و استأنفه فى سنة 1957 ، و  كانت محكمة الموضوع قد حددت الربح عن تلك السنة بمبلغ 287 جنيهاً ، 331 مليماً.

فإن هذا الربح يتخذ أساساً للربط عن السنتين التاليتين إذ يتعين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات إذا توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حدد الربح الحقيقى عن كل من سنتى 1958 ، 1959 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  612 لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 294 جلسة 24-01-1978

مفاد نص المادة الرابعة من القانون 55 لسنة 1967 أنه فى حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة ، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة فى السنة التى تم فيها التغير بأكملها و لا فى السنوات المقيسة التالية ، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة فى تلك السنوات سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً .

يؤكد هذا النظر أن المشرع لو أراد أن يستمر العمل بالربط الحكمى حتى تاريخ هذا التغير لنص على ذلك كما فعل فى حالة ” التوقف عن مزاولة نشاط مستقل ” التى نص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1955 إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة التى حددت أرباحها كانت شركة تضامن بين المطعون ضدها فى سنة 1965 .

ثم تحولت إلى منشأة فردية فى خلال السنة التالية إذ استقل بها المطعون ضده الأول إعتباراً من 1966/12/1 و كان الحكم المطعون فيه قد قضى باتخاذ أرباح المطعون ضدهما فى سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليهما فى الفترة من 1966/1/1 حتى 1966/11/30 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  94 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 632 جلسة 28-02-1978

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن أحكامه لا تسرى على الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون ، و إنما تستمر خاضعة لأحكام الربط الحكمى المنصوص عليها فى القانون 102 لسنة 1958 .

و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن أصدرت قرارها فى 1967/2/25 بتحديد أرباح سنة 1962 بمبلغ 170 ج و اتخاذها أساساً للربط عن سنتى 1963 , 1964 و أصبح هذا القرار نهائياً قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 فى 1967/12/7 فإن أحكام القانون 102 لسنة 1958 تكون هى وحدها الواجبة التطبيق .

لما كان ذلك و كانت أرباح سنة الأساس تزيد على 150 ج و تقل عن 500 ج ، فإنها تسرى لمدة سنتين فقط أى سنتى 1963 ، 1964 تطبيقاً لحكم المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 ثم تقدر أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً و تسرى على سنتى 1966 ، 1967 أحكام القانون 55 لسنة 1967 إذا توافرت شروطه .

و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على سريان أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 على سنتى 1965 ، 1966 باعتبارهما مكملتين للسنوات الأربع طبقاً لحكم الفقرة الأولى من هذا القانون استنادا إلى أنه لا يوجد ما يمنع فى قواعد التفسير من إعمال القانون المشار إليه و القانون رقم 102 لسنة 1958 معاً و أن المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1969 مدت العمل بنظام الربط الحكمى و لو جاوزت المدة السنوات الأربع وانتهى بنهاية سنة 1967 ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم  149 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 80  جلسة 03-01-1978

مفاد المادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من 1958/7/31 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين.

و فى الحالات التى تكون فيها الضريبة قد ربطت على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 55 فتتخذ السنة التالية التى تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول ، و المقصود بالربط النهائي ذلك الذى لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها ، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً.

إذ كان ذلك

و كان الثابت فى الدعوى أن اللجنة الداخلية لمأمورية ضرائب بنها حددت بتاريخ 1964/6/19 أرباح مورث المطعون ضدهم فى سنة 1961 بمبلغ 250 ج اتخذتها أساساً لربط الضريبة عليه فى سنة 1962 تطبيقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ووافق الممول على هذا الربط فأصبح بذلك نهائياً ، مما كان يمتنع معه اتخاذ أرباحه فى سنة 1962 أساساً لربط الضريبة عليه فى السنوات الأربع التالية و لا اعتداد فى هذا الخصوص بما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به من 1967/12/7 .

لأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه يقضى بأن يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بالنسبة إلى الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 سالف البيان .

الطعن رقم  801 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 302 جلسة 24-01-1978

مؤدى المادتين 55 مكرراً ” 1 ” ، 55 مكرراً “2 “من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه.

و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذ ذادت فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث .

و قد إستهدف المشرع من هذا القانون ، و على ما ورد فى مذكرته الإيضاحية ، تلافى العيوب التى بدت فى تشريعات الربط الحكمى السابقة عليه و أهمها إتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمى بصرف النظر عن أي تغير قد يطرأ على أرباح الممول فى هذه السنوات المقيسة عنها فى سنة الأساس.

لما كان ذلك

و كان مؤدى إعمال قاعدة الربط الحكمى فى البند “2” من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 39 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن تتخذ أرباح سنة 1961 أساساً لربط الضريبة على مورث المطعون ضدهم عن السنتين التاليتين.

إلا أنه لما كان يبين من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت – من بين ما تمسكت به – بأن أرباح مورث المطعون ضدهم قد ذادت فى سنة 1963 زيادة جوهرية مما لا يجوز معه – لو صح هذا الدفاع – اتخاذ أرباح سنة 1961 أساساً للربط فى تلك السنة و إنما تربط الضريبة فيها على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 .

و تتخذ هذه الأرباح أساساً للربط فى السنوات من 1964 إلى 1966 تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 ، إذا لم يخطر الممول بربط الضريبة عن سنة 1963 إلا بتاريخ 1968/1/4 بعد صدور هذا القانون.

و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالإشارة إلى دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص أو الرد عليه ، و أيد الحكم الابتدائي فى اتخاذه أرباح سنة 1962 أساساً  لربط الضريبة  فى السنوات الأربع التالية من 1963 إلى 1966 فإنه يكون – فوق خطئه فى تطبيق القانون – معيباً بالقصور .

الطعن رقم  801 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 302 جلسة 24-01-1978

النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات روؤس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها .

أو أية سنة لاحقة لها أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية … و يعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها ، و تعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية و هكذا …. يدل على أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحاً حقيقية .

فإذا كان تقديرها قد تم حكمياً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و يتعين لذلك اتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمى أساساً لربط الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون .

الطعن رقم  1591 لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1906 جلسة 26-11-1984

إذ كان الثابت من مدونات قرار اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده فى سنة 1961 كان قد تم تقديرها حكمياً ، و كان الحكم المطعون فيه قد اتخذها حكماً عن السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .

و لا يغير من ذ لك استناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبة سنة 1967 … و تتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أساساً للربط فى السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية.

  إذ الواضح من هذه المادة إنما تتضمن حكماً وقتياً ينظم مجال تطبيق كل من القوانين المشار إليها و لا يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من اشتراطات أن تكون سنة الأساس قد تم تقدير الأرباح فيها تقديراً حقيقياً .

الطعن رقم  1591  لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1906جلسة 26-11-1984

العدول عن قاعدة الربط الحكمى

 مؤدى نص المادة 55 و البند “2” من المادة 55 مكرراً ، و المادة 55 مكرراً “1” من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى أحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس .

و لا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار .

الطعن رقم  2091 لسنة 52  مكتب فنى 41  صفحة رقم 301  جلسة 29-01-1990

دفع عدم سريان قواعد الربط الحكمي للضريبة

ثبوت تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بعدم سريان قواعد الربط الحكمي ” على المطعون ضده لمباشرته نشاطه فى أعمال المقاولات من سنة 1967 – 1968 ، و بعدم جواز اتخاذ أرباح سنة 1974 أساساً للربط عن سنة 1975 لجرد تغيير المطعون ضده السنة المالية لمنشآته من سنة متداخلة إلى سنة ميلادية اعتبارا من 1974.

  و إذ كان تغييراً السنة المالية للمنشأة عن سنة متداخلة إلى سنة ميلادية كاملة لا يعتبر تغييراً للشكل القانوني للمنشأة أو أنها لنشاطها و بدأت لنشاط جديد .

و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من أرباح سنة 1974 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1975 لتحقيق المطعون ضده فيها ربحاً يقل عن ألف جنيه ، دون أن يمحض دفاع الطاعنة ببدء الممول نشاطه منذ سنة 1967 و يحدد أول سنة ضريبية كاملة له حقق فيه ربحاً ، وفقاً لما تقدم   و مقداره ليحدد تبعاً له مدى خضوع المطعون ضده لقواعد الربط الحكمى و سنة القياس     و السنوات المقيسة ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم  809 لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 212 جلسة 28-05-1990

دفع قصر تطبيق أحكام الربط الحكمى على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة

النص فى المادة 55 مكرر”4″ من القانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على أن ” تطبيق أحكام المواد 55، 55 مكرر”1″ ، 55 مكرر “2” ، 55مكرر”3″ على الشركاء المتضامنين فى  شركات التضامن  وعلى الشركاء فى شركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح الشركة فى سنه الأساس على ألفى جنيه__. ” .

مفاده أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة إذ لو أراد المشرع تطبيق أحكام الربط الحكمي عليهم لنص على ذلك صراحة كما جاء بالمادة الأولى من القانون 55 لسنه 1967.

الطعن رقم  8 لسنة 55  مكتب فنى 43  صفحة رقم 727 جلسة 25-05-1992

مناط  إعمال الربط الحكمى وفقا لما نصت عليه المواد 55 ، 55 مكرر، 55 مكرر ” 4 ” من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – ألا تجاوز الأرباح التى حققها الممول وتم تقديرها فعليا فى سنه 1968 التى اعتبرها المشرع سنه الأساس بالنسبة لجميع الممولين أو فى أول سنه ضريبة كاملة لاحقة لها حقق الممول فيها ربحا أو فى حالة انتهاء السنوات المقيسة واتخاذ سنه أساس جديدة مبلغ ألف جنيه بالنسبة للممول الفرد أو ألفى جنيه بالنسبة لشركات التضامن وشركات الواقع.

بشرط ألا يزيد ربح أي من الشركاء فيها عن الألف جنيه فإن جاوز التقدير الفعلي ذلك المبلغ فى أي من هذه الحالات تعين إعمال قواعد التقدير الفعلي باعتبار أن الربط الحكمى استثناء من القواعد العامة فى الربط الضريبي لا يجوز التوسع فيه.

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى مورث الطاعنين وتأييد قرار لجنه الطعن المنتهى إلى تقدير صافى أرباحه عن كل سنه من سنوات النزاع بما يجاوز الألف جنيه فإن حالته تكون بمنأى عن تطبيق قواعد الربط الحكمى .

الطعن رقم  1539 لسنة 58  مكتب فنى 46  صفحة رقم 615 جلسة 10-04-1995

مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنه 1978 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنه 1939.

المتضمن قواعد الربط الحكمى اعتبارا من السنة الضريبة تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على  التصرفات العقارية  والحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من أول يناير سنة 1978 – أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير سنه 979 ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن السنة الضريبية سنه 1978 .

الطعن رقم  3074 لسنة 57  مكتب فنى 45  صفحة رقم 1228 جلسة 19-07-1994

التزام  مأمورية الضرائب المختصة بأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها

إذا دفع الممول أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بالخطاب الموصى عليه المرسل إليه من مصلحة الضرائب تخبره فيه بتقدير لجنة الضرائب و لم يقابل عامل البريد و لم يرفض تسلم الخطاب منه تبعاً كما هو مؤشر على غلاف هذا الخطاب ، إذ هو كان فى ذلك الوقت مهاجراً بسبب الغارات الجوية و كان محله مغلقاً ، و أن هناك كثيرين باسمه و منهم ولده .

و طلب إلى المحكمة أن تضم سجل الخطابات الموصى عليها و إحالة الدعوى على التحقيق ، و أبدى على سبيل الاحتياط استعداده للطعن بالتزوير فيما أثبته عامل البريد على غلاف الخطاب ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إن من المفروض أنه لا يؤشر فى دفتر الخطابات الموصى عليها إلا بما يثبته عامل البريد ، و إن الثابت أن الخطاب أعلن إليه فى مقر المنشأة كما أثبت ذلك عامل البريد .

و إن المستأنف عليه لم يقدم ما ينفى ذلك ، و أن كون الخطاب لم يرسل بكامل اسمه لا يغير من الوضع شيئا ، فهذا قصور فى الحكم ، إذ هو أقيم على عجز المستأنف عليه عن نفى ما أثبته عامل البريد دون تمكينه من هذا النفي و دون رد على ما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لهذا الغرض .

الطعن رقم  16 لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 476 جلسة 04-05-1950

فى طريقة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد اكتفى المشرع بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و جعل للإعلان بهذه الطريقة ذات الأثر المترتب على الإعلان بالطرق التى نص عليها فى قانون المرافعات و اعتبر أن رفض الممول استلام هذا الخطاب يقوم الإعلان كما اعتبر الإعلان صحيحا ، و من ثم فلا حاجة إلى اتباع أحكام المواد من 15 إلى 19 من قانون المرافعات الخاصة بالإعلان الذى يقوم به المحضر عن طريق البريد فى حالة رفض الممول استلام الخطاب .

الطعن رقم 57 لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1135بتاريخ 11-12-1963

مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية .

و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة  من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن :

المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 “.

و نص فى البند 258 على أن ” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقيق من صفتهم و التوقيع منهم ” .

و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات . و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى استلمه أحد مستخدميه يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً  .

الطعن رقم 175 لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 278 جلسة 29-01-1975

تقدير علم المرسل إليه – الممول – بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة و لما كانت المحكمة قد حصلت بأدلة سائغة لها سندها فى الأوراق أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالنموذج من إرسال الخطاب الموصى عليه باسمه و عنوانه و من تسليم النموذج فى مقر المنشأة و من التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفته فى الاستلام كان تابعاً للطاعن فى تاريخ استلامه للخطاب طبقاً لما هو ثابت بمحضر مناقشته المقدم ضمن أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض .

الطعن رقم  175 لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 278 جلسة 29-01-1975

حق رئيس مصلحة الضرائب في إجراء ربط للضريبة قبل تاريخ استحقاقها

لرئيس مصلحة  الضرائب علي الدخل  – بعد موافقة وزير المالية – ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخري تضر بتحصيل الضريبة ، وعلي مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .

حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط الضريبة وتعديل هذا الربط وارتباطه بمدد تقادم الحقوق الضريبية

خولت المادة 91 من قانون الضرائب الجديد مصلحة الضرائب الحق إجراء أو تعديل الربط إذا لم يتقدم الممول بإقراره الضريبي في المواعيد القانونية المحددة ، وكذا إذا أثبتت مأمورية الضرائب – بمستندات تقدمها – عدم صحة التقدير الذي قام به الممول كما سبق أن أشرنا .

حق مأمورية الضرائب في إجراء الربط وفي تعديله مرتبط بقيد زمني

أشارت إليه المادة 91 من القانون الجديد حاصلة أنه لا يجوز إجراء أو تعديله إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنـوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة والمادة 91 من قانون الضرائب الجديد تشير الي مدة تقادم الحقوق الضريبية.

ونعني في هذا المجال تقادم حقوق مأمورية الضرائب قبل الممول الملتزم بالضريبة ، وقد حددت المادة 91 المشار إليها مدة التقادم بخمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار .

ومدة التقادم الضريبي مدة خاصة – واجبة الإعمال – وردت علي خلاف أحكام القانون المدني إذ تنص المادة 377 من القانون المدني :
  1. تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
  2. ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
  3. لا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص  الواردة في القوانين الخاصة.

وقد آتت الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون الضرائب الجديد بحكم مستحدث بموجبة تزيد مدة تقادم الحقوق الضريبية لمأمورية  الضرائب الي ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة ، وهي إضافة قصد بها المشرع مجابهة حالات التهرب الضريبي بتطويل فترة أو مدة التقادم .

وأساس سقوط الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هو حرص المشرع على عدم إرهاق الممول أو العميل بها فلا يظل ملزما بها مدة طويلة ، لذا يصح التمسك بالتقادم من الملتزم بأدائها رغم قيام المنازعة بشأنها.

 إجراءات الربط الضريبي من النظام العام

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هي إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها و قدر وجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .

الطعن رقم  226 لسنة 33 مكتب فنى 23  صفحة رقم 57  بتاريخ 19-01-1972

 التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ، و هي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجها من المصلحة العامة فى أتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .

الطعن رقم  214 لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 847 جلسة 23-03-1978

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و قد ألزم المشرع مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجهاً من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها.

و إذ كان التزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير في باقي إجراءات حصر التركة و جرد عناصرها و تقدير أموالها فى مواجهة ” كل من ذوى الشأن ” .

فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائى على التركة هو – على ما سلف بيانه – لا صفة له فى تمثيل الورثة فى هذه الإجراءات يكون عديم الأثر فى هذا الشأن ، و لا يملك الحارس القضائى التنازل عن التمسك بهذا الانعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف ، و من ثم فإن القول بصـدور هذا التنازل ضمنياً و أياً كان وجه الرأي فيه . يكون غير منتج .

الطعن رقم  497 لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2123جلسة 17-12-1984

لجنة الضرائب ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أن تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . أما ما ورد بالمادة 53 من القانون رقم 146 لسنة 1950 فهو تشريع مستحدث لا تفسير لتشريع سابق فلا يسرى إلا من تاريخ العمل به .

وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ولا يصحح قضـاءه ما قاله من أن تقدير المأمورية هو تقدير ” فى حدود الاعتدال ” متى كان قد قرر ذلك فى مقام ترجيحه لهذا التقدير على ما ورد بإقرارات الممولين دون أن يتناول بالبحث تقدير اللجنة .

الطعن رقم 359 لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1020جلسة14-05-1953

لجنة التقدير ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ولا تتقيد بوصفها هذا فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للاتفاق مع  الممول   بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية .

وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على اعتبار لجنة التقدير هيئة تظلم من تقدير المأمورية لا هيئة تنظر ابتداء فى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه ، أما ما استند إليه من نص فى القانون رقم 146 سنة 1950 فمردود بأن هذا القانون قد تضمن قواعد جديدة ليس لها اثر رجعى فلا يصح اعتبارها تفسيرا لنصوص القانون السابق .

الطعن رقم 430 لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 986 جلسة 07-05-1953

إن لجنة التقدير – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية .

و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على ما قررته المأمورية أرباحاً للممول يكون قد خالف القانون و لا يرد على ذلك ما جاء فى الحكم من إطراح جميع التقديرات التى تمت فى الدعوى متى كان يستفاد من أسبابه أن علة هذا الإطراح هى ما قررته المحكمة بصفة أصلية من عدم أحقية لجنة التقدير فى الزيادة على تقدير المأمورية 0

الطعن رقم 51 لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 225 جلسة 18-12-1952

إن ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه إنما هو خاص بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا لجنة التقدير  .

الطعن رقم  265 لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 558 جلسة 25-02-1954

مخالفة إجراءات اللجان الإدارية و قرراتها للأصول العامة و انحرافها عن الأصول المقررة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – يجعل هذه القرارات باطلة . فإذا كانت لجنة التقدير لم تراع ما أوجبته المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من إعلان الممول بالحضور أمامها قبل ميعاد انعقادها بخمسة أيام على الأقل ورفضت طلب التأجيل الذى أبداه الممول.

فان قرارها بتقدير الأرباح يكون باطلا ولو لم يرد بذلك نص فى القانون المذكور ودون ما حاجة إلى الاستناد فى ذلك إلى قواعد قانون المرافعات و أحكامه ، ذلك لأن لجنة التقدير و إن كانت لجنة إدارية إلا أن العيب الذى شاب إجراءاتها هو عيب جوهرى يمس أصلا من الأصول العامة التى حرص المشرع فى القانون المشار إليه على توفيره و صيانته للممولين وهو حق الدفاع .

الطعن رقم 46 لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 197 جلسة 13-03-1958

إنه و إن كانت لجنة الطعن – المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 المعمول به من أول يوليه سنة 1952 – مشكلة على الصورة التى صدر بها قرارها فى هذه الدعوى – هيئة إدارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب .

وجب و هي بهذه الصفة – أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضى والتي من مقتضاها أن لا يجلس للفصل فى خصومة من سبق له إبداء الرأي فيها . و من ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان قرار لجنة الطعن تأسيسا على أن المأمور الفاحص لأرباح الممول عن سنين النزاع قد اشترك فى إصداره لا مخالفة فيه للقانون .

الطعن رقم  329 لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 853 جلسة 25-12-1958

النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون  رقم 146 لسنة 1950 على ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير إنما يسرى فى شأن الدعاوى التى ترفع بالطعن فى تقديرات هذه اللجان دون غيرها فإذا كانت الدعوى تدور حول سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه ولا يتصل النزاع فيها بتقديرات اللجنة فانه لا يتعين فى رفعها مراعاة هذا الميعاد .

الطعن رقم 207 لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 492 جلسة01-04-1964

إن لجنة الطعن و قد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين الممول و مصلحة الضرائب ، فمن حقها – وفقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات السابق – أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم .

و لا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً ذلك أن الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه  المحكمة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم 167 لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1174جلسة 28-11-1973

متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه – أمام محكمة النقض – و كانت لجنة الطعن لم تتجاوز سلطتها فى التصحيح – تصحيح الخطأ المادى فى القرار الصادر منها – فإنه يتعين عملاً بالمادة 365 من قانون المرافعات السابق ، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف – الذى قضى بإلغاء قرار التصحيح – و بعدم جواز الطعن فى هذا القرار .

الطعن رقم  167 لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1174جلسة 28-11-1973

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 و إن كانت هيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين مصلحة الضرائب و الممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن ، و تصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق ، فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً .

لما كان ذلك

و كانت الشركة المطعون عليها قد أقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى إقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الإستثنائية تأسيساً على بطلان إجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة ، و كان قرار لجنة الطعن – الصادر فى النزاع السابق بشأن الإعتراض على المطالبة بفرق الضريبة – قد صار نهائياً بعدم الطعن فيه و حسم فى منطوقه و فى الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً ، النزاع حول صحة إجراءات الربط بفرق الضريبة الإستثنائية .

أيا كان وجه الرأى فى هذا القضاء 

فإنه يمتنع بالتالى إثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما و هو إدعاء بطلان الإجراءات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة الضرائب – فى ظل قانون المرافعات السابق – بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 220 لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1305 جلسة 19-12-1973

إنه و أن كانت لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 هيئة إدارية ، إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب.

فقد وجب عليها – و هي بهذه الصفة – أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادئ العامة للتقاضى و التى مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها .

و لما كان النص فى المادتين 52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلهما بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة .

أما تلك التى لم تكن محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها من تلقاء نفسها لما كان ذلك ، و كان يبين من العريضة التى ضمنتها الشركة المطعون عليها إعتراضاتها على تقدير المأمورية ، أنها لم تعترض على ما انتهت إليه المأمورية من إضافة فائدة رأس مال حصة التوصية إلى نصيب هذه الحصة فى الأرباح .

و كانت  لجنة الطعن  قد تعرضت إلى هذا العنصر و ناقشته من تلقاء نفسها و إنتهت فى قرارها إلى استبعاده من وعاء الضريبة باعتباره من التكاليف فإنها تكون قد تجاوزت حدود اختصاصها  فى هذا الخصوص . و لما كانت مصلحة الضرائب قد نعت هذا العيب على قرار اللجنة أمام محكمة الموضوع .

إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد قرار اللجنة ، دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و شابه قصور يبطله .

الطعن رقم 279 لسنة 36  مكتب فنى 25  صفحة رقم 119 جلسة 09-01-1974

لجان الطعن لا تملك القضاء فى الخلاف حول  ضريبة المرتبات  و ما فى حكمها ، فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً اختصاصها فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ، و الدعوى التى ترفع بالطعن فى هذا القضاء لا تخضع فى رفعها للميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و لا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون و إنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات .

الطعن رقم  85 لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 144 جلسة 10-01-1978

لجنه الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 ـ هيئة إدارية إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب ، فقد وجب عليها و هى بهذه الصفة أن ترتبـط بالأصول الهامة و المبادئ العامة للتقاضى و التى مـن مقتضاهـا ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها .

الطعن رقم  757 لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 139 جلسة 17-04-1979

النص فى المادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنه 1952 و القانون رقم 244 لسنه 1955 ، و النص فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 .

يدل على

أن اختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن على خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها ، لما كان ذلك . و كان يبين من الأوراق أنه و إن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء فى إعتراضه المؤرخ .. أو المؤرخ .. على ربط المأمورية بجميع عناصره.

إلا أنه فى مذكرته الأخيرة و المقدمة إلى لجنة الطعن قصر إعتراضه على مقدار الكمية المصدرة “الدروباك” و هو ما أفصحت عنه اللجنة فى أسباب قراراها ، و إذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم .

و كانت لجنة الطعن بعد أن إستبعدت ” الدورباك ” المنحة التشجيعية ، تعرضت إلى عمولة التصدير و ناقشتها من تلقاء نفسها و زادتها إلى مبلغ .. .. ج للطعن ، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول و مصلحة الضرائب ، متجاوزة بذلك اختصاصها .

الطعن رقم  757 لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 139 جلسة 17-04-1979

إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و المصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .

الطعن رقم 288 لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1168جلسة30-04-1984

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن فى قرار لجنة الطعن لم يتناول سوى الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 – فى شأن إعتبار المطعون ضدهما فى حكم الممول الواحد – و هو نزاع لا ترتبط به الشريكة الثالثة – فإن اختصامها يكون غير واجب فى الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة .

الطعن رقم  873 لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1911جلسة 26-11-1984

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به .

الطعن رقم  2210 لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 105 جلسة 09-01-1989

إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح الصناعية و التجارية و على كسب العمل تجعل عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون . فإذا كانت المحكمة قد أيدت قرار هذه اللجنة بإجراء تقدير الضريبة المستحقة على أساس أرباح المثل لا على ما هو وارد بدفاتر الممول و أقامت قضاءها بذلك على ذات الأسباب التى أوردتها اللجنة و عابت بها تلك الدفاتر .

و كان الثابت أن الممول لم يقدم إلى المحكمة أى دليل على عدم صحة أسباب اللجنة و صحة دفاتره ، فلا يكون له من بعد أن يرمى الحكم بمخالفته القانون أو بالقصور فى الأسباب .

الطعن رقم 43 لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 148 جلسة 04-04-1946

إن لجنة تقدير الضرائب هي – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة و الأفراد ، حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب و لا بإقرار الممول فى هذه المسائل ، و لها أن تزيد عليه كما لها أن تنقص منه .

الطعن رقم  64 لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 749 جلسة 07-04-1949

إن القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بالتقدير متضمناً الأسباب التى بنى عليها لا يمكن أن يكون عنى فى المادة 54 منه أن إعلان الممول بالقرار هو إعلانه بالتقدير و بأسبابه معاً ، و من ثم كان الإعلان بمنطوق القرار وحده كافياً لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم .

الطعن رقم 64 لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 749 جلسة 07-04-1949

إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال و على  الأرباح التجارية و الصناعية  و على كسب العمل إذ كان ، عند تعرضه إلى قواعد تقدير أرباح الممول و إيراداته .

قرر – أول ما قرر – أن التقدير تتولاه اللجان مورداً ذلك بنص مبين حاصر لما عناه مانع لما عداه ، و إذ قد أوجب عند الإحالة على اللجان لإجراء التقدير أن تقدم إليها كل إقرارات الممول و بياناته مع ملاحظات المصلحة عليها دون أن ينص على موافقتها أيضاً بالتقدير الذى تكون المصلحة قد أجرته قبل الإحالة .

و إذ جعل تقدير اللجنة هو الأساس المؤقت لربط الضريبة فى حين أنه جعل تقدير المصلحة هو الأساس المؤقت للربط فى حالة الشركات المساهمة ، فإنه يكون قد بين بياناً ظاهراً قاطعاً أن لجان تقدير الضرائب هي التى وكل إليها تحت رقابة المحاكم أمر إجراء التقدير الجزافي لأرباح الشركات غير المساهمة و الأفراد .

و أن ولاية اللجان فى هذا الخصوص ولاية أصيلة ثابتة لها هي أولا و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير ابتداء ، لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب.

و أن هذه المصلحة ليس لها اختصاص بذلك التقدير و لكن لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجان التقدير و تحيل عليها جميع المسائل التى لم يتم اتفاق عليها لتقوم هذه اللجان بإجراء التقدير فيها بما لها من سلطة أصيلة كاملة فى التقدير مستأنسة بإقرارات الممول و بياناته و بملاحظات مصلحة الضرائب عليها .

و لكن غير مقيدة بشئ من ذلك و لا بأى تقدير تكون المصلحة قد أجرته قبل الإحالة عليها ، بأمل الإتفاق مع الممول . و من ثم كان للجان أن تقدر بما يزيد على تقدير المصلحة فى هذه المسائل أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من فحصها .

الطعن رقم  83 لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 717 جلسة 17-02-1949

ضريبة الدخل الشخصي وضرائب الكسب

ختاما: الضرائب موضوع شائك بين الممول والمصلحة الضريبية، وتعددت قوانين ضرائب الدخل والكسب، كذلك القرارات الوزارية بشانها، لذا راعينا فى هذا البحث الضريبيى، عرض أحكام محكمة النقض عن منازعات الضرائب، قبل اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها، لما تتضمنته من مبادئ ضريبية مستقرة هامة.




كيفية التعامل مع ضريبة كسب العمل الضرائب وإثبات الدفاع أمام المحكمة

ضريبة كسب العمل فى قانون الضرائب والنقض

بحث الطعن على حساب ضريبة كسب العمل، على ضوء أحكام النقض الضريبية، وقانون الضرائب، مع بيان حد الاعفاء الضريبي الجديد، والفئات والأنشطة المستفيدة من حد الاعفاء الضريبي، وغاية المشرع الضريبى من ذلك .

الطعن على حساب ضريبة كسب العمل

أحكام النقض الضريبي عن ضريبة كسب العمل

مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية الصادرة من الدوائر الضريبية بشأن ضريبة الكسب وحسابها والطعن عليها.

الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2989 لسنة 84 ق

المرفوع من

السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .

يعلن بهيئة قضايا لدولة – المجمع الحكومى – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.

حضر عنه الأستاذ / مصطفى بدر المستشار بهيئة قضايا الدولة .

ضد

السيد / محمود محمد محمد عبد الله .

يعلن بشارعى بابل وممفيس – برج بورسعيد – الدور الثالث – قسم الشرق – محافظوة بورسعيد .

لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / صلاح الدين كامل سعد الله نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن

مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة كسب العمل المستحقة على المطعون ضدها وأخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتي أصدرت قرارها برفضه ، طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم 37 لسنة 2011 ضرائب بورسعيد الابتدائية .

ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 30 مارس 2013 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون عليه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 54 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد والتي قضت بتاريخ 17 ديسمبر 2013 بإلغاء الحكم المستأنف عن الفترة من بداية استقطاع الضريبة وحتى 30 يونيو 2008.

وألزمت المصلحة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبالغ المستقطعة منه عن تلك الفترة كضريبة كسب عمل عن الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى والتأييد فيما عدا ذلك.

طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، والقضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها

ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء اثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة ، وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام.

وأن مفاد نص الماد ۲۹ من القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أن:

الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة الأحكام الدستور فلا يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين – وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها – إعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها .

إذا بدا لها مصادمته للدستور – ومن باب أولى – إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (۲۹) المشار إليها.

لما كان ذلك

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ۷۰ لسنة 35 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ۳۱ مكرر ج في ۲ أغسطس سنة 2015 بعدم دستورية نص المادة ۱۲۳ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة 2005 والتي تنص على أن لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار .

وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع وسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ۱۲۲ من القانون ذاته .

وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقا لنص المادة ۱۲۰ من هذا القانون – و التي تضمنت المادتان ۱۲۱، ۱۲۲ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أي من الطرفين صوب القضاء .

ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقة بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين.

إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادمة لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات.

وإذ كان ما تقدم فيضحي النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادي منعدمي الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهي مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبي بالمعنى الذي عناه المشرع الضريبي .

ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 168 لسنة ۱۹۹۸ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعي منذ نشأتها .

وهو ما به تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على الأجور و المرتبات وما لحق بها من حوافز ومكافآت وغيرها .

وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قض به فى موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان .

وإذ سايره فى ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، وكان لا يغير مما تقدم تراخى المشرع المصرى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها لمجلس الدولة للفصل فيها.

إذ لم يخصها المشرع – وعلى نحو ما سجلته المحكمة الدستورية فى قضائها سالف البيان – بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة .

وحيث إنه وعن الموضوع :

ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 53 لسنة 54 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 37 لسنة 2011 ضرائب بورسعيد الابتدائية و بعدم اختصاص القضاء العادى بنظرها ولائياً وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها، وبإحالة القضية إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرهما أمامه واخطار ذوى الشأن بذلك .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه  وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 53 لسنة 54 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 37 لسنة 2011 ضرائب بورسعيد الابتدائية، وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر هذه الدعوى، وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها ، وإحالتها إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه وإخطار ذوى الشأن بها ، وأبقت الفصل في المصروفات .

الطعن رقم 2989 لسنة 84 ق – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة

الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2748 لسنة 84 ق

المرفوع من

السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .

يعلن بهيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع الحكومى – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.

حضر عنه الأستاذ / محمد مصطفى شلوف المستشار بهيئة قضايا الدولة .

ضد

1- السيد / فاطمة محمود أحمد .

تعلن فى مدينة الفسطاط الجديدة – المجاورة الثانية – عمارة رقم 45 شقة 32 مصر القديمة – محافظة القاهرة .

2- السيد / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته .

يعلن بمقر الجهاز – الإدارة القانونية – مدينة نصر – محافظة القاهرة .

لم يحضر أحد عنهما بالجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / صلاح الدين كامل سعد الله ، والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى ضريبة كسب العمل المستحقة على المطعون ضدها وأخطرتها، فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، والتى أصدرت قرارها برفضه، طعنت المطعون ضدها الأولى فى هذا القرار بالدعوى رقم 895 لسنة ۲۰۱۰ ضرائب شمال القاهرة الابتدائية.

وبتاريخ ۲۹ يناير ۲۰۱۳ حكمت المحكمة:

أولاً : سقوط حق المطعون ضدها الأولى فى المطالبة باسترداد ما تم خصمه مما جاوز الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقدمها باعتراضها على الخصم للمطعون ضده الثانى بصفته فى ۳۰ يولیه ۲۰۰۹.

ثانياً : وفى الموضوع برفضه وبتأييد القرار المطعون عليه.

استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ۳۱۹ لسنة ۱۷ ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتى قضت بتاريخ 11 ديسمبر ۲۰۱۳ بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون عليه، والقضاء بإلزام الجهة الإدارية باستبعاد العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين السابقة على القانون 89 لسنة ۲۰۰۳ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة والمضمومة للمرتب الأساسى عند احتساب الضريبة على الأجور المتغيرة .

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، والقضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها .

ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسالة ، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام ، وأن مفاد نص المادة ۲۹ من القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .

يدل على أن

الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين – وأيا كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها – إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور – ومن باب أولى – إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته فهذا القضاء الواجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى مادام الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام.

ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة (۲۹) المشار اليها ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها فى القضية رقم ۷۰ لسنة 35 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد ۳۱ مكرر ج فى ۲ أغسطس 2015 بعدم دستورية نص المادة ۱۲۳ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة 2005 والتى تنص على أن لكل من المصلحة والممول الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار.0

وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع وبسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ۱۲۲ من القانون ذاته .

وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقا لنص المادة ۱۲۰ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ۱۲۱، ۱۲۲ والتاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقا بالضريبة وأوجه الخلاف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية.

وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات الى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادما لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الاختصاص الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات.

وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضى بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمي الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 168 لسنة ۱۹۹۸ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية.

بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها وهو ما به تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات وما لحق بها من حوافز ومكافآت وغيرها.

وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به فى موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان .

وإذ سايره فى ذلك الحكم المطعون فيه، فانه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن وكان لا يغير مما تقدم تراخى المشرع المصرى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها المجلس الدولة للفصل فيها.

إذا لم يخصها المشرع – وعلى نحو ما سجلته المحكمة الدستورية فى قضائها سالف البيان – بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة .

وحيث إنه وعن الموضوع :

ولما تقدم فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم ۳۱۹ لسنة ۱۷ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 895 لسنة ۲۰۱۰ ضرائب شمال القاهرة الابتدائية وبعدم اختصاص القضاء العادى بنظرها ولائيا وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها، وبإحالة القضية إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه وإخطار ذوى الشأن بذلك.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ۳۱۹ لسنة 17 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 895 لسنة ۲۰۱۰ ضرائب شمال القاهرة الابتدائية وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر هذه الدعوي، وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها، وإحالتها اليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة أمامه وإخطار ذوى الشأن بها، وابقت الفصل فى المصروفات .

الطعن رقم 2747 لسنة 84 ق – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة

الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6505 لسنة 82 ق

المرفوع من

1 وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات.

2 وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب.

موطنه القانونى/ هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.

حضر عنه الاستاذ/ عمرو الكنانى نائباً عن الدولة.

ضد

هناء محمد رشدى مصطفى.

المقيمة/ شارع الشيخ شلتوت – مركز كفر أبو حماده – محافظة البحيرة.

لم يحضر أحد عن المطعون ضدها.

الوقائع

  1. فى يوم 26/4/2012 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 28/2/2012 فى الاستئناف رقم 741 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
  2. وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
  3. وفى 16/5/2012 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
  4. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقضه.
  5. وبجلسة 20/2/2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 5/3/2020 وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد على خليل نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 562 لسنة 2010 ضرائب طنطا على الطاعن بصفته للحكم بإلزامه برد مبلغ خمسين ألف جنيه قيمة ضريبة كسب العمل التى تم خصمها دون وجه حق من العلاوات الخاصة.

حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن:

يرد للمطعون ضدها مبلغ ألفين وخمسة وتسعين جنيهاً، فاستأنف الطاعن بصفته حكمها بالاستئناف رقم 741 لسنة 61 ق طنطا وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن :

مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً .

ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وراداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء آثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى قضائها الصادر بتاريخ 6/7/2019 فى القضية رقم 3 لسنة 38 ق تنازع والمنشور فى الجريدة الرسمية ( العدد 27 مكرر ط ) بتاريخ 10/7/2019 – إلى :

الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى المنازعة المتعلقة برد رسوم الخدمات التى حصلتها مصلحة الجمارك دون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة تأسيساً على أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم إعمالاً لنص المادة 190 من الدستور.

والمادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التى عقدت الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها القرارات المار ذكرها.

ومن ثم فإن المنازعة فى هذه القرارات تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحجوز للقضاء الإدارى باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى.

لما كان ذلك

وكانت الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجة على الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة بما فيها السلطة القضائية، وإذ كانت المنازعة التى فصل فيها الحكم المطعون فيه تتعلق بطلب رد ضريبة كسب العمل التى حصلتها جهة عمل المطعون ضدها لصالح مصلحة الضرائب.

ومن ثم فإنها تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 741 لسنة 61 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إدارى لنظرها وأبقت الفصل فى المصاريف.

الطعن رقم 6505 لسنة 82 ق – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة

الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 20460 لسنة 84 ق

المرفوع من

  1.  السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية .
  2. السيد / رئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفته .
  3. السيد / مدير مديرية الضرائب العامة بالإسماعيلية بصفته .

يعلنون بهيئة قضايا الدولة بشارع جامعة الدول العربية – أمام مسجد مصطفى محمود – المهندسين- محافظة الجيزة .

حضر عنهم الأستاذ / محمد مصطفى شلوف المستشار بهيئة قضايا الدولة .

ضد

السيد / أحمد عبد العال حنفى محمود .

يعلن فى 201 شارع الحرية – أبو خليفة – محافظة الإسماعيلية .

لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ياسر إكرام نصار والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن :

مأمورية الضرائب أخضعت العلاوات الخاصة المضمومة لمرتب المطعون ضده لضريبة كسب العمل و أخطرته، فاعترض و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بالرفض، و إذ لم يرتض المطعون ضده هذا القرار فطعن عليه بالدعوى رقم 14 لسنة 2013 ضرائب كلى الإسماعيلية بطلب الحكم بإعفاء العلاوات الخاصة و المنضمة فى المرتب و الحوافز و المكافآت والإثابة من الضرائب ورد ما سبق خصمه ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ،

و بعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/2/2014 بإلغاء القرار المطعون فيه و القضاء أولاً :- بإعفاء مقابل ضم العلاوات الخاصة المضمومة للأجور المتغيرة المكافآت- الحوافز – الإثابات المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى اعتباراً من 1/7/2001 حتى 30/6/2008 من الخضوع لضريبة الدخل على المرتبات ، ثانياً :- بإلزام المصلحة الطاعنة برد ما تم خصمه من مبالغ خلال تلك الفترة،

استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة 39 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية ، و بتاريخ 30/9/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،

طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض و أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه و بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى و بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وفقاً لما ورد بالسبب المثار منها، و إذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الدفع سالف البيان المبدى من النيابة سديد، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن .

متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ومن أجل ذلك تعتبر مسألة  الاختصاص الولائى  قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع .

وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة ، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام .

وأن مفاد نص الماد ۲۹ من القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور.

فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين – وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها – إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها.

إذا بدا لها مصادمته للدستور – ومن باب أولى – إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام .

ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة (۲۹) المشار إليها ،

لما كان ذلك

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها فى القضية رقم ۷۰ لسنة 35 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد ۳۱ مكرر ج فى ۲ أغسطس سنة 2015 بعدم دستورية المادة ۱۲۳ من  قانون الضريبة على الدخل  الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة 2005 والتى تنص على أن لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار.

وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع وبسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ۱۲۲ من القانون ذاته.

وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ۱۲۰ من هذا القانون – و التى تضمنت المادتان ۱۲۱، ۱۲۲ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء .

ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة و أوجه الخلف بين الممولين و بين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى و أجازاً الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة.

فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضى بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر .

وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 168 لسنة ۱۹۹۸ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية .

بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 199۳ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة ۱۹۸۱.

وإذ كان ذلك

وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قض به فى موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره فى ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

وكان لا يغير مما تقدم تراخى المشرع المصرى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها لمجلس الدولة للفصل فيها ، إذ لم يخصها المشرع – وعلى نحو ما سجلته المحكمة الدستورية فى قضائها سالف البيان – بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة .

و حيث إنه و عن الموضوع ، و لما تقدم فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 62 لسنة 39 ق استئناف الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 14 لسنة 2013 ضرائب الإسماعيلية الابتدائية ، و بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر هذه الدعوى ولائياً و باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها ، و بإحالة القضية إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه و إخطار ذوى الشأن بها .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، و ألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 62 لسنة 39 ق استئناف الإسماعيلية، بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 14 لسنة 2013 ضرائب الإسماعيلية الابتدائية، و بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر هذه الدعوى ، و باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها ، و إحالتها إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه و إخطار ذوى الشأن بها ، و أبقت الفصل فى المصروفات .

الطعن رقم 20460 لسنة 84 ق – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة

الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12850 لسنة 84 ق

المرفوع من

  • 1- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
  • 2- السيد / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفته .

يعلنان بهيئة قضايا الدولة – المبنى الحكومى المجمع بميدان السادات – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .

حضر عنهما الأستاذ / محمد مصطفى شلوف المستشار بهيئة قضايا الدولة .

ضد

السيد / شعبان محمد محمد على .

يعلن فى 23 شارع بخيت خفاجى – أرض اللواء – إمبابة – محافظة الجيزة .

لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مراد زناتى نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن

جهة عمل المطعون ضده قامت بخصم ضريبة كسب عمل على ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسى اعتباراً 13/7/1992 فاعترض وأحيل الاعتراض إلى لجنة الطعن المختصة التى أصدرت قرارها رقم 806 لسنة 2009 بتاريخ 7/7/2010 بالرفض أقام المطعون ضده الدعوى رقم 434 لسنة 2010 ضرائب الجيزة الابتدائية طعناً على هذا القرار.

ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ 14/7/2011 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1954 لسنة 128 ق لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة التى قضت بتاريخ 30/4/2014 :

بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فى الربط النهائى كسب عمل الصادر بجلسة 7/7/2010 و إلزام الجهة الإدارية برد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق بشأن الخمس سنوات السابقة على الاعتراض المقدم فى 22/3/2009.

طعنت المصلحة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للقضاء الإدارى للاختصاص ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الدفع سالف البيان المبدى من النيابة سديد

ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم

ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة .

وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام ، وأن مفاد نص الماد ۲۹ من القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع.

مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين – وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها – إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور .

ومن باب أولى – إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة (۲۹) المشار إليها ،

لما كان ذلك

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها فى القضية رقم ۷۰ لسنة 35 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد ۳۱ مكرر ج فى ۲ أغسطس سنة 2015 بعدم دستورية المادة ۱۲۳ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة 2005 والتى تنص على أن لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار.

وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع وبسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ۱۲۲ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ۱۲۰ من هذا القانون .

و التى تضمنت المادتان ۱۲۱، ۱۲۲ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء.

ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة و أوجه الخلف بين الممولين و بين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى و أجازاً الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات .

وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضى بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر ، وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 16۸ لسنة ۱۹۹۸ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية.

بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها . هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها .

وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 199۳ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة ۱۹۸۱. وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قض به فى موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان .

وإذ سايره فى ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، وكان لا يغير مما تقدم تراخى المشرع المصرى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها لمجلس الدولة للفصل فيها .

إذ لم يخصها المشرع – وعلى نحو ما سجلته المحكمة الدستورية فى قضائها سالف البيان – بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة .

وحيث إنه وعن الموضوع ، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 1954 لسنة 128 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 434 لسنة 2010 ضرائب الجيزة الابتدائية ، وبعدم اختصاص القضاء العادى بنظر هذه الدعوى ولائياً وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها ، وبإحالة القضية إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه و إخطار ذوى الشأن بها .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1954 لسنة 128 ق القاهرة ، بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 434 لسنة 2010 ضرائب الجيزة الابتدائية ، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر هذه الدعوى ، و باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها ، و إحالتها إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه وإخطار ذوى الشأن بها ، وأبقت الفصل فى المصروفات .

الطعن رقم 12850 لسنة 84 ق – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة

ضريبة كسب العمل 2024

رفع حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل، والتي سيستفيد بها كافة العاملين بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث جاء حد الإعفاء الضريبي بنسبة هي الأعلى بالتاريخ، لتسجل نسبة زيادة 33% بقيمة 15 ألف جنيه زيادة، بعدما قفز حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه لـ 60 ألف جنيه.

الهدف من رفع حد الإعفاء الضريبي

الحماية الاجتماعية لفئات محدودي الدخل، وإعفاءهم من ضريبة الدخل، والتي ينص عليها القانون الجديد، وبموجبه سيتم استقطاع مباشر من راتب الموظفين بنسب معينة، ذلك بحسب الشريحة الضريبية التي ينتمي إليها الموظفين

شرائح الضرائب على المرتبات عقب الزيادة الخاصة بحد الإعفاء الضريبي:

حد الاعفاء الضريبي من 45 ألف لـ 60 ألف جنيه على الدخل جاء تخفيفا عن كاهل المواطنين لكافة الفئات، خاصة محدودي الدخل منهم والشرائح هى:

  1. إعفاء كل من لا يتخطى دخله السنوي 60 ألف جنيه من الضريبة.
  2. تحديد نسب الضريبة على الموظفين فوق الـ60 ألف جنيه من الدخل السنوي، والتي انقسمت لشرائح، هي:
  3. الشريحة الأولى سيبلغ قيمة الاستقطاع بالدخل السنوي منها 10%، كما يمكن حسابها وفق قيمة المرتب الشهري والدخل الخاص للموظف بشكل سنوي.
  4. الشريحة الثانية، استقطاع للدخل السنوي يصل لـ 20% وكذلك الشهري، حيث يمكن احتسابها وفقا لقيمة المرتب الشهري أو الدخل السنوي.
  5. جاءت الشريحة الثالثة بقيمة استقطاع للدخل السنوي وصلت لـ 22.5%، كما يمكن حسابها وفقا لقيمة المرتب الشهري والدخل السنوي للموظف.
  6. الشريحة الرابعة جاءت بقيمة استقطاع من الدخل السنوي وصلت لـ 25% وكذلك الشهري، كما يمكن حسابها وفقا لقيمة المرتب الشهري أو الدخل السنوي للموظف.

موعد تطبيق ضريبة كسب العمل 2024

بدأ تطبيق زيادة حد الإعفاء الضريبي من مارس 2024، بالتزامن مع بقية قرارات الحماية الاجتماعية، التي جاء منها زيادة المرتبات، لتشمل الحد الأدنى للراتب والذي سيصل لـ 6000 جنيه وصرف العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة وصلت لـ 10% من الأجر الوظيفي، أو 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.

الاعفاء الضريبي

تنص المادة 36 من قانون الضرائب: تعفي من الضريبة

  1. المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لأشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .
  2. إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية .
  3. إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرها عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلاً لتوزيعها علي الطلاب وفقاً للنظم والأسعار التي تضعها الجامعة والمعاهد.
  4. إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر .
  5. إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم

وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة .

وتخفض المدة المقررة للإعفاء الي سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً ، ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء .

شرح الفئات المعفاة من الضريبة

أعفي قانون الضريبة علي الدخل بعض المهن غير التجارية من الضريبة علي الدخل ، ومرد ذلك عوامل اقتصادية فى المقام الأول وتشجيعا على الاستثمار فى مجال معين من المجالات الاقتصادية الهامة للأفراد .

افرد المشرع الضريبي المادة 36 من قانون الضريبة علي الدخل لبيان الإعفاءات المقررة من هذه الضريبة والتي تشمل :

أولا إعفاء إيرادات المنشأت التعليمية :

يجري نص البند رقم 1 من المادة 36 من قانون الضريبة علي الدخل أنه تعفي المنشأت التعليمية لإشراف الحكومة او لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة او لإشراف القطاع العام او قطاع الأعمال العام .

ويتبين من نص المادة 36 من قانون الضريبة علي الدخل ان المشرع الضريبي اشترط لإعفاء المعاهد التعليمية لمراحل التعليم المختلفة من الخضوع للضريبة ان تكون خاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة او لإشراف إحدى الأشخاص الاعتبارية العامة او لإشراف إحدى وحادت القطاع العام او قطاع الأعمال العام ، كذلك يفترض أيضا عدم وجود نية تحقيق الربح او الكسب لدى هذه المنشأت التعليمية .

ثانياً إعفاء إيرادات التأليف والترجمة :

أعفى قانون الضريبة علي الدخل الإيرادات الناتجة من نشاط التأليف والترجمة تشجيعا لأصحاب هذه المهن على الابتكار، لذلك نص البند 2 من المادة 36 من القانون على إعفاء إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية فيما عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف او الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية او صوتية .

والبين من نص المادة 36 من قانون الضريبة علي الدخل ان المشرع الضريبي اشترط لإعفاء هذا النشاط من الضريبة ان يكون قاصرا على تأليف الكتب والمقالات او ترجمتها فقط ، فإذا تعدى ذلك النشاط الى تحويل المؤلف او المترجم الى عمل سينمائي او تليفزيوني او مسرحي او إذاعي تخضع أرباحه فى هذه الحالة للضريبة .

ثالثاً إعفاء إيرادات التأليف الجامعي :

أعفى قانون الضريبة علي الدخل إيرادات التأليف الجامعي – أي الكتب والمذكرات الجامعية التى يقوم بتأليفها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرها – من الضريبة وذلك بهدف توفير هذه الكتب والمذكرات للطلاب بأسعار مخفضة .

لذلك نص البند 3 من المادة 36 على إعفاء إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم من مؤلفاتهم ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد .

ويتبين من نص المادة 36 السابقة ان المشرع الضريبي اشترط التزام أصحاب هذه الكتب والمذكرات الجامعية بالأسعار التى تحددها الجامعات او المعاهد للاستفادة من الإعفاء من الضريبة .

رابعاً إعفاء إيرادات الأعمال التشكيلية :

أعفى قانون الضريبة علي الدخل الأرباح الناتجة من أعمال الفنانين التشكيلية من الضريبة تشجيعا لهم على الابتكار لذلك ينص البند 4من المادة 36 على إعفاء إيرادات الفنانين التشكيليين من أعضاء النقابة من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.

ويتبين من نص المادة 36 السابقة ان قانون الضريبة علي الدخل اشترط للاستفادة من هذا الإعفاء شرطان أساسيان هما :

الشرط الأول: ان يكون الفنان التشكيلي عضوا فى النقابة فإذا لم يكون عضوا فى نقابة التشكيليين تخضع أرباحه من الأعمال التشكيلية للضريبة

الشرط الثاني: ان تقتصر أعماله على التصوير او النحت او الحفر فإذا تعدت أعماله التشكيلية الأعمال المذكورة الى إنتاج مصنفات فى الرسم او الخط فان أرباحه من مثال هذه المصنفات التشكيلية تخضع للضريبة حتى ولو كان مقيدا بالنقابة .

خامساً إعفاء إيرادات أصحاب المهن الحرة المبتدئين :

تعفي من الضريبة علي الدخل إيرادات أصحاب المهن الحرة المبتدئين ، البند من المادة 36 تقرر إعفاء أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة .

ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة وتخفض المدة المقررة للإعفاء الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة اذا كان قد مضى على تخرجه اكثر من خمسة عشر عاما ويشترط لسريان الإعفاء ان يمارس المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء.

ويتبين من نص المادة 36 من قانون الضريبة علي الدخل ان إعفاء أصحاب المهن الحرة المبتدئين من الضريبة يعتبر إعفاءا مؤقتا لفترة زمنية محدودة مقدارها ثلاث سنوات، ويتم حساب مدة الإعفاء من تاريخ مزاولة المهنة الحرة فإذا تخلل هذه الفترة فترات الخدمة العسكرية او العامة او فترات التدريب التى يتطلبها مزاولة المهنة تضاف هذه المدد الى فترة الثلاث سنوات المعفاة .

شروط الاستفادة من الإعفاء الضريبي

اشترط المشرع الضريبي للاستفـادة من هذا الإعفاء الشروط التالية

الشرط الأول للإعفاء :

ألا يكون قد مضى على تخرج صاحب المهنة الحرة خمسة عشر عاما، فإذا مضى على تخرجه اكثر من خمسي عشر عاما فتنخفض مدة الإعفاء الى سنة واحدة فقط .

الشرط الثاني للإعفاء :

ان يكون صاحب المهنة الحرة مقيدا كعضو عامل فى إحدى النقابات المهنية كالأطباء و  المحامين   والمحاسبين وغيرهم .

الشرط الثالث للإعفاء :

ان يقوم صاحب المهنة الحرة المبتدئ بمزاولة المهنة بصورة منفردة ودون مشاركة مع الغير ، ويعنى ذلك ان صاحب المهنة المبتدئ يمكنه مزاولة المهنة مشاركة مع زميل مثله وفى هذه الحالة يحصلون على الإعفاء المقرر فى هذا البند 5 من المادة 36 ، أما اذا كان صاحب المهنة المبتدئ يزاول المهنة مع آخر غير مبتدئ فلا يستفيد من هذا الإعفاء .

الطعن على حساب ضريبة كسب العمل

ختاما: استعرضنا قواعد  حساب ضريبة  الكسب من العمل، على ضوء أحكام محكمة النقض وقانون الضرائب المصرى.




كيفية إعداد الطعن على قرارات لجنة وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

أسباب الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي

سؤال وجواب على أهم أسئلة الطعن على قرارات لجنة الطعن الضريبي، سوف نتعرف على أسباب الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي، من خلال سؤال وجواب وفقا لقوانين الضرائب المصرية المتعاقبة، ومواعيد الطعون الضريبية، بعد جعل الاختصاص بمنازعات الضرائب لمحاكم القضاء الإداري هل 30 يوما أم 60، ومتى يبدأ ميعاد الطعن.

الطعن على قرارات لجنة الطعن الضريبي

سؤال وجواب عن طعون قرارات لجنة الطعن الضريبي

فيما يلي نستعرض الأسئلة الشائعة عن خطوات الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي وأسبابه مثل عدم تطبيق القانون بشكل صحيح، و بسبب عدم وجود أدلة كافية، وللخطأ فى  حساب الضريبة المستحقة ، فضلا عن المواعيد والاعفاءات الضريبية.

لماذا الغى المشرع الضريبي قانون الضرائب القديم رقم 157 لسنة 1981 ؟

بحق كانت لجان الطعن الضريبي أحد أهم مساوئ قانون الضرائب الملغي حكمة 157 لسنة 1981م فلم يكن منطقياً أو عادلاً أن تكون مصلحة الضرائب خصماً تقدر الضريبة وحكماً تنظر في التقدير الصادر عنها .

لذا حرص مشرع القانون الجديد علي تلافي هذه العيوب بأن أدخل علي لجان الطعن الضريبي عدداً من التعديلات الهامة التي تتسق مع الفلسفة الجديدة التي تبناها وأهمها إعادة الثقة المفقودة بين الممول ومصلحة الضرائب .

تكفي السطور السابقة كمقدمة والآن نتصفح سوياً الجديد في  لجان الطعن الضريبي  كما صاغها القانون 91 لسنة 2005 م ، وفي لجان الطعن الضريبي الرأي أن المشرع حاول قدر جهده أن يقلل من حالات الطعن فجعل الضريبة عادلة – كما صرح المشرع – وخول مأمورية الضرائب حق إعادة النظر في التقديرات الصادرة عنها تفادياً للطعن ، لذا فأننا نتعرض أولاً للمحاولات والحلول التي قررها المشرع لتفادي الطعن ابتداء وتقليل نسبه .

وجدير بالذكر أن نص المادة الثانية من قانون الضرائب الجديد قد نص:

يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، علي أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق  .

ما هي الحلول التي أتي بها قانون الضرائب الجديد لتفادي الطعون الضريبية ؟

الحل الأول : لجنة إعادة النظر في تقدير مأمورية الضرائب للضريبة

الزم المشرع مصلحة الضرائب – المادة 124 من قانون الضرائب الجديد – بتصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية :

  • الحالة الأولي : عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
  • الحالة الثانية : ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانوناً .
  • الحالة الثالثة : ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
  • الحالة الرابعة : عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
  • الحالة الخامسة : الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
  • الحالة السادسة : الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
  • الحالة السابعة : عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
  • الحالة الثامنة : عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  • الحالة التاسعة : عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  • الحالة العاشرة عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانوناً .
  • الحالة الحادية عشر : تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
  • الحالة الثانية عشر : ربط ذات الضريبة علي إيرادات أكثر من مرة .

وعلي وجه العموم – كما قرر نص المادة 124 – في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلى عدم صحة الربط .

والواضح من نص المادة 124 من قانون الضرائب الجديد أن المشرع سلم بتصور وجود خطأ في ربط الضريبة – بمعرفة مأمورية الضرائب أو بقرار لجنة الطعن – فأجاز للممول التقدم بطلب لتصحيح هذا الربط الخاطئ للضريبة وذلك خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في حالات عديدة لم يوقعها المشرع تحت حصر وإن عدد منها اثنا عشرة حالة والتي أوردناها حالاً .

ما هو تشكل لجان الطعن الضريبي ؟

تشكل لجان الطعن بقرار من وزير المالية وتكون دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، وتشكل اللجنة علي النحو الذي نورده ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل :

  1. رئيس اللجنة من غير العاملين بالمصلحة
  2. عضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما وزير المالية
  3. أثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .
  4. أمين سر اللجنة موظف تنتدبه المصلحة

ولوزير المالية تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة . ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة الي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذي يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .

ما هي اجراءات إخطار لجنة الطعن للممول ومصلحة الضرائب بميعاد نظر الطعن ؟

تخطر لجنة الطعن كلا من الممول والمصلحة بميعاد نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل، ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

ما هي المحكمة المختصة بنظر الطعن الضريبي ؟

فى السابق كان الطعن علي تقدير لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية، خول قانون الضرائب الجديد – المادة 123 – لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية، علي أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى ، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .

أما الأن فان المحكمة المختصة بنظر الطعون الضريبية هي محكمة القضاء الإداري.

ما هو ميعاد الطعن الضريبي ؟

قديما كان الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار ، أما بعد اختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعون الضريبية أضحى الطعن خلال 60 يوما مثل الطعن على القرارات الادارية.

ما هي المحكمة المختصة محليا بالطعن ؟

 يختص بالدعوى – الطعن الضريبي – المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصاها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ما هي القواين التى ألغاها المشرع الضريبي بموجب قانون الضرائب الجديد ؟

قررت المادة الثانية من قانون إصدار القانون 91 لسنة 2005 م بإصدار قانون  الضريبة علي الدخل  إلغاء قانـون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 م.

ورغم إلغاء المشرع لقانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981م إلا أنه استبقي بعض أثار القانون القديم إلى حين وبيان ذلك :

  1. قرر قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 أنه تستمر لجان الطعن الضريبي المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل الملغي علي الدخل حتى 31 ديسمبر 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 م وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
  2. قرر قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م أنه تظل الإعفاءات المحدد لها مدد في القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك إلى أن تنتهي هذه المدد .

متى تقدم الإقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب ؟

طبقاً لنص المادة مادة 83 من قانون الضرائب الجديد يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :

  • الميعاد الأول : قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
  • الميعاد الثاني : قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية .
  • ميعاد خاص : في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفى أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .
  • ميعاد خاص أخر : وعلي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
  • ميعاد خاص أخر : علي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .

هل يحق للمول طلب مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي ؟

أجاز نص المادة 85 من قانون الضرائب الجديد للممول أن يطلب من مصلحة الضرائب المختصة مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي وحينئذ يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما وقد أورد ذات نص المادة عدداً من الضوابط هي :

  1. أن يقدم طلب المد قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل
  2. أن يسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه .
  3. ألا يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها .

هل هناك بطلان فى اجراءات الضرائب مثل البطلان فى القانون المدنى وقانون المرافعات ؟

الاجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام وقد رتب المشرع على مخالفتها البطلان .

قضت محكمة النقض بأنه

إن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام وان المشرع رتب على مخالفتها البطلان ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على كفاية الاحالة فى  النموذج 19 ضرائب  فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة وقيمتها الى النموذج 18 ضرائب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه

الطعن رقم 1071 سنة 60 ق جلسة 28/10/1991 س 42 ص 1563

النص فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على ان مسئولية المتنازل اليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل انما تتولد عن التنازل فاذا ما ابطل هذا التنازل زال التزام المتنازل اليه باداء الضريبة

الطعن رقم 45 سنة 37 ق جلسة 27/2/1974 س 25 ص 450

وتقضى المادة 142 / 1 من القانون المدنى بان:

العقد القابل للابطال اذ تقرر بطلانه اعتبر كان لم يكن وزال كل اثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير ، واذ كان الحكم بابطال العقد الصادر من المدين يكون حجة على دائنه لان المدين يعتبر ممثلا لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفا فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت انه حكم بابطال بيع المنشاة الى الطاعن – المتنازل اليه – للتدليس .

فان هذا الحكم يستتبع الغاء الاثار المترتبة على هذا العقد من وقت انعقاده ، سواء فيما بين المتعاقدين او بالنسبة لمصلحة الضرائب الدائنة بالضريبة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضاءه على ان حكم ابطال البيع لا يحتج به على مصلحة الضرائب لانه لم يصدر فى مواجهتها ورتب على ذلك مسئولية الطاعن من الضرائب المستحقة على المنشاة بالتضامن مع المتنازل ، فانه يكون قد خالف القانون

الطعن السابق رقم 45 سنة 37 ق جلسة 27/2/1974 س 25 ص 450

عدم جواز رفع دعوى مبتداة ببطلان قرارات لجان الطعن الضريبى ، وجوب الالتجاء الى الطريق الذى رسمه القانون للطعن فى هذه القرارات فى الميعاد المحدد

الطعن رقم 379 سنة 37 ق جلسة 23/6/1974   ص 1100

التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات معينة لربط الضريبة تعلقها بالنظام العام ، مخالفتها ، اثره ، بطلان الاجراءات ، اعلان نموذج 8 تركات الى الحارس القضائى على التركة ، عديم الاثر ، تنازله عن التمسك بهذا الانعدام ، غير جائز

الطعن رقم 497 سنة 49 ق جلسة 17/12/1984 س 35 ص 2123

عبء سداد الضريبة على  التصرف فى العقارات  المبنية والاراضى الفضاء ، المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1978 ، وقوعه على عاتق المتصرف اليه نيابة عن المتصرف ، ماهيتها ، نيابة قانونية بنص امر ، الاتفاق على مخالفة ذلك ، جزاؤه البطلان

الطعن رقم 2216 سنة 52 ق جلسة 28/12/1986

عدم اختصاص المصلحة المستانفة لبعض الورثة المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة لتعلقه بعناصر التركة ومقوماتها قبل ايلولتها الى الورثة ، بطلان الاستئناف

الطعن رقم 1083 سنة 51 ق جلسة 6/4/1987

وجوب النطق بالحكم علانية ولو نظرت الدعوى فى جلسة سرية ، مخالفة ذلك اثره بطلان الحكم . المادة 174 مرافعات .

الطعن رقم 26 سنة 51 ق جلسة 24/4/1986

عدم  تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى  الناشئة عن تطبيق احكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ، اثره بطلان الحكم ، جواز التمسك بذلك لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام

الطعن رقم 573 سنة 47 ق جلسة 17/3/1986

النص فى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على انه الدعاوى التى ترفع من الممول او عليه تنظر فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما بوجة السرعة، يدل على ان المشرع اوجب نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون فى جلسات سرية، ولما كان هذا الاجراء يتعلق بنظم التقاضى الاساسية ويتصل بالنظام العام فانه يترتب على مخالفته بطلان الاحكام الصادرة فى هذه الدعاوى

الطعن رقم 668 سنة 41 ق جلسة 5/2/1977 س 28 ص 380

يترتب على القضاء ببطلان اعلان الطاعن – احد الورثة بالنموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة انفتاح الميعاد وقبول طعنه شكلا امام لجنة الطعن مما يفيد منه باقى الطاعنين باعتبار ان موضوع الطعن وهو نزاع فى عناصر التركة غير قابل للتجزئة

الطعن رقم 327 سنة 43 ق جلسة 2/4/1977 س 28 ص 882

جرى قضاء المحكمة على انه اذا كان النزاع منصبا على عناصر التركة ومقوماتها قبل ايلولتها الى الورثة وهى امور لا تحتمل المغايرة ولا يتاتى ان تختلف باختلاف الورثة فانه يكون نزاعا غير قابل للتجزئة.

(الطعن رقم 461 سنة 41 ق جلسة 25/6/1977 س 28 ص 1496)

وجوب بيان عناصر التركة واسس التقدير فى النموذج 8 تركات الخاص بربط الضريبة ، اغفال ذلك ،اثره ، بطلان الاجراء لمحكمة الموضوع استخلاص كفاية البيانات المذكورة.

الطعن رقم 382 سنة 44 ق جلسة 13/12/1977 س 28 ص 1774

كما قضت بأن: التشريعات الخاصة بتنظيم ربط الضريبة ، تعليقها بالنظام العام ، على المحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها ، مخالفتها ، اثره بطلان الاجراءات.

الطعن رقم 214 سنة 44 ق جلسة 23/3/1978 س 29 ص 847

وحيث انه وان كانت المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوى الضريبية التى ترفع من الممول او عليه فى جلسة سرية الا انه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم الصادر فيها علانية والا كان باطلا .

باعتبار ان قانون المرافعات هو الشريعة العامة لاجراءات التقاضى الذى يتعين الرجوع اليه كلما شاب القوانين الاخرى ، فيما عرضت له من هذه الاجراءات – نقص او غموض – لما كان ذلك وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه صدوره فى جلسة غير علانية فانه يكون باطلا وللمحكمة ام تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام ، بما يوجب نقض الحكم المطعون

الطعن رقم 1800 سنة 55 ق جلسة 17/2/1992

ما هي أنواع الطعون علي تقديرات مصلحة الضرائب ؟

الطعن علي ربط التقديري للضريبة الذي تجريه مأمورية الضرائب

أجازت المادة 117 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 للممول في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة ربطاً تقديرياً الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً .

ما معني الربط التقديري للضريبة، ومتي تلجأ مصلحة الضرائب إلى ربط الضريبة ربطاً تقديريا ؟

الأصل كما يتضح من نص المادة 89 من قانون الضرائب أن تربط الضريبة علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول – فالممول هو الذي يقدم الإقرار – وتلجأ مصلحة الضرائب إلى الربط التقديري –  الجزافي   – من واقع أية بيانات متاحة – المادة 90 – في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره ، وعلي مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالة – المادة 90 الفقرة الثالثة – أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .

كيفية الطعن علي ربط الضريبة من مصلحة الضرائب ؟

تقرر المادة 119 من قانـون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 الفقرة الأولي من المادة :

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول علي  عناصر ربط الضريبة  وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها .

ما هو الإجراء الذي تقوم به مأمورية الضرائب بمجرد قيد الطعن ؟

تقوم مأمورية الضرائب ببحث الطعن للبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ويتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن .

ما هي احتمالات رد مأمورية الضرائب على التظلم من الربط الضريبى ؟

بعد بحث أوجه الطعن بمعرفة اللجنة الداخلية فالأمر لا يخرج عن احتمالين :

الاحتمال الأول : أن تتم تسوية الخلاف بين الممول وبين مصلحة الضرائب ويوافق الممول علي هذه التسوية ، وفي هذه الحالة يصبح الربط نهائياً .

الاحتمال الثاني : ألا يتم تسوية الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب، وفي هذه الحالة تلتزم مأمورية الضرائب تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسـة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .

ما هي المواعيد الخاصة بالطعن علي الربط الضريبي التقديري ؟

  • الميعاد الأول : نصت عليه المادة 117 من قانون الضرائب الجديد وبموجبة يجب علي الممول أن يطعن علي الربط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه نموذج الربط .
  • الميعاد الثاني : نصت عليه الفقرة السادسة والأخيرة من المادة 116 من قانون الضرائب الجديد وبموجبة يكون للممول الطعن علي الربط أو علي قرار اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه .

ما هي طرق الاعلان من مأمورية الضرائب للممول المقررة قانونا ؟

  • المادة 116 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنـة 2005 تعد المرجـع في منظومة الإعلان في قانون الضرائب وقد قررت عدداً من الأحكام الهامة نوردها كالتالي :
  • أولا : يكون للإعلان ربط الضريبة المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في إثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني
  • ثانياً : إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز يعد إعلاناً قانونياً بربط الضريبة
  • ثالثاً : يكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامتـه المختار .
  • رابعاً : في حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه وفق ما سبق من طرق مبينه أولا وثانياً وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بمحضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه علي مقر المنشأة ويعتبر في حكم النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطع للتقادم .
  • خامساً : إذا ارتد الإعلان بالربط مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم إعلان الممول في مـواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

ما هي اختصاصات لجان الطعن كما حددها قانون الضريبة علي الدخل ؟

تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 ، وفي القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

ما هو ميعاد اخطار لجنة الطعن الضريبى للمول وطريقته ؟

  1. تخطر لجنة الطعن كلا من الممول والمصلحة بميعاد نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل
  2.  يكون الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

ما هي اجراءات نظر لجان الطعن الضريبي للطعن ؟

إعداد لجنة الطعن لنظر الطعن:

للجنة الطعن الضريبي أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تـراه ضرورياً من البيانات والأوراق وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

انعقاد لجنة الطعن الضريبي و إصدار لقرارها في الطعن الضريبي :

1- تعقد جلسة لجنة الطعن الضريبي و تكون جلساتها سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها ، وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

2- تصدر لجنة قرارها متقيدة بالطلبات الخاصة بالممول وتقدير المصلحة ، وبناء علي القرار الصادر عنها يعدل ربط الضريبة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .

وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط علي أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة من تحصيل الضريبة .

ما هو الطعن علي الربط الضريبي علي المرتبات والأجور ؟

للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم – المادة 118 من قانون الضرائب الجديد – ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثي يوماً من تاريخ تقديمه ، كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار .

وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته الي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .

ما هي طرق الإعلان المقررة فى قانون الضرائب المصرى ؟

مادة ٥٤ ضرائب 

يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصـول ، أو بـأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونًا ، أو استلام الإعلان بموجـب محـضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًـا ، ذات  الأثر المترتب على الإعلان  الذى يتم بالطرق القانونية ، بما فى ذلك إعـلان المحجـوز عليـه بـصورة من محضر الحجز .

ويكون الإعلان صحيحا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الـضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحله المختار .

وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها ، وكذلك فى حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان ، يثبـت ذلـك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممـن لهـم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الأولى بملـف الممـول أو المكلـف ، وتلصق الثانية على مقر المنشأة .

وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنـة الطعن المختصة ، وتعلن على الموقع الإلكترونى للمصلحة ، وعلـى كـل مأموريـة أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول .

وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنـشأة أو عـدم التعـرف على عنوان  الممول   أو المكلف يتم إعلانه فى مواجهـة النيابـة العامـة بعـد إجـراء التحريات اللازمة .

ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابـة العامـة إجـراء قاطعا للتقادم .

ما هو ميعاد الطعن  فى قانون الضرائب ؟

مادة ٥٥ ضرائب

فى الحالات التى يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنمـاذج ربـط الـضريبة من المصلحة ، يكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك الربط خـلال ثلاثـين يومـا من تاريخ علمه به وكذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ٥٤ من هذا القانون ، أو عدم استيفاء علـم الوصـول للبيانـات الـواردة بالتعليمات العامة للبريد وللممول أو المكلف أن يطعن فى قـرار المـصلحة بـربط الضريبة أو فى قرار لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يومـا مـن تـاريخ توقيع الحجز عليه .

وفى حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط فـى الميعـاد المحدد قانونًا ، يكون الربط نهائيا .

ما هي مراحل الطعن الضريبي كما نص عليه قانون الضرائب فى مصر ؟

مادة ٥٦ ضرائب نصت على المراحل الإدارية لنظر الطعن

تقوم المصلحة بالبت فى الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية ، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة .

ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة بـصحيفة مـن أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختـصة وتـسلم إحـداها للممـول أو المكلف ، ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف على وجـه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة ، والأسباب الجوهرية التى يقوم عليها الطعـن ، ولا يعتد بالطعن الذى لا يتضمن الأوجه محل الخلاف .

وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحـددة لنظـر طعنه ، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن ، وتُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مـصحوبا بعلـم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونًـا .

أو تـسليمه نمـوذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليـه الممـول أو المكلـف أو من يمثله ، وعلى المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومـا علـى الأكثر بملف الممول أو المكلف ، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الـرد علـى أسباب الطعن المقدم من الممول أو المكلف .

وتثبت اللجنة فى دفتـر خـاص بيانـات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التى تضمنها ، وعلى اللجنة البت فى الطعـن خـلال ستين يوما من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها ، وللجنة مد أجل البت فى الطعن لمدة أخرى مماثلة إذا تـوافرت لـديها أسـباب جدية لذلك تبينها اللجنة فى محضر أعمالها .

فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المـدة المـشار إليهـا تـصبح الضريبة نهائية ، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقًا بها رأى اللجنة الداخلية فى شأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى هذه الأوجه علـى أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، أو بـأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونًـا ، أو تـسليمه النمـوذج بمقـر العمـل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعـن المختصة ، كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا أن يعرض الأمر كتابـة علـى رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول مرفقًـا بـه صورة من  صحيفة الطعن  السابق تقديمها للمأمورية ، وذلك خلال خمسة عـشر يومـا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفًا .

وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما مـن تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف .

ويتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الميعاد المقرر قانونًـا دون البـت فى الطعن ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب فى عدم البت فى الطعن ، أو إحالته إلى لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال المواعيد المقررة .

وفى جميع الأحوال ، تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر مـن اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره ، وعلى المأمورية حال الاتفـاق علـى تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمـة وإخطـار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة .

مادة ٥٧ ضرائب

للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تـاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضـرائب بطلـب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم .

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الـضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا لم تقم بذلك يكون للممـول التقـدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة .

كما يكون لهذه الجهة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجـة عن الفحص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار .

وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليهـا إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقتنع بـصحة الطلـب أو الاعتـراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقًا لأحكام هذا القـانون مـع إخطـار الممـول أو الجهة ، بحسب الأحوال ، بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

أو بأى  وسيلة إلكترونية  لها حجية فى الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمـل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، وذلك خـلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليـه بـالفقرة الأولى من هذه المادة ، كان له أن يتقدم به إلـى مأموريـة الـضرائب المختـصة ، وعلى المأمورية فى هذه الحالة إحالة الطلب إلى اللجنة الداخلية ، بحسب الأحوال .

مادة ٥٨ ضرائب

تُشكل اللجان الداخلية المنصوص عليها فى الفقرة الأولـى مـن المـادة (56) من هذا القانون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مـدير عـام علـى الأقـل وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ويكون لكل لجنـة أمانة فنية من عدد كاف من الموظفين بالمصلحة ، ويجوز تعيـين رئـيس احتيـاطى لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانونى .

وتكون عضوية تلك اللجـان لمـدة عام قابلة للتجديد ، ويجب ألا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قـد سـبق لـه نظـر أى موضوع من الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة .

مادة ٥٩ ضرائب

على اللجنة الداخلية فى حال عدم حضور الممول أو المكلـف أو مـن يمثلـه الجلسة المحددة لنظر الطعن على الرغم من إخطـاره طبقًـا لحكـم الفقـرة الثالثـة من المادة 56 من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخرى ، وفى حالة عدم حـضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختـصة وتُخطـر الممول أو المكلف بذلك .

مادة 60 ضرائب

تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، والمأمورية .

ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول أو المكلف ، وأن ترد على كل بند من هذه البنود تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وتكون مسببة وغير معلقـة علـى شـرط ، ومحددا بها مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حسابها على وجه الدقة .

ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعـضائها والممـول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، ويكون للممول أو المكلف الحق فى الحـصول علـى نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه وتحدد الدفاتر والسجلات التى يتعين على الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمـساكها بقرار من رئيس المصلحة .

مادة ٦١ ضرائب 

تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهـات القـضائية وعضوية اثنين من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الـضبطية القـضائية ، واثنـين من خبراء الضرائب يرشح أحدهما اتحاد الغرف التجاريـة أو اتحـاد الـصناعات، بحسب الأحوال.

ويرشح الآخر نقابة التجاريين من أحـد ذوى الخبـرة فـى مجـال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسـبين والمـراجعين لـشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة ، ويجـب ألا يكـون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع .

وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لمـوظفى المـصلحة باللجـان فى المدن التى بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية .

ويجـب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظـر موضـوع الطعـن سـواء بـالفحص أو المراجعة أو الاعتماد ، وتكون عضوية تلك اللجان بالنـسبة لمـوظفى المـصلحة لمدة عام قابلة للتجديد ، ولا يكـون انعقـاد اللجنـة صـحيحا إلا بكامـل تـشكيلها ،ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة

وعلى اللجنة عند نظرهـا للطعـون مراعاة القواعد الآتية :

  • الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله ، وممثل مأمورية الـضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود .
  • الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها فى صحيفة الطعن التى لـم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخـرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة .
  •  البت فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ إيداع ملـف الطعـن باللجنـة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخـرى مماثلـة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة .
  •  أن تكون قرارات اللجنة مسببة ، وغير معلقة على شرط ، ومحددا بها  مبلغ الضريبة  ، وأسس حسابها على وجه الدقة .

وتكون لجان الطعن دائمة ، وتابعة إداريا للوزير مباشرة ، ويصدر قـرار منـه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

مادة ٦٢ ضرائب

تختص لجان الطعن بالفصل فى أوجـه الخـلاف بـين الممـول أو المكلـف والمصلحة والمحددة فى صحيفة الطعن .

وتخطر اللجنة كلاً من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعـن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ،أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونًا أو تـسليمه نمـوذج الإخطـار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثلـه ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضـروريا مـن البيانات والأوراق . وعلى الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثلـه وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة .

مادة ٦٣ ضرائب

تكون جلسات لجان الطعن سرية ، ويحدد رئيس اللجنة مقررا للحالة مـن بـين عضوى اللجنة المعينين من المصلحة ، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحـال إليـه مـن طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بها ، ويعد مسودة القرار ، وتتم المداولة مع بـاقى أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن ويجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى .

مادة ٦٤ ضرائب 

تُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وذلك فى حدود تقـدير المـصلحة وطلبـات الممول أو المكلف ، ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة ، فإذا لم تكـن الـضريبة قد حصلت يكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .

وفى جميع الأحوال ، يجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها .

ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقـرار اللجنـة ، بكتـاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فـى الإثبـات قانونًا ، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممـول أو المكلف أو من يمثله .

وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنـة ، ولا يمنـع الطعـن فـى قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة ، أو اتخـاذ إجـراءات الحجـز الإداري لاسيتئدائها .

ما هي المرحلة القضائية لنظر الطعن الضريبي من الممول فى قانون الضرائب ؟

مادة ٦٥ ضرائب

لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن فى قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ستين يوما من اليوم التالى لتاريخ الإعلان بالقرار واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ يكون الفصل فى الدعاوى والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضى الدولة وللمحكمة نظر هذه الدعاوى والطعون فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما علـى وجه السرعة .

هل يجوز طلب الصلح فى الطعن على الضريبة ؟

مادة ٦٦ ضرائب

يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محـل الطعن بموجب طلب يقدم إلى  مأمورية الضرائب  المختصة قبل حجز الطعن للقـرار ، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب ، والبت فيه خلال ثلاثـين يـومــًا من تاريـخ تقديمه . وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظـره إلـى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه .

وفى جميع الأحـوال ، يتعـين علـى المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهـاء مـدة الثلاثين يوما بما تم فى الطلب ، وعلى لجنة الطعن حال اتفـاق المأموريـة والممـول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر يوقـع مـن الطـرفين ، ويعد هذا المحضر سندا تنفيذيا .

كيفية إعادة النظر فى الربط النهائى للضريبة وفقا للقانون الضريبى ؟

مادة ٦٧ ضرائب

على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقـدير أو تعـديل مأموريـة الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الـشأن خـلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الآتية :

  1. عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
  2. ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونًا .
  3. ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم يـنص القـانون على خلاف ذلك .
  4. عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا .
  5.  الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة .
  6.  الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول .
  7. عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون .
  8. عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .
  9.  عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة .
  10.  عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونًا .
  11.  تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى .
  12. ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة .
  13. أى حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير .
  14. وعلى وجه العموم ، فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الـشأن علـى مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط .

وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى “لجنة  إعادة النظر فى الربط النهائى ” يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مـساعد على الأقل يرشحه المجلس ، ويصدر بتـشكيلها وتحديـد اختـصاصها ومقارهـا قـرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .

ويخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف بحـسب الأحـوال مأموريـة الضرائب المختصة بقرار اللجنة ، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار .

الطعن على قرارات لجنة الطعن الضريبي

ختاما: استعرضنا بالاجابة القانونية المؤيدة بأحكام النقض الضريبية أهم أسئلة الطعن على قرارات لجنة الطعن الضريبي الشائعة كأسباب الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي، من خلال سؤال وجواب وفقا لقوانين الضرائب المصرية المتعاقبة ومواعيد الطعون الضريبية.




الإجراءات القانونية السليمة في عدم دستورية طابع المهن لحماية موقفك

عدم دستورية طابع المهن الرياضية

عدم دستورية طابع المهن الرياضية

طعن الدستورية المقام من النادي الأهلي بطلب عدم دستورية طابع المهن الرياضية على عقد اللاعب و المدرب و الإداري، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند ح/7 من المادة 48 من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.

فيما يلي نستعرض الحكم بعدم الدستورية الوقائع والطلبات والحيثيات والمنطوق

منطوق الحكم بعدم الدستورية لطابع المهن الرياضية

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

أحكام الدستورية العليا الطعن رقم 37 لسنة 36 بتاريخ 10 / 3 / 2024

حيثيات الحكم بعدم الدستورية

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن مارس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1445هـ.

  • برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر    رئيس المحكمة
  • وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الروتيني    نواب رئيس المحكمة
  •  وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري      رئيس هيئة المفوضين
  • وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع     أمين السر

 أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 36 قضائية دستورية

 المقامة من رئيس مجلس إدارة  النادي الأهلي

 ضد

  1.  رئيس الجمهورية
  2.   رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حاليا)
  3.   رئيس مجلس الشورى (مجلس الشيوخ حاليا)
  4.   رئيس مجلس الــــوزراء
  5.   وزير العدل
  6.  النقيب العام لنقابة المهن الرياضية

 الإجـراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من مارس سنة 2014، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وقدم المدعى عليه السادس مذكرة، طالبًا الحكم:
  •  أصليًا: بعدم قبول الدعوى
  •  واحتياطيًا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه السادس مذكرة ختامية، طالبًا الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

 المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه السادس أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 4619 لسنة 2013 مدني كلي، ضد المدعي وآخر بطلب الحكم:

بإلزام المدعي بوضع طابع نقابة المهن الرياضية على أية عقود تبرم مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين والأجانب، وما يترتب على ذلك من آثار، لصالح النقابة المذكورة.

 على سند من القول

بأن القانون رقم 63 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، قد أوجب على النوادي والاتحادات الرياضية وضع طابع نقابة المهن الرياضية على العقود المشار إليها، وإذ أنذر المدعي بسداد النسبة المئوية المقررة على العقود التي أبرمها إلى النقابة العامة للمهن الرياضية إعمالًا لأحكام القانون المار ذكره، إلا أنه لم يمتثل، فأقام دعواه بالطلبات السالفة.

وبجلسة 5/3/2014 دفع المدعي بعدم دستورية نص البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، المعدل بالقانون رقـم 63 لسنة 2010، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 2010، تنص على أن تتكون موارد النقابة من:

 أ – …………………

(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:

 1- ……………

 7- نسبة (5٪) تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (10٪) للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها على ما جرى به قضاء هذه المحكمة:

أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.

 متى كان ذلك

وكان النزاع الموضوعي تدور رحاه حول طلب المدعى عليه السادس، إلزام النادي المدعي بأن يؤدي إلى نقابة المهن الرياضية النسبة المئوية المستحقة على العقود التي أبرمها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين والأجانب، وكان النادي المدعي قد أمسك عن سداد النسبة المبينة بالنص المطعون فيه لصالح تلك النقابة محتجًا بعدم التزامه بأدائها أو تحصيلها وما يترتب على ذلك من عدم اعتماد العقود التي تم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين والأجانب إلا بعد سداد هذه النسبة.

ومن ثم فإن الفصل في دستورية نص البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010 يرتب انعكاسًا أكيدا وأثرا مباشرا على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها ويتوافر للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، وبه يتحدد نطاق الدعوى المعروضة.

وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه – في النطاق المتقدم – أنه

فرض رسما على عقـود اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين والأجانب لا تقابله خدمة فعلية تقدمها النقابة التي فرض لصالحها هذا الرسم مما يتنافى مع كفالة الدولة لحق العمل، ويشكل عدوانًا على الملكية الخاصة، وإخلالًا بالضوابط الدستورية لفرض الضرائب والرسوم، بالمخالفة لنصوص المواد (12 و 35 و 38) من الدستور.

 وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن

الضريبة فريضة مالية تفتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها إسهاما من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة وهم يدفعونها لها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم مردودها

ومن ثم كان فرضها مرتبطا بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها وإلا كـان ذلك خلطا بينها وبين الرسم إذ يستحق مقابلًا لنشاط خاص أتاه الشخص العام – وعوضًا عن تكلفته – وإن لم يكن بمقدارها.

متى كان ذلك

وكانت الفريضة المالية الواردة بالنص المطعون فيه، لا تقابلها خدمة فعلية تؤديها نقابة المهن الرياضية إلى من يتحملون بها، فإنها تنحل إلى ضريبة من الناحية الدستورية وهي بعد ضريبة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة تمتد إليها دون سواها، ويتحدد المخاطبون بها في إطار هذه الدائرة وحدها.

بل يعتبر تحقق الواقعة المنشئة لها على امتداد النطاق الإقليمي للدولة – وبغض النظر عن تقسيماتها الإدارية – مرتبًا لدينها في ذمة الممول مما مؤداه تكافؤ الممولين في الخضوع لها دون تمييز وسريانها بالتالي – وبالقوة ذاتها – كلما توافر مناطها في أية جهة داخل الحدود الإقليمية للدولة،

وهو ما يعني أنها  ضريبة عامة  يقوم التماثل فيما بين الممولين بصددها على وحدة تطبيقها من الناحية الجغرافية وليس بالنظر إلى مقدار الضريبة التي يؤدونها ذلك أن التعادل بينهم في نطاقها ليس فعليًّا، بل جغرافيا.

وحيث إن الدستور أعلى شأن الضريبة العامة وقدر أهميتها بالنظر إلى خطورة الآثار التي ترتبها، وبوجه خاص من زاوية جذبها لعوامل الإنتاج، أو طردها أو تقييد تدفقها، وما يتصل بها من مظاهر الانكماش أو الانتعاش، وتأثيرها بالتالي على فرص الاستثمار والادخار والعمل وتكلفة النقل وحجم الإنفاق،

وكان الدستور – نزولا على هذه الحقائق واعترافًا بها – قد مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية فنص على أن
  • أولاهما: لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون .
  • وثانيتهما: يجوز إنشاؤها في الحدود التي يبينها القانون.

ولازم ذلك أن 

السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمنا تحديد نطاقها وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها والملتزمين – أصلا- بأدائها، والمسئولين عنها، وقواعد ربطها وتحصليها وتوريدها، وكيفية أدائها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة، عدا الإعفاء منها إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه

يتعين التمييز بين الملتزمين – أصلا – بأداء الضريبة العامة، وبين المسئولين عن توريدها ذلك أن لكل التزام بالضريبة طرفين، أحدهما هو الدائن بمبلغها ممثلًا في الشخص العام الذي تؤول إليه حصيلتها، والآخر هو المدين بها، سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أم معنويًّا.

وقد يكون هذا المدين ملتزمًا – أصلًا – بمبلغها، أو مسئولًا عنها. ويعتبر ملتزمًا – أصلًا – بالضريبة من تتوافر بالنسبة إليه الواقعة التي أنشأتها، والتي يتمثل عنصراها في المال المحمل بعبئها والمتخذ وعاء لها، ثم وجود علاقة بين هذا المال وشخص معين؛ ليكون اجتماعهما معًا مظهرًا للالتزام بالضريبة من خلال تحديد المشرع لظروفها الموضوعية والشخصية.

 وحيث إن عجز الفقرة الرابعة من المادة (38) من الدستور ينص على

أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة، وأن الدستور وإن أوجب أصلًا عامًّا يقتضي أن تصب حصيلة الضرائب العامة وغيرها من الإيرادات العامة في الخزانة العامة للدولة، لتتولى تحديد مصارفها تحت رقابة السلطة التشريعية، بقصد تحقيق الصالح العام، على ما نصت عليه المادة (124) من الدستور

بيد أنه يستفاد من هذا النص بدلالة المخالفة – على ما أفصحت عنه مناقشات لجنة الخمسين التي أعدت مشروع الدستور – أن مقتضى هذا النص:

أن الدستور قد أجاز للمشرع، على سبيل الاستثناء، وفي أضيق الحدود، أن يحدد ما لا يودع من حصيلة الموارد العامة في الخزانة العامة، ليكون إعمال هذه الرخصة – بحسبانها استثناء من الأصل العام – أداته القانون، وفي حدود تنضبط بضوابط الدستور، فلا يصح هذا التخصيص إلا إذا كان  الدستور   ذاته قد نص في صلبه على تكليف تشريعي صريح ذي طبيعة مالية، قدّر لزوم وفاء المشرع به.

وأن يتصل هذا التكليف بمصلحة جوهرية أولاها الدستور عناية خاصة، وجعل منها أحد أهدافه، وأن يقدر المشرع – استنادًا إلى أسباب جدية – صعوبة تخصيص هذا المورد من الموازنة العامة إلى هذا المصرف تدبيرًا له إعمالًا لأحكام الدستور وتفعيلًا لمراميه.

وحيث إن الدستور قد اتخذ من النظام الضريبي وسيلة لتحقيق أهدافه فنص في المادة (38) منه على تعيين تلك الأهداف بتنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وكان إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي حقًّا يكفله القانون، بما لها من شخصية اعتبارية تمارس من خلالها نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم،

والأمر ذاته بالنسبة إلى النقابات المهنية فينظم القانون إنشاءها وإدارتها على أساس ديمقراطي يكفل استقلالها ويحدد مواردها، وفقًا لنص المادتين (76 و 77) من الدستور، بما يشمله ذلك من ضرورة توفير الرعاية الاجتماعية لأعضائها وتقرير المعاشات التي تؤمن حياتهم في حاضرها ومستقبلها.

 ومن ثم

فإن هذا الواجب يعد من التكليفات الدستورية التي يتعين على المشرع العادي القيام عليها والوفاء بها. وحيث إن حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها وإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، ينبغي أن يقابل بحق الملتزمين بها والمسئولين عنها، في تحصيلها وفق قوالبها الشكلية والأسس الموضوعية التي ينبغي أن تكون قوامًا لها من زاوية دستورية، وبغيرها تنحل الضريبة عدمًا.

 متى كان ما تقدم

وكان النص المطعون فيه وإن بين وعاء الضريبة وحصره في عقود اللاعبين والمدربين والإداريين التي تبرم مع الهيئات الرياضية المحددة في القوانين ذات الصلة، وحدد  سعر الضريبة  بنسبة (5٪) من قيمة تلك العقود التي تبرم مع الوطنيين منهم، وزادها إلى نسبة (10٪) بالنسبة للعقود التي تبرم مع نظرائهم من الأجانب، ووجه مصرفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الرياضية، ملتزمًا بالضوابط التي أقرتها الفقرة الرابعة من المادة (38) من الدستور.

استصحابًا لالتزام الدولة – المنصوص عليه في المادة (84) من الدستور – باتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، التي يقوم على شئونها الرياضيون، مدعومين بنقابتهم التي تضطلع بحماية مصالح أعضائها، على ما يجري به نص المادة (76) من الدستور، وذلك على نحو استكملت معه هذه الضريبة عناصر بنيانها السالفة.

بيد أن النص المطعون فيه

وقد خلا من تحديد الملتزم – أصلًا – بأداء الضريبة المقررة بموجبه، والمسئول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة التي خُصصت لها كمورد من مواردها، فيما لو مايز القانون بينهما، فإن ذلك مما يفقد هذه الضريبة العامة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، ويجافي مبدأ العدالة الضريبية الذي يقوم عليه النظام الضريبي، بالمخالفة لنص المادة (38) من الدستور، مما لزامه القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه.

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بعدم دستورية نص البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الدعوى 37 لسنة 36 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – بتاريخ 10/03/2024

عدم دستورية طابع المهن الرياضية

ختاما: من خلال الاطلاع علي حيثيات الحكم بعدم الدستورية قيل أنه لا رسوم بلا قانون، وهو ما يتضارب حاليا مع الرسوم المفروضة من رؤساء المحاكم على استلام الأحكام وتصوير المستندات والمذكرات واستلام الشهادات، فهي رسوم بلا قانون، وانما على تعليمات، التى هي في مرتبة أدنى من القانون، ورغم عدم دستوريتها ومخالفتها للقانون، الا أنها مازالت تفررض على المتقاضين فأضحت جباية .




شرح عملي لـ ضريبة التصرفات العقارية القيمة وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

قواعد ضريبة التصرفات العقارية والقيمة المضافة في الادارية العليا والنقض من خلال أحدث الأحكام القضائية الصادرة منهما في الضريبتين، ونستعرض كل حكم بعرض الوقائع والحكم الصادر وحيثيات المحكمة الادارية ومحكمة النقض في الطعن.

ضريبة التصرفات العقارية والقيمة المضافة

أحكام ضريبة التصرفات العقارية والقيمة المضافة

ضريبة التصرفات العقارية :

هي أحد مفردات وأجزاء  الضريبة على الدخل وتستحق على من قام بالتصرف العقاري في عقار بالبيع مقابل ثمن، بنسبة 2.5% من الثمن المبين بالعقد،  وتسدد مرة واحدة فقط عند التصرف في العقار والملزم بسدادها البائع المتصرف وليس المشتري حتى وان تضمن عقد التصرف الزام المشترى بها،

ملاحظة: قضت محاكم القضاء الاداري بأن التفات مصلحة الضرائب العقارية للثمن المدون بعقد البيع وقيامها بتقدير قيمة العقار هو عمل مخالف للقانون لأنها ليست جهة تقدير فضلا عن مخالفة الثابت من ثمن بالعقد .

ضريبة القيمة المضافة:

هي ضريبة خدمات وسلع  غير مباشرة تفرض على المستهلك للسلع والخدمات، فعند شراء المستهلك للسلع والبضائع أو الحصول على خدمات معينة فإن المبلغ الذي يدفعه هو ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم فهي ضريبة استهلاك تُفرض على السلع والخدمات  ويتم إضافتها إلى سعر المنتج أو الخدمة ويتم جمعها من قبل الشركات والأفراد.

ملاحظة: رغم أن قانون ضريبة القيمة المضافة عرف الملزم بها أنه من يتاجر الا أنها قد وضعت مهنة المحاماة والمحامين في الفئة الملزمة بها باعتبار أنهم يقدمون خدمات، وناقض القانون ذاته باستثناء فئة الأطباء منها بالرغم من أن مهنة الطب خدمية مثلها مثل المحاماة ، وهو ما يتبين منه عدم دستورية النص بشمول القانون علي مهنة المحاماة .

ضريبة التصرفات العقارية

عرض الأحكام الصادرة من محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا بشان ضريبة التصرفات العقارية

التصالح مع مصلحة الشهر العقاري

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم………… مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما طلبا للحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 2770.10 جنيها موضوع أمر التقدير رقم…………. ومبلغ 11819.45 جنيه موضوع أمر التقدير رقم……………. شمال القاهرة.

تأسيسا على أنهم قاموا بسداد رسوم الشهر المستحقة والتي قام بتقديرها مكتب الشهر العقاري عند شهر المحرر في 22/2/1992 وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991 إلا أنهم فوجئوا بعد مرور أربع سنوات بمطالبتهم بهذه الرسوم التكميلية والضرائب.

ولما كانت هذه المطالبة تفتقر إلى سندها القانوني فقد أقاموا الدعوى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت ببراءة ذمة الطاعنين من المبالغ موضوع أمري التقدير المتظلم منهما بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم …………. القاهرة .

وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد الأمر المتظلم منه رقم ………. وبتعديل الأمر رقم………. إلى مبلغ 7750 جنيها طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

حين قضى برفض الدفع بتقادم  ضريبة التصرفات العقارية  الواردة بأمر التقدير رقم ……… ومقدارها 2770.10 جنيها بالتقادم الخمسي في حين أن مصلحة الضرائب هي الجهة المختصة بربطها وتحصيلها ومطالبة الملزم بسدادها وهذه المصلحة لم توجه إليهم بشأنها أية مطالبات حتى الآن وقد مضى أكثر من خمس سنوات على إشهار عقد الهبة الحاصل في سنة 1992 فإنها بذلك تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النص في المادة 19/1-2, 3،6 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – الذي تمت في ظله الواقعة المنشئة للضريبة وهي شهر عقد الهبة الحاصل في سنة 1992 – على أنه

استثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة …… وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ………. ويمتنع على مأموريات ومكاتب الشهر العقاري توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة ويتم توريد هذه الضريبة وفقا لما تقضي به أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يدل على أن

المشرع حين فرض الضريبة على  التصرفات العقارية  باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية حال تداولها أوكل إلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه على أن تقوم بتوريد ما حصلته تلك المأموريات من ضريبة إلى مصلحة الضرائب وذلك لسهولة تقدير الضريبة المستحقة من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباط تلك الضريبة بقدر الرسوم المستحقة عن قيمة المحرر.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بتقادم دين الضريبة المطالب به بالتقادم الخمسي لعدم اكتمال مدته على سند من أن الواقعة المنشئة للضريبة وهي شهر المحرر تمت في سنة 1992 وأن المطالبة بها تمت في سنة 1996 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام.

وكان لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بشرط ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وسبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع.

لما كان ذلك

وكانت المادة 19 / 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل تنص على أنه

“وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع…….”.

يدل بمفهوم مخالفة هذا النص أن التصرف بالهبة للفروع غير خاضع للضريبة.

وكانت المادة 119 / 3 من الدستور تنص على أنه

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون.

وكان البين من  عقد الهبة  موضوع الدعوى والمشهر برقم ………… في 22/2/1992 أنه صادر من الواهب إلى زوجته بحق 8 ط من العقار الموهوب ولأبنائه……….8 ط و ………… و ………… 4 ط كل منهما وكانت الهبة طبقا لما سلف غير خاضعة للضريبة في حدود نصيب الأبناء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن الأول بصفته وليا طبيعيا على ابنته……… والطاعنين الثالث والرابعة بالضريبة عن نصيبهم في الهبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

حين عدل الرسوم التكميلية الصادر بها أمر التقدير رقم………….. إلى مبلغ 7750 جنيها طبقا لما انتهى إليه قرار لجنة التصالح باعتباره ملزما للطرفين وانحسم به النزاع رغم منازعتهم فيه وعدم قبولهم له بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كان النص في المادة 34 مكرر/1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه

يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوي والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوي والمنازعات المذكورة والبت فيها ………..

ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحا على القضاء وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدي اللجنة رأيها مسببا في هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء …………

فهو إنما تدل عباراته على

أن مناط إلزام طرفي التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسببا حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها الملزم لطرفيه.

لما كان ذلك

وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعنين على ما انتهت إليه اللجنة برأيها المسبب في طلب التصالح فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه باعتبار أن قرار لجنة التصالح بشأن أمر التقدير رقم………… بتعديله إلى مبلغ 7750 جنيها قد حسم النزاع بشأنه وألزم الطاعنين بالمبلغ دون أن يتثبت من موافقتهم عليه فإنه يكون قد اعتراه قصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5326 لسنة 70 بتاريخ 3 / 1 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 1 – صـ 100

استرداد ضريبة التصرفات العقارية

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ……. لسنة …… مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ 104300 جنيه ضريبة التصرفات العقارية ومبلغ 99025 جنيهاً ضريبة الإيراد العام التي قامت بأدائهما بدون وجه حق مع الفوائد القانونية على هذين المبلغين من تاريخ المطالبة القضائية.

وقالت بياناً لذلك

إنها تصرفت بالبيع في عقار مملوك لها قبل صدور القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلا أن أرباحها الناتجة عن هذا التصرف أخضعتها المصلحة المطعون ضدها الأولى  لضريبة الأرباح التجارية والصناعية   بادعاء خضوعها للفقرة الأولى من المادة 56 من هذا القانون التي سرت أحكامها بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يناير سنة 1974، كما أدخلت هذه الأرباح تبعاً لذلك ضمن وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

فقامت بأداء المبلغين المطالب بهما. وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 يناير سنة 1993 بعدم دستورية الأثر الرجعي لهذه الضريبة والمنصوص عليه في الفقرة الأولى سالفة الذكر فإنه يحق لها استرداد ما دفعته، ومن ثم فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره .

حكمت بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1995 بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ 104300 جنيه وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب استرداد مبلغ 99025 جنيهاً.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ……. لسنة …..ق، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 14 أغسطس سنة 1996 برفض الاستئناف الأول وفي موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله

إذ أخضع تصرفها المشهر بتاريخ 9 مايو سنة 1978 للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على سند من سريان أحكامه اعتباراً من أول يناير سنة 1978 تطبيقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة 56 من القانون.

في حين أن الفقرة الأولى منها كانت تنص على سريان هذه الضريبة اعتباراً من أول يناير سنة 1974 وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا الأثر الرجعى بما يستتبع تطبيق حكم المادة 188 من الدستور فيسري حكمها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية والذي تم في 20 يوليه سنة 1978.

دون الفقرة الرابعة سالفة البيان لخروج تصرفها الخاضع للضريبة من حكمها كأثر للقضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى بما يحق لها طلب استرداد ما دفعته من ضريبة التصرفات العقارية وضريبة الإيراد العام المترتبة عليها مع الفوائد القانونية على هذين المبلغين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان من أسس النظام القانوني والمبادئ الدستورية العامة أن لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، إلا أنه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل هي بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تجري تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه.

وكان النص في البند رقم (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على

التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة …”،

وفي المادة 56 منه على أن

تسري أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 … ولا تسري الأحكام الجزائية إلا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتسري الأحكام الواردة بالفصل الرابع اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون. وفيما عدا ما تقدم تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنة 1978″،

يدل على

أن المشرع حدد في الفقرة الأولى من المادة 56 سالفة البيان ميعاداً لسريان الضريبة على التصرفات المشار إليها في البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 46 لسنة 1978 هو الأول من يناير سنة 1974 – المنطبق على الواقع في الدعوى – وأورد في الفقرة الثانية منها ميعاداً آخر لسريان الأحكام الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون هو من تاريخ العمل بأحكامه.

ثم بين في الفقرة الثالثة الميعاد المحدد لسريان أحكام الفصل الرابع منه المتعلق بشأن دعم التضامن الاجتماعي هو تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، ثم وضع في الفقرة الرابعة قاعدة عامة حدد فيها ميعاداً واحداً هو الأول من يناير سنة 1978 يسري على كافة الأحكام الأخرى التي لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لها.

وكان مؤدى إلغاء ميعاد سريان الضريبة الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة كأثر للقضاء بعدم دستوريته أن تدخل مواعيد سريان هذه الضريبة ضمن الأحكام التي لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لسريانها فتسري اعتباراً من تاريخ الأول من يناير سنة 1978.

لما كان ذلك

وكان التصرف الصادر من الطاعنة محل النزاع قد أُشهر بتاريخ 9 مايو سنة 1978، أي في تاريخ لاحق على هذا التاريخ – الأول من يناير سنة 1978 – الذي تسري منه أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 46 لسنة 1978 المنطبق على الواقع في الدعوى، فيخضع لهذه الضريبة تصرف الطاعنة آنف الذكر بما لا يحق لها معه استرداد ما دفعته منها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 9800 لسنة 66 بتاريخ 23 / 3 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 313 –

رد الضريبة التى حصلتها مصلحة الشهر العقاري

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم …………. لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم برد مبلغ 2179.500 جنيه مقدار الضريبة التي حصلتها منهم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لحساب  مصلحة الضرائب  عند تسجيلهم الحكم الصادر في الدعوى رقم ……… لسنة 1980 كلي جنوب القاهرة بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع.

وذلك لعدم خضوع إجراءات تسجيل هذا الحكم لضريبة التصرفات العقارية المقررة بالمادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات.

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ……… لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 17/2/1988 قضت المحكمة بالتأييد.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ذلك أنه قضى برد المبلغ المطلوب رغم أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حصلته من المطعون ضدهم باعتباره ضريبة مقدارها 5% من قيمة التصرف لصالح مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عند قيامهم بتسجيل الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – على أنه

…… وتفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف ……… ويمتنع على مأمورية ومكاتب الشهر العقاري توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة………….” .

يدل على

أن مناط تحصيل هذه الضريبة هو القيام بتصرف قانوني في تاريخ لاحق على سريان هذا النص. والتصرف هو اتجاه الإرادة لإحداث آثار قانونية معينة ويستوي في ترتيب هذه الآثار على إرادة منفردة كالوقف أو على تلاقي إرادتين أو أكثر كالبيع والهبة.

ولما كانت الأحكام الموضوعية الصادرة من المحاكم مقررة للحقوق وليست منشئة لها ذلك أن وظيفة الحكم هو بيان حق الخصم دون أن يخلق حقاً جديداً بما في ذلك الأحكام التي توصف في كتب الفقه بأنها منشئة كالفسخ وشهر الإفلاس ذلك أن هذه الأحكام إنما تقرر حقاً لهم سابقاً على رفع الدعوى فيترتب على هذا التقرير تغيير في مركز الخصوم.

وبالتالي فإن إجراءات  تسجيل الحكم  الصادر للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع في الدعوى رقم …… لسنة 1980 كلي جنوب القاهرة لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية الواردة بالنص سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برد هذه الضريبة للمطعون ضدهم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1737 لسنة 58 بتاريخ 13 / 2 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 131 –

ضريبة القيمة المضافة

في هذا المبحث نستعرض الأحكام الحديثة الصادرة عن ضريبة القيمة المضافة.

الالزام بسداد قيمة الضريبة المضافة

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائـرة المدنية

دائرة السبت ( د ) المدنية

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 27 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 18 من فبراير سنة 2023 .

أصدرت الحكم الآتـى

فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1209 لسنـة 91 ق

” الوقائــــــــــــع “

فى يوم 21/1/2021 طعن بطريق النقض فى حكم محكمــــــة استئناف الإسماعيلية مأمورية السويس الصادر بتاريخ 15/12/2020 فى الاستئنافين رقمى 330 ، 346 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلًا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .

وفي 4/2/2021 أُعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن .

وبتاريخ 18/2/2021 أودع وكيل المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وبها دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ، وأبدت الرأي فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا .

وبجلسة 19/11/2022 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 21/1/2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ عمرو محمد جلال نائب رئيس المحكمة ، وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى

أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 271 لسنة 2018 مدنى أمام محكمة السويس الإبتدائية للحكم – وفقًا لطلباته الختامية – بإلزام الجمعية المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى إليه معاملات فروق الأسعار عن المستخلصات من 1 : 8 وباقى المستخلصات حتى المستخلص الختامى وفوائدها القانونية التعاقدية ، وإلزامها بسداد قيمة الضريبة المضافة عن الأعمال موضوع عقد المقاولة وفوائد التأخير المستحقة عنها وكذا قيمة الأعمال المستجدة بعقد المقاولة ، والتعويض عن الأضرار التى لحقت به نتيجة عدم وفاء الجمعية بالتزاماتها المالية .

وقال بيانا لها

أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 28/11/2016 أسندت الجمعية المذكورة إليه عملية تنفيذ بناء  عمارتين سكنيتين  بمدينة النور خلال مدة ثمانية عشر شهرًا من تاريخ إستلام الموقع نظير مبلغ 6205400 جنيها وإزاء التغيرات الاقتصادية التى مرت بها البلاد وارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء كنتيجة لتحرير سعر الـصرف بات تـنـفـيذ بـنود العقد مرهقًا للطاعن ، مما حدا به إلى إنذار المطعون ضدهما بصفتيهما إلا أنهما لم يحركا ساكنًا فقد أقام الدعوى .

ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريره وجهت الجمعية المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية طلبت فيها إلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء تأخر الطاعن فى التسليم .

حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الجمعية المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى إلى الطاعن فروق الأسعار عن المستخلصات من 1 : 8 مبلغ مقداره إثنان مليون وإثنان وسبعون ألف وثمانية وسبعون جنيهًا وخمسة وسبعون قرشًا وفوائده القانونية بنسبة 4 % من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وحكمت فى الطلب العارض برفضه .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 330 لسنة 43 ق الإسماعيلية مأمورية السويس ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 346 لسنة 43 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 15/12/2020 فى الاستئناف الأول برفضه وفى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضى به 217983.25 جنيهًا والتأييد فيما عدا ذلك .

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة فهو فى محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمـة – أنـه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه ، فلا يُقبل اختصام من لم يُقض له أو عليه ، إذ إنه ليس خصمًا حقيقيًا في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد اختصم المطعون ضده الثانى بصفته ليصدر الحكم فى مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به ، فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .

 وحيث إن الطعن – بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته – قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب بخلاف السبب الأول المتعلق بالشكل – ينعى الطاعن بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول

أن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف بجعل قيمة فروق الأسعار عن المستخلصات الثمانية المُطالب بها مبلغ 217983.25 جنيهًا الوارد بتقرير الخبير بطريق الخطأ المادى فى حين أن مبلغ 2072078.57 جنيهًا الذى قضى به حكم أول درجة حكم أول درجة هو المبلغ الصحيح لمجموع قيمة هذه الفروق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المودع فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا يصلح ردًا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيبًا بالقصور .

وكان المقرر – أيضًا – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لكى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقه طبقًا للمادة 191 من قانون المرافعات يجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته .

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى مذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة أول درجــة بتاريخ 24/2/2020 بالدفاع المبين بوجه النعى ، وكان لهذا الدفاع ما يؤيده ويدل عليه بتقرير الخبرة المذكور، وهو ما فطنت إليه محكمة أول درجة وقضت على هدى منه بقيمة الفروق الصحيحة المقدرة عن المستخلصات الثمانية المُطالب بها وقدرها 2072078.57 جنيهًا.

غير أن الحكم المطعون فيه قد تنكب ذلك الطريق وساير خبير الدعوى فى الخطأ المادى الذى وقع فيه وقضى بتعديل قيمة الفروق المقضى بها إبتدائيًا إلى مبلغ 217983.25 جنيهًا وكان هذا الخطأ ليس له أساس فى الحكم المطعون فيه يدل على الواقع الصحيح فيه حتى يمكن الرجوع للمحكمة لتصحيحه على ما تقدم مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى فى قضائه بفائدة قانونية قدرها 4% عن فروق الأسعار المقضى بها بالمخالفة لنصوص قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية التى ألزمت الجهة المتعاقدة بأداء قيمة المستخلص خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، وإلا تلتزم بتعويض المقاول بسعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى فى تاريخ اليوم التالى لانتهاء هذه المدة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يُفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها .

وأنه ولئن كان الأصل فى استحقاق  الفوائد الاتفاقية  هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها ،

مما مؤداه

أن كل اتفاق على الفائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إلغاء النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم – وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى – إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

والمقصود بالتعارض فى هذا الخصوص

أن يكون النصان واردين على محلٍ واحدٍ ويستحيل إعمالهما فيه معًا ، وكانت المادة 22 مكررًا من القانون 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات قد نصت على أن تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم إعتماده ، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى.

وإذ صدر القرار رقم 219 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون ونص فى المادة 85 منه على أن

تلتزم الجهة الإدارية المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم إعتماده ، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد – بعد إستنزال ما قد يكون مسددًا للمقاول من دفعات مقدمة عن كل مستخلص – وذلك عن فترة التأخير التى تجاوز مدة الستين يومًا المشار إليها ووفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ اليوم التالى لانتهاء الستين يومًا .

وكان مؤدى هذه النصوص هو

التزام الجهة المتعاقدة فى حالة التأخير فى صرف قيمة المستخلصات أو فروقها للمقاول عن مدة الستين يومًا المُشار إليها أن تعوض الأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى فى تاريخ اليوم التالى لانتهاء هذه المدة .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فى احتساب فائدة قانونية قدرها 4 % من تاريخ الحكم النهائى بالمخالفة لنص المادة 22 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المُشار إليه فإنه يكون معيبًا ، بما يوجب نقضه .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب

وذلك حين قضى برفض طلب إلزام المطعون ضده بصفته بسداد ضريبة القيمة المضافة تأسيسًا على عدم تقديم الطاعن ما يدل على مطالبة المصلحة له بها أو سداده إياها رغم أن الطاعن هو المكلف قانونًا بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك أنه لما كان المقرر بنص المادة (1) من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة أنه يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

المكلف : الشخص الطبيعى أو الشخص المعنوى خاصًا كان أو عامًا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته ، وكذلك كل منتج أو مؤدٍّ أو مستورد لسلعة أو خدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته………

البيع : انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردًا إلى المشترى ، ويعد بيعًا فى حكم هذا القانون ما يلى أيها أسبق :

  • إصدار الفاتورة
  • تسليم السلعة أو تأدية الخدمة
  • أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقًا لشروط الدفع المختلفة

وقد نصت المادة رقم (2) من القانون على أن

تُفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا الـقــانــون ســواء كانت محلية أو مستوردة فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما استثنى بنص خاص وتضمنت المادة رقم (3) النص على أن يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (١٣%) عن العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، و(١٤%) اعتبارًا من العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨، [على أن يخصص نسبة (١%) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية] ……. .

ونصت المادة رقم (4) على أن

يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون .

وجرى نص المادة رقم (5) على أن

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقًا لأحكام هذا القانون وأيًا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية .

ونصت المادة رقم (11) من القانون ذاته على أن

تُضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريًا والمحددة الربح ….. ، وكان الجدول المرافق للقانون قد تتضمن بند المقاولات وأعمال التشييد والبناء ( توريد وتركيب) بقيمة 5% .

وكان مؤدى النصوص القانونية سالفة البيان مجتمعة أن

الطاعن بصفته هو المكلف بتحصيل الضريبة على  القيمة المضافة  وتوريدها سيما وأن عقد المقاولة – دون نزاع بين الطرفين – لم تتضمن قيمته ضريبة القيمة المضافة المُطالب بها .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب على سند من عدم تقديم الطاعن بصفته ما يفيد سداده لتلك للضريبة أو مطالبة مصلحة الضرائب له بسدادها حال أنه المكلف قانونًا بتحصيلها وتوريدها على نحو ما سلف ، وقد تحجب الحكم بذلك عن معالجة طلب الطاعن بصفته وطرحه على بساط البحث بلوغًا لغاية الأمر فيه ، الأمر الذى يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أسلمه إلى القصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه .

لذلك

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة إستئناف الإسماعيلية وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات وبمبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1209 لسنة 91 بتاريخ 18 / 2 / 2023

براءة الذمة من ضريبة القيمة المضافة

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 20/3/2022

  • برئاسة السيد الأستاذ المستشر / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
  • وعضوية السيد الأستاذ المــستـــشـار/ سيد عبد الله سلطان عمار نائب رئيس مجلس الدولة
  • وعضوية السيد الأستاذ المــســــتـــشــــار/ جمعة إبراهيم عزب الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة
  • وعضوية السيد الأستاذ المــســــتـــشــــار/ ياسين ضيف الله احمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة
  • وعضوية السيد الأستاذ المـســتـشـــــار/ رأفت عبد الرشيد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
  • وحضور السيد الأستاذ المــســــتـــشــــار/ أحمد مصطفى عوض مفوض الدولة
  • وسكــــــــرتـــــــاريــــــة الســـــــــــيد / محمد إبراهيم محمد سكرتير المحكمة

أصــدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 37750 لسنة 64 قضائية .عليا

المقـــــــام مــــن: ………………..

ضــــد

  1. وزير المالية بصفته
  2. رئيس مأمورية ضرائب القيمة المضافة ببنها بصفته

في حكم محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الصادر بجلسة 27/12/ 2017 فى الدعوى رقم 1478 لسنة 16 ق

الإجراءات

بتاريخ 25/2/2018، أودع محامي مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وإلزام الطاعن المصروفات.

والتمس الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – تحديد اقرب جلسة إمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات الفترة من 3/2002 حتى 6/2010، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببًا بالرأي القانوني فى الطعن.

وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون – على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/1/2022، قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.

وحيث ان عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في

انه بتاريخ 11/6/2012 أقام الطاعن دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة بنها الابتدائية مأمورية قليوب الكلية وقيدت بجدولها العمومي برقم 169 لسنة 2012 و طلب في ختامها الحكم للأسباب الواردة بعريضة الدعوى :

ببراءة ذمته من كافة الضرائب الأصلية والإضافية المطالب بها واعتماد الإقرارات الضريبية المقدمة منه أو ندب خبير في الدعوى لتحقيقها، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وذكر الطاعن شرحا لدعواه انه مسجل بمصلحة الضرائب على المبيعات، وقام بتقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة محل النزاع من 3/2002 حتى 6/2010 في المواعيد القانونية.

وتم إخطاره بنماذج 15 ض. ع. م بتعديل  الإقرارات الضريبية  المقدمة منه في تلك الفترة ومطالبته بمبالغ كفروق ضريبة مبيعات نتيجة لذلك، ونعي الطاعن على مسلك المأمورية بمخالفته للواقع والقانون، الأمر الذي حدا به إلى اقامة دعواه الماثلة ابتغاء القضاء بطلباته سالفة البيان.

وتدوول نظر الدعوى إمام محكمة بنها الابتدائية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/11/2012 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببنها ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لأداء المأمورية المحددة بأسباب ذلك الحكم، وقد أودع الخبير تقريره في الدعوى.

وبجلسة 26/12/2013 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ببنها للاختصاص، حيث قيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم.

وتدوول نظر الدعوى امام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية للاختصاص، على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 27/12/2017 أصدرت المحكمة حكمها الطعين سالف البيان.

وشيّدت المحكمة حكمها وبعد استعراضها نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲، و المادة رقم 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة ۱۹۹۱ (مستبدلة بالقانون رقم ۹لسنة 2005 – أضافت المحكمة أن

الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أصدرت إخطار (بنموذج ۱۰ ض.ع.م) عن نشاط الطاعن بتاریخ 8/2/۲۰۱۱ عن الفترة محل النزاع من 3/2002 حتى 6/2010، وقد أخطر به الطاعن بذات التاريخ، وتظلم منه بتاريخ 8/3/2011، وتم رفض تظلمه، وإذ أقام الدعوى بتاريخ 11/6/2012، أي بعد اكثر من عام.

ومن ثم فإن دعواه الماثلة تكون قد أقيمت بعد المواعيد المقررة بنص المادة 17 من قانون  الضريبة العامة على المبيعات  سالفة البيان الأمر.

مما يغدو معه الدفع المبدى من الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى شكلاً في محله، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد المواعيد المقررة قانونا. وبناءً عليه انتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وألزمت الطاعن المصروفات.

ولم يرتضِ الطاعن ذلك القضاء فأقام الطعن الماثل ناعياً فيه على الحكم المطعون عليه مخالفته لأحكام القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها

أن المشرع ألزم المصلحة عند تعديل القيمة بإخطار المسجل بهذا التعديل على النموذج الضريبي المعد لذلك بموجب إخطار بعلم الوصول بشرط أن تبين في هذا النموذج الضريبي الأسس التي استندت إليها في التعديل وذلك بهدف حماية هذا المسجل (الممول) من التقديرات الجزافية التي تبعد عن القيمة المدفوعة فعلا وحتى يتمكن المسجل (الممول) من التظلم من تلك الأسس جميعها أو بعضها .

وأنه بالرجوع إلى النماذج الضريبية محل التداعي يتبين أن المأمورية قامت بمطالبته بالمبالغ محل النزاع كفروق ضريبية دون أن تتضمن تلك النماذج أسس وعناصر تقدير المبلغ المطالب به بما يشوبها بالبطلان المطلق لتعلقها بالنظام العام والقواعد الآمرة المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 .

فضلاً عن أن الأحكام القضائية استقرت على بطلان النماذج الضريبية في حالة خلوها من أسس وعناصر تقدير الضريبة المطالب بها وما يترتب على ذلك من أثار أخصها براءة ذمة الممول من دين الضريبة المقدرة من جانب المأمورية المختصة لمخالفتها القواعد الآمرة والنظام العام. وعليه خلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.

ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن

رقابة المحكمة الإدارية العليا التى تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري – بحسب الأصل – هى رقابة قانونية تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التى تشكل موضوع التداعي، وأسانيد تلك الواقعات الثابتة بالأوراق، و التى يصح قانوناً بناء الحكم إستناداً لها، وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفاً قانونياً صحيحاً.

وذلك من خلال إسباغ الأوصاف والكيوف القانونية السليمة على تلك الواقعات، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من مدى سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقاً صحيحاً، وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة قضاء محكمة القضاء الإداري –المطعون عليه أمامها – وما انتهت إليه فى منطوق حكمها.

و حيث إنه لما كان ما تقدم

وكان الثابت من أوراق ومستندات الطعن، ومن مدونات الحكم المطعون عليه، أن محكمة القضاء الإداري المطعون على حكمها بالطعن الماثل قد قامت ببيان جميع العناصر الواقعية لموضوع الدعوى فبسطت الواقعات المنتجة فيها، وحصّلت منها فهمها لحقيقة واقع الدعوى تحصيلاً صحيحاً، ثم أسبغت على هذا الفهم الأوصاف القانونية الصحيحة وكيفته تكييفاً قانونياً سليماً، أي أنها ألمّت بكامل عناصر التداعي الواقعية والقانونية.

ثم بينت النصوص والمبادئ والقواعد القانونية الحاكمة لموضوع التداعي والواجبة التطبيق عليه ثم طبقت مقتضى الأحكام القانونية التي قررتها تلك النصوص والمبادئ والقواعد على حاصل ذلك التكييف تطبيقاً صحيحاً وعلى النحو الذي جرى به قضاء هذه المحكمة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه.

الأمر الذي تؤيده هذه المحكمة للأسباب التي قام عليها وتعتبرها أسباباً لحكمها، وخاصة أن الطاعن لم يأت بأوجه دفاع جديدة بخلاف دفاعه أمام محكمة أول درجة حتى يمكن إجابته إلى طلباته.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، يكون الطعن على الحكم المطعون فيه قد جاء على غير سند صحيح من القانون أو الوقائع جديراً بالرفض.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) قانون مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 37750 لسنة 2022 بتاريخ 20 / 3 / 2022

ضريبة التصرفات العقارية والقيمة المضافة

ختاما: تبينا من خلال أحكام محكمة النقض الضريبية والأحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا بشأن ضريبة التصرفات العقارية وضريبة القيمة المضافة أحكام كل منهما قانونا وفقا لنصوص قوانين الضرائب في مصر .

لا تنسَ أن الضرائب الدورية يتحملها جميع الشركاء، للتفاصيل طالع: نفقات وضرائب المال الشائع: من يدفع؟ .




شرح عملي لـ المبادئ الضريبية الضرائب فى وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

المبادئ الضريبية للضرائب

قضاء محكمة النقض في الضرائب، ويشمل أهم المبادئ الضريبية للضرائب الصادرة من محكمة النقض المصرية قبل اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون الضريبية للضرائب، نقدمها للاستعانة بها في مذكرات طعون الضرائب.

طعون الضرائب فى قضاء محكمة النقض

1- مفاد المادة الأولى و الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 أن المشرع استحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها نظام الضريبة الثابتة و منحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا للمحاسبة على هذا الأساس فى الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول و لا يغنى عن هذا الطلب قيام الممول بتقديم إقرارات بأرباحه السنوية إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .

الطعن رقم 366 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 767 بتاريخ 03-06-1964

2- مفاد المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباح المهن الحرة أنه استثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على أرباح المهن الحرة وابتداء من سنة 1955 ،استحدث المشرع للممولين أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، ولا يغنى عن تقديم هذا الطلب تقديم الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو إلتزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .

الطعن رقم 323 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 98 بتاريخ 12-01-1966

3- النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 223 لسنة 1958 – الخاص ببعض التدابير الضريبية لممولى بورسعيد و الإسماعيلية و السويس – على أن ” استثناء من أحكام المواد 43 و 48 و 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المواد 16 و 17 و 21 من القانون رقم 99 لسنه 1949 ، يعفى الممولون المذكورون الذين إنقضى أجل تقديم إقراراتهم فى 29 من أكتوبر سنة 1956 أو بعد هذا التاريخ من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات أو أداء الضريبة من واقعها إذا قاموا بتقديم هذه الإقرارات و أداء الضريبة المستحقة من واقعها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ” .

يدل على أن الاستثناء الذى قصده الشارع – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – قاصر على إعفاء الممولين المذكورين من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات وأداء الضريبة من واقعها و المنصوص عليها فى المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و فى المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشرط قيامهم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم الإقرارات و الدفاتر الضريبية المستحقة من واقعها فلا يتعداها إلى غير ذلك من الإجراءات و المواعيد المقررة فى التشريعات الضريبية .

و إذ كان ذلك و كانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 تجيز للممولين الذين يسرى عليهم نظام الضريبة الثابتة – و منهم المطعون عليه – اختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و يرسل إلى المأمورية المختصة قبل أول أبريل من كل سنة

و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه قدم طلب المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية عن سنة 1957 فى 1958/2/14 و بعد الميعاد فإنه يكون لمأمورية الضرائب الحق فى محاسبته على أساس الضريبة الثابتة الواردة فى المادة الأولى من القانون المشار إليه .

الطعن رقم 344 لسنة 32 مكتب فنى 21 صفحة رقم 668 بتاريخ 22-04-1970

4- مفاد نص المادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية ونص المادة الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 ، أن المشرع استحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى

و ابتداء من سنة 1955 ، نظام الضريبة الثابتة ، و ذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة إختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية ، بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، و لا يغنى عن هذا الطلب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قيام الممول بتقديم الإقرارات السنوية بالأرباح ، إذ هو إلتزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .

الطعن رقم 348 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 851 بتاريخ 27-10-1971

5- نص المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 و المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 يدل على أن المشرع خرج عن الأصل ، و هو اشتراط ركن الاحتراف لخضوع أعمال السمسرة و أشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة و العمولة و لو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الاشتغال بالعمولة و إنما يقوم بصفته عارضة لا تتصل بمباشرة مهنته .

و لا محل لقصر أعمال السمسرة و العمولة المشار إليها على محيط التجارة ، كما قد يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 الذى أضاف المادة 32 مكررة ، ذلك أن نص هذه المادة ورد عاماً دون أي قيد ، و قد هدف المشرع بهذا النص إلى فرض الضريبة على المبالغ المدفوعة على سبيل العمولة أو السمسرة العارضتين دون اعتداد دافعها تاجراً كان أم غير تاجر .

يؤيد هذا النظر أن من يقوم بدفع العمولة أو السمسرة العارضتين إلى الممول لا يلتزم أساساً بالضريبة و إنما ضماناً لتحصيلها أوجب عليه المشرع أن يورد مبلغ الضريبية المستحقة إلى الخزانة بعد خصمها من العمولة أو السمسرة طبقاً للمادتين الأولى و الثانية من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 سالف البيان فيتسلم الممول مبلغ العمولة أو السمسرة مخصوماً منه الضريبة .

ولا يتعارض مع ذلك تمحيض قدر مبالغ العمولة أو السمسرة المعتبرة تكليفاً على الربح بالنسبة لدافعها ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبالغ محل النزاع دفعها المطعون عليه – و هو محام – للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه و بين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه .

فإن هذه المبالغ تخضع للضريبة المنصوص عليها فى المادة 32 مكررة و كان يتعين عليه خصمها من المبالغ المشار إليها و توريدها إلى الخزانة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المبالغ المذكورة لا تخضع لضريبة العمولة لأنها دفعت بعيدا عن محيط التجارة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 120 لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 926 بتاريخ 24-11-1971

المبادئ الضريبية فى محكمة النقض

6- مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة أنه ابتداء من سنة 1955 – و استثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على أرابح المهن الحرة – استحدث المشرع للمولين أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية

أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة إختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقدير  إقرارات الأرباح   السنوية ، و لا يغنى عن هذا الطلب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقدير الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .

الطعن رقم 191 لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 625 بتاريخ 12-05-1971

7- وفقاً للمادتين 72و73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 – تفرض ضريبة سنوية ابتداء من أول يناير سنة 1951 على ” أرباح المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممولون بصفة مستقلة ، و يكون العنصر الأساسي فيها العمل ” .

و تحدد هذه الضريبة على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة ، و يكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرها الممول ” .

و هي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ضريبة متميزة ، يتحدد وعاؤها بالأرباح التى قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو سنوات سابقة ، لا الأرباح التى استحقت و لم يتم قبضها بعد ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و استبعد من وعاء الضريبة المبالغ التى قبضها المطعون عليه – مهندس – فى السنوات من 1951 إلى 1953 عن عمليات تمت قبل ذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 342 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 412 بتاريخ 14-03-1973

8- مؤدى نصوص المواد 1 ، 1/2 ، 5 من القانون رقم 642 لسنة 1955 – قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 – أنه ابتداء من سنة 1955 استحدث المشرع للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، نظام الضريبة الثابتة و ذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة .

و منحهم إلى جانب ذلك رخصة المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، و هذه الرخصة مقررة لمصلحة الممول ، فإذا توفى قبل انقضاء الأجل المحدد لاستعمالها و قبل أن يفصح عن إرادته فى طلب المحاسبة على أرباحه الفعلية ، فلا يلتزم ورثته بتقديم طلب الاختيار فى الميعاد المذكور ، إذ لم ينص المشرع على إلزامهم بذلك ، بل يكون لهم عند إعلامهم بالربط أن يطلبوا محاسبتهم على الأساس الذى يرونه متفقاً مع مصلحتهم .

الطعن رقم 504 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 812 بتاريخ 23-05-1973

9- النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن ” … و يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة ” يدل على أنه يشترط للإفادة من الإعفاء المقرر بها أن تستلزم مزاولة المهنة الحصول على دبلوم عال ، و ألا يكون قد مضى خمس سنوات على تاريخ الحصول على هذا الدبلوم .

و لما كان مفاد ما تقضى به المادة الثالثة و العشرون من القانون رقم 146 لسنة 1950 من سريان العمل بالمادة 76 المعدلة آنفة الذكر ابتداء من أول يناير 1951 ألا ينطبق الإعفاء المشار إليه فيها إلا على من تحقق فيه شرط عدم مضى السنوات الخمس من تاريخ الحصول على الدبلوم حتى التاريخ سالف الذكر

و لما كان مورث المطعون عليهما – محام – قد حصل على شهادة العالمية من الجامع الأزهر فى سنة 1923 م فإنه لا يستفيد من هذا الإعفاء المؤقت و مدته خمس سنوات ، و لا محل للاستناد فى سريان هذا الإعفاء على مورث المطعون عليهما إبتداء من أول يناير 1956 إلى ما تنص عليه المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية .

و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 625 لسنة 1955 فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة ، ذلك أن هذه النصوص إنما وردت لتنظيم انتقال المحامين المقيدين بجدول المحامين الشرعيين لغاية 31 من ديسمبر 1955 إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية بمناسبة إلغاء المحاكم الشرعية ابتغاء عدم حرمانهم من مورد رزق عولوا عليه فى معاشهم ، فمنحهم المشرع حق المرافعة أمام المحاكم الوطنية دون اشتراط الحصول على درجة الليسانس فى القانون .

و ذلك استثناء من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية على ما صرح به فى صدر المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، معتمداً فى ذلك بدرايتهم و خبرتهم فى الشريعة الإسلامية ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 625 لسنة 1955.

لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بسريان الإعفاء المؤقت المنصوص عليه فى المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على مورث المطعون عليهما اعتبارا من أول يناير 1956 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 595 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 913 بتاريخ 13-06-1973

11- مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 و المادة 73 من القانون المذكور ، و المادة 75 من ذات القانون قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956 ، أن ضريبة المهن غير التجارية تحدد على أساس الأرباح التى حققها الممول خلال السنة السابقة ، و أن هذه السنة هي السنة التقويمية التى تبدأ من أول يناير و تنتهى فى 31 ديسمبر ، و هو ما يستفاد من نص المادة 75 سالفة الذكر التى حددت موعداً واحداً لتقديم إقرارات الممولين ، و هو قبل أول إبريل من كل عام .

و لأن الأصل أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية . يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع مخالفة هذه القاعدة و الأخذ بنظام السنوات المتداخلة فى شأن الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية

نص على ذلك صراحة فى المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و بما نص عليه فى المادة 48 من القانون المذكور لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 2/76 من أن يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم .

و أنهم لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة ، ذلك أن هذا النص على ما هو واضح من سياقه ، لا يتعلق بأساس تحديد الأرباح السنوية ، و ما إذا كانت تحدد وفقاً للسنوات المتداخلة أو التقويمية ، إذ تكفلت به المواد 72 و 73 و 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما سلف ييانه

هذا إلى أن انقضاء مدة الإعفاء فى أى شهر من شهور السنة ، و   إلزام الممول بالضريبة   ابتداء من أول الشهر التالي لا يمنع من محاسبته عن باقى شهور السنة التقويمية طبقاً لما تنص عليه المادة 77 من القانون المذكور ، و لا يؤداى إلى القول بانصراف قصد الشارع إلى الأخذ بنظام السنوات المتداخلة .

الطعن رقم 163 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1167بتاريخ 28-11-1973

12- لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 قد حددت موعد تقديم طلب المحاسبة على الأرباح الفعلية فى الموعد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية و هو قبل أول فبراير سنة 1956 بالنسبة لسنة 1955 و قبل أول إبريل سنة 1957 بالنسبة لسنة 1956 ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه – محاسب – لم يطلب محاسبته على أرباحه الفعلية عن كل من سنتى 1955 ، 1956 إلا فى شهر مايو من السنة التالية

و جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على أنه لا يشترط فى نطاق الضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية ، بل يجوز أن تكون سنة متداخلة و رتب على ذلك أحقية المطعون عليه فى تقديم طلبه بإختيار المحاسبة على أرباحه الفعلية فى شهر مايو من كل سنة ، و اعتبر الطلبين المشار إليهما مقدمين فى الميعاد ، فإنه يكونه قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 163 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1167بتاريخ 28-11-1973

13- المادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 – بشأن الضريبة الثابتة – قصرت تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التى يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحـاب المهن التى لا يجرى عليها هذا الوصف .

الطعن رقم 291 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1074بتاريخ 16-06-1974

14- مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة ، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة المحاسبة الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات الأخرى التى أوردتها المادة السادسة و هى دبلومات غير جامعية

لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 تسرى على مهنة المحاسبة ، و رتب على ذلك أن الطاعنين يخضعان لقاعدة الربط الحكمى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 291 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1074بتاريخ 16-06-1974

15- مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية بعد تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 ، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال ، بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات المتوسطة الذين تنطبق عليهم الشروط التى أوردتها الفقرة ” ج ” من المادة الثالثة .

لما كان ذلك و كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن ” يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة “.

يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه فيها مقصور على المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعفاء المطعون عليه – مهندس – من الضريبة فى السنوات الخمس التالية لحصوله على بكالوريوس الهندسة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم 244 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1357بتاريخ 04-12-1974

16- التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة التى تخصم من الإيراد طبقاً للمادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكلفة السلعة أو الخدمات و تكلفة الإدارة أى المصاريف ، و تقدر هذه الأخيرة فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات بخمس الإيرادات .

و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقر الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من خصم 35% من الإيراد – من مهنة التأليف – مقابل مصاريف التشغيل ، 20% مقابل المصاريف المقدرة جزافاً طبقاً للقانون ثم أضاف أنه بالنسبة لخصم 10% مقابل الهدايا ، 10% مقابل عمولة البيع.

فإنهما لا يعتبران من المصاريف حتى يمكن إدخالهما ضمن الـ 20% المقررة حكماً فى المادة 73 المشار إليها و أيد الحكم المستأنف فى خصم هذين المبلغين أيضاً من الإيراد دون أن يبين ما إذا كان هذان العنصران يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو يبين سنده القانوني فى خصمهما إن كانا يخرجان عنها ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبـه و يعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون .

الطعن رقم 329 لسنة 37 مكتب فنى 26 صفحة رقم 316 بتاريخ 02-02-1975

17- قصرت المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الإعفاء من الضريبة على أصحاب المهن الحرة التى يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم دون غيرهم من أصحاب المهن الأخرى التى لا يجرى عليها هذا الوصف

و بالرجوع إلى القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين يبين أن المواد 4 ، 5 ، 6 بعد أن عرفت الصحفى المحترف أوردت المادة 11 من ذلك القانون أنه يشترط لقيد الصحفي فى جدول النقابة العام و الجداول الفرعية أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى مصر أو شريكاً مساهماً فى رأس مالها و أن يكون مصرياً كامل الأهلية و حسن السمعة و أن لا يحترف أى عمل ليست له صلة بالصحافة .

و أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير إنقطاع و كان له نشاط صحفي خلالها و يجوز لمجلس النقابة أن يستثنى من الشرط الأخير من كان له نشاط صحفي مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة و إشترطت المادة 16 من القانون المشار إليه على طالب القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين أن يكون مصرياً حسن السمعة و أن يكون متخرجاً من أحد معاهد الصحافة المعترف بها أو حاصلاً على شهادة دراسية عالية أو فنية من مصر أو من الخارج من أحد المعاهد المعترف بها فى مصر .

و أجازت تلك المادة لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من هذا الشرط الأخير و نصت المادة 19 على أن مدة التمرين سنتان لمن يقرر مجلس النقابة إعفائه من الشرط الأخير – المنصوص عليه فى المادة 16 سالفة البيان – و نصت المادة 20 من ذلك القانون على أن يعفى من فترة التمرين من عملوا فى خدمة الحكومة و كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية بقدر ما أمضوا من مدة فى أداء هذه الأعمال على أن يحدد وزير الإرشاد بقرار منه الوظائف و الأعمال سالفة الذكر و أسماء من يقومون بها .

و يبين من هذه النصوص أن القانون أجاز لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من شرط الحصول على مؤهل عال كما أجاز كذلك للمجلس أن يستثنى طالب القيد من قضاء مدة التمرين متى كان له نشاط صحفي مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة .

كما أجاز القانون لمن عملوا فى خدمة الحكومة الاشتغال بمهنة الصحافة متى كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية و أعفاهم من قضاء مدة التمرين بقرار من الوزير ، و هو ما مؤداه أن القانون فى نصوصه السابقة مجتمعة لا يشترط لمزاولة مهنة الصحافة ضرورة الحصول على دبلوم عال .

إذ كان ذلك ، و كان شرط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يكون الممول من أصحاب المهن الحرة التى تستلزم لمزاولتها الحصول على دبلوم عال ، و كانت مهنة الصحافة على ما سلف البيان لا تستوجب ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أعفى المطعون عليه – محرر صحفي – من الضريبة لحصوله على مؤهل عال يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 328 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 464 بتاريخ 23-02-1975

18- مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية ، قبل تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال ، بل يجوز أن يزاوله حملة الدبلومات المتوسطة الذين ينطبق عليهم الشروط التى أوردتها الفقرة [ج] من المادة الثالثة.

لما كان ذلك و كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 و قبل تعديلها بالقانون رقم 157 لسنة 981 على أن ” يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة ” .

يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه مقصور على المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، فيخرج من نطاقها مهنة الهندسة طالما لا يشترط فيمن يزاول الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعفاء المطعون ضده من الضريبة فى سنة النزاع استنادا إلى مهنته الهندسة و صفته كمهندس لا تتأتى إلا بالحصول على دبلوم عال فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم 194 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2077بتاريخ 23-11-1981

19- مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنه 1950 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أراد المغايرة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، إذ لا يتأتى أن يعبر فى نفس النص عن مدلو واحد بتعبيرين مختلفين، ودلالة الحال تنين أنه بالتكاليف كل ما يلزم لمباشرة المهنة بما فى ذلك ” تكلفه السلعة أو الخدمة ” وتكلفة الإدارة” وأراد بالمصاريف مجرد تكلفة الإدارة “.

وهو ما تحقق به العدالة فى الالتزام بالضريبة بين الممول الذى يمسك حسابات منتظمـة فتخصم لـه جميـع التكاليف بمـا فى ذلك ” تكلفة السلع أو الخدمات وتكلفة الإدارة وبين الممول الذى لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر تكلفة ” السلع أو الخدمات ” عنصرا من عناصر العمليات على اختلاف أنواعها وتقدر تكلفه الإدارة وهى المصاريف تضييقا للخلف عليها بين الممول وبين مصلحة الضرائب جزافا بخمس الإيرادات.

الطعن رقم 493 لسنة 54 مكتب فنى 43 صفحة رقم 1406 بتاريخ 28-12-1992

20- إذا كان الثابت أن تقرير مصلحة الضرائب لشهرة المحل موضوع النزاع كان على أساس أنها شهرة تجارية ذات قيمة يرجع فى تحديدها إلى طرق فنية خاصة لجأت المصلحة فى تقديرها لأحداها وهى طريقة متوسط الأرباح الصافية ولم يكن تقديرها للشهرة على أساس أنها تتضمن [خلو رجل] بمعناه العرفي السائد .

وكان الخبير الذى ندبته المحكمة قد خلص فى تقريره إلى استبعاد أن يكون للمحل التجاري موضوع النزاع شهرة بالمعنى الفني المصطلح عليه ولكنه أقحم رغم ذلك على عناصر التركة مقابل [ خلو الرجل ] بحسبانه قيمة للصقع التجاري وباعتباره من عناصر الشهرة – فى حين أنه خارج ومستقل عنها بما قرره ذات الخبير من انتفاء شهرة المحل بمعناه الفني ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ بما انتهى إليه هذا الخبير من اعتبار هذا المقابل [ خلو الرجل ] عنصرا من عناصر شهرة المحل يكون قد أخطأ تطبيق القانون .

الطعن رقم 395 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 447 جلسة 04-06-1959

21 – إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات نسبة إجمالي الربح التى أشار اليها الخبير فى تقريره – لما تبينه من أنها تتناسب ونشاط المؤسسة وتتفـق وما جرى عليه العمل بالنسبة لحالات المثل ، وكان هذا التقدير المستمد من استخلاص سليم من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا هو بمنأى عن رقابة محكمه النقض .

الطعن رقم 391 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 259 جلسة 26-03-1959

22 – مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة و الملاهى ، أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التى يدفعها المترددون على الدور والمحال المعينة فى الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر ، كل دار و كل محل وفقا للفئة المقدرة له .

وأن هذه الضريبة تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى و المستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة ، و الفرق بين ما يتقاضاه هؤلاء ثمناً لما يوردونه للعملاء وبين قيمته الحقيقية ، ولا يتعدى ذلك الى غيره من منافع قد يحصل عليها صاحب العمل أو مستغله و لا تخضع للضريبة بنص صريح .

الطعن رقم 186 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 257 جلسة 04-02-1970

23 – الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لـم يكن هذه الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم 10 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 301 بتاريخ 21-02-1973

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 وفى المادة السادسة من ذات القانون بعد تعديلها بالقوانين 218 لسنة 1951 ، 243 لسنة 1959 ، 75 لسنة 1969 يدل ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعيه الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة و أن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول و قبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه و التصرف فيه .

الطعن رقم 55 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 630 جلسة 27-02-1979

تنص المادة 10 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه ” على كل شرك أو منشأة أو هيئة أن تحجز مما يكون عليها دفعه من الأرباح و الفوائد و غيرها مما تسرى عليه الضريبة بمقتضى المواد 1 ، 2 ، 3 من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها لكي توردها مباشرة لمصلحة الضرائب ” .

و تنص المادة 11 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1949 إلى أنه ” لأجل تطبيق المادة السابقة على الشركات الأجنبية التى تتناول أعمالها بلاداً أخري غير مصر تعتبر الشركات المذكورة أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة الذى تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بما فى ذلك الإيرادات المخصومة منها بمقتضى المادة 36 من القانون … ” .

و مفاد هذين النصين أن المشرع أورد فى ثانيهما قاعدة افتراضية بحتة أعتبر بموجبها الشركات المذكورة فيه أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة ، و هو بذلك قد ساوى بين الشركات المصرية و بين الشركات الأجنبية المتوطنة فى مصر و بين الشركات الأجنبية التى تناولت أعمالها بلاداً أخرى غير مصر فيما يتعلق فقط بالتزامها بأن تحجز تحت يدها قيمة الضريبة على القيم المنقولة توطئة لتوريدها لمصلحة الضرائب ، دون ما نظر إلى ما إذا كانت هذه التوزيعات قد سلمت لأصحابها فعلاً أو وضعت تحت تصرفهم أولاً .

و بعبارة أخرى فإن ما ورد فى المادة 11 المذكورة إنما هو مجرد قاعدة حكمية بغيه تمكين مصلحة الضرائب من الحصول على الضريبة من المنبع فحسب و دون أن تتعرض لمناط فرض هذه الضريبة على أصحاب تلك التوزيعات ، يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 و الذى عدلت بموجبه المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 39 سالفة البيان .

و لا محل فى هذا الخصوص لما تتحدى به مصلحة الضرائب من أن الشارع أخذ بالتقدير الحكمى فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 عند تحديد الإيراد العقاري للممول ذلك أنه فضلاً عن أن القياس محظور فى المسائل الضريبية ، فإن الخطاب فى المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 موجه إلى الممول و ليس إلى الشركات كما هــو الحال فى المادة 11 سالفة البيان .

الطعن رقم 55 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 630 جلسة 27-02-1979

حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط تقديري للضريبة ومدي جواز اللجوء الي الربط الحكمي لتقدير الأرباح سند تقدير الضريبة المستحقة :

لمصلحة الضرائب إجراء ربط تقديري للضريبة علي الدخل من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره ، وإذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .

وقاعدة الربط الحكمي – كما قررت محكمة النقض – تقوم على اتخاذ ارباح سنة معينه يطلق عليها سنة الأساس لربط الضريبة عن سنة او سنوات تاليه تسمى السنوات المقيسة مما مفاده ان ارباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديرا فعليا من جانب مصلحة الضرائب .

مفهوم وحدة سنة الأساس كشرط للربط الحكمي

يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي مع وحدة سنة الأساس ، توافر وحدة النشاط و استمراره ووحدة الممول فى سنة الأساس و السنوات المقيسة ، و يترتب على ذلك أنه إذا انتهى النشاط التجاري للممول فإن قاعدة الربط الحكمي ينتهى تطبيقها بانتهاء هذا النشاط ، فإذا أستأنف الممول نشاطه قدر ربحه الحقيقى من جديد .

ربط الضريبة ربطاً حكمياً

قضت محكمة النقض : نص المادتين 55 ، 55 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 يدل على أن مصلحة الضرائب لا تلزم بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل الضريبة على السنتين المقيستين ، أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورة و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار.

و حسب المصلحة فى هذه الحالة أن تتمسك بربط الضريبة على الأرباح الفعلية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية عن أرباح سنة الأساس و عندئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع ، و لما كان الثابت أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه فى السنوات من 1961 إلى 1963 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيها و قد أيدتها لجنة الطعن .

إلا أن المحكمة الابتدائية خفضت أرباح سنة 1961 إلى أقل من 500 جنيه و اعتبرتها أساساً للقياس عليها عن سنتى 1962 ، 1963 فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم و تمسكت بزيادة الأرباح الفعلية لسنة 1962 زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة 1961 مما مفاده أن شرط الربط الحكمى لم تتوافر إلا بعد أن ربطت المأمورية الضريبة على المطعون ضده ثم طرح النزاع على المحكمة الابتدائية فلا محل لأن تخطره مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التى بنت عليها طلبها بزيادة أرباحه فى السنة المقيسة زيادة جوهرية ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 17 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 691 جلسة 18-03-1976

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 55 و الفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 أنه إذا لم يكن للممول نشاط فى سنة 1955 فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها هى سنة الأساس و تتخذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لا تتعدى خمسمائة جنيه.

و إذ انتهت هذه المحكمة فى الرد على النعى السابق إلى أن مورث المطعون ضدهم أوقف نشاطه التجاري فى سنة 1956 – و استأنفه فى سنة 1957 ، و كانت محكمة الموضوع قد حددت الربح عن تلك السنة بمبلغ 287 جنيهاً ، 331 مليماً فإن هذا الربح يتخذ أساساً للربط عن السنتين التاليتين إذ يتعين

و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات إذا توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حدد الربح الحقيقى عن كل من سنتى 1958 ، 1959 فإنه يكون قد  أخطأ فى تطبيق القانون   .

الطعن رقم 612 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 294 جلسة 24-01-1978

 مفاد نص المادة الرابعة من القانون 55 لسنة 1967 أنه فى حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة ، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة فى السنة التى تم فيها التغير بأكملها و لا فى السنوات المقيسة التالية ، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة فى تلك السنوات سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً .

يؤكد هذا النظر أن المشرع لو أراد أن يستمر العمل بالربط الحكمى حتى تاريخ هذا التغير لنص على ذلك كما فعل فى حالة ” التوقف عن مزاولة نشاط مستقل ” التى نص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1955 .

إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة التى حددت أرباحها كانت شركة تضامن بين المطعون ضدها فى سنة 1965 ثم تحولت إلى منشأة فردية فى خلال السنة التالية إذ استقل بها المطعون ضده الأول إعتباراً من 1966/12/1 و كان الحكم المطعون فيه قد قضى باتخاذ أرباح المطعون ضدهما فى سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليهما فى الفترة من 1966/1/1 حتى 1966/11/30 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 94 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 632 جلسة 28-02-1978

 مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن أحكامه لا تسرى على الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون ، و إنما تستمر خاضعة لأحكام الربط الحكمى المنصوص عليها فى القانون 102 لسنة 1958 .

و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن أصدرت قرارها فى 1967/2/25 بتحديد أرباح سنة 1962 بمبلغ 170 ج و اتخاذها أساساً للربط عن سنتى 1963 , 1964 و أصبح هذا القرار نهائياً قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 فى 1967/12/7 فإن أحكام القانون 102 لسنة 1958 تكون هى وحدها الواجبة التطبيق .

لما كان ذلك و كانت أرباح سنة الأساس تزيد على 150 ج و تقل عن 500 ج ، فإنها تسرى لمدة سنتين فقط أى سنتى 1963 ، 1964 تطبيقاً لحكم المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 ثم تقدر أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً و تسرى على سنتى 1966 ، 1967 أحكام القانون 55 لسنة 1967 إذا توافرت شروطه .

و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على سريان أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 على سنتى 1965 ، 1966 باعتبارهما مكملتين للسنوات الأربع طبقاً لحكم الفقرة الأولى من هذا القانون ، استنادا إلى أنه لا يوجد ما يمنع فى قواعد التفسير من إعمال القانون المشار إليه و القانون رقم 102 لسنة 1958 معاً و أن المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1969 مدت العمل بنظام الربط الحكمى و لو جاوزت المدة السنوات الأربع وانتهى بنهاية سنة 1967 ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم 149 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 80 جلسة 03-01-1978

مفاد المادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من 1958/7/31 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955

و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين ، و فى الحالات التى تكون فيها الضريبة قد ربطت على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 55 فتتخذ السنة التالية التى تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول .

و المقصود بالربط النهائي ذلك الذى لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها ، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً ،

إذ كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن اللجنة الداخلية لمأمورية ضرائب بنها حددت بتاريخ 1964/6/19 أرباح مورث المطعون ضدهم فى سنة 1961 بمبلغ 250 ج اتخذتها أساساً لربط الضريبة عليه فى سنة 1962 تطبيقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ووافق الممول على هذا الربط فأصبح بذلك نهائياً .

مما كان يمتنع معه اتخاذ أرباحه فى سنة 1962 أساساً لربط الضريبة عليه ، فى السنوات الأربع التالية و لا اعتداد فى هذا الخصوص بما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به من 1967/12/7 ، لأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه يقضى بأن يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بالنسبة إلى الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 سالف البيان .

الطعن رقم 801 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 302 جلسة 24-01-1978

مؤدى المادتين 55 مكرراً “1 ” ، 55 مكرراً “2 “من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه ، و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذ ذادت فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس .

يستوى فى ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث ، و قد إستهدف المشرع من هذا القانون ، و على ما ورد فى مذكرته الإيضاحية ، تلافى العيوب التى بدت فى تشريعات الربط الحكمى السابقة عليه و أهمها إتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمى بصرف النظر عن أي تغير قد يطرأ على أرباح الممول فى هذه السنوات المقيسة عنها فى سنة الأساس.

لما كان ذلك ، و كان مؤدى إعمال قاعدة الربط الحكمى فى البند “2” من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 39 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن تتخذ أرباح سنة 1961 أساساً لربط الضريبة على مورث المطعون ضدهم عن السنتين التاليتين إلا أنه لما كان يبين من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت – من بين ما تمسكت به – بأن أرباح مورث المطعون ضدهم قد ذادت فى سنة 1963 زيادة جوهرية مما لا يجوز معه – لو صح هذا الدفاع – اتخاذ أرباح سنة 1961 أساساً للربط فى تلك السنة

و إنما تربط الضريبة فيها على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ، و تتخذ هذه الأرباح أساساً للربط فى السنوات من 1964 إلى 1966 تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 ، إذا لم يخطر الممول بربط الضريبة عن سنة 1963 إلا بتاريخ 1968/1/4 بعد صدور هذا القانون.

و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالإشارة إلى دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص أو الرد عليه ، و أيد الحكم الابتدائي فى اتخاذه أرباح سنة 1962 أساساً لربط الضريبة فى السنوات الأربع التالية من 1963 إلى 1966 فإنه يكون – فوق خطئه فى تطبيق القانون – معيباً بالقصور .

الطعن رقم 801 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 302 جلسة 24-01-1978

النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات روؤس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها ، أو أية سنة لاحقة لها أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية …

و يعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها ، و تعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية و هكذا …. يدل على أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحاً حقيقية ، فإذا كان تقديرها قد تم حكمياً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و يتعين لذلك اتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمى أساساً لربط الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون .

الطعن رقم 1591 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1906 جلسة 26-11-1984

إذ كان الثابت من مدونات قرار اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده فى سنة 1961 كان قد تم تقديرها حكمياً و كان الحكم المطعون فيه قد اتخذها حكماً عن السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه ، و لا يغير من ذ لك استناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبة سنة 1967 …

و تتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أساساً للربط فى السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية إذ الواضح من هذه المادة إنما تتضمن حكماً وقتياً ينظم مجال تطبيق كل من القوانين المشار إليها و لا يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من اشتراطات أن تكون سنة الأساس قد تم تقدير الأرباح فيها تقديراً حقيقياً .

الطعن رقم 1591 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1906جلسة 26-11-1984

العدول عن قاعدة الربط الحكمى: قضت محكمة النقض : مؤدى نص المادة 55 و البند “2” من المادة 55 مكرراً ، و المادة 55 مكرراً “1” من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها

و لم تتعد خمسمائة جنيه و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى أحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس و لا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار .

الطعن رقم 2091 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 301 جلسة 29-01-1990

الدفع بعدم سريان قواعد الربط الحكمي للضريبة

قضت محكمة النقض : ثبوت تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بعدم سريان قواعد الربط الحكمي ” على المطعون ضده لمباشرته نشاطه فى أعمال المقاولات من سنة 1967 – 1968 ، و بعدم جواز اتخاذ أرباح سنة 1974 أساساً للربط عن سنة 1975 لجرد تغيير المطعون ضده السنة المالية لمنشآته من سنة متداخلة إلى سنة ميلادية اعتبارا من 1974 ، و إذ كان تغييراً السنة المالية للمنشأة عن سنة متداخلة إلى سنة ميلادية كاملة لا يعتبر تغييراً للشكل القانوني للمنشأة أو أنها لنشاطها و بدأت لنشاط جديد .

و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من أرباح سنة 1974 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1975 لتحقيق المطعون ضده فيها ربحاً يقل عن ألف جنيه ، دون أن يمحض دفاع الطاعنة ببدء الممول نشاطه منذ سنة 1967 و يحدد أول سنة ضريبية كاملة له حقق فيه ربحاً ، وفقاً لما تقدم و مقداره ليحدد تبعاً له مدى خضوع المطعون ضده لقواعد الربط الحكمى و سنة القياس و السنوات المقيسة ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم 809 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 212 جلسة 28-05-1990

الدفع بقصر تطبيق أحكام الربط الحكمى على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة

النص فى المادة 55 مكرر”4″ من القانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على أن ” تطبيق أحكام المواد 55، 55 مكرر”1″ ، 55 مكرر “2” ، 55مكرر”3″ على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح الشركة فى سنه الأساس على ألفى جنيه__. ” .

مفاده أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة إذ لو أراد المشرع تطبيق أحكام الربط الحكمي عليهم لنص على ذلك صراحة كما جاء بالمادة الأولى من القانون 55 لسنه 1967.

الطعن رقم 8 لسنة 55 مكتب فنى 43 صفحة رقم 727 جلسة 25-05-1992

مناط إعمال الربط الحكمى وفقا لما نصت عليه المواد 55 ، 55 مكرر، 55 مكرر ” 4 ” من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – ألا تجاوز الأرباح التى حققها الممول وتم تقديرها فعليا فى سنه 1968 التى اعتبرها المشرع سنه الأساس بالنسبة لجميع الممولين

أو فى أول سنه ضريبة كاملة لاحقة لها حقق الممول فيها ربحا أو فى حالة انتهاء السنوات المقيسة واتخاذ سنه أساس جديدة مبلغ ألف جنيه بالنسبة للممول الفرد أو ألفى جنيه بالنسبة   لشركات التضامن   وشركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح أي من الشركاء فيها عن الألف جنيه .

فإن جاوز التقدير الفعلي ذلك المبلغ فى أي من هذه الحالات تعين إعمال قواعد التقدير الفعلي باعتبار أن الربط الحكمى استثناء من القواعد العامة فى الربط الضربيى لا يجوز التوسع فيه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى مورث الطاعنين وتأييد قرار لجنه الطعن المنتهى إلى تقدير صافى أرباحه عن كل سنه من سنوات النزاع بما يجاوز الألف جنيه فإن حالته تكون بمنأى عن تطبيق قواعد الربط الحكمى .

الطعن رقم 1539 لسنة 58 مكتب فنى 46 صفحة رقم 615 جلسة 10-04-1995

مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنه 1978 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمى اعتبارا من السنة الضريبة تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والحكام الجزائية

وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من أول يناير سنة 1978 – أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير سنه 979 ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن السنة الضريبية سنه 1978 .

الطعن رقم 3074 لسنة 57 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1228 جلسة 19-07-1994

التزام مأمورية الضرائب المختصة بأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .

1- إذا دفع الممول أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بالخطاب الموصى عليه المرسل إليه من مصلحة الضرائب تخبره فيه بتقدير لجنة الضرائب و لم يقابل عامل البريد و لم يرفض تسلم الخطاب منه تبعاً كما هو مؤشر على غلاف هذا الخطاب ، إذ هو كان فى ذلك الوقت مهاجراً بسبب الغارات الجوية و كان محله مغلقاً ، و أن هناك كثيرين باسمه و منهم ولده ، و طلب إلى المحكمة أن تضم سجل الخطابات الموصى عليها و إحالة الدعوى على التحقيق

و أبدى على سبيل الاحتياط استعداده للطعن بالتزوير فيما أثبته عامل البريد على غلاف الخطاب ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إن من المفروض أنه لا يؤشر فى دفتر الخطابات الموصى عليها إلا بما يثبته عامل البريد ، و إن الثابت أن الخطاب أعلن إليه فى مقر المنشأة كما أثبت ذلك عامل البريد

و إن المستأنف عليه لم يقدم ما ينفى ذلك ، و أن كون الخطاب لم يرسل بكامل إسمه لا يغير من الوضع شيئا ، فهذا قصور فى الحكم ، إذ هو أقيم على عجز المستأنف عليه عن نفى ما أثبته عامل البريد دون تمكينه من هذا النفي و دون رد على ما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لهذا الغرض .

الطعن رقم 16 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 476 جلسة 04-05-1950

2- فى طريقة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد اكتفى المشرع بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و جعل للإعلان بهذه الطريقة ذات الأثر المترتب على الإعلان بالطرق التى نص عليها فى قانون المرافعات و اعتبر أن رفض الممول استلام هذا الخطاب يقوم الإعلان كما اعتبر الإعلان صحيحا ، و من ثم فلا حاجة إلى اتباع أحكام المواد من 15 إلى 19 من قانون المرافعات الخاصة بالإعلان الذى يقوم به المحضر عن طريق البريد فى حالة رفض الممول استلام الخطاب .

الطعن رقم 57 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1135بتاريخ 11-12-1963

3- مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية

و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها.

بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن ” المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 “.

و نص فى البند 258 على أن ” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقيق من صفتهم و التوقيع منهم ” و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات .

و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى استلمه أحد مستخدميه يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً .

الطعن رقم 175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278 جلسة 29-01-1975

4- تقدير علم المرسل إليه – الممول – بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة و لما كانت المحكمة قد حصلت بأدلة سائغة لها سندها فى الأوراق أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالنموذج من إرسال الخطاب الموصى عليه باسمه و عنوانه و من تسليم النموذج فى مقر المنشأة و من التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفته فى الاستلام كان تابعاً للطاعن فى تاريخ استلامه للخطاب طبقاً لما هو ثابت بمحضر مناقشته المقدم ضمن أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278 جلسة 29-01-1975

حق رئيس مصلحة الضرائب في إجراء ربط للضريبة قبل تاريخ استحقاقها

لرئيس مصلحة الضرائب علي الدخل – بعد موافقة وزير المالية – ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخري تضر بتحصيل الضريبة ، وعلي مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .

حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط الضريبة وتعديل هذا الربط وارتباطه بمدد تقادم الحقوق الضريبية

خولت المادة 91 من قانون الضرائب الجديد مصلحة الضرائب الحق إجراء أو تعديل الربط إذا لم يتقدم الممول بإقراره الضريبي في المواعيد القانونية المحددة ، وكذا إذا أثبتت مأمورية الضرائب – بمستندات تقدمها – عدم صحة التقدير الذي قام به الممول كما سبق أن أشرنا .

وحق مأمورية الضرائب في إجراء الربط وفي تعديله مرتبط بقيد زمني أشارت إليه المادة 91 من القانون الجديد حاصلة أنه لا يجوز إجراء أو تعديله إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنـوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

والمادة 91 من قانون الضرائب الجديد تشير الي مدة تقادم الحقوق الضريبية ، ونعني في هذا المجال تقادم حقوق مأمورية الضرائب قبل الممول الملتزم بالضريبة ، وقد حددت المادة 91 المشار إليها مدة التقادم بخمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار .

ومدة التقادم الضريبي مدة خاصة – واجبة الإعمال – وردت علي خلاف أحكام القانون المدني إذ تنص المادة 377 من القانون المدني:
  1. تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
  2. ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
  3. ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

وقد آتت الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون الضرائب الجديد بحكم مستحدث بموجبة تزيد مدة تقادم الحقوق الضريبية لمأمورية الضرائب الي ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة ، وهي إضافة قصد بها المشرع مجابهة حالات التهرب الضريبي بتطويل فترة أو مدة التقادم  وأساس سقوط الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هو حرص المشرع على عدم إرهاق الممول أو العميل بها فلا يظل ملزما بها مدة طويلة ، لذا يصح التمسك بالتقادم من الملتزم بأدائها رغم قيام المنازعة بشأنها.

إجراءات الربط الضريبي من النظام العام

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هي إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها و قدر وجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .

الطعن رقم 226 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 57 بتاريخ 19-01-1972

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ، و هي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجها من المصلحة العامة فى أتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .

الطعن رقم 214 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 847 جلسة 23-03-1978

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و قد ألزم المشرع مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجهاً من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها ، و إذ كان التزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير في باقي إجراءات حصر التركة و جرد عناصرها و تقدير أموالها فى مواجهة ” كل من ذوى الشأن ” ،

فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائى على التركة هو – على ما سلف بيانه – لا صفة له فى تمثيل الورثة فى هذه الإجراءات يكون عديم الأثر فى هذا الشأن ، و لا يملك الحارس القضائى التنازل عن التمسك بهذا الانعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف ، و من ثم فإن القول بصـدور هذا التنازل ضمنياً و أياً كان وجه الرأي فيه . يكون غير منتج .

الطعن رقم 497 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2123جلسة 17-12-1984

لجنة الضرائب ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أن تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . أما ما ورد بالمادة 53 من القانون رقم 146 لسنة 1950 فهو تشريع مستحدث لا تفسير لتشريع سابق فلا يسرى إلا من تاريخ العمل به .

وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ولا يصحح قضـاءه ما قاله من أن تقدير المأمورية هو تقدير ” فى حدود الاعتدال ” متى كان قد قرر ذلك فى مقام ترجيحه لهذا التقدير على ما ورد بإقرارات الممولين دون أن يتناول بالبحث تقدير اللجنة .

الطعن رقم 359 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1020جلسة14-05-1953

لجنة التقدير ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ولا تتقيد بوصفها هذا فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على اعتبار لجنة التقدير هيئة تظلم من تقدير المأمورية لا هيئة تنظر ابتداء فى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه ، أما ما استند إليه من نص فى القانون رقم 146 سنة 1950 فمردود بأن هذا القانون قد تضمن قواعد جديدة ليس لها اثر رجعى فلا يصح اعتبارها تفسيرا لنصوص القانون السابق .

الطعن رقم 430 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 986 جلسة 07-05-1953

3- إن لجنة التقدير – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية .

و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على ما قررته المأمورية أرباحاً للممول يكون قد خالف القانون و لا يرد على ذلك ما جاء فى الحكم من إطراح جميع التقديرات التى تمت فى الدعوى متى كان يستفاد من أسبابه أن علة هذا الإطراح هى ما قررته المحكمة بصفة أصلية من عدم أحقية لجنة التقدير فى الزيادة على تقدير المأمورية

الطعن رقم 51 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 225 جلسة 18-12-1952

 إن ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه إنما هو خاص بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا لجنة التقدير .

الطعن رقم 265 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 558 جلسة 25-02-1954

مخالفة إجراءات اللجان الإدارية و قرراتها للأصول العامة و انحرافها عن الأصول المقررة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – يجعل هذه القرارات باطلة . فإذا كانت لجنة التقدير لم تراع ما أوجبته المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من إعلان الممول بالحضور أمامها قبل ميعاد انعقادها بخمسة أيام على الأقل ورفضت طلب التأجيل الذى أبداه الممول

فان قرارها بتقدير الأرباح يكون باطلا ولو لم يرد بذلك نص فى القانون المذكور ودون ما حاجة إلى الاستناد فى ذلك إلى قواعد قانون المرافعات و أحكامه ، ذلك لأن لجنة التقدير و إن كانت لجنة إدارية إلا أن العيب الذى شاب إجراءاتها هو عيب جوهرى يمس أصلا من الأصول العامة التى حرص المشرع فى القانون المشار إليه على توفيره و صيانته للممولين وهو حق الدفاع .

الطعن رقم 46 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 197 جلسة 13-03-1958

إنه و إن كانت لجنة الطعن – المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 المعمول به من أول يوليه سنة 1952 – مشكلة على الصورة التى صدر بها قرارها فى هذه الدعوى – هيئة إدارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب – وجب و هي بهذه الصفة – أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضى والتي من مقتضاها أن لا يجلس للفصل فى خصومة من سبق له إبداء الرأي فيها .

و من ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان قرار لجنة الطعن تأسيسا على أن المأمور الفاحص لأرباح الممول عن سنين النزاع قد اشترك فى إصداره لا مخالفة فيه للقانون .

الطعن رقم 329 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 853 جلسة 25-12-1958

النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير إنما يسرى فى شأن الدعاوى التى ترفع بالطعن فى تقديرات هذه اللجان دون غيرها فإذا كانت الدعوى تدور حول سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه ولا يتصل النزاع فيها بتقديرات اللجنة فانه لا يتعين فى رفعها مراعاة هذا الميعاد .

الطعن رقم 207 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 492 جلسة01-04-1964

إن لجنة الطعن و قد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين الممول و مصلحة الضرائب ، فمن حقها – وفقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات السابق – أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم .

و لا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً ذلك أن الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم 167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174جلسة 28-11-1973

متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه – أمام محكمة النقض – و كانت لجنة الطعن لم تتجاوز سلطتها فى التصحيح – تصحيح الخطأ المادى فى القرار الصادر منها – فإنه يتعين عملاً بالمادة 365 من قانون المرافعات السابق ، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف – الذى قضى بإلغاء قرار التصحيح – و بعدم جواز الطعن فى هذا القرار .

الطعن رقم 167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174جلسة 28-11-1973

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 و إن كانت هيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين مصلحة الضرائب و الممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن ، و تصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق .

فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون عليها قد أقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى إقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الإستثنائية تأسيساً على بطلان إجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة ، و كان قرار لجنة الطعن – الصادر فى النزاع السابق بشأن الإعتراض على المطالبة بفرق الضريبة – قد صار نهائياً بعدم الطعن فيه و حسم فى منطوقه و فى الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً .

النزاع حول صحة إجراءات الربط بفرق الضريبة الإستثنائية – أيا كان وجه الرأى فى هذا القضاء – فإنه يمتنع بالتالى إثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما و هو إدعاء بطلان الإجراءات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة الضرائب – فى ظل قانون المرافعات السابق – بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 220 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1305 جلسة 19-12-1973

 إنه و أن كانت لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 هيئة إدارية  إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فقد وجب عليها – و هي بهذه الصفة – أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادئ العامة للتقاضى و التى مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها . و لما كان النص فى المادتين 52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلهما بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 .

يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة

و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها من تلقاء نفسها لما كان ذلك ، و كان يبين من العريضة التى ضمنتها الشركة المطعون عليها إعتراضاتها على تقدير المأمورية ، أنها لم تعترض على ما انتهت إليه المأمورية من إضافة فائدة رأس مال حصة التوصية إلى نصيب هذه الحصة فى الأرباح ، و كانت لجنة الطعن قد تعرضت إلى هذا العنصر و ناقشته من تلقاء نفسها و إنتهت فى قرارها إلى استبعاده من وعاء الضريبة باعتباره من التكاليف .

فإنها تكون قد تجاوزت حدود اختصاصها فى هذا الخصوص . و لما كانت مصلحة الضرائب قد نعت هذا العيب على قرار اللجنة أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد قرار اللجنة ، دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و شابه قصور يبطله .

الطعن رقم 279 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119 جلسة 09-01-1974

لجان الطعن لا تملك القضاء فى الخلاف حول ضريبة المرتبات و ما فى حكمها ، فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً اختصاصها فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ، و الدعوى التى ترفع بالطعن فى هذا القضاء لا تخضع فى رفعها للميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و لا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون و إنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات .

الطعن رقم 85 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 144 جلسة 10-01-1978

لجنه الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 ـ هيئة إدارية إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب ، فقد وجب عليها و هى بهذه الصفة أن ترتبـط بالأصول الهامة و المبادئ العامة للتقاضى و التى مـن مقتضاهـا ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها .

الطعن رقم 757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139 جلسة 17-04-1979

النص فى المادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنه 1952 و القانون رقم 244 لسنه 1955 ، و النص فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن اختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن على خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها.

لما كان ذلك . و كان يبين من الأوراق أنه و إن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء فى إعتراضه المؤرخ .. أو المؤرخ .. على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه فى مذكرته الأخيرة و المقدمة إلى لجنة الطعن قصر إعتراضه على مقدار الكمية المصدرة “الدروباك” و هو ما أفصحت عنه اللجنة فى أسباب قراراها .

و إذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم ، و كانت لجنة الطعن بعد أن إستبعدت ” الدورباك ” المنحة التشجيعية ، تعرضت إلى عمولة التصدير و ناقشتها من تلقاء نفسها و زادتها إلى مبلغ .. .. ج للطعن ، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول و مصلحة الضرائب ، متجاوزة بذلك اختصاصها .

الطعن رقم 757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139 جلسة 17-04-1979

إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و المصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .

الطعن رقم 288 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1168جلسة30-04-1984

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن فى قرار لجنة الطعن لم يتناول سوى الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 – فى شأن إعتبار المطعون ضدهما فى حكم الممول الواحد – و هو نزاع لا ترتبط به الشريكة الثالثة فإن اختصامها يكون غير واجب فى الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة .

الطعن رقم 873 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1911جلسة 26-11-1984

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به .

الطعن رقم 2210 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 105 جلسة 09-01-1989

إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح الصناعية و التجارية و على كسب العمل تجعل عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون . فإذا كانت المحكمة قد أيدت قرار هذه اللجنة بإجراء تقدير الضريبة المستحقة على أساس أرباح المثل

لا على ما هو وارد بدفاتر الممول ، و أقامت قضاءها بذلك على ذات الأسباب التى أوردتها اللجنة و عابت بها تلك الدفاتر ، و كان الثابت أن الممول لم يقدم إلى المحكمة أى دليل على عدم صحة أسباب اللجنة و صحة دفاتره ، فلا يكون له من بعد أن يرمى الحكم بمخالفته القانون أو بالقصور فى الأسباب .

الطعن رقم 43 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 148 جلسة 04-04-1946

إن لجنة تقدير الضرائب هي – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة و الأفراد ، حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب و لا بإقرار الممول فى هذه المسائل ، و لها أن تزيد عليه كما لها أن تنقص منه .

الطعن رقم 64 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749 جلسة 07-04-1949

إن القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بالتقدير متضمناً الأسباب التى بنى عليها لا يمكن أن يكون عنى فى المادة 54 منه أن إعلان الممول بالقرار هو إعلانه بالتقدير و بأسبابه معاً ، و من ثم كان الإعلان بمنطوق القرار وحده كافياً لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم .

الطعن رقم 64 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749 جلسة 07-04-1949

 إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل إذ كان ، عند تعرضه إلى قواعد تقدير أرباح الممول و إيراداته ، قرر – أول ما قرر – أن التقدير تتولاه اللجان ، مورداً ذلك بنص مبين حاصر لما عناه مانع لما عداه ، و إذ قد أوجب عند الإحالة على اللجان لإجراء التقدير أن تقدم إليها كل إقرارات الممول و بياناته مع ملاحظات المصلحة عليها دون أن ينص على موافقتها أيضاً بالتقدير الذى تكون المصلحة قد أجرته قبل الإحالة .

و إذ جعل تقدير اللجنة هو الأساس المؤقت لربط الضريبة فى حين أنه جعل تقدير المصلحة هو الأساس المؤقت للربط فى حالة الشركات المساهمة ، فإنه يكون قد بين بياناً ظاهراً قاطعاً أن لجان تقدير الضرائب هي التى وكل إليها تحت رقابة المحاكم أمر إجراء التقدير الجزافي لأرباح الشركات غير المساهمة و الأفراد .

و أن ولاية اللجان فى هذا الخصوص ولاية أصيلة ثابتة لها هي أولا و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير ابتداء ، لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب ، و أن هذه المصلحة ليس لها اختصاص بذلك التقدير و لكن لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجان التقدير و تحيل عليها جميع المسائل التى لم يتم اتفاق عليها لتقوم هذه اللجان بإجراء التقدير فيها بما لها من سلطة أصيلة كاملة فى التقدير ، مستأنسة بإقرارات الممول و بياناته و بملاحظات مصلحة الضرائب عليها

و لكن غير مقيدة بشئ من ذلك و لا بأى تقدير تكون المصلحة قد أجرته ، قبل الإحالة عليها ، بأمل الإتفاق مع الممول . و من ثم كان للجان أن تقدر بما يزيد على تقدير المصلحة فى هذه المسائل أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من فحصها .

الطعن رقم 83 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 717 جلسة 17-02-1949

المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بعد أن عينت الموظفين الذين يعتبرون من مأمورى الضبط القضائى وأجازت لوزير العدل الاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

اعتبرت فى فقرتها الأخيرة النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارت صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص . ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1953 فى شأن تخويل ضباط البوليس الحربى سلطة رجال الضبط القضائى – قد نصت على أن يكون للضباط القائمين بأعمال وواجبات البوليس الحربى صفة رجال الضبط القضائى بالنسبة الى الأعمال والواجبات التى يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة .

وهى بذلك تكون قد أضفت عليهم تلك الصفة بالنسبة إلى كافة الجرائم التى يضبطونها بتكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة سواء فى ذلك الجرائم التي تقع من أفراد القوات المسلحة أو من المدنيين وذلك لكى يكون للإجراءات التى يتخذونها فى شأنها من الأثر القانونى أما جهات القضاء العادية ما للإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى بصفة عامة .

وكانت المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنه 1961 فى شأن تنظيم اختصاصات وسلطات القوات المسلحة قد نصت على نقل اختصاصات وسلطات القائد العام المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 123 لسنة 1962 الى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة , وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن قائد المباحث الجنائية بالمنطقة الشمالية لم يقم بإجراءات ضبط الطاعن – وهو موظف بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بالإسكندرية .

إلا بناء على الأمر الصادر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكليف رجال المباحث الجنائية العسكرية بضبط جميع الجرائم التى تقع فى المؤسسة التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التابعة لها , وهو ما من شأنه أن يضفى على الضابط المشار إليه صفة مأمور الضبط القضائى وما يخوله اختصاصاته فى صدد الجرائم المبينة فيه , فان ما اتخذه من إجراءات الضبط والتفتيش فى حق الطاعن فى نطاق ذلك الأمر بعد استئذان النيابة العامة يكون صحيحا .

 ( الطعن 1383 لسنة36 ق – جلسة 14/2/1967 س 18 ص 209)

المادة رقم 23 إجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ولا يتهم تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة – قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها لا يسلب أو يقيد فى هذه الصفة. منحت (المادة 23) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفه عامة وشاملة.

مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم .

عينها من مأموري الضبط ذوي الاختصاص العام ولا ينال من هذا النظر ما أشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل ادارة منها فهو محض قرار نظامي لا يشتمل علي ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق اصدار قرارات بمنع صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلي نوع أو أنواع معينه من الجرائم.

(الطعن 1124 لسنة 42 ق. جلسة 3/12/1972 س23 ص1317)

 المادة رقم 23 عدم تجرد مأمور الضبط القضائى من صفته فى غير أوقات العمل الرسمية بقاء أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة ولو كان فى إجازة رسمية – مالم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية .

( الطعن 658 لسنة 43 ق – جلسة 20/11/1973 س 24 ص 1023)

 من المقرر أن ضباط مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات.

(الطعن 120 لسنة 44 ق- جلسة 25/2/1974 س 25 ص 195)

إذا كان الثابت أن الطاعن يعمل فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها فإنه يخضع لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 طبقا للفقرة السابعة من المادة الرابعة منه , ومن ثم فإن جريمة الاختلاس التى ارتكبها بسبب تأديته أعمال وظيفته تسرى عليها أحكام هذا القانون وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة السابعة منه

ولما كان ذلك , وكانت الواقعة على الصورة التى أوردها الحكم تعتبر فى حالة تلبس بجريمة اختلاس البترول فإنه يحق لضباط القوات المسلحة بوصفهم من أعضاء الضبط القضائى العسكرى القبض عليه وتفتيشه طبقا للمادتين 13 , 16 من القانون المذكور و إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش أن الطاعن يحرز مادة مخدرة جاز لهم ضبطها عملا بالحق المخول لهم بالمادة 18 من ذات القانون .

 ( الطعن 396 لسنة 44 ق – جلسة 5/5/1974 س 25 ص 454)

 يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص عام ولكن فى دوائر اختصاصهم فقط كأعضاء النيابة العامة ومعاونيها وضباط الشرطة والبعض الآخر ذوو اختصاص عام فى جميع أنحاء الجمهورية ومن بينهم مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .

اختصاص هذه الفئة الأخيرة ضبط جميع الجرائم مادام أن القانون حين أضفى عليهم صفة الضبطية القضائية لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لا اعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة ولكن الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة.

لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب هذه الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام . ومأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص الخاص مقصور اختصاصهم على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التى من أجلها أسبغ القانون عليهم وعل الهيئات التى ينتمون إليها كيانا خاصا يميزهم من غيرهم وهم الذين عنتهم. (المادة 23)  (الفقرة الرابعة منها) .

( نقض جلسة 13/6/1977 س 28 ص 775)

 لما كان ضباط الشرطة العسكرية من مأمورى الضبط القضائى العسكرى وفقا لنص ( المادة 12) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بها القانون رقم 25 لسنة 1966 بالنسبة للجرائم التى تدخل فى اختصاص القضاء العسكرى , وكانت المادة العاشرة من ذلك القانون قد نصت على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فيه النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة فى القوانين العامة,

وإذ خلا القانون المذكور من النص على أحوال القبض على المتهم واكتفى فى ( المادة 19) منه بالقول بأنه فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه , مما مفاده أن القبض جائز لأعضاء الضبط القضائى العسكرى فى الأحوال المنصوص عليها فى (المادة 34) من قانون الإجراءات الجنائية .

وكان لمأمور الضبط القضائى , وفقا لما كانت تنص عليه هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 , أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى حالات عددها الشارع على سبيل الحصر ومنها الجنايات وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق طبقا (للمادة 46) منه ( والمادة 19) من قانون الأحكام العسكرية المار ذكرها وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبسا بها , وتقدير الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

( الطعن 865 لسنة 50 – جلسة 8/10/1980 س 31 ص 842)

 لما كان البين من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية , أو فى حدود الرقابة الجمركية .

إذا ا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع والأمتعة او مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و أن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها أو بمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية او اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المقررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور .

بل يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها فى الحدود المعرف بها فى القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها , فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة.

( الطعن 193 لسنة 50 – جلسة 19/3/1981 س 32 ص 253)

 لمأمور الضبط القضائى إذا ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر أن يصدر أمرا عاما لمساعدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال وذلك حرصا على حريات الناس التى اراد القانون المحافظة عليها .

(الطعن 4424 لسنه  52 ق- جلسه 30/11/1982س33ص 937  )

لما كانت (المادة 23) من قانون الأجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة الضبط بصفة عامة شاملة

مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصره على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى لو كانوا يعملون فى مكاتب أخرى لأنواع معينة من الجرائم.

ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها فهو محض قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس معه ما يخول وزير الداخلية من إصدار قرارات بمنح صفة الضبط الجنائى أو سلب أو تغيير هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة لنوع أو أنواع معينة من الجرائم .

 لما كان ذلك ، وكانت (المادة 23) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها فضلا عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة عامة وشاملة فى ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك خولتهم هذه السلطة فى كافة أنحاء الجمهورية ، فإن قيام محرر محضر الضبط وهو مفتش بمصلحة الأمن العام بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة قسم مكافحة جرائم الرشوة بتنفيذ الإذن بضبط وتفتيش الطاعن الأول بدائرة قسم العجوزة إنما كان يمارس اختصاصا أصيلا نوعيا ومكانيا بوصفه من رجال الضبط القضائى بناء على إذن صادر له ممن تملكه قانونا ولم يجاوز حدود اختصاصه الذى ينبسط على كل أنحاء الجمهورية .

 (الطعن رقم 564 لسنة 53 ق . جلسة 13/6/1983 س34 ص 759)

 لما كانت (المادة 23) ” من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 263 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أن “يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرارات منه . صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

وفى سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى فى أى وقت وبدون إجراءات سابقة ، معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص لهم فيها وتفتيشها، كما يجوز لهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الاشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ،6 .

ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال . وللموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات ولما كان هذا النص صريحا فى النهى عن القيام بالتفتيش المشار إليه فيه ما لم يصدر به إذن كتابى من رئيس مكتب الإنتاج المختص .

وكان النهى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عدم إصدار اذن كتابي بالتفتيش من رئيس مكتب الإنتاج المختص يترتب عليه حتما بطلان التفتيش وما أسفر عنه من ضبط وكذلك بطلان شهادة من أجروه ، وكان البين من المفردات أن معاون الإنتاج قد فتش مخزن الطاعن دون أن يحصل على إذن مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ، فإن الدفع ببطلان هذا التفتيش يكون فى محله ويترتب على بطلانه وبطلان الدليل المستمد منه وبطلان شهادة من أجراه .

( الطعن 2667 لسنة 53ق – جلسة 28/12/1983 س34 ص1115)

 الواضح من نص (المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث وتحديد اختصاصاتها ان ضباط مكاتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينضبط اختصاصهم طبقا لما نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى ما عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع .

 ( الطعن رقم 2905 لسنة53 ق – جلسة 31/1/1984 س35 ص95)

 لما كان ذلك وكان يبين من نص ( المادة 23) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التى من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التى ينتمون إليها كيانا خاصا يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم ( المادة 23) عندما أوردت بعد وضع قائمة مأمورى الضبط السالف ذكرهم قولها “.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم” .

كما نصت المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 الخاص بشئون التموين على أن يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورى الضبط القضائى والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم فى أداء هذا العمل صفة الضبطية القضائية ويكون لهم فى جميع الأحوال الحق فى دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .

 ( الطعن 5787 لسنة53 ق – جلسة 15/3/1984س35 ص282)

 لما كانت ( المادة 23) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه “يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه ، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وفى سبيل ذلك يجوز لهم وسائر مأمورى الضبط القضائى فى أى وقت وبدون إجراءات سابقة ، معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص فيها وتفتيشها.

كما يجوز لهم وسائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الاشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 – ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونه مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال – وللموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات” .

وكان مؤدى هذا النص أن الأمر الكتابى المشار إليه بالفقرة الرابعة منه لا يكون ضروريا إلا فى تلك الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة فقط وهى تفتيش الأماكن المنصوص عليها فى حالة الاشتباه فى قيامها بعمليات تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ،6 من القانون ذاته، وهما المادتان اللتان تنظمان صناعة السوائل الكحولية – أما فى غير حالة الاشتباه هذه فإنه يجوز لمأموري الضبط القضائى تفتيش المعامل والمصانع والمحال المرخص بها وأخذ العينات لإجراء التحليل فى أى وقت وبدون إجراءات سابقة .

( الطعن 6497 لسنة 53ق – جلسة 1/11/1984 س 35 ص 713)

 ان الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وكان لا ينال من سلامة إجراءات الضبط ان تتم على أيديهم لأن صفة الضبط القضائى التى أضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود

وهذه الصفة ما زالت قائمة ولصيقة بهم فى دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفى الجمارك – الذين لهم صفة الضبط القضائي بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار إليه .

لأن هذا القانون لم يلغ اختصاص رجال حرس الحدود فى مراقبة جرائم التهريب فى الجهات الخاضعة لها ولم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائى المخولة لهم قانونا وليس من شأن المادة 25 منه والقرار الوزارى الصادر إعمالا لها ما يخلع عن رجال حرس الحدود تلك الصفة فى دوائر عملهم لأن هذا القرار الصادر فى شأن موظفى مصلحة الجمارك فحسب باعتباره كاشفا ومحدداً للوظائف التى يعتبر العاملون فيها – فى هذه المصلحة الأخيرة – من مأمورى الضبط القضائى .

( الطعن رقم 610 لسنة 54ق – جلسة 3/3/1985 س36 ص323)

 المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام إن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة.

وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منهما قد أفردت له مكاتب خاصة – أو جهات معينة – لما هو مقرر من أن أضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام .

 ( الطعن 1740 لسنة 55ق – جلسة 21/10/1985 س 36 ص909)

 لضباط الشرطة صفة مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام . انبساط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم . التفات الحكم عن دفاع قانونى ظاهر البطلان . لا يعيبه . لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محرر محضر الضبط هو الرائد ….. رئيس مباحث الأموال العامة بطنطا .

وهو من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم المادة الثالثة والعشرون من قانون الإجراءات الجنائية . صفة مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام فى دوائر اختصاصهم ، مما مؤداه أن تنبسط ولايته المقررة فى القانون على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة التى دين الطاعن بها ، فان النعى فى الحكم تعويله على محضر الضبط وعدم الرد على دفعه ببطلانه يكون على غير أساس ولا على الحكم . بفرض إبداء الطاعن هذا الدفع – إن هو لم يرد عليه لأنه دفاع قانونى ظاهر البطلان .

( الطعن 4437 لسنة 56ق – جلسة 10/12/1986 س37 ص 16)

 حق موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى فى تفتيش الأشياء والأشخاص فى حدود نطاق الرقابة الجمركية . متى توافرت شبهة التهريب الجمركى . عدم تقيدهم فى ذلك بالنسبة للأشخاص بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الإجراءات . المواد من 26 – 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 . عثور موظفى الجمارك أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية. يصح الاستدلال به فى هذه الجريمة .

لما كان البين من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين اسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق .

وان الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها ومدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير – لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور.

بل أنه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها – فى الحدود المعرف بها فى القانون – حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام ، فانه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته ولم يرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة.

( الطعن رقم 6239 لسنة 56 ق -جلسة 3/3/1987 س 38 ص361)

لضباط المباحث الجنائية صفة الضبط القضائى بصفة عامة (المادة 23) إجراءات . مؤدى ذلك ؟ لما كان لا ينال من سلامة إجراءات القبض على المطعون ضدهم وتفتيشهم – وهى من قبيل إجراءات الاستدلال – أن من قام به ليس من موظفى الجمارك ، وذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذى تولى القبض على المطعون ضدهم وتفتيشهم من مأمورى الضبط القضائى الذين منحتهم ( المادة 23) “من قانون الإجراءات الجنائية فى حدود اختصاصهم سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع فى التهريب الجمركى المسندة إلى المطعون ضدهم .

( الطعن 3955 – لسنة 57 ق – جلسة 16/6/1988 س39 ص816)

 بيان مأمورى الضبط القضائى فى ( المادة 23) “إجراءات جنائية على سبيل الحصر – عدم انصرافه إلى مرؤوسيهم كرجال البوليس المخبرين منهم – أثر ذلك”. بين القانون مأمورى الضبط القضائى ( بالمادة 23) من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر وهو لا يشمل مرؤوسيهم كرجال البوليس والمخبرين منهم فهم لا يعدون من مأمورى الضبط القضائى.

ولا يضفى عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة لم يسبغها عليهم القانون وكل ما لهم وفقا (للمادة 24) من قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول على جميع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم واتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة وليس من ذلك القبض والتفتيش وإذن فإحضار متهم إلى مركز البوليس لا يخول للجاويش النوبتجى القبض عليه ولا تفتيشه .

( الطعن رقم 2 لسنة 26 ق – جلسة 1/5/1956 س7 ص 659)

إذا كان الواضح من أمر الندب المكتوب على ذات إشارة الحادث المبلغة إلى النيابة العامة أن المندوب للتحقيق هو من أعضاء النيابة العامة فإنه لا يلزم النص صراحة على درجته طالما أن جميع أعضاء النيابة من مأمورى الضبط القضائى .

 ( نقض جلسة 30/5/1960 س11 ص508)

ومن الواجبات المفروضة قانونا على رجال الضبطية القضائية وعلى مرؤوسهم أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات وأن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو التى يعلموا بها بأى كيفية كانت وأن يتخذوا جميعا الوسائل التحفظية للتمكين من ثبوت تلك الوقائع – وقيام النيابة العمومية بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود هؤلاء المأمورين عن القيام بهذه الواجبات بجانبها فى ذات الوقت التى تباشر فيه عملها .

وكل ما فى الأمر أن المحاضر الواجب على أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها . وللمحكمة أن تستند فى الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد أعرضت مع باقى أوراق الدعـوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة .

( نقض جلسة 19/1/1970 س21 ص129)

عدم سؤال المتهم فى التحقيقات الأولية ليس من شأنه أن يؤثر فى صحة هذه التحقيقات أو المحاكمة ، وهذا فى مواد الجنح والمخالفات على الأخص ، إذ القانون لا يوجب فيها أن تكون المحاكمة مسبوقة بأى تحقيق ابتدائى .

 ( نقض جلسة 4/12/1939 – المجموعة الرسمية س41 ص332)

ليس بصحيح أن رجال البوليس ليس من حقهم إجراء التحريات إلا عن الوقائع التى تبلغ إليهم ، لأن المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ( 24أ .ج) تجيز لهم أيضا إجراء التحريات عن الوقائع التى ( يعلمون بها بأى كيفية كانت) مما يفيد تخويلهم حق التحري عن الوقائع التى يشاهدونها بأنفسهم ، ولو لم تبلغ إليهم .

( نقض جلسة 15/11/1943 – المجموعة الرسمية س44 ص 49)

 إن القانون – على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة وقاضى التحقيق لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به ، كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ، ومؤدى ذلك أن مأمور الضبط القضائى هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحضره ، وما دام هو يوقع عليها إقرارا منه بصحتها ، فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حرر المحضر بيده أو استعان فى تحريره بغيره .

( نقض جلسة 3/3/1952 س 3 ص 758)

 ان عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أوعيب لتقدير محكمة الموضوع ذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية وإن كان قد أوجب فى المادة 24 منه أن تكون المحاضر التى يحررها رجال الضبط القضائى مشتملة على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، إلا أنه لم يرتب البطلان على إغفال ذلك .

( نقض جلسة 3/7/1954 – مج فنى مدنى س5 ص875)

 إن مجرد التأخر فى تبليغ حوادث الجنايات إلى سلطة التحقيق المختصة ليس من صحة ما تجربه من تحقيق تلك الحوادث .

 ( الطعن رقم 1196 لسنة 24ق – جلسة 15/12/1954 س6 ص215)

 إجراءات . تحقيق ابتدائى . عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 24/2 أ .ج .لا بطلان : الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيه راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القضائى.

 ( الطعن رقم 582 لسنة 25ق – جلسة 17/10/1955 س6 ص1219)

من الواجبات المفروضة قانونا على مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤديـة لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها أو التى يشاهدونها بأنفسهم .

 ( الطعن رقم 1761 لسنة 35ق – جلسة 1/3/1966 س17 ص5)

 لرئيس مكتب المخدرات الحق فى أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه من معاونيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط ما داموا يعملون تحت إشرافه .

 ( الطعن رقم 1919 لسنة 37ق – جلسة 5/2/1968 س19 ص124)

القانون يبين مأموري الضبط القضائي بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر وهو لا يشمل مرؤوسيهم كرجال البوليس والمخبرين منهم فهم لا يعدون من مأمورى الضبط القضائي ولا يضفى عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة لم يسبغها عليهم القانون وكل ما لهم وفقا للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول على جميع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم واتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ( وليس من ذلك القبض والتفتيش) وإذا فإحضار متهم إلى مركز البوليس لا يخول للجاويش النوبتجى القبض عليه ولا تفتيشه .

 ( نقض جلسة 24/4/1956 س7 ص659)

لما كانت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 125 لسنة 1966 قد حددت أعضاء الضبط العسكري ومن بينهم ضباط المخابرات الحربية فى دائرة اختصاصهم ، وكانت المادة العشرون من القانون المذكور قد نصت على أن لأعضاء الضبط العسكري كل فى دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين – عسكريون كانوا أم مدنيين – من مناطق الأعمال العسكرية بمعرفة ضباط المخابرات الحربية هو أمر جائز قانونا.

ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور بل انه يكفى أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الاعمال العسكرية حتى يثبت لضابط المخابرات الحربية المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر اثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر اثناء اجراء مشروع فى ذاته .

  نقض 24 من يناير سنة 1995 مجموعة أحكام النقض س46 ص255 رقم 34

المبادئ الضريبية فى محكمة النقض

ختاما: كان ما تقدم عرضه بالمقال بعض الأحكام الضريبية الصادرة من محكمة النقض بشأن تقدير الضريبة والربط الضريبي وحقوق الممول وحقوق مصلحة الضرائب .




شرح عملي لـ التجريم العقاب الضريبي ضريبة وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

 التجريم والعقاب الضريبي فى التهرب العقارى

تعرف على أسس التجريم والعقاب الضريبي في قانون الضريبة علي العقارات المبنية فى القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 35 مكرر – ج – بتاريخ 23- 6- 2008 .

وننهى الدراسة بأهم الاجابات القانونية عن الأسئلة الشائعة بشأن جريمة التهرب من سداد الممول للضريبة العقارية .

التجريم والعقاب الضريبي في قانون الضريبة العقارية

لكل مالك عقارى نستعرض اسس التعامل مع جريمة التهرب الضريبي العقارى فى قانون الضرائب العقارية ، لتجنب المشاكل الضريبية العقارية مع مصلحة الضرائب العقارية ، و محاسبة المتهربين من الضرائب، وقد تشدد المشرع الضريبي العقارى فى حماية الضرائب من التهرب لتفادي آثار التهرب الضريبي على المجتمع والدولة ،

التجريم والعقاب الضريبي

تجريم التهرب فى نصوص القانون رقم 196 لسنة 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

المادة الأولى

يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون يلغى ما يأتي :

  • المرسوم بقانون 61 لسنة 1931م الخاص بتحصيل أجور الخفراء.
  • القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.
  • قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه.
  • المادتان رقما 51 ” البنود أولاً وثانيًا وثالثًا ” و ” 69 البندان 1، 2 ” من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
  • القانون رقم 145 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.
  • المواد ” 38 40، 43، 44 ” من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
  • كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يستبدل بنصوص المواد ” 37، 39، 45، 46″ من قانون الضريبـة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية :

مادة (37)

تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي :

  1. إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقًا لأحكام القانون المدني.
  2. إيرادات الوحدات المفروشة .
مادة (39)

يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقًا لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية، مخصومًا منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات .

مادة (45)

يستنزل ما سدده الممول من  الضرائب العقارية  من الضريبة المستحقة عليه طبقًا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة .

مادة (46)

لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة .

المادة الرابعة

يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها ، بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية ، وأن يتقدم بإقرار وفقًا للمادة 14 من القانون المرفق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة

تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات ، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008م بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية ، وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع عليها.

وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة السادسة

في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية في المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008م ، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقًا للشرائح الآتية :

1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.

2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند (1).

ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة المقررة وفقًا للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.

المادة السابعة

للممولين المكلفين بأداء الضريبة في التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة 2008 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954من قرارات لجان التقدير أن يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها وفقًا للشرائح الآتية :

  1. (10 %) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
  2. (20 %) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه ، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند (1).

ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده طبقًا للتقدير المتظلم منه وتحفظ بقوة القانون التظلمات المشار إليها إذا كانت مقدمة من الحكومة.

المادة الثامنة

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة التاسعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتي :

  1.  تستحق الضريبة المربوطة وفقًا لأحكام القانون المرافق اعتبارًا من أول يناير للسنة التالية التي بدأ فيها إجراءات الربط.
  2.  يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقًا لأحكام القانون المرافق طبقًا لحكم البند السابق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ الموافق 23 يونية سنة 2008

أسس التعامل مع جرائم التهرب الضريبي في قانون الضرائب علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية

بتاريخ 23 يونيه سنة 2008 م صدر برئاسة الجمهورية القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات ، ونشر بالجريدة الرسمية وفي إيجاب العمل بأحكام هذا القانون نصت المادة الأولي من قانون الإصدار موضوع التعليق يعمل في شأن الضريبة علي الدخل بأحكام القانون المرافق  وفي تحديد بدء سريان أحكام هذا القانون نصت المادة التاسعة من قانون الإصدار الفقرة الأولي ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

مدى تطابق تعريف العقار فى القانون المدنى مع تعريفه في قانون الضرائب العقارية

أثار تسمية القانون رقم 196 لسنة 2008 بقانون الضريبة علي العقارات المبينة التساؤل عن دلالة كلية عقار ، بالأدق ، هل يتطابق تعريف العقار في كل من قانون الضرائب العقارية والقانون المدني .

عرفت المادة 82 من القانون المدني العقار بفقرتها الأولي بالنص علي أن

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

ولم يعرف قانون الضرائب علي العقارات المبنية العقار إلا أنه يمكننا القول بسند أن للعقار لدي مشرع قانون الضرائب العقارية دلالة مختلفة جزئياً ، هذا ما أكدته محكمة النقض في حكم هام لها قررت فيه:

إن المناط فى اعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبنية هو مجرد دخوله فى عداد الأموال المبينة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 و لو لم يكن بذاته عقاراً فى حكم القانون المدني .

و هو ما تكتشف عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها:

إن المشرع قد أورد نصاً هاماً يشمل العقارات المبنية أياً كان الغرض الذى تستخدمه فيه و أياً كانت مادة بنائها ليندرج تحت هذا النص البيوت و الدهبيات و المصانع و المعامل و الوابورات و الحوانيت و المحالج و المطاحن و المناجم و ما إلى ذلك .

و أنه : اعتبر فى حكم  العقارات  المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العمارات إذا كانت مؤجرة أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر.

الطعن رقم 144 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 202 بتاريخ 17-02-1971

وتنص المادة التاسعة من قانون الضريبة العقارية علي أنه

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، أي بدء من 24-6-2008 ، إذن فقد طبق المشرع قاعدة الأثر الفوري للنص التشريعي ، ويراعي أنه طبقاً للمادة التاسعة من قانون الإصدار فإنه

  • أولا : تستحق الضريبة المربوطة وفقًا لأحكام القانون المرافق اعتبارًا من أول يناير للسنة التالية التي بدأ فيها إجراءات الربط.
  • ثانياً : يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقًا لأحكام القانون المرافق طبقًا لحكم البند السابق.

وتنص المادة 1 من قانون المرافعات علي أنه

تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :-

  1. القوانين المعدلة للاختصاص متي كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى .
  2. القوانين المعدلة للمواعيد متي كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
  3. القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .

فتطبيقاً لمبدأ الأثر الفوري للقانون قرر نص المادة 1 من قانون المرافعات أنه تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها .

وقد استثني المشرع من قاعدة الأثر الفوري للقانون ما يلي
  • أولا : القوانين المعدلة للاختصاص القضائي ، الاختصاص بمعناه العام أي بجميع صوره ” النوعي والولائي والقيمي ” متي كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى .
  • ثانياً : القوانين المعدلة للمواعيد متي كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها ، لذا إذا بدء الميعاد بعد صدور القانون الجديد فإنه يخضع للقانون الجديد ، سواء ترتب علي القانون الجديد زيادة الميعاد أو انتقاصه .
  • ثالثاً : القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .
د. أحمد المليجي – موسوعة شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – الطبعة الثالثة – 2003

الجرائم في قانون الضرائب علي العقارات المبنية

  1. الجريمة الأولي : جريمة الامتناع عن تقديم الإقٌرار الضريبي العقاري
  2. الجريمة الثانية : جريمة تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة
  3. الجريمة الثالثة : جريمة التهرب الضريبي بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن
  4. الجريمة الرابعة : جريمة التهرب الضريبي بإبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن بقصد التأثير على قرارتهما.
  5. الجريمة الخامسة : جريمة التهرب الضريبي بتقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق .
  6. الجريمة السادسة : جريمة التهرب الضريبي بالامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة .
  7. الجريمة السابعة : جريمة التهرب الضريبي بتقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

أسئلة شائعة عن جريمة التهرب الضريبي العقارى

  • هل تنقضي جريمة التهرب الضريبي العقارى بالتصالح ؟

تنص المادة رقم 33 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي أنه :

للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة (27) من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة (31) منه.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

فقد أجاز قانون الضريبة علي العقارات المبنية التصالح ، تلك أحد فلسفات هذا القانون ولذا جري نص الفقرة الأولي من المادة 33 :

للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة 27 من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة 31 منه.

  • ما هي شروط صحة الصلح مع مصلحة الضرائب العقارية ؟

ثلاث شروط لصحة التصالح مع مصلحة الضرائب العقارية وهي: 

  1. الشرط الأول : أن يقوم المتهم بأداء مبلغ الضريبة المستحقة .
  2. الشرط الثاني : أن يقوم المتهم بدفع مقابل التأخير المقرر في المادة 27 من قانون الضرائب العقارية ، وتنص المادة 27 المشار إليها علي أنه : يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقًا لهذا القانون وذلك اعتبارًا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافًا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير ، ولا يترتب على الطعن أو الالتجـــاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.
  3. الشرط الثالث : أن يقوم المتهم بأداء مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة رقم 31 من قانون الضريبة العقارية ، والغرامة التي نص عليها هي التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
  • ما الذي يترتب علي دفع الممول أو المتهم لما طلب منه قانونا ؟

وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة رقم 33 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية فإنه يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

التجريم والعقاب الضريبي

ختاما : تعرفنا على أسس تجريم وعقاب المتهرب من سداد الضريبة العقارية على ضوء أحكام قانون الضرائب على العقارات المبينة وهو موضوه يهم كل مالك عقارى فى التعرف على جرائم التهرب الضريبي العقارى ليتفاداها ، وننوه أنه في المقالات التالية سوف نستعرض أركان كل جريمة عقارية و عقوبات التهرب الضريبي.




شرح عملي لـ قانون حوافز الاستثمار الاعفاءات وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

قانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وضع إطارًا لتشجيع الاستثمار في مصر عبر حوافز وإجراءات ميسرة، مثل بعض الإعفاءات من رسوم الدمغة والتوثيق، وتنظيم تخصيص الأراضي للمشروعات في مناطق محددة، إلى جانب نظام المناطق الحرة ومناطق الاستثمار.

ومع تعديلات لاحقة—خصوصًا قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005—أُلغيت عدة مواد تخص الإعفاءات الضريبية، لكن بقيت مزايا مهمة مرتبطة بالرسوم والجمرك والإجراءات.

في هذا المقال نلخص أهم المواد الفعّالة وما تعنيه عمليًا للمستثمر.

الاجابة السريعة: قانون حوافز الاستثمار (القانون 8 لسنة 1997) يمنح مزايا أساسية أبرزها:

إعفاء عقود التأسيس والقروض والرهن وتسجيل أراضي المشروع من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات (مادة 20)، وتطبيق فئة جمركية موحدة 5% على الآلات والمعدات اللازمة للإنشاء (مادة 23)، وإمكانية تخصيص أراضي الدولة دون مقابل بقرار من مجلس الوزراء في مجالات ومناطق محددة (مادة 28).

كما ينظم إنشاء وتشغيل المناطق الحرة ويضع قيودًا على بعض الصناعات، ويقرر قواعد دخول وخروج البضائع وعدم خضوعها لإجراءات الاستيراد والتصدير داخل النظام (مواد 29–35)، ويجيز إنشاء مناطق استثمار بقرار رئيس مجلس الوزراء (مادة 46 مكرر).

ويعزز تيسير الإجراءات عبر “الشباك الواحد” والترخيص المؤقت والنهائي ومدد البت في التراخيص وتسوية منازعات المستثمرين (مواد 51–66) وفق اللائحة التنفيذية وقرار رئيس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004.

قانون حوافز الاستثمار الاعفاءات، التخصيص، مناطق الاستثمار

ثانون حوافز الاستثمار والاعفاءات الضريبية

مادة 16

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

مادة 17

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

مادة 18

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

 مادة 19

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

مادة 20 ( مستبدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2002 )

تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشأت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون 0 كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشأت “

 مادة 21

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

مادة 22

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

 مادة 23

تسرى على الشركات والمنشات احكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5 % من القيمة ؛ وذلك على جميع ماتستورده من الات ومعدات واجهزة لازمة لانشائها

مادة (23) مكرر

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

مادة 24

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .

مادة 25

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

مادة 26

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

 مادة 27

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والاجراءات الخاصة بالتمتع بالاعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف على موافقة ادارية على أن يلغى الاعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد

ويصدر بالغاء الاعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه أو العلم به.

حوافز الاستثمار

قانون حوافز الاستثمار وتخصيص الأراضى

مادة 28

يجوز بقرار من مجلس الوزراء  بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للآشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشات التى تقام فى مناطق معينة فى المجالات المحددة فى المادة (1) من هذا القانون ؛ وذلك دون مقابل وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون

قانون حوافز الاستثمار والمناطق الحرة

مادة 29 الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 114 لسنة 2008

يكون انشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون ؛ وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الادارية المختصة ؛ وذلك لاقامة المشروعات التى يرخص بها أيا كان شكلها القانونى

ويجوز بقرار من الجهة الادارية المخمتصة انشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد اذا اقتضت طبيعته ذلك

كما يجوز للجهة الادارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد الى المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها

ويتولى ادارة المنطقة الحرة العامة مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الادارية المختصة ويختص مجلس الادارة بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الجهة المشار اليها

وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات الأسمدة ، والحديد والصلب ، وتصنيع البترول ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى

مادة (29) مكرر ( مضافة بالقانون 94 لسنة 2005 )

يجوز الترخيص بتحويل الشركات والمنشأت القائمة داخل المناطق الحرة العامة والخاصة للعمل بنظام الإستثمار الداخلى ، على أن تعفى الشركات والمنشأت التى يتم تحويلها من سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية عما إستوردته من معدات وألات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع الغيار التى يقتضيها النشاط بنسبة ماتم إهلاكه منها وبشرط مرور 12 شهرا على تاريخ مزاولتها للنشاط أو بدئها للإنتاج داخل المنطقة الحرة . على أن يتم الترخيص والإعفاء المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (30)

تضع الجهة الادارية المختصة السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة ولها أن تتخذ ماتراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ هذه المناطق من أجله وعلى الأخص :

وضع اللوئح والنظم اللازمة لادارة المناطق الحرة وضع شروط منح التراخيص وشغل الاراضى والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الاماكن التى تودع بها وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة

مادة (31) الفقرة الأولى من المادة مستبدلة بالقانون 94 لسنة 2005)

يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية على إقامة الشركات والمنشأت داخلها ، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشأت قرار من الجهة الإدارية المختصة ، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها . ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له

ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا الا بموافقة الجهة التى أصدرته ؛ ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة علي النزول عنه بقرار مسبب ؛ ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه الى الجهة الادرية المختصة طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص

مادة (32)

مع مراعاة الاحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع او المواد ؛ لاتخضع البضائع ا لتى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للاجرءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ؛ كما لاتخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم

وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها الى المناطق الحرة وبالعكس

وللجهة الادارية المختصة السماح بادخال البضائع والمـواد والاجزاء والخامات المحلية والأجنبية – المملوكة للمشروع أو للغير – من داخل البلاد الى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لاصلاحها أو لاجراء عمليات صناعية عليها واعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة – وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الاصلاح وفقا لأحكام  القوانين الجمركية  ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية .

مادة ( 33 )

يكون الاستيراد من المناطق الحرة الى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج

أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية واخرى أجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة الى داخل البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الاجنبية عن لضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج

وتتمثل المكونات الاجنبية فى الاجزاء والمواد الاجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول الى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها

مادة (34)

يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب ) وذلك اذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة ويصدر قرار من الجهة الادارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها

 مادة (35)

لاتخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح الى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر ومع ذلك تخضع هذه لمشروعات لرسم سنوى مقداره 1% (واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع – وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت ) المحددة الوجهة

وتخضع المشروعات التى لايقتضى نشاطها الرئيسى ادخال أو اخراج سلع لرسم سنوى مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من اجمالى الايرادت التى تحققها ؛ وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة (36) ( الغيت عبارة والقانون 159 لسنة 1981 بالقانون 94 لسنة 2005 )

لاتخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للاحكام المنصوص عليها فى القانون رقمى 73 لسنة 1973

 مادة (37)

تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من احكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى

 مادة (38)

يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى ولآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ؛ كما يلتزم بازالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس ادارة المنطقة طبقا للقواعد التى تضعها الجهة الادارية المختصة

 مادة (39)

يكون دخول المناطق الحرة أو الاقامة فيها ؛ وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة ( 40)

لاتسرى احكام القانونين رقمىقانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية و 231 لسنة 1996 ببعض الاحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية ؛ على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة

مادة (41)

لايجوز لأى شخص أن يزول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة الا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس ادارتها طبقا للشروط والاوضاع التى تحددهـا اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لايجاوز خمسمائة جنيها سنويا

مادة (42)

يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى ادارة المنطقة الحرة واخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ؛ فاذا كان العقد محررا بلغة أجنبية أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة الى اللغة العربية

مادة (43)

لاتخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لاحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل ويضع مجلس ادارة الجهة الادارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين فى تلك المشروعات

مادة (44)

تسرى احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة

مادة (45)

يعاقب بغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من خالف حكم المادة 41 من هذا القانون 0 ولا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى هذه الجرائم الا بناء على طلب كتابى من الجهة الادارة المختصة ويجوز للجهة المشار اليها أن تجرى التصالح مع المخالف اثناء نظر الدعوى مقابل اداء مبلغ يادل الحد الادنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية

 مادة (46)

يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد ( 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 20 ) من هذا القانون

مناطق الاستثمار

المادة 46 مكرر مضافة بالقانون 19 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية العدد 19 فى 16 مايو 2007

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق للاستثمار فى مختلف المجالات تسرى عليها أحكام المواد 30 ، 31 ،41 ، 42 ، 46 من هذا القانون . ويتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجهة الإدارية المختصة ، وله أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج للاستثمار بها .

قانون حوافز الاستثمار وتيسير إجراءات الاستثمار

مادة (47) ( مستبدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 )

يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة وأن يتم سداد كامل رأس المال المصدر وأن يكون مودعا فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى .

كما يجوز تحويل مسمى رأسمال هذه الشركات من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقا لأسعار الصرف السارية فى تاريخ التحويل بشرط الإلتزام بالضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 48

تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأى فيها .

 مادة 49

لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات ، ولا يجوز فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء

مادة 50

الهيئة هى الجهة المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ، ومتابعة تحديثها ، ونشرها بكافة وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها فى الداخل ، وموقعها على شبكة المعلومات ، ومكاتبها بالخارج . وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها .

وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار . وتصدر الهيئة فى أول يوليو من كل عام نشرة إرشادية بالمشروعات التى تدعو فيها المستثمرين لإنشائها فى ضوء الدراسات الأولية التى تثبت جدواها ، وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه النشرات والدراسات لمن يرغب من المستثمرين . وعلى الهيئة أن تصدر نشرات ربع سنوية عن تدفقات الاستثمار ، والضمانات والحوافز والخدمات التى تقدم للمستثمرين

مادة 51

تنشئ كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة ، وفــى كـل فـرع من فروعها ، وتتولى هذه المكاتب دون غيرها ، تلقى الطلبات ، وإنهـاء جميع المعامـلات ، وإبرام العقود ، ومنــح التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها.

ويتم تهيئة مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة وفروعها لاستقبال المستثمرين , وأداء جميع الخدمات اللازمة لهم من خلال مكاتب فى موقع واحد محدد ، تكون مزودة بكافة البيانات المتعلقة بكل خدمة ، متضمنة نوعها ، وتكلفتها والإجراءات والمستندات اللازمة لها ، والتوقيتات المحددة لإنجازها ، مع الالتزام بأداء هذه الخدمات فى تكامل وفى التوقيتات الزمنية المحددة .

ويصدر نظام العمل فى تلك المكاتب قرار من رئيس الهيئة . ويحدد رئيس الهيئة بقرار منه ، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزى . وتقدم فروع الهيئة تقارير كل ستة أشهر عن نشاطها والمشكلات التى تعترض عملها ومقترحات حلها إلى كل من رئيس الهيئة والمحافظ المختص

مادة 52

تعد الهيئة نماذج موحدة لطلبات الاستثمار وفقا لطبيعة كل نشاط ، تتضمن كافة البيانات اللازمة عن النشاط ، والمستندات المطلوبة ، وعلى الأخص بيان نوع النشاط والتكاليف الاستثمارية للمشروع واحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة ، وكافة التراخيص والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات لإنشاء المشروع ومباشرة نشاطه وتصفيته وما يحتاجه من مستندات . ويكتفى بتقديم أصل واحد للمستند إلى الهيئة أو إلى فرعها على حسب الأحوال

وتتولى الهيئة أو الفرع تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمدة منه . كما تعد الهيئة كتيبا يتضمن التشريعات المنظمة لأنشطة المستثمرين ، وتتولى تحديثه على ضوء ما يطرأ عليها من تعديلات ونشره فى موقع الهيئة على شبكة المعلومات . وتلتزم الهيئة ، وفروعها ، نيابة عن المستثمر ، بإنهاء كافة الإجراءات وموافاة جهات الاختصاص بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر

مادة 53

يقدم المستثمرون إلى مكاتب الهيئة أو فروعها ، طلبات تأسيس وتسجيل الشركات والمنشآت والحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة ، وكذلك طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها وذلك على النماذج التى يعتمدها رئيس الهيئة

مادة 54

يقدم المستثمر إلى الهيئة أو أحد فروعها طلبا على النموذج الذى تعده لهذا الغرض مرفقا به المستندات التى تحددها ، ويمنح فور التقدم بطلبه وتحت مسئوليته ، ترخيصا مؤقتا لإقامة المشروع ، وتتولى الجهة التى تلقت الطلب موافاته بوثائق موافقات وتراخيص الجهات المختصة ، ويستمر العمل بالترخيص المؤقت لحين إصدار الترخيص النهائى . ولا يجوز التعرض للمستثمر أو إيقاف مباشرته لنشاطه أو الامتناع عن منحه التيسيرات والموافقات اللازمة له ، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى

مادة 55

تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائى ، وذلك فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها فى الهيئة أو فروعها والذين لهم الصلاحية فى إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة فى الطلب المنصوص عليه فى المادة (54) من هذا القانون

فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائى يعرض رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (65) من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية

وتمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقا لأحكام هذا القانون

مادة 56

للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون ، الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات . ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة 57

للهيئة وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها فى المناطق الحرة وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التى ترخص الهيئة بإنشائها فى تلك المناطق

مادة 58

يسدد المستثمر دفعة واحدة ، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار ، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات . وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة

مادة 59

يكون التعاقد على المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال المكاتب المنشأة فى الهيئة وفروعها ، والتى يكون لها الصلاحية فى ذلك من الجهات التى لها هذا الحق . وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات التى تلزم للمشروعات أو تقدم للمستثمرين

وما يتطلبه التعاقد على هذه المعلومات دوريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه البيانات للمستثمرين . ويتم التعاقد وفقا للأسعار المعلنة ولا يحتج على المستثمرين بقائمة الأسعار إلا بعد نشرها ، كما لا يجوز إجراء أى تعديل فى شروط التعاقد أو الأسعار خلال مدة سريان العقد ، مالم يتضمن شرطا صريحا يجيز هذا التعديل

مادة 60

يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات . وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات

مادة 61

لأصحاب المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية ، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتهم وإعادتها إلى الخارج . ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول ، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة

مادة 62

لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز إضافية للشركات ذات الشهرة العالمية التى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة ، وكذلك للشركات العاملة فى إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة ، والشركات العالمية المتخصصة فى تنمية التجارة الدولية . ولمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة منح المستثمرين ما يراه من تيسيرات لتشجيعهم على الاستثمار والإقامة .

ولمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز الواردة فى هذا القانون على الاستثمار فى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تؤول للبنوك . ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته الواردة فى الفقرات السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

مادة 63

فى حالة مخالفة المشروع لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات ، يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها الإنذار فى ضوء حجم المخالفة وطبيعتها ، مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة فى هذا الإنذار

فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع . وللمستثمر أن يتظلم من قرار الإيقاف أمام إحدى اللجان التى تشكل فى الهيئة وفى فروعها ، ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار بقرار الإيقاف ، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين

وعلى اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم أن تصدر قرارا بتنفيذ القرار المتظلم منه أو الاستمرار فى وقف تنفيذه مؤقتا حتى يتم الفصل فى التظلم . ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وعلى أن يرأسها مستشار من مجلس الدولة ويشترك فى عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزما لكافة الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء

مادة 64

يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط فى المنشآت الجديدة وعند التوسع فى المنشآت القائمة . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء مزاولة النشاط . وتختص الهيئة ، دون غيرها ، بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز والمزايا ، وكذلك حسم أى خلاف بين الوزارات ومصالحها وأجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط

مادة 65

استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فى شأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، تتولى مساعي تسوية النزاع بين المستثمر وبين أى من الجهات الإدارية لجنة تشكل فى الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وعضوية ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه ، وممثل للهيئة ، وتباشر اللجنة مساعي التسوية بناء على طلب المستثمر

وتصدر توصياتها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم ، وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة ، يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة (66) من هذا القانون . ويصدر بقواعد وإجراءات ونظام عمل لجنة التسوية قرار من رئيس الهيئة

مادة 66

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية ، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، دون الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء . وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة

مادة 67

يكون للهيئة مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التى تقدم خدمات للمستثمرين ، يتولى دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها كما يقدم المشورة والرأي لرئيس ومجلس إدارة الهيئة وما يراه لازما لجذب المزيد من الاستثمارات . ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والخبرات المطلوبة له والمعاملة المالية لأعضائه وخبرائه قرار من رئيس مجلس الوزراء

مادة 68

يكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة ، يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانئ والإدارة الجمركية ودراسة مشاكله واقتراح الحلول اللازمة لها ووسائل الارتقاء بالخدمات التى يؤديها . ويصدر بتشكيل مجلس الرعاة قرار من الوزير المختص ويضم ممثلا لهيئة الميناء وخبراء فى النقل البرى أو البحرى أو الجوى بحسب الأحوال ، وممثلا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وممثلين للشركات والمنشآت العاملة فى الميناء

مادة 69

لا تسرى الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والعاملين فيها ، على الشركات التى تنشأ طبقا لأحكام هذه القانون ، وذلك أيا كان طبيعة الأعمال المساهمة فيها أو صفة المساهمين فى رؤوس أموالها

مادة70

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا الباب

القرار الوزارى باللائحة التنفيذية

قرار رئيس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

رئيس مجلس الوزراء
  • بعد الاطلاع على الدستور
  • وعلى قانون التجارة
  • وعلى القانون المدنى
  • وعلى قانون التجارة البحرية
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية
  • وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري
  • وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وطائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة
  • وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على ازن قبل العمل بالهيئات الأجنبية
  • وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها
  • وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى
  • وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
  • وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية السياحية
  • وعلى القانون لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها
  • وعلى القانون رقم 73 لسنة 1937 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة
  • وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
  • وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر
  • وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى
  • وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981
  • وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية
  • وعلى قانون الضرائب على الدخل بالقانون رقم 157 لسنة 1981
  • وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة
  • وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
  • وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
  • وعلى قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
  • وعلى القانون رقم 95 فى شأن التأجير التمويلى
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها
  • وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء
  • وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 فى شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضي النزول
  • وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لستة 1979 بتقسيم سيناء إلى محافظتين
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989

قرر

مادة 1

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته المرافقة لهذا القرار

مادة 2

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذه اللائحة .

 مادة 3

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الأولى 1425 ( الموافق 6 يوليه 2004 )

حوافز الاستثمار

ختاما: نقول رغبة الدولة في تحفيز المستثمرين الاستثمار فى مصر والارتفاع بالاقتصاد والدخل قررت سن هذا التشريع للنهوض الاقتصادى .